|
قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها ..... |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
2009-10-08, 23:14 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي
يعد موضوع العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلي او الوطني من الموضوعات التي شهدت نقاشات واسعة على الصعيد الفقهي ، ويرجع ذلك الى بدايات ظهور القانون الدولي وظهور بوادر العلاقة بينه وبين قانون اخر اقدم منه من حيث الوجود وهو القانون الداخلي للدول . ويكمن واقع العلاقة التي ظهرت بين القانونيين في وجود قانون ينظم العلاقات في الدولة سواء العلاقات القائمة بين الافراد او تلك القائمة بين الافراد والدولة ، أي انه قانون يحكم سلوك الافراد والدولة والى جانب هذا القانون ظهر قانون جديد يقوم ايضاً على اساس حكم سلوك الدولة ، الا وهو القانون الدولي ، أي ان الدولة باتت خاضعة لقانونين بحكم سلوكها ، قانونها الوطني والقانون الجديد (الدولي) وتخضع الدولة للقانونين وفقاً لآلية القانون المعروفة الا وهي منح الحقوق وفرض الالتزامات ، واذا كان الاشتراك بين القانونين ملفتاً للنظر والاهتمام بما يتعلق بإخضاع الدولة لاحكامها ، فان الأمر قد يكون اكثر إثارة للاهتمام فيما يتعلق بكون ان الاشتراك بين القانونين بات ، وبتطور القانون الدولي ، لا يقتصر على مخاطبة الدول بل انه اخذ يشترك مع القانون الداخلي في مخاطبة الافراد من رعايا الدول ووفقاً لذات الالية سابقة الذكر .
|
||||
2009-10-11, 09:44 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
أرجو من الاخوة افادتي بمحاضرات في المحكمة الجنائية الدولية وأجركم على الله انا في أمس الحاجة اليها عندي ماجيستير يوم غد |
|||
2009-10-11, 12:27 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
القضاء الدولي في مجال حقوق الإنسان : |
|||
2009-10-11, 12:30 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
تابع
المبدأ الأول : |
|||
2009-10-11, 12:31 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
تابع
وعليه يترتب عن ذلك المبدأ الأتي : للمحكمة الكلمة الفصل في مسألة |
|||
2009-10-11, 16:20 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
السلام عليكم، المحكمة الجنائية الدولية إن كان القرن العشرين قد أرخ لرسم المعالم الأولية وقدم الوسائل الأساسية للوصف والتحليل والتقييم والنقد والبحث عن سبل الحماية في مجال حقوق الإنسان، فإن الطموح في القرن الواحد والعشرين يتجه نحو جعله قرن الانتقال من مجرد الشجب إلى المحاسبة. نوقشت فكرة محكمة جنائية دولية مؤقتة منذ قديم الزمان، ووفقا لمعارفنا الحالية ثمة آثار تعود للقرن الخامس قبل الميلاد. ولم يصل البشر لصيغة واسعة متعددة القارات والثقافات حتى القرن العشرين، وبعد المحاكم الجنائية الدولية ad hoc أي المحدودة في الزمان والموضوع، التي كانت حصيلة قرار من الأمم المتحدة في التسعينات، لم يسدل الستار عن القرن الماضي إلا باتفاق أغلبية دول العالم على قيام محكمة جنائية دولية دائمة في حدث مس في الصميم، الأبعاد الفلسفية والقضائية والأخلاقية والسياسية لموضوعة الإفلات من العقاب. لقد ترافقت هذه المسيرة الطويلة بظروف حرب وسلم، صراعات دولية وأخرى إقليمية، تناقضات في المدارس القضائية الجنائية ومحاولة البحث المشترك عن قواسم عالمية، ويمكن القول، أنه وحتى اليوم، مازال الكيان السياسي العسكري الأقوى في العالم (الولايات المتحدة) والكتلة البشرية الأكبر (الصين الشعبية) خارج نطاق التصديق على المحكمة الجنائية الدولية ومازالت معركة ولوج فكرة العدالة الدولية في الوعي العام في خطواتها الأولى الباحثة عن النفس. ليس على أنصار المحكمة الجنائية الدولية أن يتصورونها أو يصورونها مهدي العدالة المنتظر، فهي تخضع للخطأ والصواب بالضرورة وقد حمت الدول نفسها بوضع مجلس الأمن طرفا متربصا في إجراءاتها. وبحكم كل الملابسات التي أنجبتها وظروف الولادة، فهي تشبه حالة طفل شبه مرفوض شبه اضطراري ولا يمكن التقليل من قوة خصومها فهم أصحاب الخلل الأساسي في عملية صياغة العلاقة بين القوة والعدالة في عصرنا. لذا لا يحق لنا امتلاك أي إحساس بقوة العدل الدولي مادام كل شياطين "النظام القديم" وتعبيرات الهيمنة الأحدث تقف بالمرصاد لهذه الحقبة التاريخية الجديدة الواعدة في القانون الدولي التي تسمح، ولو نظريا، بوضع ملفات المحاسبة في الجرائم الجسيمة والفساد على طاولة البحث. إن ظروف إعادة رسم موازين القوى على الصعيد العالمي تخلق وضعا صعبا وحساسا يبرز فيه التناقض بين ازدياد الوعي الحقوقي الجنائي الدولي وآليات المحاسبة، كذلك يطلق العنان، بشكل مباشر أو غير مباشر، لأطراف قوية حريصة على تثبيط سيرورة بناء منظومة محاسبة دولية تنسجم مع حجم الإنجازات المعاصرة. ورغم كون العالم العربي من أكثر بلدان العالم حاجة لتطوير منظومته الجنائية الدولية، مازالت الحركة الحقوقية لدعم مفهوم المحاسبة في القانون الدولي ضعيفة ولم يصادق حتى اليوم على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية سوى الأردن وجيبوتي. ومازال الإفلات من العقاب قاعدة عامة. لا بد من قواعد سليمة لأية محاسبة محلية أو دولية، ومن الضروري احترام حقوق أعداء الحقوق لكي تصبح هذه الحقوق القاسم المشترك الأعلى للناس، بضمان المحاكمة العادلة للجلاد كيلا تتحول الضحية إلى جلاد جديد. لا بد من امتلاك النظرة النقدية التي تسمح ببناء منظومة مرنة تتعلم من الخبرة الإنسانية وتطلق العنان باستمرار لكل فكرة خلاقة وممارسة أرقى ودرس جديد من دروس الحياة. إذا تصورنا أن تطبيق الاختصاص الجنائي في بروكسل أو مدريد أو المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية قد أرخ لحقبة جديدة بكل معاني الكلمة فنحن ضحية تفاؤل مبسط: ففي عالم ينتمي بتقاليده لما قبل الحقبة التي تمثلها المحاسبة العالمية، سنواجه كل يوم مشاكل أساسية مثل هشاشة وضع الضحايا وعدم توفر الحماية اللازمة لهم، قوانين العفو المحلية الكريمة بحق الجناة، كون الدولة بمنطقها حريصة على نجاة من خدمها، فكرة رفض تسليم المجرمين، مبدأ زوال الجريمة بالتقادم أو وقوعها قبل مفهومنا الحالي لها، أي عدم سريان القانون بأثر رجعي، الحصانة السياسية والدبلوماسية المثبتة في أكثر من نصف دساتير العالم لأصحاب القرار في الحرب والسلم، مشكلة التعويضات.. أمام كل هذه المشاكل "العادية" في حقبة الانتقال التي نعيشها، ثمة أيضا مشاكل جيو سياسية تزيدها تعقيدا: فتحديد المسئولية الجنائية لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان يمس في الصميم النظام العولمي الحالي. وهو يعني رفض مبدأ تربع الأقوى فوق القانون. الأمر الذي يناهضه هذا الأقوى ببناء منظومة موازية قائمة على الاتفاقيات الثنائية التي تهمش صلاحيات وسقف وامتداد المحكمة الجنائية الدولية. الكل يذكر كيف أصرت الأطراف الأقوى على أن لا تعتمد المحكمة الجنائية الدولية وحسب على مبدأ القضاء الواقف والقضاء الجالس، الإدعاء العام والمحاماة. بل وضعت بينهما ما يمكن تسميته بالمقرفص المتربص (أي مجلس الأمن)، لكي يكون هناك نوع من "حق الفيتو" في الوقت المناسب للحؤول دون ذهاب العدالة إلى آخر الشوط الذي سينال بالتأكيد مقومات الظلم المعاصرة، وليس فقط صغار الحيتان. الأمر الذي يعيدنا إلى السؤال الأزلي حول محاسبة الدول ومحاسبة المجتمعات، ومبدأ مقاضاة الغالب والمغلوب. فكما أن ظلم الناس من قبل أجهزة الدولة استلزم البحث عن آليات عقاب لمن هو مسئول عن الجرائم، طرحت المجتمعات البشرية حلولا عديدة من قبل المجتمع للرد على الظلم أو الفساد. وقد تداخل الأمر بين العقيدة والمحاسبة فعرف التاريخ الإسلامي مبدأ الحسبة والتاريخ المسيحي مبدأ المحاسبة، وعرفنا في الأزمنة الحديثة أفراد وجماعات تطرح على نفسها مهمة إقامة العدل، من فرد ينصب نفسه "روبن هود المحاسبة" إن صح التعبير le justicier إلى جماعات تستعمل الفكرة بشكل مشوه يخلق حالة حذر عامة من مجرد العودة للفكرة الجبارة لمحكمة برتراند راسل. مع إعلان حالة الطوارئ على الصعيد العالمي إثر 11 أيلول (سبتمبر)2001 ، أدخلنا منطق "الحرب ضد الإرهاب" في ثنائيات مدمرة للمحاكمة العقلية والمنطق الحقوقي، وصرنا من جديد بحاجة لإعادة اكتشاف ليس فقط المفهوم القضائي للإنسانية والحرب والعدوان، وإنما أيضا، الهامش الذي سمح ويسمح البشر لأنفسهم باستعماله في ظل القاعدة اللاتينية الشهيرة "الضرورة لا تعرف أي قانون" necessitas legem non habet. فما من حرب إلا وشرع أصحابها لها من منطلقاتهم الذاتية، ومنذ لحظة الاكتفاء بمبدأ إدارة الظروف الإنسانية للحروب، وليس رفضها من حيث المبدأ، ثمة قبول ضمني باستمرار لما يعرف منذ 1899 بجرائم الحرب. إلا أن قانون نيوتن لا يعمل فقط في العلوم التطبيقية بل يتعداها للأوضاع الإنسانية، وكما يقول جيورجيو أغامبن Giorgio Agamben "في حق المقاومة كما في الحالة الاستثنائية، الرهان الأساسي يتمركز حول إشكالية المعنى القضائي لمجال الفعل خارج نطاق القانون". بهذا المعنى، لا يمكن للحالة المسماة بالأمن أن تكون وليدة المعالجات القهرية، ولا يمكن للحلول الواقعة خارج نطاق القانون الدولي إلا أن تعزز أوضاعا خارجة عن القانون والعرف الدوليين. في هذه الضبابية، لا يمكن للمحاسبة أن تعزز كرامة وحقوق الإنسان، إلا إذا أسهمت في تحرير الناس من عمى السلطان وعنجهية القوة والرؤى الذاتية الضيقة. باعتبارها خطوة ضرورية، لتحررهم من ثقل الإيديولوجية والثأر وتصفية الحسابات التاريخية والمعاصرة والحرص على بناء الغد عبر المعالجة العقلانية، العادلة والحكيمة لجرائم الأمس واليوم. |
|||
2009-10-11, 16:24 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
المحكمة الجنائية الدولية يبلغ عدد الدولالأعضاء في المحكمة 104 حالياً، وقد وقعت 35 أخرى لكنها لم تصادق بعد على قانونروما. مقرها الرئيس في هولندة، لكنها قادرة على تنفيذ إجراءاتها في أيمكان. تعد هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، من حيث الموظيفينوالتمويل، وهناك اتفاق بين المنظمتين يحكم طريقة تعاطيهما مع بعضهما من الناحيةالقانونية. يجب عدم الخلط ما بين المحكمة الجنائية الدوليةو محكمة العدل الدولية والتي تدعى اختصاراً في بعض الأحيان المحكمة الدولية (وهيذراع تابع للأمم المتحدة يهدف لحل النزاعات بين الدول)، فهما نظامان قضائيانمنفصلان. تاريخ الإنشاء تلقت الحركة الساعية لإنشاء محكمة دولية للنظر في الجرائم ضد الإنسانيةدفعة قوية بعد محكمة نورنبيرغ وطوكيو التي تأسست لمعاقبة الجرائم التي اقترفتهاالأطراف التي خسرت الحرب العالمية الثانية. وقامت لجنة خاصة بطلب من الجمعية العامةللأمم المتحدة بتقديم مسودتين لنظام المحكمة الجنائية في مطلع الخمسينيات، لكنهاحفظ على الرف تحت وطأة الحرب الباردة التي جعلت تأسيس المحكمة من الناحية السياسيةأمراً غير واقعي. سعت ترينيداد وتوباغو إلى إحياء الفكرةعام 1989 عندما اقترحت إنشاء محكمة دائمة للنظر في تجارة المخدرات. وأثناء ذلكتشكلت المحكمة الخاصة بمحاكمة مجرمي الحرب في يوغسلافيا 1993، وأخرى خاصة بمحاكمةمجرمي الحرب في رواندا 1994، كل ذلك دفع بمزيد من الجهود لإنشاء المحكمة الجنائيةالدولية. في عام 1998 أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدةمشروع القرار بأغلبية 120 صوتاً مقابل 7 وامتناع 21 عن التصويت. (الدول السبعة: أمريكا، إسرائيل، الصين، العراق، قطر، ليبيا، اليمن!). تحولالقانون إلى معاهدة ملزمة مع توقيع الدولة رقم 60 ومصداقتها عليه، وهو الحدث الذيتم الاحتفال به في 11 أبريل/نيسان 2002. تقدمت عشر دول بقرارات مصادقتها علىالقانون دفعة واحدة مما رفع عدد الدول المصادقة على 66 فوراً، وحال دون تمتع دولةواحدة منفردة بشرف تقديمها المصادقة رقم 60. ظهرت المحكمةإلى الوجود بصفة قانونية في الأول من يوليو/تموز 2002، ولا يمكنها النظر في الجرائمالمرتكبة قبل ذلك. العضوية تضم المحكمة في عضويتها 104 حتى الآن، تشمل غالبية أوربا وأمريكا الجنوبية،ونصف أفريقيا، 35 دولة أخرى وقعت على القانون لكن لم تصادق عليهبعد. |
|||
2009-10-11, 16:29 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
نقابة المحامين في بيروت قضايا معهد حقوق الانسان المحكمة الجنائية الدولية وقعـت ولغايــة 31/12/2000 الموعــد النهائـي لقبـول التواقيـع، 139 دولــة علــى معاهــدة روما (1998)، بهدف انشاء محكمة جنائية دولية، صدقت عليها لتاريخ 12 شباط 2001،29دولة دون تصديق اية دولة عربية. وبعد مرور60 يوم على تصديق 60 دولة، ستصبح المعاهدة نافذة المفعول، وسيكون مقر المحكمة في لاهاي – هولندا. ان "التوقيع على معاهدة روما المتعلقة بانشاء المحكمة الجنائية الدولية، كان مشجعاً جداً، وهذا يبين الدعم الواسع لهذه المؤسسة الدولية، التي ستساهم لوضع حد لثقافة اللاعقاب، والذي سيجعل من القرن الواحد والعشرين، قرناً مختلفاً في النوعية من القرون السابقة". هذا ما صرح به الامين العام للامم المتحدة السيد كوفي انان. وتجدر الاشارة الى ان الولايات المتحدة الاميركية وبعد معارضة شديدة لفكرة انشاء محكمة جنائية دولية قد وقعت على المعاهدة وقد لحقت بها كل من اسرائيل وايران في التوقيع، في آخر لحظة قبيل منتصف ليل 31/12/2000، وسبب توقيع الولايات المتحدة الاميركية قد يستشف مما صرح به الرئيس الاميركي بيل كلينتون، ومن ابرز ما ورد في خطابه ليلة التوقيع في 31/12/2000: "ان التوقيع الاميركي يسمح البقاء في "اللعبة" للتأثير على طريقة عمل المحكمة المقبلة، وان هذا لا يعني التخلي عن تحفظات واشنطن". واضاف: "ان التزام الولايات المتحدة الاميركية لجهة مبدأ المسؤولية، هي قصة طويلة ونابعة من اشتراكنا في محاكم نورمبورغ التي قادت مجرمي الحرب النازية امام العدالة، الى دورنا القيادي في الجهود المبذولة لانشاء المحاكم الجنائية الدولية كيوغوسلافيا السابقة ورواندا. قرارنا اليوم يحافظ "على القيادة المعنوية". وكانت الولايات المتحدة الاميركية قد عارضت بشدة تأسيس المحكمة الجنائية الدولية لاسباب قضائية، كالسلطة الواسعة التي تتمتع بها المحكمة لملاحقة الجنود الاميركيين المشاركين في الوحدات الخاصة للمحافظة على السلام. ووقع عدد من الدول العربية على معاهدة روما وهي: البحرين - مصر - الامارات العربية المتحدة - الاردن - الكويت - المغرب - عمان - سوريا السودان - اليمن. أما لبنان فقد حضر اعمال مؤتمر روما (1998)، لكنه رفض التوقيع، دون ان يوضح الاهداف او الاسباب القضائية والسياسية التي آلت الى هذا التمنع. اما بالنسبة لصلاحية المحكمة الجنائية الدولية فهي تبدأ بعد 7 سنوات من التصديق، وتكون المعاقبة مستقبلية بمعنى آخر ليس للمعاهدة اي مفعول رجعي، ينطبق على الافعال والجرائم المرتكبة قبل التصديق عليها مما يعني ان الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ تبقى دون معاقبة. ان لجنة تحضيرية بدأت عملها سنة 1999 بهدف التأسيس الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية، ويمكنها ان تضم كافة البلدان، حتى التي لم توقع معاهدة روما كلبنان مثلاً. معاهدة روما – 17 تموز 1998 طلبت الجمعية العامة للامم المتحدة سنة 1989 الى لجنة القانون الدولي ان تتناول مسألة انشاء محكمة جنائية دولية، بعدها طلبت الى اللجنة المذكورة وضع مشروع النظام الاساسي للمحكمة، وقد انجزته وقدمته سنة 1994الى الجمعية العامة للامم المتحدة. قررت هذه الجمعية سنة 1996، ان يعقد مؤتمر دبلوماسي للمفوضين عام 1998، بهدف انجاز واعتماد اتفاقية بشأن انشاء محكمة جنائية دولية. وفي القرار 52/160 المؤرخ في 15 كانون الاول 1997 قررت عقد مؤتمر الامم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعني بانشاء محكمة جنائية دولية في روما في الفترة الممتدة من 15 حزيران 1998 الى 17 تموز 1998. وفي 17 تموز 1998، حررت في روما الوثيقة الختامية لانشاء محكمة جنائية دولية. شارك في المؤتمر دول من مختلف القارات، بالاضافة الى منظمات دولية ومنظمات غير حكومية. الفرق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية: يجب التفريق بين المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية من حيث الماهية والسلطة. فالمحكمة الجنائية الدولية ليست جهازاً من اجهزة الامم المتحدة الا انها ستكون في المستقبل صلة الوصل الوثيقة بها، من خلال عدد من الاتفاقيات الرسمية المتعلقة بحقوق الانسان بوجه عام، على عكس محكمة العدل الدولية، التي هي احدى الاجهزة المهمة للامم المتحدة والتي تتميز بسلطة حل النزاعات بين الدول، بينما تقتصر سلطة المحكمة الجنائية الدولية على الجرائم التي يرتكبها الافراد. العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم القومية: ان المحكمة الجنائية الدولية هي في الاساس مكملة للمحاكم القومية وعليها بالتالي احترام نظام العدل الجنائي القومي، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا النظام قادراً للتحقيق والفصل في الجرائم التي تقع تحت سلطة المحكمة الجنائية الدولية. كما انه لا يشترط اطلاقاً استنفاذ كافة الوسائل القومية لكي تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من النظر في القاضايا المطروحة عليها، اذ ان هذه المحكمة ليست محكمة استئناف. والجدير بالذكر ان هذه المحكمة لا تعتد بالحصانة الناشئة عن المراكز الرسمية لرئيس دولة او رئيس حكومة او وزير او نائب، حيث لن يكون معفى عن المسؤولية الجنائية مما يعني انه لن يسمح بطلب تطبيق الحصانة القائمة على المركز الرسمي للشخص اثناء المحاكمات. أما بالنسبة لاعضاء القوات المسلحة او اعضاء المجموعات المساعدة لها فانهم يساءلون ايضاً عن الاعمال التي يرتكبونها هم شخصياً او الاعمال التي يرتكبها مرؤوسهم. المحكمة الجنائية الدولية واختصاصها يقتصر اختصاص المحكمة على اشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي باسره كالجرائم التالية: 1. جريمة الابادة الجماعية: تعني اي فعل يرتكب بقصد اهلاك جماعة قومية او اثنية او عرقية او دينية اهلاكاً كلياً او جزئياً (دون الاخذ بعين الاعتبار الجماعات الاجتماعية والسياسية)، اي قتل افراد الجماعة، الحاق ضرر جسدي او عقلي بهم، اخضاعهم عمداً لاحوال معيشية مزرية، فرض تدابير لمنع الانجاب، او نقل الاطفال لجماعات اخرى. 2. الجرائم ضد الانسانية: تعني اي فعل ارتكب ضمن اطار هجوم واسع النطاق موجه ضد اية مجموعة من السكان المدنيين كالقتل عمداً، الابادة، الاسترقاق، الابعاد القسري للسكان، السجن والحرمان الشديد من الحرية البدنية، التعذيب، الاغتصاب او الاستعباد الجنسي، او الاكراه على البغاء، او الحمل القسري، او التعقيم القسري، او اي شكل من اشكال العنف الجنسي، اضطهاد اية جماعة لاسباب سياسية او عرقية او قومية او اثنية او ثقافية او دينية او متعلقة بنوع الجنس، الاختفاء القسري للاشخاص، جريمة الفصل العنصري... 3. جرائم الحرب: تعني الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 آب 1949 اي: التعذيب او المعاملة اللانسانية بما في ذلك التجارب البيولوجية، القيام عمداً باحداث معاناة شديدة او اصابات خطيرة بالجسم او الصحة، تدمير الممتلكات والاستيلاء عليها، ارغام اسير حرب للخدمة في صفوف معادية، حرمانه المحاكمة العادلة، الابعاد او النقل او الحبس غير المشروع، اخذ الرهائن، توجيه هجمات ضد السكان، او منشآت مدنية، تعمد شن هجمات ضد الموظفين او المنشآت الانسانية، قصف المدن والقرى المجردة من الاهداف العسكرية، قتل او جرح مقاتل القى سلاحه او استسلم مختاراً، تعمد توجيه الهجمات ضد المباني المختصة للاغراض الدينية او التعليمية او الخيرية او المستشفيات واماكن تجمع المرضى والجرحى... تجنيد الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر الزامياً او طوعياً للمشاركة في الحروب... 4. جريمة العدوان: لم ينجح المؤتمر في استخلاص تعريف لها. اما تعريف القانون الدولي وحسب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في 14/12/1974 فهو التالي: "العدوان هو استعمال دولة ما، القوة المسلحة ضد دولة اخرى ضد السيادة وسلامة الارض والحرية السياسية او باية طريقة اخرى". من الملفت الى ان بعضاً من مواد النظام الاساسي من معاهدة روما، قد نص على وجوب ادخال قضاة الى المحكمة ذات خبرة كافية في القانون الدولي كالقانون الانساني الدولي وقانون حقوق الانسان بالاضافة الى خبرة قانونية في مجال العنف ضد النساء والاطفال واختصاصيين في جرائم العنف الجنسي، بالاضافة الى منع عقوبة الاعدام. كما انها ودفاعاً عن المرأة، اعتبرت ان الاغتصاب، وكافة انواع العنف الجنسي تشكل جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. المحامية سيتا كريشيكيان الدول الموقعة والمصدقة على معاهدة روما حتى تاريخ 8 شباط 2001 اسم الدولة تاريخ التوقيع تاريخ التصديق تاريخ التصديق 17 تموز 1998 27 تشرين الثاني 2000 27 تشرين الثاني 2000 2) المانيا 10 كانون الاول 1998 11 كانون الاول 2000 11 كانون الاول 2000 3) اوستريا 7 تشرين الاول 1998 28 كانون الاول 2000 28 كانون الاول 2000 4) بلجيكا 10 ايلول 1998 28 حزيران 2000 28 حزيران 2000 5) بيليز 5 نيسان 2000 8 نيسان 2000 8 نيسان 2000 6) بوتسوانا 8 ايلول 2000 8 ايلول 2000 8 ايلول 2000 7) كندا 18 كانون الاول 1998 7 تموز 2000 7 تموز 2000 8) اسبانيا 18 تموز 1998 25 تشرين الاول 2000 25 تشرين الاول 2000 9) فيدجي 29 تشرين الثاني 1999 29 تشرين الثاني 1999 29 تشرين الثاني 1999 10) فنلندا 7 تشرين الاول 1998 29 كانون الاول 2000 29 كانون الاول 2000 11) فرنسا 18 تموز 1998 9 حزيران 2000 9 حزيران 2000 12) غابون 22 كانون الاول 1998 21 ايلول 2000 21 ايلول 2000 13) غانا 18 تموز 1998 20 كانون الاول 1999 20 كانون الاول 1999 14) جزر المارشال 6 ايلول 2000 7 كانون الاول 2000 7 كانون الاول 2000 15) ايطاليا 18 تموز 1998 26 تموز 1999 26 تموز 1999 16) ليزوتو 30 تشرين الثاني 1998 6 ايلول 2000 6 ايلول 2000 17) لوكسامبورغ 13 تشرين الاول 1998 8 ايلول 2000 8 ايلول 2000 18) مالي 17 تموز 1998 16 آب 2000 16 آب 2000 19) زيلاندا الجديدة 7 تشرين الاول 1998 7 ايلول 2000 7 ايلول 2000 20) الناروج 28 آب 1998 16 شباط 2000 16 شباط 2000 21) سان مارينو 18 تموز 1998 13 أيار 1999 13 أيار 1999 22) السينيغال 18 تموز 1998 2 شباط 1999 2 شباط 1999 23) سييرا ليونيه 17 تشرين الاول 1998 15 ايلول 2000 15 ايلول 2000 24) تادجكستان 30 تشرين الثاني 1998 5 ايار 2000 5 ايار 2000 25) ترينيدادوطوباغو 23 آذار 1999 6 نيسان 1999 6 نيسان 1999 26) فينزويلا 14 تشرين الاول 1998 7 حزيران 2000 7 حزيران 2000 27) ارجنتين 8 كانون الثاني 1999 8 شباط 2001 8 شباط 2001 28) اسلندا 26 ب 1998 25 ايار 2000 25 ايار 2000 **************************************** بالتوفيق إن شاء الله |
|||
2009-10-12, 08:05 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
مشكووووووووووووووووووووورة |
|||
2010-12-12, 09:13 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
اريد المساعدة حول بحث ادماج اتفاقيات حقوق الانسان في النظام القانوني الجزائري. |
|||
2012-02-08, 14:47 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
القانون العام و دور الدولة فيه
plzzzzzzzzzzzzz هل تظهر الدولة بمظهر السيادة و السلطة في القانون العام ام لا |
|||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc