الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-03-13, 14:30   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










Exclamation الطلاق .. حقوق وواجبات الاسرة

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

... الطلاق ...

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى ) (وعاشروهن بالمعروف )..سورة النساء ..19

وكما في الحديث" أن المرأة خلقت من ضلع أعوج فإن استمتعت بها استمتعت وبها عوج وإن ذهبت تقييمها كسرتها وكسرها طلاقها ".

أبغض الحلال عند الله الطلاق نعم هو حلال ولكن الله سبحانه وتعالى يبغضه.

كيف لا وهو إعلان عن تشتت أسرة بأكملها وتفريق لجمعها وأذان بضياع أبناءها وبناتها .

إن الطلاق قرار بيد الزوج قولاً وللمرأه أن تشارك أحياناً في هذا القرار .

وبالتوضيح أكثر قد يرغب الزوج في الخروج من هذه الحياة بغض النظر عن السبب فيرمي الطلاق على زوجته ، ولا يكون لها أي اختيار .

وقد تسارع المرأه في طلب الطلاق فتقابل بالرضى والرضوخ من الزوج أوالعكس .

وبالنظر إلى هذه الأسرة و كيف تكونت نلاحظ أنها مرت بعدة مراحل صعبة وشاقة حتى تكونت.

وفي لحظة لاتتعدى الدقيقة أو أكثر بقليل ينهار هذا البناء ، بثلاث كلمات فقط .

هذه اللحظات هي نتاج ترسبات قديمة في نفسية الزوجين .


ولكن السؤال : على من تقع مسؤولية الطلاق ؟

قد يكون الزوج هو السبب بأن جعل هذه الحياة تعيسة بما تعنيه هذه الكلمة ، فأصبحت جحيم لايطاق.

وقد تكون الزوجة هي السبب في تعاسة الزوج.* -وقد يكون الأقارب من جهة الزوج أو من جهة الزوجة هم من أشعلوا هذه النار.

عندها يحتاج الزوجان لبعض الوقت للتأمل والتفكير الجيد قبل اتخاذ هذا القرار .

وعندما تغلق كل أبواب الصلح ولا يصلان لحل مناسب ، يكون الطلاق هو الحل القاسي.

وبعد هذا الطلاق أو لنقل بعد هذا الإنهيار ، نرى الزوج يبحث عن زوجة ولا عيب في ذلك فسمعة الرجل لاتخدش أبداَ لأنه رجل. .!!

وتظل هذه المسكينة أسيرة بيتها وأسيرة أسرتها وأسيرة مجتمعها وأسيرة نظرات قاسية وقبل ذلك هي أسيرة لكلمة ( مطلقة ).

وتظل نظرة المجتمع القاسية لهذه المرأه لتدخل في دوامة كبيرة جداً بين قيل وقال وبين سيئ النظرات والفعال
.

همسة لمطلقة :

ثقتك في الله ثم في نفسك وقدرتك وأخلاقك وتطلعك لمستقبل زاهر باذن الله هو الذي سيخرجك من هذه الحالة النفسية القاسية .

كم من الزوجات اللاتي يتجرعن كوؤس الذل والهوان ومع ذلك يرتجفن بمجرد التفكير في الطلاق ، فكلاهما نار.

هــدى :~


قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْراً كَثِيراً [النساء:19].

نور من السُنّة :~


{ استوصوا بالنساء خيراً، فإن المرأة خُلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تُقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء } صحيح في الصحيحين

وقفة


عليك أن : تنسى الحق لك وتذكر الحق عليك وتستكثر الإساءة منك وتستصغرها من غيرك..


همسة :


الموت يجتاحنا رغماً عنا والطلاق يجتاحنا بكلمة منا.

يد الموت تغتال روح ويد الطلاق تغتال مئات الأرواح.


بقلم : عبدالله بن محمد بادابود

ادعوكم لمعرفة المزيد

من حقوق وواجبات الاسرة


المقدمة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131065

الخطبة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131299

شروط النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131507

عقد النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2131710

مبطلات النكاح

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132368

المحرمات من النساء

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132535

الحقوق الزوجية


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682

العشرة بين الزوجين

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الرضاعة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133162

تعدد الزوجات والعدل بينهن


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133384

بين الزوجين في الصيام

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2133637

>>>>>

واخيرا اسالكم الدعاء بظهر الغيب








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:31   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي في حالة غضب وهي أن ابنتي صغيرة كانت تحمل كاس مكسور وعندما علمت غضبت وذهبت إلى زوجتي وحدث جدال بيني ويينها بخصوص حمل ابنتي كاس مكسور المهم أني قلت إذا حصل في يوم من الأيام ومات احد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي سؤالي هل يقع طلاقي لو حدث ومات احد أبنائي بسبب إهمال زوجتي


الجواب :

الحمد لله

قولك لزوجتك : " إذا حصل في يوم من الأيام ومات أحد أطفالي بسبب إهمالك أنت لا تحلين لي " هو من طلاق الكناية المعلق على شرط . وطلاق الكناية لا يقع إلا مع وجود نية الطلاق ، عند جمهور أهل العلم .

فإذا كنت نويت بكلامك حصول الطلاق فيما لو أهملت الزوجة ومات أحد الأطفال ، فإن الطلاق يقع إذا حصل ذلك .

قال في "زاد المستقنع" :

" ولا يقع بكنايةٍ طلاقٌ إلا بنية مقارنة للفظ ، إلا حال خصومة ، أو غضب ، أو جواب سؤالها " انتهى باختصار .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه :

" هذه ثلاث أحوال يقع بها الطلاق بالكناية بلا نية . فقوله : " خصومة " يعني مع زوجته ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه ، لأن لدينا قرينة تدل على أنه أراد فراقها .

وقوله : " أو غضب " : أي حال غضب ولو بدون خصومة ، كأن يأمرها أن تفعل شيئا فلم تفعل فغضب ، فقال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق وإن لم ينوه .

وقوله : " أو جواب سؤالها " : يعني : قالت : طلقني ، قال : اذهبي لأهلك ، يقع الطلاق ...
ولكن الصحيح أن الكناية لا يقع بها الطلاق إلا بنية ، حتى في هذه الأحوال ؛ لأن الإنسان قد يقول : اخرجي أو ما أشبه ذلك ، غضبا ، وليس في نيته الطلاق إطلاقا ...

" انتهى من "الشرح الممتع" (13/75).

وينبغي الحذر من التلفظ بالطلاق والتساهل فيه واستعماله عند الغضب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:33   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


اختلفنا انا وزجي على أن ينقل ملكية الأرض التي يمتلكها باسمي وإذا لم يفعل ذالك فهو علي مثل أبي أي يحرم علي فذهب إلى المحكمة على أن يقل ملكية الأرض لي لكن المحكمة رفضت فعل ذالك بحجة أو بسبب مكان صدور صك الأرض من تبوك ونحن مكان إقامتنا في المنطقة الشرقية فقام ببيعها وإعطائي المبلغ كاملا أفيدوني جزاكم الله عني وعنكم ألف خير .

الجواب :

الحمد لله

أولا :

الظهار يقع من الزوج ، لا من الزوجة ، فلو قالت الزوجة : إن لم تفعل كذا فأنت حرام علي كأبي أو أخي ، لم يكن ظهارا ، لكن هذا التحريم له حكم اليمين ، فتلزمها كفارة يمين عند الحنث.

ثانيا :

إن كان مرادك أعمّ من نقل الملكية ، وهو وصول حقك لك بنقل ملكية الأرض أو الحصول على ثمنها ، فلا يلزمك شيء .

وإن كان مرادك هو نقل الملكية خاصة ، فإذا لم يحصل ذلك ، وحصلت على ثمن الأرض ، لزمك كفارة يمين .

وكفارة اليمين : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، فمن لم يجد : صام ثلاثة أيام .

والله أعلم .


الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


في إحدى المرات التي تشاجرت فيها مع زوجتي بصورة شديدة

قالت لي طلقني ! فقلت لها : إنني لا أستجيب لعصبيتك ، إن كنتِ تريدين الطلاق

دعي أبوكِ يطلب مني ذلك ؛ لأن والدها رجل يتصف بالطيبة والحكمة ، ثم استمر الشجار شديدا .

ولما اعتذرت لي وكنت غاضبا جدا منها ، قلت لها على سبيل التهديد : إننا عندما نسافر لمصر سوف أطلقك ونحن في مطار القاهرة ، كى يكون ذلك عبرة لك ، ومكافآة لك أمام أهلك .

يعنى : أنا قلت لها أكثر من مرة أننا عندما نصل إلى المطار ، سوف أطلقك .

أرجو الإفادة والرد .

وجزاكم الله عنا كل خير .

الجواب :

الحمد لله

قولك لزوجتك : " إننا عندما نسافر لمصر سوف أطلقك ونحن فى مطار القاهرة كي يكون ذلك عبرة لك ، ومكافأة لك أمام أهلك " :

ظاهره التهديد والوعيد بإيقاع الطلاق في المستقبل ، فإن كان الأمر كذلك ، فإن الطلاق لا يقع حتى توقعه أنت بالفعل في المطار ، أو في غير المطار ، وإن شئت ألا توقعه ، فلا توقعه ، ولا يلزمك شيء .

وإن كان المقصود هو تعليق الطلاق على وصولكم المطار ، أي كان مرادك : إن وصلنا إلى مطار القاهرة فأنت طالق ، ولم يكن مرادك مجرد التهديد : فهذا يقع به الطلاق عند حصول الشرط ، وهو الوصول إلى المطار.

وبهذا يتبين الفرق بين قول الإنسان :

إن حصل كذا (فسوف) أطلق ، وبين قوله : إن حصل كذا فأنت طالق . والفرق واضح من جهة اللفظ ، لكن كثير من من الناس لا يراعي الألفاظ ودلالتها لاستعمالهم العامية ، لهذا لزم التنبيه على أن الصيغة المسئول عنها قد يريد بها صاحبها تعليق الطلاق على الوصول ، لا مجرد التهديد بإيقاع الطلاق هناك .

ونوصيك بالحذر والبعد عن استعمال ألفاظ الطلاق حال الغضب .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أود أن أسأل سؤال فيما يخص الخلع، أنا متزوجة لمدة تسع سنوات الآن و للأسف، أنا وزوجي كنا نعاني من المشاكل الزوجية مند البداية.

ولقد ذكر زوجي أنه يريد الطلاق مرارا خلال السنوات الأخيرة، ولكني صممت وعزمت على المحاولة أكثر من ذلك لإنجاح هذا الزواج. ولكن برغم من محاولاتي، قمنا بإجراء الطلاق منذ سنتين مضت حتى يتمكن هو من الزواج من أخرى بدون التعرض إلى أي مشاكل قانونية. قال الإمام في المسجد أن هذا الطلاق الأمريكي يعد بمثابة طلقة واحدة من رؤية إسلامية.

عل كل حال، قام زوجي بردي لعصمته مرة أخرى بموجب القانون الإسلامي، ولم تمضي إلا سنة واحدة ورزقني الله بطفلة. ولكن للأسف ظل زواجي يعاني من مشاكل وتدهورت العلاقة في فترة الحمل وخصوصا فترة ما بعد الولادة. كان زوجي يتعمد جرح مشاعري وعدم احترامي أنا وأمي كثيرا.

وبعد قضاء صلاة الاستخارة لبعض الوقت، قررت أنا وعائلتي بعد تفكير مطول أن الانفصال هو الحل الأفضل. أن زوجي متلهف على إتمام هذا الطلاق أكثر مني، ولكن لعدم قدرته على دفع المهر-الذي لم يدفعه منذ تسع سنوات- تحول بيني وبين إتمام الطلاق. بالرغم من كل ذلك، لازلت أنوي التنازل عن المهر واللجوء إلى الخلع.

ولكنه لا يوافقني الخلع أيضا، حتى أقوم بالتنازل عن متطلبات أخرى يجب عليه هو أن يقوم بها، تتضمن دفع له مبالغة مهولة و تبني رعاية ابنتي ماديا رعاية وهذا لا يجوز.

أنا لا أريد الخضوع أمام أوامره أكثر من ذلك. فكيف يمكن أن أحصل على الخلع من ذلك الرجل الغير عادل، والمتعدي على حقوقي الشرعية؟

مرة أخرى،أود إضافة أنه قد تم تطليقي بموجب القانون الأمريكي منذ عدة سنوات ولذلك لا أستطيع أن أحصل على الخلع!


الجواب :

الحمد لله

إذا كان الأمر على ما ذكرت من سوء العشرة مع رغبتكما في الانفصال ، فينبغي أن يتدخل أهل الخير والصلاح ممن تعرفون لإقناع الزوج بالخلع مقابل إسقاط المهر ، ودعوته إلى عدم التعنت والمضارة بالزوجة ، وإلى القيام بما يلزمه شرعا من النفقة على ابنته ورعايتها وعدم تحميل الزوجة ذلك .

فإن استجاب لذلك وخالع ، فهذا هو المطلوب ، وإن أصر على تحميل الزوجة مبالغ كبيرة ، ورعاية الطفلة ، فللقاضي الشرعي ، ومن ينوب محله كالجهة المعتمدة التي يرجع إليها الزوجان أن تلزم الزوج بالخلع مقابل التنازل عن المهر فقط .

وإلزام الزوج بالخلع في مثل هذا الظرف ، هو أحد قولي العلماء ، وهو ظاهر حديث ثابت بن قيس ، كما سيأتي .

قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاويه :

" فقد وصل إلينا كتابك الذي تسترشد فيه عن المرأة إذا نشزت على زوجها ولم يمكن الملائمة بينها ، وطلبت منه مخالعتها على عوض ، وبذلت له المهر الذي بذله عليها فلم يقبل . إلخ ..

والجواب :

لا يخفى أن المشهور من المذهب عدم إجبار الزوج على الخلع ، وقال في (الاختيارات) : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين . إلى آخره . وقال في الفروع : واختلف كلام شيخنا (يعني شيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله) في وجوبه ، وألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء إلى آخره "

انتهى من "فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم" (10/ 225).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

"... وإن أبى الزوج الطلاق أو رضي بالطلاق بشرط العوض وأبت المرأة تسليم العوض أخرهما القاضي مدة على حسب ما يقتضيه اجتهاده فلعلهما أن يصطلحا أو يسمح الزوج بالطلاق أو تسمح المرأة ببذل العوض ، فإن لم ينفع ذلك ، ولم تحصل الفرقة وترادا إلى الحاكم في ذلك جاز للقاضي أن يجبر الزوج على الفراق بلا عوض ، إن ظهر له ظلمه ، وإن اشتبه الأمر أجبر المرأة على تسليم العوض الذي دفع إليها الزوج ...... ، والدليل في هذا قصة ثابت بن قيس مع زوجته وقول النبي صلى الله عليه وسلم (اقبل الحديقة وطلقها تطليقة) رواه البخاري .

قال العلامة ابن مفلح في الفروع : وقد اختلف كلام شيخنا في وجوبه ، وقد ألزم به بعض حكام الشام المقادسة الفضلاء انتهى ، ويعني بشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية ومراده أن شيخ الإسلام أوجبه مرة ولم يوجبه أخرى ، والقول بوجوبه على الزوج هو الأقرب عندي كما تقدم ، وهو أحوط من كون القاضي يتولى ذلك ، وأحسم لمادة نزاع الزوج ، وقصة ثابت مع زوجته حجة ظاهرة في هذا ، ولله الحمد ، والله أعلم "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (21/ 256).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" لا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا لسبب شرعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )، أما إذا كان هناك سبب شرعي بأن كرهته في دينه، أو كرهته في خلقه، أو لم تستطع أن تعيش معه وإن كان مستقيم الخلق والدين، فحينئذٍ لا حرج عليها أن تسأل الطلاق، ولكن في هذه الحال تخالعه مخالعة، بأن ترد عليه ما أعطاها ثم يفسخ نكاحها.

ودليل ذلك: ( أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن أكره الكفر في الإسلام.

فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين حديقته؟ وكان قد أصدقها حديقة.

فقالت : نعم ، يا رسول الله! فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة ) فأخذ العلماء من هذه القضية أن المرأة إذا لم تستطع البقاء مع زوجها فإن لولي الأمر أن يطلب منه المخالعة، بل أن يأمره بذلك، قال بعض العلماء: يلزم بأن يخالع؛ لأن في هذه الحال لا ضرر عليه ؛ إذ إنه سيأتيه ما قدم لها من مهر، وسوف يريحها.

أما أكثر العلماء فيقولون: إنه لا يلزم بالخلع، ولكن يندب إليه ويرغب فيه، ويقال له: ( من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه ).

" انتهى من "اللقاء المفتوح" (54/ 6).

وينظر : الشرح الممتع (13/ 452).

فإن كان لديكم جهة لها مرجعية ونفوذ على المسلمين الموجودين في مدينتكم ، فلها أن تأخذ بهذا القول ، وتلزم الزوج بالخلع ، أو يقوم أهل الصلاح والفضل بدعوته وترغيبه في الخلع ، وتذكيره بأنك قد حصلت على الطلاق منه في الأوراق الرسمية ، وأنك عند الاضطرار قد ترجعين إلى المحكمة مرة أخرى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الطلاق بعد العقد وقبل الدخول والمرأة حائض ؟

وهل إذا راجعها زوجها بعد ذلك لا بد من مهر وعقد جديد ؟

الجواب :

الحمد لله


أولاً :

يجوز للرجل أن يطلق زوجته التي لم يدخل بها ، وهي حائض ؛ لانتفاء الضرر عنها بذلك الطلاق ؛ لأنه لا عدة عليها ، قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" وطلاق البدعة يكون في العدد وفي الوقت ، يعني إما أن يكون بدعة لوقوعه في وقت محرم ، أو بدعة لكونه بعدد محرم ، فالبدعة في الوقت ، مثل أن يطلق من تلزمها العدة بالحيض وهي حائض ، أو في طهر جامعها فيه وهي من ذوات الحيض ولم يتبين حملها ، فإن تبين حملها جاز طلاقها ، ولو كان قد جامعها في الطهر ، كذلك إذا كانت لا تلزمها العدة كغير المدخول بها ، فإن طلقها وهي حائض فالطلاق سنة ، أو كانت ممن لا يحيض ، كصغيرة أو عجوز كبيرة فلا بأس أن يطلقها " انتهى

من "الشرح الممتع" (13/13) .

ثانياً :

إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها ، فليس له رجعة عليها ، لأن الرجعة إنما تكون في فترة العدة ، والمطلقة قبل الدخول لا عدة عليها .

قال ابن قدامة في "المغني" (7/397) :

" أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تَبِينُ بطلقة واحدة ، ولا يستحق مطلقُها رجعتَها ؛ وذلك لأن الرجعة لا تكون إلا في العدة ، ولا عدة قبل الدخول ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ) الأحزاب/49 " انتهى .

فعلى هذا ، إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول ، ثم أراد أن يراجعها ، فإنه يعقد عليها عقداً جديداً بمهر جديد .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


في مشادة كلامية مع زوجتي ارتفع صوتها ، وأردت أن أنهي هذا الموقف بأي شكل ، فقالت لي في حديثها : طلقني ؟ فقلت لها : أنت طالق .

فقالت لي : طلقني بالثلاثة .

فقلت لها : بل بالستة ، ونيتي الخلاص من هذه الزوجة فعلا . وذهبت لبيت والدها بضعة أيام ، ثم تحدثنا مع بعض مرة أخرى , وقالت لي إنها سمعت إجابة سؤال بالتلفزيون لحاله مشابها لنا ، وأفاد الشيخ أن كفارة هذا صيام ثلاثة أيام .

السؤال : كيف الرجوع الشرعي الآن لزوجتي ، لأنها تريدني ، وأنا أريدها , مع العلم أننا نعيش الآن سويا , ولكنى خائف أن يكون هذا على أساس غير شرعي . أفيدوني أفادكم الله .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا كرر الزوج الطلاق بلفظ واحد أو بألفاظ ، فقال : أنت طالق ثلاثا أو ستا ، أو قال : أنت طالق طالق طالق ، ثلاث مرات أو ست مرات ، فإنه يقع طلقة واحدة على الراجح ، فيملك أن يرجع زوجته خلال العدة ، إن كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الثانية .

وينبغي أن تعلم أن جمهور الفقهاء على وقوع الطلاق الثلاث إذا كان بكلمة واحدا ، أي لو قال : أنت طالق ثلاثا . فإذا قال : أنت طالقا ستا ، وقعت عليه ثلاث طلقات وبانت منه بينونة كبرى ، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره .

وذهب بعض أهل العلم إلى أن طلاق الثلاث يقع واحدة ، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ورجحه الشيخ السعدي رحمه الله ، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله .

واستدلوا بما رواه مسلم (1472) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ ).

وإذا كان مذهب الجمهور ما ذكرنا ، فالواجب الحذر من التلفظ بالطلاق والتسرع فيه .

ولا صحة لما فهمته زوجتك من أن هذا الطلاق يكفّر بكفارة يمين ، فهذا يقال في الحلف بالطلاق وفي الطلاق المعلق الذي يراد به الحث أو المنع ، ولا يراد به الطلاق .

وأما ما تلفظت به أنت ، فالطلاق يقع به بلا شك ، إما طلقة واحدة ، أو ثلاث طلقات ، على حسب الخلاف المشار إليه .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:40   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثانيا :

الطلاق حال الغضب منه ما يقع ومنه ما لا يقع ، فإن كان الغضب شديدا يخرج الإنسان عن شعوره وإدراك ما يقوله فالطلاق لا يقع عند عامة أهل العلم ، وإن كان الغضب شديدا ، لكن لم يذهب الشعور والإدراك ، ولم يملك الإنسان معه منع نفسه من الطلاق ، ولولا الغضب ما طلق فهذا محل خلاف ، والجمهور على وقوعه ، ورجّح بعض أهل العلم عدم وقوعه .

وأما الغضب الخفيف أو المتوسط فإن الطلاق يقع معه باتفاق العلماء .

ثالثا :

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

فإن وقع منها ذلك لشدة غضب أو انفعال ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُ إلى ذلك .

رابعاً :

المطلقة تعتد في بيت زوجها ، ولا يجوز لها الخروج منه إلا بعد انتهاء عدتها ؛ لقول الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً) الطلاق/1 .

ويملك الزوج في الطلاق الرجعي ، أي إذا كان طلقها مرة واحدة أو مرتين ، أن يراجع زوجته بقول لها : راجعتك ، أو نحو ذلك من الألفاظ ، أو بأن يستحل منها ما يستحله الرجل من زوجته ، إذا كان ينوي بذلك الفعل أن يراجعها .

وعلى ذلك : فإذا كنت قد راجعت زوجتك بالقول ، أو بالفعل وأنت تنوي رجعتها ، فلا حرج عليكما في العيش معا .

وإذا كنتما قد رجعتما بناء على ظن أن حالتكما مشابهة لما فهمته زوجتك من السؤال المذكور ، فهو فهم خاطئ ، كما ذكرنا ، ونرجو ألا يكون عليكما حرج فيما سلف ، لأنكما اعتمدتما على فتوى شرعية ، في ظنكما ، لكن عليك أن تراجعها رجعة صحيحة ، على ما ذكرناه لك الآن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أنا شاب عمري 32 سنة , متزوج من زوجة ملتزمة دينيا ، ولكنها عنيدة , كثرت الخلافات بيننا ، وطلقتها مرة باللفظ الصريح , ثم رددتها بعد يوم واحد ، وعشنا في سلام وأخذت عهدا على نفسي ألا أنطق بكلمة الطلاق أبدا بعد ذلك , حدث بيننا خلافات بعدها ، وطلبت منى الطلاق مرة أو مرتين

لكني رددت بأني لا أريد أن أطلقها ، قبل شهر تقريبا عصت كلامي فاتصلت بأهلها ، وجاءوا وأخذوها معهم في بيت أبيها , بعد عشرة أيام تقريبا ذهبت إلى بيت أبيها لأصلحها ، ولكنى فوجئت بأبيها يقول لي : " احنا هنطلق" ، وكررها أكثر من مرة ، فقلت له باللفظ : " اعتبروها طالق ، لحد ما نتفق ، واسمعها من زوجتي "

وكانت نيتي من الكلام أنى سأنفذ ما تريدون ، وهو الطلاق ، بعدما نتفق على التفاصيل ، وبعدما تطلب زوجتي مني الطلاق بلسانها , وحتى لو قالت لي زوجتي بلسانها : طلقني ، لم يكن عندي أي نية للطلاق ، وإنما قلت هذا بدافع التخويف فقط ، ثم انصرفت .

فهل يعتبر هذا طلاقا ؟

مع العلم أنها طلبت مني الطلاق قبل ذلك في ساعة غضب ورفضت ، وسارت حياتنا طبيعية حتى الخلاف الأخير.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق إلا عند وجود ما يدعو إلى ذلك ، كسوء العشرة من الزوج ؛ لما روى أبو داود (2226) والترمذي (1187) وابن ماجه (2055) عَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة ) والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

فإن وقع منها ذلك لشدة غضب أو انفعال ، فعليها أن تستغفر الله تعالى ، ولا تَعدُْ إلى ذلك .

وإذا سألت المرأة زوجها الطلاق ، لم يقع طلاق حتى يطلّق الزوج .

ثانيا :

قولك : "اعتبروها طالق لحد ما نتفق واسمعها من زوجتى" : الذي يظهر فيه عدم وقوع الطلاق ، وأنه من باب الوعيد في المستقبل ، أو من الطلاق المعلق على شرط ، فهو كما لو قال : إن سمعت ذلك من زوجتي فسأطلقها ، أو هي طالق إن اتفقنا وسمعت ذلك من زوجتي.

والوعيد أو التهديد بالطلاق في المستقبل : لا يقع به طلاق ، ولا يلزم به شيء .

وأما الطلاق المعلق على شرط ، فإذا لم يرد به الزوج الطلاق ، وحصل الشرط ، لزمه كفارة يمين . فلو أن زوجتك عادت فطلبت منك الطلاق والحال أنك - كما ذكرت - لم ترد الطلاق ، لزمك كفارة يمين .

وفي الطلاق المعلق : لا فرق بين تقديم الشرط أو تأخيره ، مثل أن يقول: أنت طالق إن قمت، أو إن قمت فأنت طالق .

وينظر : الشرح الممتع (13/ 132).

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:43   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

أثناء الحديث مع زوجتي احتد الحوار بيننا ، فكانت تحدثني بأنها لا تخفي عني أسرارا ، فما مني إلا أن قلت لها وهل تجرئين علي إخفاء شيء عني ؟

فأقسمت لها بأن في حالة إخفائها شيئا عني ومعرفتي له من بعيد : فلن تظلي معي .. لا أدري : ما حكم هذا القسم ؟

مع العلم بأني متمسك بزوجتي ، ولكن لا أستطيع أن أحدد نيتي في تلك اللحظة ، ولكن أستطيع أن أصف لك شعوري وكأني أقول لها في تلك اللحظة : لو فعلتي هذا لا يجدر بك أن تكوني زوجتي بعد اليوم .. أنا مشوش في تحديد نيتي إن كانت تهديدا أو وعيدا .. لــذلك أرجو إفتائي لكي يستريح قلبي .


الجواب :

الحمد لله

قسمك وقولك لزوجتك : إنه في حالة إخفائها لشيء عنك ومعرفتك له من بعيد فلن تظل معك ، لا يقع به طلاق إلا مع نية إيقاع الطلاق ، وذلك لأمور :

الأول :

أن ما تلفظت به يعد من كنايات الطلاق ، لا من صريحه ، وكناية الطلاق لا يقع بها طلاق إلا مع نية الطلاق ، في قول جمهور العلماء . وإذا جهل الإنسان نيته ، لم يقع عليه شيء ؛ لأن الأصل بقاء النكاح ، والنية مشكوك فيها .

والثاني :

أنه معلق على أمر ، وذلك يحتمل نية الطلاق ، ويحتمل قصد التهديد والمنع فقط ، والطلاق المعلق ، و الحلف بالطلاق ، لا يقع شيء منهما إلا مع نية الطلاق على الراجح .

والثالث :

أن هذه العبارة (فلن تظلي معي) تستعمل للوعيد في المستقبل ، فلو أراد المتكلم بها طلاقا كانت بمثابة قوله : فسوف أطلقك ، وهذا وعيد لا يقع به طلاق ، إلا إذا طلقها فعلا في الوقت الذي هددها باستحقاقها الطلاق ، أو الفراق فيه .

مع التنبيه إلى أنها إذا فعلت ما حلف عليه ، ولم يرغب في طلاقها : فإنه يلزمه كفارة لليمين الذي حلفه عليها .

والله أعلم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 14:45   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


تزوجت من امرأة أسلمت حديثا ، وبعد الزواج بخمسة أشهر علمت أنها كانت متزوجة من رجل قبلي وأنها طلقت منه وأن زواجي إياها كان في وقت عدتها حيث لم يكن مضى عليها من طلاقها من الرجل الأول سوى شهر وحيث أنها مسلمة جديدة لم تكن تعلم أنه يحرم عليها الزواج في وقت العدة و لم تخبرني بذالك .

سؤالي ماذا يجب علينا الآن ؟

علما أنه خلال الخمسة الأشهر حدثت لي مشاكل معها فطلقتها مرتين راجعتها في كل مرة و هي الآن معي و قد أفتاني بعض الشيوخ أن أجدد العقد فهل إذا جددت العقد تحتسب الطلقتين أم لا؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

إذا كانت المرأة مزوجة من كافر ، وأسلمت ، فإنها تحرم عليه بإسلامها ، ويفرق بينهما ، ولا تحتاج إلى طلاق منه ، وتبدأ عدتها من وقت إسلامها ، فإن لم يسلم حتى انقضت العدة : بانت منه بينونة صغرى ، وجاز لها أن تتزوج من غيره .

وعليه فإن كان الأمر كذلك ، وتزوجتها بعد انقضاء عدتها التي تبدأ من وقت إسلامها ، فلا إشكال في زواجك منها .

وأما إذا حصل زواجك منها في هذه العدة ، أو كانت متزوجة من مسلم فطلقها ، فتزوجتها في عدتها ، فالنكاح باطل لا يصح ، ويلزمك أن تفارقها الآن ، وعليها :

1- أن تكمل عدتها الأولى . ولا يحتسب منها مدة بقائها معك . فإن كانت حاضت حيضة واحدة من عدتها الأولى ، أكملت العدة بحيضتين .

2- أن تعتد عدة أخرى ( ثلاث حيض ) من وطئك لها . ورجح بعض أهل العلم أنه لا يلزمها عدة من الثاني إذا كان الثاني هو الذي سيتزوجها

وينظر : الشرح الممتع (13/ 387) .

ولو تعمد الإنسان أن يتزوج امرأة في عدتها : فقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تحرم عليه أبدا ، وللقاضي أن يأخذ بهذا القول تعزيرا له .

ثانيا :

الطلاق الواقع في هذا النكاح الباطل ، لا يعتدّ به ، فإذا رغبتَ في الزواج منها بعد إتمام العدة الأولى ، وقبلتْ الزواج منك في حضور وليها المسلم ، وحضور شاهدين مسلمين ، فهذا نكاح مستأنف ، ولا تحسب فيه الطلقتان اللتان وقعتا في النكاح الباطل .

وإذا لم يكن للمرأة ولي مسلم ، زوجها من له مكانة ومنزلة من المسلمين ، كإمام المركز الإسلامي .
قال الشيخ ابن عثمين رحمه الله : " النكاح ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم متفق على صحته ، وقسم متفق على بطلانه ، وقسم مختلف فيه .

المتفق على صحته يقع فيه الطلاق ، ولا إشكال فيه بإجماع المسلمين .

والمتفق على بطلانه لا يقع فيه الطلاق ؛ لأنه باطل ، والطلاق فرع عن النكاح ، فإذا بطل النكاح فلا طلاق ، مثل ما لو تزوج أخته من الرضاع غير عالم، فهذا النكاح باطل بإجماع المسلمين ، لا يقع الطلاق فيه ، وكذلك لو تزوج امرأة وهي معتدة فإنه لا يقع الطلاق فيه ؛ لأن العلماء مجمعون على أن المعتدة لا يجوز نكاحها لقوله تعالى : ( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله ) البقرة/ 235 "

انتهى من "الشرح الممتع" (13/ 24) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 15:39   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
كمال بدر
عضو محترف
 
الصورة الرمزية كمال بدر
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


جزاكَ الله خيراً أخي الكريم عن هذا الطرح القيم والنافع والمفيد ... تقبل تحياتي.










رد مع اقتباس
قديم 2018-03-13, 15:48   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كمال بدر مشاهدة المشاركة

جزاكَ الله خيراً أخي الكريم عن هذا الطرح القيم والنافع والمفيد ... تقبل تحياتي.


الحمد لله الذي بفضله تتم الصالحات

اسعدني حضورك الرائع مثلك
اسعدك الله بكل ما تتمني

بارك الله فيك
وجزاك الله عني كل خير

... احترامي وتقديري









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

السؤال:


أنا آية من روسيا ؛ تزوجت من رجل مغربي لثلاث سنوات

ثم طلقني الطلقة الأولى ، و بعد ذلك أعادني إليه قبل انتهاء العدة

ثم طلقني الطلقة الثانية عبر الإنترنت ، لأنني كنت في حالة خصام معه ، ولم يعد يسكن معي ، وقال ما نصه : أنت مطلقة للأبد .

وخلال فترة العدة طردته الحكومة من روسيا لخمس سنوات ، وهو الآن ببلده المغرب ، ثم بعد ذلك كلمني عبر الإنترنت

وقال : إنه لا يريد الطلاق .

فهل يعني هذا أنه يريد إعادتي ؟

وهل تجب علي العودة إليه ؟

وإذا لم أعد إليه ، فهل أنا ناشز ؟

علما أنه لم يطلب مني العودة بقول صريح ، وأنا الآن لا أريد العودة إليه ، وهو لا يمكنه دخول روسيا لخمس سنوات .

أريد تفصيلا لوضعيتي ؛ ما ذا يجب علي أن أعمل حتى أتحرر من هذا الرجل ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

الطلقة الثانية التي أوقعها عليك زوجك عبر الإنترنت لازمة لك ، إذا كان قد تلفظ بها ، وكنت قد تأكدت أن الذي يحدثك فعلا هو زوجك .

وأما إذا كان طلاقه لك عن طريق الكتابة ، سواء كانت رسالة فورية ، أو عن طريق البريد الإلكتروني : فهي واقعة أيضا ، ، إذا نوى الطلاق ؛ وذلك أن كتابة الطلاق من كنايات الطلاق ، فلا يقع بها الطلاق إلا مع النية .

ثانيا :

صيغة الطلاق التي ذكرها لك زوجك : أنت طالق إلى الأبد ؛ تقضي البينونة الكبرى ، عند جمهور أهل العلم ، واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وغيره من أهل العلم ، أن الزوج لا يملك في كل مرة إلا طلقة واحدة ، فإن كانت الأولى فقد بقيت له اثنتان ، وإن كانت الثانية : فقد بقيت له واحدة ، وإن كانت الثالثة : بانت منه زوجته .

وبناء على ذلك :

فالطلقة الثانية التي أوقعها عليك زوجك ، هي طلقة رجعية ، وبإمكانه أن يردك إليه ما دمت في فترة العدة ، إذا كان راغبا في إصلاح ذات بينكما ، والعيش معك بالمعروف ؛ وحينئذ : لا يحل لك الامتناع عنه ، وتكونين ناشزا في حال امتناعك عن طاعته.

قال ابن المنذر رحمه الله :

" وأجمعوا على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ، وكانت مدخولا بها ، تطليقة أو تطليقتين ، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة ، وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد ، وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ، ما دامت في العدة ، وإن كرهت ذلك المرأة " انتهى من "الإجماع" ، لابن المنذر ص (126) .

وينظر : "تفسير القرطبي" (3/120) ، الشرح الممتع (13/181-183) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-03-15, 01:41   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ثالثا :

قول زوجك : إنه لا يريد الطلاق ، ليس له تأثير فيما مضى من الطلاق ؛ لأن النية في طلاق الكناية إنما ينظر فيها وقت التلفظ بالطلاق ، وليس في إرادته أو نيته بعد ما طلق .

وأما بالنسبة لرجعتك : فقول زوجك : إنه لا يريد الطلاق ، ليس صريحاً في الرجعة ، وإنما هو إخبار عن عدم رغبته في البينونة ، وذلك غير كاف ، فلا بد لرجعتك ، ، من أن يقول : راجعتك ، أو راجعت امرأتي ، أو نحو ذلك من الألفاظ التي تدل على أنه ردك إليه فعلا .

قال البهوتي رحمه الله :

" ( وَتَحْصُلُ الرَّجْعَةُ بِلَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِهَا نَحْوَ رَاجَعْتُ امْرَأَتِي أَوْ ارْتَجَعْتُهَا أَوْ أَرْجَعْتُهَا أَوْ رَدَدْتُهَا أَوْ أَمْسَكْتُهَا ) وَ ( لَا ) تَحْصُلُ الرَّجْعَةُ ( بِنَكَحْتُهَا أَوْ تَزَوَّجْتُهَا ) لِأَنَّ هَذَا كِنَايَةٌ وَالرَّجْعَةُ اسْتِبَاحَةُ بُضْعٍ مَقْصُودٍ فَلَا تَحِلُّ بِالْكِنَايَةِ كَالنِّكَاحِ ( وَإِنْ خَاطَبَهَا ) أَيْ الْمُطَلَّقَةُ بِالرَّجْعَةِ ( فَ ) صِفَتُهَا أَنْ ( يَقُولَ : رَاجَعْتُكِ أَوْ أَرْتَجَعْتُكِ أَوْ أَرْجَعْتُكِ أَوْ رَدَدْتُكِ أَوْ أَمْسَكْتُكِ ) " انتهى من "كشاف القناع".

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :

" وتحصل الرجعة بلفظ : "راجعت امرأتي"، ونحو ذلك ؛ مثل: رددتها، أمسكتها، أعدتها...وما أشبه ذلك .

وتحصل الرجعة أيضا بوطئها إذا نوي الرجعة ، على الصحيح .

وإذا راجعها ؛ فإنه يسن أن يشهد على ذلك ، وقيل: يجب الإشهاد؛ لقوله تعالى: { وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} ، وهو رواية عن الإمام أحمد . وقال الشيخ تقي الدين: "لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال" .

انتهى من "الملخص الفقهي" (2/400) .

ولا يشترط لصحة الرجعة أن يواجهك بها مباشرة ، بل بإمكانه أن يراجعك وهو في بلده ، وأنت ـ أيضا ـ في بلدك ، لكنه إذا لم يواجهك بهذه الرجعة ، وجب عليه أن يُشهد رجلين عدلين ، ليتبين أنه راجعك فعلا ، قبل انتهاء عدتك منه .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا أراد الإنسان أن يراجع زوجته المطلقة ، فإنه يسن أن يُشْهِد على ذلك ...
وقيل : إن الإشهاد واجب لقوله تعالى : { وَأَشْهِدُوا } ، فالأمر للوجوب ؛ ولأن الرجعة كابتداء النكاح ، فكما أن ابتداء النكاح لا بد فيه من الإشهاد ، فالرجعة لا بد فيها من الإشهاد .

ويحتمل أن يقال : في هذا تفصيل ، إن راجعها بحضرتها فلا حاجة للإشهاد ، وإن راجعها في غيبتها وجب الإشهاد ؛ لأنه إذا راجعها في غيبتها ولم يشهد ، ربما تنكر وتقول : أبداً ما راجعتني ، إذا أعلمها وأخبرها بالمراجعة بعد انتهاء العدة ، وحينئذٍ يقع الإشكال ؛ لأنه ليست المشكلة أنها تحرمه من المراجعة ، بل المشكلة أنها تحل لغيره ، وهي ما زالت في عصمته ، فالصواب هذا التفصيل. " انتهى من "الشرح الممتع" (13/185-186) .

رابعا :

إذا راجعك زوجك قبل انتهاء عدتك ، فلا يحل لك أن تطلبي الطلاق منه ، ولا أن تسعي في الفرقة بينكما ، ما لم يوجد عذر شرعي يبيح ذلك ، كأن يكون تاركا للصلاة مطلقا ، أو كان لا يعطيك حقك من النفقة والسكنى والعشرة بالمعروف ، ونحو ذلك من الأعذار المعتبرة .

ومن الأعذار التي تبيح لك طلب الفرقة من زوجك ، عند بعض أهل العلم ، وهو مذهب المالكية : أن يتغيب عنك زوجك ، أو يحبس مدة طويلة ، إذا كنت تتضررين بذلك .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (29/62-66) .

والمدة المذكورة : ( خمس سنوات ) مدة طويلة ، يشق على الزوجة ـ عادة ـ أن تستغني عن زوجها فيها ، فلها أن تطلب الطلاق حينئذ إن كان لا يمكنها الانتقال إلى بلد زوجها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 08:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc