تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة


الصفحات : 1 [2]

بن حاج محمد
2009-07-23, 15:09
شروط الانتقال من وظيفة إلى وظيفة أخرى في الوظيف العمومي الجزائري

كمولة3000
2009-07-23, 17:58
اريد ان اسال عن عقد الاعتراف بالدين هل حقيقي انه تم الغاؤه و كل شخص أقرض مال لشخص اخر و له عقد الاعتراف بالدين اصبح لا يساوي شيئا

كريم أزرو
2009-07-26, 11:35
أرجو نمودج لعريضة استأناف لطلب رفع تعويض عن التسريح التعسفي

virginien36
2009-07-28, 19:36
طرد من مسكن بعبارة و كل شاغل بإذنه
أرجو الرد، فالموضوع عاجل جدا

لقد باع عمي عمي بيته الوحيد إلى صهره علماً أنه كان مريضا بالسرطان، و لم تكتشف حالته إلا بعد البع بحوالي شهر، ثم توفي بعدها )03 أشهر بين عقد البيع و الوفاة، و ذلك بثمن بخس، في حين أن المسكن يساوي 04 أضعاف الثمن.

و لم يسلم االمبيع، حتى وفاته، في حين أنه حاول تجميد عملية الشهر العقاري عن طريق رسالة مضمنة إلى المحافظ العقاري، لكن المحافظ العقاري رفض استلام الرسالة الموجهة إليه، وتمت عملية الشهر العقاري،

بعد الوفاة، رافعت زوجة المرحوم و بعض أبنائها دعوى لإبطال عقد البيع كونه وقع في مرض الموت المادة 408 فقرة 2 من القانون المدني الجزائري، و لكن الدعوى رفضت لعدم التأسيس و أيدها قرار من المجلس،

في نفس الوقت، طلب المالك الجديد (صهر المرحوم) بطرد إبن عمي، و كل شاغل بإذنه من المسكن عن طريق القضاء الإستعجالي، مبررا أنه قد أجر جزء من المسكن، و أن إبن عمي منعه من تمكين المستأجر من العين المؤجرة، و قضت المحكمة بطرد إبن عمي (إبن المالك الأول) و كل شاغل بإذنه من الأماكن محل النزاع، و أيد المجلس هذا القرار،

المحضر القضائي، يريد طرد إبن عمي و يعتبر والدته (زوجة الهالك) بمثابة أنها شاغلة بإذن إبنها المعني بحكم الطرد،

الأسئلة هي كالتالي :

1- ما معنى عبارة "وكل شاغل بإذنه" و من هم الأشخاص التي تعنيهم، علماً أن القرار الإستعجالي خص إبن المرحوم، و هل أمه تعتبر شاغلة الأماكن بإذن إبنها، مع ذكر المراجع من فضلكم ،

2- كيف يمكن تنفيذ حكم الطرد على زوجة المرحوم، علما أنها لم تكن طرفاً في الخصومة، و أن عمي لم يسلم المبيع، أي أنه لم ينفذ إلتزاماته التعاقدية و بقيت الحيازة المادية للمسكن لديه حتى وفاته ،

3- هل القاضي الإستعجالي مختص نوعيا في طرد الأشخاص من الأماكن، علماً أن البائع الأصلي لم يسلم المبيع، و بالتالي فإن طرد شاغلي الأماكن (الورثة) هو في الحقيقة إجبارهم على تنفيذ التزامات تعاقدية (تسليم العقار المبيع) إنتقلت إليهم من مورثهم بإعتبارهم من الخلف العام للبائع ،

4- هل يوجد حل قانوني لتفادي طرد زوجة المرحوم من الأماكن، و تفادي تسليم المبيع، و كيف يمكن إبطال عقد البيع بطريقة أخرى، حيث لم يستجب لدعوى إبطال البيع لصدوره في مرض الموت، مثلاً" دعوى الإستغلال المادة 90 من القانون المدني، أو دعوى الغبن في الثمن،

5- هل يوجد نص صريح يشرح عبارة و كل شاغل بإذنه التي يحاول المحضر و المالك الجديد إستعمالها لطرد الأم من الأماكن،

الرجاء الرد و بسرعة فائقة، حيث أن الطرد و شيك، و أجركم على الله.

ملاحظة: المالك الجديد، قد استغل ضعف عمي المرحوم و الذي كان يبلغ من العمر 92 سنة، و مرضه، و لم يعلم أحدا من الورثة بما فيهم زوجته بعملية البيع حتى تمت، و أنه لم يقم بدفع ثمن البيع، بل قام بتحويل مبالغ بالعملة الصعبة من حسابه في فرنسا، إلى حسابات أبناء عمي في فرنسا، أي لا يوجد أي وثيقة تثبت أنه دفع ثمن البيع لعمي المرحوم، ما عدا تصريح عمي لدى الموثق، الذي أبرأ بتصريحه في عقد البيع أنه قبض الثمن نقدا من يد المشتري،

نورالدين صلاح
2009-07-28, 22:53
ساعدوني في انجاز مذكرة تخرج بعنوان اجراءات الادعاء المدني امام قاضي التحقيق

نور السادات
2009-07-29, 13:30
ما معنى القانون الاجرائي في الجزائر ؟ وشكرا .............

kader74
2009-07-30, 13:27
إخواني السلام عليكم
لقد عينت لجنة في "دائرة" قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي التساهمي lsp وذلك بدون أن تنشر القائمة لا في الدائرة و لا في الوكالة العقارية للولاية بحجة أن نشر القائمة إجراء "غير قانوني" . حيث أرسلت أستدعاءات للمستفيدين دون -أكرر- نشر القائمة و دون المرور بمرحلة الطعون وكأننا في" نظام إقطاعي"
ولهذا أرجو من المختصين تزويدي بالجريدة الرسمية التي تحوي القانون الخاص بالسكن وكذا إلى إرشادي بالطرق القانونية التي من خلالها أتحصل على حقي في السكن وكذلك مطالبة المصالح المعنية بفتح تحقيق حول كيفية أختيار هذه القائمة
و شكرا مقدما

djamila2009
2009-07-30, 14:40
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
توفى ابي منذ عامين وترك لنا تركة لا باس بها الا ان اخي الذي يعمل قاضي بمحمكة اجبرنا عل ان نمضي له توكيل وما ان يحصر التركة يعطي لكل ذي حق حقه و لكن منذ ذلك الحين لم نرى ولو فرنك والاراضي هو يستغلها وياخذكل ما تجود به ولخوفي كونه قاضي في محكمة لا ادري لمن اشتكي او اين اتوجه
افيدوني جزاكم الله كل خير
شكرررررررررررررا

medastory
2009-07-30, 19:29
من التساؤلات و الانشغالات المطروحة هذه الايام من طرف الحقوقيين هي :
- اثيرت زوبعة من الشائعات مفادها:- قبول المتحصلين على شهادة ليسانس في العلوم القانونية و الادارية للترشح لمسابقة الاساتذة المجازين التي تنظمها مديريات التربية للموسم 2009/2010.؟ ارجو تاكيد صحة هذا الخبر او نفيه ؟

PrinCess19
2009-07-31, 20:09
السلام عليكمـ

سؤالي حول مسار الملف المدني ( الدعوى المدنية )

يعني من رفع الدعوى على غاية صدور و تنفيذ الحكم

ياريت تفيدوني :)

anis_law
2009-08-01, 22:11
ماهو التعريف القانون للحق؟

rachid-a
2009-08-03, 11:18
اخي العزيز
اشكالي

rachid-a
2009-08-03, 11:41
اخي العزيز لديا مشكل
انا طالب جامعي ولديا سورسي (التأجيل بسبب دراسي)لكن لا اسطيع سحب جواز السفر (لأنهم في قسم الشرطة يقولون اني في حالة عصيان لاني لم البي النداء لتلبية لاداء الخدمة الوطنية )
فدهبت لاناحية العسكري الخامسة وانا اخذت شهادة مدرسية وهذه الاخيرة وجهتني الى المحكمة العسكرية ب قسنطينة وكان ذللك وذهبت الى المحكمة العسكرية و قابلت بروكيرور العسكري اين تفهم الامر و اعطاني قرار باالحفظ دون متابعة قضائية
وقال لي بعد شهر اذهب الى المنصورة (الناحية العسكرية الخامسة) وكان ذللك واخذت سورسي بسبب التاجيل الدراسي
و الان عندما اذهب الى الشرطة يقولون اني لم تسوى القضية ويجب ان يرسل لهم تيليكرام لشطب اسمي من القائمة وعندما ارجع الى الناحية العسكرية 5 يقولون ان قضيتي قد تم تسويتها وان الشرطة لا علاقة لهم في هطا المر وقد ارسلنا اوامر الى جيهات عليا وقد شطب اسمي من كافة الولايات الجزائر الا اني لا ازال في مشكل لاني لا اسطتيع استيخراج جواز السفر
واني محتاج اليه للمشراككة في المسبقات خارج اوطن
المرفقات
شهادة مدرسية 2009
قرار بلحفظ دون متابعة قضائية
سورسي بسبب دراسي
حيث اخبروني في الناحية العسكرية ان ارفع قضية ضد الشرطة لانهم لم يعملوا عمله
ارجوا الرد في لقرب وقت انتظر الرد وشششششششششششششششششششكرا

kamty
2009-08-11, 07:43
السلام عليكم:
أخي بوجملين هل يمكن لأي شخص و بدل أن يقوم بنفسه برفع الدعوى و حضور الجلسات، لأن يقوم بتوكيل شخص يثق فيه يحل محله في كل تلك الإجراءات بدءا من رفع الدعوى و القيام بالتبليغات مرورا بحضور الجلسات و تقديم المذكرات و استخراج الأحكام و الطعن فيها، و حتى التنفيذ.
و في حالة الامكانية هل تكفي وكالة واحدة عامة بكل ما يتعلق بالدعوى أم ينبغي تجديد الوكالة عند كل إجراء.
الرجاء الإسراع في إجابتي جزاك الله كل خير.

kamty
2009-08-15, 08:56
شكرا جزيلا،و لكن أليس غريبا أن صاحب الموضوع لم يرد على السؤال؟

قطوش ادريس
2009-08-16, 23:39
شكرا جزيلا،و لكن أليس غريبا أن صاحب الموضوع لم يرد على السؤال؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
توكيل المحامي بكون بواسطة الإتصال المباشر مع تقدين الوثيقة التعريفية طبعا ثم سرد أسباب التوكيل في قضية الحال ،أما إذا تعلق الأمر بتوكيل شخص عادي فإن الأمر يتطلب عقد وكالة لدى الموثق بحسب الاجراءات المعروفة ، و لكن ما دعاني الى الرد هو أن صاحب الموضوع الأستاذ بوجملين مشغول حاليا بإجراءات تتعلق بمياشرة عمله الجديد ، و عليه أطلب منكم إلتماس العذر لأخيكم و شكرا لكم سلفا.

قطوش ادريس
2009-08-16, 23:52
شكرا جزيلا،و لكن أليس غريبا أن صاحب الموضوع لم يرد على السؤال؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــ
توكيل المحامي بكون بواسطة الإتصال المباشر مع تقدين الوثيقة التعريفية طبعا ثم سرد أسباب التوكيل في قضية الحال ،أما إذا تعلق الأمر بتوكيل شخص عادي فإن الأمر يتطلب عقد وكالة لدى الموثق بحسب الاجراءات المعروفة ، و لكن ما دعاني الى الرد هو أن صاحب الموضوع الأستاذ بوجملين مشغول حاليا بإجراءات تتعلق بمياشرة عمله الجديد ، و عليه أطلب منكم إلتماس العذر لأخيكم و شكرا لكم سلفا.

kamty
2009-08-17, 21:46
شكرا يا أخي و أعان بوجملين و و نحن و كافة المسلمين.

أحلام مستغانمي
2009-08-29, 15:59
السلام عليكم ارجو من حضرتكم اجابتي عن السؤال التالي :
اقطن مع 6 من ابنائي مع العلم ان والدهم متوفى في شقة منذ 22 سنة و هي ملك للدولة و في السجلات مكتوبة على اسم جدي - والد امي - ادفع التكاليف من حق الايجار و الماء و الكهرباء.... و بما انها باسم جدي فهناك ورثة و هم امي رحمها الله - ولديها 3 ابناء و انا - و خالي رحمه الله - و لديه 8 ابناء + زوجته - و خالي - ليس متزوجا و هو يسكن معي - و انا قلقة ان يخرجونني من البيت ان توفي خالي - لقدر الله - لانه الوحيد الذي استطاع ان يقنعهم ان يدعوني ان اسكن معه فما هو الحل ...؟؟؟؟ ارجو منكم افادتي عاجلا لا اجلا و اشكركم جزيل الشكر...

wahid031
2009-08-30, 00:25
الرجاء افادتنا ...متى يمكن لنا ان نقوم بطلب من القاضى ب الغرامة التهديدية ..... و هل يمكن ان نطلبها في حالة امتناع المستخدم من دفع تعويض للعامل عن طرده التعسفي و الممهور بالصغة التنفذية ... الرجاء افادتنا يا اخواني و شكرا ى

sma_22
2009-08-30, 10:30
اخي الكريم
انا متخرج جديد من الجامعة لدي
3 اخوة أدو الخدمة الوطنية
1 معفى من الخدمة الوطنية


فهل يحق لي الحصول على اعفاء ( مؤهل لا يجند)



أفيدونا جزاكم الله خيرا

عبدالعالي عبيد
2009-09-01, 13:41
هل يمكن تقديم عقد عرفي لفرقة مسح الأراضي ، لإثبات الملكية في البيت الذي تسكنه منذ 20 سنة

عبدالعالي عبيد
2009-09-01, 13:45
هل يمكن يمكن تقديم عرفي للبلدية من أجل تغيير الإسم حتى يصبح العقار بإسم المشتري بدل البائع من اجل تسوية وضعية والحصول على عقد رسمي من الوكالة العقارية يشهر في المحافظة العقارية .

عبدالعالي عبيد
2009-09-01, 13:46
عفوا هل يمكن يمكن تقديم عقد عرفي للبلدية من أجل تغيير الإسم حتى يصبح العقار بإسم المشتري بدل البائع من اجل تسوية وضعية والحصول على عقد رسمي من الوكالة العقارية يشهر في المحافظة العقارية .

nsreddine
2009-09-19, 01:19
سم الله الرحمان الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.djelfa.info/vb/images/smilies/dj_17.gif
الموضوع...
ستفدة من قطعة أرض صالحة البناء محلات في أطار برنامج تشغيل شباب
وعندما بدين عملية البناء وجدنا القطعة الارض عليه نزاع قائم بين الوكالة العقارية و أحد الجران المجورين القطعة
رفضنا القطعة عن سبب نزاع القائم بين الطرفين ورفضة الوكالة العقارية و تقول القضية في يد محاميها ومنها أعطون أمر بتوقيف الشغال حث الوكالة العقارية ربحة الحكم وما بعد بدين عملية البناء
و حيث تنصفة البناية و فيمابعد جائة الانا شرطة و أمرتنا بتوقيف الشغال بئمر من الوكيل الجمهورية توقفنا وكان الشخص المخاصم الوكالة
تجه بطعونه نحو المستافدين في تقضيهم في المحاكم
وبدات القضية في المحاكم في سنة 1994 من محكمة وأخدنا البرائة و ستانف الي المجلس القضاء ورفض دعوة و ستانف المحكمة العلية وربحن بتايذ الحكام الي غاية 2007 وكانة كل الحكام الصلحن
وعندما توجهن الثمام عملية البناء و نحن نحضر أنفسنا فجئنا الوكالة العقارية بفسخ الوكالة البيع المبرم بيني وبين العقارية و عطة القطعة الشخص الخصم شتكين كثير وتبتن عملية تحطيم البناية بمحضر قضائي و سبب هد الجار أنهو مهاجر في فرانس وحيث الاقامتها في فرنسية رفعة دعاوي و الم أربح القضاية و حيث المحامي الذي خصصنه تخل عل القضية
وحث شارع الدي بيني وبينها غلق كائن الم توجد صلطات
جزاكم الله خير
الذي الكثير في هد القضية و الكن بختصار و الله يكون في عونك
وماد أفعل
وشكرا

nsreddine
2009-09-19, 01:31
سم الله الرحمان الرحيم
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته
http://www.djelfa.info/vb/images/smilies/dj_17.gif
الموضوع...
ستفدة من قطعة أرض صالحة البناء محلات في أطار برنامج تشغيل شباب
وعندما بدين عملية البناء وجدنا القطعة الارض عليه نزاع قائم بين الوكالة العقارية و أحد الجران المجورين القطعة
رفضنا القطعة عن سبب نزاع القائم بين الطرفين ورفضة الوكالة العقارية و تقول القضية في يد محاميها ومنها أعطون أمر بتوقيف الشغال حث الوكالة العقارية ربحة الحكم وما بعد بدين عملية البناء
و حيث تنصفة البناية و فيمابعد جائة الانا شرطة و أمرتنا بتوقيف الشغال بئمر من الوكيل الجمهورية توقفنا وكان الشخص المخاصم الوكالة
تجه بطعونه نحو المستافدين في تقضيهم في المحاكم
وبدات القضية في المحاكم في سنة 1994 من محكمة وأخدنا البرائة و ستانف الي المجلس القضاء ورفض دعوة و ستانف المحكمة العلية وربحن بتايذ الحكام الي غاية 2007 وكانة كل الحكام الصلحن
وعندما توجهن الثمام عملية البناء و نحن نحضر أنفسنا فجئنا الوكالة العقارية بفسخ الوكالة البيع المبرم بيني وبين العقارية و عطة القطعة الشخص الخصم شتكين كثير وتبتن عملية تحطيم البناية بمحضر قضائي و سبب هد الجار أنهو مهاجر في فرانس وحيث الاقامتها في فرنسية رفعة دعاوي و الم أربح القضاية و حيث المحامي الذي خصصنه تخل عل القضية
وحث شارع الدي بيني وبينها غلق كائن الم توجد صلطات
جزاكم الله خير
الذي الكثير في هد القضية و الكن بختصار و الله يكون في عونك
وماد أفعل
وشكرا

hassiba3
2009-09-20, 21:08
سلام عليكم- قضيتنا تتمثل.في تكوين جمعية حي. وكان من بين أهدافها شراء مستلزمات للحي. والمشكل هو أن رئيس الجمعية تلقى أموال من سكان الحي قبل إعتماد الجمعية.بصفة فردية.والآن جاء الإعتماد ولم يقدم رئيس الجمعية الاموال إلى الجمعية. أسئل سيادتكم إذا كانت هناك دعوة قضائية ضد الجمعية كيف يكون الحكم ضد أعضاء الجمعية وهم لاذنب لهم فيم جري
وشكرا

حيدر50
2009-09-29, 23:22
السلام علايكم اخ الكريم لدى خطأ في اللقب بحيث يتغير اللقب تمام لذالك قدمت طلب الى السيد وكيل الجمهورية في مدينة بسكرة
رد بعدم الاختصاص وجهت طلبي إلى السيد وزير العدل كذالك عدم الإختصاص ماهو الح ل في نضركم
وشكرا

nesrine2000
2009-09-30, 10:03
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارجو استفسارا عاجلا من فضلكم

ما هو حق الزوجة من الميراث عند و فاة زوجها مع العلم انه كان يمتلك قطع ارضية و منزل و لديه 4 ابناء
هل كل ممتلكات زوجها تنتقل كلها الى اهله ام تنتقل كلها الى زوجته
مع العلم انها تمتلك وثيقة التنزيل و الفريضة التي اقيمت من طرف ام الزوج

وبعد بضعة ايام
قام اهله يعني الام و ابنائها بوضع كل قطعه الارضية في عقد الحبوس
بدافع الانتقام و الحرمان

وبعد اعوام
توفيت الزوجة و خلفت 4 اولاد
فاقام اهله يعني اعمامهم ببيع بعض الاراضي الى الاجانب
فاراد الاولاد الاربعة ابطال عقد الحبوس

و كما يعرف في القانون و الشريعة الاسلامية انه يبطل عقد حبس الاراضي العقارية ادا تم التصرف بها في البيع أو بصيغة أخرى تنتقل ملكيتها إلى شخص أجنبي فبدلك يلغى الحبس

و خاصتا ان رافعي الدعوى هم لاولاد الاربعة قدموا كل الوثائق التي تثبت هدا الفعل كادلة صحيحة

كعقود مزورة و شهادات حيازية مزورة
بدون وثائق رسمية

مع علمكم ان الغرض الاساسي من دلك هو
الحرمان و الطرد

يا حرام

ما هي وجهت نظر القانون و الشريعة الاسلامية حول هده القضية

محمدعبدالهادي
2009-10-04, 18:21
السلام عليكم أنتم مشكورون على إفاداتكم القيمة بارك الله فيكم
أخي الكريم أنا أتسائل عن المسؤولية التقصيرية والعقدية في القانون المدني فيما يتعلق بالطبيب كنموذج

firas79
2009-10-05, 09:32
السلام عليكم
اود ان اعرض على الخبراء القانونيين مشكلة اخي و ارجوا ان اجد الاجابة الشافية لتساؤلاتي
اتهم اخي في قضية اعتداء بالسلاح الابيض عن طريق الاشاعة فقط بدون دليل
كذلك طلب قاضي التحقيق خبرة طبية لان اخي كان يعاني من اضطرابات نفسية و يعالج عند طبيب نفساني
المهم اصدر قاضي التحقيق حكم انتفاء وجه الدعوى مع امر بتحويله الى مصحة نفسانية
عارض وكيل الجمهورية القرار و استانف ضده
بالتالي صعدت القضية الى غرفة الاتهام
غرفة الاتهام طلبت خبرة ثانية للمتهم
لكن الطبيب لم يحضر لمدة شهر و نصف
- السوال : اذا كانت اقصى مدة لغرفة الاتهام للبث في القفضية هي 30 يوم هل يعتبر المتهم في حبس تعسفي علما ان الطبيب هو المشكل
- هل نستطيع تقديم شكوى ضد الطبيب على التخلف
و اذا كان ذلك ممكنا لمن نتقدم بالشكوى
ارجوا ان تجيبوني بسرعة بارك الله فيكم
السلام عليكم

amineamineb1
2009-10-06, 22:29
نطلب منكم لو تفضلتم واجبتوا على هذا السؤال
هل نفقات التجهيز العمومي تخضع للتقادم الرباعي مثل نفقات التسير ونطلب منكم لو تفضلتم ان تدعموا هذه الإجابة بسند قانوني

amineamineb1
2009-10-06, 22:30
أخي هل نفقات التجهيز تخضع للتقادم الرباعي

amineamineb1
2009-10-06, 22:33
أخي هل نفقات التجهيز تخضع للتقادم الرباعي مثلا نفقات التسير اود ان تدعمواهذه الإجابة بسند قانوني لو وجد

amineamineb1
2009-10-06, 22:34
أخي هل نفقات التجهيز تخضع للتقادم الرباعي مثل نفقات التسير اود ان تدعمواهذه الإجابة بسند قانوني لو وجد

amineamineb1
2009-10-06, 22:35
اخي اطلب منكم مرسوم او قانون يتحدث عن للتقادم الرباعي للنفقات التجهيز

nitch113
2009-10-09, 18:58
كم يستغرق من الوقت النظر في طعن لتصحيح خطأ مادي على مستوى مجلس الدولة مع العلم أن أشعار الوصول للعريضة كان بتاريخ أفريل 2009 أفيدوني أرجوكم

:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf: :sdf::sdf::sdf::sdf:

ل.آمال
2009-10-10, 13:51
......................

lawer
2009-10-10, 20:18
اخي اطلب منكم مرسوم او قانون يتحدث عن للتقادم الرباعي للنفقات التجهيز

السلام عليكم :
حسب فهمي لسؤال فالاشكال يتمحور حول ديون الجماعات المحلية مثل الولاية مثلا : تتقادم ديونها باربع سنواة و هو مايعرف بالتقادم الرباعي
اي لما تكلف الولاية مؤسسة لانجاز مشروع ما أو تجهيز أي مشروع ففي حالة عدم مطالبة المدين أو المؤسسة بديونها من الولاية في مدة اربع سنواة فسوف يتقادم هذا الدين .
و هذا مكرس في المادة 150 من قانون الولاية و بالنسبة للبلدية اذا كانت هي صاحبة المشروع او التجهيز فالمادة 162 من قانون البلدية .
هذا و الله اعلم .

كونان الجزائرية
2009-10-10, 20:37
انا ابحث عن عريضة من اجل تعين قيم او وصي و ذلك طبقا للقانون الجديد " قانون الاجراءات المدنية و الادارية "

firas79
2009-10-11, 14:43
السلام عليكم
اود ان اعرض على الخبراء القانونيين مشكلة اخي و ارجوا ان اجد الاجابة الشافية لتساؤلاتي
اتهم اخي في قضية اعتداء بالسلاح الابيض عن طريق الاشاعة فقط بدون دليل
كذلك طلب قاضي التحقيق خبرة طبية لان اخي كان يعاني من اضطرابات نفسية و يعالج عند طبيب نفساني
المهم اصدر قاضي التحقيق حكم انتفاء وجه الدعوى مع امر بتحويله الى مصحة نفسانية
عارض وكيل الجمهورية القرار و استانف ضده
بالتالي صعدت القضية الى غرفة الاتهام
غرفة الاتهام طلبت خبرة ثانية للمتهم
لكن الطبيب لم يحضر لمدة شهر و نصف
- السوال : اذا كانت اقصى مدة لغرفة الاتهام للبث في القفضية هي 30 يوم هل يعتبر المتهم في حبس تعسفي علما ان الطبيب هو المشكل
- هل نستطيع تقديم شكوى ضد الطبيب على التخلف
و اذا كان ذلك ممكنا لمن نتقدم بالشكوى
ارجوا ان تجيبوني بسرعة بارك الله فيكم
السلام عليكم[/B]:sdf:

أبودعاء
2009-10-14, 16:07
صدور حكم طلاق و فصلت فيه المحكمة نهائيا والزوجة لم تطالب بالمتاع في الغريضة الإفتتاحية و الأن متعها مزال عندي هل تستطيع مطلقتي رفع قضية بي وتطلب فيه متاع البيت كيف ذلك شكرا

هنيدة داحي
2009-10-14, 20:02
كيف يمكنني أن آخذ حقي في التسجيل في الماجستير بعد أن توصلت لأن أكون المتفوقة الأولى على الدفعة في تحضير شهادة مابعد التدرج المتخصص، حيث أن مرسوم 98-254 المادة 102 تنص على ذلك لكن كل من الجامعة ووزارة التعليم العالي كل واحدة ترسلني للثانية للتطبيق وكل واحدة تقول أن هذا من إختصاص الأخرى
ويظهر أنهم يريدون حرماني من هذا الحق
فهل من إجابة ومساعدة ولكم منا جزيل الشكر

yahia31
2009-10-17, 13:51
السلام عليكم...رجل طلق زوجته بالثلات في حكم صادر عن المحكمة ..ثم تزوج بأخرى بعقد و له معها بنت ..بعد أن توفى طالبت زوجته المطلقة بحقها في المعاش و غيره مدعية أنه راجعها عرفيا بحضور "طالب" و هي تسعى حاليا للحصول على عقد جديد ...هل هدا ممكن في ظل غياب أي دليل عدا شهادة الطالب و أخيها .

delfidz
2009-10-18, 22:09
اريد من الاخوة خصائص القانون الجمركي

منير حريزي
2009-10-18, 22:41
السلام عليكم اخي الكريم
سؤالي عن الجديد بالنسبة لقانون الأسرة في ما يخص النفقة وحق الايجار لمطلقة ولها بنت فقط.
والزوج المطلق حكمت عليه المحكمة بأن يدفع مبلغ 7000دج شهريا 4000 حق الايجار و3000 نفقة البنت وهو يتقاضى 16000دج وحاليا متزوج وله ولد .
فهل من سبيل لتخفيف الحكم.... الحكم صادر منذ فيفري الفارط .وشكرا ....ارجو الرد في اقرب وقت ممكن.
وجزاكم الله كل خير

tarek_198050
2009-10-19, 14:15
بعد السلام أرجوا ممن لديه خبرة في هذا النوع من القضايا الإجابة لو تكرم
أن لي أخ حامل لشهاذة الليسانس ذهب لأداء الخدمة الوطنية ولكن قبل خروجه ب 5 أشهر أصيب بمرض عقلي وهو إنفصام الشخصية في الجيش وقد حول على اللجنة الجهوية للطعن والتي قررت إعفائه بنسبة عجز 30 في المئة عجزغير منسوب للخدمة وعند طعنه أمام اللجنة المركزية للإعفاء وزارة الدفاع الوطني أكدت نفس قرار اللجنة الأول مع العلم أنه لم يكن مريضا من قبل وهو يتناول الأدوية
وهو في حالةمزرية ويتطلب شربه الدواء طوال حياته ونصحنا البعض برفع قضية ضد وزارة الدفاع
وسؤالي ماهي نسبة نجاح مثل هذه القضية وهل من المستحسسن رفعها أم لا وكم تكلف مثل هذه الضية
وسيرها مع أن أحد المحامين أخبرنا أن هذا النوع من القضايا يعتمد على الخبرات ويمكن بعد رفعنا للقضية إن لانتوصل إلى أي نتيجة فبماذا تنصحنا.
وشكرا جزيلا مسبقا

طاهر التيارتي
2009-10-19, 18:52
السلام عليكم أنا اخي لدي شخص أعرفه هو معلم 23سنة خدمة لم يتلق راتبه الشهري في شهر جوان وجويلة واوت وتعرض لمرض نفسي ففعلن له شهادة طبية
شهر سبتمبر وأكتوبر أريد المساعدى كيف يسترجع ماله وكيف يأخذ راتبه دون نقصان مع العلم ان سنه 45 وشكررررررررراااااااااااااااااا

bektache
2009-10-20, 09:37
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

وجهة لوالدي تهمة باستعمال مزور و شهادة زور و تزوير و استيلاء على ملكية الغير

و قمنا بتوكيل محامي

و قضت المحكمة وقتها بانتفاء وجه الدعوى و برء الوالد من القضية

لكن بعد شهر صدر قرار من مجلس قضاء تابع لنفس الولاية و اصدر استئناف من النائب العام

و ليس باستطاعتنا توكيل محامي و كتب في الاستدعاء انه اذا لم يستطع المتهم توكيل محامي فعليه كتابة مذكرة للنائب العام

فطلبي هو نموذج لهذه المذكرة و لكم جزيل الشكر

ارجو الرد في القريب العاجل قبل حلول موعد الجلسة اي قبل يومين من الان

sihem85
2009-10-21, 11:54
زوج متزوج من امرأة مند12 سنة ولحدالأن لم تستطع أن تنجب له أطفالا فأراد أن يتزوج للمرة الثانية وفقا لنصوص الشريعة الأسلامية ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح الزواج من الزوجة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري والسؤال هو هل يمكن لوكيل الجمهورية أن يعطيه تصريح بالزواج دون الحاجة لتصريح الزوجة الأولى.مع العلم بوجود المبرر الشرعي وهو عدم انجاب الأولاد ارجو من دوي الخبرة افادتنا باجابة واضحة.
ملاحظة هو لايريد ان يطلق الزوجة الأولى من جهة ومن جهة أخرى هو بحاجة للزواج الثاني.

intell22
2009-10-21, 18:13
شكل عريضة إفتتاح دعوى ضد هيئة مسح الأراضي من أجل إلزامها بإعادة تصحيح ملكية عقار المدعي ...
ملاحظة
المدعي شخص عادي
المدعى عليه هيئة إدارية
موضوع النزاع هو عقار ...
المرجو إعطائي شكل العريضة لأنها سوف تذهب للمحكمة الإدارية على ما أظن القسم العقاري ...ولا راني غلطان ...
شكرا

noura_lionoura
2009-10-22, 13:38
من فضلكم اريد خطة بحث لمذكرة تخرج بعنوان الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسد في القانون الجزائري والمقارن في الشريعةالاسلامية

hassiba3
2009-10-24, 20:54
سلام عليكم ورحمة الله- تقدمت بموضوع منذ شهر تقريبا في المشاركة رقم 280 لكن لم أتلقى اي رد .أرجو من السادة أن لا يبخلوا عليا وشكرا

redahouhou_2009
2009-10-25, 17:48
لدي طلب: ملخص موجز حول لقضاء الإداري

sidahmed70
2009-10-26, 22:15
أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج.
وكانت الجوانب المادية كالآتي:
- مبلغ15000دج نفقة عدة
- مبلغ 25000دج كحق متعة
- ومبلغ 600دج شهريا كنفقة إهمال من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993
- وإستاد حضانة البنت المشتركة إلى امها مع تقرير حق الزيارة للأب
- مع الإنفاق على البنت بواقع 600دج شهريا إبتداءا من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993إلى غاية سقوطها عنها شرعا
- وعلى المدعى أن يرجع لها أثاثها وأغراضها الشخصية

مع العلم أن المطلقة تحصلت عن طريق المحضر القضائي على مبلغ 58000دج فقط
وأنه أهمل الإبنة كل هذه المدة ولم ينفق عليها رغم وجود الحكم ولم تراه لحد الساعة وهو متزوج ولديه عائلة .
وكل هذا راجع لعدم دراية المطلقة ماذا تفعل من أجل الحصول على حقوقها وحقوق إبنتها المهضومة
- مع العلم أن الإبنة تبلغ من العمر 16 سنة
- في رأيكم ماهي الإجراءات الواجب إتباعها من أجل لحصول على حقوقها أي على النفقة والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالإبنة لإهمالها من طرف والدها.
أنا في إنتظار ردكم وشكرا

hassiba3
2009-12-06, 21:22
إخواني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركته- منذ 3أشهر طرحت لسيادتكم قضية أنا في حيرة منها.والقضية تتمثل في تكوين جمعية حي سكنى .قام رئيس الجمعية بجمع أموال من بعض سكان الحي قبل اعتماد الجمعية دون استشارة أعضاء الجمعية.وقبل اعتماد الجمعية بأسبوع سمعنا بالخبر وأنا أمين مالية اتصلت به للتأكد من الأمر .صرح لي بذلك وأظهر لي قائمة المساهمين. ورفضت العمل الذي قام به وعندما جاء اعتماد الجمعية قدمت الأستقالة لأ سباب صحية واجتماعية. وهو لحد الساعة لم يقدم الأموال للجمعية
السؤال المطروح .ماهو جزائي أمام المحكمة إذا تقدم المساهمين برفع شكوى؟
وهل يجوز لي استعمال الهاتف النقال لتسجيل بعض الحقائق يعترف الفا عل بأنه تلقى الاموال بمفرده لتكون شهادة عليه’ وشكر

علي الادريسي
2009-12-06, 21:50
السلام عليكم ...
اود طرح الاستفسار التالي وارجو الرد عليه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقانون لحاجتي الماسة للاجابة عليه :
01 مرأة مسلمة تزوجت من رجل كانت تعتقد انه مسلم / وبعد عقد الزواج والدخول بفترة تبين انه ذمي (مشرك ) ؟
فما هو الحكم لعقد الزواج ؟ هل يكون باطلا ؟ وما مصير الاولاد في حال حصل من فراش الزوجية اطفال لديهما ؟
علما انه لا يمكن عرض الاسلام على ذلك الرجل لغرض التوصل لصحة عقد الزواج لكون اعتناق الدين الاسلامي لا يسري بأثر رجعي لتاريخ عقد الزواج ؟
02 ما حكم حالة المرأة التي توفى عنها زوجها واثناء العدة تقدم رجل لخطبتها وقدم لها هدايا ؟ فهل الخطبة صحيحة اثناء العدة ؟
وما هو حكم الهدايا في حالة عدول المرأة عن عن الزواج ؟
وما هو الحكم لوعدل الخاطب عن الزواج ؟
وفي حالة وفاة الخاطب (الرجل) فهل يحق لورثته المطالبة بتلك الهدايا؟
وشكرا لجميع اعضاء المنتدى الكرام ...
علي الادريسي / محامي سنة اولى ماجستير قانون خاص /العراق ـ بغداد

علي الادريسي
2009-12-06, 21:51
السلام عليكم ...
اود طرح الاستفسار التالي وارجو الرد عليه وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقانون لحاجتي الماسة للاجابة عليه :
01 مرأة مسلمة تزوجت من رجل كانت تعتقد انه مسلم / وبعد عقد الزواج والدخول بفترة تبين انه ذمي (مشرك ) ؟
فما هو الحكم لعقد الزواج ؟ هل يكون باطلا ؟ وما مصير الاولاد في حال حصل من فراش الزوجية اطفال لديهما ؟
علما انه لا يمكن عرض الاسلام على ذلك الرجل لغرض التوصل لصحة عقد الزواج لكون اعتناق الدين الاسلامي لا يسري بأثر رجعي لتاريخ عقد الزواج ؟
02 ما حكم حالة المرأة التي توفى عنها زوجها واثناء العدة تقدم رجل لخطبتها وقدم لها هدايا ؟ فهل الخطبة صحيحة اثناء العدة ؟
وما هو حكم الهدايا في حالة عدول المرأة عن عن الزواج ؟
وما هو الحكم لوعدل الخاطب عن الزواج ؟
وفي حالة وفاة الخاطب (الرجل) فهل يحق لورثته المطالبة بتلك الهدايا؟
وشكرا لجميع اعضاء المنتدى الكرام ...
علي الادريسي / محامي سنة اولى ماجستير قانون خاص /العراق ـ بغداد

zoubour
2009-12-07, 17:07
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أما بعد:
لقد وقعت في حيرة من خلال مناقشة قانون الأسرة والتعديلات التي طرأت عليه مع أحد الأصدقاء والشيء الذي أوقعني في حيرة هو موضوع الولي الذي جاء به النص القانوني من حيث أنه لها حرية الإختيار فيما يخص الولي.
والإشكال المطروح أو الإشكالات المطروحة هي:
هل لجميع المقبلات على الزواج الحق في اختيار من شئن ليحل محل الولي؟ أم أنه هنالك فرق بين الثيب والبكر؟
وهل هذه الحرية في الإختيار تعتبر مخالفة لموقف الشريعة الإسلامية؟
فأرجو وأناشد أساتذتنا الكرام والمحامين وحتى طلابنا الأعزاء المنخرطين في هذا الموقع أن يشرحو لنا ويتقدموا بإجابات مفصلة إذا أمكن وأجركم على الله وشكرا

abdelkader114
2009-12-11, 19:56
ماهي المهام اللتي تقوم بها مفتشية الوظيف العمومي و شكرا

houssam25
2009-12-13, 23:02
السلام عليكم وبارك الله فيكم سؤالي حول مكان دفع شكوى تخص السكنات ذات الطابع الاجتماعي هل ترسل الى السيد رئيس البلدية او السيد رئيس الدائرة. وشكرا على الافادة

tiout
2009-12-24, 12:22
السلام عليكم
حكم ابتدائي حكم بنفقة غذائية و بدل الايجار ولم يحدد تاريخ سريان تنفيذ
هل يبدا تنفيذ دفع بدل الايجار من تاريخ النطق بالحكم او من تاريخ التنفيذ

shaynward
2009-12-25, 10:49
السلام عليكم ورحمة الله
تحية عطرة الى كل اعضاء المنتدى والف شكر على ه=ا المنتدى المبارك
اخواني والله الحمد لله انه عاد الحق لاصحابه حيث تم ذلك على مستوى المحكمة العليا
وما ابحث عنه راجيا منكم افادتي هو اننا اردنا بعث طلب للمحكمة العليا اكي تمنحنا نسخة من الحكم الذي اصدرته وذلك لاستعماله بما يسمح به القانون ولكني لا اعرف شكل وصياغة هذا الطلب فرجااااااااااااااااااءا مساعدتي قبل يوم الغد )(السبت)
هذا جميل لن انساه لكم.

shaynward
2009-12-25, 15:08
بليز ردوا علي لم يبق الوقت

kadar japoni
2009-12-27, 21:01
عندي مسكن غير شرعي عندما توجهت للبلدية لتسجيله وجدته مسجل بإسم والدي الذي لم يشهد لبناءه وكان الملف المودع على مستوى البلدية يحتوي على شهادة وفاة والدي ماهو الحل رغم رغم لجوءى إلى العدالة لكني قوبلت بالرفض لعدم الصفة ماهو الحل عندي الشهود هل تقبل الشهادة في مثل هذه الحالات

intell22
2009-12-28, 12:50
فيه شخص كان بالسيارة يمشي في الطريق العام بسرعة 50 كيلومتر بالساعة و أخر يأتي من الطريق العام في الجهة الأخرى بسرعة 140 كيلومتر في الساعة و يحمل معدات ثقيلة و بعدها فقد السيطرة على السيارة فإتجه نحو السيارة الأولى التي كانت تمشي بسرعة عادية و إصطدم بها ...جاءت مصالح الدرك الوطني قامت بالتحقيق و في محاضرها قالت بأن المتسبب في الحادث هو صاحب المركبة الذي كان يمشي بسرعة فائقة و كيفت الأشخاص على أن صاحب المركبة ذات السرعة العادية كضحية و الأخر متهم ...
حيث أن الحادث أدى إلى دمار سيارة الضحية دمار كلي و شامل و نفس الشيء للمتهم من قوة الإرتطام ...
الحمد لله نجا الكل من الموت المحقق و أصيب الضحية و المتهم و نقلو على جناح السرعة إلى المستشفى و بعد مرور حوار 48 ساعة تم إخلاء سبيلهم لعدم خطورة الجروح و بعدها أكمل الضحية و المتهم العلاج العادي إلى غاية الشفاء ...
السيد الأول الضحية السيارة يدفع عليها 15000 دينار كل شهر و الأن هو لمدة 6 أشهر أو أكثر و هو يدفع في الأقساط دون الإنتفاع بالسيارة زائد الأصرار المعنوية و الجسمانية التي لحقت به ...
القضية تم جدولتها في قسم المخالفات ليوم 23 ديسمبر القادم إن شاء الله ...
من فضلكم ما رأيك في كل هذا مع التعليل القانوني أي التأسيس و ماذا تتوقع كمدة التقاضي التي ستستغرقها القضية و الحكم المتوقع و شكرا

إيمانا
2009-12-28, 21:48
قضية إيجار قديم

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم
كان جدي مؤجر سكن في عمارة منذ 1970 توفي جدي و توفي المستأجر وبقي إبنه و أصبح السكن من حقي
أردت رفع الأيجار بالتفاهم لكنه يرفض بحيث الأيجار مازال نفسه هو إيجار 1970 350 دج عرضت عليه مبلغ للخروج من السكن مبلغ 50 مليون و ثمن السكن الخاص بي وصل ثمنه إلى 300 مليون لكنه رفض يريد أن أشتري له سكن و ليس إيجار

و لكن في إيطار القانون الجديد الصادر في 13 ماي 2007 بقي له 10 سنوات و يخلي السكن دون تعويض و دون تنبيه بالإخلاء.
بماذا تنصحوني هل أستمر في دعوى رفع الإيجار و ماهي تفاصيلها حيث أنني اليوم فقط بلغته
أم ارفع دعوى الخروج من السكن و انا مستعد لدفع تعويض معقول يكون في حدود 50 أو 60 مليون
أرجوا مساعدتي و الرد علي
انظر أخي غذا كان عقد الإجار قد انتهى فإني أنصحك برفع دعوى في الإستعجالي و سيكون بإذن الله الطرد و هناك اجتهاد قضائي صادر عن المحكمة العليا في هذا الخصوص يجب أن تدعم به عريضتك .

intell22
2009-12-29, 09:47
جاوبونا يرحم والديكم على قضية السيارة أعلاه ....شكرا

PrinCess19
2009-12-30, 19:45
السلام عليكم
إستفسار حول وقائع القضيةالتالية:
شخصان ( أ) و ( ب) مالكان لمسكنان و بينهما ممر مشترك كان كل واحد منهمايستعمله كطريق للوصول لبيته
ثم كل واحد منهما أوجد مدخل آخر للوصول لفيلته إضافة للمدخل الاول الرئيسي
الشخص (ب) يملك فيلا ثانية مقابلة للفيلا الأولى بحيث أنه يستعمل الممر الرئيسي ليصل إليها قاطعا مسافة 7 أمتار عكس إذاما إستعمل المدخل الثاني لفيلته الأولى أين يقطع مسافة كبيرة تقدر 35 متر (؟)
قام الشخص (أ) بغلق الممر المشترك ( الذي هو ملك للطرفين) مدعيا أن ( أ) يملك مدخل آخر لفيلته و عرض عليه دفع تعويض و هو ما رفضه ( أ)
عينت المحكمة خبير الذي ذكر بأن غلق الممر المشترك لا يضر بـ (أ) مادام عنده ممر آخر للوصول لفيلته مع إلزام (أ) بدفع له تعويض مالي. و هو الإقتراح الذي رفضه (ب) مبديا إستعداده لدفع تويض لـ ( ) مع إستحواذه على الممر المشترك
وافقت المحكة على تقرير الخبير مستندة على المادة 176 من القانون المدني.
تم إستئناف الحكم ، ما هي الأسس القانونية لـ (ب) لإسترجاع حقه في إستغلال الممر الذي يحتاج إليه( له مصلحة أكثر من جاره) فعلا مادام أنه يستغله للوصول لفيلته الأولى و الثانية مع العلم أنه لا يعترض على الإستغلال المشترك مع ( أ).
شكرا جزيلا ( أفيدوني جازاكم لله خيرا فتاريخ جلسة الإستئناف قريب )


الممر المشترك ليس ملكية عامة بل هو ملكية خاصة للطرفين بمعنى أن كل من الجارين يملك نصف الممر قانونا

kossmahn
2009-12-30, 23:04
السلام عليكم و رحمة الله عليكم
أطلب السادة المشرفين و الاساتذة الاجراءات الازمة في طريقة المتابعة القضائية ضد الورثة الذين رفضو تسديد مؤخر الايجار بعد عدة إعذارات والتي كانت على إسم المستأجر الاصلي أي المتوفي و بالعتبارهم أنهم ليسو بالمالكين الاصلين رفضو التسديد فما هو الحل في القانون الجزائري و أن عقد الايجار محرر علي إسم المستأجر المتوفي
وشكرا

moumene300
2009-12-31, 13:36
من فضلكم هل رد الاعتبار فى الجنح يصفى الفيش لدى مصالح الامن .انا بصددانجاز بحث مهم ارجو منكم مساعدتى فى هذه النقطة. مع العلم ان عقبة الجنحة غرامة.من1000دح الى 5000دج. انتظر الردود.

taleb123
2009-12-31, 15:12
حيث أني أستفدت بترقية من رتبة ملحق رئيسي للإدارة إلى رتبة متصرف عن طريق إمتحان مهني وهذا بعد تكوين خاص لمدة 09 أشهر التعليمة رقم 045 .
إلا أن مصالح المراقبة المالية حرمتنا من الإستفادة بالمنح الخاصة بالجنوب المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 95ـ300 المؤرخ في 04 أكتوبر 1995 والمتمثلة في المنح والعلاوات والتعويضات الممنوحة لرتبة متصرف إداري لا سيما العلاوات الخاصة بموظفي الجنوب طبقا للمرسوم السابق ذكره والذي يتحدث عن علاوة السكن المقدرة بألف دينار وعلاوة المنصب التي تقدر بزيادة 20 بالمئة من الأجر الأساسي وعلاوة المنطقة التي بقيت تحسب على الرتبة القديمة.

علي كاشي
2010-01-03, 13:49
هل يمكن رفع دعوي امام القسم العقاري ادا تعلق الامر بنزاع بين جارين يسكنان في منزلين مصنفان بناء فوضوي ولا يملكان سند الملكية وادا كان دلك ممكنا فما هي الاسس القانونية التي يستند رافع الدعوي عليها
ادا امكن اوفوني بالجواب جازاكم الله خيرا.

kadar japoni
2010-01-22, 20:39
عندي مسكن غير شرعي عندما توجهت للبلدية لتسجيله وجدته مسجل بإسم والدي الذي لم يشهد لبناءه وكان الملف المودع على مستوى البلدية يحتوي على شهادة وفاة والدي ماهو الحل رغم رغم لجوءى إلى العدالة لكني قوبلت بالرفض لعدم الصفة ماهو الحل عندي الشهود هل تقبل الشهادة في مثل هذه الحالات

ليس له عقد ملكية

إلياسين
2010-01-24, 17:26
هل من مساعدة فيما يخص تسيير الموارد البشرية

bankes
2010-01-30, 15:32
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيكم

bankes
2010-01-31, 10:28
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيكم

هدى20
2010-01-31, 10:53
size="4"]طعن المدعو ع.ب بالنقض ضد قرار اصدره مجلس قضاء قسنطينة بتاريخ 6ديسمبر 1994 والذي قضى بالغاء الحكم المستأنف والقضء من جديد بالغاء عقد بيع الشقة التي تم بينه وبين المطعون ضده ط,ب ورفض طلبه المتعلق باسترداد مبلغ الايجار الذي قبضه البائع حيث ان الطعن بالنقض يستند الى وجهين.
الوجه الاول ماخوذ من مخالفة القانون لاسيما الماذة 99 من القانون المدني وفي بيان ذلك يقول الطاغن ان قضاة المجلس قررو ابطال عقد البيع غير ان الطرفين لما يطالبا بذلك ورفضوا من جهة اخري طلب الطاغن في استردار مبلغ الايجار الذي قبضه البائع باعتبار ان عقد البيع لا اثر له حتى بين الطرفين في حين ان البائع طلب اجل لتسديد الدين,
الوجه الثاني ماخوذ من سوء تطبيق القانون لاسيما المادة 103 من القانون المدني وفي بيان ذلك يوضح الطاغن ان القرار المنتقد قرر بطلان العقد دون ان يستنتج ما يترتب على ذلك فلم يلزم البائع بارجاعه ثمن البيع بل يرفض طلبه الرامي الى اسنردار مبلغ الايجار فانه ابقى اوضاع الطرفين على حالها وكأن العقد صحيح وهذا التناقض يترتبعليه نقض القرار وعليه يتبين من وقائع الدعوى ان السيد ط,ب باع للطاعن بموجب عقد عرفي في 11 اكتوبر1990 شقة بالابيار مؤجرة للسيد ع,ك بمبلغ 1000دج شهريا,
وحيث يتبين من القرار المنتقد ان الدعوى التي اقامها الطاعن كانت ترمي الى استرداد مبلغ الايجار الذي قبضه المستؤجر بعد تمام البيع وانتقال الملكية,
عن الوجه الاول حيث ان المادة 324 مكرر 1قانون مدني حيث ان عقد البيع الذي ثم بين الطرفين لم يحترم هذه الاحكام التي هي من النظام العام واخل بركن الشكلية ومن ثم فهو باطل بطلانا مطلقا و للقاضي طبقا للمادة 102قانون مدني ان يثيره من تلقاء نفسه
عن الوجه الثاني اذا كانت فعلا المادة 103 قانون مدني تقضي في حالة البطلان باعادة المتعاقدين الى ماكانا عليه قبل العقد فلامجال لتطبيق هذه القاعدة في حالة الغش وذلك عملا بالمبدأ القائل لا يعتد الغاش بغشه ومن ثم فقضاة المجلس قد التزمو صحيح القانون عندما رفضوا طلب الطاعن ولم يعيدو الاطراف الى مكانا عليه
لهذا الاسباب قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا؟[/size]

يوسف غدير
2010-01-31, 12:18
السلام عليكم يا إخوتنا و رحمة الله و بركاته و بعد:
لدي صديق حميم و لديه مشكلة تبدو كبيرة نوعا ما و هي:
أنه قام بتمزيق بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بزوجته +الدفتر العائلي فما هي عقوبة ذلك مع العلم أنه قد تم التنازل عن القضية من طرف زوجته و عادت إلى بيته في اليوم التالي من إيداع الشكوى.
و هل تكون هذه القضية سببا في عزله من وظيفته الجديدة علما أن إدارته طلبت من مصالح الامن جمع معلومات وافية عنه و هو خائف من توقيفه عن العمل فما جوابكم بارك الله فيكم.
ملاحظة: *ليس لديه سوابق قضائية أي أن صحيفة سوابقه القضائية بيضاء لا شيء فيها.
ملاحظة أخرى هامة: حكمت عليه المحكمة بغرامة مالية قدرها 50000 دج و قام بالطعن 03 مرات في قرار المحكمة لإعفائه من الغرامة المالية أو على الأقل التخفيض فيها و هو الآن ينتظر محاكمته مجددا.

b10
2010-01-31, 19:24
اريد الاستفسار هل هناك شروط لتكون الردود عن الاسئلة سريعة مثلا عدد المشاركات او النقاط اريد الرد ارجوكم فكم من سؤال اساله و يمر الوقت الذي احتاجه فيه ام افهم شيئا اجوا ان تكونو ا اذان صاغية

يوسف غدير
2010-02-01, 12:59
السلام عليكم اخوتنا و رحمة الله و بركاته و بعد:
عندي صديق حميم و مشكلته هي كالآتي سرده:
قام بتمزيق بطاقة تعريف زوجته و كذا دفترهما العائلي حيث قامت هذه الاخيرة بإيداع شكوى لدى مصالح الشرطة ثم تنازلت عن الشكوى في اليوم الثاني و عادت إلى بيته و لكن المحكمة حكمت عليه بغرامة 50000 دج و قام الزوج بمعارضة الحكم 03 مرات و ذلك بغرض إعفائه من الغرامة المالية أو على الاقل التخفيض منها و هو الآن ينتظر محاكمته مجددا مع العلم أن صحيفة سوابقه العدلية بيضاء لا شيء عليها (ليس لديه سوابق عدلية)
لكن السؤال الأهم هو:* هل يؤثر هذا الحكم القضائي على وظيفته بصفته موظفا جديدا -أنتم تعلمون أن الإدارة الجزائرية تطلب من مصالح الشرطة و الدرك الوطني التحقق من هوية الموظف الجديد*و مساره سواء المهني أو الإجتماعي-

أرجو الرد السريع و بارك الله فيكم.

nordine08
2010-02-06, 11:42
أنا معلم مدرسة اساسية تم ادماجي كمعلم مدرسة ابتدائية بتاريخ 12/05/2009 طبقا للمرسوم الصادر في 12/10/2008، وبتاريخ 26/07/2009
قدمت طلب اعادة ادماجي بناء على شهادة الليسانس في اللغة والأدب العربي المسلمة لي من طرف الجامعة بتاريخ 22/06/2009 التي أرفقتها مع الطلب، ويكون ذلك تحت طائلة المادة 47، ولكن ادارتي طبقت علي المادة 44 التي تنص على الترقية لا الإدماج، ولهذا احترت في ذلك، و لذا أرجو فك حيرتي بتوضيح من سيادتكم، لأن حسب ما أعلم أن المشرع وهو يصيغ المادة القانونية راعى كل ذي حق حقه، ففي المادة 44 ابتدأها بيرقى بصفة أستاذ المدرسة الابتدئية:
· معلمو المدرسة الابتدائية المرسمون الذين تحصلوا بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
أما في المادة 47 فبدأها بيدمج في رتبة أستاذ المدرسة الابتدئية:
· معلمو المدرسة الأساسية المرسمون الحاصلون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها.
نلاحظ أن المادة 44 تخص من وُظف ابتداء كمعلم مدرسة ابتدائية منذ انطلاقته في التعليم ونال الشهادة بعد ذلك وهذا مذكور بشكل واضح في المادة.
أما المادة 47 فتخص من وُظف كمعلم مدرسة أساسية ابتداء منذ انطلاقته في التعليم ونال الشهادة وهذا مذكور كذلك بشكل واضح في المادة، فبذلك حافظ المشرع على خبرته المتراكمة في الميدان التعليمي ولا يحرمه من المشاركة في المسابقات المهنية لأنه ذو خبرة اصلا، أما اذا طبق عليه المادة 44 فيحرمه من ذلك مدة عشر سنين .
وبعد هذا الاعتقاد الذي سردته على سيادتك أرجو منك توضيح وتأكيد تحت أي مادة تطبق علي حتى أعرف حقي، ولك واسع النظر وفائق الشكر مني والاحترام.

يوسف غدير
2010-02-07, 15:32
أين الإجابة يا أخانا بوجملين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حازم1
2010-02-09, 13:04
منزلين بينهما ممر مشترك عرضه 5م هل يمكن فتح باب لادخال السيارة اي قاراج قانونيا

mido1632
2010-02-09, 18:03
السلام عليكم
انا شاب ابلغ من العمر 25سنة من فئة ضحايا الارهاب لكن اصابتي ليست كبيرة وتقدر ب 7% وهذه الاصابة عبارة عن قطعة حديد صغير تحت العين اليمنى
ولكن لاتؤثر في تماما و اتقاض منحة تقدر ب 6500دج شهريا
ولقد اودعت ملف للانخراط في الامن الوطني واجتزت الفوحوصات بنجاح و اليوم لقد تم استدعائي للتربص و التدريب
الاسئلة
1-هل استطيع الانخراط في الامن الوطني بدون ان تؤثر في صفتي ضحية الارهاب
2-وهل ابقي على منحتي او اتنازل عليها لكي لا اخسر هذه الوظيفة
وارجوا افادتي بشتى الوسائل لكي لا اخسر هذه الوظيفة وبارك الله فيكم وارجوا الافادة في اقرب وقت ممكن
و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــرااااااااااااا

يوسف غدير
2010-02-10, 10:16
أين الإجابة يا أخانا بوجملين؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

batoir
2010-02-13, 12:33
voila j'appris recement que mon grand pere avait laisse un local et que son cousin l'a vendu ,je voudrais savoir si je peux le recupere sachant que j'en ai aucun papier qui prouve ce bien,et que mon grand pere est mort depuis plus de 100 ans repondez moi s'il vous plait.

يوسف غدير
2010-02-14, 14:06
أين الجـــــــــواب يـــــــا إخوتنـــــــــــــــــا؟

waziris
2010-02-14, 16:54
salam alaikoum
je voudrais savoir comment faire dans la situation siuvante
un appartement aquis durant le mariage au frais des economies monstrueuses faites par la femme et ses filles
aujourdhui il y aun risque que le pere refasse sa vie et mette la femme et ses filles (grandes) a la rue
quel procedure peut on faire pour eviter ca et dan sle cas de divorce est ce que cette femme na aucun droit sur cet appartement vu tout les economie quel a faite pour cet achat
largent utilsé netait pas dun heritage du monsieur mais de son salaire durant plusieur annees
je mexcuse pour utiliser le francais vous pouver me repondre en arabe je comprend seulement jai du mal vu les circonstances a ecrire en arabe
merci pour votre comprehension
salam

mido1632
2010-02-14, 19:24
وضعت استفسار منذ حوالي اسبوع لكن دون جدوى
اقول الصراحة هذا اسوء واضعف منتدى شفتوا في حياتي الله يهديكم

بركه نوري
2010-02-15, 05:35
بعد السلام عليكم
ـ إني اشتريت محل بعقد عرفي ابتدائي واتفقت مع المشتري من اتمام البيع امام الموثق.. وبالفعل >هبت انا والمشتري للموثق وشرعنا في اعداد عقد جدول وصفي وعقد بيع في نفس الوقت.. الا انه قبل امضاء عقد البيع توفي البائع.. وان الورثة ابدو استعدادهم مبدئيا وحررنا نفس الاجراءات اي عقد جدول وصفي وعقد البيع الا انهم ظلوا يتماطلون في اتمام البيع عملا بالمادة 351 ق م وشكرا

DJAMFAKOU
2010-02-17, 14:09
الرجاء افادتي بنمودج طلب عادة الاعتبار القضائي و هل يتطلب توكبل محامي من اجل القيام باجراءات الحول على رد الاعتبار القضائي مستعجل جدا شكرا

DJAMFAKOU
2010-02-17, 14:12
الرجاء افادتي بنمودج طلب اعادة الاعتبار القضائي و هل يتطلب توكبل محامي من اجل القيام باجراءات الحصول على رد الاعتبار القضائي مستعجل جدا شكرا

hamidou1631
2010-02-17, 21:05
السلام عليكم
ممكن منهجية تحليل قرار قضائي ومنهجية تحليل حكم قضائي.

chemsgc
2010-02-22, 11:05
salam
tout dabord je suis desolé car jecris en francais car mon clavier na pas les lettre arabes
voici notre histoire sa fait 3 ans que mon frere est mariee et il a 1garcon de 2ans et une fille de 1 moi, nos vivons tt ensemble jusquon que nous decouvrons que notre chers belle soeur nous volé de largent depuis tt ce temps elle a fait le double clé de la chambre des parents et quand ils absentent elle entra dans la chambre pour volé de largent , apres tt ce temps les soupcons commenca je decida de faire une cam devant la porte des parents , et tout devoila , on a decida de lui parlé sans dire a mon frere , pour quelle sarrete , mais elle na pas voulu comprendre , elle ne savait pas que tt est enregistre sous la camera , ellle narreter pas de montir et de niée , alors ona decider de parlé avec mon frere pour faire un terme a cette histoir , alors tt a basculé , la verité est parus , alors elle alla chez czs parents

et maintenent mon frere veut le divorce mais il a peur de perdre la garde de ces enfant
avec cette nouvelle loi algerienne la garde des enfants au priori la mere et

esque une mere voleuse peut iduqué ces enfants
quelle sont les procedure a faire
merci
cest un peut trés urgent
jattend votre reponses
,

batoir
2010-02-22, 15:00
repondez a ma question s'il vous plait

KANDAS05800
2010-02-22, 15:54
السلام عليكم و رحمة الله
لقد قمت بطرح مشكلتي لكن لم أتلق أي رد و كوني مشترك جديد لم أتمكن من الوصول إلى الصفحة التي نشرت فيها مشكلي أول مرة kandas05800 هو رمز دخولي للمنتدى أريد ردا مفصلا من فضلكم.
السلام عليكم و رحمة الله
شاركت في مسابقة لتوظيف 05 أعوان إدارة و بعد شهرين ضهرت النتائج النهائية و لقد تحصلت على الرتبة 02 من بين 48 مشارك لكن منذ حوالي 10 أيام أبلغني رئيس مصلحة المستخدمين شفويا بأن ملفي مرفوض من طرف مديرية الوظيفة العمومية بباتنة و ذلك بسبب عدم إتمامي للسنة 02 ثانوي حيث أنني غادرت مقاعد الدراسة بتاريخ:20/04/1992م .رغم أن المؤسسة التي أعلنت عن مسابقة التوظيف لم تحدد في إعلانها عن وجوب إتمام السنة 02 ثانوي كاملة حيث وضعوا من بين شروط المشاركة أن يكون المشارك ذو مستوى 02ثانوي فقط و قاموا بإستلام ملفي للمشاركة ووصلني إستدعاء حدد تاريخ و مكان إجراء المسابقةوشاركت و نجحت ثم ظهر المشكل.
قدمت شهادة للإدارة صاحبةالإعلان تثبت مزاولتي للدراسة بالديوان الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة فرع بسكرة و ذلك في الموسم الدراسي 2001/2002 في قسم 02 ثانوي فرع آداب.
هل ما قاموا به تجاهي قانوني أم لا؟
هل شهادة التعليم بالمراسلة معترف بها. أنتظر ردا منكم في أسرع وقت ممكن لأن زملائي سيمضون على محاضر التنصيب هذه الأيام. و بمن أتصل علما بأني لم أتلقى أي مراسلة لا من الوظيفة العمومية و لا من المؤسسة صاحبة إعلان التوظيف. و شكرا

KANDAS05800
2010-02-23, 10:17
ساعدونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــي أرجوكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــم

KANDAS05800
2010-02-23, 10:18
je vous demande de l'aide S O S
السلام عليكم و رحمة الله
لقد قمت بطرح مشكلتي لكن لم أتلق أي رد و كوني مشترك جديد لم أتمكن من الوصول إلى الصفحة التي نشرت فيها مشكلي أول مرة kandas05800 هو رمز دخولي للمنتدى أريد ردا مفصلا من فضلكم.
السلام عليكم و رحمة الله
شاركت في مسابقة لتوظيف 05 أعوان إدارة و بعد شهرين ضهرت النتائج النهائية و لقد تحصلت على الرتبة 02 من بين 48 مشارك لكن منذ حوالي 10 أيام أبلغني رئيس مصلحة المستخدمين شفويا بأن ملفي مرفوض من طرف مديرية الوظيفة العمومية بباتنة و ذلك بسبب عدم إتمامي للسنة 02 ثانوي حيث أنني غادرت مقاعد الدراسة بتاريخ:20/04/1992م .رغم أن المؤسسة التي أعلنت عن مسابقة التوظيف لم تحدد في إعلانها عن وجوب إتمام السنة 02 ثانوي كاملة حيث وضعوا من بين شروط المشاركة أن يكون المشارك ذو مستوى 02ثانوي فقط و قاموا بإستلام ملفي للمشاركة ووصلني إستدعاء حدد تاريخ و مكان إجراء المسابقةوشاركت و نجحت ثم ظهر المشكل.
قدمت شهادة للإدارة صاحبةالإعلان تثبت مزاولتي للدراسة بالديوان الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة فرع بسكرة و ذلك في الموسم الدراسي 2001/2002 في قسم 02 ثانوي فرع آداب.
هل ما قاموا به تجاهي قانوني أم لا؟
هل شهادة التعليم بالمراسلة معترف بها. أنتظر ردا منكم في أسرع وقت ممكن لأن زملائي سيمضون على محاضر التنصيب هذه الأيام. و بمن أتصل علما بأني لم أتلقى أي مراسلة لا من الوظيفة العمومية و لا من المؤسسة صاحبة إعلان التوظيف. و شكرا

KANDAS05800
2010-02-24, 12:18
بارك الله فيكم اي سؤال تفضلوا به سنجيب عنه باذن الله
:mh5858::mh5858::mh5858::mh5858::mh5858::mh5858::m h5858::mh5858::mh5858::mh5858::mh5858::mh5858::mh5 858:
je vous demande de l'aide S O S
السلام عليكم و رحمة الله
لقد قمت بطرح مشكلتي لكن لم أتلق أي رد و كوني مشترك جديد لم أتمكن من الوصول إلى الصفحة التي نشرت فيها مشكلي أول مرة kandas05800 هو رمز دخولي للمنتدى أريد ردا مفصلا من فضلكم.
السلام عليكم و رحمة الله
شاركت في مسابقة لتوظيف 05 أعوان إدارة و بعد شهرين ضهرت النتائج النهائية و لقد تحصلت على الرتبة 02 من بين 48 مشارك لكن منذ حوالي 10 أيام أبلغني رئيس مصلحة المستخدمين شفويا بأن ملفي مرفوض من طرف مديرية الوظيفة العمومية بباتنة و ذلك بسبب عدم إتمامي للسنة 02 ثانوي حيث أنني غادرت مقاعد الدراسة بتاريخ:20/04/1992م .رغم أن المؤسسة التي أعلنت عن مسابقة التوظيف لم تحدد في إعلانها عن وجوب إتمام السنة 02 ثانوي كاملة حيث وضعوا من بين شروط المشاركة أن يكون المشارك ذو مستوى 02ثانوي فقط و قاموا بإستلام ملفي للمشاركة ووصلني إستدعاء حدد تاريخ و مكان إجراء المسابقةوشاركت و نجحت ثم ظهر المشكل.
قدمت شهادة للإدارة صاحبةالإعلان تثبت مزاولتي للدراسة بالديوان الوطني لتعميم التعليم بالمراسلة فرع بسكرة و ذلك في الموسم الدراسي 2001/2002 في قسم 02 ثانوي فرع آداب.
هل ما قاموا به تجاهي قانوني أم لا؟
هل شهادة التعليم بالمراسلة معترف بها. أنتظر ردا منكم في أسرع وقت ممكن لأن زملائي سيمضون على محاضر التنصيب هذه الأيام. و بمن أتصل علما بأني لم أتلقى أي مراسلة لا من الوظيفة العمومية و لا من المؤسسة صاحبة إعلان التوظيف. و شكرا

يوسف غدير
2010-02-25, 10:31
لا أريد الإجابة على سؤالي لأني لا أحتاجه فقد فات الأوان.

sisi8930
2010-02-28, 22:52
السلام عليكم أخي أريد مساعدتك في
شرح المادة328 من القانون المدني الجزائري:"لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:
- من يوم تسجيله
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص
- من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط و امضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة."
و طلب اخر حول اكتساب الجنسية لشخص مولود في الجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي.
للعلم:-أم هذا الشخص تحمل الجنسية الجزائرية الأصلية منتهي الصلاحية.
-و هذا الشخص سافر بعد عام من ولادته و عمره حاليا 21سنة.
هل يستطيع اكتساب الجنسية الجزائرية و اذا يستطيع هل المعاملات تأخذ وقت طويل و شكرا.

WALID1287
2010-04-08, 22:00
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمون
أخي أريد معلومات موسعة عن دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية
وشكرا

sif20
2010-04-10, 15:45
ماهو بيع العقار بالتنازل وهل هو قانوني وأرجو معلومات كافية إن أمكن لتسوية الوضعية

وشكرا

nnihal
2010-04-10, 18:38
هل هناك طريقة اسهل واقصر لطلب مبلغ بدل الايجار والزيادة في نفقة الطفل ككتابة رسالة لوكيل الجمهورية مثلا

youcef2011
2010-04-10, 18:45
هل يمكن المتابعة القضائية لمن حكم عتيه بانتفاء وجه الدعوى ؟ علما ان الاستماع الى المتهمين كشهود

WALID1287
2010-04-10, 19:49
أولا السلام عليكم
إخوتي وأخواتي الكرام أنا في حاجة إلى المساعدة منكم وذلك في ما يخص
بحث حول دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية
كما أرجوا أن يكون موسعا نوعا ما وجازاكم الله كل خير:sdf:

youcef2011
2010-04-11, 15:45
هل يمكن متابعتي بالوشاية الكادبة بعد انتفاء وجه الدعوى المدنية التي اودعتها لدى قاضي التحقيق علما ان المشتكى منهم تم ساعهم كشهود فقط

youcef2011
2010-04-11, 15:45
ارجوا الرد سريعا

billeliscool
2010-06-06, 12:52
السلام عليكم...
أرجو افادتي بالاجراءات الواجبة الاتباع
قمت بشراء سيارة من عند وكيل معتمد بقسنطينة مند أكثر من 3 أشهر و لم أستلمها حتى الآن بحجة أن la carte de circulation لم تأتي لحد الآن أنا في حيرة

avocalila
2010-06-11, 19:12
شركة تجارية تداينت من شخص مبلغ معتبر وبعد مدة انقظاء الاجل وحلول اجل استيفاء الدين تبين ان الشركة في حالة التصفية اصدر رئيس المحكمة امر بالحجز ماللمدين لدى الغير على حساب البنك الا انه تبين ان للبنك دين على الشركة بالمبلغ المداع ليها وعليه حرر محضر سلبي و عند الاتصال بالمصفي رفض الاعتراف بهدا الين كون ان الشخص لم يسرع في اللجوء اليه
في رايكم ماهو الحل
هل من الممكن رفع دعوى على المصفي
شكرا اريد حلا في اسرع وقت

أمين المستغانمي
2010-06-12, 14:01
السلام عليكم من فضلكم أريد :
اسباب إنقضاء الدعوة العمومية ............ بحث




2/ بحث حول : محكمة الجنايات:
-العناصر:
* مهام أمين الضبط في تحضير الدورة الجنائية.
* مهام أمين الضبط أثناء الجلسة.
* مهام أمين الضبط بعد الجلسة.

أمين المستغانمي
2010-06-12, 17:36
من فضلكم أريد مهام أمين الضبط أثناء تنفيذ العقوبات

amiche
2010-06-12, 17:57
البلد
الجزائر

الاستفسار
هل يوجد قانون في الجزائر يحرم ويمنع

تحويل رجل الى امراة بالعمليات الجراحية

هل يوجد قانون يمنع ويجرم في الدستور ذكر كامل الرجولة الى جسد انثوي بالعمليات الجراحية

+

هل يوجد قانون في الجزائر يمنع منعا باتا ويجرم من يقوم بنشر مقالات الحادية بالتحديد ونقد الاسلام ومحاولت اثبات الاخطاء الاخلاقية والعلمية

اجروا منكم اعطائي هذه القوانين ان وجدت في الدستور الجزائري ,لي صديق يحتاجها في بحثه في اقرب وقت

وشكرا مسبقا لكم

marwa06
2010-06-13, 11:21
السلام عليكم أود معرفة قانون الحيازة

أليسع
2010-06-27, 19:56
انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التزويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين لكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزويد بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين (شهادة ميلاد- فاتورة)-

houssem2009
2010-06-29, 08:09
بسم الله الرحمان الرحيم ارجو الافادة في هذه المسالة باسرع وقت كان لدينا بيت باسم والدي وبعدها كان والدي حاب يكتبو باسم جدي ولكن كانت الاوراق ناقصة وابي مشغول فلم تتم العملية وكان اعمامي يريدون تغيير المنزل باسم جدي وحدث مبتغاهم فذهبو واتمو الاوراق الناقصة وزورو امضاء والدي وغيروا ملكيو البيت وعندما سمع ابي غضب ولايود ان يشتكي باخوته ولكن مالعمل اريد استرجاع حقي كاملا ولدي اوراق اولى تثبت عدم اتممام تغيير المالك ولو نرجع للامضاء نجده مزور هل لدي الحق ام لا

أليسع
2010-06-29, 17:37
انا اعمل كمستشار فانوني في احدى الشركات تصادفت باحد ملفات تتعلق بالديون وعمل الشركة يتمثل في نزويد الفلاحين بمياه السقي وعند تكليفي بمهمة معالجة هده الملفات من اجل استيفاء مده الديون من الفلاحين لم اجد اي شيئ في ملفاتهم يثبت تزويدهم بمياه السقي سوى وثائق تتمثل قي فاتورة-- شهادة ميلاد- ارجو منكم المساعدة من اجل اللجوء الى القضاء لاستيفاء الدين . وشكرا مسبقا

إيمانا
2010-06-29, 19:09
السلام عليكم اولا اريد رايك في هذه القضية ايها الزميل لقد صدر حكم بالطلاق منذ خمس سنوات و هو حكم بالطلاق التعسفي
- الا انا المشكل انا الزوج دفع ما عليه لطليقته الا انها بالمقابل رفظت حضانة الآولاد رغم ان القانون اسند الحضانة لها من خلال الحكم
- و عليه الأولاد منذ خمس سنوات و هم عند ابهم و له محضر اثبات حالة بذلك بالنسبة لي امر سهل نستطيع المطالبة بإسنداد الحضانة الى الأب
*وهل سوف تحكم لي المحكمة بذلك
فهل لك نفس الرأي ام تخافني شكرا

أمينة بلاش
2010-08-02, 20:41
أرجو أن تفيدوني به في أقرب الآجال و شكرا لكم مسبقا

الرجاء إفادتي بدور محافظ الدولة في مجلس الدولة الجزائري

أمينة بلاش
2010-08-02, 20:43
الرجاء إفادتي بدور محافظ الدولة في مجلس الدولة الجزائري

takkouki
2010-08-12, 10:25
تحية طيبة وبعد :
نرجو إفادتنا بالجواب الشافي للموضوع :
تم حجز شاحنة خاصة من طرف الدرك الوطني ووضعها في المحشر البلدي العمومي لمدة 08 أشهر.
وتوبع مالكها وسائقها بجنحة التزوير واستعمال المزور ووضع سيارة للسير بارقام مزورة.
حيث/ صدر أمر عن السيد قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى لصالح المتهمين ( البراءة ).ولم يطعن فيه بالاستئناف.
السؤال :
حدد القضاء المختص بالفصل في دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي ؟ وما هو الأساس القانوني ؟
وضد من ترفع الدعوى بالضبط ؟

takkouki
2010-08-15, 09:44
نرجو الرد على الموضوع.
هنيئا لكم الصيام.

كمال336
2010-08-23, 13:48
لسلام عليكم اخي من فضلكم لديا سؤال وأريد إضاح منك بارك الله فيك والدي يملك سكن عقاري مملك وبجانب البيت قطعة أرض عند البلدية عبارة عن موقف لسيارات الجيران مع العلم أن الجيران قد أبدو لي تنازلهم عنها ومساحتها تقدر بي 20م طول و10 أمتار عرض مع العلم أني لا أملك أين أستقر فهل من الناحية القانونية أستطيع أن أتملكها وكيف أعمل حتى تصبح ملك لي من فضلكم وفي حالة عدم التملك هل يوجد قانون التوسيع بارك الله فيكم ووفقكم الله.
اللهم لا تبخلنا بعلم ينفع.

droit.31
2010-08-24, 23:59
قد سبق الحكم على شخص بغرامة مالية دون عقوبة سالبة للحرية و دلك لارتكابه جنحة الضرب و الجرح العمدي فهل يمكنه المشاركة في مسابقات التوظيف الخاصة بالقضاء و الشرطة وشكرا

sodil
2010-08-27, 18:42
السلام عليكم
هل يمكن اعادة وثيقة الفريضة بعد موت احد الورثة

شكرا

dylanmalek
2010-08-28, 21:30
اخي اريد استشارة لهذه القضية .في سنة 1987 اشترى شخص حمام بعقد عرفي وكان الحمام لبس لديه ملكية . وفي سنة 1988قام البائع بتسوية وضعيته واستخرج الملكية وفي سنة 2001 قام المشتري بتسوية وضعيته مع البلدية لان الارض كانت تعتبر ملكية للبلدية واستحرج الملكية وفي سنة 2008بيع الحمام لشخص اخر وتقدر مساحته ب 270 م مربع . وفي سنة 2010 قام المالك الاصلي بالاحتجاج بملكيتة وقال انه لم يبع 270 بل باع 228م مربع فقط .اريد استشارتك في هذه القضية

maitre a
2010-08-29, 11:05
السلام عليكم
هل يمكن اعادة وثيقة الفريضة بعد موت احد الورثة

شكرا

بطبع يمكنم اعادة الفريضة اذا توفي احد من المذكورين فيها تقدم من اي موثق لاكثر توضيح

lilanor
2010-09-05, 02:05
بسم الله الرحمن الرحيم
أرجو مساعدة ان امكن بالرد على هذا الاستفسار ،فقد تعرضت للضرب و الجرح العمدي فقمت برفع دعوى لدى وكيل الجمهورية مرفقة بشهادة طبية ومع هذه الاحداث تذكرت انه علي غرامة تعويض منذ 2003و لم اسددها، فهل يكون لهذه الاخيرة اي اجراء ضدي او تاثير على موقفي اثناء المحاكمة بقضيةالضرب والجرح العمدي ؟
ارجو الرد على استفساري مع كل احتراماتي وشكرا.

maitre a
2010-09-05, 11:28
لا علاقة لي الغرامة المحكومة بها ضدكم سنة 2003 في قضية الحال انت ضحية و انت من سيطلب التعويض

الجزائـ عشقي ــر
2010-09-05, 13:54
السلام عليكم
هل يمكن اعادة وثيقة الفريضة بعد موت احد الورثة

شكرا

كما قال زميلي maitre a
يمكن تحرير فريضة أخرى مستقلة بعد موت أحد الورثة
لكن هناك بعض الادارات التي تشترط فريضة مناسخة تجمع بين الوفاة الأولى و الثانية
فيجب معرفة المطلوب قبل التوجه للموثق
و الله أعلم

الجزائـ عشقي ــر
2010-09-05, 13:57
اخي اريد استشارة لهذه القضية .في سنة 1987 اشترى شخص حمام بعقد عرفي وكان الحمام لبس لديه ملكية . وفي سنة 1988قام البائع بتسوية وضعيته واستخرج الملكية وفي سنة 2001 قام المشتري بتسوية وضعيته مع البلدية لان الارض كانت تعتبر ملكية للبلدية واستحرج الملكية وفي سنة 2008بيع الحمام لشخص اخر وتقدر مساحته ب 270 م مربع . وفي سنة 2010 قام المالك الاصلي بالاحتجاج بملكيتة وقال انه لم يبع 270 بل باع 228م مربع فقط .اريد استشارتك في هذه القضية


العقد هو الفيصل
ففي العقد تذكر المساحة في التعيين
أتمنى أن يكون البيع قد تم بعقد رسمي لكي لا تضيع الحقوق
و الله أعلم

rahmona
2010-09-07, 19:36
اسلام عليكم...اذا كان ممكن أن تعطيني القانون او المنشور الذي يسير الغياب أو التغيب في الوظيف العمومي و كيفية التعامل معه

بلقي
2010-09-07, 22:02
السلام عليكم ورحة الله تعالى وبركاتة اريد الاستفسار عن الاجراءات القانونية التي يجب اتباعها للحصول على الجنسية الجزائرية وماهي الوثائق المطلوبة مع العلم ان الذي يرغب في الجنسية جده جزائري بارك الله فيكم

جوهرة العدالة
2010-09-20, 22:14
مشكور اخي على ثقديمك لمساعدات كهذه و أجرك عند الله ان شاء الله انا اريد معرفة طرق اعداد مذكرة استخلاصية و طريقة التعليق و الاستشارة :19::mh31:

anismec
2010-09-24, 01:11
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم

أرجو الأستفسار في هذا الأمر
أردت أن أشتري مسكن تساهمي إجتماعي و على أن أحصل على إعــانة الدولــة طلب مني تقديم ملف .
مع أني لم أستفيد من أي إعـانة
فقط أشتريت بمالي الخاص قطعة أرض مرفقة بعقد.
وقد جاء هذا في ورقة négatif
سؤالي هل سيمنعني من الإستفادة في ما يخص إعانة الدولة
إن كان الرد بنعم فما هو الحل ؟
شكرا ً مسبقاً

islam1903
2010-09-28, 05:48
سيدي الكريم السلام عليك ورحمته نعالى وبركاته
ارجوا ان تكون في تمام الصحة و العافية
سؤالي باختصار :
هل القانون الجزائري يمنع استخدام كاشف المعادن ((détécteur de ****ux )) للبحث مثلا عن القطع النقدية المفقودة في الجبال ؟؟
وماهي المادة التي تنص على ذلك ان وجدت ؟؟
ثم هل يتطلب استراده او استعماله ترخيص ؟ وممن يتخرج ان وجد ؟
وبارك الله فيكم ةفي اهاليكم

jarod61
2010-10-06, 21:58
السلام
ارجوا الاستفسار حول النصوص القانونية التي تتكلم عن تاجيل المواعيد و كيفية حسابها فيما يتعلق بايام الراحة الاسبوعية و الاعياد
السلام

عادل علم
2010-10-07, 09:54
ارجوا ان تساعدونا في ايجاد حل لهذه المشكلة : صديقي قام بكراء ريجيستر دو كمارس وعمل به داك الشخص لمدة ولكن الضريبة وصلت الى 2 مليار وهو الان ملاحق من الضرائب من اجل تسديدها ومع العلم ان هدا الشخص الذي اكترا الريجيستر توقف عن استعماله منذ مدة اي هناك شك انه يوجد من تلاعب بالرجيستر و لكرييف على حسابه هو . وفي المرة الاخيرة وجد حتى الشهرية وهي كل مالديه قد اخذت من طرف الضراائب .
حسب معلومات انه طلب توقيف السجل التجاري لكنهم رفضوا وقالو لن يوقف السجل حتى تسدد الديون . وهو الان خائف من السجن.
ولماذا عمدو الى اخذ الشهري من حسابه الجاري كلها تساؤلات نرجو ان نجد ايجابة شافية عندكم وشكرا جزيلا وبارك الله فيك

jarod61
2010-10-08, 00:35
يمكن ان نكن قضيتي موضوع بحث وتابعة لانها تتكون علي عدة مواضيع قانونية في دعوي واحدةومن يطلب مني نص الدعوي يمكن ان ابعث بها لعنوانه الشخصي في النت ويمكن الحديث في المنتدي عن الافكار المطروحة وكذا احسن الطرق والوسائل القانونية لاقناع الغرفة الادارية لصالح حقوقي المشروعة انا في حلة اجتما عية سيئة شكرا

طلب استشارة من فضلكم


الغرفة الإدارية

عريضةافتتاح دعوى


لفائدة : سيدعلي ,موظف عون إدارةرئيسي "معاون إداري سابقا"
, , القليعة. و.تيبازة. 42400
مدعي

ضد: المؤسسة العموميةالاستشفائية بالقليعة ممثلا بمديره(القطاع الصحي للقليعة سابقا) مؤسسة عمومية ذات طابع إداري , القليعة.ولاية تيبازة. 42400
مدعى عليه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــ
هلا يتفضل المجلس الموقرالنظر في الدعوى

من حيث الشكل:
حيث إن الدعــوى الحاليةمستوفــية للشــروط والأوضـــــاع المنــصوص عليها قانون الإجراءات المدنية, ممايجعلها مقبولة شكلا.
1-حيث أن وضعية المدعي عبدالاهويسيدعلي القانونية والوظيفية مع المؤسسة العمومية الاستشفائية في حالة مجهولة و هذا راجع لإحجام الإدارة عنتسوية وضعيته بعد عودته من عطلة مرضية طويلة المدى وبعد التقسيم للقطاع الصحيللقليعة إلى مؤسستين وفقا للتقسيم الإداري الجديد للصحة العمومية, حيث لا يوجدهناك أي قرار قانوني مكتوب و مشروع مسلمله من الجهة التي كانت لها اختصاص تعيينه في منصبه يقرر تسريحه أو توقيفه عن العمل.
و حيث أن المادة 166 من قانونالوظيفة العمومية الصادر بموجب الأمر 06-03 تنص على أنه يجب أن يخطر المجلس التأديبي، بتقرير مبرر منالسلطة التي لها صلاحيات التعيين، في أجل لا يتعدى خمسة وأربعيـن (45) يوماابتداء من تاريخ معاينة الخطأ.

يسقط الخطأالمنسوب إلى الموظف بانقضاء هذا الأجل.

حيث أنه لا يوجد أي دليل يثبت وجود خطأ و حتى و إن وجد فإن الإدارة لمتحترم المادة 166 من الأمر 06-03 و بذلكيسقط الخطأ هذا إن وجد, و هذا ثابت من خلال عدم تبليغ المدعي بأي انعقاد لمجلس ٍتأديبي ٍ ضده كما هو مشترط في المادة 168 من الأمر 03-06: يجب على الموظف الذي يحال على اللجنةالإدارية المتساوية الأعضاء المجتمعة كمجلس تأديبي المثول شخصيا، إلاّ إذا حالتقوة قاهرة دون ذلك. ويبلّغ بتاريخمثوله قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، بالبريدالموصى عليه مع وصل استلام.

حيث أن المدعي و في خرق لهذهالقاعدة التي هي من النظام العام لتعلقها بحق الدفاع المعترف به دستوريا تشرعيا وتنظيميا, لم يستلم أي تبليغ للمثول أمام مجلس التأديبي هذاالأخير الذي ليس هناك أي دليل يثبت انعقاده في الآجال المحددة, و هذا خرق لقاعدة من النظام العام لتعلقها بحق الدفاعالمعترف به دستوريا, تشرعيا و تنظيميا. و بالتالي يفهم أننا في حالة عدم تسويةوضعيته الوظيفية, و أن الإدارة تتعسف من خلال خرقها للقانون في استمرارها في عدمتسوية هذه الوضعية المجهولة بشكل نهائي.

وعليه يلتمسالمدعي من هيئة المحكمة الموقرة إلزام الإدارة بتسوية وضعية المدعي و ذلك بإعادةإدماجه في منصب عمله الأصلي كــ: عون إدارة رئيسي "معاون إداريسابقا" و احتفاظه بكل الامتيازات المكتسبة.

2- حيث أن المدعي تعرض لاعتداءعلى شرفه في من طرف تحريضا من أعضاء من النقابة الذي يمكن إثباته بشهادة شهود هذا الذي يعتبر اعتداء مادي من الإدارةعلى حق أساسي من حقوق الفرد وهذا بتصرفها كشخص طبيعي خارجة عن اختصاصها الأصليوخارقة للقانون, الاعتداء المادي الذي هو معترف به قضائيا إذ قررتالغرفةالإدارية للمحكمة العليا في قضية " حاجبن علي" ضد والي ولاية الجزائر(1) انه في حالةالاعتداءالمادي لا يشترط من المدعي في هذه الحالة الحصول على قرار إداري سابق وبالتالييستطيع أن يذهب مباشرة للقاضي المختص, إذا نفذت الإدارة قرارمنعدم فترتكب اعتداء مادياً,كما أن تحرش الإدارة المعنوي في عدة مناسبات وهذا في:
ـ التعيين في مناصب أقل شانلرتبتي كعون إدارة رئيسي "معاون إداري سابقا" ولم يراعي كفاءتي المهنيةوآدابي الحميدة.
ـ لم يحترم حقي في الحماية منأي شكل من الاهانة, القذف, التهديد, الضغوط, التحرشات والاستفزازات رغم العديد منالتظلمات الكتابية بعد الاعتداء علي شخصي من طرف عون حراسة في 07.08.2004
ـ لم يراعي قوانين طب العمل لميقم بواجبه لدعوتي إلى فحوص طبية بعد الغياب المتكررة بسبب المرض علما أني أتابعالعلاج اثر مرضي الشبه مزمن منذ 1990 ومتابعة العلاج عند طبيب أعصاب.
ـ تسليط في حقي قاسية مخالفةللإجراءات التأديبية المعمول بها
ـ لم يجب علي العديد منالتظلمات لحقوق مشروعة وأحداث خطيرة
ـ رفض طلب تعييني في منصبيالأصلي رغم تجربة لأكثر من 8 سنوات
ـ لم يحرك ساكنا اثري الشكوى المقدمة إليه أثرمنعي من مهامي من طرف رئيس العيادة في 18.12.2004
ـ لم يصلني جواب من الوصاية رغمالتظلمات العديدة

و امتناعها عن تقديم الوثائق "فيالآجال" العادية لتعويض مصاريف العلاج والأجر اثر العطل المرضية طويلة المدى رغمالعودة الفعلية للعمل ووضع شروط غير قانونية.
كل هذا الذي كان سبب في إرهاقالمدعي و هذا ثابت من خلال الشهادات المرفقة رقم .........

كما أن المدعي دون عمل منذ09.01.2008 و لم يتلقى مستحقاته منذ جانفي 2008 و ذلك بسبب تعنت الإدارة عن تسويةوضعيته رغم التظلمات التي تقدم بها أمامهاالمدعي و عدم ردها عليها مما تسبب له في ضرر معنوي و كذا أضرار مادية لوجوده بدوندخل و نفقاته المتعددة العلاجية بسبب الإرهاق متسبب فيه من الإدارة .

وعليه يلتمس المدعي من هيئةالمحكمة الموقرة الحكم على المؤسسة العمومية الاستشفائية بإلزامها بدفعتعويض عن الضرر المعنوي و المادي الثابت.

لهـــــــــــذهالأسبـــــــــــــــــــــاب:

يلتمسالعارض من هيئة المجلس الموقر :

1- إلزام المدعي عليه إعادةإدراج المدعي في منصبه الأصلي بمكتب الشؤونالاقتصادية
2 إلزام المدعي عليه بتسليمشهادة الرواتب وشهادة التصريح بالعودة إلى العمل
3 . إلزام المدعي عليه بتعويضالضرر المادي و المعنوي بمبلغ 900000,00 دج

معسائر التحفظات

المحامي
المادة 124 من القانون المدني تتيح لي الحجة لطلب التعويضلأنه يمكن إقناع القاضي بان مرضيوقع بعد التعسف الإداري ويمكن استغلال الوثيقة وكل وثائق الوقائع التي تدل على المرض والتعسف والتظلمات للجهات المسئولة التي لم ترد علي الشكاوي العديدة , , وتوضيح الضرر باستغلال الوثائق للطبيب مع تاريخ الوقائع

mordado47
2010-11-05, 19:12
fالسلام عليكم :
السؤال هو :
كيف أو ما هي الصيغة القانونية للشراكة مع أجنبي (مؤسسة صغيرة) أو بعيارة أخرى ما هي الحماية القانونية للشراكة .

و بارك الله فيكم

حمراوي نت
2010-11-11, 20:56
ما مصير وثيقة إعتراف بدين موثقة بيني ويبن شخص داينته مبلغ من المال ( ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها معه مع العلم بأن مدة تسديد الدين قد مرت عليها عدة أشهر ) تقبل تحياتي .

maitre a
2010-11-13, 10:29
ما مصير وثيقة إعتراف بدين موثقة بيني ويبن شخص داينته مبلغ من المال ( ماهي الإجراءات الواجب إتخاذها معه مع العلم بأن مدة تسديد الدين قد مرت عليها عدة أشهر ) تقبل تحياتي .

اذا كان الاعتراف بالدين تم عند موثق قم بطلب الصيغة التنفيذية من عند هذا الاخير و قم باجراءات التنفيذ

myasa
2010-11-13, 16:03
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
ارجومنكم الاجابة عن سؤالي
هل الجزائر دولة قانون ام لا؟

mca10
2010-11-13, 22:33
مســـــــــــــــــــــــــــاء الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــ ـــــــــــــــر أخـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــي
الــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤال :
ما الفرق بين التحقيق القضائي (التحقيق الإبتد ائي )والضبطية القضائية لضباط الشرطة


من فضلك في وقت قصير جدا .

وشكرا.

farokov40
2010-11-19, 22:47
السلا عليكم يا اعضاء المنتدى
أرجو منكم إفادتي بقانو حماية البيئة و خاصة المواد المعاقبة على رمي النفايات المنزلية في الوديان

خالد 24
2010-11-22, 21:01
ما هي قرارات لوائح الضبط الاداري المتعلقة بـ:
الحظر
الاذن المسبق
الاخطار عن النشاط
تنظيم النشاط
أرجو الافادة في أسرع وقت ممكن جزاكم الله خيرا

خالد 24
2010-11-22, 21:13
ما هي قرارات لوائح الضبط الاداري المتعلقة بـ:
الحظر
الاذن المسبق
الاخطار عن النشاط
تنظيم النشاط
أرجو الافادة في أسرع وقت ممكن جزاكم الله خيرا

ساندري
2010-11-22, 21:47
ممكن تعطوني اشكالية في الوصية احتاجها للمذكرة

contador
2010-11-23, 14:58
هل يمكن للقاضي ان تنسب طفل لرجل ينكر ان هذا الطفل ابنه؟
ما هي وسائل اثبات النسب المتاحة للطرف المدعي؟

kaother
2010-11-23, 18:48
السلام عليكم
سيدة نوال تطلقت من زوجها بعد رفع قضية خلع بعذ ان حكم عليه بالرجوع ورفض طلبها بتطليقها من زوجها
تريد ان تسأل كيف يمكن تسجيل هذا الحكم في البلدية لاستخراج دفتر عائلي خاص بها؟
طلب منها احضار ورقة من المحكمة العليا بالعاصمة تسمى عدم الطعن
في حين ان سيدة اخرى تمكنت من استخراج الدفتر العائلي دون الحاجة لهذه الورقة مع انها تطلقت بالخلع
ارجو الافادة

messinho
2010-11-24, 13:31
لدي سيارة ذهب بها اخي رفقة إثنان من رفقائه السنة الماضية بدون علمي إلى مدينة مغنية الحدودية و اثناء تواجده بها قام بشراء بعض الملابس واثناء عودته صادفتهم في الطريق دورية للدرك الوطني فقامت بمصادرة البضاعة و السيارة مع العلم ان قيمة البضاعة لا تتجاوز 2 مليون سنتيم؟؟؟؟؟؟...ومنذ تلك المدة يقاضى اخي بتهمة التهريب......السؤال: مذاسيكون الحكم النهائي لهذه القضية و ومذا يجب علي القيام به لإسترداد السيارة.....وشكرا:sdf:

maitre a
2010-11-24, 16:55
السلام عليكم
سيدة نوال تطلقت من زوجها بعد رفع قضية خلع بعذ ان حكم عليه بالرجوع ورفض طلبها بتطليقها من زوجها
تريد ان تسأل كيف يمكن تسجيل هذا الحكم في البلدية لاستخراج دفتر عائلي خاص بها؟
طلب منها احضار ورقة من المحكمة العليا بالعاصمة تسمى عدم الطعن
في حين ان سيدة اخرى تمكنت من استخراج الدفتر العائلي دون الحاجة لهذه الورقة مع انها تطلقت بالخلع
ارجو الافادة

ما عليها سوى استخراج نسخة من الحكم الذي قضى بالطلاق و تقدم به الى المحكمة مرفوقة بعقد الزوااج و تطلب منهم تنكينها من ورقة تسمى اخطار بطلاق عند تمكنكي منها قومي بدفعها الى البلدية لتسجيل الطلاق

me-naamen
2010-11-26, 15:38
[QUOTE=بنت سكيكدة;276626]العشرات والعشرات من الأسئلة المدرجة الواحدة تلو الأخرة بمواضيع متنوعة في قسم واحد !!!!

بهذا الشكل لا يسعنا الاجابة و لا على موضوع واحد

و لكن سنحاول.....


سنبدا بسم الله و من الموضوع الأخير المدرج من الأخ abidou


على ما أعتقد أن هذه المشكلة شبيهة بقضية مررت بها..

حسب الاتفاقية الجماعية لهذه المؤسسة فانه فعلا لا يمكن لمن لم يتجاوز سنة عمل في هذه المؤسسة الحصول على نسبة من اسهمها و حسب ما سردت

من وقائع القضية فانكم قد تجاوزتم السنة بستة أشهر لاحقة و عليه فان حقوقكم مضمونة باذن الله لأن أسمائكم مدرجة ضمن قائمة العمال المستحقين

لأسهم الشركة.

و عليه سواء وقعتم أو لم توقعوا على طلب شراء المؤسسة بتجاوزكم مدة السنة حقوقكم مضمونة على ان تكون مدة السنة مكتملة بالنسبة للموقعين لاحقة

لعملية التوقيع.


و ان لم تسووا وضعيتكم بالطرق الودية فيرجى عرض القضية على محام حتى لا تضيع حقوقكم سدى.


و الله الموفق[/QUOTE



شرفت منتدى الحقوق :dj_17::mh92::1:

me-naamen
2010-11-26, 15:47
هل يمكن للقاضي ان تنسب طفل لرجل ينكر ان هذا الطفل ابنه؟
ما هي وسائل اثبات النسب المتاحة للطرف المدعي؟

ينسب الولد للفراش الصحيح .
هذا معناه أه حتى ينسب ولد لشخص ما لا بد أن يكون ذلك الشخص زوج أمه أولا و ذلك لمدة لا تقل عن 06 أشهر من تاريخ وضع هذا المولود .
هناك كذلك الإقرار أي أن يقر شخص ما بأن فلان ابنه (لكن دائما شرط أن يكون فراشه صحيحا أي أنه زوج أمه منذ 06 أشهر على الأقل لأن أدنى مدة للحمل هي 06 أشهر و أقصاهاه هي 10 أشهر )
كما يمكن اللجوء إلى الوسائل العلمية adn تحليل الحمض النووي .

أما إذا كان الحال أن قاض أسند نسب ولد إلى شخص مع نكران هذا الأخير فعليه بدعوى اللعان .

me-naamen
2010-11-26, 15:49
بالتالي فلإثبات النسب يكفي للمدعي أن يثبت أنه زوج أم الإبن منذ مدة 06 أشهر على الأقل من تاريخ ميلاد المولود (سواء زواج صحيح أي بعقد زواج أو عرفي بشهادة الشهود)

larbone
2010-11-26, 22:35
هل الشهادة التوثيقية تغني عن عقد الملكية امام القضاء؟
ومن لديه اجتهاد قضائي في هذا المجال اكون شاكرا له.

amirrbw
2010-11-28, 20:29
انا عندي استفسار من فضلك
اهنا يجونا 3 رساءل انتاع الهاتف وفيهم اسم ولقب الوالد اما العناوين مختلفة مع العلم اننا نملك سكن واحد فقط عني 2 رساءل اضافية ولما دهبنا الي ادارة قالونا ليق نفرفوا الدوسي
وهل من حقنا اللجوء الي القضاء مع العلم ان القضية اكثر من 3 سنوات وكل مرة نطالب بتفسر وشكرا

larbone
2010-11-30, 11:22
انا عندي استفسار من فضلك
اهنا يجونا 3 رساءل انتاع الهاتف وفيهم اسم ولقب الوالد اما العناوين مختلفة مع العلم اننا نملك سكن واحد فقط عني 2 رساءل اضافية ولما دهبنا الي ادارة قالونا ليق نفرفوا الدوسي
وهل من حقنا اللجوء الي القضاء مع العلم ان القضية اكثر من 3 سنوات وكل مرة نطالب بتفسر وشكرا

وهل الفواتير نفسها؟
وهل انتم ملزمون بدفع بدفع الفواتير الثلاث او واحدة
-لا اعتقد ان المشكل يتطلب اللجوء الى القضاء
قدم طلب او تظلم كتابي للادارة
للاسف في دزاير لازم كل يوم تبونتي عندهم باه يحلولك المشكل

ATAHTAWI
2010-12-01, 21:32
أساتذتنا الكرام أرجو أن توضحو لي أي القانونية يطبق على أعزان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...

lili42
2010-12-02, 09:53
اريد ان اعلم ان قدمت استقالتي ولم تقبل و تم عزلي من منصبي هل استطيع العمل مرة اخرى في الوظيف العمومي مستعجل أرجوكم

fifi.16
2010-12-02, 15:35
مساء الخير للجميع

كما سبق و قرات ان هدا الركن خاص بالإستشارات القانونية و اشكركم على هده المبادرة و الخدمة الطيبة جزاكم الله خيرا

مشكلتي او قضيتي تتمثل في جنحة اصدار شيك بدون رصيد و تم المصادقة عليها في المجلس بعام حبس غير نافد و غرامة مالية قدرها خمسامئة الف دج و قد طعنت في الحكم للمحكمة العليا- جنح - و في عام 2008 قضت المحكمة العليا برفض الطعن
و اليوم تلقيت اشعار الزام بالدفع لدى المديرية العامة للضرائب في غصون ثمانية ايام

سؤالي :

هل لي ان اقدم طلب اجل لدى القابض - الضرائب -
و الإتجاه الى القضاء الإستعجالي لأجل لإيقاف التنفيد لحين اثبات و احضار شهادة بؤس لإني لا املك أي ممتلكات باسمي و لا حتى دخل او راتب
و هل يمكنني تقديم طلب العفو للمدير الفرعي الوزاري ؟
- هل عدم الإمتثال للدفع سيأدي بي للحبس ؟
- هل لديكم اي طرق اخرى ؟
ارجوا منكم اجابة واضحة و شكرا جزيلا

amirrbw
2010-12-02, 20:41
اقتباس:المشاركة الأصلية كتبت بواسطة amirrbw
انا عندي استفسار من فضلك
اهنا يجونا 3 رساءل انتاع الهاتف وفيهم اسم ولقب الوالد اما العناوين مختلفة مع العلم اننا نملك سكن واحد فقط عني 2 رساءل اضافية ولما دهبنا الي ادارة قالونا ليق نفرفوا الدوسي
وهل من حقنا اللجوء الي القضاء مع العلم ان القضية اكثر من 3 سنوات وكل مرة نطالب بتفسر وشكرا

وهل الفواتير نفسها؟
وهل انتم ملزمون بدفع بدفع الفواتير الثلاث او واحدة
-لا اعتقد ان المشكل يتطلب اللجوء الى القضاء
قدم طلب او تظلم كتابي للادارة
للاسف في دزاير لازم كل يوم تبونتي عندهم باه يحلولك المشكل


احنا لسنا مجبرين بالفاتورتين باه انخلصوهم مي كل مرة ندروا طلب وماكان والواوكل مرة يجونا الفاتورات 3

mimla
2010-12-05, 19:07
السلام عليكم

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم

امال02
2010-12-06, 16:09
--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم اررجو منكم الرد على استفساري في اقرب وقت .اخي تزوج في الجزائر و وحصل الطلاق في فرنسا الطرفين جزائريين اراد تنفيذ الحكم في الجزائر رفع دعوى و حكمت المحكمة بالطلاق بينها بالتراضي و بلغ الحكم لوالد الزوجة الذي رفض التوقيع على محصر البليغمع العلم لانها في فرنسا و بعثت له التوكيل هو من حضر عنها في الجلسة و قال انه موافق على الطلاق فما العمل لاثبات البليغ .سؤالي هو كيف يمكن تسجيل على هامش عقد الميلاد انه مطلق يقال له يجب انتظار مدة شهرين للحصول على الصيغة التنقيدية للحكم la grosse.]بما انه طلاق بالتراضي لما يجب انتظار هذه المدة . افيدوني بما يجب عليه فعله في اقرب الاجال
جزاكم اللله عنا كل خيررررررررررر.

hamza911
2010-12-07, 15:54
السلام عليكم
ممكن بعض المعلومات عن الشروط القانونية لعقد الزواج التي من بينها الأهلية و العقد

مشكورين

fidou1860
2011-02-24, 11:00
السلام عليكم

شاركت في مسابقة توظيف في البلدية وتم سرقت شهادة الخبرة التي تخصني من ملفي وللأسف لم ادونها في الطلب الخطي

اشتكيت للوظيف العمومي وقال لي تكلختي

اريد ان اشتكي للمحكمة ما العمل وكيف اكتب الشكوى

bouhouia
2011-02-24, 11:59
السلام عليكم
هل يجوز الجمع بين نشاط تجاري وبين عقد من عقود الادماج للشباب في اطار anem حسب القانون الجزائري
ارجوا الاجابة الكافية والشافية

fidou1860
2011-02-24, 13:42
ما دمت لم تدونيها فلا دليل لديك لاثبات اقوالك اختي
الله يهدي من يهملون اعمالهم او من يتعمدون اخفاء وثائق غيرهم و كل من يضر غيره


لدي شهادتان الأولى خاصة ب daip والثانية تمديد للعقد سرقو الأولى وتركو الثانية

بالأضافة الى ان الشخص الدي امسك الملف اكد انه شاهد الشهادتان

مسعودي محمد صالح
2011-02-28, 16:43
يسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

سأل عند فسخ عقد الإيجار التكليف على من المؤجر أو المستأجر وشكرا

tair
2011-02-28, 19:41
السلام عليكم أرجو افادتي بحل هده القضية
تقدم اليك محمد الساكن في 5 جويلية رقم الباب 5 ب عنابة الي المكتب وعرض عليك الوقائع التالية :
أنه بتاريخ 24 فيفري 2011 علي الساعة 10 صباحا تعرض الي الاعتداء من طرف جاره الساكن بنفس العنوان بالضرب بالسلاح الأبيض علي مستوي الدراع الأيمن
ـ ماهي الاجراءات الأولية الواجب اتخادها؟

maram8
2011-03-01, 11:00
السلا عليكم
بالنسبة لسؤال حكم الطلاق الأجنبي فيمكنك رغع دعوى إمهار الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية و لكي تفهم جيدا عليك الإطلاع على المواد 605 و 606 و 607 و 608 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري

maram8
2011-03-01, 11:06
السلام عليكم مشاركة تخص سؤال الحكم الأجنبي بالطلاق
بالنسبة للأحكام الأجنبية بالطلاق يمكنك أخي الفاضل رفع دعوى إمهار هذا الحكم بالصيغة التنفيذية و للإستفادة جيدا يمكنك الإطلاع على المواد التالية من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري و بإذن الله ستجد أمور تهمك و هي 605 و 606 و 607 و 608

fidou1860
2011-03-02, 15:14
السلام عليكم

نحن مهندسين في المخبر والصيانة تم توضيفنا في الجامعة كمتعاقدين في اطار المادة 20 من الوظيف العمومي

لمدة عام علما ان هدا الفرع اي المخبر والصيانة كان في طريق الزوال ثم في خلال العام الأول خرج قانون اساسي خاص

بهدة الشعبة وتم الحاقهم ب الجامعة

وانتهى العقد الأول ثم جدد لنا عام اخر وكان يقال لنا ان الترسيم قريب

ثم جاءت مراسلة تقول ان يمدد لنا العقد حتى جوان 2011 الى حين فتح مسابقة للتوظيف في نفس المناصب

- هل يمكن ان لا نرسم
- هل يجب ان نجتلز المسابقة
وفي نفس الأدارة
-ما العمل ارجوكم

مسعودي محمد صالح
2011-03-03, 15:47
يسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

سأل عند فسخ عقد الإيجار التكليف على من المؤجر أو المستأجر وشكرا

akram-13-22
2011-03-09, 19:40
لقد تحصلت على عقد ماقبل التشغييل من طرف مديرية التشغيل وقد تم تعين في البلدية وقد تم تنصيبي بمحضر تنصيب كمساعد اداري في مصلحة الاحصاء وبعد مرور شهرين امر رئيس البلدية بتحويلي الى المصالح الحالة المدنية علمنا انه من يشتغل فيها هم اعوان ادارين ليس لديهم مستوى جامعي فرفضت ان التحق بهده المصلحة علما انه في العقد بنص في النص الثاني منه ان رئيس البلدية من حقه ان يقوم بتحويلى من منصبي لكن بشرط ان يكون المنصب الجديد يتماشى مع مؤهلاتي التكوينية حيت اني متحصل على شهادة ليسانس في علوم التسيير فهل العمل الدي قام به الرئيس البلدية عمل قانوني ام لا ارجو ان تفيدوني بنص من القانون الاداري وجزاكم الله كل خير.

sofiena
2011-03-12, 19:53
السلام عليكم اخي وشكرااا على هده المبادرة من طرفكم انا عندي تقني سامي في الهندسة المعمارية خريجة سنة 2002 استفدت من عقد ماقبل التشغيل لعام2006بديوان الترقية والتسيير العقاري لمدة عام ثم قامت المؤسسة بتمديد العقد لمدة ستتة اشهر وفي عقد التمديد يوجد بند فيه ان عند نهاية التمديديلتزم صاحب العمل بمنح المستفيد عقد عمل محدد او غير محدد عند نهاية مدة التمديد لكن المؤسسة لم تحترم البندولم تعطنا حقنا. فقمت بالخطوات الصلح مع المؤسسة لكنهم رفضو الصلح فكان الخيارالاخير ان اضع القضية بين يدي المحكمة فرفضة المحكمة طلبي فقمت برفع قضيتي في المحكمة العليا اردت معرفة هل لي حق في الرجوع الى منصب عملي وهل لي حق في التعويض هدا الشيء الدي اردت معرفته من فضلك

noussaa
2011-03-13, 13:48
ارجوالمساعدة في حل الاسالة التالية في المنازعات الادارية 1-ادكر اهم القضايا المدكورة في الفقرة الاخيرة في المادة 801 بموجب نصوص خاصة؟ 2-ادكر القضايا التي يختص بها مجلس الدولة؟ 3-هل قرارات المجلس الاعلى للقضاء يمكن الطعن فيها امام مجلس الدولة و على اي اساس؟.

noussaa
2011-03-14, 11:40
ارجو منكم اجابتي على الاسئلة التالية; 1- ادكر اهم القضايا المدكورة في الفقرة الاخيرة من المادة 801 بموجب نصوص خاصة؟ 2-ادكر القضايا التي يختص بها مجلس الدولة؟ 3-هل قرارات المجلس الاعلى للقضاء يمكن الطعن فيها امام مجلس الدولة وعلى اي اساس؟

محمد 1400
2011-03-22, 08:54
إخواني الكرام أردت استشارتكم في أمر جرى لأخي فقد كان شريكا لرجل أعمال وبعد مرور الأيام صرّح ذاك الشخص لأخي أنه زور شهادة التأهيل وبعد ذلك أراد أخي الانفصال عنه فجرت مناوشات بينهما ونزاع ولم يرد ذلك الشخص رد الاموال لأخي فكتب رسالة مجهولة خوفا عن نفسه من ذلك الرجل إلى جهاز الامن ، وبعد شهور أستدعي أخي من طرف قاضي التحقيق مع أن أخي كان لديه رسالة صوتية مسجلة لذلك الشريك يصرح فيها بأنه زور تلك الوثيقة فأمر هذا القاصي بإيداع هذا الشريك في السجن والالفراج عن أخي بصفته شاهد ، وبعد مرور شهرين أستدعي أخي مرة أخرى بصفته متهم وقد أقسم القاضي لأخي بأنه هو من زور الوثيقة وأمر بإيدعه السجن إلى غاية التحقيق ، لذا أرجو من أهل الاختصاص تفسير هذه الظاهرة الغريبة فماذا نسمي هذا أليس هناك مؤامرة بين المزور والقاضي
أرجو الرد السريع من فضلكم وتوجيهنا لحل هذه المصيبة وشكرا

الكمان
2011-03-25, 23:44
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
يشرفني ان اضع بين ايدي سيادتكم هاته القضية والتي حدثت مع بنت خالتي حيث وانه في يوم 15 افريل من عام 2008 وقع حادث لزوجها داخل مفرزة الحرس البلدي فقدت على اثره زوجها بعد تلقيه رصاصة من طرف زميل له في العمل بعد خصام دار بينهما. فتوفى زوجها في طريق نقله الى المستشفى متاثرا بجروحه البليغة. علما ان الجاني حكم عليه ب 15 سنة سجن.

المشكل
عندما تقدمت الى مقر مندوبية الحرس البلدي التابعة لولايتها (ادارة الحرس البلدي) لم يعترفوا لها بحادث العمل لزوجها المرحوم وايضا لم يقومو بالتصريح بحادث العمل لمصالح الظمان الاجتماعي كما هو معروف خلال 48 ساعة التي تلي الحادث. متحججين بان مصالح الدرك الوطني لم ترسل لهم محظر اثبات حالة وفاة .

وعند ذهابنا معها الى الدرك الوطني علها تحصل على هذا المحضر الذي يارقها.
قال لها قائد الدرك الوطني ان المحظر لا يسلم المواطن.

الان بقي امامها مهلة سنة لتكملة ملفها لدا الضمان الاجتماعي لتستفيد من منحة الوفاة. علما ان الادارة البيرقراطية ظيعت لها 3 سنوات من تاريخ الوفاة.

السؤال
هل اذا بادرت في الاجرائات القضائية ظد المندوبية للحرس البلدي او ظد الدرك الوطني لتقاعسهم في اداء الاجرآت المتعلقة بحادث العمل للمرحوم زوجها سيطول الحكم ام لا. علما ان مصالح الظمان الاجتماعي اعلموها انه بقي سنة واحدة للحصول على منحة وفاة زوجها.
بعد هاته المدة لا يمكنها الحصول على المنحة لان زوجها توفي في 2008

bensaidkhaled
2011-03-26, 22:17
السلام عليكم لدي سؤال و ارجو الاجابة

انا المدعي غرست الارض اشجارا منذ 2003 كدعم فلاحي و في 2010 جاء جاري لينازعني في الارض مدعيا ان نصفه لها

المدعى عليه جاء بشهود و قال انه اتفق معي امام الشهود با اتخلى له عن الارض بعد غرسها و استفادتي من اموال الدعم من الدولة واتركها له باشجارها و من بين الشهود موظف بالبلدية المكلف بملف العقار .

سؤالي :
هل يعتبر ما يدعيه المدعى عليه تزويرا من اجل الاستفادة من الدعم ؟؟؟ اي تحايل للحصول على اموال الدولة

- هل يمكن ان يستند القاضي الى هذا الاتفاق غير المشروع ليحكم لخصمي بالارض ؟؟

- ماهو الوضع القانوني لموظف البلدية الذي يتهم نفسه في قضية الحال بانه اشرف على هذه العملية ان كانت غير مشروعة ؟؟؟

noussaa
2011-03-27, 13:07
ارجو مساعدتي في القضية جاءك السيد ك الى مكتبك من اجل ان ترفع له قضية بعد ان صرح ب; انه كان يشغل منصب رئيس ورشة لدى مؤسسة انجازات الري الواقعة ب 51 شارع كريتلي بالبليدة وفقا لعقد غير محدد المدة تم ابرامه ب 15 03 1998 ودلك مقابل اجر يقدر ب 2350الف دج شهريا وانه فير15 05 1998 خرج في عطلة سنوية لمدة شهر يبدا سريانه من 15 05 1998 الى غاية 14 06 1998 وانه بعد انتهاء مة عطلته وبتاريخ 16 06 1998 دهب لاستئناف عمله فمنع من الدخول الى المؤسسة من طرف امن المؤسسة على اساس انه تم فصله من منصب عمله وانه امام هدا القرار قام بارسال طعنالى مدير المؤسسة في 18 06 1998 الا ان المؤسسة بتاريخ 22 06 1998 قامت بتبليغه برفضها للطعن و امام هاته الوضعية لجا الى مفتشية العمل التى حررت محضر عدم المصالحة بسبب غياب صاحب العمل عن جلسات المصالحة وحرر المحضر ب 28 06 1998 و عليه طلب منك السيد ك بصفتك محاميه ان ترفع دعوى قضائية من اجل اعادة ادماجه الى منصب عمله الاصلي و افادته باجرة العطلة الشهرية مع تعويضه عن كافة الاضرار التي لحقت به من جراء هدا التسريح التعسفي ب-تصريحات المدعى عليه ان سبب تسريح المدعي هو ناتج عن اهماله لاداء مهامه الشئ الدي ادى الى افساد عتاد المؤسسة وهدا بعد قيام للمؤسسة بتحقيق داخلي اكتشف من خلاله ان المدعي هو المتسبب الرئيسي في دلك كما انها ترفض اعادة ادماج المدعى لان الفعل الدى قام به يعد من الاخطاء الجسيمة الدي يعاقب عليه القانون الداخلي للمؤسسة و قانون العمل 90-11 حرر عريضة افتتاحية ومقال رد؟

nadia777
2011-04-19, 09:17
السلام عليكم
سؤالي في قانون الوظيف العمومي
ماهي الإجراءات القانونية لخلق رتبة جديدة أو سلك جديد ضمن الأسلاك النوعية
لقانون الوظيفة العمومية

noussaa
2011-04-19, 11:14
مساعدة حول نمودج من عريضة في القسم الاستعجالي حول عقار متنازع فيه امام القسم العقاري من خلال التعدي على الملكية المتنازع عليها من قبل المدعى عليه قبل الفصل فيها

مسعودي محمد صالح
2011-04-22, 15:06
يسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم

سأل عند فسخ عقد الإيجار التكليف على من المؤجر أو المستأجر وشكرا
ردوا على استفساري حشركم الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشكرا للجميع

nagreto
2011-04-23, 20:32
ان ابى كان مستاجر مستودع من البلدية مند سنة 1983 لكن البلدية قامت بتقويم جميع ممتلكاتها ثم باعتها نحن حصلنا على التقويم و على ان البلدية ستبيع لنا المستودع
كل الاملاك سويت الا مستودعنا و مازلنا الى غاية اليوم ندفع الا يجار للبلدية
هل يحق لنا مقاضات هده الاخيرة لتسوية الو ضعية وشكرا

bensaidkhaled
2011-04-23, 21:10
السلام عليكم

تعرض جاري و اخيه للضرب في شجار

ضرب صديقي بقضيب حديدي على مستوى الراس فشج راسه وتم اخاطته في المستشفى 6 عقدات

ضرب اخيه بحجر على مستوى الوجه

حرر الطبيب الشرعي المحلف شهادة توقف لصديقي ب 15 يوما و اخيه 14 يوما

ما هي الاجراءات للمطالبة بحقهم علما انهم توجهو الى الدرك

ما هي عقوبة هذا الاعتداء

اذا ارادو اللجوء الى القضاء ... كم تقدر طلباتهم بالتعويض ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ارجوكم اريد اجابة

كمال اسامة
2011-04-23, 21:51
اشتريت قطعت ارض بالقرب من منزلي منذ 30 سنة بمليون ونصف دفعت خمس المبلغ الي الشخص الذي اشتريت من عنده ولم اسدد باقي المبلغ الي ان اردت بناء هذه الارض وعندما اردت البناء منعني الوراث من البناء علما ان الشخص الذي اشتريت من عنده توفي والشاهد الوحيد علي ذالك زوجته التي كانت معي عندما سلمت النقود لزوجها
وايض عندما اشتريتها ابنه هو من قام لي بحفر الحفر منذ حوالي 20 سنة
ولكن الان قمت بتحضير جماعة وسوينا القضية وحكمو عليا بتسديد بقية المبلغ وقدر 40 مليون وكتبو ورقة عرفي لي بانهم باعو لي الارض ولكن لم يوقع كل الوراث وعند الشروعي بالبناء حولو القضية الي المحكمة
هل يا ترا استطيع الحصول علي الارض او انها ضاعت مني وكيف استطيع استرجاعها وربح القضية مع العلم انني قمت ببناء الاعمدة الاسمنتية
جزاكم الله خيرا افيدوني

MADIN93
2011-04-26, 12:14
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أتمنى أن أجد الإجابة عن إستفساري هدا عندكم بإدن الله تعالى
سؤالي يتمثل هل يمكنني شراء ثلاثة سيارات جديدة من فرنسا من نوع بيجو (لايهم مبلغ شرائها) وأنقلها للجزائر
- هل هدا قانوني (شراء أي عدد من السيارت من الخارج ) وهل تسمح لي الجمارك الجزائرية بإدخالها وتسديد ضريبة الجمارك
((( أنا أعلم أن الدولة الجزائرية تمنح بعض التسهيلات للمهاجرين الجزائريين لشراء سيارات من الخارج لا يتجاوز ثمنها العشرين ألف أورو وما إلى دلك.....ولكن ليس في هدا اإطار.....وليس في إطار بطاقة المجاهدين والمعوقين كدلك. لأنه بالمختصر أريد شراء 3 سيارات فرنسية أو أكثر وإحضارها للجزائر وفقط)))
وجزاكم الله ألف خير

nacer mca
2011-04-26, 20:07
:dj_17:السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي اخواتي عندي استشارة قانونية متعلقة بمقياس المنازعات الادارية الجزائري..............ذهب محمد للبلدية من اجل استخراج شهادة ميلاد.عند دخوله لقى طابورا من المواطنين فذهب مباشرة الى المسؤول لطلب استفسار.في هذه الاثناء جاء اليه الحاجب مطالبا اياه باحترام المواطنين حيث وبعد مناوشات بينهما دفع الحاجب محمد على باب زجاجي ما ادى الى اصابة محمد بجروح بليغة......تقدم اليك محمد لطلب استشارة فكيف ستوجهه؟..............وشكرا



اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااارجو ان تساعدني في اقرب وقت يا اخي الكريمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

nacer mca
2011-04-29, 21:40
السلام عليك اخي مشكور على هذه الالتفاتة جزاك خيرا .........................

:dj_17:استشارة موضوعها القضاء الاستعجالي الاداري
تقدم اليك السيد محمد مسؤول قسم المنازعات في بلدية مروانة ولاية باتنة عارضا اليك مايلي ....
وظف السيد ياسين مهندس معماري بمصلحة التعمير والبناء بالبلدية سنة 1990 .وانه غادر المصلحة في 10.12.2002 بعد استقالته ورغم ذلك لايزال يشغل السكن الوظيفي الذي منح له ورفض اخلاءه رغم الانذارات العديدة الموجهة اليه وان والي ولاية باتنة اصدر قرارا الغى بموجبه قرار الامتياز بشان السكن الوظيفي الممنوح للسيد ياسين المهندس.
ان البلدية في حاجة ماسة للسكن لايواء المهندس الجديد المستخلف.
من فضلك اخي الكريم الحل واذا امكن بالاساس القانوني .............وشكرا.

رونالدو213
2011-04-30, 11:39
السلام عليكم عندي صديق تشاجرة مع موظف اداري في الشركة و في الشارع بسبب استهزاء الموظف بصديقي فرفع الموظف دعوى أو رفعها محامي الشركة التي يعمل بها الله أعلم المهم أن صديقي انسان بسيط ليس لديه الإمكانيات لدفع مبلغ للمحامي (المطلوب) فهو يسأل عن المحامي الذي توكله نقابة المحامين للدفاع عليه وكيفية التأكد من عدم خداعه مقابل رشوة أو شيء آخر

وكيف سيكون الحكم

وشكرا جزيلا لكم

bouguzili
2011-04-30, 13:30
اين الاجابات يا جماعة

رونالدو213
2011-04-30, 23:36
أين الإجابات
في إنتظار الإجابات

avocalila
2011-04-30, 23:52
شكوى رسمت في 2005 بتهمة السرقة في 2009 صدر حكم غيابي في حق المتهم بالالدانة مع العقاب والغرامة تم 2011 تم تبليغة بالحكم من طرف النيابة
هل في هذه القضية تقادم او انقضاء للدعوى العمومية لانني صراحة لم اجد فيها تقادم او انقضاء للدعوى العمومية

نبيل الاغواطي
2011-05-10, 11:14
السلام عليكم
عندي سؤال .....
كيف يمكنني التعدد بدون اذن الزوجة الاولى

princess31
2011-05-10, 13:05
السلام عليكم و رحمة الله وتعالى وبركاته
من فضلكم اخوتى افيدونى فى سؤالى
لدى صديقة قد حكمت محكمة وهران هليها سنة 2004 بمبلغ 5000دج ودلك لحيازة السلاح الابيض
ولكن المشكل ان صديقتى لم تسدد دلك المبلغ لانهم لم يوجهو لها استدعاء بالتقدم لتسديده
ولكن قال لها شخص اخر بانه يمكن ان تدخل السجن من اجل تاخرها
افيدونا من فضلكم

bitamery
2011-05-14, 11:06
لقد تم الإستلاء على ارض ملك للورثة و بعقود توثيقية ؟ ما العمل (http://kanouni.ahlamontada.net/t100-topic#133)

؟ورث والدي قطعة ارض و بعد وفاته في غام 1979 لم تقسم تللك الأرض فيما بين الورثة و لم ننجز حتى الفريضة و تركناها ليحرسها ابن عمي ، و لكن سمعنا ان الارض قد تم التصرف فيها بالبيع و من دون علمنا و عرفن ايضا انا و إخوتى الباقين و المتواجدين حاليا في الخارج ان غبن عمنا هو الذي قام ببيع الأرض هو و شقيقتي و التى تعتبر أحد الورثة لكن العملية تمت من دون إعلام باقي الورثة بذللك ؟ السؤال المطروح هو هل يحق لأختي ان تتصرف في الأرض لوحدها و دون إعلامنا بذللك ؟ و إن كان الأمر كذلك فبأي صفة لها الحق في ذللك ؟ كما ان الأشخاص الذين اشتروا الأرض لم يظهروا لنا عقد البيع الذي تم فيما بينهم و بين شقيقتي –هذه الأخيرة التي لا نتفاهم معها وجود خلاف بيننا - كما أظهروا لنا عقد الشهرة و عقد بيع و لكن من بائع اخر و ليس شقيقتي تللك ؟ إذن السؤال هنا كيف يتم إسترداد هذه الأرض علما انني املك وثائق رسمية تثبت ان الأرض هي مللك للورثة هناك عقدين لقسمة تمت بين جدتي المالكة لعدة عقارات تمت قسمتها بين إخوتها و هذا العقد محرر على يد موثق فرنسي في عام 1938 لكنه غير مشهر ؟ و العقد الثاني فيه قسمة بين لبجدو و ابنائها و من بينهم والدي المحرر كذللك على يد موثق فرنسي في عام 1955 و هو غير مشهر ؟ هل هذه العقود كافية لإثبات الملكية على الأقل ؟ و هل عقد الفريضة إجباري لإثبات الصفة و ايضا الشهادة التوثيقية ؟ كيف لي ان استرد الأرض التى إستولى عليها الغير و بطرق مشبوهة ؟ (http://kanouni.ahlamontada.net/t100-topic#133)

ارجو إفادتي بكافة المعلومات الأزمة لحل هذه المشطلة في اقرب فرصة ممكنة و جزاك الله خير و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif :sdf: http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_question.gif (http://kanouni.ahlamontada.net/t100-topic#133)

شهدمرام
2011-07-23, 18:04
السلام عليكم هل يمكنني ان كيف اتخلص من la puce نتاع allo ota

شهدمرام
2011-07-23, 18:05
السلام عليكم هل يمكنني اناعرف كيف اتخلص من la puce نتاع allo ota

شريف ديار
2011-07-24, 09:30
كيف تؤسس دعوة قضائية حسب القانون الجزائري

امل شريف
2011-07-24, 19:11
اخي الفاضل حابة نسقسيك فيما يخص زواج الاجنبي الجنسية من جزائرية كيف يتم ذالك وماهي الاوراق اللازمة في عقد الزواج وهل يستطيع المحامي ان يتكفل بهذه الاجراءات ام لا مع العلم ان الزوج متزوج من قبل ارجو منك مساعدتي في اقر ب وقت لازم واشكرك جزيل الشكر

isma84
2011-07-25, 11:59
ما هي عقوبة من تم القبض عليه خارج البلاد اي الحدود الايطالية الفرنسية و بحوزته كمية من المخدرات قام اصحابه بوضعها في سيارته دون علم منه و عندما وصلوا الى الحدود تم القبض عليه برفقة اصحابه و بما ان السيارة باسمه فقام اتهامه بانها ملكه و اصحابه يرفضون الاعتراف بجرمهم فماذا سوف يحصل في هاته القضية من فضلكم نريد الرد السريع و ما العمل و ما الحل و هل المحامي يستطيع اثبات برائته

elfarshe
2011-07-25, 15:07
اخي الفاضل ممكن توضيح على
كيفية تنفيذ حكم صادر ضد الوكيل القضائي للخزينة بسبب تعرض شخص الى حادث عمل على متن مركبة تابعة لوزارة او مديرية رغم انه تم تبليغ هذا الاخير الوكيل القضائي بالحكم الصادر ضده مع محضر عدم الامتثال و محضر تبليغ التكليف بالوفاء ومحضر تبليغ سند تنفيذي ومحضر تبليغ قرار جزائي (الشق المدني)

khaled14
2011-07-26, 12:33
السلام عليكم أخي عندي تساؤل" لي ابن عمي عقد قرانه عن طريق ما يسمى بالفاتحة أي عقد ديني دون العقد الرسمي بتوافر جميع شروط الزواج الصحيح (الولي الرضا الزوجين الشاهدي العدل، والصداق المسمى) بعد مدة حدث مناوشات بين الزوجين لعدة أسباب فقرر الزوج فسخ العقد واسترجاع نصف مهر المدفوع وفق ما تنص عليه أحكام الشريعة الاسلامية لكن أهل الزوجة أقصد أبوها تماطل ولا يريد ارجاع نصف المهر مع العلم أن الزوج لم يرمي الطلاق على زوجته أي لم يطلقها بعد وهي ما زالت زوجته شرعا
فأرجوك هل يلجأ ابن عمي إلى القضاء من أجل حفظ حقوقه وان كان لا يقدر على فما العمل مع العلم أن الزوجة ما زالت في ذمته شرعا أي زوجته و قالت له انها سيأتون لخطبتها ولا تبالي به ما دام أنه لا يوجد عقد زواج رسمي ولا دفتر عائلي". أرجو أن تفيدني بالحل أخي وشكرا

nonomoh
2011-07-28, 08:58
السلام عليكم
اخي من فضلك اريد اجابة سريعة لان القضية مستعجلة
قمت بتوكيل محامي علي قضية تعويضات من طرف شركة التامين وقد عقدت جلسة
الحكم وتم اصدار الحكم بمنح المتضرر
مبلغ مالي الا انه قليل جدا بالنسة للاصابة المتضررة وخسائر المادية المتعلقة
بالعلاج وإجراءعديد من عمليات إلا انه
للأسف أن محامي الذي كلفته بالقضية تماطل في إخباري بصدور الحكم لمدة شهر مع علم ان أخبرته
باستنفاء الحكم لان النسبة قليلة الا انه اخبرني انه لا يستطيع استئناف الحكم لامه مرت الفترة الزمنية المحدودة للاستئناف الحكم فما عسايا ان افعل
الا اني علمت بأنه يشتغل لصالح مصلحة التامينات

houssem20057
2011-07-28, 11:28
السلام عليكم.. قضيتي هي ان جدي توفي منذ 20 سنة و جدتي توفيت منذ 6 اشهر.. لدي 3 اعمام و ثلاثة عمات على قيد الحياة جميعهم.. ترك جدي منزل بقيمة 8 ملايير. يسكن فيه الان اثنان من اعمامي علما ان لدى كل منهما مسكن في حي اخر.. كل اعمامي و عماتي لا يريدون بيع هذا المنزل فقط لانهم غير متفاهمين. اما ابي فيريد البيع. قيل لنا يمكنكم اللجوء الى القضاء. من فضلكم اريد معرفة تكاليف الموثق و الخبير (بالتقريب) و هل ندفع لهم دوريا و كم تستغرق الاجراءات حتى يتم البيع في المزاد العلني. و خاصة تكاليف الموثق.. و بارك الله فيكم

billel25-dz
2011-07-28, 15:52
السلام عليكم ورحمة الله
المشكل عندي في اللقب يعني اللقب الاصلي لنا المفروض يبدأ بحرف "ع"لكن في الدفتر العائلي حدث خطأ و مكتوب بحرف "أ"بدل "ع" و بالتالي فشهادة ميلادي و لقبي ب"أ" بدل "ع" ماذا يجب فعله في هذه الحالة علما أن اللقب بالفرنسية لايوجد فيه مشكل يبتدأ بحرف "a" و أبي شهادة ميلاده الاصلية بحرف "ع" أرجوا اجابتي سريعا و بارك الله فيكم

امل شريف
2011-07-30, 13:14
اين اجابتي اخي الفاضل حابة نسقسيك فيما يخص زواج الاجنبي الجنسية من جزائرية كيف يتم ذالك وماهي الاوراق اللازمة في عقد الزواج وهل يستطيع المحامي ان يتكفل بهذه الاجراءات ام لا مع العلم ان الزوج متزوج من قبل ارجو منك مساعدتي في اقر ب وقت لازم واشكرك جزيل الشكر

dah_med
2011-10-29, 11:56
هل يحق للمحضر القضائي ان يأتيك في مكان عمالك لتبلغك بحم ما

ens1
2011-11-02, 20:04
:dj_17:السلام عليكم
لماذا الزوجة البطالة والتي لم تنجب اولاد تحرم من منحة الاجر الوحيد(5.5دج)
هل هذا هو العدل؟
مع العلم ان هذه المراة متزوجة منذ 15 عاما من استاذ في التربية ولم ترزق باولاد ولم
ولم تعطى منحة الزوجة الماكثة في البيت

أبوأسامة أحمد
2011-11-03, 19:15
ما مدى تأثير السلطات العامة في الاعمال التجارية في مضمون المادة 37 من الدستور الجزائري.............. ارجو الايجابة من فضلكم ...........

rahmane115
2011-11-17, 13:15
اخواني أرجو الافادة
بسم اللهخ الرحمن الرحيم
انا و العياذ باللله من كلمة أنا مهندس تخصص هندسة مدنية كنت اعمل ضمن عقد CDD و الان أصبحة CDI hglv المرجو توضيح الاختلاف خاصة في قانون العمل و ما الفرق بينهما و شكرا

قطر الندى3
2011-11-17, 21:29
السلام عليكم اريد المساعدة انا طالبة السنة الثانية ل م د اريد المساعدة في انجاز بحث اسس القانون الاداري وجزاكم الله خيرا

la pitch
2011-11-17, 21:49
الموضوع المعالج
1- الاختصاص القضائي
2- تعدد الزوجات
3- الميراث
وقائع القضية :
علي جزائري مهاجر في ايطاليا تزوج بايطالية مسيحية أنجب منها ولدا تم تجنس بالجنسية الايطالية دون استئذان الحكومة الجزائرية و على اثر خلاف بين الزوجين افترقا دون طلاق فعاد إلى الجزائر وتزوج بجزائرية سنة 2004 أنجبت ولدا و بعد وفات علي جاءت زوجته الايطالية تطالب بتركته المتمثلة في عقار زراعي موجود في الجزائر و 10 ملاين دينار كان أودعها في القرض الشعبي الجزائري لها و لولدها وحدهما مدعية آن الزواج الثاني باطل للتعدد طبقا للقانون الايطالي و من ثم فولده من الزوجة الثانية غير شرعي ولا حق له بالميراث
المطلوب:
1- هل القضاء الجزائري مختص للفصل في النزاع و على أي أساس
2- حلل مختلف مسائل التنازع المثارة في هذه القضية
3- ما رأيك في تأسيس طلبات الزوجة الايطالية
مساعدة في الخطة و كيفية حل الاستشارة و بارك الله فيكم

بوعا
2012-08-04, 02:48
أستاذنا....السلام عليكم
مشكلتي تتمثل في خطأ في هامش شهادة ميلادي الناتج عن خطأ في شهادة ميلاد زوجي ولكن هذه الأخيرة تم تصحيحها على مستوى المحكمة كما تم تصحيح عقد الزواج في نفس المحكمة الموجودة في الولاية التي نقطن بها ولكن الخطأ لم يصحح في هامش شهادة الزوجة التي تستخرج من بلدية تابعة لولاية أخرى .ارجوكم ساعدوني على حل هذه المشكلة لأني بحاجة ماسة إلى جواز سفر لأزور البقاع المقدسة وشكراااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااا

canalef
2012-08-04, 11:48
استاذي الفاضل لدي زميل يسال عن الحكم القضائي و طريقة الدفاع عن نفسه في هذه القضية
زميلي يعمل في مؤسسة وطلب منه مديره استخلاف المقتصد لمدة 3 اشهر وخلال هذه الفترة لم يكن متابعا للإستشارات التي قامت بها المؤسسة حيث تمت بين المدير ولجان الاستشارات وتم ابلاغه بالنتائج فقط اي الموردين الفائزين مع العلم انه لم يكن هناك تسليم مهام بين المقتصد وزميلي بل سلمه مفتاح المكتب والختم .وفي العام الموالي كان نفس الأمر لكن هذه المرة قام بمتابعة الاستشارات وتابع اللجان وهو من قام بإمضاء الاتفاقيات مع الموردين لكن لم يتم انجاز محاضر الجلسات لأن السجلات كان المدير يضعها كل مرة في يد شخص معين مع العلم ان المدير هو المسؤول عن امضاء محاضر الجلسات وليس المقتصد .
فتح تحقيق حول وجود اختلاسات ومنح غير قانوني للمناقصات ووجود اختلال في الاسعار للوحدات بين الفاتورة والاتفاقية وضياع وثائق رغم ان المقتصد زميلي كان يمضي على الحوالات بعد ان تكون قد مرت على مكتب المحاسبة لانه هو من ينجزها وهو من يدقق فيها بعد امضاءها من طرف المقتصد والمدير .
وقد سمع زميلي انه متهم لكن لم يتلقى لحد الآن رسالة من القضاء فكيف يدافع عن نفسه في هذه الحالة وماهي التهمة التي يمكن ان تنسب له لا قدر الله وما عقوبتها .

انا انتظرالرد منك استاذي الفاضل

hamid saidd
2012-08-04, 12:58
السلام عليكم اخي العزيز

طرحت موضوع حول اعتداء اربعة اخوة على جار لهم حول قناة صرف الصحي تحت عنوان طلب توجيه

الرجاء الاطلاع على المحتوى والاجابة إن امكن ذلك وشكرا

mimi888
2012-08-04, 13:51
لسلام عليكم

هل يمكن ان تفيدوني فيما يخص التعهد الذي وقعناه في ملفات مسابقة الاساتذة والذي يلزمنا بالعمل في اي منصب نتحصل عليه لكن ان لم يعجبنا المنصب ورفضنا الوضيفة ماهي وضعيتنا القانونية حينها

شكرا مسبقا

Rizk
2012-08-12, 20:01
صدر في حقي أمر استعجالي بوقف الاشغال الى غاية الفصل في دعوى الموضوع
في دعوى الموضوع حكمت المحكمة الابتدائية بتعيين خبير والزمت المدعي بدفع التسبيق غير أنه سحب النسخة التنفيدية واحتفظ بها وقام بدفع التسبيق ولم يتصل بالخبير معللا ان المحكمة لم تلزمه بذلك وقد مرة قرابة العام ونصف من وقف الاشغال ودعوى الموضوع متوقفة بسب استعمال الحيلة من طرف المدعي الذي احتفظ النسخة التنفيدية ولم يتصل بالخبير
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي مع العلم انني اوقفت الاشغال تلقائيا دون ان يقوم المدعي بتنفيد الامر الاستعجالي عن طريق المحضر القضائي هل اكمل الاشغال في هذه الحالة الى غاية تبليغي بالامر الاستعجالي

وما هو حل هذه القضية

aflou123654
2012-08-20, 12:21
السلام عليكم
اريد متى تم التعديل في قانون 11/01 بالصيد البحري + قانون المنشآت المصنفة

amouna89
2012-08-22, 10:46
لام عليك اريد ان استفسر عن حادث مرور قام به والدي و الاحداث هي كالتالي جاء ليدور في الرونبوا و كان 3 اشخاص جالسين هناك و سيارة موجودة بالجانب ولما جاء ليدور ااشعل الاضواء و سون و لكن الاشخاض لم يتحركو من اماكنهم و مع ازعاج السيارة التي كانت موجودة هناك لم يستطيع الدوران فدخل في الرونوا فهرب 2 و بقي 1 مما نتج عن ذالك جروح لذالك الشخص فقطعت رجله و كسرت الاخرى مع العلم ان والدي كان في حالة سكر خفيف و لكن لما بحث عن الدرك كان قد ذهب الى المستشفى لان لسانه قطعت ما يعني انه لم يخضع للفحص . السؤال ما هي العقوبة المترتبة عن ذلك و هل يمكنه التعويض عن السيارة من فضلك اشرح لي بالتفصيل الاجابة في اقرب وقت ممكن

nassmlahh
2012-08-25, 19:03
أرجو سيدي توجيهي وإرشادي قصد استرداد حق ضائع
لي أم وخال وهما أخوان شقسقان ولهم إخوة آخرين غير أشقاء وعددهم 7 أريع ذكور وثلاث بنات علما أن بنتا من الثلات توفيت قبل والدها .
هذا الأخير توفي وترك أرضا مساحتها حوالي 5 هكتارات .
قام أحد الأخوال باستخراج فريضة لقسمة التركة لكنني فوجئت عند قرائتها بعدم وجود اسم أمي وأخوها البكر .
ماهي الإجراءات التي يحب أن أقوم بها حتى أمنع هذه القسمة الغير عادلة . وهل يمكن للقاضي أن يقبل بإجراء قسمة التركة بهذه الفريضة الناقصة من شخصين ؟
هل أستطيع أن أستخرج فريضة جديدة ؟
هل أستطيع أن أرفع قضية ضد خالي أتهمه فيها بالتزوير ؟ و أي قسم في المحكمة أرفع فيه القضية
أفيدوني وبارك الله فيكم

namarik
2013-01-31, 10:06
السلام عليكم سؤالي يتمثل في افادتي بحكم من ضرب شابا لم يبلغ 19 عشر بعد بسكين و امام الشهود و هو في حالة فرارو الشاب المضروب في حالة ضعر و منهارمع زيادة الاصابة في الرقبة

namarik
2013-01-31, 10:16
أساس القانون الإداري


سعى الفقه والقضاء نحو إيجاد أساس أو فكرة عامة تصلح أن تكون دعامة تقوم عليها مبادئ ونظريات القانون الإداري وتحديد المعيار المميز لموضوعاته عن موضوعات القوانين الأخرى .
وإذا كان القانون الإداري في معناه التقليدي قد نشأ في ظل النظام القضائي المزدوج فإن البحث عن أساس القانون الإداري يساهم بالإضافة إلى بيان الأساس النظري والفني لأحكام ومبادئ القانون الإداري , إلى وضع الأسس الكفيلة بتعيين الاختصاص بين القضاء الإداري والقضاء المدني خاصة وقد فشل المشرع في تحديد معاني أو موضوع المنازعة الإدارية وإعداد قائمة باختصاص القضاء الإداري , لعدم تمكنه من التنبؤ مسبقاً بمختلف المنازعات ذات الطبيعة الإدارية ، كما أن القضاء الإداري لم يعد جهة قضاء استثنائي كما نشاء ابتداءً إنما أصبح نظام قضائي موزاي لنظام القضاء المدني وله أهميته وأصالته .
وعلى ذلك كان لابد من وضع معيار ثابت ومستقر لتحديد أساس القانون الإداري ، وظهر في هذا المجال عدة نظريات أو معايير رغم تعددها لم تعش طويلاً إنما راح بعضها يغلب على بعض تباعاً واندماج بعضها بالبعض الآخر لسد ما انكشف فيها من نقص أو قصور .
وسنعرض فيما يلي لأهم هذه المعايير …

المبحث الأول
معيار أعمال السلطة وأعمال الإدارة

يقوم هذا المعيار على أساس تقسيم أعمال الإدارة إلى صنفين أعمال سلطة Acte d’autorite وهي الأعمال التي تظهر فيها الإدارة بمظهر السلطة العامة وتتمتع بحق الأمر والنهي وهذا النوع من الأعمال تحكمه قواعد القانون الإداري ويخضع لاختصاص القضاء الإداري .
وأعمال الإدارة العادية Actte de gestion وهي الأعمال التي تباشرها الإدارة بذات الأساليب التي يلجأ إليها الأفراد وفي نفس ظروفهم , وتحكمها قواعد القانون الخاص ويختص بها القضاء العادي لأنها لا تتصف بطابع السلطة .
وقد سادت هذه النظرية حتى نهاية القرن التاسع عشر وكان من أنصارها الفقيه لافيرير Laferrlere وبارتلمي Berthelemy ، واعتمد القضاء الفرنسي عليها فترة من الزمن أساساً وحيداً للقانون الإداري .
إلا أن القضاء الإداري لم يلبث أن هجر هذا المعيار بفعل الانتقادات الموجه إليه ، وكان النقد الأساسي يتمثل في أنه ضيق إلى حد كبير من نطاق القانون الإداري ومن اختصاصات القضاء الإداري ، فطبقاً لهذه النظرية تقتصر أعمال السلطة على القرارات الإدارية والأوامر التي تصدرها سلطات الضبط الإداري لحفظ النظام العام ، وتستبعد من نطاق تطبيقها جميع الأعمال الأخرى من قبيل العقود الإدارية وأعمال الإدارة المادية .
كما أن هذا المعيار وبالرغم من بساطته ووضوحه صعب التطبيق في الواقع أو ليس من السهل التمييز بين أعمال السلطة وتصرفات الإدارة العادية نظراً لطبيعته وتداخل النشاط الإداري .

المبحث الثاني
معيار المرفق العام

ظهر هذا المعيار وتبلور ابتداءً من الربع الأخير من القرن التاسع عشر ، وأصبح الفكرة الأساسية التي اعتمدت عليها أحكام مجلس الدولة الفرنسي ومحكمة التنازع كأساس للقانون الإداري ومعيار لاختصاص القضاء الإداري ، وكان حكم روتشليد Rotchild الصادر عام 1855 وديكستر Dekester الصادر عام 1861 من الأحكام الأولى في تقرير هذه الفكرة.
إلا أن حكم بلانكو Blanco الصادر عام 1873 يمثل في نظر الفقه والقضاء حجر الزاوية في نظرية المرفق العام Theorie de Service Public وتتخلص وقائع هذا الحكم في انه صدمت عربة صغيرة تتبع مصنع تبغ بوردو طفلة فأوقعتها وجرحتها , فرفع والد الطفلة النزاع إلى القضاء العادي طالباً التعويض من الدولة باعتبارها مسؤولة مدنياً عن الخطاء الذي ارتكبه عمال المصنع التابع لها , إلا أن محكمة التنازع قررت أن الجهة المختصة بالنظر في النزاع هي القضاء الإداري وليس القضاء العادي , وقضى بأنه " لا تختص المحاكم العادية أطلاقاً بنظر الدعاوى المقامة ضد الإدارة بسبب المرافق العامة أياً كان موضوعها , حتى لو كانت تستهدف قيام القضاء العادي بمجرد الحكم عليها بمبالغ مالية تعويضاً عن الأضرار الناشئة عن عملياتها دون إلغاء أو تعديل أو تفسير قرارات الإدارة " .
ومن جانب آخر قرر هذا الحكم قواعد جديدة تحكم المسؤولية عن الأضرار التي تسببها المرافق العامة فورد " ومن حيث أن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها للأفراد بفعل الأشخاص الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها التقنين المدني لتنظيم الروابط بين الفراد بعضهم وبعض ، وأن هذه المسؤولية ليست عامة ولا مطلقة ، بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير تبعاً لحاجات المرفق , ولضرورة التوفيق بين حقوق الدولة والحقوق الخاصة " .
وتطبيقاً لهذه النظرية فإن أساس القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، إنما يتعلق بكل نشاط تديره الدولة أو تهيمن على إدارته ويستهدف تحقيق المصلحة العامة .
والمرفق العام بهذا المعنى هو النشاط الذي تتولاه الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى مباشرة أو تعهد به إلى جهة أخرى تحت إشرافها ومراقبتها وتوجيهها وذلك لإشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام . وقد عزز هذا الاتجاه أن وضع العميد (ديجي) Duguit لأسس نظريته عن المرافق العامة التي كان لها شأن كبير بين نظريات القانون الإداري حتى باتت تقوم على اعتبار المرفق العام ومقتضيات سيره المبرر الوحيد لوجود نظام قانوني خارج عن المألوف في قواعد القانون الخاص .
وقد تجاوزت هذه النظرية الانتقادات التي وجهت لمعيار التفرقة بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية ، فشملت جميع نشاطات الإدارة المتصلة مباشرة بالمرافق العامة التي يحكمها القانون الإداري .
ويختص القضاء الإداري في نظر المنازعات الناشئة عنها من قبيل القارات والعقود الإدارية والأعمال المادية سواء أصدرت عن الدولة أو الأشخاص العامة الأخرى التابعة لها , ما دامت تستهدف من هذه الأعمال إشباع حاجات ذات نفع عام تحقيقاً للصالح العام .
مع ضرورة الإشارة إلى استثنائين محدودين في هذا المجال يتعلق الأول بإدارة الدولة أو الأشخاص التابعة لها لأموالها الخاصة فلا تكون في نكون في هذه الحالة أمام مرفق عام , أما الاستثناء الأخر فيتعلق بعدول الإدارة عن استعمال وسائل القانون العام واستعمالها قواعد القانون الخاص في إدارة نشاط من نشاطاتها وفي هاتين الحالتين تطبق قواعد القانون الخاص, ويختص القضاء العادي بنظر المنازعات الناشئة عنها .
وقد أيد جانب كبير من فقهاء القانون الإداري هذه النظرية كأساس للقانون الإداري الذي أصبح يسمى " قانون المرافق العامة " وأطلق على أنصارها " مدرسة المرافق العامة " .
ومن أبرز فقهاء هذه المدرسة تيسيه Teissier , ديجي Duguit , وبونار Bonnard وجيز Jeze .

أزمة نظرية المرفق العام

رغم النجاح الكبير الذي حققته هذه النظرية كأساس للقانون الإداري ومبادئه وأحكامه ومعياراً لتحديد اختصاصات القضاء الإداري , واحتلالها مركز الصدارة بين النظريات الأخرى خلال الربع الأخير من القرن التاسع عشر وبدايات العشرين , لم تلبث أن تراجعت بفعل تطور الحياة الإدارية , والتغييرات التي طرأت في القواعد التي قامت عليها فكرة المرافق العامة , بتأثير من سياسة الاقتصاد الموجه والمبادئ الاشتراكية وزيادة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي والاجتماعي وما رافق ذلك من ظهور المرافق الاقتصادية والاجتماعية والصناعية والمرافق المهنية المختلفة . ومن الأسباب الأخرى لتراجع نظرية المرفق العام كما اصطلح على تسميتها ظهور مرافق عامة ذات نفع عام يديرها الأفراد أو الأشخاص المعنوية الخاصة .
وأدت هذه التطورات مجتمعة إلى صعوبة تحديد مضمون المرفق العام , مما دعى الفقه والقضاء إلى البحث عن معيار آخر للقانون الإداري , إلا أنه مع ما أصاب هذه النظرية من نقد بقيت أحكام مجلس الدولة الفرنسي تؤكد دور المرفق العام كأساس للقانون الإداري إلا أن هذا الدور لم يعد كافياً أو حجر زاوية كما كان في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري واختصاص القضاء الإداري .


المبحث الثالث
معيار السلطة العامة وأمتياراتها

إزاء الانتقادات الموجة إلى معيار المرفق العام , طرح جانب من الفقه معياراً آخر بديل عنه هو معيار السلطة العامة , ومقتضاه أن فكرة السلطة , هي الأقدر في تحديد نطاق تطبيق القانون الإداري ونطاق اختصاص القضاء الإداري ، ذلك أن العنصر المهم في نظام القانون الإداري المميز له عن القانون الخاص لا يتعلق بالأهداف أو الغايات التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها المتمثلة بالمنفعة العامة كما ذهبت نظرية أو معيار المرفق العام، وإنما يقوم على أساس الوسائل التي تستعملها الإدارة في سبيل تحقيق تلك الأهداف، فإذا كانت هذه الوسائل تتميز بسلطات وامتيازات استثنائية لا نظير لها في علاقات الأفراد، كنا أمام نشاط يحكمه القانون الإداري ويختص بالمنازعات الناشئة عنه القضاء الإداري .
وقد أسس هذا المعيار العميد موريس هوريو Hauriou الذي أنشاء مدرسة مناهضة لمدرسة المرفق العام أطلق عليها " مدرسة السلطة العامة " ، ومبادئ هذه النظرية متميزة عن نظرية السلطة العامة التقليدية والتي تفرق بين أعمال السلطة وأعمال الإدارة العادية .
فنظرية السلطة العامة كما ذهب هوريو لا تتعلق بالأوامر والنواهي إنما تشمل كل نشاط إداري تمارسه الإدارة مع استعمالها لوسائل القانون العام غير المألوفة في القانون الخاص .
ومن الجدير بالذكر أن " هوريو " لم ينكر فكرة المرفق العام ، إنما جعلها ثانوية بالمقارنة مع دور السلطة العامة كأساس للقانون الإداري ومعيار لتحديد اختصاص القضاء الإداري , فهو غلب عنصر الوسائل التي تستخدمها الإدارة على عنصر الغاية أو الهدف.
المبحث الرابع
معيار المنفعة العامة

نادى بهذه الفكرة الأستاذ مارسيل فالين Waline الذي كان من أشد المدافعين عن معيار المرفق العام ثم تخلى عنه تحت تأثير الأزمة التي مر بها هذا المعيار ، واقترح محله فكرة المنفعة العامة .
وتقوم هذه الفكرة على أن أساس القانون الإداري ومعيار اختصاص القضاء الإداري إنما يقوم على تحقيق المنفعة العامة والمصلحة العامة ، فالنشاط الإداري يستهدف تحقيق النفع العام وهو ما يميزه عن النشاط الخاص .
وقد اعتمد فالين في تأسيس نظريته على حكم مجلس الدولة في قضية بلدية مونسيجور Commune de Monsegur الصادر في 10/6/1921 وتتلخص وقائع القضية أنه وقع حادث لصغير حرج في كنيسة مونسيجور بسقوط حوض " ماء مقدس " تسبب فيه بتعلقه واثنين من زملائه به ، مما أصابه بعاهة مستديمة تمثلت بقطع ساقه ، وقد حصل والد الطفل على حكم من مجلس الإقليم بإلزام البلدية المسئولة عن صيانة الكنيسة بالتعويض ، وقد استئنفت البلدية هذا الحكم من ناحية أنه منذ عام 1905 لم تعد البلدية مسؤولة عن دور العبادة لانفصال الدين عن الدولة بقانون 9/9/1905 ولم تعد الكنائس منذ هذا التاريخ مرافق عامة ، وبالتالي لا تدخل دعوى التعويض في اختصاص القضاء الإداري .
غير أن مجلس الدولة لم يأخذ بهذا الدفع وأسس قضائه على أنه وأن لم تعد مرافق العبادة مرفقاً عاماً منذ انفصال الدين عن الدولة ، فإن ترك الكنائس تحت تصرف المؤمنين والمكلفين بإقامة شعائر العبادة لممارسة ديانتهم إنما يكون تنفيذاً لغرض ذي نفع عام . وفكرة المنفعة العامة هذه أكثر اتساعاً من فكرة المرفق العام إلا أنها لم تسلم من النقد الشديد من حيث أن جل عمل الدولة إنما يتعلق بتحقيق المنفعة العامة أو المصلحة العامة .
كما أن تحقيق النفع العام ليس حكراً على الدولة وأجهزتها الإدارية ، وإنما قد يساهم الأفراد في تحقيقها وذلك من خلال المؤسسات والمشروعات الخاصة ذات النفع العام وهي مشاريع تخضع لأحكام القانون الخاص ويختص القضاء العادي بالمنازعات الناشئة عنها .
لذلك لم تعش هذه الفكرة طويلاً ولم تصلح أساساً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري لسعتها وعدم تحديدها وسرعان ما تخلى عنها فالين نفسه واتجه نحو معيار آخر .
المبحث الخامس
معيار السلطة العامة الحديث

حاول جانب من الفقه إحياء فكرة السلطة العامة وتجديدها لتصلح أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، ومن هؤلاء الأستاذ جورج فيدل George Vedel الذي ذهب إلى أن فكرة السلطة العامة لا تعني فقط استخدام الإدارة لامتيازات وسلطات القانون العام باعتبارها سلطة آمره ، وإنما تشمل أيضاً القيود التي تحد من حرية الإدارة وتفرض عليها التزامات أشد من الالتزامات المفروضة على الأفراد في ظل القانون الخاص .
ومن هذه القيود عدم أمكان تعاقد الإدارة إلا بإتباع إجراءات وشروط معينة لا نظير لها في القانون الخاص ، كأتباعها أسلوب المناقصات أو المزايدات عند اختيار المتعاقد معها .
ومن ثم لا يكفي اتصال نشاط الإدارة بمرفق عام حتى تكون بصدد تطبيق القانون الإداري إنما يجب أن تكون لإدارة قد استخدمت في نشاطها امتيازات وسلطات استثنائية لا مثيل لها في القانون الخاص أو التزمت بقيود وحدود غير مألوفة في هذا القانون ، وفي الحالتين يختص القضاء الإداري بالمنازعات الناشئة عن مباشرة هذا النشاط .
وعلى عكس ذلك يختص القضاء العادي ويطبق القانون الخاص على كل نشاط تؤديه الإدارة مستخدمة أساليب مشابهة لتلك التي يستخدمها الأفراد أو لا تتضمن امتيازات أو شروط استثنائية .
وقد صادف هذا المعيار نجاحاً وقبولاً في الفقه والقضاء الإداريين وانحاز إليه فالين بعد أن تخلى عن معيار المرفق العام وبعده معيار النفع العام .

المبحث السادس
معيار الجمع بين المرفق العام والسلطة العامة

إزاء الانتقادات الموجهة لكل معيار من المعايير السابقة وعجزها في أن تكون أساساً وحيداً للقانون الإداري ومعياراً لتحديد اختصاص القضاء الإداري ، لم يعد الفقه والقضاء يتمسكان بفكره واحدة , واتجها نحو الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام .
وفي هذا المجال حاول الأستاذ De Laubadere تجديد معيار المرفق العام بعد ما أصابه من تفكك نتيجة الأزمات التي تعرض لها وذلك عن طريق الجمع بين فكرتي المرفق العام والسلطة العامة ، لكنه جعل الأولوية للمرفق العام ، ثم يأتي استخدام أساليب القانون العام في المرتبة الثانية لسد الفراغ في المجالات التي عجز معيار المرفق العام عن القيام بدوره فيها .
بينما ذهب الأستاذ شابي Chapus إلى تغليب فكرة السلطة العامة على فكرة المرفق العام فقال أنه يجب أن لا نعتقد أن معيار الشروط المخالفة " السلطة العامة " دائماً معياراً مساعداً ، فالمعيار المأخوذ من الموضوع هو دائماً معيار مبدأ ، ففي كثير من الأحيان يفضل القاضي استخدام معيار الشرط غير المألوف وهذا يكون أسهل أو مناسباً أكثر . وعلى هذا الأساس فإن المرفق العام وأن كان عنصراً مهماً في تحديد أساس القانون الإداري إلا أنه لا يكفي لأداء هذا الدور بعد أن أتضح سعة مفهومة وعدم اقتصاره على المرافق الإدارية فظهرت فكرة المعيار المزدوج التي أيدها جانب كبير من الفقه وأخذ بها القضاء الإداري في فرنسا في أغلب أحكامه . وعلى ذلك فإن أساس القانون الإداري لا يرجع لمعيار واحد من المعايير السابقة , إنما يجب الجمع بين المعياريين المهمين المرفق العام والسلطة العامة ، ومن ثم ليكون العمل إدارياً وخاضعاً للقانون الإداري واختصاص القضاء الإداري ، يجب أولاً أن يكون عملاً إدارياً أو نشاطاً متعلقاً بمرفق عام " نظرية المرفق العام " .
وثانياً : أن تكون الإدارة في هذا النشاط قد استخدمت امتيازات أو وسائل وسلطات استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص " نظرية السلطة العامة " ـ مع ضرورة التنبيه أن السلطة العامة لا تبرز من خلال الامتيازات الممنوحة للإدارة حسب وإنما تشمل القيود الاستثنائية المفروضة عليها في أحيان أخرى .
ارجو ان يفيدك يا قطر الندى