|
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
نجحت في مسابقة ... متى استقيل...؟
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-03-25, 09:32 | رقم المشاركة : 1 | ||||
|
نجحت في مسابقة ... متى استقيل...؟
السلام عليكم
|
||||
2015-03-25, 13:35 | رقم المشاركة : 2 | |||
|
تهنيت من التعليم |
|||
2015-03-25, 22:21 | رقم المشاركة : 3 | |||
|
مبروك عليك
|
|||
2015-03-25, 22:28 | رقم المشاركة : 4 | |||
|
شكرا لكم.... هل من اجابة....؟؟ |
|||
2015-03-25, 23:20 | رقم المشاركة : 5 | |||
|
قبل إمضاء محضر التنصيب قبل يوم واحد على الأقل، لأنه لو تستقيل بعد امضاء محضر التنصيب تقع في - إشكالية اشتغال وظيفتين في آن واحد
|
|||
2015-03-26, 12:49 | رقم المشاركة : 6 | |||
|
شكرا جزيلا اخي.
|
|||
2015-03-27, 17:39 | رقم المشاركة : 7 | |||
|
وفقك الله في المنصب الجديد |
|||
2015-03-27, 18:04 | رقم المشاركة : 8 | |||
|
امضي المحضر اولا
|
|||
2015-03-27, 22:12 | رقم المشاركة : 9 | |||
|
مبروك عليك ...... لكن عليك بصلاة الاستخارة قبل أي خطــــوة تــُـقــــدم عليها ..........
|
|||
2015-03-27, 23:18 | رقم المشاركة : 10 | |||
|
وعليكم السلام ورحمة الله أولا مبرووك لك بالنجاح من افضل ان تقدم طلب وعد بالاستقالة وليس الاستقالة حدث نفس الشيئ لصديق لي كان يعمل في الادارة ولم نجح في مسابقة توظيف في الجامعة قدم وعد بالاستقالة وليس الاستقالة الباب العاشر إنهاء الخدمة المادة 216 : ينتـج إنهاء الخدمة التام الذي يؤدي إلى فقدان صفة الموظف عن : - فقدان الجنسية الجزائرية أو التجريد منها، - فقدان الحقوق المدنية، - الاستقالة المقبولة بصفة قانونية، - العـزل، - التسريح، - الإحالة على التقاعد، - الوفاة. يتقرر الإنهاء التام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم فيها التعيين. المادة 217 : الاستقالة حق معترف به للموظف يمارس ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القانون الأساسي. المادة 218 : لا يمكن أن تتم الاستقالة إلا بطلب كتابي من الموظف يعلن فيه إرادته الصريحة في قطع العلاقة التي تربطه بالإدارة بصفة نهائية. المادة 219 : يرسل الموظف طلبه إلى السلطة المخولة صلاحيات التعيين عن طريق السلم الإداري. ويتعين عليه أداء الواجبات المرتبطة بمهامه إلى حين صدور قرار عن هذه السلطة. إن قبـول الاستقالـة يجعلـها غير قابلة للرجوع فيها. المادة 220 : لا ترتب الاستقالة أي أثر إلا بعد قبولها الصريح من السلطة المخولة صلاحيات التعيين التي يتعين عليها اتخاذ قرار بشأنها في أجل أقصاه شهران (2) ابتداء من تاريخ إيداع الطلب. غير أنه، يمكن السلطة التي لها صلاحيات التعيين، تأجيل الموافقة على طلب الاستقالة لمدة شهرين (2) ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل الأول، وذلك للضرورة القصوى للمصلحة. وبانقضـاء هذا الأجـل تصبح الاستقالة فعلية. كما ان هناك موضوع قيم وضح هذا الامر من قبل فيه شروحات من قبل الأخ لزرق : آخر تعديل أستاذ علي 2015-03-27 في 23:20.
|
|||
2015-03-28, 09:30 | رقم المشاركة : 11 | |||
|
ألف ألف مبروووووووووووووووووووووووووووووووك |
|||
2015-04-12, 17:35 | رقم المشاركة : 12 | |||
|
تهنيت من التعليم دايرينهم قي ضحك |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
مسابقة, استقيل...؟, وحدة |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc