نموذج لقوانين أساسية لجمعيات (اولياء التلاميذ+الثقافية والرياضية+التعاضدية المدرسي) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نموذج لقوانين أساسية لجمعيات (اولياء التلاميذ+الثقافية والرياضية+التعاضدية المدرسي)

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-08-06, 18:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










Hourse نموذج لقوانين أساسية لجمعيات (اولياء التلاميذ+الثقافية والرياضية+التعاضدية المدرسي)



السلام عليكم
أتيتكم اليوم بنموذج للقانون الأساسي لجمعية أولياء التلاميذ وكذا الجمعية ثقافية و الرياضية بالإضافة إلى التعاضدية المدرسية.

طبعا كان من المفروض أن أضيفه في شكل ملف مرفق ولكن لم يتسع الحجم للتحميل لذلك أضعه بهذا الشكل
على أمل أن يستفيد منه الجميع










 


آخر تعديل ابو صهيب 2009-08-07 في 02:10.
رد مع اقتباس
قديم 2009-08-06, 18:56   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










Hourse

نموذج لقانون أساسي لجمعية أولياء التلاميذ
طبقا للقانون رقم 90/31 مؤرخ في 17 جمادي الأولى لعام 1411 الموافق لـ 04 ديسمبر لسنة 1990 يتعلق بالجمعيات
وللمنشور رقم 024/ م ت المؤرخ في 05 فيفري 1991 الصادر عن وزارة الداخلية المتعلق بتطبيق القانون رقم 90/ 31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 المتعلق بالجمعيات.
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
القانون الأساسي للجمعيات
المادة 1: يؤلف المصرحون (اسم كل عضو مؤسس أو متصرف باسم الجمعيات أو مجموعة لحسابها ولقبه ومهنته ومسكنه).
تخضع الجمعية للترشيع المعمول به ولهذا القانون الأساسي.
الباب الأول: التسمية – الهدف – المقر – المدة
المادة 2: تسمية الجمعية الكامل والمضبوط (يذكر اسم الجمعية) تحمل هذه الجمعية اسم: جمعية أولياء التلاميذ: لمدرسة لإكمالية لثانوية ......).
المادة 3: تهدف الجمعية إلى:
1. تسهيل العلاقات بين الآباء والسلطات التي تنتمي إليها المؤسسة.
2. الإسهام في ازدهار المؤسسة.
3. تقديم الرغبات والمقترحات بشأن التحسينات المأمولة، والعمل على تحقيقها.
4. تحسين الوضعية المادية والمعنوية لأطفال المؤسسة المدرسية المعنية الذين يكونون بحاجة إلى مساعدة.
5. السهر والدفاع على مصالح التلاميذ المادية والمعنوية فيما عدا القضايا التقنية والتربوية التي هي من اختصاص المسؤولين المؤهلين لهذا الغرض.
وتتعهد بألا تسعى إلى هدف آخر غير ما صرحت به.
المادة 4: مقر الجمعية في: .................................................. ... مع مراعاة الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الجاري به العمل ولا يمكن نقله إلا بمقرر من الجمعية العامة التي تتخذ في دورة علانية. مقرها بـ ..........................
المادة 5: مدة صلاحية الجمعية غير محدودة بزمان.
المادة 6: تقوم الجمعية بممارسة نشاطاتها ضمن اختصاص ولاية: ...................).



الباب الثاني: تشكيلة الجمعية
المادة 7: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين.
أعضاء عاملين.
- أرباب الأسرة، الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين، ممن يتولون الكفالة القانونية للطفل.
- يتمتع مدير المؤسسة بحق العضوية القانونية الدائمة، ويكون لصوته الطابع الاستشاري.
- أعضاء شرفيين ترفق قائمة أسمائهم.
تخول مداولة الجمعية العامة صفة العضو الشرفي بناء على اقتراحات مكتب الجمعية.
المادة 8: زيادة على الشروط المطلوبة فيه طبقا للتنظيم المعمول به يجب أن تتوفر في العضو العامل في الجمعية (تذكر الشروط الخاصة المطلوبة).
المادة 9: يكون الانضمام كتابيا يرفع الطالب الانضمام ويقبله مكتب الجمعية.
المادة 10: تفقد صفة العضوية غي الجمعية للأسباب التالية:
- الاستقالة أو الانسحاب الذي يقدم كتابيا ويقبله مكتب الجمعية.
- الوفاة أو حل الجمعية (حسب الحالة).
- عدم الوفاء بالاشتراكات مدة (تعين المدة) لمدة سنة.
- الشطب لأسباب خطيرة حسب الإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.

الباب الثالث
المادة 11: تتكون الجمعية من جهاز للمداولة وجهاز للقيادة والإدارة.
الفصل الأول
المادة 12: يتكون جهاز المداولة من الجمعية العامة التي تضم مجموع أعضاء الجمعية وتتكلف بما يلي:
- تدلي برأيها في تقارير التسيير المالي وحصائل النشاط للوضعية الأدبية للجمعية.
- تقوم بتحديد جهاز القيادة الإدارة عند اللزوم.
- تصادق على تعديلات القانون الأساسي.
- تقبل الهبات والوصايا عندما تقدم بإثباتات وشروط التحقق من عدم تنافيها مع الهدف المرسوم للجمعية.
- تدرس الطعون المقدمة ضد قرارات جهاز القيادة والإدارة في مجال الانضمام والشطب.
- تذكر عند الاقتضاء الاختصاصات الأخرى للجمعية العامة: دراسة الاقتراحات المقدمة.
المادة 13: تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية على الأقل مرة واحدة في السنة.
تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على طلب ثلثي أعضائها أو بطلب من الرئيس.
المادة 14: لا تصبح مداولات الجمعية العامة أثناء الاستدعاء الأول إلا إذا حضرها (يذكر النصاب) ثلثا أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب تستدعي الجمعية العامة مرة ثانية في أجل أقصاه ................... (يذكر الأجل) وتصبح مداولات الجمعية العامة حينئذ مهما يكن عدد أعضائها الحاضرين.
المادة 15: تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات المطلقة (تذكر الأغلبية) غير أنه تقرر بأغلبية ثلثي الأصوات 3/2 (تذكر الأغلبية) التدابير الآتية تعيين الهيئة المسيرة (تذكر الأغلبية المؤهلة).
المادة 16: لا يشارك في التصويت ولا ينتخب عليه للعمل في أجهزة القيادة أو الإدارة إلا من وفى باشتراكاته.
الفصل الثاني: القيادة والإدارة في الجمعية
المادة 17: يدير الجمعية مكتب يتألف من: الرئيس.
ونواب الرئيس 02.
والكاتب.
والكاتب المساعد.
وأمين المال.
وأمين مساعد.
ومساعدين.
المادة 18: يتولى المكتب ما يلي:
- يضمن احترام تنفيذ القانون الأساسي والتنظيم الداخلي وقرارات الجمعية العامة.
- تسيير ممتلكات الجمعية.
- تحديد اختصاصات كل نائب للرئيس ومهام المساعدين.
- يعد مشروع النظام الداخلي.
- يضبط مبلغ صندوق النفقات للهيئة.
- يقترح تعديلات القانون الأساسي.
- يحدد كيفيات اكتساب التأمين.
- يدرس عمليات شطب كل عضو في الجمعية يرتكب مخالفة خطيرة.
يكلف زيادة على ذلك ......... (تبين اختصاصات المكتب المحتملة الأخرى)
المادة 19: ينتخب أعضاء المكتب حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة 18 لمدة (تبين المدة) أربع سنوات ويبين ما إذا كانت قابلة للتجديد أم لا ........... قابلة للتجديد.
المادة 20: يجتمع المكتب على الأقل .. في الشهر (بين عدد المرات) بناء على استدعاء من الرئيس
كما يمكنه أن يجتمع بطلب من الرئيس أو من ثلثي 3/2 الأعضاء (يبين العدد)
المادة 21: يتخذ المكتب قراراته بأغلبية المطلقة (تبين الأغلبية)
وإذا تساوت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
المادة 22: يمثل الرئيس الجمعية في جميع أعمال الحياة المدرسية وهو مكلف بما يلي:
-التقاضي باسم الجمعية.
-اكتساب تأمين من النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية.
-استدعاء أجهزة الجمعية ورئاستها وإدارة مناقشاتها.
-اقتراح جدول الأعمال لدورات الجمعية العامة.
-تنشيط عمل مجموع الأجهزة وتنسيقها.
-إعداد حصائل وخلاصات عن حياة الجمعية كل نصف سنة.
-موافاة السلطة الإدارية المؤهلة لهذا الغرض بكل المعلومات.
-تحضير التقرير الأدبي والمالي وتقديمه إلى الجمعية العامة التي تنظر في تعبيره.
-ممارسة السلطة على أعمال الجمعية.
-يكلف الكاتب زيادة على ذلك ... (تبين اختصاصات الرئيس المحتملة الأخرى).
المادة 23: يكلف الكاتب بمعية الكاتب المساعد:
- بجميع مسائل الإدارة العامة.
- مسك قائمة المنخرطين.
- معالجة البريد وإدارة المحفوظات.
- مسك دفتر المداولات.
- صياغة مشاريع محاضر المداولات ونقلها إلى دفتر المداولات.
- حفظ نسخة القانون الأساسي.
- يتولى ... (تبين المهام المحتملة الأخرى).
المادة 24: يوقع أمين المال سندات النفقات وفي حالة قيام مانع يوقعها أمين المال المساعد ويشارك في توقيعها رئيس الجمعية أو نائبه حسب الترتيب الناتج عن تطبيق المادة 18 من القانون الأساسي.
الفصل الثالث
لا يهم إلا الجمعيات ذات الحجم أو الاتجاه الوطني
توضع عبارة لا شيء في المادتين 27 و28 بالنسبة للجمعيات غير المعنية.
المادة 25: تضم الجمعية اللجان التقنية أو الأقسام المتخصصة الآتية ... (يذكر عدد اللجان أو الأقسام المتخصصة وتسميتها وتكلف كل لجنة من اللجان التقنية أو كل قسم من الأقسام المختصة بما يأتي ... (تذكر التشكيلة).
المادة 26: تتكون كل لجنة أو كل سم متخصص (تبين التشكيلة).
المادة 27: تنشأ (يبين العدد) لجان ولائية بلدية لجان أحياء تتكون مل لجنة ولائية أو بلدية أو لجنة حي مختصة ... (يبين الاختصاص الإقليمي وتحدد كيفيات العمل في النظام الداخلي).
الباب الرابع: أحكام مالية الموارد
الفصل الأول
المادة 28: موارد الجمعية ناتجة عن أعمال تدخل في النشاطات المختلفة بالهدف المحدد كما يلي .. مساعدة المتقاعدين (تحدد الموارد).
المادة 29: موارد الجمعية هي زيادة على الموارد التي يرخصها التشريع المعمول به.
- اشتراكات الأعضاء.
- الهبات والوصايا.
- الموارد المتعلقة بنشاطاتها.
- المساعدات الواردة من الدولة، الولاية البلدية.
المادة 30: تصب الموارد في حساب واحد بمبادرة من الرئيس.

الفصل الثاني: النفقات.
المادة 31: تشمل نفقات الجمعية جميع النفقات اللازمة لتحقيق الأهداف التي يحددها القانون الأساسي.
الباب الخامس: تعديل القانون الأساسي وحل الجمعية.
المادة 32: تقرر الجمعية العامة تعديل هذا القانون الأساسي حسب النصاب والأغلبية الآتيين (يذكر عند الاقتضاء النصاب والأغلبية المطلوب لكل نمط من أنماط التعديل الأغلبية المطلقة).
المادة 33: تقرر الجمعية العامة حل الجمعية حسب النصاب والأغلبية (يذكر النصاب والأغلبية).
تقوم الجمعية العامة بمداولات زيادة على قرار يضبط أيلول أملاكها المنقولة والعقارية طبقا للتنظيم الجاري به العمل.
يتم حل الجمعية بأغلبية ثلثي 3/2 أعضائها وتزول أملاكها إلى مديرية التربية.
الباب السادس أحكام ختامية
المادة 34: يبين النظام الداخلي بصورة عامة زيادة على الأحكام الواضحة المنصوص عليها أعلاه أية مسألة ترى الجمعية العامة تسويتها في هذا الإطار.
توضع في أربع نسخ (04) أصلية (تبين عدد نسخ)
ومنها 16 واحدة أصلية
حرر بـ (يبين المكان) (يبين التاريخ).









رد مع اقتباس
قديم 2009-08-06, 18:58   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










Hourse

نموذج للقانون الأساسي للجمعية الثقافية والرياضية
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية الاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة
ولاية ..................................
القانون الأساسي للجمعية الثقافية والرياضية المدرسية لمؤسسة .........................
الباب الأول التسمية – الهدف – المقر – المدة
طبقا للمرسوم رقم 76/71 المؤرخ في 16/04/1976 المتضمن تنظيم وتسيير المدرسة الأساسية لاسيما الفصل الثالث منه.
وتحت إشراف السيد مدير التربية بولاية ......... بصفته رئيسا للاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسة.
المادة 1: تتكون في إطار الأنشطة الثقافية والرياضية المدرسية بين التلاميذ مؤسسة:
........................... جمعية ثقافية ورياضية مدرسية.
المادة 2: تسمى هذه الجمعية: الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية لـ: ......................
مدة صلاحية الجمعية غير محددة.
يكون مقر الجمعية بالمؤسسة.
تسجل الجمعية الثقافية والرياضية المدرسية بمديرية التربية تحت رقم: ............. بتاريخ: ....................
المادة 3: طبقا للتوجيهات العامة تهدف الجمعية إلى:
1. تنظيم النشاطات العلمية والثقافية والفنية والرياضية وتطويرها في إطار النوادي والفروع التي تنشأ بالمؤسسة.
2. تنظيم الحملات التطوعية بالمؤسسة والمشاركة في الأيام التطوعية الجماهيرية.
3. تنظيم الحفلات والمعارض والرحلات والتظاهرات الرياضية واللقاءات الثقافية بين الأقسام ومع المؤسسات التعليمية الأخرى.
4. المساهمة بمنجزات التلاميذ في الحفلات الوطنية والدولية والمناسبات المختلفة.
5. تنظيم التبادل الثقافي بين المؤسسات بهدف تشجيع السياحة الثقافية الوطنية.
6. تنظيم التعاون المدرسي من أجل تطوير النشاطات الجماعية والمبادرات الخلاقة وتهيئة التلاميذ وتجنيدهم نحو القضايا الوطنية وتنمية التضامن الاجتماعي بينهم.
7. خلق الجو الملائم باستمرار لتنمية استعدادات التلاميذ ومواهبهم العلمية والفنية والثقافية والرياضية.
8. ربط الصلة بين المؤسسة والمحيط والأحداث الوطنية.
الباب الثاني: الهيكلة والصلاحيات
المادة 4: تتكون الجمعية من ثلاث هيئات:
أ‌- المكتب التنفيذي.
ب‌- الفروع والنوادي.
ج‌- الجمعية العامة.
المادة 5: يضم المكتب التنفيذي:
- مدير المؤسسة رئيسا قانونيا بصفة دائمة.
- المراقب العام أو أستاذا مرسما بعين ككاتب عام.
- المقتصد. أمينا للمالية قانونا.
- الأساتذة والمنشطين المشرفين على الفروع.
- التلاميذ ممثلي الفروع.
المادة 6: يترأس مدير المؤسسة اجتماعات المكتب والجمعية العامة ويسهر على تطبيق القوانين الأساسية ويأمر بكل المصاريف.
ينسق الأمين العام ويراقب مختلف نشاطات الفروع ويقدم تقريرا عن النشاطات السنوية للجمعية العامة، وهو مكلف بتطبيق قرارات المكتب والجمعية العامة.
يكلف أمين المالية بكل ما يتعلق بالمحاسبة ومالية الجمعية ويسدد المصاريف التي أمر بها الرئيس طبقا للتعليمات الصادرة في هذا الشأن من الوزارة.
المادة 7: يتكون الفرع من التلاميذ الذين لهم استعدادات وميول متقاربة والذين يجتمعون لممارسة النشاط الذي يميلون إليه.
- تشتمل الجمعية على فروع يختص كل منها بنشاط علمي أو ثقافي أو فني أو رياضي معين.
- يتكون الفرع من تلاميذ لهم نفس الاهتمامات والرغبات في نشاط معين.
- يمكن تقسيم الفرع إلى أفواج مضيقة يختص كل منها بعمل معين في إطار نشاط الفرع.
وفي حالة اكتظاظ النادي يمكن تقسيم التلاميذ إلى أفواج حسب الأعمار والمستوى الدراسي.
المادة 8: تسهر على تسيير نشاطات ومصالح الفرع لجنة تنفيذية داخل الفرع مكونة من 3 أو 4 تلاميذ، ومشتملة على:
- رئيس ونائب رئيس.
- كاتب.
- مسؤول الوسائل والمالية.
ينتخب أعضاء اللجنة التنفيذية للفرع التلاميذ المشاركين فيه بناء على قائمة يحددها المنشط المسؤول ويقدمها لمدير المؤسسة للمصادقة عليها، تشتمل القائمة على ضعف عدد الأماكن المطلوبة.

المادة 9: يقوم الفرع بإنجاز وتطبيق النشاطات الخاصة به والمدرجة في البرنامج العام الذي حدده المكتب التنفيذي.
المادة 10: تتكون الجمعية العامة من:
أ‌- مدير المؤسسة.
ج‌- أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية.
د‌- أعضاء المكتب التنفيذي للفروع.
ه‌- رئيس جمعية أولياء التلاميذ.
الباب الثالث: التسييــر
المادة 11: الجمعية العامة:
تجتمع الجمعية العامة في دورات عادية بمبادرة من الر ئيس.
يقع أو ل إجتماع في بداية السنة خلال النصف الأول من شهر أكتوبر، لتقييم برنامج السنة المنصرمة ووضع الخطوط العامة لبرنامج نشاطات السنة الجارية.
المادة 12: المكتب التنفيذي:
يجتمع المكتب التنفيذي مرة في الشهر لتقييم النشاطات المنجزة والقيام بالتعيلات المحتملة كما يحدد برنامج الشهر التالي ويحرر محضرا عن كل جلساته ويوقع عليه كل من الرئيس والكاتب العام.
المادة 13: اللجنة التنفيذية للفرع:
تجتمع اللجنة التنفيذية للفرع مرة كل نصف شهر لتقييم مدى تطبيق برنامجها خلال الفترة المنصرمة وتحديد تدرج نشاطاتها.
الباب الرابع: الموارد والمصاريف
المادة 14: تتكون موارد الجمعية من:
-اقتطاع من النفقات المدرسية التي يدفعها التلاميذ.
-الهبات والمساعدات والمنح.
-اشتراكات التلاميذ لتنظيم الرحلات والزيارات وغيرها من النشاطات الأخرى.
-مواد الحصص الترفيهية وبيع منتوجات فروع الجمعية.
-كل الموارد الأخرى المسموح بها قانونا.
المادة 15: تشتمل المصاريف على:
- شراء الآلات والأدوات، والمواد الضرورية لتنظيم نشاطات فروع الجمعية وأفواجها.
- تمويل التظاهرات الثقافية والفنية والرياضية التي تنظمها المؤسسة.
- كل المصاريف التي يعتبرها المكتب التنفيذي ضرورية شريطة أن يغطيها البرنامج المالي السنوي.
الباب الخامس: تعديل القانون الأساسي.
المادة 16: يخضع كل تعديل للقوانين الأساسية الحالية لمراقبة مدير التربية رئيس الاتحادية الولائية للأعمال المكملة للمدرسية قانونا.









رد مع اقتباس
قديم 2009-08-06, 18:59   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










افتراضي

القانون الأساسي النموذجي للتعاضدية المدرسية:
المادة 1: التأسيس تأسست .......... بمدرسة ........ بلدية ....... ولاية ..........
تعاضدية مدرسية بين تلاميذها مقرها المدرسة المذكورة.
المادة 2: الهدف من تكوين هذه التعاضدية التي تكون تحت السلطة الدائمة لمدير المدرسة المذكورة هو
أ‌- الاعتناء بالمدرسة والسعي إلى جعلها جميلة ومحبوبة.
ب‌- الاعتناء بالمكتبة المدرسية وصيانتها وإثراؤها.
الاعتناء بالمتحف المدرسي وإثرائه وتنظيمه.
صيانة التجهيزات المختلفة والخاصة بالألعاب الرياضية والسنما وغيرهما.
ج‌- تنظيم الحفلات المدرسية المختلفة رياضية وثقافية وكذا الرحلات المدرسية والترفيهية.
د‌- السعي إلى تمتين أواصر الزمالة والتضامن ومشاركة الأسر وأولياء التلاميذ في نشاطات المدرسة.
المادة 3: العضوية يمكن أن يكون عضوا مشاركا بالتعاضدية المدرسية:
أ‌- التلاميذ المسجلون بالمدرسة والذين يبلغون من العمر 6 سنوات إلى 14 سنة ويسددون اشتراكا سنويا بـ: ........... دج.
ب‌- قدماء تلاميذ المدرسة الذين يرغبون في الاشتراك ويسددون الحقوق.
ج‌- الأشخاص من غير تلاميذ المدرسة الذين يتميزون بحبهم للمدرسة ويساهمون في ازدهار التعاضدية.
د‌- الأعضاء الشرفيون الذين يدعمون أعمال ونشاط التعاضدية والمدرسة دعما ماليا أو أدبيا. يمكن أن يكون قدماء تلاميذ المدرسة أعضاء شرفيين.
للجمعية العامة الحق في منح صفة العضوية الشرفية شريطة تسديد الاشتراك. مفتش التربية والتعليم هو الرئيس الشرفي للتعاضدية المدرسية.
المادة 4: تسيير التعاضدية. تسير التعاضدية المدرسية من طرف المكتب المدير
يتكون المكتب المدير من: الرئيس والكاتب العام ومن أمين الخزينة.
يعين المكتب المدير من طرف الجمعية العامة لمدة سنة لا غير. يمكن أن يجدد تعيين عضو من المكتب المدير لكل الأعضاء لفترة ثانية.
يمكن للمكتب المدير أن يضم إليه أعضاء آخرين قصد مساعدته خاصة في:
- أعمال النظافة.
- أعمال تجميل المدرسة.
- أعمال المكتبة.
- نشاطات الحفلات والأعياد والمناسبات.
- تنظيم المباريات الرياضية والرحلات الدراسية أو الترفيهية.

يجتمع المكتب المدير كلما رأى ذلك ضروريا لحسن سير التعاضدية المدرسية.
تقدم القرارات المتخذة إلى معلمي المدرسة قبل تنفيذها وذلك للإطلاع عليها.
المادة 5: الجمعية العامة. تجتمع الجمعية العامة للمشاركين الأعضاء مرتين كل سنة في بداية السنة الدراسية وفي نهايتها رئيس المكتب المدير هو الذي يرأس الجمعية العامة ويسير أشغالها.
تسحب الجمعية العامة صفة العضوية من كل عضو تسبب في إلحاق أذى بالتعاضدية أو في سمعة المدرسة.
تضع التعاضدية قانوناه الداخلي الذي يسير نشاطها.
المادة 6: الموارد والمصاريف. تتكون موارد التعاضدية خاصة من:
- اشتراكات الأعضاء العاملين والشرفيين.
- مداخيل مبيعات ما نتجه التلاميذ في الأنشطة الفلاحية والأنشطة الأخرى.
- المداخيل المختلفة الناتجة من اشتراكات المكتبة والنوادي والسنما ... إلخ تصرف هذه الموارد في:
1) اقتناء الوسائل التعليمية ووسائل التزيين والألعاب.
2) تنظيم الرحلات والحفلات المدرسية.
3) المشاركة في أعمال التعاون داخل المدرسة وفي أعمال التعاون الوطني.
وتصرف بصفة عامة في كل أعمال من شأنها المساعدة على تحسين التربية والتعليم وتوفير الجو المدرسي الراقي وتجميل المدرسة وكل عمل تضامني وخيري.
المادة 7: سجلات التعاضدية. للتعاضدية ثلاث سجلات.
أ‌- سجل الاجتماعات وتدون به مختلف الاجتماعات في شكل محاضر جلسات تصف وقائع المداولات.
ب‌- سجل الخزينة والمحاسبة وتدون به قائمة الأعضاء المشاركين المسددين للاشتراك تدوينا اسميا.
وتفصيل للحالة المالية للخزينة: وإرادتها ومصاريفها مع المبررات.
ج‌- سجل جرد ممتلكات ومقتنيات التعاضدية من وسائل وتجهيزات، يسمك السجلين (ب) و(ج) أمين الخزينة يمسك السجل (أ) الكاتب العام.
يمكن أن يطلع على هذه السجلات أي عضو مشارك سدد اشتراكه يمنع أن تخرج هذه السجلات من المدرسة.
المادة 8: المراقبة. للجمعية العامة الحق في تعيين لجنة تتكون من الأعضاء الشرفيين لمراقبة الحالة المالية للتعاضدية.
المادة 9: تعديل القانون الأساسي. يجب أن يقدم لمدير المدرسة كل اقتراح تعديل يمس القانون الأساسي للتعاضدية قبل تقديمه للمكتب المدير ليتبناه وقبل مصادقة الجمعية عليه.











رد مع اقتباس
قديم 2009-08-06, 22:34   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
bermareme
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي رد

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فارس الجزائري مشاهدة المشاركة
القانون الأساسي النموذجي للتعاضدية المدرسية:
المادة 1: التأسيس تأسست .......... بمدرسة ........ بلدية ....... ولاية ..........
تعاضدية مدرسية بين تلاميذها مقرها المدرسة المذكورة.
المادة 2: الهدف من تكوين هذه التعاضدية التي تكون تحت السلطة الدائمة لمدير المدرسة المذكورة هو
أ‌- الاعتناء بالمدرسة والسعي إلى جعلها جميلة ومحبوبة.
ب‌- الاعتناء بالمكتبة المدرسية وصيانتها وإثراؤها.
الاعتناء بالمتحف المدرسي وإثرائه وتنظيمه.
صيانة التجهيزات المختلفة والخاصة بالألعاب الرياضية والسنما وغيرهما.
ج‌- تنظيم الحفلات المدرسية المختلفة رياضية وثقافية وكذا الرحلات المدرسية والترفيهية.
د‌- السعي إلى تمتين أواصر الزمالة والتضامن ومشاركة الأسر وأولياء التلاميذ في نشاطات المدرسة.
المادة 3: العضوية يمكن أن يكون عضوا مشاركا بالتعاضدية المدرسية:
أ‌- التلاميذ المسجلون بالمدرسة والذين يبلغون من العمر 6 سنوات إلى 14 سنة ويسددون اشتراكا سنويا بـ: ........... دج.
ب‌- قدماء تلاميذ المدرسة الذين يرغبون في الاشتراك ويسددون الحقوق.
ج‌- الأشخاص من غير تلاميذ المدرسة الذين يتميزون بحبهم للمدرسة ويساهمون في ازدهار التعاضدية.
د‌- الأعضاء الشرفيون الذين يدعمون أعمال ونشاط التعاضدية والمدرسة دعما ماليا أو أدبيا. يمكن أن يكون قدماء تلاميذ المدرسة أعضاء شرفيين.
للجمعية العامة الحق في منح صفة العضوية الشرفية شريطة تسديد الاشتراك. مفتش التربية والتعليم هو الرئيس الشرفي للتعاضدية المدرسية.
المادة 4: تسيير التعاضدية. تسير التعاضدية المدرسية من طرف المكتب المدير
يتكون المكتب المدير من: الرئيس والكاتب العام ومن أمين الخزينة.
يعين المكتب المدير من طرف الجمعية العامة لمدة سنة لا غير. يمكن أن يجدد تعيين عضو من المكتب المدير لكل الأعضاء لفترة ثانية.
يمكن للمكتب المدير أن يضم إليه أعضاء آخرين قصد مساعدته خاصة في:
- أعمال النظافة.
- أعمال تجميل المدرسة.
- أعمال المكتبة.
- نشاطات الحفلات والأعياد والمناسبات.
- تنظيم المباريات الرياضية والرحلات الدراسية أو الترفيهية.

يجتمع المكتب المدير كلما رأى ذلك ضروريا لحسن سير التعاضدية المدرسية.
تقدم القرارات المتخذة إلى معلمي المدرسة قبل تنفيذها وذلك للإطلاع عليها.
المادة 5: الجمعية العامة. تجتمع الجمعية العامة للمشاركين الأعضاء مرتين كل سنة في بداية السنة الدراسية وفي نهايتها رئيس المكتب المدير هو الذي يرأس الجمعية العامة ويسير أشغالها.
تسحب الجمعية العامة صفة العضوية من كل عضو تسبب في إلحاق أذى بالتعاضدية أو في سمعة المدرسة.
تضع التعاضدية قانوناه الداخلي الذي يسير نشاطها.
المادة 6: الموارد والمصاريف. تتكون موارد التعاضدية خاصة من:
- اشتراكات الأعضاء العاملين والشرفيين.
- مداخيل مبيعات ما نتجه التلاميذ في الأنشطة الفلاحية والأنشطة الأخرى.
- المداخيل المختلفة الناتجة من اشتراكات المكتبة والنوادي والسنما ... إلخ تصرف هذه الموارد في:
1) اقتناء الوسائل التعليمية ووسائل التزيين والألعاب.
2) تنظيم الرحلات والحفلات المدرسية.
3) المشاركة في أعمال التعاون داخل المدرسة وفي أعمال التعاون الوطني.
وتصرف بصفة عامة في كل أعمال من شأنها المساعدة على تحسين التربية والتعليم وتوفير الجو المدرسي الراقي وتجميل المدرسة وكل عمل تضامني وخيري.
المادة 7: سجلات التعاضدية. للتعاضدية ثلاث سجلات.
أ‌- سجل الاجتماعات وتدون به مختلف الاجتماعات في شكل محاضر جلسات تصف وقائع المداولات.
ب‌- سجل الخزينة والمحاسبة وتدون به قائمة الأعضاء المشاركين المسددين للاشتراك تدوينا اسميا.
وتفصيل للحالة المالية للخزينة: وإرادتها ومصاريفها مع المبررات.
ج‌- سجل جرد ممتلكات ومقتنيات التعاضدية من وسائل وتجهيزات، يسمك السجلين (ب) و(ج) أمين الخزينة يمسك السجل (أ) الكاتب العام.
يمكن أن يطلع على هذه السجلات أي عضو مشارك سدد اشتراكه يمنع أن تخرج هذه السجلات من المدرسة.
المادة 8: المراقبة. للجمعية العامة الحق في تعيين لجنة تتكون من الأعضاء الشرفيين لمراقبة الحالة المالية للتعاضدية.
المادة 9: تعديل القانون الأساسي. يجب أن يقدم لمدير المدرسة كل اقتراح تعديل يمس القانون الأساسي للتعاضدية قبل تقديمه للمكتب المدير ليتبناه وقبل مصادقة الجمعية عليه.




شكرا اخي










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-07, 01:27   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bermareme مشاهدة المشاركة
شكرا اخي


العفو
أهلا وسهلا









رد مع اقتباس
قديم 2009-08-07, 01:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو صهيب
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو صهيب
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-07, 14:05   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو صهيب مشاهدة المشاركة

وفيك بارك وشكرا على وضعها في ملفات ليسهل التعامل معها









رد مع اقتباس
قديم 2009-08-07, 14:41   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
مصطفى ابو عزيز
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية مصطفى ابو عزيز
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-07, 22:32   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة choun2009 مشاهدة المشاركة

أمين
أهلا وسهلا









رد مع اقتباس
قديم 2009-08-08, 12:05   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
der
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية der
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

شكرا لك ألف شكر يافارس الجزائر على ما قمت به
لقد سبق لي وأن طرحت في هذا المنتدى موضوعين حول جمعية أولياء التلاميذ
دعمتهما أنت بهذا الموضوع ...










رد مع اقتباس
قديم 2009-08-08, 14:42   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
فارس الجزائري
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية فارس الجزائري
 

 

 
الأوسمة
المركز الثالث في مسابقة التميز في رمضان وسام مسابقة منتدى الأسرة و المجتمع وسام القلم المميّز 
إحصائية العضو










Hourse

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة der مشاهدة المشاركة
شكرا لك ألف شكر يافارس الجزائر على ما قمت به
لقد سبق لي وأن طرحت في هذا المنتدى موضوعين حول جمعية أولياء التلاميذ
دعمتهما أنت بهذا الموضوع ...

العفو أستاذي الفاضل
ولقد اطلعت على موضوعك وهو بالفعل قيم لو ينتبه المعنيين للنقاط التي طرحتها
بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2010-12-01, 11:52   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
fretesmed
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية fretesmed
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

إخواني الأعزاء أبحث عن القانون الأساسي للتعاونية المدرسية بصيغة وارد ولكم جزيل الشكر










رد مع اقتباس
قديم 2010-12-01, 18:23   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
scot.b
عضو محترف
 
الصورة الرمزية scot.b
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merci cher ami pour les textes










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc