حلول لكل الاستشارات والقضايا الجزائية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حلول لكل الاستشارات والقضايا الجزائية

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-12-04, 20:04   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










B10 حلول لكل الاستشارات والقضايا الجزائية

من أجل التواصل بشكل منتظم وباختصاصات خاصة نرجو أن يكون هذا الركن خاص بالقضايا والاستشارات المتعلقة بالجزائي ( الجنايات والجنح والمخالفات والتحقيق وغرفة الاتهام ......
فكل من له اشكال أو استشارة في القضاء الجزائي طرحه في هذا الفضاء حتى يمكن الاجابة عليها
نرجو من المشرفين على المنتدى تثبيته للاستفادة والتواصل









 


قديم 2012-12-04, 23:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
zino1985
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

- وقعت جريمة سرقة في إحدي الشقق ،أين كسر الباب وسرقت مجوهرات ومبلغ مالي ...
- قدمت شكوى لدى مصالح الأمن التي تقدمت ورفعت البصمات وسمعت الضحية .....
- وفي كل مرة تتقدم الضحية لمصالح الأمن للإستفسار عن تطورات القضية فتكون الإجابة :نقص الأدلة وعلى الضحية تقديما...
- الضحية قدمت أسماء بعض الذين تشك فيهم على أساس أهم يكثرون الجلوس والتجول في الحي وحتى يتناولون المخذرات ... ،غير أن مصالح الأمن صرحت أنها لا يمكن أن تحقق إلا إذا وجدت دلائل قوية ...
- لم أفهم كيف تقدم الضحية دلائل قوية...، وماهو دور مصالح الأمن (الضبطية) في هذه الحالة، وماهو مصير القضية في هذا المستوى...
للإشارة فإن مصالح الأمن في هذه المنطقة لا تقوم بدورها بتاتا على أساس إنتشار السرقة بشكل ملفت للإنتباه وفي وضح النهار بالإضافة إلى إنتشار جماعات الشباب على مستوى الأحياء لتناول المخذرات والتخطيط للسرقة ...
ما العمل ...أرجو التدقيق في الرد ....مشكورين لتفضلكم بالرد...










قديم 2012-12-05, 18:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

حسب تجربتي الصغية في العدالة فإن جريمة السرقة من أصعب الجائم في الاثبات خاصة إذا لم يتم القبض على المجرم متلبسا .
من الاحسن إعادة تقديم شكوى جديدة تتضمن المشتبه فيهمحتى يقوم وكيل الجمهورية بإعادة الملف للشرطة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم ، كما أن تقديم شهود يشهدون أن المشتبه فيهم هم المجرمين المحتملين سفيد كثيرا في تحريك الدعوى العمومية .
أما الطريق الثاني فهو اللجوء الى قاضي التحقبيق مباشرة عن طريق الادعاء المدني وهو ما يلزم التحقيق معهم للكشف عن الحقيقة
والله أعلم









قديم 2012-12-09, 18:56   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكال قانوني لا يجد حله إلا صاحب الخبرة

الأصل في الطعن في الاحكام الجزائية في شقها الخاص بالدعوى العمومية فيما يتعلق بالبراءةهو من اختصاص النيابة العامة
إلا أن هناك بعض من القضايا يجوز لغير النيابة العامة الطعن في الحكم القاضي بالبراءة
فمن هو هذا الغير وما هي القضايا المقصود بها؟









قديم 2012-12-09, 19:22   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

اشكال قانوني لا يجد حله إلا صاحب الخبرة

الأصل في الطعن في الاحكام الجزائية في شقها الخاص بالدعوى العمومية فيما يتعلق بالبراءةهو من اختصاص النيابة العامة
إلا أن هناك بعض من القضايا يجوز لغير النيابة العامة الطعن في الحكم القاضي بالبراءة
فمن هو هذا الغير وما هي القضايا المقصود بها؟









قديم 2012-12-12, 01:59   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
مرشد الحيران
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب مشاهدة المشاركة
حسب تجربتي الصغية في العدالة فإن جريمة السرقة من أصعب الجائم في الاثبات خاصة إذا لم يتم القبض على المجرم متلبسا .
من الاحسن إعادة تقديم شكوى جديدة تتضمن المشتبه فيهمحتى يقوم وكيل الجمهورية بإعادة الملف للشرطة للتحقيق معهم وسماع أقوالهم ، كما أن تقديم شهود يشهدون أن المشتبه فيهم هم المجرمين المحتملين سفيد كثيرا في تحريك الدعوى العمومية .
أما الطريق الثاني فهو اللجوء الى قاضي التحقبيق مباشرة عن طريق الادعاء المدني وهو ما يلزم التحقيق معهم للكشف عن الحقيقة
والله أعلم
تقديم شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام قاضي التحقيق
ويتم وفق الاجراءات التالية
- تحرير شكوى فيها اهم والوقائع واسماء الاشخاص المشكوك في ارتكابهم للافعال
- تسديد المصاريف القضائية التي يحدد قاضي التحقيق
بعد ذلك يبدأالتحقيق مع الاشخاص المشار اليهم في الشكوى
وقاضي التحقيق له سلطات واسعة يمكنه الامر بالقبض او الايداع الحبس المؤقت للاشخاص المشار اليهم
..................
..................

عند نهاية كافة اجراءات التحقيق يمكنه اصدار امر بالا وجه للمتابعة او احالة المتهمين على محكمة الجنح









قديم 2012-12-13, 11:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
fodil10
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

فلقد كانت لجدي و اخوته اراض فلاحية واسعة ولقد تم بيعها للفرنسيين ابان الفترة ما قبل اندلاع الثورة المظفرة
هل عمليات البيع هده صحيحة مع علمنا ان المستعمر كان يرغم الجزائريين على بيع اراضيهم و خاصة وان كانت جيدة
هل بامكاننا اترجاعها

مع العلم انها تستغلها الدولة الان









قديم 2012-12-13, 12:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
m.moussa_m
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم اما بعد
هذه قضية ضحية لحكم تعسفي من محكمة تبسة و مجلس قضاء تبسة

مختصر القضية

شخصين تم القبض عليهما متلبسين في حالة سرقة و احدهما قاصر فوشيا وشاية كاذبة بشخص ثالث (م موسى وهو مريض عقلي ولكن دون وثائق) لا تربطه اي علاقة بالحادثة
تم استدعاء هذا الشخص من طرف الشرطة و اطلق سراح القاصر

تم توكيل محامي في القضية و رافع لصالح هذا الشخص بناءا على تقرير الشرطة الذي يقر القبض على شخصين فقط

القاضي لم ياخذ ذلك بعين الاعتبار و حكم على م موسى بصفة انه متلبس بالسرقة
و ببممارسة الحق القانوني في الطعن و بناءا على
احضار الدليل المادي ان م موسى كان يعالج في مستشفى عمومى في نفس وقت وقوع الحادثة

المتهم الثاني البالغ و المتلبس بالسرقة صحا ضميره و اعترف ان الجرم ارتكبه هو و القاصر ولا علاقة للمدعو موسى باسرقة


الشرطة القت القبض على شخصين ولا وجود لثالث و ذلك مذكور في المحضر الرسمي
جرت المحاكمة الا ان القضاة لم ياخذو الدليل وحكم على م موسى بصفة التلبس

النتيجة القاصر غاب عن المحاكمة الثانية ولم يتخذ اي اجراء ضده وهو المتلبس بالسرقة

المدعو
م موسى متواجد بالسجن منذ 02 اكتوبر 2012 ظلما ،الحكم الول صدر في 11 اكتوبر 2012 و الحكم الثاني صدر في 12 ديسمبر 2012

السؤال
كيف يمكن الحكم على شخص بدون دليل
كيف تهمل ادلة البراءة ولا ينظر لها اصلا
هل يمكن استدعاء افراد الشرطة للشهادة
ماهي الجهة المخولة التي يتم اللجوء اليها لرفع الظلم و لرد الحق الضائع

شكرا لاطلاعكم و افيدونا بالنصح جازاكم الله خيرا فلم نعد نفهم هل هناك عدالة و قوانين ام ماذا










قديم 2012-12-13, 20:14   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
فاتح المحارب
عضو فعّال
 
إحصائية العضو










افتراضي

ولا مادام الشخض مريض عقلي فكان على المحامي بعد طلب البراءة اساسا تقديم طلب احتياطي بتعيين خبير للتأكد من سلامته العقلية وهو طلب مؤسس حتى بدون شهادات طبية وعلى القاضي الاستجابة له على أقل تقدير .
ثم إن شهادة المتهم عليه لا تؤخذ بعين الاعتبار تطبيقا للقاعدة القانونية (( شهادة المتهم على المتهم لا تجوز ))
بالنسبة للقاصر قد يكون حول محاكمته لقسم الاحداث وهو القسم المختص بذلك وهذا بنسبة كبيرة ولا أضن أنه استفاد من البراءة ويمكنك التأكد من ذلك من قسم الاخداث بالمحكمة .
لا يمكن استدعاء الشرطة للشهادة فالمحضر المعد من طرفهم تعتبر كشهادة وحتى محضر الشرطة لا يلزم القاضي بالاخذ به عملا بنص القانون القائل (( لا يمكن الاستناد على محضر الضبطية الا على سبيل الاستدلال ))
قد يكون حكم القاضي بالادانة لعدم تمكن المحامي من المرافعة واقناع القاضي بالشكل الضروري (مع كل الاحترام للمحامي ))
ليس أمام المتهم الا الطهن بالنقض امام المحكمة العليا واذا انتهت الاجال فله اعادة الالتماس كحل آخر والله الموفق










قديم 2012-12-14, 11:18   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
m.moussa_m
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب مشاهدة المشاركة
ولا مادام الشخض مريض عقلي فكان على المحامي بعد طلب البراءة اساسا تقديم طلب احتياطي بتعيين خبير للتأكد من سلامته العقلية وهو طلب مؤسس حتى بدون شهادات طبية وعلى القاضي الاستجابة له على أقل تقدير .
ثم إن شهادة المتهم عليه لا تؤخذ بعين الاعتبار تطبيقا للقاعدة القانونية (( شهادة المتهم على المتهم لا تجوز ))
بالنسبة للقاصر قد يكون حول محاكمته لقسم الاحداث وهو القسم المختص بذلك وهذا بنسبة كبيرة ولا أضن أنه استفاد من البراءة ويمكنك التأكد من ذلك من قسم الاخداث بالمحكمة .
لا يمكن استدعاء الشرطة للشهادة فالمحضر المعد من طرفهم تعتبر كشهادة وحتى محضر الشرطة لا يلزم القاضي بالاخذ به عملا بنص القانون القائل (( لا يمكن الاستناد على محضر الضبطية الا على سبيل الاستدلال ))
قد يكون حكم القاضي بالادانة لعدم تمكن المحامي من المرافعة واقناع القاضي بالشكل الضروري (مع كل الاحترام للمحامي ))
ليس أمام المتهم الا الطهن بالنقض امام المحكمة العليا واذا انتهت الاجال فله اعادة الالتماس كحل آخر والله الموفق
جزاك الله خيرا اخي و جعله في ميزان حسناتك
قولك كله في محله
المحامي اخبر القاضي بالحالة العقلية للمتهم بعد ان لاحظ تصرفاته الغريبة
والقاضي اهمل ذلك تماما
والقاصر الذي وشى بهذا المظلوم يدرس ولم يحاسب اصلا لا بغرامة وكان غائب والادهى من ذلك ابوه يتفاخر امام الناس انه له معارف في المحكمة ابتداءا من وكيل الجمهورية وغيرهم
اما شهادة الزور من طرف المتهمين المتلبسين هي الشيء الوحيد الذي اخذه القضاة بعين الاعتبار
رغم ان محضر الشرطة واضح و فيه شخصين فقط
وكذلك الشهادة الطبية الرسمية التي تثبت وجوذ الشخص الثالث في المستشفى
وكذلك تراجع المتهم البالغ عن شهادة الزور
القاضي وبحسب اجتهاده قال ان التراجع تم لتظليل العدالة
معارف اب القاصر حسب فهمي هم من خططوا للزج بشخص ثالث من اجل تاسيس التهمة السرقة بالتعدد حسب مافهمته من قراءة الحكم
فتم استدعاء الشخص البريء واصبح طرفا مذنبا و متلبسا بفعل فاعل
والدليل المقدم المتمثل في الشهادة الطبية لم موسى جعل المتهم الاول البالغ المتلبس و المعترف بالجرم المنسوب اليه يستفيد من تخفيض في الحكم ايضا حيث ان الحكم الاول هو سنة سجن نافذ و الحكم الثاني اصبح 6 اشهر
رغم ان اهل م موسى فقط من وكل محامي للاستئناف فكيف يستفيد المتلبس من التخفيف
والله بصراحة حبسولنا راسنا و حتى المحامي لم يجد ما يقوله بعد صدور الحكم الا الاعتراف بان هذا عبارة عن حقرة و ظلم مقنن

قد ارقتنا هذه القضية و لكن سنواصل بالطرق القانونية حتى و لو كلفنا ذلك كل ما نملك

حسبنا الله ونعم الوكيل في محكمة تبسة ومجلسها القضائي و بيننا و بينهم الله سبحانه و تعالى فهو خير الحاكمين


شكرا اخي على ردك و بارك الله فيك









قديم 2013-02-02, 14:23   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
futur officier
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتح المحارب مشاهدة المشاركة
اشكال قانوني لا يجد حله إلا صاحب الخبرة

الأصل في الطعن في الاحكام الجزائية في شقها الخاص بالدعوى العمومية فيما يتعلق بالبراءةهو من اختصاص النيابة العامة
إلا أن هناك بعض من القضايا يجوز لغير النيابة العامة الطعن في الحكم القاضي بالبراءة
فمن هو هذا الغير وما هي القضايا المقصود بها؟
فيما يخص الدعوى العمومية التي حركها النيابة هي من اختصاصها فقط
لكن فيما يخص استئناف ادارة الجمارك الاحكام الابتدائية التي يكون المتهم قد استفاد من البراءة فهنا ان لم تستئنف النيابة
ينظر على مستوى المجلس في االدعوى الجمركية و فقط و بمعنى الدعوى العمومية تصبح نهائية









قديم 2013-02-10, 23:30   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hamza_blidi
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

يعني كي تشوف قضايا مثل هذه في المجالس و المحاكم تندهش و كانك لست في دولة القانون ، القوي يأكل الضعيف خاصة في المواد العقارية و منها الادارية و الجزائي ..الله يجعل الخير









قديم 2013-02-18, 13:03   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
Amira230
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Question

شكرا جزيلاً على الإفادة










قديم 2013-02-25, 14:30   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
الكاتالوني
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
لدي بعض الأسئلة أرجوا الإجابة عنها
1- متى يطبق الحكم بالسجن على متهم في قضية ما إذا كان قد استفاد من استدعاء مباشر و هو غير موقوف هل بعد حكم المجلس أم بعد قرار المحكمة العليا؟؟؟
2- هل التمثيل بمحام لدى المجلس وجوبي حتى بالنسبة للضحية الذي كسب الدعوى في المحكمة الابتدائية إذا كان المتهم هو من قام بالاستئناف لدى المجلس
3- كم يستغرق قرار المحكمة العليا لكي يصدر في مواد الجنح /الاعتداء على موظف أثناء تأدية مهامه .
4- كيف يتم عمل المحكمة العليا هل تعقد فيها جلسة أم لا....؟؟؟









قديم 2013-02-26, 13:11   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
الكاتالوني
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

ويين راه التواصل وحلول الاستشارات يعني فاتحين موضوع هكاك برك باش يقعد مغلق ولا واحد يرد فيه؟؟؟؟؟










 

الكلمات الدلالية (Tags)
الاستشارات, الجزائية, حلول, والقضايا


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 15:38

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc