لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 107 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-20, 19:51   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمبراطور المتمرد مشاهدة المشاركة
رحمة الله عليه ... اللهم اجعل مثواه الجنة

أبحث عن مذكرة في علم النفس يكون أحد فصولها يتحدث عن الطفل الأو الطفولة ( تعريف ، مراحل ، خصائص ، مشاكل ..... )

شكرا أخي
أدوات الموضوع
عرض
19-10-2004 02:51 PM #1
K.M.T
عضو شرف

تاريخ التسجيل
20-07-2004
المشاركات
7,149
مقالات المدونة
6
شكراً
1,111
شُكر 2,586 مرة في 1,281 مشاركةمعدل تقييم المستوى
42
مراحل الطفولة


انى اقدم هنا نبذة سريعة ومبسطة عن مراحل الطفولة الاولى 00 راجيا ان يجد من هو مهتم بتلك المرحلة ما يفيده
المرحلة الاولى : من يوم حتى عام
المرحلة الثانية : من عام حتى ثلاثة اعوام
المرحلة الثالثة : من ثلاثة اعوام حتى سبعة اعوام
المرحلة الرابعة : من سبعة اعوام حتى عشرة اعوام
المرحلة الخامسة : من عشرة اعوام الى خمسة عشر عام

المرحلة الاولى

عندما يخرج الطفل من بطن امه يصرخ هو و تتهلل من حوله الوجوه فرحة بقدومه ولكن هناك نظرة استعجاب وسؤال يدور لماذا يصرخ الطفل عندما يراء وجه الحياة
لقد بحث الكثيرون من علماء النفس والاطباء والباحثين عن سبب مقنع لهذه الظاهرة وتعددت بالتالى الاراء ولكن ما اقتنع به الغالبية العظمة هو ان سبب بكاء الطفل عند رؤيته للحياة الدينا هو استيقاظ الطفل فجاءة من حياة السبات العميق الذى يمثله رحم الام من هدوء وسكينة الى ضجيج الحياة 00 كما ان تعرض الطفل الى التنبيه المفاجئ و المتمثل فى اصطدام الطفل بالهواء الساخن والمتغير من رحم الام الى نور الحياة يؤدى بالطفل الى الصراخ وهناك سبب اخر يركن اليه البعض وهو ان عملية الانتقال من الرحم الى الدنيا يتم عبر قناة ضيقة مما يسبب للطفل بعض الالم فيؤدى به الى الصراخ 0
ثم ما يلبث الطفل العودة الى الهدوء مرة اخرى وبالاصح الى النوم (مرحلة الانتقال الثانية ) فترات طويلة يغوص فيها الى عالم الاحلام والتى تعتبر بمثابة المهدئ الطبيعى للتغيرات العنيفة و المتلاحقة فى جسد الطفل الصغير و فى تكوين نفسه وعقله وتحويله من الحالة السائلة ( فى رحم الام ) الى الحالة الصلبة ( الحياة) فتبداء بداخله وفى خارجه تلك التغيرات حتى يكون مستعد لتلك الايام التى سيقضيها فى الحياة الدنيا ان الطفل هنا اشبه ببرعم الزهر حينما يبداء فى التفتح
وتظل هذه التغيرات والتطورات فى الطفل تزداد يوما بعد يوم الا انها تقل من حيث الشدة العنيفة الى مرحلة الاعتياد حيث يكون جسد الطفل قد بداء فى التهيئة عند وصوله الى سن عام ليبداء دخوله الى المرحلة الثانية التى ساتناولها فى القريب

الساعة الان 12:00 مساء يوم 3/5/2011
دقت ساعة الرحيل عن دنيا الحصن الجميل ..... خالص امتنانى وشكرى لاهلى بهذا المكان اذكرونى تركتكم فى حفظ الرحمن


[SIGPIC][/SIGPIC]
رد مع اقتباس
19-10-2004 04:03 PM #2
K.M.T
عضو شرف

تاريخ التسجيل
20-07-2004
المشاركات
7,149
مقالات المدونة
6
شكراً
1,111
شُكر 2,586 مرة في 1,281 مشاركةمعدل تقييم المستوى
42
المرحلة الثانية
يبداء الطفل فى هذه المرحلة فى اتمام عملية التكوين الجسدى و النفسى حيث تقل عدد ساعات النوم عند الطفل تدريجيا من النوم الطويل الى مرحلة النوم الوسط وتبداء فى هذه المرحلة عملية الاكتمال لبعض النواحى لدى الطفل فنجده قد بداء فى التفاعل بحواسه مع البيئة المحيطة به فها هو يستجيب للاصوات والكلمات و يتعرف على البيئة المحيطة به باللمس والتذوق و كذا الاستجابة الى تلك اللمسات الرقيقة من المحيطين به 00 لذا وجب على الوالدين فى هذه المرحلة مراقبة الطفل جيدا والتفاعل معه من كافة النواحى حيث انها تعد مرحلة غاية فى الدقة بالنسبة للطفل وحياته على حدا سواء فلايجب ترك الطفل وحيدا فى هذه الفترة على الاطلاق الا عند النوم فهذه يفيده صحيا ونفسيا 0

الساعة الان 12:00 مساء يوم 3/5/2011
دقت ساعة الرحيل عن دنيا الحصن الجميل ..... خالص امتنانى وشكرى لاهلى بهذا المكان اذكرونى تركتكم فى حفظ الرحمن


[SIGPIC][/SIGPIC]
رد مع اقتباس
19-10-2004 05:31 PM #3
K.M.T
عضو شرف

تاريخ التسجيل
20-07-2004
المشاركات
7,149
مقالات المدونة
6
شكراً
1,111
شُكر 2,586 مرة في 1,281 مشاركةمعدل تقييم المستوى
42
المرحلة الثالثة

يمكن هنا ان نطلق على هذه المرحلة مرحلة التسجيل ففى هذه المراحلة يبداء الطفل فى اكتساب الخبرات والعادات التى سيتم اتخاذها كمنهج فى حياته على وجه العموم فنجد ان الطفل فى هذه المرحلة شغوف بالاطلاع و التعلم من الاخرين من المحيطين به سوء من الاقران او الاخوة والاب والام والجيران وسيكون الطفل منعمسا فى الاهتمام باللعب بشدة ففى اللعب يبداء الطفل مراحله الاولى فى التعلم و تكوين العضلات والخلايا الجسدية و العقلية و اكتساب الصفات النفسية هنا يجب على الابوين مراقبة الطفل و توجيه باسلوب يبتعد عن العنف فان العنف قد يؤدى الى امراض نفسية يصعب علاجها فيما بعد وكذا البعد عن التدليل المفرض للطفل فى هذه المرحلة لان كلامن العنف والتدليل المفروضين من جانب الوالدين يؤدى بنفسية الطفل وسلوكياته تجاه الاخرين الى عواقب وخيمة 00 كما تنشأ لدى الطفل فى هذه المرحلة عوامل نفسية اخرى كالشغف بالاطلاع على ما يدور حوله و بدءه فى طرح اسئلة مباشرة الى الوالدين قد تؤدى بهم الى الاحراج و بالتالى الى الكذب وهذا غير مطالب من جانب الوالدين بل المطلوب الاجابة بصراحة ولباقة على اسئلة الطفل فى تلك المرحلة 00 هذا ويبداء الطفل فى اكتساب بعض الصفات النفسية الاخرى كالغضب و الفرح و كذا الغيرة والخوف 000 الخ
اذن يمكننا ان نقول هذه مرحلة تكوين وتربية النفس للطفل 0000 وللحديث بقية

الساعة الان 12:00 مساء يوم 3/5/2011
دقت ساعة الرحيل عن دنيا الحصن الجميل ..... خالص امتنانى وشكرى لاهلى بهذا المكان اذكرونى تركتكم فى حفظ الرحمن


[SIGPIC][/SIGPIC]
رد مع اقتباس
19-10-2004 07:27 PM #4
K.M.T
عضو شرف

تاريخ التسجيل
20-07-2004
المشاركات
7,149
مقالات المدونة
6
شكراً
1,111
شُكر 2,586 مرة في 1,281 مشاركةمعدل تقييم المستوى
42
المرحلة الرابعة
فى تلك المرحلة ينتقل الطفل الى عالم اوسع وارحب فى تلقى العلم والمعرفة بالبيئة المحيطة به حيث يدخل فى هذه المرحلة الى المدرسة ويبداء فى الاعتماد على نفسه ويبداء ايضا فى اتخاذ القرارات ان هذه المرحلة بالنسبة للطفل تعد بداية مرحلة الاستقلالية الاولى

الساعة الان 12:00 مساء يوم 3/5/2011
دقت ساعة الرحيل عن دنيا الحصن الجميل ..... خالص امتنانى وشكرى لاهلى بهذا المكان اذكرونى تركتكم فى حفظ الرحمن


[SIGPIC][/SIGPIC]
رد مع اقتباس
19-10-2004 07:28 PM #5
K.M.T
عضو شرف

تاريخ التسجيل
20-07-2004
المشاركات
7,149
مقالات المدونة
6
شكراً
1,111
شُكر 2,586 مرة في 1,281 مشاركةمعدل تقييم المستوى
42
المرحلة الخامسة
فى هذه المرحلة يكون الطفل وصل الى حد الاستعياب وبدات تترسب الى نفسه وتثبت تلك التعاليم الذى قد نالها فى سنوات عمره السابقة و تبداء فى الظهور السمات الاولى لشخصيته وشخصيتها
هذا شرح موجز جدا لمراحل الطفولة دون الخوض بعمق فى سمات كل مرحلة ولكن هذا يعد مجرد مدخل للاباء والامهات فى اتباع وسائل التربية الحديثة للابناء فما غرس فى المراحل الاولى للطفولة هو الاساس فيما تعانيه الاسر بعد ذلك من مشاكل او متاعب او حتى راحة فى التعامل مع ابناءهم انى هنا اضع حجر الاساس لتكوين الشخصية و من اراد بعد ذلك فليتم البناء على اساس سليم و فقكم الله
كمال

الساعة الان 12:00 مساء يوم 3/5/2011
دقت ساعة الرحيل عن دنيا الحصن الجميل ..... خالص امتنانى وشكرى لاهلى بهذا المكان اذكرونى تركتكم فى حفظ الرحمن


[SIGPIC][/SIGPIC]
رد مع اقتباس
19-10-2004 09:33 PM #6
tareq_q
عضو إيجابي نشط

تاريخ التسجيل
18-02-2004
المشاركات
604
شكراً
0
شُكر 6 مرة في 5 مشاركةمعدل تقييم المستوى
10
أخي : كمال



أخوك

طارق
ما هو اول شيء تذكره في الحياة ...ارجو منكم المشاركة..
الكـــارمـــا …تأليف ن . لازيريف
رد مع اقتباس
20-10-2004 12:01 AM #7
لمياء الجلاهمة
مُبْدِعَة الْحِصْن الاوْلَى

تاريخ التسجيل
05-11-2001
المشاركات
21,447
شكراً
19
شُكر 771 مرة في 403 مشاركةمعدل تقييم المستوى
40
السلام عليكم ورحمة الله

اخ كمال موضوع طيب .. شكرا لك مقدما لاني سأقرأه على مراحل فاحببت ان اقدم لك الشكر مقدما على حسن اختياراتك للمواضيع

اختك لمياء
:« الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَكَفَانَا وَآوَانَا فَكَمْ مِمَّنْ لاَ كافي لَهُ وَلاَ مُئْوِي »
(((((الطريق الى الخلود))))))))


كتاب رشاقة لمدى الحياة
https://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=104062

ربي استغفرك بعدد زخات المطر منذ بداية خلق الدنيا الى نهايتها




رد مع اقتباس
20-10-2004 01:59 PM #8
K.M.T
عضو شرف

تاريخ التسجيل
20-07-2004
المشاركات
7,149
مقالات المدونة
6
شكراً
1,111
شُكر 2,586 مرة في 1,281 مشاركةمعدل تقييم المستوى
42


الشكر لكما لحسن المتابعة اخ طارق والاخت لمياء
اخوكم
كمال

الساعة الان 12:00 مساء يوم 3/5/2011
دقت ساعة الرحيل عن دنيا الحصن الجميل ..... خالص امتنانى وشكرى لاهلى بهذا المكان اذكرونى تركتكم فى حفظ الرحمن


[SIGPIC][/SIGPIC]
رد مع اقتباس
https://bafree.net/alhisn/showthread.php?t=30594&page=1








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-20, 19:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمبراطور المتمرد مشاهدة المشاركة
رحمة الله عليه ... اللهم اجعل مثواه الجنة

أبحث عن مذكرة في علم النفس يكون أحد فصولها يتحدث عن الطفل الأو الطفولة ( تعريف ، مراحل ، خصائص ، مشاكل ..... )

شكرا أخي
https://www.saaid.net/tarbiah/81.htm

https://matnas.dabburiya.net/online/m...9-in-2008.html









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-20, 19:53   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الإمبراطور المتمرد مشاهدة المشاركة
رحمة الله عليه ... اللهم اجعل مثواه الجنة

أبحث عن مذكرة في علم النفس يكون أحد فصولها يتحدث عن الطفل الأو الطفولة ( تعريف ، مراحل ، خصائص ، مشاكل ..... )

شكرا أخي
https://www.alukah.net/Social/0/44786/









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 13:13   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
moussa2007
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية moussa2007
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اريد بحث حول جريمة السرقة










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 19:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة
جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري



الســلام عليــكم ورحمة الله تعلى وبركــاته



جريمة السرقة في قانون العقوبات الجزائري


نجد في جرائم الأموال : السرقة ، النصب ، خيانة الأمانة ، إصدار شيك بدون رصيد

أما عن السرقة فقد نصت المادة 350 ق ع ج " كل من اختلس شيئا غير مملوك له يعد سارقا " وعليه فجريمة السرقة تقوم على الإختلاس والذي هو الركن المادي ،أما الركن المعنوي فيكمل في الرغبة في تملك ذلك الشيء مع العلم أنه مملوك للغير ، ومحل الجريمة هو المال المملوك للغير
ونتفصل في دراسة هذه الأركان على النحو التالي :

الركن المادي : الإختلاس
لم يعرف المشرع الجزائري الإختلاس ولكن اتفق الفقه والقضاء على اعتبار انه :أخذ مال الغير دون رضاه " أي لابد أن يتم نزع المال من مالكه بالقوة وهو شرط لاينطبق على من كان الشيء في حوزته مسبقا فإذا تسلم الجاني المال على سبيل الأمانة ثم رفض إعادته أو تصرف فيه يعتبر مرتكبا لجنحةخيانة الأمانة
ويشترط لقيام الإختلاس أن ينقل الجاني المال إلى حيازته أما إذا قام بإتلافه أو تخريبه فيعتبر مرتكبا لجريمة تخريب ملك الغير ، المادة 407 ق ع ج
كما لايتحقق الإختلاس في حق من كان تحت يده مال متنازع عليه ثم صدر حكم يقضي بملكية المال لصالح خصمه فرفض المحكوم عليه تسليم المال فيعتبر مرتكبا لجريمة عدم الإمتثال للأحكام القضائية
وكذا لايعتبر سارقا البائع الذي تسليم المبيع إلىالمشتري ولو قبض الثمن (تقوم المسؤولية المدنية )
ولكن تقوم جريمة خيانة الأمانة في حال قام البائع بأخذ جزء من المبيع قبل إعطائه للمشتري بعد إتمام عملية البيع
ـ متى يكون التسليم نافيا للإختلاس ؟؟
ـ لابد أن يقع التسليم ممن له صفة أو مصلحة عليه : فإذا حصل من شخص له صفةعن الشيء كمالكه أو حائزه كأن يسلم خادم المطعم لشخص ما المعطف ظنا منه أنه صاحب المعطف فلايعتبر هذا الشخص سارقا فالخادم له صفة على المعطف كما أنه لايمكن لمالك الشيء الإدعاء بحصول سرقة إذا كان تسليم المسروق وقع منه شخصيا ، أما من يدعي أنه صاحب المعطف ويطلب من الخادم أن يسلمه المعطف فهذا الشخص يعتبر سارقا
ـ أن يقع التسليم عن حرية وإدراك : إذا كان التسليم قد حصل من شخص غير مميز (صغير السن) أو مجنون ،سكران ، أو كره ماديا أو معنويا فمثلا إذا قام طفل صغير بأخذ مبلغ من المال من المنزل وأعطاه في الطريق لشخص آخر (مميز) فلايمكن لهذا الشخص المميز أن يقر استلامه من الطفل وينفي السرقة
كما يعتبر نافيا للإختلاس إذا حصل التسليم بخطأ ( يسلم موزع البريد الطرد لغير صاحبه ننتيجة خطأ منه فلا يمكن الإدعاء بالسرقة لأنه سلمه الطرد وهو في كامل حريته وإدراكه )
ـ أن يكون التسليم مرتبطا بسند قانوني : إذا وقع التسليم وفقا لقواعد القانون المدني أو التجاري فإن هذا ينفي قيام الإختلاس فلا يعتبر مختلسا المدين الذي يرفض سداد ماعليه من قرض وكذا البائع الذي يمتنع عن تسليم المبيع بعد قبض الثمن (تقوم المسؤولية لمدنية )
ـ متى يعتبر التسليم اختلاسا ؟: في حالة التسليم العارض الذي لايكون الهدف منه نقل المليكة إلى الطرف المسلم له بل يمنح له لمجرد الإطلاع عليه كإعارة كتاب لزميل فإذا رفض الزميل إرجاعه فهنا يعتبر سارقا ولا يمكن له الإحتجاج بأنه تسلمه من صاحبه لأن التسليم كان عرضي فقط (يزول بزوال غرضه)

الركن الثاني : محل السرقة
هو الشيء الغير مملوك للمختلس ويجب توافر صفات معينة:
- أن يكون مالا منقولا: كل مال يمكن نقله من مكانه يعتبر منقولا حتى ولو لم يعتبر في القانون المدني منقولا مثل العقار بالتخصيص (الحيوانات في المزرعة..) أو بالإتصال (نوافذ ، الأبواب..)
وأن يكون المال المسروق مالا معنويا لا ذهنيا (الألحان ، الرسوم ، الأشعار ..)
واعتبرالقضاء أخذ الشيك والرسالة سواء وصلت إلى المرسل إليه أو قبل الوصول إليه ، التيار الكهربائي ، اسئلة الإمتحانات ....أخذها يعتبر سرقة
- أن يكون محل السرقة مملوكا للغير : فلا يتصور حصول السرقة من مالك المال وتسري هذه القاعدة ولو كان للغير حقوقا على الشيء المختلس تجعله أولى من مالكه بالحيازة فلا يعد سارقا المستأجر الذي يسترد ماله من المؤجر ولا المودع الذي يسترد الوديعة خلسة باستثناء
- من يختلس الأشياء المحجوز عليها ولو وقع الإختلاس من مالكها المادة 364 ق ع
- استيلاء الشريك أو الوارث على الأموال الشائعة بين الشركاء أو الورثة م 363 ق ع
وفي حال كان المال مفقودا (سقط من صاحبه أو ضاع ) فكل من وجد مالا مفقودا وجب عليه رده لصاحبه وإلا اعتبر سارقا وفي حال تعذر عليه إيجاد صاحبه وجب عليه تسليمه للسلطات الإدارية
المال المباح (المال الذي لامالك له إطلاقا) كالحيوانات التي لامالك لها من قطط ، كلاب ، طيور ، أسماك ، السلاحف ، الرمال بالصحراء إذا لم تمنعها الدولة تصير ملكا للشخص شرعيا بمجرد الإستيلاء عليها فإذا سرقت منه بعد أن استولى عليها فإن الجاني يعتبر سارقا

الركن المعنوي :
يجب أن يتوفر القصد الجنائي العام (تيقن الجاني أنه يأخذ مال الغيروليس ماله) فالشخص الذي يخرج من المطعم ويحمل معطف غيره معتقدا أنه معطفه لتشابههما والقصد الجنائي الخاص ( نية تملك الشيء المختلس)فمن يأخذ شيئا من صاحبه بغية استعماله ثم إرجاع له أو الإطلاع عليه فقط فلا يعتبر سارقا لأنه لم يقصد نقل الملكية له كالذي يأخذ كتبا من زميله للقرائته ثم يرجعه له أو الذي يأخذ سيارة صديقه للنزهة ثم يرجعها فلا يعتبر سارق

عقوبة جريمة السرقة :
الأصل في السرقة أنها جنحة ولكن قد تتحول إلى جناية إذا كانت سرقة موصوفة فماهي عقوبة السرقة البسيطة ، وماهي عقوبة السرقة الموصوفة ؟

1-السرقة البسيطة:
تتمثل عقوبتها في العقوبات الأصلية والعقوبات التكميلية
أ-العقوبات الأصلية :
المادة 350 " ...يعاقب بالحبس من سنة (1) الى خمسة سنوات وبغرامة من 100.000 دج الى 500.000 دج ..."
ب-العقوبات التكميلية:
إلى جانب العقوبة الأصلية تواصل المادة 350 " ...يجوز أن يحكم على الجاني بحرمان من حق أو اكثر من الحقوق الواردة في المادة 9 ق ع مكرر 1 لمدة سنة (1) على الاقل وخمس (5) سنوات على الاكثر ، وبالمنع من الاقامة طبقا للشروط المنصوص عليها في المادتين 12و 13 من هذا القانون .."

2- السرقة الموصوفة :
تعتبر السرقة موصوفة إذا توفر فيها ولوظرف واحد من الظروف المشددة المذ كورة في المادة 350 مكرر ق ع" إذا ارتكبت السرقة مع استعمال العنف أو التهديدإأو إذا سهل ارتكابها ضعف الضحية الناتج عن سنها ، أو مرضها أو إعاقتها أو عجزها البدني أو الذهني ، أو بسبب حلة الحمل سواء كانت هذه الظروف ظاهرة أو معلومة لدى الفاعل ، تكون العقوبة الحبس من سنتين (2) إلى عشرة سنوات (10)والغرامة من 200.000دج إلى 1000.000 دج ..."

الشروع في السرقة :
اعتبر المشرع أن عقوبة الشروع في السرقة مثل السرقة التامة المادة 350 ق ع " ويعاقب على الشروع في هذه الجنحة بالعقوبات ذاتها المقررة للجريمة التامة"

حالات الإعفاء من عقوبة السرقة
نصت عنها المادة 368 ق ع : " لا يعاقب على السرقات التي ترتكب من الأشخاص المبينين فيمابعد ولا تخول الا الحق في التعويض المدني:
- الأصول إضرارا بأولادهم أو غيرهم من الفروع
- الفروع إضرارا بأصولهم
- أحد الزوجين إضرارا بالزوج الآخر." فلا يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية حتى ولو تلقت شكوى من المضرور ولكن للمضرور اللجوء إلى المحكمة المدنية والمطالبة بالتعويض
حالات تقييد المتابعة في جريمة السرقة:
نصت عليها المادة 369 ق ع " لايجوز اتخاذ الإجراءات الجزائية بالنسبة للسرقات التي تقع بين الأقارب والحواشي والأصهار لغاية الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى الشخص المضرورن والتنازل عن الشكوى يضع حدا لهذه الإجراءات " فلا يجوز للنيابة العامة اتخاذ إجراءات متابعة الدعوى العمومية إلا بناءا على شكوى من المجني عليه ويجوز للمجني عليه في حل تقدم بشكواه التنازل عنها في أي مرحلة كانت عليها الدعوى بشرط قبل صدور حكم نهائي.



منقول بتصرف


https://www.4algeria.com/vb/showthread.php?t=329321









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 19:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة
https://alansi.in-goo.com/t127-topic

https://www.egyptladies.net/vb/t10509.html

https://www.droit-alafdal.com/t95-topic

https://www.bramjnet.com/vb3/showthread.php?t=1032604









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 19:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة

أدوات الموضوع
بحث في الموضوع
عرض
10-07-2012 18:50 #1
الافق الجميل




تاريخ التسجيلSep 2010
الدولةالجزائر
الجنسذكر
هواياتككرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
وظيفتكموظف بقطاع التجارة
شعارككن جميلا ترى الوجود جميلا
المشاركات 20,993
معدل تقييم المستوى
2583

أوسمة العضو

مجموع الأوسمة: 2




بحث حول جريمة السرقة في القانون الجزائري

بحث حول جريمة السرقة في القانون الجزائري


بسم الله الرحمان الرحيم

[u]الفهرس
م الموضوع الصفحة
1 مقدمة البحث 1
2 المطلب الأول: محل السرقة 2
3 الفرع الأول: أن يكون مالا 2
4 الفرع الثاني: أن يكون ذو طبيعة مادية 4
5 الفرع الثالث: أن يكون منقولا 6
6 الفرع الرابع: أن يكون مملوكا للغير 7
7 المطلب الثاني: الركن المادي 15
8 الفرع الأول: تعريف الأخذ أو الإختلاس 15
9 الفرع الثاني: عناصر الإختلاس 19
10 الفرع الثالث: تمام فعل الركن المادي والشروع فيه 24
11 المطلب الثالث: الركن المعنوي 27
12 الفرع الأول: القصد العام 27
13 الفرع الثاني: القصد الخاص 30
14 المطلب الرابع: "نية التملك" 31
15 الفرع الأول: نية التملك وأراء الفقهاء فيها 31
16 الفرع الثاني: عناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس 35
17 الفرع الثالث: اثبات نية التملك وأثر انتفاءها 38
18 الخاتمة 41
19 قائمة مراجع البحث 42

مقدمة البحث
تعتبر جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي"أخذ المال خفية"، أما قانونا فهي"إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه". وقد عالج المشرع العماني السرقة والجرائم الملحقة بها في الفصل الأول (أخذ مال الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت المادة (278)السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية". ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة،وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه وأتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة،فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السابقة وهو "نية التملك".وسوف نتناول في هذا البحث المبسط نية التملك (الركن الخاص) في جريمة السرقة ونحاول أن نسلط الضوء عليها ونبين عناصرها وأرآء الفقهاء فيها ونبين على من يقع عبء إثباتها وأثر إنتفاء هذه النية في البنيان القانوني لجريمة السرقة.وحتى يكون موضوع البحث متكاملا فإننا سوف نعرج على عجالة لأركان جريمة السرقة الثلاثة السابق ذكرها في ثلاث مطالب متتالية ونخصص المطلب الرابع والأخير لنية التملك.
المطلب الأول:محل السرقة
يقصد بمحل السرقة الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب عليه الفعل الإجرامي.ويشترط في محل السرقة توافر أربعة شروط هي الأول أن يكون موضوع السرقة مالأً والثاني أن يكون المال ذو طبيعة مادية والثالث أن يكون مالا منقولا والرابع والأخير أن يكون مملوكا للغير.وسوف نتناول هذه الشروط على عجالة في أربعة فروع متتالية.
الفرع الأول:أن يكون موضوع السرقة مالاً:
لا يلح الشيء محلا للسرقة إلا إذا كان مالا،ويقصد بالمال"كل شيء يصلح محلا لحق عيني وعلى وجه التحديد حق الملكية" وقد عرفه القانون المدني المصري بأنه:"كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
ويتفق الفقه على عدم وقوع السرقة على شيء مباح مثل الماء والهواء ولكن إذا كان القانون المدني ينفي صفة المال عما لا يجوز التعامل فيه بين الأفراد، فإن قانون العقوبات يضع حدوداً أكثر إتساعا لمعنى المال،فلا تنتفي صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غير مشروعة كالمخدرات.وفي معنى السرقة لا يهم أن يكون محل الجريمة من المواد الممنوع حيازتها أو التعامل فيها.إذ أن المشرع الجزائي يحمي حق الملكية لذاته.فإن كان الشيء يمكن تملكه وله قيمة،فإنه لا ينظر فيما إذا كانت حيازته مباحه أم محرمه أو فيما إذا كان الحائز للمال قد حصل عليه عن طريق مشروع أم غير مشروع .ويعني ذلك وجوب توافر أمران في محل السرقة الأول أن يكون الشيء قابلا للتملك وعلى ذلك فالإنسان لا يمكن أن يكون محلا للسرقة لأنه ليس شيئا يمكن تملكه وإن كان يمكن أن يكون محلا لجريمة أخرى كالخطف وحجز الحرية وينبني على نفي صفة المال عن الإنسان أن جسمه لا يعتبر مالا.ولكن الأعضاء الصناعية كالذراع الخشبية أو الساق المعدنية هي أموال ويتصور سرقتها،بل أن الأعضاء الطبيعية تصير مالاً إن إنفصلت من الجسم الحي التي كانت جزءا منه وتعتبر ملكا لصاحب هذا الجسم ومن ثم يتصور سرقتها،فمن قص شعر إمرأة رغما عنها واستولى عليه يعتبر سارقا له بالإضافة إلى ما ينطوي عليه فعله من إيذاء بدني .والعنصر الثاني أن يكون شيئا ذا قيمة ،ويمكن أن تكون قيمة المال مادية تقدر بثمن أو معنوية كالخطابات والصور التذكارية فهي تصلح محلا للسرقة بغض النظر عن قيمتها سواءاً كانت مادية أو معنوية .ولا أهمية لقيمة المال المسروق كبيرة أم ضئيلة،فالشيء يكتسب صفة المال أياً كانت قيمته. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية"بأن السرقة تتم بنقل حيازة المال من يد حائزه بدون رضاه إلى يد السارق ولا عبرة لقيمة المال المسروق مهما كانت قيمته ضئيلة حتى ولو لم تكن لهذا المال إلا قيمة أدبية لا يقدرها إلا المجني عليه .والمشرع العماني في المادة (281/2) من قانون الجزاء، إعتبر إختلاس المال سرقة أياً كانت قيمته،إلا أنه جعل سرقة الأموال ذات القيمة التافهة من الجرائم التي يحتاج تحريكها إلى شكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله.والوقت الذي يعتد فيه بقيمة المال هو وقت وقوع الإختلاس، فإذا كان الشيء مجردا تماما من القيمة وقت الإختلاس فإنه لا يصلح محلا للسرقة.

الفرع الثاني:أن يكون المال ذو طبيعة مادية:

وهذا الشرط تفرضه طبيعة الأخذ أو الإختلاس في جريمة السرقة بإعتباره الإستيلاء على الحيازة الكاملة،وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء المادية.والشيء المادي"وهو ما يشغل حيزا ملموسا في الفراغ الكوني أو هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي أو هو كل ماله طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته .وصورة مادة الشيء سواء لدى القانون:فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعا ذات كيان مادي،ومن ثم تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل على إختلاف أنواعها لها كيان مادي وعلى سبيل المثال فالماء-وإن كان في مجاريه الطبيعية مباحا-إلا أنه إذا استولى عليه شخص حازه بذلك وملكه،فمن إعتدى على ملكيته وحيازته كان سارقا. وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذي يستولي على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها هيئه لتنقية المياه وتوزيعها دون أن يتفق معها على ذلك يعتبر سارقا .وتقع السرقة على الغازات أيضا على الرغم من أنها لا تدرك بالحس لأنه يمكن حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه سواءٌ في أنابيب أو قوارير ومن أمثلة هذه الغازات غاز الكلور وغاز البوتجاز،فإذا كان الشيء غير مادي،أي معنوي فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة كالحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس ولكنها إذا أفرغت في محرر كعقد أو كتاب،فإن هذه المحررات تصبح مالاً ماديا يصلح لأن يكون محلا للسرقة وهكذا تقع السرقة على مادة العقود التي تدون فيها الحقوق أو الكتب التي تدون فيها الأفكار.أما الحقوق والأفكار في حد ذاتها لا تحميها نصوص السرقة وإنما تحميها نصوص خاصة ،كقانون حماية الملكية الفكرية.
والمنافع-أي حالة إستعمال الشيء-تتجرد من الكيان المادي لأنها مجرد حالة ومن ثم لا تصلح محلا للسرقة،فمن إتخذ مكانا في وسيلة نقل عامة دون أن يدفع مقابلا لذلك ومن طهى طعاما على موقد لغيره ومن برد شرابا في ثلاجة غيره كل أولئك لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصدر منه المنفعة له كيان مادي فيصلح موضوعا للسرقة:فمن إستولى على وسيلة النقل أو الموقد أو الثلاجة يرتكب سرقة .
ولقد ثار الجدل بشأن حكم أخذ التيار الكهربائي.هل أن الكهرباء مجرد قوة طبيعية لا تصلح محلا للسرقة أم يعتبر شيئا ماديا وعندئذ يكون محلا للأخذ؟ ذهب الجانب الغالب من الفقه إلى إعتبار الكهرباء شيئا ماديا قابلا للتملك والحيازة ويمكن أن يقع عليه فعل الإختلاس وأستقرت أحكام القضاء على ذلك إذ إعتبرت الكهرباء مما يصلح محلا لجريمة السرقة إستنادا إلى أن وصف المال المنقول لا يقتصر على ما كان جسما قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر-فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص-من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .وتتم سرقة الكهرباء بعدت وسائل،من ذلك توصيل سلك بسلك الكهرباء الرئيسي قبل وروده بعددات المشتركين وحينئذ تقع السرقة على مؤسسة الكهرباء،وقد تقع على المشترك إذا وصل الجاني السلك بسلك الكهرباء بعد مروره بالعداد فتضاف كمية الكهرباء التي إختلسها إلى الكمية التي يحسبها العداد على المشترك .وكذلك الحال بالنسبة لسرقة خط الهاتف.

الفرع الثالث:أن يكون موضوع السرقة منقولا:

تطلب المشرع العماني هذا الشرط صراحة في المادة(278)من قانون الجزاء والتي عرفت السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول...."والعلة من ذلك أن السرقة هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات،إذ حائز المنقول هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر،بالإضافة إلى أن فعل الأخذ يعني تغير موضوع الشيء،بإعتباره الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني عليه وتحقيق الإعتداء الذي تفرضه السرقة ولايتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول.
إن التمييز بين المنقول والعقار هو من موضوعات القانون المدني،وقد عرف العقار بأنه"كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف".واستخلص من ذلك أن كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول" فيقصد بالمنقول"كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف".أما في القانون الجنائي فيقصد به كل شيء مادي يمكن نقله من مكان لآخر،وهو بهذا المعنى يشمل في عرف القانون المدني المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالإتصال بل والعقار بطبيعته إذا أمكن نقله.فأما أمر المنقول بطبيعته فهو واضح كالنقود وقطع الأثاث والحيوانات والمحررات التي تثبت فيها الحقوق،وتقع السرقة أيضا على ما يطلق عليه القانون المدني العقار بالتخصيص:وهو في حقيقته منقول بطبيعته رصد لخدمة العقار،كأدوات الزراعة ومعدات المصنع والمكائن.وتقع كذلك على ما يطلق عليه العقار بالإتصال كالشبابيك والأبواب والأشجار المزروعة بالعقار،بل من الممكن أن تقع السرقة على العقار بطبيعته كمن يحاول أن ينزع بعض الأحجار من جدار أو جبل مثلا .
وخلاصة القول أن أي مال مهما كانت طبيعته يقبل لأن يكون محلا في جريمة السرقة في أية لحظة يتمكن خلالها السارق من رفع هذا المال ونقله من مكانه ولو أدى ذلك إلى كسره أو تلفه.وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية"بأن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزل المدعيين بالحق المدني سرقة،يكون قد إقترن بالصواب،ويضحى منحى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس،ويعد شارعا بسرقة من يضبط وهو يحاول نزع نافذة أو إقتلاع شجرة بقصد الإستيلاء عليها والإحتفاظ بها لنفسه .

الفرع الرابع:أن يكون المال مملوكا للغير:

يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير،فالسرقة إعتداء على الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للغير،ذلك أنه إذا وقع الفعل على مال يملكه المتهم فهو استعمال لحقه عليه،وإذا انصب على مال غير مملوك لأحد فهو إكتساب مشروع لملكيته.والفعل في الحالتين مشروع،فلا تقوم به السرقة، ومعنى ذلك أن الفصل في الإدعاء بالسرقة يفترض فصلا في ملكية المال المدعى بسرقته،ويجري هذا الفصل تطبيقا لقواعد القانون المدني .وللوقوف على هذا الشرط يتعين التطرق إلى ثلاثة فروض وهي:
الفرض الأول:المال المملوك للمتهم:

القاعدة "أنه لايسرق شخص ماله"وإنما يعتبر فعله المنصب على ماله إستعمالاً مشروعاً لملكيته.ولا يغير من هذه القاعدة أن تسؤ نية المتهم فيعتقد أنه ملك لغيره،فهذه صورة من الإستحالة المطلقة أو القانونية تخرج من نطاق العقاب.وتطبق هذه القاعدة ولو كانت للغير على الشيء حقوق،إذ أن هذه الحقوق لا تنفي عن الشيء ملكية المتهم له.ولا يحول دون ثبوت الملكية للمتهم أن يكون محظوراً عليه- بناءاً على سند ملكيته أو أي سبب قانوني آخر-التصرف في ماله،فشرط المنع من التصرف لا ينفي الملكية وإذا كان المال مملوك للمتهم في حيازة غيره،فاسترده عنوة فلا تقوم بفعله السرقة.ذلك أن الإعتداء على الحيازة دون الملكية لا تقوم به السرقة،فلا يعد سارقاً المؤجر الذي يسترد ماله عنوة من المستأجر والمودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه الذي له الحق في حبسها حتى يحصل على ما أنفقه عليها،ولكن عدم وقوع جريمة السرقة في هذه الحالات لا يحول دون قيام جرائم أخرى تتمثل في الأفعال التي تمكن بها المالك من إسترداد ماله ،مثال ذلك الضرب أوإنتهاك حرمة مسكن الغير.
وإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعاً عليها بين المتهم وشخص آخر فإن الفصل في الإتهام بالسرقة يرتهن بالفصل في النزاع على الملكية،فإذا أثبت الحكم أن ملكية المال لمن إستولى عليه أي الذي كان المال موجوداً عنده فلا يعتبر سارقاً،لأنه إستولى على مال يملكه وحكم المحكمة يعتبر كاشفاً للملكية وليس منشئاً لها،فالمال يعد من وقت الإستيلاء عليه مملوكاً للمتهم ولا تقوم في حقه جريمة السرقة.أما إذا كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع عليه للخصم،فهنا يعتبر مستولياً على مال مملوك وتقوم به جريمة السرقة ولا يغير من الحكم كون الفعل قد ارتكب قبل صدور القرار القضائي إذ الحكم كاشف عن الحق وليس منشئا له.وقد لا يحكم القاضي على من لم تثبت له الملكية بجريمة السرقة،عندما يستظهر من وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة أن المتهم كان يعتقد بأن الحق في ملكية المال له.وذلك لعدم توافر القصد الجنائي.
الفرض الثاني:المال المملوك للغير:
القاعدة أنه إذا كان المال المدعى بسرقته مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقة تحقق بذلك الإعتداء على الملكية الذي تفترضه جريمة السرقة.ولا يشترط أن يكون إسم المالك معلوما ولا تفرقة بين شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك لا فرق أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص عديدين ويثير هذا الشرط عدت تطبيقات وهي:

أولاً حالة المال المملوك على الشيوع:

تقع جريمة السرقة إذا وقع الإختلاس من المالك على مال لا يملكه وحده ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص آخر.وتفسير ذلك أن الملكية على الشيوع تعني"أن يكون كل شريك مالكا بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك"ولذلك فإن إختلاس أي جزء من هذا المال يعتبر إعتداء على ملكية الشريك .مثال ذلك إذا قام المتهم بإختلاس جزء من مال الورثة كونه وريث أيضا فإنه يعتبر سارقا ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله إستعمال لحقه.ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شركاؤه،ولا عبرة بقوله أن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه،ذلك أنه في حالة الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محددا من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعا بالنسبة لجميع ذرات الشيء .

ثانيا الأموال المفقودة أو الضائعة:

الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبه السيطرة عليه دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنه وعن ملكيته له.وهو في هذا يختلف عن الأشياء المباحة أو المتروكة التي لا مالك لها.كما أن لصاحبه الحق في إسترداده ممن يوجد لديه ولو كان قد إشتراه من الغير بحسن نية .وإذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فإن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر إعتداء على ملكيته.ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة (297)جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة.
ثالثا المال المكنوز:

وهو الذي يعثر عليه مخبوءا أو مدفونا في عقار دون أن تثبت ملكيته لأحد،ويحدد القانون المدني من تؤول إليه ملكية المال المكنوز،وقد قضى القانون المدني المصري بأن "الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لا يستطيع أحداً أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته".وعلى ذلك فمتى عثر أحد هؤلاء الأشخاص على كنز في عقاره كان مالكا له ولا يعتبر إستيلاؤه عليه سرقة،أما إذا عثر عليه شخص آخر فأستولى عليه عد سارقا إذ يكون قد إختلس مالا مملوكا لغيره،وإذا عثر شخص على كنز في أرض لا مالك لها فإنه يصبح مالكا له ولا يعد سارقا .

رابعا جثث الموتى والأموال المودعة معها:

لا يتصور القول بأن الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،ولذلك لا يعد الإستيلاء عليها جريمة سرقة.وإنما يمكن أن يكون الفعل جريمة إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات والتي عاقب عليها المشرع العماني بالمادة (210) جزاء.مع ملاحظة أنه إذا كانت الجثة أو بعض أجزائها قد سلمت ممن يملك ذلك إلى معهد علمي لتكون موضوعا للبحث والدراسة فإنها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم بإختلاسها جريمة السرقة .
أما أكفان الموتى والحلي والأعضاء الصناعية وغيرها من الأشياء التي تدفن معهم،فقد ذهب رأي في الفقه إلى إعتبارها أشياء متروكة تخلى عنها أهل المتوفي ولا يعتبر سارقا بالتالي من يستولي عليها بنية تملكها وإن كان يمكن مجازاته على جريمة نبش القبور.ولكن الراجح في الفقه هو إعتبار الإستيلاء على هذه الأموال مكونا لفعل الأخذ وتقوم به السرقة لأن أهل المتوفي لم يتخلوا عن هذه الأموال ولم يدر في ذهنهم عند إيداعها القبر مع المتوفي التخلي عنها،وبالتالي لا تأخذ حكم الأموال المتروكة لعدم توافر قصد تخلي مالكها عنها،وهم-هنا- أهل المتوفي وذويه .

الفرض الثالث:المال الغير مملوك لأحد:

إذا تم الإستيلاء على مال غير مملوك لأحد،فلا تقوم السرقة،لأن مثل هذا الفعل لا يتضمن فكرة الإعتداء على ملكية الغير.ويكون المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحا إما بحسب أصله وإما بالترك أو التخلي عنه.
أولاً المال المباح:
الأشياء المباحة هي أشياء غير مملوكة لأحد،ولم تكن في وقت ما مملوكة والإستيلاء عليها سبب لإكتساب ملكيتها.ومن ثم لا محل لقيام السرقة به،ومن أهم الأمثلة على الأشياء المباحة الثروات الطبيعية في الكون،فمن استولى على شيء منها فهو ليس بسارق.بل يعد بإستيلائه عليه مالكا له،فمن إنتزعه منه كان سارقا له،فالمياه في البحر أو النهر والأسماك والطيور والحيوانات البرية أشياء مباحة .ومن ثم لا يعتبر سارقا من إصطاد سمكا من البحر،بل يعتبر مالكا له،ومن يعتدي على ما اكتسبه من ملكية وحيازة كان سارقا.
ويلاحظ أن إعطاء الدولة حق الإمتياز لأحد الأشخاص بالصيد في بقعة معينة من الغابة أو في منطقة معينة من البحر أو النهر لا يعطي لصاحب حق الإمتياز تملك الحيوانات أو الأسماك الموجودة في مكان الإمتياز إلا إذا كان قد إصطادها فعلا وأصبحت في حيازته،فإذا زاحمه واصطاد فيها شخص آخر،فإنه يتملك ما يخرجه منها ولا يعتبر سارقا وإن كان فعله هذا يعد إعتداءا على حق الإمتياز .ويجب آلا يثور الخلط بين الأموال المباحة وبين الأموال المملوكة للدولة،فبينما الإستيلاء على الأموال المباحة يعتبر طريقا لإكتساب الملكية، فإن الإستيلاء على أموال الدولة يعتبر سرقة.
وتطبيقا لذلك يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقة عامة أو يقتلع أشجار من طريق عام أو يأخذ أحجار من المحاجر،ويقصد بالأموال المملوكة للدولة والتي يعتبر الإستيلاء عليها سرقة"تلك الأموال المملوكة لها ملكية مدنية،أما الجبال والصحاري والتي لم تضع الدولة يدها عليها فهي وإن كانت مملوكة للدولة،إلا أن هذه الملكية تعتبر من قبيل الملكية السياسية العليا التي تكون للدولة على كل إقليمها.وتطبيقا لذلك فإن أخذ الأحجار من الجبال من غير المناطق المخصصة للمحاجر أو أخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة،إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة،وتعتبر الآثار مملوكة للحكومة والإستيلاء عليها يعد سرقة أيا كان موقعها .

ثانيا المال المتروك:

تنص القواعد المدنية على أن المنقول يصبح بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته،فالشيء المتروك هو ما استغنى عنه صاحبه بالتخلي عن حيازته وبنية إنهاء ملكيته عليه،فيعتبر بعد ذلك لا مالك له.فإن استولى عليه شخص آخر لا يعتبر سارقا،ومثال الأشياء المتروكة الملابس التي تخلى عنها أصحابها والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام.فمن عثر على شيء في الطريق من قبيل المهملات وأخذه فلا يعد سارقا،وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشيء المتروك بأنه"هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان عليه من ملكية فيغدو بذلك لا مالك له" .والعبرة بذلك بواقع الأمر من جانب المتخلي عن المال وليس بما يدور في خلد الجاني والتحري عن هذه الحقيقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يبحث في الظروف التي يتبين منها أن الشيء متروك أم لا.والمصدر القانوني للصيرورة الشيء متروكا هو "التخلي"وقوامه عنصران:عنصر مادي،وهو إخراج الشيء من الحيازة وعنصر معنوي،هو نية النزول عن حق الملكية الثابت على الشيء ولا يحول دون إعتبار الشيء متروكا أن تكون قيمته كبيره،طالما أن نية التخلي عن الملكية ثابتة.ولا يحول كذلك دون إعتبار الشيء متروكا أن ترخص السلطات العامة لشخص بالإستيلاء على الأشياء المتروكة في مكان معين،ذلك أنه لا يتملكها إلا إذا استولى عليها بالفعل،وتطبيقا لذلك إذا رخصت سلطات مدنية لشخص بجمع القمامة من شوارعها ولكن شخصا آخر إستولى على أشياء منها قبل جمعها،فلا يرتكب سرقة .

المطلب الثاني:الركن المادي

يتكون الركن المادي في الجريمة من عناصر ثلاث،فعل ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما،والفعل في الركن المادي للسرقة هو الأخذ أو الإختلاس ويقصد به "الإستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز السابق"،أما النتيجة الإجرامية مفهومة كأثر لهذا السلوك في العالم الخارجي"فهي حركة إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها،وهكذا يجتمع في فعل الإختلاس السلوك والنتيجة وعلاقة سببية بينهما،إذ تكاد تعاصر النتيجة السلوك ويتزاوج العنصران داخل علاقة سببية.ولا تنفصل النتيجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة كما يسميها المشرع العماني،ولبيان الركن المادي في جريمة السرقة يتعين أن نتناول بالبحث ثلاثة مواضيع أولاً بيان فعل الأخذ أو الإختلاس وثانيا لعناصره وثالثا تمام الإختلاس والشروع فيه.
الفرع الأول:تعريف الأخذ أو الإختلاس:

إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.ولتحديد مفهوم الإختلاس وبيان ماهي اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ،فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة لتحديد مفهومه وقد ظهرت نظريتان:الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة .وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار في فرضين متتاليين:

الفرض الأول :النظرية التقليدية:

عرف الفقه التقليدي الإختلاس بأنه"نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه"وهذا التحديد لمعنى الإختلاس يميز بين السرقة وكلا من جريمتي إساءة الأمانة والإحتيال،فإذا كان الجاني في جريمة الإحتيال يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه.كما أن الجاني في جريمة إساءة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة،فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير .
وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة،وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه،فإنه لا يسأل عن السرقة،لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه،كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء،فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال.فإن فعله لا يعد سرقة .وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري والتي تقول بأن تسليم الشيء الذي تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يمنع قيام الإختلاس،فإذا سلم البائع المشتري شيئا ليعاينه ويقرر شراءه من عدمه وهرب به دون أن يدفع الثمن،فإن هذا النوع من التسليم تفرضه ضرورة التعامل بين الناس ولذلك يعتبر تسليما إضطراريا فلا يمنع من قيام فعل الإختلاس .
وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق تكره الإنسان أو تضطره إلى تسليم ماله رغم إرادته .وفضلا عن ذلك فإن فكرة ضرورة التعامل فكرة واسعة وغير محددة فهي تشمل حالات من المسلم به أنها لا تعتبر سرقة،مثال ذلك حالة تقديم طعام أو شراب إلى شخص في مطعم ،فيتناوله ثم يفر دون دفع الثمن،وقد عاقب المشرع العماني على هذه الحالة بالمادة (289/2)جزاء.

الفرض الثاني:النظرية الحديثة:

يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني .وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:-

1. الحيازة الكاملة:

تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي"وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله".وعنصر معنوي"وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص .
2. الحيازة الناقصة:
تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية .

3. اليد العارضة:

تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي.
وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه"الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني .


الفرع الثاني:عناصر الإختلاس:

من التعريف السابق للإختلاس،نجد أن له عنصران،الأول هو الإستيلاء على الحيازة والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتالين:-

الفرض الأول:الإستيلاء على الحيازة:

1- معنى الإستيلاء على الحيازة:

يعني الإستيلاء على الحيازة إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز السابق وإدخاله في حيازة أخرى،سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.فيتحقق الإستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة شخص آخر،كمن يختلس مالاً من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جيب راكب آخر،أما إذا إقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى،فإنه لا يعد سارقا.مثال ذلك:من يطلق طائرا من قفص ليرد له حريته وكذلك لا يعد سارقا من يعدم الشيء في مكانه وإن اعتبر فعله إتلاف .غير أن المسألة تختلف عندما يقوم الجاني بإتلاف الشيء نتيجة لإستهلاكه،فلو كان طعاما فقام بأكله أو شرابا فقام بشربه فهذا يعد مباشرة لسلطات مادية جديدة على الشيء وإنهاء لحيازة صاحب الشيء عليه .

2- وسائل الإستيلاء على الحيازة:

لا يتطلب القانون أن يتحقق تبديل الحيازة عن طريق وسيلة معينة،بل كل الوسائل في ذلك سواء،فليس شرط أن تكون اليد هي إداة الإختلاس وإنما يجوز أن يستعين المتهم بإداة منفصلة عن جسمه ويستوي أن تكون جمادا أو حيوانا أو إنسانا حسن النية،فيعتبر مختلسا من يدرب قردا على إستخراج نقود المارة،كذلك يعتبر مختلسا من يوهم عاملا في ناد أن الشيء المملوك لغيره هو ملكه ويسأله أن يوصله إلى منزله فيفعل ذلك .



3- حالات الإستيلاء على الحيازة:
يمكن أن نبين الفروض المختلفة والتي يمكن من خلالها تحديد حالات الإستيلاء على الحيازة والتي يتحقق بها الأخذ في جريمة السرقة.وبما أن فعل الأخذ يشكل إعتداءً على حيازة الغير،فيعني وجود علاقة واضحة بين الأخذ والحيازة ويترتب على هذه الصلة نتيجتان:الأولى أن من كانت له حيازة الشيء لا يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس له،أما النتيجة الثانية فهي من لم تكن له حيازة الشيء وإنما كانت الحيازة لغيره،يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس لهذا الشيء .
ففي الحالة الأولى:لا شك أنها واضحة،حيث يعتبر الشخص حائزا للشيء وبالتالي إذا استولى عليه لا يعتبر سارقا.فإذا إنتقل حقه إلى شخص آخر وامتنع من تسليمه له فلا يعد سارقا .كالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري، وقد تكون الحيازة ناقصة:كحيازة المستأجر والمستعير فإن امتنع أي من هؤلاء عن رد الشيء الموجود لديهم إلى صاحبه لا يعتبر سارقا لعدم وجود إعتداء على الحيازة.

أما الحالة الثانية:أن يكون الشيء في حيازة غير الجاني وتحت يده،وفي هذه الحالة إذا وقع إستيلاء على حيازة الشيء عد الفعل إختلاسا .
وهناك حالة ثالثة تثير صعوبة في الواقع العملي وهي حالة وجود الشيء في حيازة الغير ويقوم بوضعه تحت يد الجاني،فوجود الشيء في يد الأخير ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة،وإنما هو تسليم على سبيل اليد العارضة التي لا تولد أي حق لمن وضع الشيء بين يديه .وللوقوف على هذا الفرض ينبغي تفصيل نوعي التسليم،الأول الذي تنتقل به الحيازة وينفي فعل الأخذ والثاني تسليم على سبيل اليد العارضة وفيه يمكن أن يحصل فعل الإختلاس:

أولاً التسليم الناقل للحيازة:
لكي نكون أمام تسليم ناقل للحيازة وبالتالي يمتنع فعل الأخذ عنه في حالة الإستيلاء على الحيازة، يجب توافر ثلاثة شروط هي:

1- يجب أن يكون التسليم صادرا من إرادة معتبرة قانونا،أي مدركة الأثر القانوني الذي تتجه إليه،ومن ثم يعتد بها القانون من حيث الصلاحية لإحداث هذا الأثر.أما الإرادة غير المميزة فلا يعتد بها.ومن ثم لا يقوم بها التسليم:فمن تناول من مجنون أو سكران أو صبي غير مميز شيئا ثم استولى عليه كان سارقا له .
2- يجب أن يكون التسليم صادرا من مالك الشيء أو حائزه حيازة ناقصة،أما صاحب اليد العارضة على الشيء فلا يملك أن ينقل إلى حيازة هذا الشيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه .






3- يجب أن يكون التسليم بقصد نقل الحيازة سواءا كان بنقل الحيازة الكاملة أو الناقصة،أما إذا كان التسليم على سبيل اليد العارضة،فلا يمنع فعل الأخذ .
والخلاصة أنه إذا توافرت للتسليم الشروط السابقة ورفض الجاني رد الشيء فلا يقع الإختلاس الذي تقوم به السرقة،ويدخل ضمن هذا التسليم،التسليم الرمزي مثاله:أن يسلم المجني عليه شخص آخر مفتاح الخزنة ويقوم الأخير بفتحها وأخذ ما فيها فلا يعتبر سرقة.وكذلك التسليم بناء على خطأ، مثاله:الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.

ثانيا:التسليم غير الناقل للحيازة:

هو الذي يقصد به وضع الشيء في يد شخص دون أن يكون القصد من ذلك نقل حيازته.أي أن التسليم مجرد مناولة مادية للشيء لا يترتب عليها الأثر القانوني للتسليم وهو نقل الحيازة.وإنما يقتصر أثرها على أن يكون للمتسلم على الشيء يد عارضة تسمح له أن يعاينه ويتفحصه دون أن يكون له صفة قانونية تتيح له أي سلطة فعلية عليه .ومعنى ذلك أن من له اليد العارضة على الشيء لا يعتبر حائزا له.وبالتالي إذا اعتدى على الشيء واستولى عليه عد فعله إختلاسا،فإذا ناول البائع الشيء إلى الراغب في الشراء لرؤيته أصبحت له عليه اليد العارضة فإذا فر به عد سارقا.
ويشترط في التسليم على سبيل اليد العارضة ويقوم به الأخذ،أن يبقى الشيء المسلم تحت رقابة وإشراف صاحبه يراقبه وكأنه ما زال في يده على الرغم من تسليمه إلى الشخص الآخر،أما إذا كان التسليم مقصودا به الإبتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن سواء كانت طويلة أو قصيرة ففي هذه الحالة تنتقل الحيازة لمستلم الشيء ولا يتصور وقوع الأخذ الذي تقوم به السرقة .

الفرض الثاني:عدم رضا المجني عليه:

ليس رضا المجني عليه (مالك الشيء أو حائزه)سببا لإباحة السرقة،ولكن عدم رضائه عنصر في الإختلاس.ومن ثم يعتبر رضاؤه نافيا لهذا العنصر ونافيا الإختلاس تبعا لذلك.وعلة تطلب هذا العنصر أن الإختلاس إعتداء على حيازة الغير،ولا يتحقق هذا الإعتداء إلا إذا ارتكب الفعل بدون موافقة الحائز عليه،لأنه إذا كان بموافقته فهو صورة لمباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة .
ويجب التفرقة بين عدم رضاء المجني عليه بوقوع فعل الإستيلاء على الحيازة وبين علمه بذلك،فعدم الرضاء لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة.فقد يكون المجني عليه عالما بوقوع الإستيلاء على الشيء الذي في حيازته ومع ذلك تقع السرقة إذا كان غير راض عن ذلك .مثال ذلك أن يكون المجني عليه على علم بوقوع الإستيلاء فيتظاهر بالجهل أو بالنوم حتى تتم السرقة إبتغاء ضبط الجاني متلبسا بالجريمة.
ويشترط في الرضاء عن فعل الأخذ أو الإختلاس أن يكون سابقا أو معاصرا لهذا الفعل حتى تنتفي السرقة،أما الرضا اللاحق،فلا يؤثر في قيام الجريمة وإن كان ذلك مما يمكن أخذه بعين الإعتبار كسبب مخفف تقديري للقاضي عند فرض العقوبة .ولا يشترط في عدم الرضا أن يكون صريحا،كأن يقاوم الجاني ويتمسك بالشيء المستولى عليه،وإنما يمكن أن يكون ضمنيا يستفاد من ظروف وملابسات الواقعة كوجود المال في مكان محكم الغلق إحتاج الجاني في سبيل الوصول إليه إلى التسور والكسر واستخدام مفاتيح وغير ذلك .

الفرع الثالث:تمام فعل الأخذ والشروع فيه:
إن لتحديد لحظة تمام الركن المادي للسرقة أهمية بالغة،إذ يوضح ذلك ما إذا كنا أمام جريمة سرقة أم مجرد محاولة أو الشروع فيها.فيعتبر الركن المادي للسرقة تاما إذا تحققت جميع عناصره،ويفترض هذا الركن إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة أخرى.ويعني الإخراج من الحيازة:إنهاء جميع السلطات التي كان في وسع المجني عليه مباشرتها على الشيء.ويعني الإدخال في الحيازة:صيرورة الشيء موضوعا لسلطات يباشرها عليه الحائز الجديد .ومؤدى ذلك أنه إذا كان الشيء لا يزال-على الرغم من النشاط الذي بذله المتهم-موضوعا لسلطات المجني عليه أو كان المتهم لا يستطيع مباشرة سلطات عليه،فالسرقة هنا تعتبر في مرحلة المحاولة.
على أن اللحظة التي يدخل فيها الشيء في حيازة الجاني وتعتبر السرقة تامة هي مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع،إذ أنها تختلف من واقعة إلى أخرى،وهناك حالات تعتبر فيها السرقة تامة على الرغم من أن الجاني مازال في المكان الذي وقعت فيه الجريمة،كحالة الخادم الذي يسرق شيئا من صاحب المنزل الذي يعمل فيه ويضعه في غرفته الخاصة،فيعتبر مرتكبا لجريمة السرقة على الرغم من بقاء الشيء في المنزل .أما لو وضع الخادم الشيء في إحدى غرف المنزل تمهيدا لنقله إلى مكان خاص،فالجريمة لا تعتبر تامة وإنما شروعا في السرقة.
وقد لا يتمكن الجاني من إتمام جريمة السرقة لأسباب خارجة عن إرادته،عندئذ لا يجوز مساءلته عن جريمة تامة،وإنما يسأل عن الشروع فيها إذا كان قد بدأ بتنفيذ الركن المادي لهذه الجريمة.فالشروع في الجريمة أو محاولة إرتكابها يعني"إتيان الأفعال التي ترمي مباشرة إلى تحقيقها إلا أن النتيجة لا تتحقق لسبب خارج عن إرادة الجاني.وتعتبر الواقعة شروعا في كل حالة لم يتحقق فيها تمام جريمة السرقة،وقد أرست المحكمة العليا بالسلطنة مبدأ في ذلك قضت فيه "أن النشاط الإجرامي في محاولة إرتكاب جريمة السرقة هو ذاته في الجريمة التامة،إلا أنه في المحاولة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة الفاعل ولا يد له فيه،وأن الركن المعنوي فيهما واحد وهو قصد جنائي في تحقيق النتيجة الجرمية" .وتعتبر الجريمة تامة من الوقت الذي ينشيء فيه الجاني حيازة كاملة مستقرة وهادئه له أو لغيره،فإذا لم تكن كذلك عدت شروعا .مثال ذلك إذا قاوم المجني عليه الجاني وتبعه بالصياح،فإن الواقعة تعتبر شروعا طوال هذه الفترة إلى أن تنتهي المقاومة أو الصياح وتصبح الحيازة هادئه ومستقرة.

المطلب الثالث:الركن المعنوي

تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم- يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أوالإختلاس،أي الإستيلاء على الحيازة الكاملة.
وبالإضافة إلى القصد العام،فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،الأول نخصصه للقصد العام والثاني للقصد الخاص.

الفرع الأول:القصد العام

عرف المشرع العماني في المادة(80)قانون الجزاء،القصد بأنه"النية الجرمية هي إرادة إرتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني،ولا يمكن لأحد أن يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه إياها بصورة مغلوطة".ويتحقق القصد العام بتوافر عنصرين الأول:أن يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصر هذه الأركان ويعلم بأنه يستولي على مال منقول مملوك للغير،وأن هذا الإستيلاء بدون رضاء صاحبه.والثاني:أن تتجه إرادته إلى القيام بالفعل وتحقيق نتيجته الجرمية .وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتاليين.


الفرض الأول:العلم

لا تكفي إرادة إرتكاب فعل الإختلاس لتحقق القصد العام في جريمة السرقة،وإنما يجب فضلا عن ذلك، أن يحيط علم الجاني بأركان الجريمة فيكون عالما بأنه يقوم بفعل إختلاس،أي إخراج الشيء من حيازة وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء المجني عليه،وبأن فعله يقع على مال منقول مملوك للغير .

1- علم الجاني أنه يقوم بفعل الإختلاس:

أي يجب أن ينصرف علم الجاني إلى أنه يقوم بفعل الإختلاس،بمعنى الإستيلاء على الحيازة وتخلف رضاء المجني عليه.فلا يكفي علم المتهم أن المال في حيازة غيره الذي لم يرض بخروجه منها إذ قد يجهل أن من شأن فعله المساس بهذه الحيازة،وهذا الجهل ينفي العلم بالإعتداء على حيازة الغير وينفي القصد تبعا لذلك.فمن يحمل حقيبته التي وضع فيها شخص دون علمه مالا منقولا مملوكا لغيره، لا يتوافر لديه القصد،لأنه لا يعلم وقت فعله-وهو حمل الحقيبة-أنه يدخل بذلك مال غيره في حيازته .ويجب كذلك أن يكون الفاعل في جريمة السرقة عالما بأنه يختلس مال الغير بدون رضائه،فإذا كان الشخص يعتقد حين أخذ مال الغير أن صاحب المال يرضى بأخذه،فلا يكون سارقا لإنتفاء القصد الجرمي.بل أن السرقة لا تقوم إذا توافر رضا صاحب المال عند أخذ الفاعل لهذا المال حتى ولو كان من استولى عليه يعتقد أنه يختلسه بدون رضاء صاحبه،وسبب إنتفاء السرقة يعود لتخلف الركن المادي .
2- علم الجاني بأن فعله يقع على منقول مملوك للغير:
يجب أن يعلم الجاني أنه استولى على منقول مملوك للغير،فإذا كان يعتقد غير ذلك إنتفى لديه القصد الجنائي.فإذا اعتقد الجاني أن المنقول مملوك له أو أنه مباح أو متروك فلا يتوافر العلم ولا يقوم القصد الجنائي.
وينبغي التفرقة بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع،فالجهل بالقانون لا يعتبر عذرا للجاني،فإذا إعتقد الدائن أن من حقه الإستيلاء على أموال المدين في حدود حقه فلا يعتد بهذا الغلط.أما الجهل بالوقائع فيؤدي إلى إنتفاء القصد الجنائي،كما لو إنصب الجهل على قاعدة مدنية متعلقة بأسباب كسب الملكية أو إنتقالها أو فقدها.ومثالها أن يسترد البائع الشيء المبيع من المشتري الذي لم يدفع الثمن وماطل في ذلك بحيث إعتقد البائع أن الملكية لم تنتقل إليه .

الفرض الثاني:الإرادة

لا يتحقق القصد العام في جريمة السرقة إلا إذا إتجهت إرادة الجاني إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته،وكانت إرادته معتبرة.بأن كانت مميزة ومدركة ومختارة،فإذا أكره شخص على القيام بفعل الإختلاس إكراها معنويا تتخلف لديه إرادة إرتكاب الإختلاس فينتفي القصد العام في الجريمة .وكذلك ينتفي القصد إذا كان الفاعل صغيرا أو مجنونا.

الفرع الثاني:القصد الخاص:

لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة السرقة،توافر عناصر القصد العام وحدها،وإنما يجب أن يتوافر لدى المتهم نية خاصة وهي"نية تملك الشيء المختلس"وهذه هي النية الخاصة الواجب توافرها في جريمة السرقة.فمن يأخذ شيئا من مالكه بدون رضاه لا يعد سارقا مادامت نيته لم تتجه إلى تملك ذلك الشيء.ويترتب على ذلك أنه إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص فلا تقوم جريمة السرقة،وتطبيقا لذلك لا يعد سارقا من يختلس كتابا لقراءته ثم إعادته إلى صاحبه بعد ذلك أو يختلس آلة لطباعة بعض المنشورات وردها .غير أن المشرع العماني إعتبر الحالة الأخيرة سرقة وعاقب عليها بالمادة(281/1) من قانون الجزاء،واعتبرها من الجرائم التي تحتاج إلى شكوى لتحريكها.
وسوف نتطرق بالتفصيل إلى القصد الخاص ونبين عناصره في مبحث مستقل لإعطائه أكبر مساحه من البحث.
المطلب الرابع:نية التملك
لا يكتمل القصد الجنائي في جريمة السرقة إلا إذا كانت غاية المختلس إمتلاك ما استولى عليه أو تمليكه لغيره.فإن وقع الإستيلاء لغرض آخر فإن القصد الجنائي لا يقوم ولو ترتب على هذا الإستيلاء تجريد المالك نهائيا من ماله.فمن ينتزع شيئا مملوكا لغيره قاصدا إتلافه ثم يعدمه فور إنتزاعه لا يعد سارقا.ولا يعد كذلك من باب أولى من يختلس شيئا بقصد الإنتفاع به على أن يرده بعد ذلك إلى صاحبه،والمشرع العماني إعتبر الحالة السابقة من باب السرقة وعاقب عليها بالمادة (281/1) من قانون الجزاء،ولكنه أصبغ عليها طابع مختلف عن باقي السرقات فجعلها من الجرائم التي تحرك بشكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله وجعل عقوبتها الحبسية لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على عشرين ريالاً.وسوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع،الأول نخصصه لبيان نية التملك وأراء الفقهاء فيها، والثاني نخصصه لعناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس،أما الفرع الثالث والأخير سوف نتناول فيه إثبات هذه النية وأثر إنتفائها.

الفرع الأول:نية التملك وأراء الفقهاء فيها:

نية التملك في جريمة السرقة"تعني إرادة مباشرة السلطات التي تنطوي عليها حق الملكية.وقد اعتبر القصد الذي يقوم بهذه الإرادة قصدا خاصا،لأن الحالة التي تتجه إليها ليست من عناصر الركن المادي للسرقة،والذي يعد تاما بخروج الشيء من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة المتهم أو غيره .
فالنية هنا هي نية الجاني في أن يحوز الشيء حيازة كاملة ويباشر عليه السلطات التي يملكها المالك،ويحول دون أن يباشر المالك حقوقه على هذا الشيء .فإذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص،وبالتالي تخلفت جريمة السرقة ،كمن يختلس سيارة من أجل التنزه بها ثم ردها.كذلك تنتفي النية إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد وضع اليد العارضة على الشيء،فمن يتناول شيئا لفحصه ورده حالا أو من يأخذ صورة للإطلاع عليها أو خطابا لقراءته ورده حالا لا يعد سارقا.
أن القول بوجوب تواف

المصدر: منتديات طموحنا - من قسم: العلوم القانونية و الادارية
https://www.tomohna.com/vb/showthread...A6%D8%B1%D9%8A









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 19:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة

بحث حول جريمة السرقة في القانون الجزائري


بسم الله الرحمان الرحيم

[u]الفهرس
م الموضوع الصفحة
1 مقدمة البحث 1
2 المطلب الأول: محل السرقة 2
3 الفرع الأول: أن يكون مالا 2
4 الفرع الثاني: أن يكون ذو طبيعة مادية 4
5 الفرع الثالث: أن يكون منقولا 6
6 الفرع الرابع: أن يكون مملوكا للغير 7
7 المطلب الثاني: الركن المادي 15
8 الفرع الأول: تعريف الأخذ أو الإختلاس 15
9 الفرع الثاني: عناصر الإختلاس 19
10 الفرع الثالث: تمام فعل الركن المادي والشروع فيه 24
11 المطلب الثالث: الركن المعنوي 27
12 الفرع الأول: القصد العام 27
13 الفرع الثاني: القصد الخاص 30
14 المطلب الرابع: "نية التملك" 31
15 الفرع الأول: نية التملك وأراء الفقهاء فيها 31
16 الفرع الثاني: عناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس 35
17 الفرع الثالث: اثبات نية التملك وأثر انتفاءها 38
18 الخاتمة 41
19 قائمة مراجع البحث 42

مقدمة البحث
تعتبر جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي"أخذ المال خفية"، أما قانونا فهي"إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه". وقد عالج المشرع العماني السرقة والجرائم الملحقة بها في الفصل الأول (أخذ مال الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت المادة (278)السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية". ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة،وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه وأتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة،فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السابقة وهو "نية التملك".وسوف نتناول في هذا البحث المبسط نية التملك (الركن الخاص) في جريمة السرقة ونحاول أن نسلط الضوء عليها ونبين عناصرها وأرآء الفقهاء فيها ونبين على من يقع عبء إثباتها وأثر إنتفاء هذه النية في البنيان القانوني لجريمة السرقة.وحتى يكون موضوع البحث متكاملا فإننا سوف نعرج على عجالة لأركان جريمة السرقة الثلاثة السابق ذكرها في ثلاث مطالب متتالية ونخصص المطلب الرابع والأخير لنية التملك.
المطلب الأول:محل السرقة
يقصد بمحل السرقة الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب عليه الفعل الإجرامي.ويشترط في محل السرقة توافر أربعة شروط هي الأول أن يكون موضوع السرقة مالأً والثاني أن يكون المال ذو طبيعة مادية والثالث أن يكون مالا منقولا والرابع والأخير أن يكون مملوكا للغير.وسوف نتناول هذه الشروط على عجالة في أربعة فروع متتالية.
الفرع الأول:أن يكون موضوع السرقة مالاً:
لا يلح الشيء محلا للسرقة إلا إذا كان مالا،ويقصد بالمال"كل شيء يصلح محلا لحق عيني وعلى وجه التحديد حق الملكية" وقد عرفه القانون المدني المصري بأنه:"كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
ويتفق الفقه على عدم وقوع السرقة على شيء مباح مثل الماء والهواء ولكن إذا كان القانون المدني ينفي صفة المال عما لا يجوز التعامل فيه بين الأفراد، فإن قانون العقوبات يضع حدوداً أكثر إتساعا لمعنى المال،فلا تنتفي صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غير مشروعة كالمخدرات.وفي معنى السرقة لا يهم أن يكون محل الجريمة من المواد الممنوع حيازتها أو التعامل فيها.إذ أن المشرع الجزائي يحمي حق الملكية لذاته.فإن كان الشيء يمكن تملكه وله قيمة،فإنه لا ينظر فيما إذا كانت حيازته مباحه أم محرمه أو فيما إذا كان الحائز للمال قد حصل عليه عن طريق مشروع أم غير مشروع .ويعني ذلك وجوب توافر أمران في محل السرقة الأول أن يكون الشيء قابلا للتملك وعلى ذلك فالإنسان لا يمكن أن يكون محلا للسرقة لأنه ليس شيئا يمكن تملكه وإن كان يمكن أن يكون محلا لجريمة أخرى كالخطف وحجز الحرية وينبني على نفي صفة المال عن الإنسان أن جسمه لا يعتبر مالا.ولكن الأعضاء الصناعية كالذراع الخشبية أو الساق المعدنية هي أموال ويتصور سرقتها،بل أن الأعضاء الطبيعية تصير مالاً إن إنفصلت من الجسم الحي التي كانت جزءا منه وتعتبر ملكا لصاحب هذا الجسم ومن ثم يتصور سرقتها،فمن قص شعر إمرأة رغما عنها واستولى عليه يعتبر سارقا له بالإضافة إلى ما ينطوي عليه فعله من إيذاء بدني .والعنصر الثاني أن يكون شيئا ذا قيمة ،ويمكن أن تكون قيمة المال مادية تقدر بثمن أو معنوية كالخطابات والصور التذكارية فهي تصلح محلا للسرقة بغض النظر عن قيمتها سواءاً كانت مادية أو معنوية .ولا أهمية لقيمة المال المسروق كبيرة أم ضئيلة،فالشيء يكتسب صفة المال أياً كانت قيمته. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية"بأن السرقة تتم بنقل حيازة المال من يد حائزه بدون رضاه إلى يد السارق ولا عبرة لقيمة المال المسروق مهما كانت قيمته ضئيلة حتى ولو لم تكن لهذا المال إلا قيمة أدبية لا يقدرها إلا المجني عليه .والمشرع العماني في المادة (281/2) من قانون الجزاء، إعتبر إختلاس المال سرقة أياً كانت قيمته،إلا أنه جعل سرقة الأموال ذات القيمة التافهة من الجرائم التي يحتاج تحريكها إلى شكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله.والوقت الذي يعتد فيه بقيمة المال هو وقت وقوع الإختلاس، فإذا كان الشيء مجردا تماما من القيمة وقت الإختلاس فإنه لا يصلح محلا للسرقة.

الفرع الثاني:أن يكون المال ذو طبيعة مادية:

وهذا الشرط تفرضه طبيعة الأخذ أو الإختلاس في جريمة السرقة بإعتباره الإستيلاء على الحيازة الكاملة،وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء المادية.والشيء المادي"وهو ما يشغل حيزا ملموسا في الفراغ الكوني أو هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي أو هو كل ماله طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته .وصورة مادة الشيء سواء لدى القانون:فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعا ذات كيان مادي،ومن ثم تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل على إختلاف أنواعها لها كيان مادي وعلى سبيل المثال فالماء-وإن كان في مجاريه الطبيعية مباحا-إلا أنه إذا استولى عليه شخص حازه بذلك وملكه،فمن إعتدى على ملكيته وحيازته كان سارقا. وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذي يستولي على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها هيئه لتنقية المياه وتوزيعها دون أن يتفق معها على ذلك يعتبر سارقا .وتقع السرقة على الغازات أيضا على الرغم من أنها لا تدرك بالحس لأنه يمكن حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه سواءٌ في أنابيب أو قوارير ومن أمثلة هذه الغازات غاز الكلور وغاز البوتجاز،فإذا كان الشيء غير مادي،أي معنوي فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة كالحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس ولكنها إذا أفرغت في محرر كعقد أو كتاب،فإن هذه المحررات تصبح مالاً ماديا يصلح لأن يكون محلا للسرقة وهكذا تقع السرقة على مادة العقود التي تدون فيها الحقوق أو الكتب التي تدون فيها الأفكار.أما الحقوق والأفكار في حد ذاتها لا تحميها نصوص السرقة وإنما تحميها نصوص خاصة ،كقانون حماية الملكية الفكرية.
والمنافع-أي حالة إستعمال الشيء-تتجرد من الكيان المادي لأنها مجرد حالة ومن ثم لا تصلح محلا للسرقة،فمن إتخذ مكانا في وسيلة نقل عامة دون أن يدفع مقابلا لذلك ومن طهى طعاما على موقد لغيره ومن برد شرابا في ثلاجة غيره كل أولئك لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصدر منه المنفعة له كيان مادي فيصلح موضوعا للسرقة:فمن إستولى على وسيلة النقل أو الموقد أو الثلاجة يرتكب سرقة .
ولقد ثار الجدل بشأن حكم أخذ التيار الكهربائي.هل أن الكهرباء مجرد قوة طبيعية لا تصلح محلا للسرقة أم يعتبر شيئا ماديا وعندئذ يكون محلا للأخذ؟ ذهب الجانب الغالب من الفقه إلى إعتبار الكهرباء شيئا ماديا قابلا للتملك والحيازة ويمكن أن يقع عليه فعل الإختلاس وأستقرت أحكام القضاء على ذلك إذ إعتبرت الكهرباء مما يصلح محلا لجريمة السرقة إستنادا إلى أن وصف المال المنقول لا يقتصر على ما كان جسما قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر-فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص-من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .وتتم سرقة الكهرباء بعدت وسائل،من ذلك توصيل سلك بسلك الكهرباء الرئيسي قبل وروده بعددات المشتركين وحينئذ تقع السرقة على مؤسسة الكهرباء،وقد تقع على المشترك إذا وصل الجاني السلك بسلك الكهرباء بعد مروره بالعداد فتضاف كمية الكهرباء التي إختلسها إلى الكمية التي يحسبها العداد على المشترك .وكذلك الحال بالنسبة لسرقة خط الهاتف.

الفرع الثالث:أن يكون موضوع السرقة منقولا:

تطلب المشرع العماني هذا الشرط صراحة في المادة(278)من قانون الجزاء والتي عرفت السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول...."والعلة من ذلك أن السرقة هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات،إذ حائز المنقول هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر،بالإضافة إلى أن فعل الأخذ يعني تغير موضوع الشيء،بإعتباره الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني عليه وتحقيق الإعتداء الذي تفرضه السرقة ولايتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول.
إن التمييز بين المنقول والعقار هو من موضوعات القانون المدني،وقد عرف العقار بأنه"كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف".واستخلص من ذلك أن كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول" فيقصد بالمنقول"كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف".أما في القانون الجنائي فيقصد به كل شيء مادي يمكن نقله من مكان لآخر،وهو بهذا المعنى يشمل في عرف القانون المدني المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالإتصال بل والعقار بطبيعته إذا أمكن نقله.فأما أمر المنقول بطبيعته فهو واضح كالنقود وقطع الأثاث والحيوانات والمحررات التي تثبت فيها الحقوق،وتقع السرقة أيضا على ما يطلق عليه القانون المدني العقار بالتخصيص:وهو في حقيقته منقول بطبيعته رصد لخدمة العقار،كأدوات الزراعة ومعدات المصنع والمكائن.وتقع كذلك على ما يطلق عليه العقار بالإتصال كالشبابيك والأبواب والأشجار المزروعة بالعقار،بل من الممكن أن تقع السرقة على العقار بطبيعته كمن يحاول أن ينزع بعض الأحجار من جدار أو جبل مثلا .
وخلاصة القول أن أي مال مهما كانت طبيعته يقبل لأن يكون محلا في جريمة السرقة في أية لحظة يتمكن خلالها السارق من رفع هذا المال ونقله من مكانه ولو أدى ذلك إلى كسره أو تلفه.وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية"بأن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزل المدعيين بالحق المدني سرقة،يكون قد إقترن بالصواب،ويضحى منحى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس،ويعد شارعا بسرقة من يضبط وهو يحاول نزع نافذة أو إقتلاع شجرة بقصد الإستيلاء عليها والإحتفاظ بها لنفسه .

الفرع الرابع:أن يكون المال مملوكا للغير:

يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير،فالسرقة إعتداء على الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للغير،ذلك أنه إذا وقع الفعل على مال يملكه المتهم فهو استعمال لحقه عليه،وإذا انصب على مال غير مملوك لأحد فهو إكتساب مشروع لملكيته.والفعل في الحالتين مشروع،فلا تقوم به السرقة، ومعنى ذلك أن الفصل في الإدعاء بالسرقة يفترض فصلا في ملكية المال المدعى بسرقته،ويجري هذا الفصل تطبيقا لقواعد القانون المدني .وللوقوف على هذا الشرط يتعين التطرق إلى ثلاثة فروض وهي:
الفرض الأول:المال المملوك للمتهم:

القاعدة "أنه لايسرق شخص ماله"وإنما يعتبر فعله المنصب على ماله إستعمالاً مشروعاً لملكيته.ولا يغير من هذه القاعدة أن تسؤ نية المتهم فيعتقد أنه ملك لغيره،فهذه صورة من الإستحالة المطلقة أو القانونية تخرج من نطاق العقاب.وتطبق هذه القاعدة ولو كانت للغير على الشيء حقوق،إذ أن هذه الحقوق لا تنفي عن الشيء ملكية المتهم له.ولا يحول دون ثبوت الملكية للمتهم أن يكون محظوراً عليه- بناءاً على سند ملكيته أو أي سبب قانوني آخر-التصرف في ماله،فشرط المنع من التصرف لا ينفي الملكية وإذا كان المال مملوك للمتهم في حيازة غيره،فاسترده عنوة فلا تقوم بفعله السرقة.ذلك أن الإعتداء على الحيازة دون الملكية لا تقوم به السرقة،فلا يعد سارقاً المؤجر الذي يسترد ماله عنوة من المستأجر والمودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه الذي له الحق في حبسها حتى يحصل على ما أنفقه عليها،ولكن عدم وقوع جريمة السرقة في هذه الحالات لا يحول دون قيام جرائم أخرى تتمثل في الأفعال التي تمكن بها المالك من إسترداد ماله ،مثال ذلك الضرب أوإنتهاك حرمة مسكن الغير.
وإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعاً عليها بين المتهم وشخص آخر فإن الفصل في الإتهام بالسرقة يرتهن بالفصل في النزاع على الملكية،فإذا أثبت الحكم أن ملكية المال لمن إستولى عليه أي الذي كان المال موجوداً عنده فلا يعتبر سارقاً،لأنه إستولى على مال يملكه وحكم المحكمة يعتبر كاشفاً للملكية وليس منشئاً لها،فالمال يعد من وقت الإستيلاء عليه مملوكاً للمتهم ولا تقوم في حقه جريمة السرقة.أما إذا كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع عليه للخصم،فهنا يعتبر مستولياً على مال مملوك وتقوم به جريمة السرقة ولا يغير من الحكم كون الفعل قد ارتكب قبل صدور القرار القضائي إذ الحكم كاشف عن الحق وليس منشئا له.وقد لا يحكم القاضي على من لم تثبت له الملكية بجريمة السرقة،عندما يستظهر من وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة أن المتهم كان يعتقد بأن الحق في ملكية المال له.وذلك لعدم توافر القصد الجنائي.
الفرض الثاني:المال المملوك للغير:
القاعدة أنه إذا كان المال المدعى بسرقته مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقة تحقق بذلك الإعتداء على الملكية الذي تفترضه جريمة السرقة.ولا يشترط أن يكون إسم المالك معلوما ولا تفرقة بين شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك لا فرق أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص عديدين ويثير هذا الشرط عدت تطبيقات وهي:

أولاً حالة المال المملوك على الشيوع:

تقع جريمة السرقة إذا وقع الإختلاس من المالك على مال لا يملكه وحده ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص آخر.وتفسير ذلك أن الملكية على الشيوع تعني"أن يكون كل شريك مالكا بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك"ولذلك فإن إختلاس أي جزء من هذا المال يعتبر إعتداء على ملكية الشريك .مثال ذلك إذا قام المتهم بإختلاس جزء من مال الورثة كونه وريث أيضا فإنه يعتبر سارقا ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله إستعمال لحقه.ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شركاؤه،ولا عبرة بقوله أن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه،ذلك أنه في حالة الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محددا من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعا بالنسبة لجميع ذرات الشيء .

ثانيا الأموال المفقودة أو الضائعة:

الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبه السيطرة عليه دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنه وعن ملكيته له.وهو في هذا يختلف عن الأشياء المباحة أو المتروكة التي لا مالك لها.كما أن لصاحبه الحق في إسترداده ممن يوجد لديه ولو كان قد إشتراه من الغير بحسن نية .وإذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فإن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر إعتداء على ملكيته.ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة (297)جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة.
ثالثا المال المكنوز:

وهو الذي يعثر عليه مخبوءا أو مدفونا في عقار دون أن تثبت ملكيته لأحد،ويحدد القانون المدني من تؤول إليه ملكية المال المكنوز،وقد قضى القانون المدني المصري بأن "الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لا يستطيع أحداً أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته".وعلى ذلك فمتى عثر أحد هؤلاء الأشخاص على كنز في عقاره كان مالكا له ولا يعتبر إستيلاؤه عليه سرقة،أما إذا عثر عليه شخص آخر فأستولى عليه عد سارقا إذ يكون قد إختلس مالا مملوكا لغيره،وإذا عثر شخص على كنز في أرض لا مالك لها فإنه يصبح مالكا له ولا يعد سارقا .

رابعا جثث الموتى والأموال المودعة معها:

لا يتصور القول بأن الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،ولذلك لا يعد الإستيلاء عليها جريمة سرقة.وإنما يمكن أن يكون الفعل جريمة إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات والتي عاقب عليها المشرع العماني بالمادة (210) جزاء.مع ملاحظة أنه إذا كانت الجثة أو بعض أجزائها قد سلمت ممن يملك ذلك إلى معهد علمي لتكون موضوعا للبحث والدراسة فإنها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم بإختلاسها جريمة السرقة .
أما أكفان الموتى والحلي والأعضاء الصناعية وغيرها من الأشياء التي تدفن معهم،فقد ذهب رأي في الفقه إلى إعتبارها أشياء متروكة تخلى عنها أهل المتوفي ولا يعتبر سارقا بالتالي من يستولي عليها بنية تملكها وإن كان يمكن مجازاته على جريمة نبش القبور.ولكن الراجح في الفقه هو إعتبار الإستيلاء على هذه الأموال مكونا لفعل الأخذ وتقوم به السرقة لأن أهل المتوفي لم يتخلوا عن هذه الأموال ولم يدر في ذهنهم عند إيداعها القبر مع المتوفي التخلي عنها،وبالتالي لا تأخذ حكم الأموال المتروكة لعدم توافر قصد تخلي مالكها عنها،وهم-هنا- أهل المتوفي وذويه .

الفرض الثالث:المال الغير مملوك لأحد:

إذا تم الإستيلاء على مال غير مملوك لأحد،فلا تقوم السرقة،لأن مثل هذا الفعل لا يتضمن فكرة الإعتداء على ملكية الغير.ويكون المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحا إما بحسب أصله وإما بالترك أو التخلي عنه.
أولاً المال المباح:
الأشياء المباحة هي أشياء غير مملوكة لأحد،ولم تكن في وقت ما مملوكة والإستيلاء عليها سبب لإكتساب ملكيتها.ومن ثم لا محل لقيام السرقة به،ومن أهم الأمثلة على الأشياء المباحة الثروات الطبيعية في الكون،فمن استولى على شيء منها فهو ليس بسارق.بل يعد بإستيلائه عليه مالكا له،فمن إنتزعه منه كان سارقا له،فالمياه في البحر أو النهر والأسماك والطيور والحيوانات البرية أشياء مباحة .ومن ثم لا يعتبر سارقا من إصطاد سمكا من البحر،بل يعتبر مالكا له،ومن يعتدي على ما اكتسبه من ملكية وحيازة كان سارقا.
ويلاحظ أن إعطاء الدولة حق الإمتياز لأحد الأشخاص بالصيد في بقعة معينة من الغابة أو في منطقة معينة من البحر أو النهر لا يعطي لصاحب حق الإمتياز تملك الحيوانات أو الأسماك الموجودة في مكان الإمتياز إلا إذا كان قد إصطادها فعلا وأصبحت في حيازته،فإذا زاحمه واصطاد فيها شخص آخر،فإنه يتملك ما يخرجه منها ولا يعتبر سارقا وإن كان فعله هذا يعد إعتداءا على حق الإمتياز .ويجب آلا يثور الخلط بين الأموال المباحة وبين الأموال المملوكة للدولة،فبينما الإستيلاء على الأموال المباحة يعتبر طريقا لإكتساب الملكية، فإن الإستيلاء على أموال الدولة يعتبر سرقة.
وتطبيقا لذلك يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقة عامة أو يقتلع أشجار من طريق عام أو يأخذ أحجار من المحاجر،ويقصد بالأموال المملوكة للدولة والتي يعتبر الإستيلاء عليها سرقة"تلك الأموال المملوكة لها ملكية مدنية،أما الجبال والصحاري والتي لم تضع الدولة يدها عليها فهي وإن كانت مملوكة للدولة،إلا أن هذه الملكية تعتبر من قبيل الملكية السياسية العليا التي تكون للدولة على كل إقليمها.وتطبيقا لذلك فإن أخذ الأحجار من الجبال من غير المناطق المخصصة للمحاجر أو أخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة،إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة،وتعتبر الآثار مملوكة للحكومة والإستيلاء عليها يعد سرقة أيا كان موقعها .

ثانيا المال المتروك:

تنص القواعد المدنية على أن المنقول يصبح بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته،فالشيء المتروك هو ما استغنى عنه صاحبه بالتخلي عن حيازته وبنية إنهاء ملكيته عليه،فيعتبر بعد ذلك لا مالك له.فإن استولى عليه شخص آخر لا يعتبر سارقا،ومثال الأشياء المتروكة الملابس التي تخلى عنها أصحابها والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام.فمن عثر على شيء في الطريق من قبيل المهملات وأخذه فلا يعد سارقا،وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشيء المتروك بأنه"هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان عليه من ملكية فيغدو بذلك لا مالك له" .والعبرة بذلك بواقع الأمر من جانب المتخلي عن المال وليس بما يدور في خلد الجاني والتحري عن هذه الحقيقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يبحث في الظروف التي يتبين منها أن الشيء متروك أم لا.والمصدر القانوني للصيرورة الشيء متروكا هو "التخلي"وقوامه عنصران:عنصر مادي،وهو إخراج الشيء من الحيازة وعنصر معنوي،هو نية النزول عن حق الملكية الثابت على الشيء ولا يحول دون إعتبار الشيء متروكا أن تكون قيمته كبيره،طالما أن نية التخلي عن الملكية ثابتة.ولا يحول كذلك دون إعتبار الشيء متروكا أن ترخص السلطات العامة لشخص بالإستيلاء على الأشياء المتروكة في مكان معين،ذلك أنه لا يتملكها إلا إذا استولى عليها بالفعل،وتطبيقا لذلك إذا رخصت سلطات مدنية لشخص بجمع القمامة من شوارعها ولكن شخصا آخر إستولى على أشياء منها قبل جمعها،فلا يرتكب سرقة .

المطلب الثاني:الركن المادي

يتكون الركن المادي في الجريمة من عناصر ثلاث،فعل ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما،والفعل في الركن المادي للسرقة هو الأخذ أو الإختلاس ويقصد به "الإستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز السابق"،أما النتيجة الإجرامية مفهومة كأثر لهذا السلوك في العالم الخارجي"فهي حركة إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها،وهكذا يجتمع في فعل الإختلاس السلوك والنتيجة وعلاقة سببية بينهما،إذ تكاد تعاصر النتيجة السلوك ويتزاوج العنصران داخل علاقة سببية.ولا تنفصل النتيجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة كما يسميها المشرع العماني،ولبيان الركن المادي في جريمة السرقة يتعين أن نتناول بالبحث ثلاثة مواضيع أولاً بيان فعل الأخذ أو الإختلاس وثانيا لعناصره وثالثا تمام الإختلاس والشروع فيه.
الفرع الأول:تعريف الأخذ أو الإختلاس:

إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.ولتحديد مفهوم الإختلاس وبيان ماهي اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ،فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة لتحديد مفهومه وقد ظهرت نظريتان:الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة .وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار في فرضين متتاليين:

الفرض الأول :النظرية التقليدية:

عرف الفقه التقليدي الإختلاس بأنه"نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه"وهذا التحديد لمعنى الإختلاس يميز بين السرقة وكلا من جريمتي إساءة الأمانة والإحتيال،فإذا كان الجاني في جريمة الإحتيال يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه.كما أن الجاني في جريمة إساءة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة،فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير .
وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة،وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه،فإنه لا يسأل عن السرقة،لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه،كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء،فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال.فإن فعله لا يعد سرقة .وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري والتي تقول بأن تسليم الشيء الذي تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يمنع قيام الإختلاس،فإذا سلم البائع المشتري شيئا ليعاينه ويقرر شراءه من عدمه وهرب به دون أن يدفع الثمن،فإن هذا النوع من التسليم تفرضه ضرورة التعامل بين الناس ولذلك يعتبر تسليما إضطراريا فلا يمنع من قيام فعل الإختلاس .
وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق تكره الإنسان أو تضطره إلى تسليم ماله رغم إرادته .وفضلا عن ذلك فإن فكرة ضرورة التعامل فكرة واسعة وغير محددة فهي تشمل حالات من المسلم به أنها لا تعتبر سرقة،مثال ذلك حالة تقديم طعام أو شراب إلى شخص في مطعم ،فيتناوله ثم يفر دون دفع الثمن،وقد عاقب المشرع العماني على هذه الحالة بالمادة (289/2)جزاء.

الفرض الثاني:النظرية الحديثة:

يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني .وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:-

1. الحيازة الكاملة:

تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي"وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله".وعنصر معنوي"وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص .
2. الحيازة الناقصة:
تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية .

3. اليد العارضة:

تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي.
وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه"الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني .


الفرع الثاني:عناصر الإختلاس:

من التعريف السابق للإختلاس،نجد أن له عنصران،الأول هو الإستيلاء على الحيازة والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتالين:-

الفرض الأول:الإستيلاء على الحيازة:

1- معنى الإستيلاء على الحيازة:

يعني الإستيلاء على الحيازة إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز السابق وإدخاله في حيازة أخرى،سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.فيتحقق الإستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة شخص آخر،كمن يختلس مالاً من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جيب راكب آخر،أما إذا إقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى،فإنه لا يعد سارقا.مثال ذلك:من يطلق طائرا من قفص ليرد له حريته وكذلك لا يعد سارقا من يعدم الشيء في مكانه وإن اعتبر فعله إتلاف .غير أن المسألة تختلف عندما يقوم الجاني بإتلاف الشيء نتيجة لإستهلاكه،فلو كان طعاما فقام بأكله أو شرابا فقام بشربه فهذا يعد مباشرة لسلطات مادية جديدة على الشيء وإنهاء لحيازة صاحب الشيء عليه .

2- وسائل الإستيلاء على الحيازة:

لا يتطلب القانون أن يتحقق تبديل الحيازة عن طريق وسيلة معينة،بل كل الوسائل في ذلك سواء،فليس شرط أن تكون اليد هي إداة الإختلاس وإنما يجوز أن يستعين المتهم بإداة منفصلة عن جسمه ويستوي أن تكون جمادا أو حيوانا أو إنسانا حسن النية،فيعتبر مختلسا من يدرب قردا على إستخراج نقود المارة،كذلك يعتبر مختلسا من يوهم عاملا في ناد أن الشيء المملوك لغيره هو ملكه ويسأله أن يوصله إلى منزله فيفعل ذلك .



3- حالات الإستيلاء على الحيازة:
يمكن أن نبين الفروض المختلفة والتي يمكن من خلالها تحديد حالات الإستيلاء على الحيازة والتي يتحقق بها الأخذ في جريمة السرقة.وبما أن فعل الأخذ يشكل إعتداءً على حيازة الغير،فيعني وجود علاقة واضحة بين الأخذ والحيازة ويترتب على هذه الصلة نتيجتان:الأولى أن من كانت له حيازة الشيء لا يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس له،أما النتيجة الثانية فهي من لم تكن له حيازة الشيء وإنما كانت الحيازة لغيره،يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس لهذا الشيء .
ففي الحالة الأولى:لا شك أنها واضحة،حيث يعتبر الشخص حائزا للشيء وبالتالي إذا استولى عليه لا يعتبر سارقا.فإذا إنتقل حقه إلى شخص آخر وامتنع من تسليمه له فلا يعد سارقا .كالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري، وقد تكون الحيازة ناقصة:كحيازة المستأجر والمستعير فإن امتنع أي من هؤلاء عن رد الشيء الموجود لديهم إلى صاحبه لا يعتبر سارقا لعدم وجود إعتداء على الحيازة.

أما الحالة الثانية:أن يكون الشيء في حيازة غير الجاني وتحت يده،وفي هذه الحالة إذا وقع إستيلاء على حيازة الشيء عد الفعل إختلاسا .
وهناك حالة ثالثة تثير صعوبة في الواقع العملي وهي حالة وجود الشيء في حيازة الغير ويقوم بوضعه تحت يد الجاني،فوجود الشيء في يد الأخير ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة،وإنما هو تسليم على سبيل اليد العارضة التي لا تولد أي حق لمن وضع الشيء بين يديه .وللوقوف على هذا الفرض ينبغي تفصيل نوعي التسليم،الأول الذي تنتقل به الحيازة وينفي فعل الأخذ والثاني تسليم على سبيل اليد العارضة وفيه يمكن أن يحصل فعل الإختلاس:

أولاً التسليم الناقل للحيازة:
لكي نكون أمام تسليم ناقل للحيازة وبالتالي يمتنع فعل الأخذ عنه في حالة الإستيلاء على الحيازة، يجب توافر ثلاثة شروط هي:

1- يجب أن يكون التسليم صادرا من إرادة معتبرة قانونا،أي مدركة الأثر القانوني الذي تتجه إليه،ومن ثم يعتد بها القانون من حيث الصلاحية لإحداث هذا الأثر.أما الإرادة غير المميزة فلا يعتد بها.ومن ثم لا يقوم بها التسليم:فمن تناول من مجنون أو سكران أو صبي غير مميز شيئا ثم استولى عليه كان سارقا له .
2- يجب أن يكون التسليم صادرا من مالك الشيء أو حائزه حيازة ناقصة،أما صاحب اليد العارضة على الشيء فلا يملك أن ينقل إلى حيازة هذا الشيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه .






3- يجب أن يكون التسليم بقصد نقل الحيازة سواءا كان بنقل الحيازة الكاملة أو الناقصة،أما إذا كان التسليم على سبيل اليد العارضة،فلا يمنع فعل الأخذ .
والخلاصة أنه إذا توافرت للتسليم الشروط السابقة ورفض الجاني رد الشيء فلا يقع الإختلاس الذي تقوم به السرقة،ويدخل ضمن هذا التسليم،التسليم الرمزي مثاله:أن يسلم المجني عليه شخص آخر مفتاح الخزنة ويقوم الأخير بفتحها وأخذ ما فيها فلا يعتبر سرقة.وكذلك التسليم بناء على خطأ، مثاله:الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.

ثانيا:التسليم غير الناقل للحيازة:

هو الذي يقصد به وضع الشيء في يد شخص دون أن يكون القصد من ذلك نقل حيازته.أي أن التسليم مجرد مناولة مادية للشيء لا يترتب عليها الأثر القانوني للتسليم وهو نقل الحيازة.وإنما يقتصر أثرها على أن يكون للمتسلم على الشيء يد عارضة تسمح له أن يعاينه ويتفحصه دون أن يكون له صفة قانونية تتيح له أي سلطة فعلية عليه .ومعنى ذلك أن من له اليد العارضة على الشيء لا يعتبر حائزا له.وبالتالي إذا اعتدى على الشيء واستولى عليه عد فعله إختلاسا،فإذا ناول البائع الشيء إلى الراغب في الشراء لرؤيته أصبحت له عليه اليد العارضة فإذا فر به عد سارقا.
ويشترط في التسليم على سبيل اليد العارضة ويقوم به الأخذ،أن يبقى الشيء المسلم تحت رقابة وإشراف صاحبه يراقبه وكأنه ما زال في يده على الرغم من تسليمه إلى الشخص الآخر،أما إذا كان التسليم مقصودا به الإبتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن سواء كانت طويلة أو قصيرة ففي هذه الحالة تنتقل الحيازة لمستلم الشيء ولا يتصور وقوع الأخذ الذي تقوم به السرقة .

الفرض الثاني:عدم رضا المجني عليه:

ليس رضا المجني عليه (مالك الشيء أو حائزه)سببا لإباحة السرقة،ولكن عدم رضائه عنصر في الإختلاس.ومن ثم يعتبر رضاؤه نافيا لهذا العنصر ونافيا الإختلاس تبعا لذلك.وعلة تطلب هذا العنصر أن الإختلاس إعتداء على حيازة الغير،ولا يتحقق هذا الإعتداء إلا إذا ارتكب الفعل بدون موافقة الحائز عليه،لأنه إذا كان بموافقته فهو صورة لمباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة .
ويجب التفرقة بين عدم رضاء المجني عليه بوقوع فعل الإستيلاء على الحيازة وبين علمه بذلك،فعدم الرضاء لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة.فقد يكون المجني عليه عالما بوقوع الإستيلاء على الشيء الذي في حيازته ومع ذلك تقع السرقة إذا كان غير راض عن ذلك .مثال ذلك أن يكون المجني عليه على علم بوقوع الإستيلاء فيتظاهر بالجهل أو بالنوم حتى تتم السرقة إبتغاء ضبط الجاني متلبسا بالجريمة.
ويشترط في الرضاء عن فعل الأخذ أو الإختلاس أن يكون سابقا أو معاصرا لهذا الفعل حتى تنتفي السرقة،أما الرضا اللاحق،فلا يؤثر في قيام الجريمة وإن كان ذلك مما يمكن أخذه بعين الإعتبار كسبب مخفف تقديري للقاضي عند فرض العقوبة .ولا يشترط في عدم الرضا أن يكون صريحا،كأن يقاوم الجاني ويتمسك بالشيء المستولى عليه،وإنما يمكن أن يكون ضمنيا يستفاد من ظروف وملابسات الواقعة كوجود المال في مكان محكم الغلق إحتاج الجاني في سبيل الوصول إليه إلى التسور والكسر واستخدام مفاتيح وغير ذلك .

الفرع الثالث:تمام فعل الأخذ والشروع فيه:
إن لتحديد لحظة تمام الركن المادي للسرقة أهمية بالغة،إذ يوضح ذلك ما إذا كنا أمام جريمة سرقة أم مجرد محاولة أو الشروع فيها.فيعتبر الركن المادي للسرقة تاما إذا تحققت جميع عناصره،ويفترض هذا الركن إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة أخرى.ويعني الإخراج من الحيازة:إنهاء جميع السلطات التي كان في وسع المجني عليه مباشرتها على الشيء.ويعني الإدخال في الحيازة:صيرورة الشيء موضوعا لسلطات يباشرها عليه الحائز الجديد .ومؤدى ذلك أنه إذا كان الشيء لا يزال-على الرغم من النشاط الذي بذله المتهم-موضوعا لسلطات المجني عليه أو كان المتهم لا يستطيع مباشرة سلطات عليه،فالسرقة هنا تعتبر في مرحلة المحاولة.
على أن اللحظة التي يدخل فيها الشيء في حيازة الجاني وتعتبر السرقة تامة هي مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع،إذ أنها تختلف من واقعة إلى أخرى،وهناك حالات تعتبر فيها السرقة تامة على الرغم من أن الجاني مازال في المكان الذي وقعت فيه الجريمة،كحالة الخادم الذي يسرق شيئا من صاحب المنزل الذي يعمل فيه ويضعه في غرفته الخاصة،فيعتبر مرتكبا لجريمة السرقة على الرغم من بقاء الشيء في المنزل .أما لو وضع الخادم الشيء في إحدى غرف المنزل تمهيدا لنقله إلى مكان خاص،فالجريمة لا تعتبر تامة وإنما شروعا في السرقة.
وقد لا يتمكن الجاني من إتمام جريمة السرقة لأسباب خارجة عن إرادته،عندئذ لا يجوز مساءلته عن جريمة تامة،وإنما يسأل عن الشروع فيها إذا كان قد بدأ بتنفيذ الركن المادي لهذه الجريمة.فالشروع في الجريمة أو محاولة إرتكابها يعني"إتيان الأفعال التي ترمي مباشرة إلى تحقيقها إلا أن النتيجة لا تتحقق لسبب خارج عن إرادة الجاني.وتعتبر الواقعة شروعا في كل حالة لم يتحقق فيها تمام جريمة السرقة،وقد أرست المحكمة العليا بالسلطنة مبدأ في ذلك قضت فيه "أن النشاط الإجرامي في محاولة إرتكاب جريمة السرقة هو ذاته في الجريمة التامة،إلا أنه في المحاولة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة الفاعل ولا يد له فيه،وأن الركن المعنوي فيهما واحد وهو قصد جنائي في تحقيق النتيجة الجرمية" .وتعتبر الجريمة تامة من الوقت الذي ينشيء فيه الجاني حيازة كاملة مستقرة وهادئه له أو لغيره،فإذا لم تكن كذلك عدت شروعا .مثال ذلك إذا قاوم المجني عليه الجاني وتبعه بالصياح،فإن الواقعة تعتبر شروعا طوال هذه الفترة إلى أن تنتهي المقاومة أو الصياح وتصبح الحيازة هادئه ومستقرة.

المطلب الثالث:الركن المعنوي

تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم- يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أوالإختلاس،أي الإستيلاء على الحيازة الكاملة.
وبالإضافة إلى القصد العام،فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،الأول نخصصه للقصد العام والثاني للقصد الخاص.

الفرع الأول:القصد العام

عرف المشرع العماني في المادة(80)قانون الجزاء،القصد بأنه"النية الجرمية هي إرادة إرتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني،ولا يمكن لأحد أن يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه إياها بصورة مغلوطة".ويتحقق القصد العام بتوافر عنصرين الأول:أن يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصر هذه الأركان ويعلم بأنه يستولي على مال منقول مملوك للغير،وأن هذا الإستيلاء بدون رضاء صاحبه.والثاني:أن تتجه إرادته إلى القيام بالفعل وتحقيق نتيجته الجرمية .وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتاليين.


الفرض الأول:العلم

لا تكفي إرادة إرتكاب فعل الإختلاس لتحقق القصد العام في جريمة السرقة،وإنما يجب فضلا عن ذلك، أن يحيط علم الجاني بأركان الجريمة فيكون عالما بأنه يقوم بفعل إختلاس،أي إخراج الشيء من حيازة وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء المجني عليه،وبأن فعله يقع على مال منقول مملوك للغير .

1- علم الجاني أنه يقوم بفعل الإختلاس:

أي يجب أن ينصرف علم الجاني إلى أنه يقوم بفعل الإختلاس،بمعنى الإستيلاء على الحيازة وتخلف رضاء المجني عليه.فلا يكفي علم المتهم أن المال في حيازة غيره الذي لم يرض بخروجه منها إذ قد يجهل أن من شأن فعله المساس بهذه الحيازة،وهذا الجهل ينفي العلم بالإعتداء على حيازة الغير وينفي القصد تبعا لذلك.فمن يحمل حقيبته التي وضع فيها شخص دون علمه مالا منقولا مملوكا لغيره، لا يتوافر لديه القصد،لأنه لا يعلم وقت فعله-وهو حمل الحقيبة-أنه يدخل بذلك مال غيره في حيازته .ويجب كذلك أن يكون الفاعل في جريمة السرقة عالما بأنه يختلس مال الغير بدون رضائه،فإذا كان الشخص يعتقد حين أخذ مال الغير أن صاحب المال يرضى بأخذه،فلا يكون سارقا لإنتفاء القصد الجرمي.بل أن السرقة لا تقوم إذا توافر رضا صاحب المال عند أخذ الفاعل لهذا المال حتى ولو كان من استولى عليه يعتقد أنه يختلسه بدون رضاء صاحبه،وسبب إنتفاء السرقة يعود لتخلف الركن المادي .
2- علم الجاني بأن فعله يقع على منقول مملوك للغير:
يجب أن يعلم الجاني أنه استولى على منقول مملوك للغير،فإذا كان يعتقد غير ذلك إنتفى لديه القصد الجنائي.فإذا اعتقد الجاني أن المنقول مملوك له أو أنه مباح أو متروك فلا يتوافر العلم ولا يقوم القصد الجنائي.
وينبغي التفرقة بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع،فالجهل بالقانون لا يعتبر عذرا للجاني،فإذا إعتقد الدائن أن من حقه الإستيلاء على أموال المدين في حدود حقه فلا يعتد بهذا الغلط.أما الجهل بالوقائع فيؤدي إلى إنتفاء القصد الجنائي،كما لو إنصب الجهل على قاعدة مدنية متعلقة بأسباب كسب الملكية أو إنتقالها أو فقدها.ومثالها أن يسترد البائع الشيء المبيع من المشتري الذي لم يدفع الثمن وماطل في ذلك بحيث إعتقد البائع أن الملكية لم تنتقل إليه .

الفرض الثاني:الإرادة

لا يتحقق القصد العام في جريمة السرقة إلا إذا إتجهت إرادة الجاني إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته،وكانت إرادته معتبرة.بأن كانت مميزة ومدركة ومختارة،فإذا أكره شخص على القيام بفعل الإختلاس إكراها معنويا تتخلف لديه إرادة إرتكاب الإختلاس فينتفي القصد العام في الجريمة .وكذلك ينتفي القصد إذا كان الفاعل صغيرا أو مجنونا.

الفرع الثاني:القصد الخاص:

لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة السرقة،توافر عناصر القصد العام وحدها،وإنما يجب أن يتوافر لدى المتهم نية خاصة وهي"نية تملك الشيء المختلس"وهذه هي النية الخاصة الواجب توافرها في جريمة السرقة.فمن يأخذ شيئا من مالكه بدون رضاه لا يعد سارقا مادامت نيته لم تتجه إلى تملك ذلك الشيء.ويترتب على ذلك أنه إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص فلا تقوم جريمة السرقة،وتطبيقا لذلك لا يعد سارقا من يختلس كتابا لقراءته ثم إعادته إلى صاحبه بعد ذلك أو يختلس آلة لطباعة بعض المنشورات وردها .غير أن المشرع العماني إعتبر الحالة الأخيرة سرقة وعاقب عليها بالمادة(281/1) من قانون الجزاء،واعتبرها من الجرائم التي تحتاج إلى شكوى لتحريكها.
وسوف نتطرق بالتفصيل إلى القصد الخاص ونبين عناصره في مبحث مستقل لإعطائه أكبر مساحه من البحث.
المطلب الرابع:نية التملك
لا يكتمل القصد الجنائي في جريمة السرقة إلا إذا كانت غاية المختلس إمتلاك ما استولى عليه أو تمليكه لغيره.فإن وقع الإستيلاء لغرض آخر فإن القصد الجنائي لا يقوم ولو ترتب على هذا الإستيلاء تجريد المالك نهائيا من ماله.فمن ينتزع شيئا مملوكا لغيره قاصدا إتلافه ثم يعدمه فور إنتزاعه لا يعد سارقا.ولا يعد كذلك من باب أولى من يختلس شيئا بقصد الإنتفاع به على أن يرده بعد ذلك إلى صاحبه،والمشرع العماني إعتبر الحالة السابقة من باب السرقة وعاقب عليها بالمادة (281/1) من قانون الجزاء،ولكنه أصبغ عليها طابع مختلف عن باقي السرقات فجعلها من الجرائم التي تحرك بشكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله وجعل عقوبتها الحبسية لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على عشرين ريالاً.وسوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع،الأول نخصصه لبيان نية التملك وأراء الفقهاء فيها، والثاني نخصصه لعناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس،أما الفرع الثالث والأخير سوف نتناول فيه إثبات هذه النية وأثر إنتفائها.

الفرع الأول:نية التملك وأراء الفقهاء فيها:

نية التملك في جريمة السرقة"تعني إرادة مباشرة السلطات التي تنطوي عليها حق الملكية.وقد اعتبر القصد الذي يقوم بهذه الإرادة قصدا خاصا،لأن الحالة التي تتجه إليها ليست من عناصر الركن المادي للسرقة،والذي يعد تاما بخروج الشيء من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة المتهم أو غيره .
فالنية هنا هي نية الجاني في أن يحوز الشيء حيازة كاملة ويباشر عليه السلطات التي يملكها المالك،ويحول دون أن يباشر المالك حقوقه على هذا الشيء .فإذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص،وبالتالي تخلفت جريمة السرقة ،كمن يختلس سيارة من أجل التنزه بها ثم ردها.كذلك تنتفي النية إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد وضع اليد العارضة على الشيء،فمن يتناول شيئا لفحصه ورده حالا أو من يأخذ صورة للإطلاع عليها أو خطابا لقراءته ورده حالا لا يعد سارقا.
أن القول بوجوب تواف

المصدر: منتديات طموحنا - من قسم: العلوم القانونية و الادارية
https://www.tomohna.com/vb/showthread...A6%D8%B1%D9%8A









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 19:20   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة
https://www.google.dz/search?tbo=d&bi...ed=0CFEQrQIwAw









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 21:54   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
faiza belghoul
عضو جديد
 
الصورة الرمزية faiza belghoul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارججووكككككمم اريد مساعدة في وصف زيارة مكتبة بلييييييييييييييززز










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-12, 18:59   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faiza belghoul مشاهدة المشاركة
ارججووكككككمم اريد مساعدة في وصف زيارة مكتبة بلييييييييييييييززز
عذبي
كاتب مميز
تاريخ التسجيل
Oct 2001
المكان
الكويت
الردود
2,492
المكتبة العامة ... وصف شامل
تعريف المكتبة العامة : هي التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات المستفيدين بدون تمييز ، وهي تقدم خدماتها لجميع الأعمار .

الأهداف العامة للمكتبة : نشر الثقافة ، والوعي الفكري في جميع اتجاهاته الإيجابية، وتنويع مصادر معرفته لدى المواطن العادي والموظف والتلميذ صغيراً أو كبيرا على مستوى المنطقة أو المحافظة أو المركز .

الفهرسة والتصنيف : ويطبق نظام التصنيف في معظم المكتبات العامة عن طريق اختيار رقم التصنيف من جداول تصنيف ديوي العشري المعدل ووضعها على كعب الكتاب . وذلك يسهل على مرتادي المكتبة سرعة الوصل إلى الكتاب بكل يسر وسهولة .


الخدمات التي تقدمها المكتبة العامة

1) تنظيم المواد للاستخدام بواسطة إعداد وتصنيف الكتب وترتيبها على الرفوف وإتباع إجراءات استعارة الكتب بحيث تلائم هذه الإجراءات الجمهور العام المستخدم للمكتبة .

2) الاهتمام بعقد المحاضرات العامة والندوات وجماعات مناقشة الكتب والأفلام بالإضافة إلى عرض الأفلام والبرامج ، أي أن تتبع المكتبة كل الأساليب التي من شأنها تحقيق اللقاء المباشر بين الكتاب والمعلومات والجمهور العام.

3 ) إعداد معارض للكتب في موضوعات معينة أو حسب مناسبات وطنية او اجتماعية أو غيرها وكذلك تحديد ساعات للقصة .


أهمية المكتبات العامة : ا لمكتبة العامة مؤسسة ثقافية وتثقيفية يحفظ فيها التراث الثقافي والإنساني الحضاري وتعمل على تربية جيل مثقف وواع قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل من خلال انسجام الفرد في الإطار الثقافي العام انسجاما ً يؤدي إلى تكيفه وإلى حسن قيامه بنشاطاته المختلفة وتعتبر المكتبة العامة من المؤسسات المهمة التي أنشأتها الدولة لتتولى المساهمة فى تربية وتعلم وتثقيف الشباب والأطفال وإثراء فكر الباحثين فهي جهة التنمية الثقافية بمعناها العام .


ومن هذا المنطلق تكون أهمية المكتبات العامة علي النحو التالي :
أولا ً : ـ حلقة الوصل في نقل التراث الثقافي إلي المجتمع الذي توجد فيه .فمع ازدياد وسائل المعرفة اصبح من الصعب على الإنسان أن ينقل ثقافته من جيل إلى جيل فكان لابد من إنشاء مؤسسة تؤدي هذه الهمة .

ثانيا: ـ تؤدي المكتبات العامة دوراً رائداً في نشر الوعي الثقافي بين أفراد وذلك عن طريق ما تحويه من كتب ومجلات ومراجع تعين على كسب المجتمع العلم والمعرفة والخبرة وتمكن الباحثين والطلاب من الوصول إلى مصادر الفكر والثقافة .

.ثالثا ً : تقوم المكتبات العامة بتقديم الثقافة للمجتمع وذلك من خلال التصنيفوالإعداد والترتيب بشكل متدرج يتناسب مع المستويات

والفئات الفكرية .

رابعاً : ـ تتولى التصدي للمشكلات الاجتماعية والثقافية بعرضها وإتاحة الفرصة لها لفئات المجتمع المختلفة للمساهمة في حلها وذلك من خلال الندوات والمحاضرات .

خامسا ً : تعمل على أن تعوّد فئات المجتمع المختلفة وخاصة الأطفال منهم على التمتع بأوقات فراغهم والشعور بالسعادة وذلك بتدريبهم على ارتياد المكتبة واستعمال الكتب لإكسابهم خبرات تعينهم بعد تخرجهم من المدارس على البحث والإطلاع .


منقول مع الأنتقاء ... عن https://www.almaaedu.gov.sa/library.htm
عُدّل الرد بواسطة عذبي : 26-02-2003 في 02:38 AM
رد مع الاستدلال

https://www.alsakher.com/showthread.php?t=56608









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-12, 19:07   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faiza belghoul مشاهدة المشاركة
ارججووكككككمم اريد مساعدة في وصف زيارة مكتبة بلييييييييييييييززز

فن زيارة المكتبة ؟
طلال المناور 28/08/2010 8/20100 تعليق2,964 زيارةأرسل المفضلة طباعة


أنت تذهب الى المكتبة أو معرض الكتاب أما للبحث عن مراجع تهمك لأنك باحث أو طالب أوصاحب تخصص
أو تذهب لأنك مثقف وتود الاطلاع على ما هو جديد وشراء ما تهتم به ، وما كنت قد قيدته مسبقاً
أو أن تذهب للاطلاع بلا خطة معدة ، فإن وجدت ما يشدك بريقه اقتنيته أو خرجت وأنت خالي الوفاض !
باعتقادي أن زيارة المكتبة أو معرض الكتاب يعد فناً يجهله الكثير ، ويعرفه البعض ، ولا يُتـقـنه إلا القليل القليل !
ومن هنا أردت أن أضع بعض الملاحظات أو قل الإشارات في طريق من أراد الاستفادة من زيارته للمكتبة ( لا أعني المدرسية ) أو معارض الكتب ، وقد قيدتها وانتخبت منها عشرة نقاط ، بعد تجربة شخصية ، وتأمل روي ، ونقاش مع بعض الأصدقاء ممن شاطرني الإهتمام ، والنظر في شوارد الكتب المعنية بالقراءة والكتب عموماً ، ولا أدعي هنا الإحاطة أبداً ، وإنما أردت الإشارة على عجل ، فإن في الإطالة التشتت والملل :

1 - من خصائص المثقف أو الباحث أو طال العلم النهم أن يقيّد ما يحتاجه من كتب قبل فترة من ذهابه للمكتبة أو معرض الكتاب ، بل نجده يضع دفتراً صغيراً بالقرب منه لا يكاد يفارقه ، يختص بالكتب المؤهلة للشراء ، ويتفقد الجديد والنادر سواء من الإنترنت أو من الأصدقاء او من الباحثين والمهتمين .

2 - من خصائصه أيضاً السؤال عن دور النشر والمكتبات المشاركة في المعرض والإطلاع على فهرسة المعرض قبل افتتاحه من خلال الإنترنت أو من خلال مكان المعرض نفسه .

3 - اعلم أنَّ الذهاب للإطلاع على جديد المكتبة يحتاج إلى صفاء ذهن ، وسعة وقت معقولة ، فلا تذهب وأنت مشتت الفكر ، ووقتك قصير .

4 - من صفاته وحذاقته أيضاً حسن اختيار المكتبة المناسبة الموثوقة ، والكتب ذات القيمة العلمية ، فلا تغريه المكتبات التجارية الفضة ، ولا الكتب ذات الأغلفة البراقة المزكرشة .

5 - من المهم اختيار الوقت المناسب الذي تعتقد أنَّ المكان فيه يكون هادئاً ، فلا تذهب وقت ازدحام الناس في المكتبة ، ولا عند قرب إغلاقها لنهاية وقت العمل .

6 - من الضروري تصفح الكتاب ابتداء بالمقدمة ، وإلقاء نظرة سريعة على الفهرس ، والمرور على فصوله كمر السحابة لا ريث ولا عجل .

7 - من المفيد للمحافظة على الوقت أن تستخدم خدمة البحث عن كتاب باسم المؤلف او عنوان الكتاب او دار النشر أو تصنيف الكتاب ، عن طريق جهاز خدمة البحث الخاص في المكتبة .

8 - لا تتسرع في اقتناء الكتاب مالم تكن قد أخذت عليه مسحاً سريعاً ، ولا بأس إن لم تتوصل الى معرفة مدى ملائمة الكتاب لك أن تدوِّن اسم الكتاب على ورقة ثم تسأل عنه من هو مختص أو تطلع على آراء الأصدقاء ، أو تبحث عن معلومات عنه في الإنترنت ، وعندما تتأكد من ملائمته إياك تقوم باقتنائه في المرة القادمة .

9 - من الجيد أيضاً أن تعرف مكان كل تصنيف في المكتبة ، وذلك بالسؤال عنه ، أو بقراءة اللوحات الإرشادية داخل المكتبة .

10 - لا بأس بالجلوس لتصفح كتاب قبل أن تقرر اقتناءه ، فإن طول الوقوف في المكتبة أو المعرض قد يؤثر على قرارك ودرجة اقتناعك بالكتاب .
كتبه / طلال عباس المناور
" رحم الله من ذكر المصدر عند النقل "
مدونتي - مدونة الأريكة
اضغط هنا
تويتر
https://www.abunawaf.com/post-9989.html









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-14, 21:11   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
roumaissa94
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ساعدوووووووووووووووووووووونيييييييييي
ألمت ببعض جيرانك نكبة طارئة ،جعلتهم يطلبون النجدة والمساعدة فتدخلت لشحذ الهمم والحث على التكافل الاجتماعي مستلهما مساعيك من القيم الروحية والاجتماعية الإسلامية. - وضح الأسلوب الذي تتبعه في الحث على مساعدة المنكوبين ، بتوظيف ما يناسب من المفعول المطلق، ومن الاستعارة ، والكناية.
3tathouna el oustada b le dimanche nes7ao elah ya7fadkom 3awnouni










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 08:53   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
قراندي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام علايكم أرجوكم ساعدوني أريد بحث حول التوظيف في الموارد البشرية مع المقدمة ومراجعه وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-21, 16:44   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
zozo 22
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ارجوكم اريد المساعة اريد مراجع تتعلقق بموضوع la modulation ارجوووووووووووووكم ساعدوني










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:03

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc