لكل من يبحث عن مرجع سأساعده - الصفحة 96 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى العلوم الإجتماعية و الانسانية > قسم البحوث العلمية والمذكرات

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

لكل من يبحث عن مرجع سأساعده

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-02-11, 19:13   رقم المشاركة : 1426
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة

أدوات الموضوع
بحث في الموضوع
عرض
10-07-2012 18:50 #1
الافق الجميل




تاريخ التسجيلSep 2010
الدولةالجزائر
الجنسذكر
هواياتككرة القدم، الشطرنج، كتابة الخواطر، المطالعة
وظيفتكموظف بقطاع التجارة
شعارككن جميلا ترى الوجود جميلا
المشاركات 20,993
معدل تقييم المستوى
2583

أوسمة العضو

مجموع الأوسمة: 2




بحث حول جريمة السرقة في القانون الجزائري

بحث حول جريمة السرقة في القانون الجزائري


بسم الله الرحمان الرحيم

[u]الفهرس
م الموضوع الصفحة
1 مقدمة البحث 1
2 المطلب الأول: محل السرقة 2
3 الفرع الأول: أن يكون مالا 2
4 الفرع الثاني: أن يكون ذو طبيعة مادية 4
5 الفرع الثالث: أن يكون منقولا 6
6 الفرع الرابع: أن يكون مملوكا للغير 7
7 المطلب الثاني: الركن المادي 15
8 الفرع الأول: تعريف الأخذ أو الإختلاس 15
9 الفرع الثاني: عناصر الإختلاس 19
10 الفرع الثالث: تمام فعل الركن المادي والشروع فيه 24
11 المطلب الثالث: الركن المعنوي 27
12 الفرع الأول: القصد العام 27
13 الفرع الثاني: القصد الخاص 30
14 المطلب الرابع: "نية التملك" 31
15 الفرع الأول: نية التملك وأراء الفقهاء فيها 31
16 الفرع الثاني: عناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس 35
17 الفرع الثالث: اثبات نية التملك وأثر انتفاءها 38
18 الخاتمة 41
19 قائمة مراجع البحث 42

مقدمة البحث
تعتبر جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي"أخذ المال خفية"، أما قانونا فهي"إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه". وقد عالج المشرع العماني السرقة والجرائم الملحقة بها في الفصل الأول (أخذ مال الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت المادة (278)السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية". ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة،وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه وأتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة،فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السابقة وهو "نية التملك".وسوف نتناول في هذا البحث المبسط نية التملك (الركن الخاص) في جريمة السرقة ونحاول أن نسلط الضوء عليها ونبين عناصرها وأرآء الفقهاء فيها ونبين على من يقع عبء إثباتها وأثر إنتفاء هذه النية في البنيان القانوني لجريمة السرقة.وحتى يكون موضوع البحث متكاملا فإننا سوف نعرج على عجالة لأركان جريمة السرقة الثلاثة السابق ذكرها في ثلاث مطالب متتالية ونخصص المطلب الرابع والأخير لنية التملك.
المطلب الأول:محل السرقة
يقصد بمحل السرقة الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب عليه الفعل الإجرامي.ويشترط في محل السرقة توافر أربعة شروط هي الأول أن يكون موضوع السرقة مالأً والثاني أن يكون المال ذو طبيعة مادية والثالث أن يكون مالا منقولا والرابع والأخير أن يكون مملوكا للغير.وسوف نتناول هذه الشروط على عجالة في أربعة فروع متتالية.
الفرع الأول:أن يكون موضوع السرقة مالاً:
لا يلح الشيء محلا للسرقة إلا إذا كان مالا،ويقصد بالمال"كل شيء يصلح محلا لحق عيني وعلى وجه التحديد حق الملكية" وقد عرفه القانون المدني المصري بأنه:"كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
ويتفق الفقه على عدم وقوع السرقة على شيء مباح مثل الماء والهواء ولكن إذا كان القانون المدني ينفي صفة المال عما لا يجوز التعامل فيه بين الأفراد، فإن قانون العقوبات يضع حدوداً أكثر إتساعا لمعنى المال،فلا تنتفي صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غير مشروعة كالمخدرات.وفي معنى السرقة لا يهم أن يكون محل الجريمة من المواد الممنوع حيازتها أو التعامل فيها.إذ أن المشرع الجزائي يحمي حق الملكية لذاته.فإن كان الشيء يمكن تملكه وله قيمة،فإنه لا ينظر فيما إذا كانت حيازته مباحه أم محرمه أو فيما إذا كان الحائز للمال قد حصل عليه عن طريق مشروع أم غير مشروع .ويعني ذلك وجوب توافر أمران في محل السرقة الأول أن يكون الشيء قابلا للتملك وعلى ذلك فالإنسان لا يمكن أن يكون محلا للسرقة لأنه ليس شيئا يمكن تملكه وإن كان يمكن أن يكون محلا لجريمة أخرى كالخطف وحجز الحرية وينبني على نفي صفة المال عن الإنسان أن جسمه لا يعتبر مالا.ولكن الأعضاء الصناعية كالذراع الخشبية أو الساق المعدنية هي أموال ويتصور سرقتها،بل أن الأعضاء الطبيعية تصير مالاً إن إنفصلت من الجسم الحي التي كانت جزءا منه وتعتبر ملكا لصاحب هذا الجسم ومن ثم يتصور سرقتها،فمن قص شعر إمرأة رغما عنها واستولى عليه يعتبر سارقا له بالإضافة إلى ما ينطوي عليه فعله من إيذاء بدني .والعنصر الثاني أن يكون شيئا ذا قيمة ،ويمكن أن تكون قيمة المال مادية تقدر بثمن أو معنوية كالخطابات والصور التذكارية فهي تصلح محلا للسرقة بغض النظر عن قيمتها سواءاً كانت مادية أو معنوية .ولا أهمية لقيمة المال المسروق كبيرة أم ضئيلة،فالشيء يكتسب صفة المال أياً كانت قيمته. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية"بأن السرقة تتم بنقل حيازة المال من يد حائزه بدون رضاه إلى يد السارق ولا عبرة لقيمة المال المسروق مهما كانت قيمته ضئيلة حتى ولو لم تكن لهذا المال إلا قيمة أدبية لا يقدرها إلا المجني عليه .والمشرع العماني في المادة (281/2) من قانون الجزاء، إعتبر إختلاس المال سرقة أياً كانت قيمته،إلا أنه جعل سرقة الأموال ذات القيمة التافهة من الجرائم التي يحتاج تحريكها إلى شكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله.والوقت الذي يعتد فيه بقيمة المال هو وقت وقوع الإختلاس، فإذا كان الشيء مجردا تماما من القيمة وقت الإختلاس فإنه لا يصلح محلا للسرقة.

الفرع الثاني:أن يكون المال ذو طبيعة مادية:

وهذا الشرط تفرضه طبيعة الأخذ أو الإختلاس في جريمة السرقة بإعتباره الإستيلاء على الحيازة الكاملة،وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء المادية.والشيء المادي"وهو ما يشغل حيزا ملموسا في الفراغ الكوني أو هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي أو هو كل ماله طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته .وصورة مادة الشيء سواء لدى القانون:فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعا ذات كيان مادي،ومن ثم تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل على إختلاف أنواعها لها كيان مادي وعلى سبيل المثال فالماء-وإن كان في مجاريه الطبيعية مباحا-إلا أنه إذا استولى عليه شخص حازه بذلك وملكه،فمن إعتدى على ملكيته وحيازته كان سارقا. وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذي يستولي على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها هيئه لتنقية المياه وتوزيعها دون أن يتفق معها على ذلك يعتبر سارقا .وتقع السرقة على الغازات أيضا على الرغم من أنها لا تدرك بالحس لأنه يمكن حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه سواءٌ في أنابيب أو قوارير ومن أمثلة هذه الغازات غاز الكلور وغاز البوتجاز،فإذا كان الشيء غير مادي،أي معنوي فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة كالحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس ولكنها إذا أفرغت في محرر كعقد أو كتاب،فإن هذه المحررات تصبح مالاً ماديا يصلح لأن يكون محلا للسرقة وهكذا تقع السرقة على مادة العقود التي تدون فيها الحقوق أو الكتب التي تدون فيها الأفكار.أما الحقوق والأفكار في حد ذاتها لا تحميها نصوص السرقة وإنما تحميها نصوص خاصة ،كقانون حماية الملكية الفكرية.
والمنافع-أي حالة إستعمال الشيء-تتجرد من الكيان المادي لأنها مجرد حالة ومن ثم لا تصلح محلا للسرقة،فمن إتخذ مكانا في وسيلة نقل عامة دون أن يدفع مقابلا لذلك ومن طهى طعاما على موقد لغيره ومن برد شرابا في ثلاجة غيره كل أولئك لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصدر منه المنفعة له كيان مادي فيصلح موضوعا للسرقة:فمن إستولى على وسيلة النقل أو الموقد أو الثلاجة يرتكب سرقة .
ولقد ثار الجدل بشأن حكم أخذ التيار الكهربائي.هل أن الكهرباء مجرد قوة طبيعية لا تصلح محلا للسرقة أم يعتبر شيئا ماديا وعندئذ يكون محلا للأخذ؟ ذهب الجانب الغالب من الفقه إلى إعتبار الكهرباء شيئا ماديا قابلا للتملك والحيازة ويمكن أن يقع عليه فعل الإختلاس وأستقرت أحكام القضاء على ذلك إذ إعتبرت الكهرباء مما يصلح محلا لجريمة السرقة إستنادا إلى أن وصف المال المنقول لا يقتصر على ما كان جسما قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر-فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص-من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .وتتم سرقة الكهرباء بعدت وسائل،من ذلك توصيل سلك بسلك الكهرباء الرئيسي قبل وروده بعددات المشتركين وحينئذ تقع السرقة على مؤسسة الكهرباء،وقد تقع على المشترك إذا وصل الجاني السلك بسلك الكهرباء بعد مروره بالعداد فتضاف كمية الكهرباء التي إختلسها إلى الكمية التي يحسبها العداد على المشترك .وكذلك الحال بالنسبة لسرقة خط الهاتف.

الفرع الثالث:أن يكون موضوع السرقة منقولا:

تطلب المشرع العماني هذا الشرط صراحة في المادة(278)من قانون الجزاء والتي عرفت السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول...."والعلة من ذلك أن السرقة هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات،إذ حائز المنقول هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر،بالإضافة إلى أن فعل الأخذ يعني تغير موضوع الشيء،بإعتباره الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني عليه وتحقيق الإعتداء الذي تفرضه السرقة ولايتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول.
إن التمييز بين المنقول والعقار هو من موضوعات القانون المدني،وقد عرف العقار بأنه"كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف".واستخلص من ذلك أن كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول" فيقصد بالمنقول"كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف".أما في القانون الجنائي فيقصد به كل شيء مادي يمكن نقله من مكان لآخر،وهو بهذا المعنى يشمل في عرف القانون المدني المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالإتصال بل والعقار بطبيعته إذا أمكن نقله.فأما أمر المنقول بطبيعته فهو واضح كالنقود وقطع الأثاث والحيوانات والمحررات التي تثبت فيها الحقوق،وتقع السرقة أيضا على ما يطلق عليه القانون المدني العقار بالتخصيص:وهو في حقيقته منقول بطبيعته رصد لخدمة العقار،كأدوات الزراعة ومعدات المصنع والمكائن.وتقع كذلك على ما يطلق عليه العقار بالإتصال كالشبابيك والأبواب والأشجار المزروعة بالعقار،بل من الممكن أن تقع السرقة على العقار بطبيعته كمن يحاول أن ينزع بعض الأحجار من جدار أو جبل مثلا .
وخلاصة القول أن أي مال مهما كانت طبيعته يقبل لأن يكون محلا في جريمة السرقة في أية لحظة يتمكن خلالها السارق من رفع هذا المال ونقله من مكانه ولو أدى ذلك إلى كسره أو تلفه.وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية"بأن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزل المدعيين بالحق المدني سرقة،يكون قد إقترن بالصواب،ويضحى منحى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس،ويعد شارعا بسرقة من يضبط وهو يحاول نزع نافذة أو إقتلاع شجرة بقصد الإستيلاء عليها والإحتفاظ بها لنفسه .

الفرع الرابع:أن يكون المال مملوكا للغير:

يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير،فالسرقة إعتداء على الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للغير،ذلك أنه إذا وقع الفعل على مال يملكه المتهم فهو استعمال لحقه عليه،وإذا انصب على مال غير مملوك لأحد فهو إكتساب مشروع لملكيته.والفعل في الحالتين مشروع،فلا تقوم به السرقة، ومعنى ذلك أن الفصل في الإدعاء بالسرقة يفترض فصلا في ملكية المال المدعى بسرقته،ويجري هذا الفصل تطبيقا لقواعد القانون المدني .وللوقوف على هذا الشرط يتعين التطرق إلى ثلاثة فروض وهي:
الفرض الأول:المال المملوك للمتهم:

القاعدة "أنه لايسرق شخص ماله"وإنما يعتبر فعله المنصب على ماله إستعمالاً مشروعاً لملكيته.ولا يغير من هذه القاعدة أن تسؤ نية المتهم فيعتقد أنه ملك لغيره،فهذه صورة من الإستحالة المطلقة أو القانونية تخرج من نطاق العقاب.وتطبق هذه القاعدة ولو كانت للغير على الشيء حقوق،إذ أن هذه الحقوق لا تنفي عن الشيء ملكية المتهم له.ولا يحول دون ثبوت الملكية للمتهم أن يكون محظوراً عليه- بناءاً على سند ملكيته أو أي سبب قانوني آخر-التصرف في ماله،فشرط المنع من التصرف لا ينفي الملكية وإذا كان المال مملوك للمتهم في حيازة غيره،فاسترده عنوة فلا تقوم بفعله السرقة.ذلك أن الإعتداء على الحيازة دون الملكية لا تقوم به السرقة،فلا يعد سارقاً المؤجر الذي يسترد ماله عنوة من المستأجر والمودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه الذي له الحق في حبسها حتى يحصل على ما أنفقه عليها،ولكن عدم وقوع جريمة السرقة في هذه الحالات لا يحول دون قيام جرائم أخرى تتمثل في الأفعال التي تمكن بها المالك من إسترداد ماله ،مثال ذلك الضرب أوإنتهاك حرمة مسكن الغير.
وإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعاً عليها بين المتهم وشخص آخر فإن الفصل في الإتهام بالسرقة يرتهن بالفصل في النزاع على الملكية،فإذا أثبت الحكم أن ملكية المال لمن إستولى عليه أي الذي كان المال موجوداً عنده فلا يعتبر سارقاً،لأنه إستولى على مال يملكه وحكم المحكمة يعتبر كاشفاً للملكية وليس منشئاً لها،فالمال يعد من وقت الإستيلاء عليه مملوكاً للمتهم ولا تقوم في حقه جريمة السرقة.أما إذا كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع عليه للخصم،فهنا يعتبر مستولياً على مال مملوك وتقوم به جريمة السرقة ولا يغير من الحكم كون الفعل قد ارتكب قبل صدور القرار القضائي إذ الحكم كاشف عن الحق وليس منشئا له.وقد لا يحكم القاضي على من لم تثبت له الملكية بجريمة السرقة،عندما يستظهر من وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة أن المتهم كان يعتقد بأن الحق في ملكية المال له.وذلك لعدم توافر القصد الجنائي.
الفرض الثاني:المال المملوك للغير:
القاعدة أنه إذا كان المال المدعى بسرقته مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقة تحقق بذلك الإعتداء على الملكية الذي تفترضه جريمة السرقة.ولا يشترط أن يكون إسم المالك معلوما ولا تفرقة بين شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك لا فرق أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص عديدين ويثير هذا الشرط عدت تطبيقات وهي:

أولاً حالة المال المملوك على الشيوع:

تقع جريمة السرقة إذا وقع الإختلاس من المالك على مال لا يملكه وحده ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص آخر.وتفسير ذلك أن الملكية على الشيوع تعني"أن يكون كل شريك مالكا بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك"ولذلك فإن إختلاس أي جزء من هذا المال يعتبر إعتداء على ملكية الشريك .مثال ذلك إذا قام المتهم بإختلاس جزء من مال الورثة كونه وريث أيضا فإنه يعتبر سارقا ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله إستعمال لحقه.ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شركاؤه،ولا عبرة بقوله أن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه،ذلك أنه في حالة الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محددا من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعا بالنسبة لجميع ذرات الشيء .

ثانيا الأموال المفقودة أو الضائعة:

الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبه السيطرة عليه دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنه وعن ملكيته له.وهو في هذا يختلف عن الأشياء المباحة أو المتروكة التي لا مالك لها.كما أن لصاحبه الحق في إسترداده ممن يوجد لديه ولو كان قد إشتراه من الغير بحسن نية .وإذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فإن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر إعتداء على ملكيته.ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة (297)جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة.
ثالثا المال المكنوز:

وهو الذي يعثر عليه مخبوءا أو مدفونا في عقار دون أن تثبت ملكيته لأحد،ويحدد القانون المدني من تؤول إليه ملكية المال المكنوز،وقد قضى القانون المدني المصري بأن "الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لا يستطيع أحداً أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته".وعلى ذلك فمتى عثر أحد هؤلاء الأشخاص على كنز في عقاره كان مالكا له ولا يعتبر إستيلاؤه عليه سرقة،أما إذا عثر عليه شخص آخر فأستولى عليه عد سارقا إذ يكون قد إختلس مالا مملوكا لغيره،وإذا عثر شخص على كنز في أرض لا مالك لها فإنه يصبح مالكا له ولا يعد سارقا .

رابعا جثث الموتى والأموال المودعة معها:

لا يتصور القول بأن الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،ولذلك لا يعد الإستيلاء عليها جريمة سرقة.وإنما يمكن أن يكون الفعل جريمة إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات والتي عاقب عليها المشرع العماني بالمادة (210) جزاء.مع ملاحظة أنه إذا كانت الجثة أو بعض أجزائها قد سلمت ممن يملك ذلك إلى معهد علمي لتكون موضوعا للبحث والدراسة فإنها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم بإختلاسها جريمة السرقة .
أما أكفان الموتى والحلي والأعضاء الصناعية وغيرها من الأشياء التي تدفن معهم،فقد ذهب رأي في الفقه إلى إعتبارها أشياء متروكة تخلى عنها أهل المتوفي ولا يعتبر سارقا بالتالي من يستولي عليها بنية تملكها وإن كان يمكن مجازاته على جريمة نبش القبور.ولكن الراجح في الفقه هو إعتبار الإستيلاء على هذه الأموال مكونا لفعل الأخذ وتقوم به السرقة لأن أهل المتوفي لم يتخلوا عن هذه الأموال ولم يدر في ذهنهم عند إيداعها القبر مع المتوفي التخلي عنها،وبالتالي لا تأخذ حكم الأموال المتروكة لعدم توافر قصد تخلي مالكها عنها،وهم-هنا- أهل المتوفي وذويه .

الفرض الثالث:المال الغير مملوك لأحد:

إذا تم الإستيلاء على مال غير مملوك لأحد،فلا تقوم السرقة،لأن مثل هذا الفعل لا يتضمن فكرة الإعتداء على ملكية الغير.ويكون المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحا إما بحسب أصله وإما بالترك أو التخلي عنه.
أولاً المال المباح:
الأشياء المباحة هي أشياء غير مملوكة لأحد،ولم تكن في وقت ما مملوكة والإستيلاء عليها سبب لإكتساب ملكيتها.ومن ثم لا محل لقيام السرقة به،ومن أهم الأمثلة على الأشياء المباحة الثروات الطبيعية في الكون،فمن استولى على شيء منها فهو ليس بسارق.بل يعد بإستيلائه عليه مالكا له،فمن إنتزعه منه كان سارقا له،فالمياه في البحر أو النهر والأسماك والطيور والحيوانات البرية أشياء مباحة .ومن ثم لا يعتبر سارقا من إصطاد سمكا من البحر،بل يعتبر مالكا له،ومن يعتدي على ما اكتسبه من ملكية وحيازة كان سارقا.
ويلاحظ أن إعطاء الدولة حق الإمتياز لأحد الأشخاص بالصيد في بقعة معينة من الغابة أو في منطقة معينة من البحر أو النهر لا يعطي لصاحب حق الإمتياز تملك الحيوانات أو الأسماك الموجودة في مكان الإمتياز إلا إذا كان قد إصطادها فعلا وأصبحت في حيازته،فإذا زاحمه واصطاد فيها شخص آخر،فإنه يتملك ما يخرجه منها ولا يعتبر سارقا وإن كان فعله هذا يعد إعتداءا على حق الإمتياز .ويجب آلا يثور الخلط بين الأموال المباحة وبين الأموال المملوكة للدولة،فبينما الإستيلاء على الأموال المباحة يعتبر طريقا لإكتساب الملكية، فإن الإستيلاء على أموال الدولة يعتبر سرقة.
وتطبيقا لذلك يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقة عامة أو يقتلع أشجار من طريق عام أو يأخذ أحجار من المحاجر،ويقصد بالأموال المملوكة للدولة والتي يعتبر الإستيلاء عليها سرقة"تلك الأموال المملوكة لها ملكية مدنية،أما الجبال والصحاري والتي لم تضع الدولة يدها عليها فهي وإن كانت مملوكة للدولة،إلا أن هذه الملكية تعتبر من قبيل الملكية السياسية العليا التي تكون للدولة على كل إقليمها.وتطبيقا لذلك فإن أخذ الأحجار من الجبال من غير المناطق المخصصة للمحاجر أو أخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة،إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة،وتعتبر الآثار مملوكة للحكومة والإستيلاء عليها يعد سرقة أيا كان موقعها .

ثانيا المال المتروك:

تنص القواعد المدنية على أن المنقول يصبح بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته،فالشيء المتروك هو ما استغنى عنه صاحبه بالتخلي عن حيازته وبنية إنهاء ملكيته عليه،فيعتبر بعد ذلك لا مالك له.فإن استولى عليه شخص آخر لا يعتبر سارقا،ومثال الأشياء المتروكة الملابس التي تخلى عنها أصحابها والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام.فمن عثر على شيء في الطريق من قبيل المهملات وأخذه فلا يعد سارقا،وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشيء المتروك بأنه"هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان عليه من ملكية فيغدو بذلك لا مالك له" .والعبرة بذلك بواقع الأمر من جانب المتخلي عن المال وليس بما يدور في خلد الجاني والتحري عن هذه الحقيقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يبحث في الظروف التي يتبين منها أن الشيء متروك أم لا.والمصدر القانوني للصيرورة الشيء متروكا هو "التخلي"وقوامه عنصران:عنصر مادي،وهو إخراج الشيء من الحيازة وعنصر معنوي،هو نية النزول عن حق الملكية الثابت على الشيء ولا يحول دون إعتبار الشيء متروكا أن تكون قيمته كبيره،طالما أن نية التخلي عن الملكية ثابتة.ولا يحول كذلك دون إعتبار الشيء متروكا أن ترخص السلطات العامة لشخص بالإستيلاء على الأشياء المتروكة في مكان معين،ذلك أنه لا يتملكها إلا إذا استولى عليها بالفعل،وتطبيقا لذلك إذا رخصت سلطات مدنية لشخص بجمع القمامة من شوارعها ولكن شخصا آخر إستولى على أشياء منها قبل جمعها،فلا يرتكب سرقة .

المطلب الثاني:الركن المادي

يتكون الركن المادي في الجريمة من عناصر ثلاث،فعل ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما،والفعل في الركن المادي للسرقة هو الأخذ أو الإختلاس ويقصد به "الإستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز السابق"،أما النتيجة الإجرامية مفهومة كأثر لهذا السلوك في العالم الخارجي"فهي حركة إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها،وهكذا يجتمع في فعل الإختلاس السلوك والنتيجة وعلاقة سببية بينهما،إذ تكاد تعاصر النتيجة السلوك ويتزاوج العنصران داخل علاقة سببية.ولا تنفصل النتيجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة كما يسميها المشرع العماني،ولبيان الركن المادي في جريمة السرقة يتعين أن نتناول بالبحث ثلاثة مواضيع أولاً بيان فعل الأخذ أو الإختلاس وثانيا لعناصره وثالثا تمام الإختلاس والشروع فيه.
الفرع الأول:تعريف الأخذ أو الإختلاس:

إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.ولتحديد مفهوم الإختلاس وبيان ماهي اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ،فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة لتحديد مفهومه وقد ظهرت نظريتان:الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة .وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار في فرضين متتاليين:

الفرض الأول :النظرية التقليدية:

عرف الفقه التقليدي الإختلاس بأنه"نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه"وهذا التحديد لمعنى الإختلاس يميز بين السرقة وكلا من جريمتي إساءة الأمانة والإحتيال،فإذا كان الجاني في جريمة الإحتيال يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه.كما أن الجاني في جريمة إساءة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة،فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير .
وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة،وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه،فإنه لا يسأل عن السرقة،لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه،كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء،فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال.فإن فعله لا يعد سرقة .وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري والتي تقول بأن تسليم الشيء الذي تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يمنع قيام الإختلاس،فإذا سلم البائع المشتري شيئا ليعاينه ويقرر شراءه من عدمه وهرب به دون أن يدفع الثمن،فإن هذا النوع من التسليم تفرضه ضرورة التعامل بين الناس ولذلك يعتبر تسليما إضطراريا فلا يمنع من قيام فعل الإختلاس .
وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق تكره الإنسان أو تضطره إلى تسليم ماله رغم إرادته .وفضلا عن ذلك فإن فكرة ضرورة التعامل فكرة واسعة وغير محددة فهي تشمل حالات من المسلم به أنها لا تعتبر سرقة،مثال ذلك حالة تقديم طعام أو شراب إلى شخص في مطعم ،فيتناوله ثم يفر دون دفع الثمن،وقد عاقب المشرع العماني على هذه الحالة بالمادة (289/2)جزاء.

الفرض الثاني:النظرية الحديثة:

يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني .وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:-

1. الحيازة الكاملة:

تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي"وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله".وعنصر معنوي"وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص .
2. الحيازة الناقصة:
تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية .

3. اليد العارضة:

تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي.
وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه"الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني .


الفرع الثاني:عناصر الإختلاس:

من التعريف السابق للإختلاس،نجد أن له عنصران،الأول هو الإستيلاء على الحيازة والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتالين:-

الفرض الأول:الإستيلاء على الحيازة:

1- معنى الإستيلاء على الحيازة:

يعني الإستيلاء على الحيازة إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز السابق وإدخاله في حيازة أخرى،سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.فيتحقق الإستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة شخص آخر،كمن يختلس مالاً من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جيب راكب آخر،أما إذا إقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى،فإنه لا يعد سارقا.مثال ذلك:من يطلق طائرا من قفص ليرد له حريته وكذلك لا يعد سارقا من يعدم الشيء في مكانه وإن اعتبر فعله إتلاف .غير أن المسألة تختلف عندما يقوم الجاني بإتلاف الشيء نتيجة لإستهلاكه،فلو كان طعاما فقام بأكله أو شرابا فقام بشربه فهذا يعد مباشرة لسلطات مادية جديدة على الشيء وإنهاء لحيازة صاحب الشيء عليه .

2- وسائل الإستيلاء على الحيازة:

لا يتطلب القانون أن يتحقق تبديل الحيازة عن طريق وسيلة معينة،بل كل الوسائل في ذلك سواء،فليس شرط أن تكون اليد هي إداة الإختلاس وإنما يجوز أن يستعين المتهم بإداة منفصلة عن جسمه ويستوي أن تكون جمادا أو حيوانا أو إنسانا حسن النية،فيعتبر مختلسا من يدرب قردا على إستخراج نقود المارة،كذلك يعتبر مختلسا من يوهم عاملا في ناد أن الشيء المملوك لغيره هو ملكه ويسأله أن يوصله إلى منزله فيفعل ذلك .



3- حالات الإستيلاء على الحيازة:
يمكن أن نبين الفروض المختلفة والتي يمكن من خلالها تحديد حالات الإستيلاء على الحيازة والتي يتحقق بها الأخذ في جريمة السرقة.وبما أن فعل الأخذ يشكل إعتداءً على حيازة الغير،فيعني وجود علاقة واضحة بين الأخذ والحيازة ويترتب على هذه الصلة نتيجتان:الأولى أن من كانت له حيازة الشيء لا يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس له،أما النتيجة الثانية فهي من لم تكن له حيازة الشيء وإنما كانت الحيازة لغيره،يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس لهذا الشيء .
ففي الحالة الأولى:لا شك أنها واضحة،حيث يعتبر الشخص حائزا للشيء وبالتالي إذا استولى عليه لا يعتبر سارقا.فإذا إنتقل حقه إلى شخص آخر وامتنع من تسليمه له فلا يعد سارقا .كالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري، وقد تكون الحيازة ناقصة:كحيازة المستأجر والمستعير فإن امتنع أي من هؤلاء عن رد الشيء الموجود لديهم إلى صاحبه لا يعتبر سارقا لعدم وجود إعتداء على الحيازة.

أما الحالة الثانية:أن يكون الشيء في حيازة غير الجاني وتحت يده،وفي هذه الحالة إذا وقع إستيلاء على حيازة الشيء عد الفعل إختلاسا .
وهناك حالة ثالثة تثير صعوبة في الواقع العملي وهي حالة وجود الشيء في حيازة الغير ويقوم بوضعه تحت يد الجاني،فوجود الشيء في يد الأخير ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة،وإنما هو تسليم على سبيل اليد العارضة التي لا تولد أي حق لمن وضع الشيء بين يديه .وللوقوف على هذا الفرض ينبغي تفصيل نوعي التسليم،الأول الذي تنتقل به الحيازة وينفي فعل الأخذ والثاني تسليم على سبيل اليد العارضة وفيه يمكن أن يحصل فعل الإختلاس:

أولاً التسليم الناقل للحيازة:
لكي نكون أمام تسليم ناقل للحيازة وبالتالي يمتنع فعل الأخذ عنه في حالة الإستيلاء على الحيازة، يجب توافر ثلاثة شروط هي:

1- يجب أن يكون التسليم صادرا من إرادة معتبرة قانونا،أي مدركة الأثر القانوني الذي تتجه إليه،ومن ثم يعتد بها القانون من حيث الصلاحية لإحداث هذا الأثر.أما الإرادة غير المميزة فلا يعتد بها.ومن ثم لا يقوم بها التسليم:فمن تناول من مجنون أو سكران أو صبي غير مميز شيئا ثم استولى عليه كان سارقا له .
2- يجب أن يكون التسليم صادرا من مالك الشيء أو حائزه حيازة ناقصة،أما صاحب اليد العارضة على الشيء فلا يملك أن ينقل إلى حيازة هذا الشيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه .






3- يجب أن يكون التسليم بقصد نقل الحيازة سواءا كان بنقل الحيازة الكاملة أو الناقصة،أما إذا كان التسليم على سبيل اليد العارضة،فلا يمنع فعل الأخذ .
والخلاصة أنه إذا توافرت للتسليم الشروط السابقة ورفض الجاني رد الشيء فلا يقع الإختلاس الذي تقوم به السرقة،ويدخل ضمن هذا التسليم،التسليم الرمزي مثاله:أن يسلم المجني عليه شخص آخر مفتاح الخزنة ويقوم الأخير بفتحها وأخذ ما فيها فلا يعتبر سرقة.وكذلك التسليم بناء على خطأ، مثاله:الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.

ثانيا:التسليم غير الناقل للحيازة:

هو الذي يقصد به وضع الشيء في يد شخص دون أن يكون القصد من ذلك نقل حيازته.أي أن التسليم مجرد مناولة مادية للشيء لا يترتب عليها الأثر القانوني للتسليم وهو نقل الحيازة.وإنما يقتصر أثرها على أن يكون للمتسلم على الشيء يد عارضة تسمح له أن يعاينه ويتفحصه دون أن يكون له صفة قانونية تتيح له أي سلطة فعلية عليه .ومعنى ذلك أن من له اليد العارضة على الشيء لا يعتبر حائزا له.وبالتالي إذا اعتدى على الشيء واستولى عليه عد فعله إختلاسا،فإذا ناول البائع الشيء إلى الراغب في الشراء لرؤيته أصبحت له عليه اليد العارضة فإذا فر به عد سارقا.
ويشترط في التسليم على سبيل اليد العارضة ويقوم به الأخذ،أن يبقى الشيء المسلم تحت رقابة وإشراف صاحبه يراقبه وكأنه ما زال في يده على الرغم من تسليمه إلى الشخص الآخر،أما إذا كان التسليم مقصودا به الإبتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن سواء كانت طويلة أو قصيرة ففي هذه الحالة تنتقل الحيازة لمستلم الشيء ولا يتصور وقوع الأخذ الذي تقوم به السرقة .

الفرض الثاني:عدم رضا المجني عليه:

ليس رضا المجني عليه (مالك الشيء أو حائزه)سببا لإباحة السرقة،ولكن عدم رضائه عنصر في الإختلاس.ومن ثم يعتبر رضاؤه نافيا لهذا العنصر ونافيا الإختلاس تبعا لذلك.وعلة تطلب هذا العنصر أن الإختلاس إعتداء على حيازة الغير،ولا يتحقق هذا الإعتداء إلا إذا ارتكب الفعل بدون موافقة الحائز عليه،لأنه إذا كان بموافقته فهو صورة لمباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة .
ويجب التفرقة بين عدم رضاء المجني عليه بوقوع فعل الإستيلاء على الحيازة وبين علمه بذلك،فعدم الرضاء لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة.فقد يكون المجني عليه عالما بوقوع الإستيلاء على الشيء الذي في حيازته ومع ذلك تقع السرقة إذا كان غير راض عن ذلك .مثال ذلك أن يكون المجني عليه على علم بوقوع الإستيلاء فيتظاهر بالجهل أو بالنوم حتى تتم السرقة إبتغاء ضبط الجاني متلبسا بالجريمة.
ويشترط في الرضاء عن فعل الأخذ أو الإختلاس أن يكون سابقا أو معاصرا لهذا الفعل حتى تنتفي السرقة،أما الرضا اللاحق،فلا يؤثر في قيام الجريمة وإن كان ذلك مما يمكن أخذه بعين الإعتبار كسبب مخفف تقديري للقاضي عند فرض العقوبة .ولا يشترط في عدم الرضا أن يكون صريحا،كأن يقاوم الجاني ويتمسك بالشيء المستولى عليه،وإنما يمكن أن يكون ضمنيا يستفاد من ظروف وملابسات الواقعة كوجود المال في مكان محكم الغلق إحتاج الجاني في سبيل الوصول إليه إلى التسور والكسر واستخدام مفاتيح وغير ذلك .

الفرع الثالث:تمام فعل الأخذ والشروع فيه:
إن لتحديد لحظة تمام الركن المادي للسرقة أهمية بالغة،إذ يوضح ذلك ما إذا كنا أمام جريمة سرقة أم مجرد محاولة أو الشروع فيها.فيعتبر الركن المادي للسرقة تاما إذا تحققت جميع عناصره،ويفترض هذا الركن إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة أخرى.ويعني الإخراج من الحيازة:إنهاء جميع السلطات التي كان في وسع المجني عليه مباشرتها على الشيء.ويعني الإدخال في الحيازة:صيرورة الشيء موضوعا لسلطات يباشرها عليه الحائز الجديد .ومؤدى ذلك أنه إذا كان الشيء لا يزال-على الرغم من النشاط الذي بذله المتهم-موضوعا لسلطات المجني عليه أو كان المتهم لا يستطيع مباشرة سلطات عليه،فالسرقة هنا تعتبر في مرحلة المحاولة.
على أن اللحظة التي يدخل فيها الشيء في حيازة الجاني وتعتبر السرقة تامة هي مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع،إذ أنها تختلف من واقعة إلى أخرى،وهناك حالات تعتبر فيها السرقة تامة على الرغم من أن الجاني مازال في المكان الذي وقعت فيه الجريمة،كحالة الخادم الذي يسرق شيئا من صاحب المنزل الذي يعمل فيه ويضعه في غرفته الخاصة،فيعتبر مرتكبا لجريمة السرقة على الرغم من بقاء الشيء في المنزل .أما لو وضع الخادم الشيء في إحدى غرف المنزل تمهيدا لنقله إلى مكان خاص،فالجريمة لا تعتبر تامة وإنما شروعا في السرقة.
وقد لا يتمكن الجاني من إتمام جريمة السرقة لأسباب خارجة عن إرادته،عندئذ لا يجوز مساءلته عن جريمة تامة،وإنما يسأل عن الشروع فيها إذا كان قد بدأ بتنفيذ الركن المادي لهذه الجريمة.فالشروع في الجريمة أو محاولة إرتكابها يعني"إتيان الأفعال التي ترمي مباشرة إلى تحقيقها إلا أن النتيجة لا تتحقق لسبب خارج عن إرادة الجاني.وتعتبر الواقعة شروعا في كل حالة لم يتحقق فيها تمام جريمة السرقة،وقد أرست المحكمة العليا بالسلطنة مبدأ في ذلك قضت فيه "أن النشاط الإجرامي في محاولة إرتكاب جريمة السرقة هو ذاته في الجريمة التامة،إلا أنه في المحاولة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة الفاعل ولا يد له فيه،وأن الركن المعنوي فيهما واحد وهو قصد جنائي في تحقيق النتيجة الجرمية" .وتعتبر الجريمة تامة من الوقت الذي ينشيء فيه الجاني حيازة كاملة مستقرة وهادئه له أو لغيره،فإذا لم تكن كذلك عدت شروعا .مثال ذلك إذا قاوم المجني عليه الجاني وتبعه بالصياح،فإن الواقعة تعتبر شروعا طوال هذه الفترة إلى أن تنتهي المقاومة أو الصياح وتصبح الحيازة هادئه ومستقرة.

المطلب الثالث:الركن المعنوي

تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم- يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أوالإختلاس،أي الإستيلاء على الحيازة الكاملة.
وبالإضافة إلى القصد العام،فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،الأول نخصصه للقصد العام والثاني للقصد الخاص.

الفرع الأول:القصد العام

عرف المشرع العماني في المادة(80)قانون الجزاء،القصد بأنه"النية الجرمية هي إرادة إرتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني،ولا يمكن لأحد أن يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه إياها بصورة مغلوطة".ويتحقق القصد العام بتوافر عنصرين الأول:أن يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصر هذه الأركان ويعلم بأنه يستولي على مال منقول مملوك للغير،وأن هذا الإستيلاء بدون رضاء صاحبه.والثاني:أن تتجه إرادته إلى القيام بالفعل وتحقيق نتيجته الجرمية .وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتاليين.


الفرض الأول:العلم

لا تكفي إرادة إرتكاب فعل الإختلاس لتحقق القصد العام في جريمة السرقة،وإنما يجب فضلا عن ذلك، أن يحيط علم الجاني بأركان الجريمة فيكون عالما بأنه يقوم بفعل إختلاس،أي إخراج الشيء من حيازة وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء المجني عليه،وبأن فعله يقع على مال منقول مملوك للغير .

1- علم الجاني أنه يقوم بفعل الإختلاس:

أي يجب أن ينصرف علم الجاني إلى أنه يقوم بفعل الإختلاس،بمعنى الإستيلاء على الحيازة وتخلف رضاء المجني عليه.فلا يكفي علم المتهم أن المال في حيازة غيره الذي لم يرض بخروجه منها إذ قد يجهل أن من شأن فعله المساس بهذه الحيازة،وهذا الجهل ينفي العلم بالإعتداء على حيازة الغير وينفي القصد تبعا لذلك.فمن يحمل حقيبته التي وضع فيها شخص دون علمه مالا منقولا مملوكا لغيره، لا يتوافر لديه القصد،لأنه لا يعلم وقت فعله-وهو حمل الحقيبة-أنه يدخل بذلك مال غيره في حيازته .ويجب كذلك أن يكون الفاعل في جريمة السرقة عالما بأنه يختلس مال الغير بدون رضائه،فإذا كان الشخص يعتقد حين أخذ مال الغير أن صاحب المال يرضى بأخذه،فلا يكون سارقا لإنتفاء القصد الجرمي.بل أن السرقة لا تقوم إذا توافر رضا صاحب المال عند أخذ الفاعل لهذا المال حتى ولو كان من استولى عليه يعتقد أنه يختلسه بدون رضاء صاحبه،وسبب إنتفاء السرقة يعود لتخلف الركن المادي .
2- علم الجاني بأن فعله يقع على منقول مملوك للغير:
يجب أن يعلم الجاني أنه استولى على منقول مملوك للغير،فإذا كان يعتقد غير ذلك إنتفى لديه القصد الجنائي.فإذا اعتقد الجاني أن المنقول مملوك له أو أنه مباح أو متروك فلا يتوافر العلم ولا يقوم القصد الجنائي.
وينبغي التفرقة بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع،فالجهل بالقانون لا يعتبر عذرا للجاني،فإذا إعتقد الدائن أن من حقه الإستيلاء على أموال المدين في حدود حقه فلا يعتد بهذا الغلط.أما الجهل بالوقائع فيؤدي إلى إنتفاء القصد الجنائي،كما لو إنصب الجهل على قاعدة مدنية متعلقة بأسباب كسب الملكية أو إنتقالها أو فقدها.ومثالها أن يسترد البائع الشيء المبيع من المشتري الذي لم يدفع الثمن وماطل في ذلك بحيث إعتقد البائع أن الملكية لم تنتقل إليه .

الفرض الثاني:الإرادة

لا يتحقق القصد العام في جريمة السرقة إلا إذا إتجهت إرادة الجاني إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته،وكانت إرادته معتبرة.بأن كانت مميزة ومدركة ومختارة،فإذا أكره شخص على القيام بفعل الإختلاس إكراها معنويا تتخلف لديه إرادة إرتكاب الإختلاس فينتفي القصد العام في الجريمة .وكذلك ينتفي القصد إذا كان الفاعل صغيرا أو مجنونا.

الفرع الثاني:القصد الخاص:

لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة السرقة،توافر عناصر القصد العام وحدها،وإنما يجب أن يتوافر لدى المتهم نية خاصة وهي"نية تملك الشيء المختلس"وهذه هي النية الخاصة الواجب توافرها في جريمة السرقة.فمن يأخذ شيئا من مالكه بدون رضاه لا يعد سارقا مادامت نيته لم تتجه إلى تملك ذلك الشيء.ويترتب على ذلك أنه إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص فلا تقوم جريمة السرقة،وتطبيقا لذلك لا يعد سارقا من يختلس كتابا لقراءته ثم إعادته إلى صاحبه بعد ذلك أو يختلس آلة لطباعة بعض المنشورات وردها .غير أن المشرع العماني إعتبر الحالة الأخيرة سرقة وعاقب عليها بالمادة(281/1) من قانون الجزاء،واعتبرها من الجرائم التي تحتاج إلى شكوى لتحريكها.
وسوف نتطرق بالتفصيل إلى القصد الخاص ونبين عناصره في مبحث مستقل لإعطائه أكبر مساحه من البحث.
المطلب الرابع:نية التملك
لا يكتمل القصد الجنائي في جريمة السرقة إلا إذا كانت غاية المختلس إمتلاك ما استولى عليه أو تمليكه لغيره.فإن وقع الإستيلاء لغرض آخر فإن القصد الجنائي لا يقوم ولو ترتب على هذا الإستيلاء تجريد المالك نهائيا من ماله.فمن ينتزع شيئا مملوكا لغيره قاصدا إتلافه ثم يعدمه فور إنتزاعه لا يعد سارقا.ولا يعد كذلك من باب أولى من يختلس شيئا بقصد الإنتفاع به على أن يرده بعد ذلك إلى صاحبه،والمشرع العماني إعتبر الحالة السابقة من باب السرقة وعاقب عليها بالمادة (281/1) من قانون الجزاء،ولكنه أصبغ عليها طابع مختلف عن باقي السرقات فجعلها من الجرائم التي تحرك بشكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله وجعل عقوبتها الحبسية لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على عشرين ريالاً.وسوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع،الأول نخصصه لبيان نية التملك وأراء الفقهاء فيها، والثاني نخصصه لعناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس،أما الفرع الثالث والأخير سوف نتناول فيه إثبات هذه النية وأثر إنتفائها.

الفرع الأول:نية التملك وأراء الفقهاء فيها:

نية التملك في جريمة السرقة"تعني إرادة مباشرة السلطات التي تنطوي عليها حق الملكية.وقد اعتبر القصد الذي يقوم بهذه الإرادة قصدا خاصا،لأن الحالة التي تتجه إليها ليست من عناصر الركن المادي للسرقة،والذي يعد تاما بخروج الشيء من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة المتهم أو غيره .
فالنية هنا هي نية الجاني في أن يحوز الشيء حيازة كاملة ويباشر عليه السلطات التي يملكها المالك،ويحول دون أن يباشر المالك حقوقه على هذا الشيء .فإذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص،وبالتالي تخلفت جريمة السرقة ،كمن يختلس سيارة من أجل التنزه بها ثم ردها.كذلك تنتفي النية إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد وضع اليد العارضة على الشيء،فمن يتناول شيئا لفحصه ورده حالا أو من يأخذ صورة للإطلاع عليها أو خطابا لقراءته ورده حالا لا يعد سارقا.
أن القول بوجوب تواف

المصدر: منتديات طموحنا - من قسم: العلوم القانونية و الادارية
https://www.tomohna.com/vb/showthread...A6%D8%B1%D9%8A








 


رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 19:16   رقم المشاركة : 1427
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة

بحث حول جريمة السرقة في القانون الجزائري


بسم الله الرحمان الرحيم

[u]الفهرس
م الموضوع الصفحة
1 مقدمة البحث 1
2 المطلب الأول: محل السرقة 2
3 الفرع الأول: أن يكون مالا 2
4 الفرع الثاني: أن يكون ذو طبيعة مادية 4
5 الفرع الثالث: أن يكون منقولا 6
6 الفرع الرابع: أن يكون مملوكا للغير 7
7 المطلب الثاني: الركن المادي 15
8 الفرع الأول: تعريف الأخذ أو الإختلاس 15
9 الفرع الثاني: عناصر الإختلاس 19
10 الفرع الثالث: تمام فعل الركن المادي والشروع فيه 24
11 المطلب الثالث: الركن المعنوي 27
12 الفرع الأول: القصد العام 27
13 الفرع الثاني: القصد الخاص 30
14 المطلب الرابع: "نية التملك" 31
15 الفرع الأول: نية التملك وأراء الفقهاء فيها 31
16 الفرع الثاني: عناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس 35
17 الفرع الثالث: اثبات نية التملك وأثر انتفاءها 38
18 الخاتمة 41
19 قائمة مراجع البحث 42

مقدمة البحث
تعتبر جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي"أخذ المال خفية"، أما قانونا فهي"إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه". وقد عالج المشرع العماني السرقة والجرائم الملحقة بها في الفصل الأول (أخذ مال الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت المادة (278)السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية". ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة،وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه وأتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة،فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان الثلاثة السابقة وهو "نية التملك".وسوف نتناول في هذا البحث المبسط نية التملك (الركن الخاص) في جريمة السرقة ونحاول أن نسلط الضوء عليها ونبين عناصرها وأرآء الفقهاء فيها ونبين على من يقع عبء إثباتها وأثر إنتفاء هذه النية في البنيان القانوني لجريمة السرقة.وحتى يكون موضوع البحث متكاملا فإننا سوف نعرج على عجالة لأركان جريمة السرقة الثلاثة السابق ذكرها في ثلاث مطالب متتالية ونخصص المطلب الرابع والأخير لنية التملك.
المطلب الأول:محل السرقة
يقصد بمحل السرقة الشيء الذي تتعلق به الحقوق والمصالح المعتدى عليها وينصب عليه الفعل الإجرامي.ويشترط في محل السرقة توافر أربعة شروط هي الأول أن يكون موضوع السرقة مالأً والثاني أن يكون المال ذو طبيعة مادية والثالث أن يكون مالا منقولا والرابع والأخير أن يكون مملوكا للغير.وسوف نتناول هذه الشروط على عجالة في أربعة فروع متتالية.
الفرع الأول:أن يكون موضوع السرقة مالاً:
لا يلح الشيء محلا للسرقة إلا إذا كان مالا،ويقصد بالمال"كل شيء يصلح محلا لحق عيني وعلى وجه التحديد حق الملكية" وقد عرفه القانون المدني المصري بأنه:"كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها،أما الأشياء الخارجة عن التعامل بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية .
ويتفق الفقه على عدم وقوع السرقة على شيء مباح مثل الماء والهواء ولكن إذا كان القانون المدني ينفي صفة المال عما لا يجوز التعامل فيه بين الأفراد، فإن قانون العقوبات يضع حدوداً أكثر إتساعا لمعنى المال،فلا تنتفي صفة المال عن الأشياء التي تكون حيازتها محرمة أو غير مشروعة كالمخدرات.وفي معنى السرقة لا يهم أن يكون محل الجريمة من المواد الممنوع حيازتها أو التعامل فيها.إذ أن المشرع الجزائي يحمي حق الملكية لذاته.فإن كان الشيء يمكن تملكه وله قيمة،فإنه لا ينظر فيما إذا كانت حيازته مباحه أم محرمه أو فيما إذا كان الحائز للمال قد حصل عليه عن طريق مشروع أم غير مشروع .ويعني ذلك وجوب توافر أمران في محل السرقة الأول أن يكون الشيء قابلا للتملك وعلى ذلك فالإنسان لا يمكن أن يكون محلا للسرقة لأنه ليس شيئا يمكن تملكه وإن كان يمكن أن يكون محلا لجريمة أخرى كالخطف وحجز الحرية وينبني على نفي صفة المال عن الإنسان أن جسمه لا يعتبر مالا.ولكن الأعضاء الصناعية كالذراع الخشبية أو الساق المعدنية هي أموال ويتصور سرقتها،بل أن الأعضاء الطبيعية تصير مالاً إن إنفصلت من الجسم الحي التي كانت جزءا منه وتعتبر ملكا لصاحب هذا الجسم ومن ثم يتصور سرقتها،فمن قص شعر إمرأة رغما عنها واستولى عليه يعتبر سارقا له بالإضافة إلى ما ينطوي عليه فعله من إيذاء بدني .والعنصر الثاني أن يكون شيئا ذا قيمة ،ويمكن أن تكون قيمة المال مادية تقدر بثمن أو معنوية كالخطابات والصور التذكارية فهي تصلح محلا للسرقة بغض النظر عن قيمتها سواءاً كانت مادية أو معنوية .ولا أهمية لقيمة المال المسروق كبيرة أم ضئيلة،فالشيء يكتسب صفة المال أياً كانت قيمته. وقد قضت محكمة التمييز الأردنية"بأن السرقة تتم بنقل حيازة المال من يد حائزه بدون رضاه إلى يد السارق ولا عبرة لقيمة المال المسروق مهما كانت قيمته ضئيلة حتى ولو لم تكن لهذا المال إلا قيمة أدبية لا يقدرها إلا المجني عليه .والمشرع العماني في المادة (281/2) من قانون الجزاء، إعتبر إختلاس المال سرقة أياً كانت قيمته،إلا أنه جعل سرقة الأموال ذات القيمة التافهة من الجرائم التي يحتاج تحريكها إلى شكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله.والوقت الذي يعتد فيه بقيمة المال هو وقت وقوع الإختلاس، فإذا كان الشيء مجردا تماما من القيمة وقت الإختلاس فإنه لا يصلح محلا للسرقة.

الفرع الثاني:أن يكون المال ذو طبيعة مادية:

وهذا الشرط تفرضه طبيعة الأخذ أو الإختلاس في جريمة السرقة بإعتباره الإستيلاء على الحيازة الكاملة،وهو مالا يتصور إلا بالنسبة للأشياء المادية.والشيء المادي"وهو ما يشغل حيزا ملموسا في الفراغ الكوني أو هو كل ما له كيان ذاتي مستقل في العالم الخارجي أو هو كل ماله طول وعرض وسمك بصرف النظر عن حجمه أو وزنه أو هيئته .وصورة مادة الشيء سواء لدى القانون:فالأجسام الصلبة والسوائل والغازات جميعا ذات كيان مادي،ومن ثم تصلح جميعا موضوعا للسرقة،فالسوائل على إختلاف أنواعها لها كيان مادي وعلى سبيل المثال فالماء-وإن كان في مجاريه الطبيعية مباحا-إلا أنه إذا استولى عليه شخص حازه بذلك وملكه،فمن إعتدى على ملكيته وحيازته كان سارقا. وتطبيقا لذلك فإن الشخص الذي يستولي على المياه من الأنابيب أو المستودعات التي تختزنه فيها هيئه لتنقية المياه وتوزيعها دون أن يتفق معها على ذلك يعتبر سارقا .وتقع السرقة على الغازات أيضا على الرغم من أنها لا تدرك بالحس لأنه يمكن حيازتها ونقلها وتملكها من خلال ما تعبأ فيه سواءٌ في أنابيب أو قوارير ومن أمثلة هذه الغازات غاز الكلور وغاز البوتجاز،فإذا كان الشيء غير مادي،أي معنوي فإنه لا يصلح أن يكون محلا للسرقة كالحقوق والآراء والأفكار والشعر والنثر،لأنها أشياء معنوية لا تدرك بالحس ولكنها إذا أفرغت في محرر كعقد أو كتاب،فإن هذه المحررات تصبح مالاً ماديا يصلح لأن يكون محلا للسرقة وهكذا تقع السرقة على مادة العقود التي تدون فيها الحقوق أو الكتب التي تدون فيها الأفكار.أما الحقوق والأفكار في حد ذاتها لا تحميها نصوص السرقة وإنما تحميها نصوص خاصة ،كقانون حماية الملكية الفكرية.
والمنافع-أي حالة إستعمال الشيء-تتجرد من الكيان المادي لأنها مجرد حالة ومن ثم لا تصلح محلا للسرقة،فمن إتخذ مكانا في وسيلة نقل عامة دون أن يدفع مقابلا لذلك ومن طهى طعاما على موقد لغيره ومن برد شرابا في ثلاجة غيره كل أولئك لا يرتكبون سرقة.ولكن الشيء الذي تصدر منه المنفعة له كيان مادي فيصلح موضوعا للسرقة:فمن إستولى على وسيلة النقل أو الموقد أو الثلاجة يرتكب سرقة .
ولقد ثار الجدل بشأن حكم أخذ التيار الكهربائي.هل أن الكهرباء مجرد قوة طبيعية لا تصلح محلا للسرقة أم يعتبر شيئا ماديا وعندئذ يكون محلا للأخذ؟ ذهب الجانب الغالب من الفقه إلى إعتبار الكهرباء شيئا ماديا قابلا للتملك والحيازة ويمكن أن يقع عليه فعل الإختلاس وأستقرت أحكام القضاء على ذلك إذ إعتبرت الكهرباء مما يصلح محلا لجريمة السرقة إستنادا إلى أن وصف المال المنقول لا يقتصر على ما كان جسما قابلا للوزن طبقا لنظريات الطبيعة.بل هو يتناول كل شيء مقوم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر-فالتيار الكهربائي وهو ما تتوافر فيه هذه الخصائص-من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها .وتتم سرقة الكهرباء بعدت وسائل،من ذلك توصيل سلك بسلك الكهرباء الرئيسي قبل وروده بعددات المشتركين وحينئذ تقع السرقة على مؤسسة الكهرباء،وقد تقع على المشترك إذا وصل الجاني السلك بسلك الكهرباء بعد مروره بالعداد فتضاف كمية الكهرباء التي إختلسها إلى الكمية التي يحسبها العداد على المشترك .وكذلك الحال بالنسبة لسرقة خط الهاتف.

الفرع الثالث:أن يكون موضوع السرقة منقولا:

تطلب المشرع العماني هذا الشرط صراحة في المادة(278)من قانون الجزاء والتي عرفت السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول...."والعلة من ذلك أن السرقة هي اعتداء على ملكية المنقولات دون العقارات،إذ حائز المنقول هو الذي تتعرض حيازته وملكيته للمخاطر،بالإضافة إلى أن فعل الأخذ يعني تغير موضوع الشيء،بإعتباره الوسيلة إلى إخراجه من حيازة المجني عليه وتحقيق الإعتداء الذي تفرضه السرقة ولايتصور ذلك إلا بالنسبة للمنقول.
إن التمييز بين المنقول والعقار هو من موضوعات القانون المدني،وقد عرف العقار بأنه"كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله دون تلف".واستخلص من ذلك أن كل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول" فيقصد بالمنقول"كل شيء يمكن نقله من مكان لآخر دون تلف".أما في القانون الجنائي فيقصد به كل شيء مادي يمكن نقله من مكان لآخر،وهو بهذا المعنى يشمل في عرف القانون المدني المنقول بطبيعته والعقار بالتخصيص والعقار بالإتصال بل والعقار بطبيعته إذا أمكن نقله.فأما أمر المنقول بطبيعته فهو واضح كالنقود وقطع الأثاث والحيوانات والمحررات التي تثبت فيها الحقوق،وتقع السرقة أيضا على ما يطلق عليه القانون المدني العقار بالتخصيص:وهو في حقيقته منقول بطبيعته رصد لخدمة العقار،كأدوات الزراعة ومعدات المصنع والمكائن.وتقع كذلك على ما يطلق عليه العقار بالإتصال كالشبابيك والأبواب والأشجار المزروعة بالعقار،بل من الممكن أن تقع السرقة على العقار بطبيعته كمن يحاول أن ينزع بعض الأحجار من جدار أو جبل مثلا .
وخلاصة القول أن أي مال مهما كانت طبيعته يقبل لأن يكون محلا في جريمة السرقة في أية لحظة يتمكن خلالها السارق من رفع هذا المال ونقله من مكانه ولو أدى ذلك إلى كسره أو تلفه.وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية"بأن الحكم المطعون فيه إذا اعتبر إختلاس الأبواب والنوافذ وأخشاب سقف منزل المدعيين بالحق المدني سرقة،يكون قد إقترن بالصواب،ويضحى منحى الطاعن في هذا الصدد على غير أساس،ويعد شارعا بسرقة من يضبط وهو يحاول نزع نافذة أو إقتلاع شجرة بقصد الإستيلاء عليها والإحتفاظ بها لنفسه .

الفرع الرابع:أن يكون المال مملوكا للغير:

يشترط في موضوع السرقة أن يكون مملوكا للغير،فالسرقة إعتداء على الملكية ولا يتصور هذا الاعتداء إلا إذا نال الفعل مالاً مملوكا للغير،ذلك أنه إذا وقع الفعل على مال يملكه المتهم فهو استعمال لحقه عليه،وإذا انصب على مال غير مملوك لأحد فهو إكتساب مشروع لملكيته.والفعل في الحالتين مشروع،فلا تقوم به السرقة، ومعنى ذلك أن الفصل في الإدعاء بالسرقة يفترض فصلا في ملكية المال المدعى بسرقته،ويجري هذا الفصل تطبيقا لقواعد القانون المدني .وللوقوف على هذا الشرط يتعين التطرق إلى ثلاثة فروض وهي:
الفرض الأول:المال المملوك للمتهم:

القاعدة "أنه لايسرق شخص ماله"وإنما يعتبر فعله المنصب على ماله إستعمالاً مشروعاً لملكيته.ولا يغير من هذه القاعدة أن تسؤ نية المتهم فيعتقد أنه ملك لغيره،فهذه صورة من الإستحالة المطلقة أو القانونية تخرج من نطاق العقاب.وتطبق هذه القاعدة ولو كانت للغير على الشيء حقوق،إذ أن هذه الحقوق لا تنفي عن الشيء ملكية المتهم له.ولا يحول دون ثبوت الملكية للمتهم أن يكون محظوراً عليه- بناءاً على سند ملكيته أو أي سبب قانوني آخر-التصرف في ماله،فشرط المنع من التصرف لا ينفي الملكية وإذا كان المال مملوك للمتهم في حيازة غيره،فاسترده عنوة فلا تقوم بفعله السرقة.ذلك أن الإعتداء على الحيازة دون الملكية لا تقوم به السرقة،فلا يعد سارقاً المؤجر الذي يسترد ماله عنوة من المستأجر والمودع الذي ينتزع وديعته من المودع لديه الذي له الحق في حبسها حتى يحصل على ما أنفقه عليها،ولكن عدم وقوع جريمة السرقة في هذه الحالات لا يحول دون قيام جرائم أخرى تتمثل في الأفعال التي تمكن بها المالك من إسترداد ماله ،مثال ذلك الضرب أوإنتهاك حرمة مسكن الغير.
وإذا كانت ملكية المال المدعى بسرقته متنازعاً عليها بين المتهم وشخص آخر فإن الفصل في الإتهام بالسرقة يرتهن بالفصل في النزاع على الملكية،فإذا أثبت الحكم أن ملكية المال لمن إستولى عليه أي الذي كان المال موجوداً عنده فلا يعتبر سارقاً،لأنه إستولى على مال يملكه وحكم المحكمة يعتبر كاشفاً للملكية وليس منشئاً لها،فالمال يعد من وقت الإستيلاء عليه مملوكاً للمتهم ولا تقوم في حقه جريمة السرقة.أما إذا كان الحكم قد أثبت ملكية الشيء المتنازع عليه للخصم،فهنا يعتبر مستولياً على مال مملوك وتقوم به جريمة السرقة ولا يغير من الحكم كون الفعل قد ارتكب قبل صدور القرار القضائي إذ الحكم كاشف عن الحق وليس منشئا له.وقد لا يحكم القاضي على من لم تثبت له الملكية بجريمة السرقة،عندما يستظهر من وقائع الدعوى ومستنداتها المقدمة أن المتهم كان يعتقد بأن الحق في ملكية المال له.وذلك لعدم توافر القصد الجنائي.
الفرض الثاني:المال المملوك للغير:
القاعدة أنه إذا كان المال المدعى بسرقته مملوكا لشخص غير المتهم بالسرقة تحقق بذلك الإعتداء على الملكية الذي تفترضه جريمة السرقة.ولا يشترط أن يكون إسم المالك معلوما ولا تفرقة بين شخصا طبيعيا أو معنويا كذلك لا فرق أن يكون المال مملوكا لشخص أو لأشخاص عديدين ويثير هذا الشرط عدت تطبيقات وهي:

أولاً حالة المال المملوك على الشيوع:

تقع جريمة السرقة إذا وقع الإختلاس من المالك على مال لا يملكه وحده ملكية خالصة وإنما يشاركه في ملكيته على الشيوع شخص آخر.وتفسير ذلك أن الملكية على الشيوع تعني"أن يكون كل شريك مالكا بنسبة نصيبه في كل ذرة من ذرات المال المشترك"ولذلك فإن إختلاس أي جزء من هذا المال يعتبر إعتداء على ملكية الشريك .مثال ذلك إذا قام المتهم بإختلاس جزء من مال الورثة كونه وريث أيضا فإنه يعتبر سارقا ولا يصلح دفاعا له قوله أن فعله إستعمال لحقه.ذلك أنه في الوقت ذاته عدوان على ملكية شركاؤه،ولا عبرة بقوله أن ما استولى عليه من الشيء معادل لنصيبه أو أقل منه،ذلك أنه في حالة الشيوع لا يملك كل شريك جزءاً محددا من الشيء وإنما الملكية للشركاء جميعا بالنسبة لجميع ذرات الشيء .

ثانيا الأموال المفقودة أو الضائعة:

الشيء الضائع هو الذي فقد صاحبه السيطرة عليه دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنه وعن ملكيته له.وهو في هذا يختلف عن الأشياء المباحة أو المتروكة التي لا مالك لها.كما أن لصاحبه الحق في إسترداده ممن يوجد لديه ولو كان قد إشتراه من الغير بحسن نية .وإذا كان المال المفقود لا يزال مملوكا لمالكه،فإن استيلاء ملتقطه عليه يعتبر إعتداء على ملكيته.ويحقق من هذا الجانب جريمة السرقة،والمشرع العماني عالج هذه الحالة في المادة (297)جزاء وعاقب عليها بنفس العقوبة المقررة لإساءة الأمانة.
ثالثا المال المكنوز:

وهو الذي يعثر عليه مخبوءا أو مدفونا في عقار دون أن تثبت ملكيته لأحد،ويحدد القانون المدني من تؤول إليه ملكية المال المكنوز،وقد قضى القانون المدني المصري بأن "الكنز المدفون أو المخبؤ الذي لا يستطيع أحداً أن يثبت ملكيته له يكون لمالك العقار الذي وجد فيه الكنز أو لمالك رقبته.والكنز الذي يعثر عليه في عين موقوفه يكون ملكا خاصا للواقف ولورثته".وعلى ذلك فمتى عثر أحد هؤلاء الأشخاص على كنز في عقاره كان مالكا له ولا يعتبر إستيلاؤه عليه سرقة،أما إذا عثر عليه شخص آخر فأستولى عليه عد سارقا إذ يكون قد إختلس مالا مملوكا لغيره،وإذا عثر شخص على كنز في أرض لا مالك لها فإنه يصبح مالكا له ولا يعد سارقا .

رابعا جثث الموتى والأموال المودعة معها:

لا يتصور القول بأن الجثث تعتبر شيئا مملوكا للغير،ولذلك لا يعد الإستيلاء عليها جريمة سرقة.وإنما يمكن أن يكون الفعل جريمة إنتهاك حرمة المدافن أو الجنازات والتي عاقب عليها المشرع العماني بالمادة (210) جزاء.مع ملاحظة أنه إذا كانت الجثة أو بعض أجزائها قد سلمت ممن يملك ذلك إلى معهد علمي لتكون موضوعا للبحث والدراسة فإنها بذلك تصبح شيئا مملوكا للمعهد فتقوم بإختلاسها جريمة السرقة .
أما أكفان الموتى والحلي والأعضاء الصناعية وغيرها من الأشياء التي تدفن معهم،فقد ذهب رأي في الفقه إلى إعتبارها أشياء متروكة تخلى عنها أهل المتوفي ولا يعتبر سارقا بالتالي من يستولي عليها بنية تملكها وإن كان يمكن مجازاته على جريمة نبش القبور.ولكن الراجح في الفقه هو إعتبار الإستيلاء على هذه الأموال مكونا لفعل الأخذ وتقوم به السرقة لأن أهل المتوفي لم يتخلوا عن هذه الأموال ولم يدر في ذهنهم عند إيداعها القبر مع المتوفي التخلي عنها،وبالتالي لا تأخذ حكم الأموال المتروكة لعدم توافر قصد تخلي مالكها عنها،وهم-هنا- أهل المتوفي وذويه .

الفرض الثالث:المال الغير مملوك لأحد:

إذا تم الإستيلاء على مال غير مملوك لأحد،فلا تقوم السرقة،لأن مثل هذا الفعل لا يتضمن فكرة الإعتداء على ملكية الغير.ويكون المال غير مملوك لأحد إذا كان مباحا إما بحسب أصله وإما بالترك أو التخلي عنه.
أولاً المال المباح:
الأشياء المباحة هي أشياء غير مملوكة لأحد،ولم تكن في وقت ما مملوكة والإستيلاء عليها سبب لإكتساب ملكيتها.ومن ثم لا محل لقيام السرقة به،ومن أهم الأمثلة على الأشياء المباحة الثروات الطبيعية في الكون،فمن استولى على شيء منها فهو ليس بسارق.بل يعد بإستيلائه عليه مالكا له،فمن إنتزعه منه كان سارقا له،فالمياه في البحر أو النهر والأسماك والطيور والحيوانات البرية أشياء مباحة .ومن ثم لا يعتبر سارقا من إصطاد سمكا من البحر،بل يعتبر مالكا له،ومن يعتدي على ما اكتسبه من ملكية وحيازة كان سارقا.
ويلاحظ أن إعطاء الدولة حق الإمتياز لأحد الأشخاص بالصيد في بقعة معينة من الغابة أو في منطقة معينة من البحر أو النهر لا يعطي لصاحب حق الإمتياز تملك الحيوانات أو الأسماك الموجودة في مكان الإمتياز إلا إذا كان قد إصطادها فعلا وأصبحت في حيازته،فإذا زاحمه واصطاد فيها شخص آخر،فإنه يتملك ما يخرجه منها ولا يعتبر سارقا وإن كان فعله هذا يعد إعتداءا على حق الإمتياز .ويجب آلا يثور الخلط بين الأموال المباحة وبين الأموال المملوكة للدولة،فبينما الإستيلاء على الأموال المباحة يعتبر طريقا لإكتساب الملكية، فإن الإستيلاء على أموال الدولة يعتبر سرقة.
وتطبيقا لذلك يعد سارقا من يختلس زهورا من حديقة عامة أو يقتلع أشجار من طريق عام أو يأخذ أحجار من المحاجر،ويقصد بالأموال المملوكة للدولة والتي يعتبر الإستيلاء عليها سرقة"تلك الأموال المملوكة لها ملكية مدنية،أما الجبال والصحاري والتي لم تضع الدولة يدها عليها فهي وإن كانت مملوكة للدولة،إلا أن هذه الملكية تعتبر من قبيل الملكية السياسية العليا التي تكون للدولة على كل إقليمها.وتطبيقا لذلك فإن أخذ الأحجار من الجبال من غير المناطق المخصصة للمحاجر أو أخذ الرمال من الصحراء لا يعتبر سرقة،إلا في صورة ما إذا ثبت أن الحكومة وضعت يدها عليها وضعا صحيحا يخرجها من أن تكون مباحة،وتعتبر الآثار مملوكة للحكومة والإستيلاء عليها يعد سرقة أيا كان موقعها .

ثانيا المال المتروك:

تنص القواعد المدنية على أن المنقول يصبح بغير مالك إذا تخلى عنه مالكه بقصد التخلي عن ملكيته،فالشيء المتروك هو ما استغنى عنه صاحبه بالتخلي عن حيازته وبنية إنهاء ملكيته عليه،فيعتبر بعد ذلك لا مالك له.فإن استولى عليه شخص آخر لا يعتبر سارقا،ومثال الأشياء المتروكة الملابس التي تخلى عنها أصحابها والأمتعة البالية التي يرميها أصحابها في الطريق العام.فمن عثر على شيء في الطريق من قبيل المهملات وأخذه فلا يعد سارقا،وقد عرفت محكمة النقض المصرية الشيء المتروك بأنه"هو الذي يستغني عنه صاحبه بإسقاط حيازته وبنية إنهاء ما كان عليه من ملكية فيغدو بذلك لا مالك له" .والعبرة بذلك بواقع الأمر من جانب المتخلي عن المال وليس بما يدور في خلد الجاني والتحري عن هذه الحقيقة يدخل في سلطة قاضي الموضوع الذي يبحث في الظروف التي يتبين منها أن الشيء متروك أم لا.والمصدر القانوني للصيرورة الشيء متروكا هو "التخلي"وقوامه عنصران:عنصر مادي،وهو إخراج الشيء من الحيازة وعنصر معنوي،هو نية النزول عن حق الملكية الثابت على الشيء ولا يحول دون إعتبار الشيء متروكا أن تكون قيمته كبيره،طالما أن نية التخلي عن الملكية ثابتة.ولا يحول كذلك دون إعتبار الشيء متروكا أن ترخص السلطات العامة لشخص بالإستيلاء على الأشياء المتروكة في مكان معين،ذلك أنه لا يتملكها إلا إذا استولى عليها بالفعل،وتطبيقا لذلك إذا رخصت سلطات مدنية لشخص بجمع القمامة من شوارعها ولكن شخصا آخر إستولى على أشياء منها قبل جمعها،فلا يرتكب سرقة .

المطلب الثاني:الركن المادي

يتكون الركن المادي في الجريمة من عناصر ثلاث،فعل ونتيجة وعلاقة سببية تربط بينهما،والفعل في الركن المادي للسرقة هو الأخذ أو الإختلاس ويقصد به "الإستيلاء على الحيازة الكاملة بدون رضاء المالك أو الحائز السابق"،أما النتيجة الإجرامية مفهومة كأثر لهذا السلوك في العالم الخارجي"فهي حركة إنتقال الحيازة الكاملة والإستيلاء عليها،وهكذا يجتمع في فعل الإختلاس السلوك والنتيجة وعلاقة سببية بينهما،إذ تكاد تعاصر النتيجة السلوك ويتزاوج العنصران داخل علاقة سببية.ولا تنفصل النتيجة عن الفعل إلا في حالة الشروع أو المحاولة كما يسميها المشرع العماني،ولبيان الركن المادي في جريمة السرقة يتعين أن نتناول بالبحث ثلاثة مواضيع أولاً بيان فعل الأخذ أو الإختلاس وثانيا لعناصره وثالثا تمام الإختلاس والشروع فيه.
الفرع الأول:تعريف الأخذ أو الإختلاس:

إن إختلاس المال في حالة السرقة هو العنصر الأساس الذي يقوم عليه البنيان القانوني لهذه الجريمة،فالإختلاس هو النشاط الغير مشروع الذي يؤدي إلى سيطرة الجاني على الشيء المسروق والظهور عليه بمظهر المالك.ولتحديد مفهوم الإختلاس وبيان ماهي اللحظة التي يتم فيها هذا العنصر الجوهري ،فإن الفقه قد بذل مجهودات كبيرة لتحديد مفهومه وقد ظهرت نظريتان:الأولى تضيق من نطاق الإختلاس وتعرف بالنظرية التقليدية،والثانية توسع من نطاقه ليشمل كافة الصور التي يسعى فيها الجاني إلى تملك مال الغير بطريق غير مشروع وتعرف بالنظرية الحديثة .وسوف نتناول هاتين النظريتين بإختصار في فرضين متتاليين:

الفرض الأول :النظرية التقليدية:

عرف الفقه التقليدي الإختلاس بأنه"نزع الشيء أو نقله أو أخذه دون رضاء مالكه بقصد تملكه"وهذا التحديد لمعنى الإختلاس يميز بين السرقة وكلا من جريمتي إساءة الأمانة والإحتيال،فإذا كان الجاني في جريمة الإحتيال يحتال على المجني عليه فيسلمه الأخير المال برضاه.كما أن الجاني في جريمة إساءة الأمانة يكون قد تسلم المال من المجني عليه بموجب عقد من عقود الأمانة،فإن الجاني في جريمة السرقة لا يتسلم المال المسروق من المجني عليه وإنما ينتزعه ويأخذه أو ينقله من حيازة المجني عليه إلى حيازته دون رضاء الأخير .
وبالرغم مما سبق فإن تحديد معنى الإختلاس وفقا لمفهوم هذه النظرية قد أظهر قصورا وأدى إلى نتائج خطيرة،وعلى سبيل المثال إذا كان الجاني قد تسلم المال من المجني عليه لمجرد رؤيته فاستولى عليه،فإنه لا يسأل عن السرقة،لأن الجاني وفقا للنظرية التقليدية لم ينتزع المال من صاحبه ولم يأخذه،كما هو الحال حين يقوم البائع بتسليم المشتري المال لمن يرغب بشرائه كي يطلع عليه قبل الشراء،فيغتنم الفرصة ويهرب بالمال.فإن فعله لا يعد سرقة .وإزاء هذه الثغرة إلتجأ أصحاب هذه النظرية إلى القول بفكرة التسليم الإضطراري والتي تقول بأن تسليم الشيء الذي تقتضيه ضرورة التعامل بين الناس لا يمنع قيام الإختلاس،فإذا سلم البائع المشتري شيئا ليعاينه ويقرر شراءه من عدمه وهرب به دون أن يدفع الثمن،فإن هذا النوع من التسليم تفرضه ضرورة التعامل بين الناس ولذلك يعتبر تسليما إضطراريا فلا يمنع من قيام فعل الإختلاس .
وقد أخذ على فكرة التسليم الإضطراري إنها لا تقوم على أساس قانوني سليم.فليس هناك في الواقع ظروف قهرية أو ضرورية بالمعنى القانوني الدقيق تكره الإنسان أو تضطره إلى تسليم ماله رغم إرادته .وفضلا عن ذلك فإن فكرة ضرورة التعامل فكرة واسعة وغير محددة فهي تشمل حالات من المسلم به أنها لا تعتبر سرقة،مثال ذلك حالة تقديم طعام أو شراب إلى شخص في مطعم ،فيتناوله ثم يفر دون دفع الثمن،وقد عاقب المشرع العماني على هذه الحالة بالمادة (289/2)جزاء.

الفرض الثاني:النظرية الحديثة:

يرى جارسون أن تعريف الإختلاس على أنه أخذ المال أو نزعه من صاحبه دون رضاه أو نقله من مكانه،لا يكفي لبيان حقيقة الإختلاس وأقترح حتى يكون معيار الإختلاس محددا،أن يتم الربط بين فعل أخذ المال وبين الحيازة القانونية وفق القانون المدني .وينطلق جارسون لشرح نظريته من عرض نوعي الحيازة القانونية،الحيازة الكاملة والحيازة الناقصة ثم يلحق بهما صورة اليد العارضة على الشيء:-

1. الحيازة الكاملة:

تفترض الحيازة الكاملة أن يكون الشيء في حوزة الشخص بإعتباره مالكا له أو مدعيا ملكيته،ويتوافر فيها عنصران:عنصر مادي"وهو مجموعة الأفعال التي تُكون الحيازة،كحبس الشيء واستعماله ونقله".وعنصر معنوي"وهو إرادة الظهور على الشيء بمظهر المالك والتصرف فيه لحسابه الخاص .
2. الحيازة الناقصة:
تكون لمن يحوز الشيء بمقتضى سند من القانون يخوله الجانب المادي في الحيازة فقط،دون أن يكون لديه قصد إمتلاكه، كالمستأجر والمستعير فهولاء يكون لهم سيطرة فعلية على الشيء بمقتضى العقد ولكن دون الإعتراف لهم بحق الملكية .

3. اليد العارضة:

تفترض اليد العارضة أن الشيء موجود بين يدي الشخص دون أن يكون له أن يباشر عليه أي حق لا لحسابه ولا لحساب غيره،فلا يتوافر للحيازة أي من عنصريها المادي أو المعنوي.
وانتهى جارسون بعد عرض هذه الحالات إلى تعريف الإختلاس بأنه"الإستيلاء على حيازة الشيء بعنصريها المادي والمعنوي في وقت واحد دون رضاء المالك أو الحائز السابق.فإذا استولى شخص على شيء في حيازة غيره عد سارقا،أما إذا استولى شخص على شيء في حيازته فإنه لا يعد كذلك.فالضابط في وجود الإختلاس يتمثل في تحقق الإستيلاء على الحيازة القانونية للشيء دون رضاء المالك أو الحائز،سواء كان الشيء في حيازة المجني عليه أم كانت تحت اليد العارضة للجاني .


الفرع الثاني:عناصر الإختلاس:

من التعريف السابق للإختلاس،نجد أن له عنصران،الأول هو الإستيلاء على الحيازة والثاني هو عدم رضاء المجني عليه وهو إما المالك أو الحائز له.وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتالين:-

الفرض الأول:الإستيلاء على الحيازة:

1- معنى الإستيلاء على الحيازة:

يعني الإستيلاء على الحيازة إخراج الشيء من حيازة المالك أو الحائز السابق وإدخاله في حيازة أخرى،سواء كانت حيازة الجاني أو غيره.فيتحقق الإستيلاء على الحيازة إذا أخرج السارق الشيء من حيازة المجني عليه وأدخله في حيازة شخص آخر،كمن يختلس مالاً من جيب أحد الركاب ثم يضعه في جيب راكب آخر،أما إذا إقتصر فعل المتهم على إخراج الشيء من حيازة صاحبه دون إدخاله في حيازة أخرى،فإنه لا يعد سارقا.مثال ذلك:من يطلق طائرا من قفص ليرد له حريته وكذلك لا يعد سارقا من يعدم الشيء في مكانه وإن اعتبر فعله إتلاف .غير أن المسألة تختلف عندما يقوم الجاني بإتلاف الشيء نتيجة لإستهلاكه،فلو كان طعاما فقام بأكله أو شرابا فقام بشربه فهذا يعد مباشرة لسلطات مادية جديدة على الشيء وإنهاء لحيازة صاحب الشيء عليه .

2- وسائل الإستيلاء على الحيازة:

لا يتطلب القانون أن يتحقق تبديل الحيازة عن طريق وسيلة معينة،بل كل الوسائل في ذلك سواء،فليس شرط أن تكون اليد هي إداة الإختلاس وإنما يجوز أن يستعين المتهم بإداة منفصلة عن جسمه ويستوي أن تكون جمادا أو حيوانا أو إنسانا حسن النية،فيعتبر مختلسا من يدرب قردا على إستخراج نقود المارة،كذلك يعتبر مختلسا من يوهم عاملا في ناد أن الشيء المملوك لغيره هو ملكه ويسأله أن يوصله إلى منزله فيفعل ذلك .



3- حالات الإستيلاء على الحيازة:
يمكن أن نبين الفروض المختلفة والتي يمكن من خلالها تحديد حالات الإستيلاء على الحيازة والتي يتحقق بها الأخذ في جريمة السرقة.وبما أن فعل الأخذ يشكل إعتداءً على حيازة الغير،فيعني وجود علاقة واضحة بين الأخذ والحيازة ويترتب على هذه الصلة نتيجتان:الأولى أن من كانت له حيازة الشيء لا يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس له،أما النتيجة الثانية فهي من لم تكن له حيازة الشيء وإنما كانت الحيازة لغيره،يتصور أن يصدر عنه فعل إختلاس لهذا الشيء .
ففي الحالة الأولى:لا شك أنها واضحة،حيث يعتبر الشخص حائزا للشيء وبالتالي إذا استولى عليه لا يعتبر سارقا.فإذا إنتقل حقه إلى شخص آخر وامتنع من تسليمه له فلا يعد سارقا .كالبائع الذي يرفض تسليم المبيع إلى المشتري، وقد تكون الحيازة ناقصة:كحيازة المستأجر والمستعير فإن امتنع أي من هؤلاء عن رد الشيء الموجود لديهم إلى صاحبه لا يعتبر سارقا لعدم وجود إعتداء على الحيازة.

أما الحالة الثانية:أن يكون الشيء في حيازة غير الجاني وتحت يده،وفي هذه الحالة إذا وقع إستيلاء على حيازة الشيء عد الفعل إختلاسا .
وهناك حالة ثالثة تثير صعوبة في الواقع العملي وهي حالة وجود الشيء في حيازة الغير ويقوم بوضعه تحت يد الجاني،فوجود الشيء في يد الأخير ليس من قبيل التسليم الناقل للحيازة،وإنما هو تسليم على سبيل اليد العارضة التي لا تولد أي حق لمن وضع الشيء بين يديه .وللوقوف على هذا الفرض ينبغي تفصيل نوعي التسليم،الأول الذي تنتقل به الحيازة وينفي فعل الأخذ والثاني تسليم على سبيل اليد العارضة وفيه يمكن أن يحصل فعل الإختلاس:

أولاً التسليم الناقل للحيازة:
لكي نكون أمام تسليم ناقل للحيازة وبالتالي يمتنع فعل الأخذ عنه في حالة الإستيلاء على الحيازة، يجب توافر ثلاثة شروط هي:

1- يجب أن يكون التسليم صادرا من إرادة معتبرة قانونا،أي مدركة الأثر القانوني الذي تتجه إليه،ومن ثم يعتد بها القانون من حيث الصلاحية لإحداث هذا الأثر.أما الإرادة غير المميزة فلا يعتد بها.ومن ثم لا يقوم بها التسليم:فمن تناول من مجنون أو سكران أو صبي غير مميز شيئا ثم استولى عليه كان سارقا له .
2- يجب أن يكون التسليم صادرا من مالك الشيء أو حائزه حيازة ناقصة،أما صاحب اليد العارضة على الشيء فلا يملك أن ينقل إلى حيازة هذا الشيء لأن فاقد الشيء لا يعطيه .






3- يجب أن يكون التسليم بقصد نقل الحيازة سواءا كان بنقل الحيازة الكاملة أو الناقصة،أما إذا كان التسليم على سبيل اليد العارضة،فلا يمنع فعل الأخذ .
والخلاصة أنه إذا توافرت للتسليم الشروط السابقة ورفض الجاني رد الشيء فلا يقع الإختلاس الذي تقوم به السرقة،ويدخل ضمن هذا التسليم،التسليم الرمزي مثاله:أن يسلم المجني عليه شخص آخر مفتاح الخزنة ويقوم الأخير بفتحها وأخذ ما فيها فلا يعتبر سرقة.وكذلك التسليم بناء على خطأ، مثاله:الخطأ في شخص المتسلم كأن يسلم المدين الدين إلى غير دائنه،والتسليم المبني على غش كالمشتري الذي يوهم البائع أنه دفع الثمن فيصدقه ويسلمه الشيء المبيع.

ثانيا:التسليم غير الناقل للحيازة:

هو الذي يقصد به وضع الشيء في يد شخص دون أن يكون القصد من ذلك نقل حيازته.أي أن التسليم مجرد مناولة مادية للشيء لا يترتب عليها الأثر القانوني للتسليم وهو نقل الحيازة.وإنما يقتصر أثرها على أن يكون للمتسلم على الشيء يد عارضة تسمح له أن يعاينه ويتفحصه دون أن يكون له صفة قانونية تتيح له أي سلطة فعلية عليه .ومعنى ذلك أن من له اليد العارضة على الشيء لا يعتبر حائزا له.وبالتالي إذا اعتدى على الشيء واستولى عليه عد فعله إختلاسا،فإذا ناول البائع الشيء إلى الراغب في الشراء لرؤيته أصبحت له عليه اليد العارضة فإذا فر به عد سارقا.
ويشترط في التسليم على سبيل اليد العارضة ويقوم به الأخذ،أن يبقى الشيء المسلم تحت رقابة وإشراف صاحبه يراقبه وكأنه ما زال في يده على الرغم من تسليمه إلى الشخص الآخر،أما إذا كان التسليم مقصودا به الإبتعاد بالشيء عن صاحبه فترة من الزمن سواء كانت طويلة أو قصيرة ففي هذه الحالة تنتقل الحيازة لمستلم الشيء ولا يتصور وقوع الأخذ الذي تقوم به السرقة .

الفرض الثاني:عدم رضا المجني عليه:

ليس رضا المجني عليه (مالك الشيء أو حائزه)سببا لإباحة السرقة،ولكن عدم رضائه عنصر في الإختلاس.ومن ثم يعتبر رضاؤه نافيا لهذا العنصر ونافيا الإختلاس تبعا لذلك.وعلة تطلب هذا العنصر أن الإختلاس إعتداء على حيازة الغير،ولا يتحقق هذا الإعتداء إلا إذا ارتكب الفعل بدون موافقة الحائز عليه،لأنه إذا كان بموافقته فهو صورة لمباشرة السلطات التي تنطوي عليها الحيازة .
ويجب التفرقة بين عدم رضاء المجني عليه بوقوع فعل الإستيلاء على الحيازة وبين علمه بذلك،فعدم الرضاء لا عدم العلم هو الذي يهم في جريمة السرقة.فقد يكون المجني عليه عالما بوقوع الإستيلاء على الشيء الذي في حيازته ومع ذلك تقع السرقة إذا كان غير راض عن ذلك .مثال ذلك أن يكون المجني عليه على علم بوقوع الإستيلاء فيتظاهر بالجهل أو بالنوم حتى تتم السرقة إبتغاء ضبط الجاني متلبسا بالجريمة.
ويشترط في الرضاء عن فعل الأخذ أو الإختلاس أن يكون سابقا أو معاصرا لهذا الفعل حتى تنتفي السرقة،أما الرضا اللاحق،فلا يؤثر في قيام الجريمة وإن كان ذلك مما يمكن أخذه بعين الإعتبار كسبب مخفف تقديري للقاضي عند فرض العقوبة .ولا يشترط في عدم الرضا أن يكون صريحا،كأن يقاوم الجاني ويتمسك بالشيء المستولى عليه،وإنما يمكن أن يكون ضمنيا يستفاد من ظروف وملابسات الواقعة كوجود المال في مكان محكم الغلق إحتاج الجاني في سبيل الوصول إليه إلى التسور والكسر واستخدام مفاتيح وغير ذلك .

الفرع الثالث:تمام فعل الأخذ والشروع فيه:
إن لتحديد لحظة تمام الركن المادي للسرقة أهمية بالغة،إذ يوضح ذلك ما إذا كنا أمام جريمة سرقة أم مجرد محاولة أو الشروع فيها.فيعتبر الركن المادي للسرقة تاما إذا تحققت جميع عناصره،ويفترض هذا الركن إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازة أخرى.ويعني الإخراج من الحيازة:إنهاء جميع السلطات التي كان في وسع المجني عليه مباشرتها على الشيء.ويعني الإدخال في الحيازة:صيرورة الشيء موضوعا لسلطات يباشرها عليه الحائز الجديد .ومؤدى ذلك أنه إذا كان الشيء لا يزال-على الرغم من النشاط الذي بذله المتهم-موضوعا لسلطات المجني عليه أو كان المتهم لا يستطيع مباشرة سلطات عليه،فالسرقة هنا تعتبر في مرحلة المحاولة.
على أن اللحظة التي يدخل فيها الشيء في حيازة الجاني وتعتبر السرقة تامة هي مسألة موضوعية تقدرها محكمة الموضوع،إذ أنها تختلف من واقعة إلى أخرى،وهناك حالات تعتبر فيها السرقة تامة على الرغم من أن الجاني مازال في المكان الذي وقعت فيه الجريمة،كحالة الخادم الذي يسرق شيئا من صاحب المنزل الذي يعمل فيه ويضعه في غرفته الخاصة،فيعتبر مرتكبا لجريمة السرقة على الرغم من بقاء الشيء في المنزل .أما لو وضع الخادم الشيء في إحدى غرف المنزل تمهيدا لنقله إلى مكان خاص،فالجريمة لا تعتبر تامة وإنما شروعا في السرقة.
وقد لا يتمكن الجاني من إتمام جريمة السرقة لأسباب خارجة عن إرادته،عندئذ لا يجوز مساءلته عن جريمة تامة،وإنما يسأل عن الشروع فيها إذا كان قد بدأ بتنفيذ الركن المادي لهذه الجريمة.فالشروع في الجريمة أو محاولة إرتكابها يعني"إتيان الأفعال التي ترمي مباشرة إلى تحقيقها إلا أن النتيجة لا تتحقق لسبب خارج عن إرادة الجاني.وتعتبر الواقعة شروعا في كل حالة لم يتحقق فيها تمام جريمة السرقة،وقد أرست المحكمة العليا بالسلطنة مبدأ في ذلك قضت فيه "أن النشاط الإجرامي في محاولة إرتكاب جريمة السرقة هو ذاته في الجريمة التامة،إلا أنه في المحاولة لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة الفاعل ولا يد له فيه،وأن الركن المعنوي فيهما واحد وهو قصد جنائي في تحقيق النتيجة الجرمية" .وتعتبر الجريمة تامة من الوقت الذي ينشيء فيه الجاني حيازة كاملة مستقرة وهادئه له أو لغيره،فإذا لم تكن كذلك عدت شروعا .مثال ذلك إذا قاوم المجني عليه الجاني وتبعه بالصياح،فإن الواقعة تعتبر شروعا طوال هذه الفترة إلى أن تنتهي المقاومة أو الصياح وتصبح الحيازة هادئه ومستقرة.

المطلب الثالث:الركن المعنوي

تعتبر السرقة من الجرائم العمدية التي يتخذ فيها الركن المعنوي صورة القصد الجنائي،والقصد الجنائي-كما هو معلوم- يتكون من عنصرين هما العلم والإرادة.وهو في جريمة السرقة يتضمن العلم بعناصر الجريمة أي يجب أن يعلم الجاني بأنه يستولي على منقول مملوك للغير بدون رضاه،وأن تتجه إرادته إلى فعل الأخذ أوالإختلاس،أي الإستيلاء على الحيازة الكاملة.
وبالإضافة إلى القصد العام،فإنه يجب توافر قصد خاص في جريمة السرقة هو نية التملك.وسوف نقسم هذا المطلب إلى فرعين،الأول نخصصه للقصد العام والثاني للقصد الخاص.

الفرع الأول:القصد العام

عرف المشرع العماني في المادة(80)قانون الجزاء،القصد بأنه"النية الجرمية هي إرادة إرتكاب الجريمة على النحو الذي عرفها به النص القانوني،ولا يمكن لأحد أن يحتج بجهله للشريعة الجزائية أو بفهمه إياها بصورة مغلوطة".ويتحقق القصد العام بتوافر عنصرين الأول:أن يعلم الجاني بأركان الجريمة وعناصر هذه الأركان ويعلم بأنه يستولي على مال منقول مملوك للغير،وأن هذا الإستيلاء بدون رضاء صاحبه.والثاني:أن تتجه إرادته إلى القيام بالفعل وتحقيق نتيجته الجرمية .وسوف نخصص لهذين العنصرين فرضين متتاليين.


الفرض الأول:العلم

لا تكفي إرادة إرتكاب فعل الإختلاس لتحقق القصد العام في جريمة السرقة،وإنما يجب فضلا عن ذلك، أن يحيط علم الجاني بأركان الجريمة فيكون عالما بأنه يقوم بفعل إختلاس،أي إخراج الشيء من حيازة وإدخاله في حيازة أخرى دون رضاء المجني عليه،وبأن فعله يقع على مال منقول مملوك للغير .

1- علم الجاني أنه يقوم بفعل الإختلاس:

أي يجب أن ينصرف علم الجاني إلى أنه يقوم بفعل الإختلاس،بمعنى الإستيلاء على الحيازة وتخلف رضاء المجني عليه.فلا يكفي علم المتهم أن المال في حيازة غيره الذي لم يرض بخروجه منها إذ قد يجهل أن من شأن فعله المساس بهذه الحيازة،وهذا الجهل ينفي العلم بالإعتداء على حيازة الغير وينفي القصد تبعا لذلك.فمن يحمل حقيبته التي وضع فيها شخص دون علمه مالا منقولا مملوكا لغيره، لا يتوافر لديه القصد،لأنه لا يعلم وقت فعله-وهو حمل الحقيبة-أنه يدخل بذلك مال غيره في حيازته .ويجب كذلك أن يكون الفاعل في جريمة السرقة عالما بأنه يختلس مال الغير بدون رضائه،فإذا كان الشخص يعتقد حين أخذ مال الغير أن صاحب المال يرضى بأخذه،فلا يكون سارقا لإنتفاء القصد الجرمي.بل أن السرقة لا تقوم إذا توافر رضا صاحب المال عند أخذ الفاعل لهذا المال حتى ولو كان من استولى عليه يعتقد أنه يختلسه بدون رضاء صاحبه،وسبب إنتفاء السرقة يعود لتخلف الركن المادي .
2- علم الجاني بأن فعله يقع على منقول مملوك للغير:
يجب أن يعلم الجاني أنه استولى على منقول مملوك للغير،فإذا كان يعتقد غير ذلك إنتفى لديه القصد الجنائي.فإذا اعتقد الجاني أن المنقول مملوك له أو أنه مباح أو متروك فلا يتوافر العلم ولا يقوم القصد الجنائي.
وينبغي التفرقة بين الجهل بالقانون والجهل بالوقائع،فالجهل بالقانون لا يعتبر عذرا للجاني،فإذا إعتقد الدائن أن من حقه الإستيلاء على أموال المدين في حدود حقه فلا يعتد بهذا الغلط.أما الجهل بالوقائع فيؤدي إلى إنتفاء القصد الجنائي،كما لو إنصب الجهل على قاعدة مدنية متعلقة بأسباب كسب الملكية أو إنتقالها أو فقدها.ومثالها أن يسترد البائع الشيء المبيع من المشتري الذي لم يدفع الثمن وماطل في ذلك بحيث إعتقد البائع أن الملكية لم تنتقل إليه .

الفرض الثاني:الإرادة

لا يتحقق القصد العام في جريمة السرقة إلا إذا إتجهت إرادة الجاني إلى إخراج الشيء من حيازة المجني عليه وإدخاله في حيازته،وكانت إرادته معتبرة.بأن كانت مميزة ومدركة ومختارة،فإذا أكره شخص على القيام بفعل الإختلاس إكراها معنويا تتخلف لديه إرادة إرتكاب الإختلاس فينتفي القصد العام في الجريمة .وكذلك ينتفي القصد إذا كان الفاعل صغيرا أو مجنونا.

الفرع الثاني:القصد الخاص:

لا يكفي لتوافر القصد الجنائي في جريمة السرقة،توافر عناصر القصد العام وحدها،وإنما يجب أن يتوافر لدى المتهم نية خاصة وهي"نية تملك الشيء المختلس"وهذه هي النية الخاصة الواجب توافرها في جريمة السرقة.فمن يأخذ شيئا من مالكه بدون رضاه لا يعد سارقا مادامت نيته لم تتجه إلى تملك ذلك الشيء.ويترتب على ذلك أنه إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص فلا تقوم جريمة السرقة،وتطبيقا لذلك لا يعد سارقا من يختلس كتابا لقراءته ثم إعادته إلى صاحبه بعد ذلك أو يختلس آلة لطباعة بعض المنشورات وردها .غير أن المشرع العماني إعتبر الحالة الأخيرة سرقة وعاقب عليها بالمادة(281/1) من قانون الجزاء،واعتبرها من الجرائم التي تحتاج إلى شكوى لتحريكها.
وسوف نتطرق بالتفصيل إلى القصد الخاص ونبين عناصره في مبحث مستقل لإعطائه أكبر مساحه من البحث.
المطلب الرابع:نية التملك
لا يكتمل القصد الجنائي في جريمة السرقة إلا إذا كانت غاية المختلس إمتلاك ما استولى عليه أو تمليكه لغيره.فإن وقع الإستيلاء لغرض آخر فإن القصد الجنائي لا يقوم ولو ترتب على هذا الإستيلاء تجريد المالك نهائيا من ماله.فمن ينتزع شيئا مملوكا لغيره قاصدا إتلافه ثم يعدمه فور إنتزاعه لا يعد سارقا.ولا يعد كذلك من باب أولى من يختلس شيئا بقصد الإنتفاع به على أن يرده بعد ذلك إلى صاحبه،والمشرع العماني إعتبر الحالة السابقة من باب السرقة وعاقب عليها بالمادة (281/1) من قانون الجزاء،ولكنه أصبغ عليها طابع مختلف عن باقي السرقات فجعلها من الجرائم التي تحرك بشكوى من المجني عليه وتسقط بتنازله وجعل عقوبتها الحبسية لا تزيد على ثلاثة أشهر والغرامة لا تزيد على عشرين ريالاً.وسوف نقسم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع،الأول نخصصه لبيان نية التملك وأراء الفقهاء فيها، والثاني نخصصه لعناصر نية التملك ومعاصرتها لفعل الإختلاس،أما الفرع الثالث والأخير سوف نتناول فيه إثبات هذه النية وأثر إنتفائها.

الفرع الأول:نية التملك وأراء الفقهاء فيها:

نية التملك في جريمة السرقة"تعني إرادة مباشرة السلطات التي تنطوي عليها حق الملكية.وقد اعتبر القصد الذي يقوم بهذه الإرادة قصدا خاصا،لأن الحالة التي تتجه إليها ليست من عناصر الركن المادي للسرقة،والذي يعد تاما بخروج الشيء من حيازة المجني عليه ودخوله في حيازة المتهم أو غيره .
فالنية هنا هي نية الجاني في أن يحوز الشيء حيازة كاملة ويباشر عليه السلطات التي يملكها المالك،ويحول دون أن يباشر المالك حقوقه على هذا الشيء .فإذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد حيازة الشيء حيازة ناقصة تخلف القصد الخاص،وبالتالي تخلفت جريمة السرقة ،كمن يختلس سيارة من أجل التنزه بها ثم ردها.كذلك تنتفي النية إذا إقتصرت نية الفاعل على مجرد وضع اليد العارضة على الشيء،فمن يتناول شيئا لفحصه ورده حالا أو من يأخذ صورة للإطلاع عليها أو خطابا لقراءته ورده حالا لا يعد سارقا.
أن القول بوجوب تواف

المصدر: منتديات طموحنا - من قسم: العلوم القانونية و الادارية
https://www.tomohna.com/vb/showthread...A6%D8%B1%D9%8A









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 19:20   رقم المشاركة : 1428
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة moussa2007 مشاهدة المشاركة
اريد بحث حول جريمة السرقة
https://www.google.dz/search?tbo=d&bi...ed=0CFEQrQIwAw









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-11, 21:54   رقم المشاركة : 1429
معلومات العضو
faiza belghoul
عضو جديد
 
الصورة الرمزية faiza belghoul
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ارججووكككككمم اريد مساعدة في وصف زيارة مكتبة بلييييييييييييييززز










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-12, 18:59   رقم المشاركة : 1430
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faiza belghoul مشاهدة المشاركة
ارججووكككككمم اريد مساعدة في وصف زيارة مكتبة بلييييييييييييييززز
عذبي
كاتب مميز
تاريخ التسجيل
Oct 2001
المكان
الكويت
الردود
2,492
المكتبة العامة ... وصف شامل
تعريف المكتبة العامة : هي التي تقدم خدماتها بالمجان لجميع فئات المستفيدين بدون تمييز ، وهي تقدم خدماتها لجميع الأعمار .

الأهداف العامة للمكتبة : نشر الثقافة ، والوعي الفكري في جميع اتجاهاته الإيجابية، وتنويع مصادر معرفته لدى المواطن العادي والموظف والتلميذ صغيراً أو كبيرا على مستوى المنطقة أو المحافظة أو المركز .

الفهرسة والتصنيف : ويطبق نظام التصنيف في معظم المكتبات العامة عن طريق اختيار رقم التصنيف من جداول تصنيف ديوي العشري المعدل ووضعها على كعب الكتاب . وذلك يسهل على مرتادي المكتبة سرعة الوصل إلى الكتاب بكل يسر وسهولة .


الخدمات التي تقدمها المكتبة العامة

1) تنظيم المواد للاستخدام بواسطة إعداد وتصنيف الكتب وترتيبها على الرفوف وإتباع إجراءات استعارة الكتب بحيث تلائم هذه الإجراءات الجمهور العام المستخدم للمكتبة .

2) الاهتمام بعقد المحاضرات العامة والندوات وجماعات مناقشة الكتب والأفلام بالإضافة إلى عرض الأفلام والبرامج ، أي أن تتبع المكتبة كل الأساليب التي من شأنها تحقيق اللقاء المباشر بين الكتاب والمعلومات والجمهور العام.

3 ) إعداد معارض للكتب في موضوعات معينة أو حسب مناسبات وطنية او اجتماعية أو غيرها وكذلك تحديد ساعات للقصة .


أهمية المكتبات العامة : ا لمكتبة العامة مؤسسة ثقافية وتثقيفية يحفظ فيها التراث الثقافي والإنساني الحضاري وتعمل على تربية جيل مثقف وواع قادر على تحمل المسؤولية في المستقبل من خلال انسجام الفرد في الإطار الثقافي العام انسجاما ً يؤدي إلى تكيفه وإلى حسن قيامه بنشاطاته المختلفة وتعتبر المكتبة العامة من المؤسسات المهمة التي أنشأتها الدولة لتتولى المساهمة فى تربية وتعلم وتثقيف الشباب والأطفال وإثراء فكر الباحثين فهي جهة التنمية الثقافية بمعناها العام .


ومن هذا المنطلق تكون أهمية المكتبات العامة علي النحو التالي :
أولا ً : ـ حلقة الوصل في نقل التراث الثقافي إلي المجتمع الذي توجد فيه .فمع ازدياد وسائل المعرفة اصبح من الصعب على الإنسان أن ينقل ثقافته من جيل إلى جيل فكان لابد من إنشاء مؤسسة تؤدي هذه الهمة .

ثانيا: ـ تؤدي المكتبات العامة دوراً رائداً في نشر الوعي الثقافي بين أفراد وذلك عن طريق ما تحويه من كتب ومجلات ومراجع تعين على كسب المجتمع العلم والمعرفة والخبرة وتمكن الباحثين والطلاب من الوصول إلى مصادر الفكر والثقافة .

.ثالثا ً : تقوم المكتبات العامة بتقديم الثقافة للمجتمع وذلك من خلال التصنيفوالإعداد والترتيب بشكل متدرج يتناسب مع المستويات

والفئات الفكرية .

رابعاً : ـ تتولى التصدي للمشكلات الاجتماعية والثقافية بعرضها وإتاحة الفرصة لها لفئات المجتمع المختلفة للمساهمة في حلها وذلك من خلال الندوات والمحاضرات .

خامسا ً : تعمل على أن تعوّد فئات المجتمع المختلفة وخاصة الأطفال منهم على التمتع بأوقات فراغهم والشعور بالسعادة وذلك بتدريبهم على ارتياد المكتبة واستعمال الكتب لإكسابهم خبرات تعينهم بعد تخرجهم من المدارس على البحث والإطلاع .


منقول مع الأنتقاء ... عن https://www.almaaedu.gov.sa/library.htm
عُدّل الرد بواسطة عذبي : 26-02-2003 في 02:38 AM
رد مع الاستدلال

https://www.alsakher.com/showthread.php?t=56608









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-12, 19:07   رقم المشاركة : 1431
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة faiza belghoul مشاهدة المشاركة
ارججووكككككمم اريد مساعدة في وصف زيارة مكتبة بلييييييييييييييززز

فن زيارة المكتبة ؟
طلال المناور 28/08/2010 8/20100 تعليق2,964 زيارةأرسل المفضلة طباعة


أنت تذهب الى المكتبة أو معرض الكتاب أما للبحث عن مراجع تهمك لأنك باحث أو طالب أوصاحب تخصص
أو تذهب لأنك مثقف وتود الاطلاع على ما هو جديد وشراء ما تهتم به ، وما كنت قد قيدته مسبقاً
أو أن تذهب للاطلاع بلا خطة معدة ، فإن وجدت ما يشدك بريقه اقتنيته أو خرجت وأنت خالي الوفاض !
باعتقادي أن زيارة المكتبة أو معرض الكتاب يعد فناً يجهله الكثير ، ويعرفه البعض ، ولا يُتـقـنه إلا القليل القليل !
ومن هنا أردت أن أضع بعض الملاحظات أو قل الإشارات في طريق من أراد الاستفادة من زيارته للمكتبة ( لا أعني المدرسية ) أو معارض الكتب ، وقد قيدتها وانتخبت منها عشرة نقاط ، بعد تجربة شخصية ، وتأمل روي ، ونقاش مع بعض الأصدقاء ممن شاطرني الإهتمام ، والنظر في شوارد الكتب المعنية بالقراءة والكتب عموماً ، ولا أدعي هنا الإحاطة أبداً ، وإنما أردت الإشارة على عجل ، فإن في الإطالة التشتت والملل :

1 - من خصائص المثقف أو الباحث أو طال العلم النهم أن يقيّد ما يحتاجه من كتب قبل فترة من ذهابه للمكتبة أو معرض الكتاب ، بل نجده يضع دفتراً صغيراً بالقرب منه لا يكاد يفارقه ، يختص بالكتب المؤهلة للشراء ، ويتفقد الجديد والنادر سواء من الإنترنت أو من الأصدقاء او من الباحثين والمهتمين .

2 - من خصائصه أيضاً السؤال عن دور النشر والمكتبات المشاركة في المعرض والإطلاع على فهرسة المعرض قبل افتتاحه من خلال الإنترنت أو من خلال مكان المعرض نفسه .

3 - اعلم أنَّ الذهاب للإطلاع على جديد المكتبة يحتاج إلى صفاء ذهن ، وسعة وقت معقولة ، فلا تذهب وأنت مشتت الفكر ، ووقتك قصير .

4 - من صفاته وحذاقته أيضاً حسن اختيار المكتبة المناسبة الموثوقة ، والكتب ذات القيمة العلمية ، فلا تغريه المكتبات التجارية الفضة ، ولا الكتب ذات الأغلفة البراقة المزكرشة .

5 - من المهم اختيار الوقت المناسب الذي تعتقد أنَّ المكان فيه يكون هادئاً ، فلا تذهب وقت ازدحام الناس في المكتبة ، ولا عند قرب إغلاقها لنهاية وقت العمل .

6 - من الضروري تصفح الكتاب ابتداء بالمقدمة ، وإلقاء نظرة سريعة على الفهرس ، والمرور على فصوله كمر السحابة لا ريث ولا عجل .

7 - من المفيد للمحافظة على الوقت أن تستخدم خدمة البحث عن كتاب باسم المؤلف او عنوان الكتاب او دار النشر أو تصنيف الكتاب ، عن طريق جهاز خدمة البحث الخاص في المكتبة .

8 - لا تتسرع في اقتناء الكتاب مالم تكن قد أخذت عليه مسحاً سريعاً ، ولا بأس إن لم تتوصل الى معرفة مدى ملائمة الكتاب لك أن تدوِّن اسم الكتاب على ورقة ثم تسأل عنه من هو مختص أو تطلع على آراء الأصدقاء ، أو تبحث عن معلومات عنه في الإنترنت ، وعندما تتأكد من ملائمته إياك تقوم باقتنائه في المرة القادمة .

9 - من الجيد أيضاً أن تعرف مكان كل تصنيف في المكتبة ، وذلك بالسؤال عنه ، أو بقراءة اللوحات الإرشادية داخل المكتبة .

10 - لا بأس بالجلوس لتصفح كتاب قبل أن تقرر اقتناءه ، فإن طول الوقوف في المكتبة أو المعرض قد يؤثر على قرارك ودرجة اقتناعك بالكتاب .
كتبه / طلال عباس المناور
" رحم الله من ذكر المصدر عند النقل "
مدونتي - مدونة الأريكة
اضغط هنا
تويتر
https://www.abunawaf.com/post-9989.html









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-13, 21:56   رقم المشاركة : 1432
معلومات العضو
maddad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
أناعضو جديد في هذا المنتدي القيم وأنا محتاج لمساعدة عاجلة حول مذكرة تخرج:
واقع الحجاب في ظل العولمة الثقافية










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-14, 20:34   رقم المشاركة : 1433
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maddad مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أناعضو جديد في هذا المنتدي القيم وأنا محتاج لمساعدة عاجلة حول مذكرة تخرج:
واقع الحجاب في ظل العولمة الثقافية
دراسة: تأثير العولمة على واقع الدول العربية
دراسة: تأثير العولمة على واقع الدول العربية
الباحث: فارس فائق ظاهر

1: مقدمة :-

من خلال الدراسة الدقيقة والمعمقة للعولمة نلاحظ انها تهدف إلى إزالة الحواجز بكل أنواعها بين شعوب العالم ومحاولة الترويج لنمط معين من الحياة والسلوك والثقافة أي فرض السلوك الأمريكي و منظومته الحضارية, وقد ساعد على ذلك القفزة الهائلة التي حدثت في المؤسسات والشبكات الدولية المتزامنة مع ظهور الإنترنت الذي يشكل خطورة واضحة في تعميق ظاهرة العولمة,كما أن العمل من أجل فكرة التوحيد بين شعوب العالم في ظل ثورة الاتصالات الرهيبة وفكرة جعل العالم قرية صغيرة فكرة خطيرة جدا تذيب ثقافات العالم وأديانه وذلك بإزالة ما يمكن إزالته من الحواجز المكانية والزمانية وهي فكرة خطيرة لأنها تعمل على تلاشي حضارات بأكملها,هذه الدعاية مناقضة تماماً لما جاء به الإسلام الذي احترم خصوصيات الشعوب والأمم من خلال قوله تعالى: ( يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) والآية صريحة المعنى تدل على وجود شعوب مختلفة يجمعها التعارف والتعاون وليس الاندماج .

لقد تخطت العولمة مجال السياسة والاقتصاد لتدخل إلى خصوصيات المجتمع فهي تروج وبقوة لأنماط معينة في العلاقات الاجتماعية على مختلف المستويات وتكمن الخطورة في أننا عاجزون عن إيقاف هذا الترويج, فثورة الاتصالات المرئية والمسموعة بأجهزتها المتنوعة تحاصر الإنسان وتدخل إلى بيته بكل سهولة هذا من جهة, ومن جهة أخرى إذا نظرنا إلى هذه القضية من الناحية الاقتصادية نظرة عامة غير متخصصة فأول ما يلفت الانتباه هو تداخل الشبكات والمؤسسات الكبرى وتكوين التكتلات الاقتصادية الكبرى .

أما في المجال الثقافي والذي يعني فرض ثقافة معينة على شعوب العالم فإن ذلك يشكل تحدياً صارخاً لأهم مقومات الشعوب الثقافية، فالثقافة في مجموعها هي رصيد لما أنتجته حضارة الشعوب وعصارة فكر الأمة وأي محاولة للمس بها يعني محاولة للمس بالهوية، وعولمة الثقافة لا تتوانى عن تجريد الثقافة من المسؤولية الفردية وذلك بتحرير الإنسان من كل قيود الأخلاق والعادات, وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى بروز اتجاه رافض لهذه العولمة ويدعو إلى مقاومتها ومناهضتها لأنها تحتوي على مضامين مدمرة للقيم الحضارية لا تقل خطرا عن أنواع الغزو الفكري الأخرى لأنها تحمل معها ثقافات دول معينة وتعكس أيديولوجيته وكل ما يتعلق بالسمات الخاصة لبيئة المجتمع المروج لمجموع هذه القيم والثقافات. حيث من المفترض إن العولمة ظاهرة إنسانية وحضارية عادلة وأن تتسم بالحس الإنساني التعاوني وأن تنشر بين البشر معطيات الثورات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والالكترونية والمعلوماتية والاتصالاتية باعتبارها نتاج التطور العام للبشرية الذي ساهمت فيه مختلف شعوب وحضارات العالم عبر التاريخ ، كما إن تيسير نقل الأموال والسلع والتكنولوجيا والتجارب والأفكار عبر الدول ينبغي أن يكون هدفه سد فجوات الخلافات والتخلف الاقتصادي في الدول النامية وليس الهيمنة السياسية والاقتصادية والتجارية والإعلامية من جانب والتدهور البيئي من جانب آخر، وهو ما سيؤدي إلى نقد ورفض العولمة الاستغلالية الراهنة الواقعة تحت الهيمنة الغربية بعامة والأمريكية بخاصة .

2: تأثير العولمة على واقع الدول العربية:-

2-1: مفهوم العولمة:-

اقترن الاهتمام بمفهوم النظام العالمي الجديد بالاهتمام بمفهوم العولمة التي كثر الحديث عنها ليس على المستوى الأكاديمي فحسب، وإنما أيضاً على مستوى أجهزة الإعلام والرأي العام والتيارات السياسية والفكرية المختلفة، إلى الحد الذي دفع بالبعض إلى القول بأن هناك سيلاً أشبه بالطوفان في الأدبيات التي تتحدث عن هذا المفهوم ولم يعد الأمر يقتصر على مساهمات الاقتصاديين وعلماء السياسة أو المهتمين بالشؤون العالمية، بل تعدى ذلك ليشمل مساهمات الاجتماعيين والفلاسفة والإعلاميين والفنانين وعلماء البيئة والطبيعة وغيرهم ولا غرابة في ذلك، فمفهوم العولمة له من الجوانب والأبعاد الكثيرة ما يثير اهتمام كل هؤلاء كون العولمة تمثل الوضع الذي تهيمن فيه القوانين الاقتصادية على السلطة السياسية دون ان تضمن سريانها دولة ما.

ولكن كون العولمة ظاهرة ما زالت غير واضحة المعالم لا من حيث تحديد المفهوم ولا من حيث اختبارها على ارض الواقع, وفي ظل الكم الهائل من الكتابات عن العولمة تصبح مسألة صياغة تعريف دقيق لها مسألة معقدة وشائكة نظراً لتعدد التعريفات، وتأثر الباحثين وانحيازهم الأيديولوجي رفضا وقبولاً فضلاً عن الحذر الذي تقابل به الشعوب عمليات العولمة، وتخوف البعض من انتشارها على حساب مصالحهم وثقافاتهم المتنوعة

ومن الأهمية هنا الرجوع إلى اللغة لتحديد المعنى اللغوي لمفهوم العولمة، مع أن الرجوع إلى اللغة هنا ليس مقصوداً به الوقوف عند العقلية المعجمية الشكلية، بقدر ما هو استئناس بأساس مهم يجب الاسترشاد به في ضبط مفهوم يثير الكثير من الاهتمام والجدل فالعولمة مشتقة من “

عالم ” ومصطلح العولمة يعود في الأصل إلى الكلمة الإنجليزية ” Global ” والتي تعني

عالمي أو دولي أو كروي، أما المصطلح الإنجليزي ” Globalization “والذي عندما يذكر يجعل الذهن يتجه إلى الكونية، والى وحدة المعمور من الكون الذي نعيش عليه كونه يعبر عن حالة تتجاوز الحدود السياسية الراهنة للدول إلى آفاق أوسع وأرحب تشمل العالم بأسره فيترجم إلى أقاليمها,حيث تعكس المتطلبات التي يفرضها التكامل الاقتصادي العالمي كما أن العولمة ليست مصطلحا جديدا في التنمية الاقتصادية وإنما هي امتداد طبيعي لانسياب المعارف وتداولها بين الدول .

فالعولمة كإجراء وان صح التعبير تمثل الزيادة المتنامية في وتيرة التداخل بين الجماعات والمجتمعات البشرية في العالم الذي يبدو من خلال التداخل على الصعيد الاقتصادي والإعلامي وكذلك في المجالات السياسية والثقافية, فلا يمكن الحديث عن اقتصاد أو سياسة منعزلة أو حدود منعزلة قادرة على توفير الحماية والعزلة المطلقة للدولة في ظل موجة العولمة التي تجتاح المجتمع الدولي

وعلى الرغم من الاختلاف والتباين الشديد بين معظم محاولات الباحثين لتعريف العولمة، إلا أنه يمكن أن نلتمس فيما بينها بعض خطوط التقارب، وقد يكون هذا الاختلاف والتباين يرجع في الأساس إلى تعدد أبعاد العولمة وتداخلها مع بعضها والذي يدفع البعض بالقول بان(العولمة ليست خيارا وإنما حقيقة واقعة) وهي صناعة أمريكية أو امتياز أمريكي يمنح لغير الأمريكيين ولكن بالشروط الأمريكية كما تعد العولمة مرحلة تاريخية للتطور البشري الذي يشهد فيها العديد من التغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية من خلال:-

1- ثورة المعلومات والاتصالات .

2- صعود رأس المال العالمي إلى مركز القيادة في عملية التطور الرأسمالي .

3- نمو نشاط الشركات الدولية وتوسعه من خلال عمليات الاندماج المتزايدة .

ولعل أهم ما تتسم به هذه المحاولات أنها أكدت على حتمية العولمة، من خلال اعتبار العولمة

مرحلة من مراحل تطور المجتمع البشري، إضافة إلى تركيز هذه المحاولات على إبراز أهم هذه الآليات التي تمتلكها العولمة ، ولكن أهم ما يؤخذ على هذه المحاولات، هو التأكيد على أن العولمة مرحلة طبيعية لتطور المجتمع البشري، لأن العولمة إذا كانت كذلك بالنسبة للدول

الرأسمالية المتقدمة، فإنها ليست كذلك بالنسبة للدول النامية، التي لا تتناسب هياكلها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع ما تفرضه العولمة وآلياتها من تحديات

ومن خلال ما سبق فإننا نخلص إلى أن العولمة (عملية تاريخية جارية أي أنها حتم معاش بالتالي فان القضية ليست قضية اختيار إيديولوجي آو سياسي في أن نقبلها أو لا بقدر ما هي قضية سؤال حول التعامل معها واستيعابها )

2-2: الدور الأمريكي- الأوروبي في عولمة الدول العربية:-

2-2-1: الدور الأمريكي في عولمة الدول العربية :-

يعتبر انهيار الاتحاد السوفيتي من اهم الاسباب اللتي ادت الى تغير جوهري في هيكل النظام الدولي الامر الذي مهد لتغير موازي في مواقف الدول على الساحة العالمية, فقد كان وجود الاتحاد السوفيتي السابق كقطب استراتيجي عالمي مصدرا للقوة يمكن التعويل عليه من جانب الدول والقوى الغربية التي كانت ترى ان التسوية السلمية للصراع ليست هي افضل الخيارات بالضرورة, وبالتالي فان وصول الولايات المتحدة الامريكية الى وضع القطب الاستراتيجي العالمي الاوحد الى انفرادها بقيادة عملية التمهيد لقيادة منطقة الشرق الاوسط حسب الرؤسة والمخططات الأمريكية من خلال خلق شرق اوسط جديد يقوم على تبني المباديء الامريكية التي ترى فيها تطورا للديمقراطية وتحقيقا لمصالحها في المنطقة

ومما ساعد في الولايات المتحدة في تحقيق ما تصبو إليه ما تتمتع به من امتلاك لوسائل القوة الشاملة التي تحاول من خلالها أن تسخر العولمة لصالحها, حيث أن الخطط والأطروحات المتتابعة التي يشهدها العالم اليوم من اجل ولادة العولمة إنما ترتبط بالمشروع الأمريكي الجديد الذي يهدف إلى توحيد العالم من خلال رأسمالية السوق, كما أن الأحداث التاريخية أثبتت أن الولايات المتحدة الأمريكية لها القدرة على استخدام أقصى وسائل الردع والحسم الكبرى التي تمتلكها من اجل إبقاء نفوذها وسيطرتها على منطقة الشرق الأوسط ذات الموقع الحيوي في العالم.

ويعتبر قبول الادعاء الامريكي القاضي بتشكيل النظام العالمي الجديد من اهم العوامل التي أدت بشكل فعال الى دخول الدول العربية عملية المفاوضات التي رسمتها الادارة الامريكية في مؤتمر مدريد للسلام, وكذلك قبولهم بالشروط المجحفة والصيغة غير الجدية للمشاركة الفلسطينية فيها يشكل عاملا اخر في ارتفاع اصوات من داخل الساحة الفلسطينية تطالب بضرورة مسايرة التغيرات والتحولات الجارية على الساحتين الاقليمية والدولية من اجل البقاء

والسعي للمحافظة على الذات في ظل المطالبة بالعمل داخل مرتكزات النظام العالمي الجديد الذي تحاول الادارة الامريكية فرضه في المنطقة سعي الادارة الامريكية على تحقيق اهدافها ومصالحا في في المنطقة وهي الاكثروضوحا بين الدول المانحة والتي تتجلى بالاصرار على التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية الداخلية للفلسطينيين انطلاقا من نظرتها لشرق اوسط جديد يقوم على فكرة فتح سوق شرق اوسطية بترتيب خاص بين البلدان العربية واسرائيل.

وكذلك نلاحظ أن واقع العولمة وتطورها باتجاه الهيمنة والتسلط وفرض نظام أحادي الجانب يعتمد المركز والأطراف ويحاول تحويل الكون إلى قرية كونية تدين بالولاء في كل شيء للمهيمن الرئيسي الذي تمثله الولايات المتحدة الأمريكية بغية إلغاء الأيدلوجيات والخصوصيات الشعوب الأخرى وتحويل كل شيء إلى سوق استهلاكي للقيم والثقافات الأمريكية

ومن خلال النظر إلى السياسة الأمريكية تجاه منطقة الشرق الأوسط نلاحظ أن الولايات المتحدة وبدافع من نرجسيتها (على حد تعبير الكاتب) ورسالتها التي تؤديها إلى العالم وخصوصا الشعوب العربية والتي تحاول من خلالها صياغة العالم بما يتناسب ومصالحها عن طريق النهج الأمريكي المتفرد والمهيمن على الساحة الدولية كما أنها تهدف إلى سحق هوية مواطنة العالم بأسره وخلق نسخ مكررة واستهلاكية ذات نمط استهلاكي عل يغذي الحركة الرأسمالية العالمية المتوحشة في وقت تسعى به تلك الحركة الى تهميش كل من لا يستطيع أن يتماشى مع النظام والخضوع له.

2-2-2: الدور الأوروبي في عولمة الدول العربية :-

من الممكن القول بان النفوذ الأوروبي في المنطقة العربية بدا من القرن التاسع عشر وهو نتاج ضعف الدولة التركية وإعطاء الامتيازات للدول الأوروبية في المنطقة العربية الذي تكرس في القرن العشرين ولم ينتهي حتى يومنا هذا والذي تطور من الاحتلال المباشر للأراضي العربية إلى النفوذ السياسي والاقتصادي والثقافي في هذه الأيام وهو ما جعل الدول العربية تابعة إلى دول أوروبية معينة في المجالات السابقة.

و على الرغم من استمرار الهيمنة الامريكية في حقبة ما بعد الحرب الباردة الا ان الاتحاد الاوروبي كان عازما على ان يؤدي دورا اكبر في المنطقة بما في ذلك عملية السلام التي تهيمن عليها الولايات المتحدة الامريكية, ومع ذلك يعتبر موضوع الدور الاوروبي في في منطقة الشرق الاوسط من المواضيع غير المحسومة كما هو الحال بالنسبة للدور الامريكي, حيث يستند الدور الاوروبي في منطقة الشرق الاوسط على مجموعة من الاسس ذات الاهمية والتي تتضح من خلال المشروع المتوسطي الذي تسعى اوروبا لتطبيقه في منطقة حوض البحر المتوسط طبقا لمصالح اوروبا الامنية في المنطقة, كما أن تطبيق النظام الاقليمي المتوسطي من وجهة نظر الدول الاوروبية يوفر لمنطقة حوض البحر المتوسط مظلة امنية واقتصادية ويعزز موقع اوروبا سياسيا واستراتيجيا في المنطقة, مما يساعد في تاسيس شراكة

أوروبية – متوسطية شاملة ترتكز على أسس سياسية واقتصادية واجتماعية تصنف كما يلي:-

1-الشراكة السياسية والامنية : وتقوم على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام حقوق الانسان والحد من التسلح من اجل جعل منطقة الشرق الاوسطخالية من الدمار الشامل .

2- الشراكة الاقتصادية والمالية: وتهدف هذه الشراكة الى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الدائمة .

3- الشراكة الاجتماعية والثقافية والانسانية: وتعمل هذه الشراكة على التعاون في مجال الحد من الهجرة الغير قانونية من خلال وضع برامج محلية للتدريب المهني

ويأتي هذا الاهتمام البالغ من قبل الأوروبيون في منطقة الشرق الأوسط انطلاقا من كونها إحدى دوائر المجال الحيوي للمجموعة الأوروبية كونها ستغدو كتلة اقتصادية لا يمكن مجاراتها, وسيصبح الأوروبيون قادرون على الاستقلال النسبي بذاته وقادرة علة النمو بسرعة كما أن هذه الأهداف لا يمكن تحقيقها دون تحقيق الاستقرار السياسي في المنطقة من خلال تحقيق الشراكة السياسية والامنية التي تتحدد من خلال خلق منطقة سلام واستقرار مشتركة في منطقة الشرق الاوسط

ومن خلال النظر الى الدعم الاوروبي المقدم لدول الشرق الاوسط وخصوصا الدول العربية تلاحظ انه لا يقتصر فقط على اوروبا كاتحاد بل يتعداه الى قيام بعض الدول بتقديم المساعدات الثنائية حيث احتلت المانيا المرتبة الاولى من خلال المساعدات المالية المقدمة للمنطقة

وخصوصا الأراضي الفلسطينية, فبعد توحيد الالمانيتين اخذت المانيا ببناء نفسها وركزت على استعادة قوتها داخل اوروبا حيث اصبحت ثالث قوة اقتصادية في العالم واقوى دولة اوروبية وتحاول ان تعكس خلال مساهمتها بالمساعدات المقدمة للدول النامية, كما ان مساعدتها للفلسطينيين تعتبر دعما للعملية السلمية مع اسرائيل التي طالما عملت على تقديم المساعدات

في إطار المعالجة الذاتية لغقدة الذنب, ويعتبر العامل الثقافي من اعم الاعتبارات لدى الالمان عند دعم اية دولة فهي تعمل على تحسين صورتها بعد الوحدة وتغيير صورتها امام باقي الدول بعد الحكم النازي, بالاضافة الى نشر اللغة الالمانية ورعاية التبادل الثقافي مع الدول الاخرى .

اما فرنسا فتعتمد في سياستها الخارجية على نشر مبادئها المستمدة من الثورة الفرنسية وهي العدل والمساواة وسيادة القانون, فهي تعتمد في اولوياتها من خلال الدعم الذي تقدمه للدول الأخرى على تعزيز الديمقراطية والقانون من خلال التركيز على الاصلاح الاداري والعدلي

والاصلاح المالي .

وتتغير الاهداف من دولة اوروبية لاخرى تبعا لنظرتها وطبيعة علاقتها بالدول الاخرى, فبريطانيا تعتمد في سياستها انطلاقا من الارث التاريخي الذي يؤبطها بمستعمراتها, فهي تعتمد على مبدا استمرار مسؤولية الدولة المحتلة تجاه مستعمراتها سابقا,

ومما سبق نلاحظ ان نظرة الدول المانحة واستراتيجيتها في المنطقة تقوم على تحقيق مشروعاتها في المنطقة في مجالات عدة تشمل كافة مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية

والاجتماعية, حيث اكدت المفوضية الأوروبية على ضرورة تنمية البنية الأساسية لدول المنطقة بالطريقة ذاتها التي اتبعتها دول المجموعة الأوروبية عند نشأتها الأولى وذلك من خلال مشاريع عمل مشتركة مع دول المنطقة.

ومن خلال ما سبق نلاحظ إن الولايات المتحدة الأمريكية بمشروعها الشرق اوسطي والاتحاد الأوروبي بمشروعه المتوسطي الاكثر تفوقا في هذا المجال سيكون نوع من التنافس حول هذه المنطقة في المرحلة المقبلة كما أننا لا نتجاوز كثيرا إذا قلنا أنهما سيتقاسمان العالم انطلاقا من أن المساعي الأمريكية لا تختلف كثيرا عن الأطماع الأوروبية, فكلاهما يهدف إلى احتواء الخطر والنفوذ إلى الأسواق الواعدة في المنطقة, وان كانت الإدارة الأمريكية أكثر إصرارا على التحكم بأفق التوجهات السياسية والاقتصادية في المنطقة

3: واقع الدول العربية في ظل العولمة :-

3-1: الواقع الاقتصادي للدول العربية في ظل العولمة :-

تعتبر القضايا الاقتصادية ( النتاج الشرعي لتحرير التجارة العالمية ومحصلة القوى للعديد من المنظمات الدولية التي تتقاسمها الاعتماد المتبادل بين الدول كما أنها محك حقيقي لاختبار ما درجنا عليه من أفكار لما نطبقه من ممارسات عملية في شتى قطاعات الاقتصاد القوميحيث تجسد التطور الرأسمالي العالمي وتتضمن وضعاً تعمل فيه الشركات الصناعية والتجارية والمؤسسات المالية متخطية الحدود القومية .

وفي إطار هذا الاتجاه يذهب الباحثين إلى أن العولمة تتضمن تحرير التجارة، في السلع والخدمات، وحركة الأموال وتدويل الإنتاج إضافة إلى التنميط المتزايد للمؤسسات الاقتصادية وقواعد الضبط والتحكم على مستوى العالم, وهناك من يتفق مع هذه الرؤية ويشير إلى أن العولمة هي أحد الموضوعات الاقتصادية التي فرضت نفسها خلال التسعينيات لتعبر عن اتساع التدفقات الدولية وعمقها في مجالات التجارة والمال والمعلومات في سوق عالمية واحدة ومتكاملة

ويرى أن العولمة هي اندماج أسواق العالم في حقول انتقال السلع والخدمات والقوى العاملة ضمن إطار رأسمالية حرية الأسواق بحيث تصبح هذه الأسواق سوقاً واحدة مما يعني وصول نمط الإنتاج الرأسمالي إلى نقطة الانتقال من عالمية دائرة التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتـداول إلى عالميـة دائـرة الإنتـاج نفسها, وذلك من خلال تجميع الرأسمال العامل في

أيدي أقلية من الدول الغربية المتطورة بوجه الخصوص والتي عمدت إلى إنشاء شركات متعددة الجنسيات كما أن العولمة في جوهرها محاولة من النظام الرأسمالي لتطوير نفسه

وتحقيق نوع من الإمبريالية الجديدة التي تتوافق مع هذا العصر ..

ويلاحظ أن كل المحاولات التي تنتمي إلى هذا الاتجاه ، تتعامل مع مفهوم العولمة على أساس البعد الاقتصادي فقط ، وعلى الرغم من أهمية هذه المحاولات ، وذلك لما تثيره اقتصادياً ، إلا أنها تمثل رؤية جزئية للعولمة ، نظراً لتعدد الأبعاد والتجليات والمظاهر والآليات المرتبطة بمفهوم العولمة .

وما يؤخذ على العولمة من تأثير على المجال الاقتصادي أنها تفرض تحديا مهما يتمثل في أن كل اقتصاد عليه أن يصنع فرص نجاحه اعتمادا على ذات الأساس وتحت وطأة منافسيهم, وليس من المبالغة أن الحصول على موضع قدم في السوق العالمية يتطلب جهدا كون التدريب والتعليم جزءا متكاملا ومتفاعلا مع الاقتصاد العالمي وهو ما بدى واضحا و جليا في اقتصاد الدول العربية من خلال عدم قدرته للتصدي والوقوف في وجه انفتاح السوق العالمية واندماج اقتصاديات العالم وتوحدها في اقتصاد عالمي واحد وسوق عالمية موحدة .

وقد شهد عقد التسعينات العديد من التغيرات التي كان لها تأثير مهم على العالم العربي, على رأسها سقوط الاتحاد السوفيتي الذي أعاد ترتيب ميزان القوي في العالم إلى حد كبير وأعاد ترتيب سياسات العالم , كما أن الثورة في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قد أسهمت

في بدء تكوين بيئة علمية جديدة وتكنولوجيا متاحة بدأ العالم العربي يشعر بوجودها, وهو تغير

له أهمية خاصة أن فترة التسعينات قد شهدت ظهور نظام اقتصادي جديد للعولمة يتميز بالتكتلات الاقتصادية الإقليمية.
ومنذ ظهور مصطلح العولمة Globalization ، والتي تبدو وكأنها فاجأتنا في العالم العربي والتي اعتبرها البعض بأنها ظاهرة معاصرة ارتبطت بظهور الرأسمالية في مرحلتها التجارية ومن ثم الثورة الصناعية في أوروبا والتي تعتبر نتاج التعاون الاقتصادي المتنامي لمجموع دول العلم والذي يحتمه ازدياد حجم التعامل في السلع والخدمات وتنوعها عبر الحدود من خلال التدفق لرؤوس الأموال والانتشار المتسارع للتقنية في أرجاء العالم, والذي دعا المفكرون العرب وخبراء الاقتصاد والعلماء السياسيون وعلماء الاجتماع وغيرهم لوضع تعريف له، كما سعوا في أغلب المنتديات لإدانته, وهذه الإدانة وموقف الرفض الأقل حدة خطأ جسيم يحتاج لإعادة النظر
وانه ليس من الحكمة أن تقف الاقطار العربية مكتوفة الأيدي إزاء ظاهرة العولمة ، بل يجب أن تأخذ بالأسباب لمواجهة سلبياتها بالموضوعية قبل فوات الأوان كما يوجد هناك حاجة نحو مشروع حضاري عربي في ضوء التحديات والمستجدات التي يشهدها العالم فإنه لا خيار للدول العربية في المرحلة المقبلة سوى الاعتماد على الذات وصياغة مشروع مستقبلي قادر على تعبئة الجهود ، وإعادة الديناميكية إلى الأمة ومؤسساتها ، وتعزيز لحمة التكامل

الاقتصادي والتنموي بين أقطارها ، كون هذا المشروع يهدف إلى تكوين الشخص العربي

الذي يفقه الدين ويفهم العصر ولا يكون ذلك إلا بتعميق الإيمان وصدق العطاء من خلال

العمل على تحقيق التكامل الاقتصادي بين مختلف الأقطار العربية ، حيث لا تستطيع هذه الأقطار مواجهة متطلبات العولمة اعتماداً على الإمكانات القطرية ، فترابط وتكامل الاقتصاد

العربي أصبح قضية مصيرية في الوقت الذي أصبحت فيه مجتمعات الدول النامية التي تتلقى

العولمة ولا تشارك فيها تخاف من أن تقع ضحية لها, كما أن مثل هذا التخوف صحيح وخصوصا أن لكل تطور تاريخي ضحاياه من المجتمعات التي لا تشارك أو لا تمتلك القدرة على المشاركة في هذا التطور

وفي ظل انتشار العولمة أخذت بعض الدول العربية تسعى لإيجاد تكتل يجمع الدول العربية لكي تكون قادرة على الوقوف في وجه العولمة العالمية من خلال تكوين مجلس التعاون الخليجي ومعاهدة السوق العربية المشتركة, ولكن من المحزن حقاً أن نرى حماس هذه الدول للتكتل والاندماج يضعف ويخبو في الوقت الذي أصبح فيه الاندماج والتكتل سمة العصر, كما إن التكتل المنشود يحتاج إلى إرادة قوية وشعور جماعي بالأخطار الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تواجه الامة العربية والتي تتعاظم في ظل تدني مستوى التعاون بين الدول العربية ، وفرض سياسات العولمة على أمتنا الإسلامية والتي من خلالها لن تكون

كما أن التنمية البشرية تعتبر ركيزة كل تقدم علمي وتكنولوجي قديماً وحديثاً من خلال تشكيل

القدرات البشرية مثل تحسين الصحة والمعرفة والمهارات وانتفاع الناس بقدراتهم المكتسبة في

المجالات الشخصية, حيث أن الحديث عن العنصر البشري كمقوم أساسي من مقومات التنمية

هويتنا أو ثقافتنا القادمة بمثل ما كانت بالأمس القريب أو البعيد ، ولا يتم ذلك إلا بوضع إستراتيجية جديدة للتبادل التجاري بين الدول العربية ، وإقامة منطقة تجارة حرة بين هذه الدول

ومن ثم التصدي لسلبيات العولمة الذي يتطرق لمجالات متعددة تتحدد بالكفاية الإنتاجية لهذا العنصر في مجال التعليم والصحة والتغذية والتربية الروحية, والقيم العقدية والإنتاجية وفي حقيقة الأمر فإن جوهر أزمة التخلف في المجتمعات العربية يرجع في النهاية إلى الخلل في عالم الأشخاص ولذا فإن خطط مواجهة العولمة يجب أن تظهر اعتماداً أكبر على الكائنات البشرية .

أما بالنسبة للدول العربية، فبدلاً من رفض عملية العولمة ومواجهة صعوبة تعريفها، فإنه حين يتمكن العالم العربي من إقامة سوق عربية مشتركة، سوف يصبح بامكانه أن يضع تعريفاً لرؤيته الخاصة عن العولمة استناداً إلى مصالحه الذاتية وقدراته التنافسية وموارده الذاتية وبإمكان العالم العربي الذي يضم 22 دولة متشابهة في التاريخ والثقافة واللغة والديانة والخلفية أن يكون له- تعريفا خاصا به لعملية العولمة التي من الممكن أن يستفيد منها العالم العربي والعالم بأسره, ولتحقيق هذا الهدف لابد أن تكون هناك إرادة سياسية قوية للزعماء في العالم العربي، وأن يتم تطوير المصالح الاستراتيجية بين مجتمعات رجال الأعمال في المنطقة،

وكذلك تشكيل مجموعات عمل ذات اختصاصات تتحرك قدما لتحقيق أهداف واضحة ومحددة

زمنياً وفيما عدا ذلك، فإن الحلم لن يتعدى كونه حلم

و يسود اعتقاد بان الدول العربية ظلت بعيدة عن مجال تأثير العولمة التي انتشرت على الصعيد العالمي إذ يقرون بأن إعادة توزيع الثروة قد تمت منذ بداية التسعينيات من القرن الماضي ليس متشابهاً مع ما تم على الصعيد العالمي فحسب وإنما متطابقاً معه, وعليه فإنهم يرفضون الإقرار أن ذلك يتم بفعل السياسات الليبرالية الجديدة التي ادخلها ويدخلها النظام

الحاكم تدريجيا منذ منتصف الثمانينياتً ويرجعون ذلك إلى الديكتاتورية والفساد والنهب الذي تمارسه الفئة الحاكمة متناسياً أن الفساد من مظاهر العولمة واحد أعمدتها في ظل الأنظمة الديمقراطية و الديكتاتورية وكذلك العديد من الشركات المعولمة التي كانت مثالاً للفساد والإفساد .

وفي ظل أنظمة ليبرالية كانت في قلب العولمة وأمينة ومثالاً للالتزام بوصفات العولمة الليبرالية الجديدة انهارت أو عاشت أزمة على حافة الانهياروان العراق الواقع تحت السيطرة لقائدة العولمة مصنف البلد الثاني في العالم في حجم الفساد, كما ان ولع بعض النخب السياسة والثقافية السورية بالعولمة مرده في الواقع لاعتقاد أن العولمة وبشكل خاص منها المحمول أمريكياً حاملة لمشروع ديمقراطي حضاري بوجهيه الاقتصادي- الاجتماعي, او كما يطلق عليه (الليبرالية الجديدة ) وشكل الحكم السياسي الليبرالي الديمقراطي, وهم هنا بمعظمهم إما يطابقون مابين الديمقراطية والليبرالية وإما يرون أن الليبرالية التي سادت أوروبا في مرحلة نشوء الرأسمالية وعلى الرغم من مساوئها هي ممر إجباري للوصول إلى الديمقراطية

إذا كانت عولمة الليبرالية الجديدة هي فعلاً من أذرع العولمة اليوم وقد أثبتت بعد عقد من تطبيقها إنها كارثية في أغلبية الدول التي طبقتها خارج المراكز الرأسمالي فإن شكل الحكم

الليبرالي ليس من أولويات قوى العولمة أو ملازم لليبرالية الجديدة. فقد يكون من الأولويات في منطقة من العالم وغير ذلك في منطقة أخرى ..

تشكل سورية اليوم الهدف الثاني لقوى العولمة في صياغة وترتيب المنطقة العربية وفقاً لمصالح واحتياجات هذه القوى، كما تشكل الديكتاتورية التي أطبقت على سورية منذ عقود

العامل الرئيس في الضعف الذي تعاني منه سورية لمواجهة هذه القوى ومشاريعها.كما أن ضعف الوحدة الوطنية والاندماج الوطني، وتبديد الثروة الوطنية ونهبها وتركيزها بيد قلة قليلة وتوزيعها غير العادل، وانتشار الفقر والفساد والإفساد، وضعف الحس الوطني والتمييز بين المواطنين في معظم الدول العربية, كانت نتاجاً لعقود من الديكتاتورية والقمع الذي طال كل شرائح المجتمع وفئاته وقواه السياسية والاجتماعية.

كما إن تعبئة القوى الاجتماعية لمواجهة العولمة وقواها الداخلية والخارجية و من اجل الدفاع عن مصالحها وقضاياها الحياتية والوطنية والقومية لا يمكن أن تكون فعالة ومجدية إلا في مناخ من الحريات السياسية التي تتيح لقوى المجتمع المشاركة في تقرير حياتهم مراقبة وتقريراً, لذا فان على رافضي العولمة في التنسيق والتعاون مع كل القوى الاجتماعية والسياسية الديمقراطية المناهضة للعولمة في من اجل الخلاص من الديكتاتورية وإطلاق الحريات السياسية لقوى المجتمع ليس فقط كونها من الاحتياجات الأساسية للمجتمع بل كونها تشكل الشروط الأولى لإمكانيات نهوض حركة مجتمعية حقيقة وفعالة لمقاومة العولمة العولمة.

وفي ظل بروز العولمة بتجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية وتاثيرها على السياسات الداخلية للدول سواء كانت متقدمة او نامية يجب على الدول العربية مواجهة هذه الظاهرة من خلال تحول مجموعة من الاقطار العربية الى جماعة تقوم بينها روابط عضوية في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية بما يسمح لها ان تكون مثالا لتجمعات اقليمية في اماكن مختلفة من العالم الثالث قادرة على تكوين جبهة تتصدى لقوى العولمة المهيمنة

3-2: الواقع الحضاري والثقافي للدول العربية في ظل العولمة:-

معظم المحاولات التي تركز على البعد الثقافي للعولمة تعرف مفهوم العولمة على أساس أنها عملية خلق ثقافة عالمية ، حيث إن هناك عمليات تحول نحو التكامل والتشابه . وهذا ما يشير إلى أن أكثر التفسيرات شيوعاً للعولمة هي التي تؤكد علي أن العالم يتجه نحو التوحد وتوحيد المعايير من خلال تزامن تكنولوجي وتجاري وثقافي نابع من الغرب, وهو ما بدى واضحا كون عملية العولمة التي يرى بعضها أنها تطور تاريخي وان كان هائلا في أبعاده ودلالاته على صعيد الوطن العربي ومصيره التاريخي إلا انه يبقى قابلا للاختراق في ظروف خاصة مما يعني أن من يملك مقومات وتكلفة عناصر الإتقان هو الجانب الذي يستطيع فرض ثقافته على الجانب الأخر والذي يؤدي به إلى العجز حتى من وقاية نفسه من تأثيرات هذه الثقافة وهو تجسيد لما تحاول الدول الغربية التي تمتلك القوة فرضه على الدول الأخرى حتى تصبح دولا تتبع ثقافة وعادات هذه الدول, لذا يجب على البعض أن لا يتفاءل كثيرا بحلول عصر العولمة الثقافية التي قد تتحول تدريجيا إلى فرض عالمي لثقافة الغني مع محو تدريجي لثقافة الفقير واستبدالها بما لا يتناسب مع مكوناته وأصوله الثقافية والحضارية

وهكذا توصف العولمة بأنها التشكيل البنائي الملموس للعالم ككل، أي الوعي المتزايد علي مستوي كوني بأن العالم بيئة تتشكل على نحو مستمر لا يتوقف، وحيث النظر إليها علي أنها نسق ثقافي عالمي ” كوني ” من خلال وجود نظام للمعلومات ينتشر بواسطة الاتصال الفضائي علي مستوي عام، وظهور أنماط من الاستهلاك والثقافة الاستهلاكية وتبلور أساليب حياتية كونية وسياحية عالمية وما غير ذلك .

وتهدف العولمة إلى الاختراق الثقافي، حيث السيطرة علي الإدراك وسلب الوعي والهيمنة الثقافية التي تقوم على أن التمدد والتداخل الثقافي العالمي يؤدي إلى نشأة كيان عالمي يعرف

بأنه ” نطاق من التفاعل والتبادل الثقافي”، فهو عملية تقوم فيها سلسلة من التدفقات الثقافية لإفراز تجانس ثقافي وفوضي ثقافية في آن واحد ، حيث ردود أفعال داعمة للتوقعات وإفراز ثقافات عابرة للقوميات, وفي هذا تتشكل ثقافة أصيلة تتجه إلى ما وراء حدود القوميات وأطلق عليها ” فيذرستون” ثقافة ثالثة

مما سبق يتضح أن هناك عدداً من الباحثين صاغوا عدداً من المحاولات التعريفية لمفهوم العولمة بالتركيز على بعد واحد فقط من أبعاد العولمة، وكانت هذه الأبعاد تتمثل في البعد الاقتصادي والسياسي والثقافي، والملاحظ على هذه المحاولات أنها جزئية وناقصة، وذلك لأن مفهوم العولمة متعدد ومندمج الأبعاد، ولذلك يكون من الصعوبة الأخذ بمفهوم يركز على بعد واحد فحسب ، ولذلك ظهرت عدد من المحاولات الأخرى التي حاولت الاقتراب من مفهوم العولمة من خلال التركيز على أكثر من بعد، والنظر إلى مفهوم العولمة على أساس أنه مفهوم مركب يشتمل على أبعاد اقتصادية وثقافية وسياسية واجتماعية متعددة، ويشير أحد الباحثين إلى أن صفة التركيب هذه لا تنبع فقط من تعدد الأبعاد التي يشير إليها المفهوم، وإنما استخدامه أيضاً للتعبير عن كل من التغيرات التي تحدث في هذه الأبعاد المختلفة والآثار الناجمة عنها، من هنا فالعولمة ليست مجرد عملية أحادية الاتجاه ، وإنما هي في جوهرها تعبير عن ديناميات معقدة, وهو ما يبدو من خلال سعي الدول المتقدمة إلى إلحاق الثقافات المحلية بثقافة العولمة عن طريق طرد اللغة العربية لتحل محلها الانجليزية التي أصبحت لغة

العلم والاقتصاد والثقافة التي يستعملها العرب كمظهر من مظاهر التحضر وكأنه يحس بأنه يسير بالاتجاه السليم وهو الهدف الذي يريده أنصار العولمة

يثبت التاريخ أن الشعوب مرت بتجارب مختلفة حاولت أن تفرض نفسها أو تحقق عدالة في تطبيق بعض أسس العولمة حيث أن التجربة الإسلامية لم تكن غائبة في هذا المجال, ولكن عولمة الإسلام والمسلمين لم تكن تستند إلى سياسة المراكز والأطراف السائدة كما يحصل في الوقت الحالي, كما أنها تقدم دليلا على عدم تمييز العرب أنفسهم عن غيرهم من الشعوب بدليل وصول قيادات من شعوب أخرى إلى القيادة والاشتراك في تخطيط شؤون الدولة.

و من خلال النظر إلى الواقع الحضاري للدول العربية وخصوصا في زمن العولمة الذي اختلطت فيه المفاهيم وارتسمت في الأفق طروحات جديدة تمهد لتوحيد الحضارة الكونية من خلال ذوبان خصوصية الثقافات في ظل الحضارة الكونية وتخطي الهوية والركون إلى العالم المنفتح على جميع الأصعدة وفق تطلعات كبيرة تنتجها فئة التحكم بالمجالات الحيوية العالمية وتخضها لها بشتى الطرق, كما انه في رحاب العولمة التي تتميز بالمجتمع الصناعي واقتصاد السوق تتبدل الحضارة وتتغير وسائل التخاطب والتواصل, وهو ذلك التحدي الذي برز أمام الحضارة العربية من خلال الخوف من إحلال حضارة أخرى محلها والذي تكون محصلته دخول الحضارة العربية في أزمة يعاني منها العرب اشد المعاناة

والحضارة العربية ينبغي أن تأخذ بالحسبان التطور العلمي الحاصل كون غلبة المنهج العلمي

تتطلب تغيرا في طرق التفكير والتحولات في البنية الذهنية للأفراد كونه يمكن دخول العرب

إلى الحضارة الجديدة في مختلف فروعها . معنيون أكثر من غيرهم لان ما تطرحه العولمة يصب مجمل اهتمامات الدول العربية .

وقد بقي انتصار العولمة في الدول العربية رهن إلغاء الدين واللغة والإبقاء على دين واحد ولغة واحدة عولمية, كما تسعى أيضا إلى ضرب الأيدلوجيات وأنماط التفكير الخارجة عن أيدلوجيتها مما يعني انه على الشعوب العربية أن تخوض معركة العولمة التناحرية الآيلة إلى تطبيق نظرية ذهنية لإلغاء الدين واللغة.

3-3: الواقع السياسي للدول العربية في ظل العولمة :-

وفي مقابل الاتجاه الذي يتعامل مع مفهوم العولمة من خلال البعد الاقتصادي هناك اتجاه ثان يركز أصحابه في تناولهم لمفهوم العولمة على البعد السياسي، ووفقاً لهذا الاتجاه تعني العولمة أن الدولة ليست هي الفاعل الوحيد علي المسرح السياسي العالمي، ولكن توجد إلى جانبها هيئات متعددة الجنسيات ومنظمات عالمية وجماعات دولية وغيرها من التنظيمات الفاعلة التي تسعي إلى تحقيق مزيد من الترابط والتداخل والتعاون والاندماج الدولي من خلال إعادة التحكم بالنظام الرأسمالي عن طريق توفير المزيد من الديمقراطية الاجتماعية و والتخفيف من الاتجاه القبلي وكذلك الرغبة في نقل السلطة إلى مركزية محلية في الأسفل والى منظمات عالمية في الأعلى.

وفي ظل النظام العالمي الجديد كونه انطلاقا من منظور سياسي لظاهرة العولمة والذي يسوده نوع من المطامع من خلال التناقضات والصراعات الاقتصادية والسيوسيو ثقافية التي تجد لها مرتعا وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بعد تفك الاتحاد السوفيتي,( وبذلك تكون العولمة تعبيراً عن التداخل الواضح لأمور الاقتصاد والاجتماع والسياسة والثقافة والسلوك دون اعتداد يذكر بالحدود السياسية للدول ذات السيادة أو انتماء إلى وطن محدد أو دولة معينة ودون حاجة لإجراءات حكومية, كما أن العولمة في بعدها السياسي هي محصلة للتحولات في النظام السياسي العالمي الذي شهد انهيار دولة عظمي وانفراد قوة عظمي أخرى بالشأن السياسي العالمي دون منافس حقيقي يعيد التوازن للساحة السياسية العالمية .

ويرتبط مفهوم العولمة في بعده السياسي ببروز المجال السياسي العالمي ، بمعني التفكير في العالم باعتباره وحدة سياسية واحدة، حيث من المؤكد أن التجزئة والعزلة السياسية في طريقها للزوال، وهذا الاتجاه المتزايد نحو المجال السياسي العالمي يخلق ظاهرة أخرى وهي أن السياسة في كل أرجاء العالم أصبحت مرتبطة بالسياسة في كل أرجاء العالم، واتساقاً مع هذا التوجه نحو الارتباط السياسي العالمي يلاحظ دخول البشرية مرحلة التدفق الحر وغير المقيد للسياسة على الصعيد العالمي، فالقرارات والتشريعات والسياسات والقناعات والأزمات السياسية ليست مرتبطة يبعضها البعض فحسب، إنما هي تتدفق بحرية تامة بين المجتمعات والقارات وبأقل قدر من القيود وبسرعة هائلة متجاوزة الحدود السياسية والجغرافية

ويتجسد كل ما سبق فيما يسمي بحركة لبرلة العالم سياسياً، حيث إن العولمة في بعدها السياسي تؤكد علي ضرورة تبني شعوب العالم أجمع للنموذج الليبرالي، بحيث يكون هو النموذج السياسي العالمي الذي تعيش في ظله كل مجتمعات العالم.

4: مناهضة العولمة في الدول العربية :-

.من خلال النظر الى الحركات التي بدات تدعو الى مواجهة العولمه نلاحظ أننا أمام ولادة حركة واتجاه داخل الدول العربية يقلل من أهمية نجاح العولمة ومصداقيتها في ظل وجود تناقضات وصراعات اقتصادية وثقافية داخل البلاد العربية والتي نتجت في أعقاب انهيار الاتحاد السوفيتي مما يشكل دلالة واضحة على فشل هذه السياسة انطلاقا من كون الحديث عن الفكر العربي في مواجهة العولمة الثقافية بوجه خاص هو حديث من قبيل العمل الايجابي باتجاه مشروع نهوض عربي يجب أن يضع نصب عينيه أولويات العقل العربي في مواجهة وتحديات العولمة التي تجتاح الأمة العربية انطلاقا من كون العولمة شرا خالصا لا خير فيها ويتعين محاربتها بشتى السبل والوقوف في وجهها مهما بلغت التضحيات والتي يجب أن تواجه بتشكيل أداة تماسك وتضامن بين الدول العربية كوسيلة ناجحة للكفاح الاجتماعي في مواجهة العولمة وبناء عالم عربي متعدد وديمقراطي يقوم على التعاون والشراكة في موارده ومهاراته ويسوده جو من الحرية للجميع وليس الحرية من اجل قلة قليلة أو فئة معينة .

لذا فنحن نعتقد انه على ضوء نتائج المواجهة بين قوى العولمة والقوى المناهضة للعولمة ولاسيما في المنطقة العربية يتوقف على مستقبل البشرية لعقود, كما إن النضال ضد عولمة الليبرالية الجديدة بغية تأمين أفضل الشروط لنضال الطبقات المسحوقة والمهمشة والحفاظ على المكتسبات التي تم انتزاعها عبر قرون من النضالات الشعبية وتوسيعها يجب أن يترافق مع النضال ضد العولمة العسكرية والتي يشكل مواجهة الهجوم على المنطقة العربية وجوارها”

الشرق الأوسط الكبير”مركزها وساحة الحسم فيها متمثلا في ما يحدث على الساحة الفلسطينية

والحرب الأمريكية على العراق وأفغانستان وما يسود العلاقات الإيرانية مع المجتمع الدولي ودول الجوار من علاقات تاخد تارة بالتوتر وتارة أخرى بالحذر والترقب وهو ما أدى إلى ظهور تيار يرى بضرورة تكوين جبهة دولية تهدف إلى تقليص حركة العولمة الأمريكية والتمسك بالهويات والثقافة التي هي عماد الحوار بين الحضارات

كما أن التطلع إلى عالم آخر وإلى ميزان قوى اجتماعية مختلف إنما يتطلب معركة لكن ليست بالضرورة في اتجاه عولمة من صنفٍ آخر, لذلك يبدو التطور في استخدام الألفاظ لافتاً عند استبدال مناهضة العولمة بعبارة ( العولمة البديلة ) .

إن الحديث عن خروج العولمة عن سكتها أو خلق تناقض بين العولمة الأوروبية والعولمة الأمريكية ما هو إلا محاولة لإعطاء هذه المرحلة أو الطور من الرأسمالية شهادة حسن سلوك وإلقاء وحشيتها على هذه السياسة أو تلك لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبوش وبلير,علماً أن قطار العولمة المندفع والذي يسحق في طريقه شعوباً ودولاً لم يخرج عن المسار الذي حدد له في اتفاق واشنطن أو في معاهد الدراسات والأبحاث التابعة للبنتاغون كما إن الحديث عن أن هناك في العولمة الرأسمالية جوانب إيجابية لذلك من الخطأ الوقوف ضدها بالمطلق ما هو إلا تضليل وذر للرماد في العيون, فليس هناك شر مطلق وخير مطلق إلا في ذهن صقور الادارة الامريكية.

فالحقبة الاستعمارية لم تكن شراً مطلقاً، والإمبريالية التي سببت للبشرية حربين عالميتين وعشرات الحروب المحلية التي راح ضحيتها أكثر من مئة مليون إنسان لم تكن شراً مطلقاً.

ومع هذا مازالت البشرية تسعى للتخلص من كل أشكال الاستعمار ومن الإمبريالية, ولم تحاول العمل من اجل استعمار بديلا أو إمبرياليةًً بديلة.

5: اتجاه العولمة البديلة في الدول العربية :-

يرى دعاة العولمة البديلة بان العولمة أنها أخر مراحل الرأسمالية التي تعتبر من أهم مميزاتها إن العالم أصبح قرية صغيرة كونه تميز باختزال المسافات وسرعة الاتصالات وتوسعها, وبسبب التبني والرعاية الأمريكية لها اعتبرت هيمنة أمريكية جديدة وسيطرة امبريالية ثقافية على العالم, والتي في ظلها لا تكون أمام العرب المسالة بالرضي بها أو رفضها بقدر ما تكون بان نعرف كيف نتعايش معها بأقل الخسائر أو أن ينجح الحديث بان تزود العولمة بوجه أنساني. لذلك فإن الحديث عن عولمة بديلة مهما كانت نيات أصحابها طيبة بديلاً عن مناهضة العولمة يظهر وكأنه بحث عن رأسمالية بديلة، رأسمالية دون حروب، رأسمالية دون تمييز عنصري، رأسمالية دون فقر واضطهاد، رأسمالية دون تدمير للبيئة، رأسمالية بعيدة كل البعد عن الهيمنة الامريكية .

لقد برز شعار العولمة البديلة بعد انعقاد اللقاء الثاني للمنتدى الاجتماعي وكان للأصدقاء الفرنسيين في حركة “أتاك” السبق في استخدام العولمة البديلة كبديل لمناهضة العولمة منطلقين مع من اتبعهم في الرأي من :-

اولا- هناك شيء ايجابي في العولمة, لذلك يجب مناهضة فقط ما هو سلبي في العولمة و أن المهمة هي في مواجهة الآثار السلبية التي خلفتها العولمة من خلال سياسات الليبرالية الجديدة

وسياسة الإدارة الأمريكية وخصوصا على الساحة العربية, وهؤلاء إما أنهم يحنون إلى دولة “الرفاه” التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية بفعل عوامل كان أهمها:ظروف الحرب الباردة

ودورة التوسع الطويلة للرأسمالية وهذا بجوهره موقف رجعي, وإما لا يرون في العولمة إلا محاولة أمريكية للهيمنة على العالم وهو موقف قومي بعيد عن طبيعة الحركة المناهضة للعولمة التي انطلقت باعتبارها حركة أممية إنسانية تسعى من اجل خلق عالم أفضل غير عالم رأس المال القائم على الربح.

ثانيا- مناهضة العولمة يدل على فعل رجعي, وهم خليط ممن يعتقدون أن العولمة ثورة جديدة في الرأسمالية كما كانت البورجوازية في مرحلة صعودها وكثيراً ما يخلطون بين ثورة الاتصالات والمعلوماتية التي حدثت في الربع الأخير من القرن العشرين و التي لعبت دوراً في تركز وتمركز رأس المال وتسخير التطور العلمي لمزيد من جني الأرباح ونشر ثقافة العولمة والترويج لها وبين العولمة كتغير بنيوي في طبيعة الرأسمالية أبرزها التركز الخيالي لرأس المال في أيدي قلة من الأفراد وطبيعته الجديدة على الصعيد العالمي. وهم في موقفهم اقرب إلى موقف الاشتراكيين الديمقراطيين في مطلع القرن العشرين الذين رأوا إن الإمبريالية هي الرأسمالية المتطورة. وهم في معظمهم من الستالينيين سابقاً أو المراجعين ليساريتهم السابقة من التيارات الأخرى بعد انهيار “المنظومة”. وأكثر ما يربكهم في مواجهة العولمة هو اسمها, هذا الاسم المخادع والمنمق الذي اختاره منظروها للمرحلة الجديدة من الرأسمالية أو الإمبريالية. لذلك كثيراً ما يختصرون مواجهة العولمة في مواجهة الليبرالية الجديدة ومؤسستها

الدولية ويرون انه لا بد من أن يخوضوا في صياغة بدائل مقترحة سياسية واقتصادية وثقافية لإجراء العولمة المتعددة بحيث لا تمس قيمنا الحديثة وتقاليدنا العربية وأخلاقنا

صحيح أن العولمة البديلة لم تستخدم حتى الآن في أدبيات الحركة العالمية المناهضة للعولمة

وما زالت محصورة في إطار بعض الحركات الأوروبية, ولكن هذا التيار ضمن الحركات الاجتماعية يشكل تحدٍ باتجاه تحويل الحركات الاجتماعية المناهضة للعولمة من حركة اجتماعية لتغيير العالم إلى حركة تهدف إلى إصلاح للرأسمالية, كما ان قناعتنا بأن العمل من اجل إصلاحات تمس الطبقات والفئات التي تسحقها وتهمشها العولمة من اجل تحسين شروط نضالها ومن اجل رفع معنوياتها في كل مكسب جديد تنتزعه من قوى العولمة في ظل الهجوم المسعور لرأس المال وفي ظل ميزان القوى المختل بشكل كبير لصالح هذا الأخير شيء يجب العمل من اجله، وبين أن تتحول الحركة الاجتماعية المناهضة للعولمة إلى حركة اصلاح للنظام الرأسمالي شيء آخر.

6- قائمة المراجع والمصادر:-

أولا: القران الكريم:-

1: سورة الحجرات, أية: 13 .

https://blog.amin.org/faresdahaher/20...7%D9%84%D8%B9/









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-14, 20:40   رقم المشاركة : 1434
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maddad مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أناعضو جديد في هذا المنتدي القيم وأنا محتاج لمساعدة عاجلة حول مذكرة تخرج:
واقع الحجاب في ظل العولمة الثقافية
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=%2084416

https://fr.search.yahoo.com/r/_ylt=A7...anaa_gihan.doc

https://www.diwanalarab.com/spip.php?article22303


https://uk.search.yahoo.com/r/_ylt=A7...anaa_gihan.doc


https://www.mafhoum.com/press8/236C32.htm









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-14, 20:43   رقم المشاركة : 1435
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maddad مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أناعضو جديد في هذا المنتدي القيم وأنا محتاج لمساعدة عاجلة حول مذكرة تخرج:
واقع الحجاب في ظل العولمة الثقافية
https://aou-q8.com/vb/showthread.php?t=1575
https://www.dzworld.org/vb/showthread.php?p=92024

https://www.almoslim.net/node/102274

https://muntada.islamtoday.net/t46232.html









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-14, 20:51   رقم المشاركة : 1436
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maddad مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أناعضو جديد في هذا المنتدي القيم وأنا محتاج لمساعدة عاجلة حول مذكرة تخرج:
واقع الحجاب في ظل العولمة الثقافية
هذا موقع رائع مذكرات تخرج في جامعة قسنطينة اكتب في خانة البحث كلمة العولمة وستاتي مذكرات شكرا

https://bu.umc.edu.dz/opacar/opac_css...=search_result









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-14, 21:01   رقم المشاركة : 1437
معلومات العضو
hano.jimi
عضو محترف
 
الصورة الرمزية hano.jimi
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة maddad مشاهدة المشاركة
السلام عليكم
أناعضو جديد في هذا المنتدي القيم وأنا محتاج لمساعدة عاجلة حول مذكرة تخرج:
واقع الحجاب في ظل العولمة الثقافية

اذخل الموقع هذا واذخل كلمة العولمة في خانة البحث وستجدhttps://search.4shared.com/q/1


https://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_7076.html

https://www.azarshab.com/Default.asp?...azerat&File=08

https://www.ibtesama.com/vb/showthread-t_7076.html









رد مع اقتباس
قديم 2013-02-14, 21:11   رقم المشاركة : 1438
معلومات العضو
roumaissa94
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ساعدوووووووووووووووووووووونيييييييييي
ألمت ببعض جيرانك نكبة طارئة ،جعلتهم يطلبون النجدة والمساعدة فتدخلت لشحذ الهمم والحث على التكافل الاجتماعي مستلهما مساعيك من القيم الروحية والاجتماعية الإسلامية. - وضح الأسلوب الذي تتبعه في الحث على مساعدة المنكوبين ، بتوظيف ما يناسب من المفعول المطلق، ومن الاستعارة ، والكناية.
3tathouna el oustada b le dimanche nes7ao elah ya7fadkom 3awnouni










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-15, 22:16   رقم المشاركة : 1439
معلومات العضو
maddad
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

Hano.jimi

لا يسعني إلا أن أشكرك جزيلا الشكر و أدعو الله أن يجعل مجهودك معي في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2013-02-18, 08:53   رقم المشاركة : 1440
معلومات العضو
قراندي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام علايكم أرجوكم ساعدوني أريد بحث حول التوظيف في الموارد البشرية مع المقدمة ومراجعه وجزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مرجع, يبدة, ساساعده


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 23:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc