عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > منتدى نُصرة الإسلام و الرّد على الشبهات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-10-05, 12:22   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Hourse عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

عقوبة الارتداد عن الدين بين الأدلة الشرعية وشبهات المنكرين

تأليف الدكتور عبد العظيم ابراهيم المطعني

الناشر : مكتبة وهبة – القاهرة

ـــــــــــــــ

كان موضوع حد الردة وما يزال بابا من أبواب أعداء الإسلام للتشويش عليه ومحاولة التشغيب على أحكامه, وقد تناول المؤلف هذه المسألة التي أثارت زوبعة هوجاء وهجوما غير مسبوق على الإسلام في مصر وغيرها, من خلال إنكار عقوبة القتل على المرتد عن دين الله الإسلام.

وأمام عدم صدور بيان شاف من الأزهر حول هذه المسألة, وهو الجهة الوحيدة التي تملك شرعا وقانونا حسم خلاف نشأ بين مؤيدين ومعارضين للحكم الشرعي, رأى المؤلف أنه لا بد من الدفاع عن حد من حدود الله, أجمعت عليه المذاهب والمدارس الفقهية ولم يعرف عنهم فيه خلاف.

وقد حصر المؤلف شبهات منكري حد القتل على المرتد بتسعة ليرد عليها واحدة تلو الأخرى و هي:

1- خطأ الاستدلال بالنصوص القرآنية العام والخاص: أما العام فقد اتخذ منكرو عقوبة القتل على المرتد خلو القرآن الكريم من عقوبة دنيوية محددة دليلا على إنكار حد الردة الذي ورد في السنة النبوية الصحيحة قولا وعملا, وكذلك في سنة الخلفاء الراشدين, وأما الخطأ الخاص فمن خلال استدلالهم ببعض الآيات دون الأخرى, ناهيك عن الوقوف عند ظاهر الآيات دون البحث عن المراد منها.

وكمثال على ذلك أورد المؤلف بعض آيات يستدل بها من ينكر وجود حد القتل للمرتد بالقرآن الكريم و منها قوله تعالى: {..وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ}البقرة/217, ونسي هؤلاء أن السنة مصدر أصلي من مصادر التشريع الإسلامي.

وقد رد المؤلف على شبهة استدلالهم بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} النساء/137, حيث قالوا: لو كانت عقوبة المرتد القتل لما بقي حيا حتى يرتد مرة ثانية؟؟ وقد أوضح المؤلف أن سبب نزول الآية ليس فيه أي دليل لمنكري حد الردة.

وبعد بيان خطأ استدلال منكري حد الردة ببعض آيات القرآن الكريم وبيان عدم دلالتها من قريب أو بعيد على ما يريدون, عقب المؤلف باقتصار استدلالهم على خلو القرآن من عقوبة محددة على المرتد, مما يوقعهم في منزلة من ينكر مصدرية السنة النبوية التي ورد فيها عقوبة المرتد في الدنيا بشكل صريح, مما جعله يؤكد هذه المصدرية وصلة السنة بالكتاب بغض النظر عن صحة خلو القرآن تماما من الاشارة لعقوبة المرتد.

2- دعوى التناقض بين الكتاب والسنة: من خلال الزعم بأن حديث (من بدل دينه فاقتلوه) يناقض قوله تعالى: {لا إكراه في الدين} البقرة/156, ولذلك فهم يردون الحديث ولا يقبلونه دفعا لما توهموه تناقضا بين الآية والحديث.

وفي الرد على هذه الشبهة بين المؤلف أن المنكرين لم يتعبوا أنفسهم مشقة دراسة ما أضنى علماء الأصول فيه أنفسهم, عن وجوه السنة الشارحة للقرآن المقيدة لمطلقه أو المفصلة لمجمله أو المخصصة لعامه, وأن من تخصيص السنة لعام القرآن الكريم تخصيص المرتد بإيجاب قتله إذا لم يتب لعموم الآية {لا إكراه في الدين}.

3- دعوى عدم صلاحية الحديث النبوي من خلال الطعن في حديث (من بدل دينه فاقتلوه) بأنه آحاد ويتناقض مع القرآن كما سبق, وأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل عند الحنفية, وقد رد المؤلف بأن خبر الآحاد معمول به عند جمهور الفقهاء, إضافة لوجود شواهد نبوية عملية على تطبيق حد الردة.

4- وقائع من عصر النبوة أساؤوا فهمها: من خلال استشهادهما بحادثة الأعرابي الذي بايع النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلب أن يقيله من بيعته والنبي يرفض – ثلاثا – ثم خرج من المدينة, ليوضح المؤلف أن شراح الحديث أكدوا أن الأعرابي طلب إقالته من البقاء في المدينة فحسب لا من الإسلام كما ظنوا, إذ كيف يناديه: يا رسول الله وهو قد ارتد؟؟!!

كما استشهد منكروا حد الردة بواقعة النصراني الذي أسلم ثم ارتد, ومع صحة الحادثة إلا أنهم حرفوها لتكون في خدمة استدلالهم, والحقيقة أنه ارتد وهرب من المدينة, وأن من دفنه المشركون ولم يعلم صلى الله عليه وسلم بردته إلا بعد هروبه.

5- تحريف أسباب حروب الردة: حيث جعلوا سببها ليس مجرد الارتداد, وإنما محاربة ومهاجمة المرتدين للمسلمين, فهو قتال في مواجهة قتال وليس في مواجهة كفر وارتداد, بينما الحقيقة أن جميع المؤرخين مجمعين على أن إجماع الصحابة على قتال المرتدين كان قبل أي تحرك من المرتدين ضد المسلمين, فهو قتال من أجل الردة إضافة لمواجهة عدوانهم.

كما استشهدوا بحادثة ثعلبة الذي لم يقبل منه صلى الله عليه وسلم الزكاة ولم يقتله, وكذلك فعل أبو بكر وعمر, وقد رد المؤلف أن الفرق واضح, فثعلبة لم يدفع الزكاة بخلا لا ارتدادا, ولو سلمنا أنه لم يدفعها ارتدادا فقد تاب وعرض دفع الزكاة أكثر من مرة.

6- الإدعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل مرتدا ولا مرة واحدة, وقد رد المؤلف بأن هذا غير صحيح, فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن الأخطل وكان مسلما ثم ارتد ورجع إلى مكة, كما أمر بقتال من ارتد مع الأسود العنسي من بعض أهل اليمن ممن كان قد أسلم.

7- اختلاف الفقهاء: حيث اتخذه منكروا حد الردة دليلا على عدم وجود هذا الحد في الإسلام, ومن المعلوم أن اختلاف الفقهاء سمة الفقه الإسلامي, وهو شامل لجميع الأحكام وغير مقتصر على حد الردة, وهو خلاف إما على صحة الدليل من بطلانه من حيث الثبوت أو الدلالة, وإما خلاف بفروع الدليل بعد التسليم بصحته, ومن هذا الباب اختلاف الفقهاء بحد الردة, فدليله ثابت وصحيح, وإنما الخلاف في بعض فروع الحد: كالاستتابة من حيث وجوبها أو استحبابها, ومن حيث مدتها, ومصير مال المرتد ...الخ.

8- التدخل في اختصاص الله؟!! من خلال اتخاذ مبدأ استتابة المرتد دليلا من أدلتهم الوهمية على إنكار حد الردة, حيث زعموا أن قبول التوبة من العباد من اختصاص الله وحده, وقد اقتصر رد المؤلف بأن هؤلاء اختلط عليهم الفرق بين التوبة والاستتابة, مبينا الفرق الكبير بينهما, وأنه لا وجه للتدخل في اختصاص الله كما يزعمون.

9- الاستتابة قبل معاقبة المرتد لا أساس لها في الدين كما يقول منكروا حد الردة, وقد رد المؤلف بأن الأمر بالاستتابة جاءت بأحاديث من بينها حديث أم مروان التي ارتدت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وكذلك حديث معاذ بن جبل الذي أرسله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وغيرها من الأحاديث.

كما أورد المؤلف نصوص الكتب التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى جيوشه التي تقاتل المرتدين, والتي تمثل إجماعا واضحا في هذا الشأن.

وبعد الرد على هذه الشبهات التسعة ختم المؤلف كتابه ببعض التوضيحات التي وجد أنه لا بد منها وهي:

· بين الردة والزندقة: وكيف أنه لا خلاف بين الفقهاء في تطبيق حد الردة على الزنديق, وإنما الخلاف: هل تقبل منه توبة أم لا؟؟

· ضوابط تنفيذ حد الردة: كأن تكون الردة ظاهرة, وأن يشهد على ردته شهود عدول, وأن يكون ممن اتضحت له معالم الهدى, وأن يمهل ثلاثة أيام ...الخ.

· قتل المرتد لا يصادر حرية الاعتقاد في الإسلام, فهي مكفولة في نصوص القرآن والسنة ووقائع الحروب التي خاضها المسلمون, مع التفريق بين الكفر الأصلي والطارئ.

· حكمة التشريع من قتل المرتد: المتمثلة باتقاء شره وقطع فساده وإفساده.

· ليست عقوبة المرتد هي الوحيدة التي ينكرها أعداء الإسلام, بل كل الحدود منكرة من قبلهم, قطع اليد للسارق والرجم للزاني المحصن ..الخ فعمن يدافع من يشغبون على حد الردة؟!!

جزى الله المؤلف على هذا الكتاب القيم, الذي رد فيه بشكل علمي على شبهات منكري حد الردة في الإسلام, ونفع به المسلمين.


المصدر :

https://taseel.com/display/pub/default.aspx?id=3936&ct=3&ax=4









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 14:02   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لو أراد الله ان يجعل الناس كلهم مسلمين لفعل لكن ترك لهم حرية الاختيار ووعد بالثواب والعقاب في الاخرة
ان كان الله ترك للانسان حرية الاختيار فما دخل الانسان ليفرض على انسان اخر اعتقاده
حرية الاعتقاد موجود في الاسلام وادلتها من النصوص كثيرة ومن يعترض على ذالك ليس له من دليل الا حديث "من بدل دينه فاقتلوه "
وهو حديث ان سلمنا بصحته فله ظروفه واحكامه وزمانه الذي قيل فيه حيث كان الاسلام في بدايته وكان من يرتد يصبح محاربا
*****










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 14:03   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثم الاسلام اليوم طوائف عدة وكل طائفة او فرقة تعتبر الاخرى كافرة ومرتدة او ضالة في احسن الاحوال فمن يحدد من الفرقة التي على حق وكلها تدعي انها الحق
فالوهابية بالنسبة للاشاعرة وهم جمهور علماء اهل السنة فرقة مجسمة والمجسمة نقل الاجماع بكفرهم فهل يحق قتل كل وهابي لانه مرتد
والاشاعرة بالنسبة للوهابية فرقة ضالة والبعض من غلاة الوهابية كفر الاشاعرة فهل يحق قتل كل اشعري
والصوفية بالنسبة للوهابية مشركين فهل يحق قتل كل صوفي

هذا وانا ذكرت لك الفرق التي تنتسب للسنة فمابالك بباقي الفرق .









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 14:14   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










M001

حد الردة بين أئمة المسلمين وشبهات المحدَثين



عبد الرحمان بن صالح السديس

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، وصلى الله على عبده ورسوله محمد وآله وسلم، أما بعد
فترى بين الفينة والأخرى حديثا عن حكم قتل المرتد، وتشكيكا في هذا الحكم وإيرادا للشبهات عليه، وهذه إشارة لطيفة لبعض الأدلة في الموضوع ربما لم يطلع عليها البعض.

1- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « لا يحل دم امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة » رواه البخاري ومسلم وغيرهم.

2- وعثمان بن عفان رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يحل دم المسلم، إلا بثلاث: إلا أن يزني وقد أحصن فيرجم، أو يقتل إنسانا فيقتل، أو يكفر بعد إسلامه فيقتل» رواه عبد الرزاق والنسائي بإسناد صحيح، وجاء أيضا معناه عن عائشة رضي الله عنها.

وهما نصان ظاهران في أن المرتد حلال الدم.

2- وعن عكرمة، أن عليا رضي الله عنه، حرَّق قوما، فبلغ ابن عباس رضي الله عنهما فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تعذبوا بعذاب الله»، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «من بدل دينه فاقتلوه». رواه البخاري وغيره.

وهذا نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المرتد مأمور بقتله، وفي هذه الرواية تطبيق أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لهذا الحكم بمحضر من الصحابة التابعين، وإقرار من ابن عباس لقتلهم لكن بغير التحريق.

3- في صحيح البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل».

وهذا نص أيضا أنه حكم الله ورسوله، وتطبيق له من أئمة علماء الصحابة.

4- عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر لأبي بكر: كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه، إلا بحقه وحسابه على الله»، فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر: «فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق» رواه البخاري ومسلم وغيرهم.


وهذا إجماع من الصحابة في استحقاق المرتدين عن بعض شرائع الإسلام كالزكاة للقتال، فكيف بمن رفض الدين كله.

5- عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن أبيه ، قال: أخذ ابن مسعود قوما ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق؛ فكتب فيهم إلى عمر فكتب إليه: «أن اعرض عليهم دين الحق, وشهادة أن لا إله إلا الله فإن قبلوها = فخل عنهم ، وإن لم يقبلوها = فاقتلهم ، فقبلها بعضهم = فتركه ، ولم يقبلها بعضهم = فقتله» هكذا رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح، وروي نحوه أنه كتب لعثمان.


وهذا نص أيضا من عمل أئمة علماء الصحابة وتطبيق للحكم بلا نكير.

6- وعن أبي عمرو الشيباني، قال: أتي علي بشيخ كان نصرانيا؛ فأسلم ، ثم ارتد عن الإسلام ، فقال له علي: «لعلك إنما ارتددت لأن تصيب ميراثا ، ثم ترجع إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فلعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها ، فأردت أن تزوجها ، ثم تعود إلى الإسلام؟» قال: لا ، قال: «فارجع إلى الإسلام» قال: لا ، أما حتى ألقى المسيح فلا ، قال: «فأمر به فضربت عنقه ..» رواه عبد الرزاق. بإسناد صحيح، وجاء معناه من عدة طرق.

وغيرها من النصوص والآثار عن الصحابة والتابعين تركتها اختصارا، في أن حكم المرتد، القتل بعد الاستتابة إن لم يرجع للإسلام.

فهذه نصوص صحيحة صريحة متواترة المعنى على هذا الحكم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتطبيقات له من خلفائه الراشدين وأئمة الصحابة وعلمائهم، وغيرها مما تركت نقله عن التابعين والأئمة، وفي أزهى عصور الإسلام وأكملها وأشدها قوة وانتشارا وعزة ورفعة.

وقد نقل إجماع العلماء على ذلك جمع من أكابر أهل العلم، قال ابن عبد البر: «من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك»، وقال ابن قدامة: «أجمع أهل العلم على وجوب قتل المرتد»، وغيرهم ممن نقل الإجماع.

إذا تقرر هذا من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، وعمل خلفائه، والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين على مر الأعصار، ومختلف الأمصار = تبين لك أن هذا هو الحق بلا مرية.
وأنه لا يمكن أن يكون الحق غائبا عن الأمة والأئمة كل هذه الدهور، وكانت الأمة التي هي خير الأمم وأهداها في ضلال عن حكم الله، حتى جاء بعض المعاصرين فاكتشف أن هذا القول باطل، وأنهم لم يفهوا القرآن وأن هذا الحكم مخالف لنص قطعي الدلالة، وهو قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)!

سبحان الله كيف تكون قطعية الدلالة، ويجمع العلماء على ترك العمل بها؟!

نعم هي قطعية الدلالة على أنه لا يُكره أحد على الدخول في الإسلام، فهذا محل إجماع بين العلماء.
لكن مسألتنا هنا غير هذه، فالكلام في عقوبة من دخل في الإسلام، ثم ارتد عنه، لا في أنه لا يجبر أحد في الدخول فيه، فهذا ليس في الآية دلالة عليه لا قطعية ولا ظنية.

والنصوص متكاثرة جدا في إثبات معاقبة المسلم الذي يترك الواجبات؛ كالصلاة والزكاة والصيام، أو يفعل المحرمات كالزنا وشرب الخمر، أفيعاقب على هذه المحرمات ولا يعاقب على الكفر الذي هو أشد منها وأعظم بالإجماع؟! أي تناقض هذا؟!

ثم ذهبوا يحشدون من الشبهات على هذا الحكم حشدا، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية إذ قال: «اعلم أنه ما من: حق ودليل إلا ويمكن أن يرد عليه شُبه سوفسطائية؛ فإن السفسطة: إما خيال فاسد، وإما مُعاندة للحق، وكلاهما = لا ضابط له؛ بل هو بحسب ما يخطر للنفوس من: الخيالات الفاسدة، والمعاندات الجاحدة».

وصدق وبر، فكل حكم ودليل يستطيع المجادل أن يشغب عليه بأنواع من الاعتراضات تغر بعض من يتأثر بالضجيج، ومن ليس عنده تأصيل علمي.

فإن قيل فما الحكمة من حد الردة؟
فالجواب:
أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه.."
فهذا المرتد كان قد عصم دمه بالتوحيد؛ فإذا فارقه رجع دمه كما كان، والردة أعظم الجرائم وأشنعها، ومجاهرته بهذه الجريمة، واستخفافه بهذه العقيدة، ونقضه للعهد الذي التزمه، وثباته على الردة وعدم رجعوه إذا استتي = يجعله مستحقا لأعظم عقوبة، فإن جنايته هذه أيضا تشككك ضعاف المسلمين في دينهم، وتجرأ الناس على الإنسلاخ منه، كما أن تجرأ منافقي الكفار بإعلان الإسلام ثم الارتداد عنه إن لم تكن هناك عقوبة، قال تعالى:{وَقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُواْ بِالَّذِيَ أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُواْ آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} (72) سورة آل عمران.
ويكفي المسلم العاقل أن يقف دقيقة ويتأمل:

هل يمكن أن يغيب الحق عن الأمة المشهود لها بالخيرية على مر عصورها، حتى يكتشفه من ليس له قدم صدق في الأمة: علما ولا عملا، بل عامتهم ممن يضيق بالأحكام التي لا ترضي كفرة الغرب، فيتسلطون عليها بالتأويل الذي هو من جنس تأويل الرافضة والقرامطة وسائر أصناف أهل البدع لشرائع الإسلام؟!

هذه إشارة، والموضوع قد كتب فيه كثيرا.
والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 14:21   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هاجر القحطاني مشاهدة المشاركة

وقد رد المؤلف على شبهة استدلالهم بقوله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا} النساء/137, حيث قالوا: لو كانت عقوبة المرتد القتل لما بقي حيا حتى يرتد مرة ثانية؟؟ وقد أوضح المؤلف أن سبب نزول الآية ليس فيه أي دليل لمنكري حد الردة.

دعنا من كلام المؤلف فمهما بلغ كلامه يبقى مجرد اجتهاد وركز على كلام الله سبحانه وتعالى في الاية فوق في الاقتباس
هذه الاية لوحدها تكفي دليلا على ان الاسلام كفل حرية الاعتقاد للانسان
ثم يا اخي عجبا
يستندون الى حديث له ظروفه واسبابه التي قيل فيها هذا ان سلمنا بصحته وان قلت لهم ذالك قالوا لك الحديث صالح لكل زمان ومكان
ولكن ان اتيت لهم بعشرات الايات قالوا لك ان لها اسباب نزول وحالات خاصة ! ! ! !









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 14:28   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Exclamation

انا لله وانا اليه راجعون

يكفيني اجتهاد الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وفهمهم للنصوص










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 14:41   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

الاحتجاج بأن حد الردة لم يذكر في القرآن:

والجواب من أوجه:


الأول: أن عدم ذكره في القرآن ليس بقادح ولا يسقط العمل به لأن معظم الشريعة قامت على السنة، وقد أوضح العلماء هذا بما لا مزيد عليه، ولكاتب هذه المقال رسالة بعنوان: "مكانة السنة في الشريعة الإسلامية" نشرت في "شبكة سحاب".
وهذا الوجه وحده كاف في نقض هذه الشبهة التافهة، ومما يدل على بطلان هذه الشبهة أن هذا لم يورده أحد من أهل العلم سوى بعض المتأخرين ممن فسدت عقولهم وأفكارهم وهم ليسوا من أهل العلم لا من قريب ولا من بعيد.
والله تعالى لم يذكر في كتابه الكريم حد شرب الخمر وأنه يعاقب عليه وإنما ذكر تحريمه، ولم يذكر أن عقوبته أربعون جلدة أو ثمانون جلدة، لكن هذا لم يكن مانعاً من ذكر العلماء لحد الخمر في كتب الحدود لأن السنة وردت به والسنة حجة كالقرآن عند أهل العلم بل عند المسلمين كلهم.
وكذلك ليس هناك دليل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان الستة، وإن كان القرآن قد دل على وجوب الإيمان بالقدر كما في قوله تعالى: (إنا كل شيء خلقناه بقدر) وقوله تعالى: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) وأمثالها من الآيات، لكن لم تذكر الآية أنه من أركان الإيمان، وإنما أشارت الآية إلى غيره من الأركان كقوله تعالى: (ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً) فهل يؤمن هؤلاء الصحفيون بأركان الإيمان الستة أو أن أمزجتهم لا تقبل هذا ؟
الثاني: أن القرآن يشير من إلى حد المرتد فلا يحتج أحد بعدم وروده في القرآن، وقد تقدم الكلام على ذلك.
الثالث: أن ذكر القرآن الكريم لحد القتل قصاصاً يدل بالأولوية على حد الردة، لأن حفظ الدين أولى من حفظ النفوس.
الشبهة الثانية: إن الإسلام يقرر حرية اختيار الدين، فالإسلام لا يكره أحداً على أن يعتنق أي دين يقول الله تعالى: (لا إكراه في الدين):
أما الآية وهي قوله تعالى: (لا إكراه في الدين)، فهي في الكافر الأصلي الذي لم يدخل الإسلام أصلاً، وقد جاء في تفسير هذه الآية قولان للمفسرين:
أحدهما: أنها منسوخة بآيات القتال، فلا تكون معارضة للحديث، وعلى القول بنسخها فإنه يكره جميع الكفار على الإسلام.
والقول الثاني: أنها محكمة غير منسوخة، وأنها نزلت في اليهود والنصارى والمجوس، وهم من تؤخذ منهم الجزية، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا بذلوا الجزية، وأما المشركون والكفار فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو يقاتلون، لأنهم الذين نزل فيهم قوله تعالى: (يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين)، وهذا قول أكثر المفسرين، وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وآخرين منهم: سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وقتادة والحسن والضحاك.
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن هذه الآية نزلت فيمن دخل اليهودية من أبناء الأنصار أنهم لا يكرهون على الإسلام. رواه أبو داود في "سننه".
وهذا القول رجحه شيخ المفسرين ابن جرير الطبري، وعلى القول بأن الآية على عمومها فالمرتد مخصوص من الآية.
وسئل الشيخ الفوزان في "المنتقى": (ما مدى صحة الحديث القائل: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه الإمام البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وما معناه وكيف نجمع بينه وبين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين) وبين قوله تعالى: "ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين" وبين الحديث القائل: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل" وهل يفهم أن اعتناق الدين بالاختيار لا بالإكراه ؟
فأجاب بقوله:
أولا: الحديث "من بدل دينه فاقتلوه" حديث صحيح رواه البخاري وغيره من أهل السنة بهذا اللفظ: "من بدل دينه فاقتلوه".
وأما الجمع بينه وبين ما ذكر من الأدلة فلا تعارض بين الأدلة ولله الحمد، لأن قوله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" رواه البخاري في "صحيحه" من حديث ابن عباس رضي الله عنهما" في المرتد الذي يكفر بعد إسلامه فيجب قتله بعد أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل، وأما قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فلا تعارض بين هذه الأدلة، لأن الدخول في الإسلام لا يمكن الإكراه عليه، لأنه شيء في القلب واقتناع في القلب، ولا يمكن أن نتصرف في القلوب وأن نجعلها مؤمنة، هذا بيد الله عز وجل هو مقلب القلوب، وهو الذي يهدي من يشاء، ويضل من يشاء سبحانه.
أما المرتد فهذا يقتل، لأنه كفر بعد إسلامه، وترك الحق بعد معرفته، فهو عضو فاسد يجب بتره، وإراحة المجتمع منه، لأنه فاسد العقيدة ويخشى أن يفسد عقائد الباقين، لأنه ترك الحق لا عن جهل، وإنما عن عناد بعد معرفة الحق، فلذلك صار لا يصلح للبقاء فيجب قتله، فلا تعارض بين قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" وبين قتل المرتد، لأن الإكراه في الدين هنا عند الدخول في الإسلام، وأما قتل المرتد فهو عند الخروج من الإسلام بعد معرفته وبعد الدخول فيه.
على أن الآية قوله تعالى: "لا إكراه في الدين" فيها أقوال للمفسرين منهم من يقول: إنها خاصة بأهل الكتاب، وأن أهل الكتاب لا يكرهون، وإنما يطلب منهم الإيمان أو دفع الجزية فيقرون على دينهم إذا دفعوا الجزية، وخضعوا لحكم الإسلام، وليست عامة في كل كافر، ومن العلماء من يرى أنها منسوخة.
ولكن الصحيح أنها ليست منسوخة، وأنها ليست خاصة بأهل الكتاب، وإنما معناها أن هذا الدين بين واضح تقبله الفطر والعقول، وأن أحدا لا يدخله عن كراهية، وإنما يدخله عن اقتناع وعن محبة ورغبة، هذا هو الصحيح). أ.هـ مختصراً.
الشبهة الثالثة: أن المرتد يقتل إذا كان معتدياً محارباً، وهذه هي الردة المغلظة لا الردة المجردة:
والجواب من أوجه:
الأول: أن هذا القيد لم ينزل الله به من سلطان، ولا دليل عليه من الكتاب أو السنة مع القائل، وعمومات النصوص تدل على خلاف هذا.
الثاني: أن هناك من قتل بحد الردة لأنه كفر كما فعل علي وغيره، وكما فعل الرجل الأعمى.
الثالث: أن حد الردة واجب للردة نفسها لا لشيء آخر غيرها، سواء كان مستقلاً أو يكون قرينها في التسبب بالقتل، ولذلك علق رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم بمجرد التبديل فقال: (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في "الصارم المسلول":
(الردة على قسمين: ردة مجردة، وردة مغلظة شرع القتل على خصوصها، وكلتاهما قد قام الدليل على وجوب قتل صاحبها، والأدلة الدالة على سقوط القتل بالتوبة لا تعم القسمين، بل إنما تدل على القسم الأول - أي : الردة المجردة -، كما يظهر ذلك لمن تأمل الأدلة على قبول توبة المرتد، فيبقى القسم الثاني - أي: الردة المغلظة - وقد قام الدليل على وجوب قتل صاحبه، ولم يأت نص ولا إجماع بسقوط القتل عنه، والقياس متعذر مع وجود الفرق الجلي، فانقطع الإلحاق، والذي يحقق هذه الطريقة أنه لم يأت في كتاب ولا سنة ولا إجماع أن كل من ارتد بأي قول أو أي فعل كان فإنه يسقط عنه القتل إذا تاب بعد القدرة عليه، بل الكتاب والسنة والإجماع قد فرق بين أنواع المرتدين).
ومن هنا يتبين أن تقسيم الردة إلى قسمين: ردة مجردة وردة مغلظة تقسيم صحيح باعتبار أن الردة المغلظة لا يعفى عن صاحبها كما يظهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وليس المراد من هذا التقسيم حصر إقامة الحد بصاحب الردة المغلظة فقط.
الشبهة الرابعة: أن حديث: (من بدل دينه فاقتلوه) ليس نصا في ردة المسلم, وإنما هو عام في كل رجل بدل دينه، كما لو بدل يهودي دينه إلى النصرانية، بل من يشمل من خرج من الكفر إلى الإسلام.
والجواب من وجهين:
الأول: أن الحديث لا يتناول إلا المسلم الذي خرج من دينه ودخل في الكفر، لأن دينه الإسلام هو الدين الحق وغير دين الإسلام باطل، فإن الله يقول: (ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب) ويقول: (هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق) ويقول: (إن الدين عند الله الإسلام) وقال الله: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم) فسمى الله ما هم عليه أهواء وليست ديناً فلم يقل: (ولئن اتبعت دينهم) لأن دينهم باطل، وإن أطلق على عقائدهم في بعض المواضع أنه دين باعتبار ما يظنونه.
وعليه فالحديث مقتصر على من خرج من الإسلام، ولا يشمل من خرج من دين مبدل إلى آخر، وفهم سلفنا الصالح لهذا الحديث وغيره يدل على ذلك.
قال الحافظ في "فتح الباري": (فوضح أن المراد من بدل دين الإسلام بدين غيره لأن الدين في الحقيقة هو الإسلام قال الله تعالى ان الدين عند الله الإسلام وما عداه فهو بزعم المدعي) أ.هـ
وقد جاءت رواية قد أخرجها الطبراني في "الكبير" من حديث ابن عباس مرفوعا: (من خالف دينه دين الإسلام فاضربوا عنقه).
فصرح بدين الإسلام، لكن قال الهيثمي في "مجمع الزوائد": (رواه الطبراني وفيه الحكم بن أبان وهو ضعيف).
الثاني: حتى لو قلنا بالعموم فإن القول بالعموم لا يسقط الحد، فإنه لم يعتبر أحد أن عموم الحديث سبب لترك العمل به، وقد ذهب بعضهم إلى تعميم الحديث وأوجب من خرج من أي دين إلى أي دين وهذا هو قول لمالك، وإن لم يكن هو الصواب.
قال ابن عبد البر في "التمهيد": (وأما من خرج من اليهودية أو النصرانية أو من كفر إلى كفر فلم يعن بهذا الحديث، وعلى قول مالك هذا جماعة الفقهاء...وحكى عنه محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أن الذمي إذا خرج من دين إلى دين كان للإمام قتله بظاهر الحديث والمشهور عنه ما قدمنا ذكره من رواية المزني والربيع وغيرهما عنه).
فذهب بعضهم إلى تعميم الحديث ولم يقل أحدهم إن تعميم الحديث مانع من القول به.
والخلاصة:
الأول: أن حد المرتد حق دلت عليه دلالات الكتاب والسنة، ويعلم هذا من كان منصفاً، ولو فرضنا أن السنة وحدها دلت على حد المرتد لم يكن هذا سبباً في رد حد المرتد.
الثاني: أن المرتد حده القتل إذا استتيب فأبى أن يعود لأنه أساء إلى نفسه ودينه ومجتمعه ولم يظلمه أحد وإنما ظلم نفسه، والمصلحة المترتبة على قتله أعظم من المفسدة لأن قتله يترتب عليه حفظ كيان المجتمع المسلم وصيانة رأس ماله.
هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

كتبه: أبو عمار علي الحذيفي.










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 15:02   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هاجر القحطاني مشاهدة المشاركة
انا لله وانا اليه راجعون

يكفيني اجتهاد الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وفهمهم للنصوص
وأعظم من هؤلاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم
الذي لم يثبت أنه قتل مرتدا
**** بالمناسبة أخي يونس عيدك مبارك ****









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 15:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










Thumbs down

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة saqrarab مشاهدة المشاركة
وأعظم من هؤلاء هو الرسول صلى الله عليه وسلم
الذي لم يثبت أنه قتل مرتدا

1 - عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " ( البخاري 3017).
2 - عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة " ( البخاري 6878 ، ومسلم 1676).


1 - في صحيح البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل». ( البخاري 6923، مسلم، 1733).

2 - عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه ( أخرجه أحمد 4 – 292، وأبو داود: 4456، وابن ماجة حديث رقم: 2607- 2608، وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل 8 – 18).

حيث إن هذا الرجل كان قد أسلم ثم فعل ما يوجب الكفر والردة وهو الزواج من امرأة أبيه مخالفا بذلك صريح القرآن الكريم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله ردة، يقول الإمام الطحاوي في شرح حديث البراء: (.. إن ذلك المتزوج فعل ما فعل على الاستحلال، كما كانوا يفعلون في الجاهلية، فصار بذلك مرتداً،فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل به ما يفعل بالمرتد ) شرح معاني الآثار 3/149، ومثله قول ابن جرير(.. وكان الذي عرس بزوجة أبيه متخطياً بفعله حرمتين، وجامعاً بين كبيرتين من معاصي الله، إحداهما: عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله:- {وَلاَ تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاء} [النساء، آية 22]. والثانية: إتيانه فرجاً محرماً عليه إتيانه، وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الله عليه عقده عليه بنص كتابه الذي لا شبهة في تحريمها عليه وهو حاضره، فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما آتاه به عن الله تعالى ذكره، وجحوده آية محكمة في تنزيله … فكان بذلك من فعله حكم القتل وضرب العنق، فلذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام ) تهذيب الآثار 2/148. وانظر قول المباركفوري في تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي 4 – 498.




رفعت الأقلام









رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 15:15   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










M001

وعيدك مبارك اخي صقر

تقبل الله منا ومنكم










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-05, 21:12   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
saqrarab
عضو محترف
 
الصورة الرمزية saqrarab
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو هاجر القحطاني مشاهدة المشاركة
1 - عن بن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه " ( البخاري 3017).
2 - عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة " ( البخاري 6878 ، ومسلم 1676).


1 - في صحيح البخاري ومسلم: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري رضي الله عنه واليا إلى اليمن، ثم اتبعه معاذ بن جبل رضي الله عنه، فلما قدم عليه ألقى أبو موسى وسادة لمعاذ، وقال: انزل، وإذا رجل عنده موثق، قال معاذ: ما هذا؟ قال: كان يهوديا فأسلم ثم تهود، قال: اجلس، قال: لا أجلس حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ـ ثلاث مرات ـ فأمر به فقتل». ( البخاري 6923، مسلم، 1733).

2 - عن البراء بن عازب قال مر بي خالي سماه هشيم وقد عقد له النبي صلى الله عليه وسلم لواء فقلت له أين تريد فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه ( أخرجه أحمد 4 – 292، وأبو داود: 4456، وابن ماجة حديث رقم: 2607- 2608، وصححه الإمام الألباني في إرواء الغليل 8 – 18).
رفعت الأقلام
لا يا اخ يونس لم ترفع الاقلام بعد
فمازال كلام الله سبحان وتعالى الذي لا يختلف في صحته اثنان وصالح لكل زمان ومكان
مثل
{فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ}
{لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ}
{أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ}
{فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلاَّ الْبَلاَغُ}

( إِنَّ الَّذِينَ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ آمَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ازْدَادُواْ كُفْراً لَّمْ يَكُنِ اللّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلاَ لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلاً )
هنا رفعت الاقلام وجفت الصحف










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-06, 23:16   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
zozo1977
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اليك هدا الرد الممتاز https://www.youtube.com/watch?v=pSEwMoKfcG8










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-09, 12:20   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
أبو هاجر القحطاني
عضو فضي
 
الصورة الرمزية أبو هاجر القحطاني
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 
إحصائية العضو










B18

الأخ صقر لقد اجمع علماء الأمة المفسرون السابقون والمتأخرون على ان الآيات الكريمة كتلك التي وضعتها نزلت في الكفار الذين لم يدخلوا الاسلام بعد الا ان كنت تخالف جمهور علماء الامة

أما المدعو زوزو فلا عجب أن تستدل بالدجال عدنان ابراهيم الذي يدخل الكفار والمشركين من اليهود والنصارى الى الجنة


https://www.youtube.com/watch?v=rhPn34YvdNA










رد مع اقتباس
قديم 2014-10-09, 22:57   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
zozo1977
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

هده هي الكارثة الفكرية التي نعيشها في هدا العصر من يجتهد يهان ويتهم بالدجل ....










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الليلة, المنكرين, الارتياح, الدين, الشرعية, عقوبة, وشبهات


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc