اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed65
جدول يتضمن كيفيات تطبيق
أحكام التعليمة رقم 004 المؤرخة في 06 جويلية 2014 في إطار تطبيق المرسوم التنفيذي رقم 12-240
المؤرخ في29 ماي 2012 المعدل والمتمم
للمرسوم التنفيذي رقم 08-315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008
والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية
الشروط وكيفيات الإدماج والتصنيف
الرقم سلك الإدماج الشروط القانونية صنف من و إلى الجمع بين الأقدميتين
السلك الأصلي الأقدمية
01 أستاذ رئيسي للمدرسة الإبتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المدمجون في 03 جوان 2012 10 سنوات 12 10 سنوات عند تاريخ 31- 12-2011 (01-01- 2002) معلم مدرسة أساسية + معلم مدرسة ابتدائية
ما قبل 01/01/2008 وما بعدها إلى غاية 31/12/2011
02 أستاذ مكون في المدرسة الابتدائية أساتذة المدرسة الإبتدائية المدمجون في 03 جوان 2012 20 سنة 14 20 سنوات عند تاريخ 31-12-2011 (01-01- 1992) معلم مدرسة أساسية + معلم مدرسة ابتدائية
ما قبل 01/01/2008 وما بعدها إلى غاية 31/12/2011
03 أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط أساتذة التعليم المتوسط المدمجون في 03 جوان 2012 10 سنوات 13 10 سنوات عند تاريخ 31- 12-2011 (01-01- 2002) أستاذ التعليم الأساسي + أستاذ التعليم المتوسط
ما قبل 01/01/2008 وما بعدها إلى غاية 31/12/2011
مستشارو التربية المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم المتوسط والذين تم ترقيتهم قبل صدور المرسوم 240-12 10 سنوات 13 10 سنوات عند تاريخ 31- 12-2011 (01-01- 2002) أستاذ مجاز + أستاذ التعليم المتوسط
ما قبل 01/01/2008 وما بعدها إلى غاية 31/12/2011
04 أستاذ مكون في التعليم متوسط أساتذة التعليم المتوسط المدمجون في 03 جوان 2012 20 سنة 15 20 سنة عند تاريخ 31- 12-2011 (01-01- 1992 ) أستاذ التعليم الأساسي + أستاذ التعليم المتوسط
ما قبل 01/01/2008 وما بعدها إلى غاية 31/12/2011
مستشارو التربية المنحدرون من رتبة أستاذ التعليم المتوسط والذين تم ترقيتهم قبل صدور المرسوم 240-12 20 سنة 15 20 سنة عند تاريخ 31- 12-2011 (01-01- 2002) أستاذ مجاز + أستاذ التعليم المتوسط
ما قبل 01/01/2008 وما بعدها إلى غاية 31/12/2011 وبطلب من المعنيين
06 أستاذ مكون في التعليم الثانوي أساتذة التعليم الثانوي الذين ترقوا قبل صدور المرسوم التنفيذي 240-12 20 سنة 16 20 سنة عند تاريخ 31- 12-2011 (01-01- 1992) أستاذ التعليم الثانوي
ما قبل 01/01/2008 وما بعدها إلى غاية 31/12/2011 وبطلب من المعنيين
ملاحظات:
1- رتبة معلم مدرسة أساسية أصبحت تسمى رتبة معلم مدرسة ابتدائية بموجب المادة 31 من المرسوم التنفيذي رقم 315-08 بحيث جمعت هذه المادة بين الرتبتين لتصير رتبة واحدة وهي رتبة معلم مدرسة ابتدائية بجميع سنوات الأقدمية ، أما رتبة معلم مدرسة ابتدائية بعد تاريخ 01/01/2008 فقد صارت رتبة أستاذ مدرسة ابتدائية بموجب المادة 31 مكرر من المرسوم المعدل والمتمم رقم 240-12 وبجمع الأقدميتين في الرتبتين المذكورتين يمكن الإدماج في الرتبة المستحدثة حسب شرط الأقدمية المطلوبة
2- التحويل الآلي للمناصب: يقصد به أن عمليات الإدماج تتم بهذا الشكل وهو تحويل منصب الترقية تلقائيا حسب التعليمة رقم 07 المؤرخة في 29 ديسمبر 2007 المتعلقة بتطبيق النظام الجديد لتصنيف الموظفين ودفع رواتبهم حيث تشير التعليمة المذكورة إلى أن تحويل المناصب المالية الناتج عن تغيير تسمية الرتبة أو إنشاء رتبة جديدة يتم بطريقة تلقائية ببساطة أنه يتم إضافة الزيادة المالية المترتبة عن عماية الإدماج تلقائيا دون انتظار شريحة مالية لدة المراقبة المالية.
|
أيها الأخ الكريم هل هذا الإدماج يترتب عنه أثر رجعي أم لا
لأن في سطيف سمعنا كلاما من أحد مسؤوليها أن الإدماج لا يترتب عنه الأثر مستدلا بالتعليمة المتممة
من فضلك أخي الفاضل أن تثبت ذلك بالشرح الوافي و شكرا