المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة


الصفحات : [1] 2

boudjemline
2007-07-06, 10:52
نرجوا المعذرة على الغياب لكثرة الانشغالات وشكرا لتفهمكم

boudjemline
2007-07-06, 15:20
بارك الله فيكم اي سؤال تفضلوا به سنجيب عنه باذن الله

boudjemline
2007-07-06, 15:21
صحيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي يييييييييييييييح

boudjemline
2007-07-06, 15:26
كلماتنا التي نكتبها ستبقى ميتة اعراسا من الشموع لا حراك فيها جامدة حتى إذا متنا من أجلها إنتفضت حية وعاشت بين الأحياء كل كلمة عاشت كانت قد إقتاتت قلب إنسان حي فعاشت بين الأحياء والاحياء لا يتبنون الأموات

fawri
2007-07-11, 15:28
ارجوك أفيدني عن كيفية تسجيل حكم طلاق صدر في فرنسا على هامش عقد الميلاد هنا في الجزائر

boudjemline
2007-07-14, 14:50
اخيfawri الاحكام القضائية الاجنبية بصفة عامة لا يمكن تنفيذها في الجزائر مباشرة بل لا بد من اعادة رفع دعوى قضائية في الجزائر امام محكمة مقر المجلس لتقدم لها الحكم الاجنبي وتطلب تنفيذه في الجزائر ثم بعد ذلك يصدر حكم جزائري بتنفيذ ذلك الحكم هنا ومن ثم ترسل النيابة (وكيل الجمهورية) الحكم للبلدية تلقائيا لتسجيله ومن ثم التاشير به على هامش عقد الميلاد

boudjemline
2007-07-14, 14:52
اخي اذا تريد التوضيح اكثر اخبرني ورجاءا تحديدالاشكال بالضبط

عزوز الجزائري
2007-07-15, 12:18
ماهو القانون الذي نحن نتبعه ان كانت ادارة الوكالة العقارية قد اقنعتنا يوم كنا نعمل الملف الخاص بالسكن التساهمي انه السكن زائد المستودع داخل هذا الغلاف المالي المستحق دفعه من طرف كل مشترك واشترطت الادارة السجل التجاري لكل مشترك ثم بعد انجاز السكنات ومستودعاتها ضهرت اشاعة لانعلم صحتها او عدم صحتها انه لكل مشترك السكن فقط
والله المستعان[

haragsat
2007-07-15, 12:40
قضية إيجار قديم

--------------------------------------------------------------------------------

السلام عليكم
كان جدي مؤجر سكن في عمارة منذ 1970 توفي جدي و توفي المستأجر وبقي إبنه و أصبح السكن من حقي
أردت رفع الأيجار بالتفاهم لكنه يرفض بحيث الأيجار مازال نفسه هو إيجار 1970 350 دج عرضت عليه مبلغ للخروج من السكن مبلغ 50 مليون و ثمن السكن الخاص بي وصل ثمنه إلى 300 مليون لكنه رفض يريد أن أشتري له سكن و ليس إيجار

و لكن في إيطار القانون الجديد الصادر في 13 ماي 2007 بقي له 10 سنوات و يخلي السكن دون تعويض و دون تنبيه بالإخلاء.
بماذا تنصحوني هل أستمر في دعوى رفع الإيجار و ماهي تفاصيلها حيث أنني اليوم فقط بلغته
أم ارفع دعوى الخروج من السكن و انا مستعد لدفع تعويض معقول يكون في حدود 50 أو 60 مليون
أرجوا مساعدتي و الرد علي

م.عبد الوهاب
2007-07-15, 13:08
ماهو القانون الذي نحن نتبعه ان كانت ادارة الوكالة العقارية قد اقنعتنا يوم كنا نعمل الملف الخاص بالسكن التساهمي انه السكن زائد المستودع داخل هذا الغلاف المالي المستحق دفعه من طرف كل مشترك واشترطت الادارة السجل التجاري لكل مشترك ثم بعد انجاز السكنات ومستودعاتها ضهرت اشاعة لانعلم صحتها او عدم صحتها انه لكل مشترك السكن فقط
والله المستعان[

كما قلت اخي عزوز نحن ننتضر الرد على تساؤلاتك من طرف الخبير ربي يحفظوا ، و نزيد نقلك صحاب ليريجست والله واحد ماقعد نتفوهم كامل حتى اصحاب ليديكلاراسيوا سير لونار التصريحات بالشرف بالمداخيل فإنهم قد نزعو ، و اشترطوا اصحاب شهادات عدم العمل يعني ماهوش خدام ، لكن في قبل مضي ستة اشهر من تقسيم السكنات الاولى عبر الوطن ، جاءت وثيقة من الوكالة

تفيــــــــــــد التالي:

عزيزي المواطن قد حان وقت دفع مستحقات الاجار في أقرب الاجال و إن لم تدفع في الوقت المحدد سيحال الملف على العدالة .

التعليق :

العدالة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
الم يقولو بصريح الكلام ، السكنات الاجتماعية لذوي عديمي الدخل يعني ..... اصحاب شهادات عدم العمل
عدم العمل يعني لا دخل له و من اين له الدخل ، سوى انه يقتات قوت يومه ليأكل اولاده لقمة بسيطة ملطخة بالتراب .

كيف يحال على المحكمة و هم من قالو السكنات تمنح للذين لا يعملون
ومن اين له المال لكي يدفع مبلغ 1500 دج شهريا //// شهريا .

الا يوجد تناقض كبير و شارسع جدا جدا في الامر المريب
الذي يتخلخل العقل له ولا يتقبله ؟؟؟؟؟؟؟

ارجوا التعليق على التساؤل
ولا ادري ان كان الامر يخص كامل ولايات الوطن أم فقط لولايات معينة .

تقبلوا الشكر المسبق
السلام عليكم

hamidi hachemi
2007-07-15, 15:48
السلام عليكم اخي الكريم تحية طيبة وبعد : بنيت مسكن ومعي كل الوثائق القانونية
(عقدالملكية رخسةالبناء الي اخره ) فقمت ببيعه لانسان اخرفأمرته مصلحةالضرائب
ان يدفع ضريبةالشراء وكذلك اناامرتني بتسديد مبلغ مالي
سؤالي هل اسدد انا كذلك الضريبة ( ضريبةالبيع) ارجوا ان توضح لي الموادالقانونية
وبارك الله فيك

دارسة القانون
2007-07-24, 16:50
السلام عليكم لدي بعض الاسئلة لو سمحت وهي كالاتي:
1/-ماهو القانون الصرفي :confused:
2/-ماهي مبادئ هذا القانون :confused:
3/-مامدى اعتماده في القانون الجزائري :confused:

ولك مني جزيل الشكر

hichem39102
2007-08-30, 18:23
بارك اله فيك ولك أخي ها هو تساؤلي
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=14309

شراز
2007-12-16, 00:41
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
سؤالي يتمثل في: الفرق بين الضمانات الموجودة في القانون المدني و ضمانات المستهلك

شراز
2007-12-16, 00:43
أرجو أن تفيدوني به في أقرب الآجال و شكرا لكم مسبقا

paradisier
2007-12-16, 21:21
ارجوك أفيدني عن كيفية تسجيل حكم طلاق صدر في فرنسا على هامش عقد الميلاد هنا في الجزائر

السلام عليكم،
ردا على سؤالك فانه هناك حالتـــان:
1- حالــة انعقاد الزواج في الخارج ، الطلاق في الخارج و الزوجين مولودين في الجزائر:
في هذه الحــالة فأن الطلاق يؤشر على هامش عقــد الزواج، و يجب على ظابط الحالة المدنية لمحل انعقاد الزواج أن يرســل اشعـار بيـان طلاق إلى بلدية محـل ميلاد الزوجين ليؤشر على هـامش شهـادتي ميلادهما.
2- حالة انعقاد الزواج في الجزائر و الطلاق في الخارج:
في هذه الحالة فان على المعني ان يرفع دعوى امام المحكمة لغرض" اكساء الصيغة التنفيذية المحلية للحكم الأجنبـــي"، و عند صدور هذا الحكم فانه يؤشر به على هامش عقد الزواج وشهادتي ميلاد الزوجين.
أرجوا أن أكون وفقت في الأجابة، و السلام عليكم و رحمة الله.

أبو أحمد ياسين
2007-12-17, 20:51
سؤالي هل يمكن أن تدخل مدة العمل في اطار الشبكة الإجتماعية كخبرة مهنية تضاف بعد التوظيف

MIREX
2008-01-10, 17:25
من فضلك عندي سؤال مفاده أن:رجل تزوج على زوجته في الخفاء مدة سنتين وبعد إكتشافها هذا قالت له لا أريد أن أراها ولا تراني فالزوج أصر على أن تسكن معها وطلبت الطلاق فرفض . ما الوضع القانوني في هذه الحالة. مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررر

elabiadh
2008-01-10, 21:32
من فضلك عندي سؤال مفاده أن:رجل تزوج على زوجته في الخفاء مدة سنتين وبعد إكتشافها هذا قالت له لا أريد أن أراها ولا تراني فالزوج أصر على أن تسكن معها وطلبت الطلاق فرفض . ما الوضع القانوني في هذه الحالة. مشكوررررررررررررررررررررررررررررررررر


ان المعنية أمام خيارين لا ثالث لهما :
الاول/
ان ترفع دعوى التطليق بسبب الغش ن وتطالب كذلك بحقوقها المترتبة لها عن الطلاق ، خاصة وانها لم تعلم بزواج الزوج بأخرى الى مؤخرا .

الثاني /
ان تتمسك بالعشرة الزوجية مقابل ان تنفرد بسكن مستقل اثاثا ومعاشا ، واذا رفض الزوج ذلك بالطرق الودية فإن حقوقها مضمونة عن طريق القضاء .

الابيض

zoheir22000
2008-01-12, 12:06
السلام عليكم.اريد معرفة ما مصير العريضة التي تم فيها خطا.
اي نسيان العنوان متلا...و اين اجد متل هده العرائض...
و شكرا لكم...

zoheir22000
2008-01-12, 12:13
السلام عليكم.اريد معرفة ما مصير العريضة التي تم فيها خطا.
اي نسيان العنوان متلا...و اين اجد متل هده العرائض...
و شكرا لكم...

elabiadh
2008-01-12, 15:11
السلام عليكم.اريد معرفة ما مصير العريضة التي تم فيها خطا.
اي نسيان العنوان متلا...و اين اجد متل هده العرائض...
و شكرا لكم...

وعليكم السلام ورحمة الله

ان تخلف اجراء من الاجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا ، قد يؤدي الى عدم قبول الدعوى شكلا ، اذا الاجراء من الاجراءات الجوهرية ، واما الاجراءات التي لا تعد جوهرية ، فإنه يسمح للمدعي بتصحيح الخطأ أثناء سير الدعوى .
هذا بصفة عامة ، وبصفة خاصة فإنه لايمكن ان نجيبك على سؤالك الا بعد ذكر الخطأ الذي اشرت اليه بالضبط ، لا على سبيل المثال .

elabiadh
2008-01-12, 15:19
استادي الكريم
حبدا لو تجيب عن سؤالي في اقرب الاجال ولك جزيل الشكر مسبقا
انا طالبة في السنة اولى من التعليم الثانوي بولاية بسكرة
اليوم واثناء مداولتي لدراستي كانت لي حصة فرنسية
لما دق جرس انتهاء الحصة حملت المحفظة وخرجت كسائر التلاميد وبما اني اجلس امام الباب فكنت انا اول من وصل اليه
لكن ما حصل معي ان الاستاد تعدى عليا بالضرب كفين 2 امام التلاميد وقال لي لا يمكنك الخروج مع ان حصته قد انتهت
انا اعلم انه ليس له الحق فيما فعل
واريد ان اباشر اجراءات قانونية ضده
لانه تسبب لي في ضرر معنوي وكدلك ضرر في ادني
اريد منك ان تشرح لي الخطوات التي علي اتباعها
وشكرا جزيلا لك

أختي سارة 07
اذا كان ليس الحق لاستاذك فيما فعل فإنك ايضا مخطئة ، ذلك ان انتهاء الحصة هو حق من حقوق الاستاذ ، فهو وحده يقرر اذا كان انهى درسه وحصته أم لا ، وجرس الخروج ليس الا منبه فقط للوقت .
واذا كان الاستاذ أخطأ التصرف عندما قام بضربك ، فإنه مهما كان معلمك واستاذك ، وهناك مانع أدبي يمنعك من متابعة اجراءات قضائية ضده ، فلعله عرف خطأه .
فلا تتسرعي فيما تسعين اليه من رفع دعوى قضائية .

swisooo
2008-01-12, 20:18
ادرس سنة رابعه حقوق وعنوان مذكرتى الحماية القانونية للقاضي وضمان نزاهته فهل ياترى ترشدوننى ولو بنصيحة حول مضمون الموضوع وان كنتم على علم بمواقع او برامج وكتب تفيدنا وبارك الله فيكم

sarah87
2008-01-13, 18:18
هل قرار التنصيب المسبوق بمداولة يعد قرار اداري مسبق و أريد توضيح منهجية التعليق على قرار اداري

eng.motasem
2008-01-15, 14:53
اخي العزيز
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة
انا مشرقي متزوج من جزائرية سؤالي هل يحق لي ان امتلك بيتا في الجزائر وان احصل على اقامة دائمة في الجزائر

مظلوم
2008-01-20, 13:12
سلام
هل يجوز لقاضي اعادة تكييف قضية متلبس فيها
شكرا

النايل66
2008-01-21, 17:20
السلام عليكم و رحمة الله وبركاته....اما بعد:
انتشرت في مناطقنا في الآونة الاخيرةظاهرة اعادة الزواج لدى ارباب الاسر بشكل يثير الغرابة لامرين هما: عدم التكافؤ في السن..و عدم الاهتمام بالاسرة ........وكل ذلك دون احترام الضوابط الشرعية ولا الشروط القانونية مما يخلق مشاكل المجتمع في غنىعنها و صدق رسول الله -صلى الله عليه و سلم-في الح\يث الشريف الذي مفاده: ان لم تستح فافعل ما شئت..) واليكم مشكلتي التي ابحث لها عن مساعدة:زوج اراد ان يعوض ما فاته من شبابه فتزوج بفتاة يكبرها بثلاثين سنة وأهملني وأسرته المتكونة من ستة اطفال.... ولكون انعدام الوازع الديني فهو لم يخف من الله بلجوءه الى الانحراف الاخلاقي من سهرات و سكر و فاحشة وليس لي ما أعمل الا انني أحتسب الامر لله واليكم ان تعينوني على ما ينفعني و جزاكم الله عني كل الخير....
و السلام عليكم

benkhaouda
2008-01-21, 20:51
اختصاصات القاضي الإداري و حدود اختصاصاته
المعيار المادي و
المعيار الموضوعي

هل من مجيب منفضلكم ساعدوني

النايل66
2008-01-21, 23:20
السلام عليكم...و بعد:
ماجزاء من يستعمل الكذب و الحيلة لثرييف الحقيقة و ذلك باخفاء ها او استصدار محضر اثبات حالة مدلس فيه على المحضر مثلا؟؟
واذا كان ذلك في قضية احوال شخصية ---علما ان النيابة العامة طرفا اصيلا---ما هو دور وكيل الجمهورية تجاه ذلك؟؟؟

rania2
2008-01-22, 10:06
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة نجيب على استشاراتكم القانونية

اهلا شكرا لمساعدتكم
اريد معلومات تتعلق بالصلح(الدعاوى الادارية)

شنيدر
2008-01-22, 20:12
من طرف الاخ الاصغر شنيدر اخي العزيز ارجوا جواب كافي ووافى كيف يمكن الدخول الي مدرسة القضاء وهل الدخول يقتصر على الذين جابوا العام في العام او الذين اعادو سنة من سنوات تكوين الليسونس ولك مني الف شكر ..............

aissakarim
2008-01-22, 22:52
اريد من اهل الاختصاص مساعدتي لقد تقدمت الى المحكمة شاكيا ضد خصمي الذي ابى ان يسدد ما عليه من دينمصحوبا بالوث بالو
بالوثائق التالية نسخة تنفيذية مقدمة من الموثق الزام بالدفع وعدم وجود مقدمتان من المحضر القضائي
لكن المحكمة رفضت قضيتي علما ان طلبي كان الاكراه البدني وجزاكم الله خيرا

النايل66
2008-01-23, 21:33
السلام عليكم أخي الكريم هذا سؤالي:
ماهو الجزاء المترتب عن مخالفة المادة 08من قانون الاسرة الجزائري.؟؟
أرجو الافادة و شكرا...

النايل66
2008-01-23, 21:42
السلام عليكم أخي الكريم هذا سؤالي:
ماهو الجزاء المترتب عن مخالفة المادة 08من قانون الاسرة الجزائري.؟؟
أرجو الافادة و شكرا...

النايل66
2008-01-23, 21:48
السلام عليكم....وبعد:
أود المناقشة مع محامي محترف في ميدان قانون الاسرة......ما رأيكم؟؟؟؟

dz-baraka27
2008-01-25, 15:37
اخي من فضلك ما الفرق بين اللوائح التنظيمية و المراسيم التنفيدية و الاوامر الرئاسية؟ من ويصدرها ومتى تصدر؟

أمين16
2008-01-27, 12:19
السلام عليكم

هل يمكن اعتبار من طرف العدالة الجزائرية الأنترنت أو الهاتف النقال كوسيلة تهديد أو إغراء
و معاقبة أصحابها علما أنه من الصعب تحديد الهوية
الرجاء أجيبوني

شكرا

sofiane2009
2008-01-29, 15:09
لدي قضيتين في تسوسة معاش ضد كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاجراء و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء كل قضية على حدى و رفضت الادارة تنفيذ حكم نهائي صادر باسم الشعب الجزائري خاصة و ان القرار نهائي و حائز لقوة الشيئ المقضي فيه فما العمل

salim123
2008-01-30, 22:04
هل هناك جديد حول تسوية وضعية العمال المؤقتون:sdf:

celina
2008-02-02, 14:13
من فضلكم هل تفيدني ببعض المواد في القانون المدني شكلا وموضوعا يتعلق بسعر الايجار اعتراض المستاجر على المراجعة طلب دفع بدل الايجار المتاخر عرض ثمن الايجار المستحق
شكرا جزيلا
merci boucoup

salim123
2008-02-03, 19:16
عندي سؤال اتمنى ان القى اجابة عنه وهو: تقدمت للمشاركة في مسابقة مساعد اداري رئيسي فوضعت الملف وقبل وبعد مدة تم نشر القوائم الاسمية للمترشحين في الماسبقة من بينهم اسمي فشاركت بدون ان يبعثوا لنا تلغرام فشاركت وبعد فترة زمنية تقدمت للاستفسار عن النتائج فوجدت مسجلة غائبة مكان العلامة وعندما استفسرت عن ذلك قالوا لي بأنه لايوجد دليل عن الحضور بحيث ولا مترشح قام بامضاء امام اسمه ولا الاساتذة قاموا بكتابة رقم بطاقة التعريف التي تدل على حضور المترشحين فقدمت بالطعن لدى المفتشية فلقي بالرفض لعدم وجود دليل على الحضور فما هو الحل وكيف استعيد حقي بالرغم اني حضرت والله كنت انتظر هذه الفرصة لاشترك في المسابقة ايعقل اني اذهب الى المسابقة ولا ادخل كما قالوا لي في مركز الامتحان فما العمل ارجوا منكم توجيهي اتمنى ان القى اجابة لسؤالي ارجوكم:sdf:

dreamforever
2008-02-12, 21:15
السلام عليكم ارجو ان تفيدوني يا اخوتي الكريم بحث حول نظام الجزاءات في القانون الجنائي سنة ثانية وشكرا

نائلة
2008-02-13, 10:53
السلام عليكم عندي سؤال
يتمثل في تحديد مفهوم سلطة الحلول وسلطة التقرير عند القاضي الإداري في الجزائر
أرجو من لديه اي معلومه حول هذا الموضوع افادتي
وشكرا

elabdelbakia
2008-02-14, 15:21
لقد أعطيت أحد الأشخاص صك على بياض ممضي من طرفي لأنه أقرضني 2 ملايين سنتيم ولكنه إستغله ووضع عليه مبلغ 200مليون سنتيم وهو يهددني به فأرجوكم ما هو الحل أو الحيلة القانونية

h1989
2008-02-17, 17:38
أنا سوري من أصل جزائري جدي هاجر عام 1860 ولديه بعض الأراضي في الجزائر كيف أستطيع الحصول عليها

ahmed66
2008-02-18, 18:49
السلام عليكم
أريد بحث حول تسمية المنشأ وحمايته وشكرا جزيلا

allaoua ahmed
2008-02-24, 11:30
من فضلكم أريد تحميل كتابي:
شرح قانون الإجراءات المدنية ،و الجزائية الجزائريين للكاتب الدسوقة

allaoua ahmed
2008-02-24, 11:33
من فضلكم أريد تحميل كتابي:
شرح قانون الإجراءات المدنية ،و الجزائية الجزائريين للكاتب الدسوقة

allaoua ahmed
2008-02-25, 20:24
أرجوا من الإخوة الكرام أن تفيدوني بأي ملخصات عن غرفة الإتهام في القانون الجزائري.
مشكورين.

allaoua ahmed
2008-02-25, 20:31
:sdf:أيها الأبيض أنا أبحث عن دروس في شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة في الجزائر أو البعض منها أو القليل أو ما يمكن أن تجده فأنا أعمل و لا أعرف الطلبة ....
كما إذا أمكن بحث وجيز في غرفة الإتهام في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.
شكرا مسبقا كما أدعو لك الله أن يجعل كل ما تساهم به في ميزان الحسنات

أنس صديق
2008-02-29, 03:07
السلام عليكم أخواني الكرام عندي سؤال أرجو المساعدة قدر الأمكان أنا حاليا أحمل الجنسية الفلسطينية كوثيقة سفر فلسطينية صادرة من سوريا و لكني جزائري الأصل لدي شهادة ميلاد جدي الأصلية صادرة من الجزائر عام 1893 مع العلم ان أسم العائلة و هو العيساوي غير مسجل في الوثائق الفلسطينية و والدي متوفي رحمةه الله , و حاليا يتعذر علي السفر إلى الجزائر أتمنى لو يستطيع أحد ان يجيبني عن كيفية استرجاع حقي بالجنسية الجزائرية و هل من الممكن ذللك دون الحاجة إلى السفر إلى الجزائر.

samir55
2008-03-02, 14:02
عاجل اريد بحث حول عملية توثيق المراجع ......بحث سنة اولى حقوق شكرا

darkdevil
2008-03-04, 08:36
السلام عليكم يا أخي شكرا على هذة المبادر لكن لدي سوأل أرجو ان تجيبني عليه من فضلك ,,,.. الفرق بين الدستور في القكر العرابي والدستور في الفكر الاسلامي ,,,,, هذا هو سؤلي شكرا

امحمد حميس
2008-03-08, 09:15
السلام عليكم ورحمة الله / لقد حكم علي بالحرمان من التعليم لمدة ثلاث سنوات(03) وهذا عام 1986 وهذا الحكم جزائي لكن رغم المحاولات المتكررة منذ ذلك الحين الا انها باءت بالفشل الامر الذي ادهشني فعرجت نحوكم وانا آمل في الكلال بالنجاح
كما احيط علم سيادتكم اني / كنت استاذا بالمتوسط مرسم سلم 02 في مادة العلوم الطبيعيه و بقيت تائها وحائرا لا حول لي ولا قوه فماذا افعل؟

ribo78
2008-03-08, 22:02
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته ................... اما بعد
السـؤال : اجراءات رفع الدعوى فيما يخص الاهمال الطبي المفضي للوفاة

ام الاء
2008-03-09, 09:17
من فضلكم أريد تحميل:
شرح قانون الإجراءات المدنية الجزائري

ديبع فوزي
2008-03-12, 19:49
سؤالي حول التنبيه بالاخلاء للمحلات التجارية و شكرا

عاشق الزهرة البيضاء
2008-03-13, 13:13
الرجاء تزويدي بمذكرة أو مرجع حول / الوسائل القمعية في حل النزاعات الدولية وشكرا مسبقا

daynaxtra
2008-03-14, 11:32
من فضلكم تحليل المادة 6 من دستور 1996 وجزاكم الله عنا كل خير

daynaxtra
2008-03-14, 11:36
من فضلكم المنهج التجريبي وجزاكم الله عنا كل خيرا .....ان الله لا يضع اجر المحسنين .

daynaxtra
2008-03-14, 11:43
من فضلكم المنهج التجريبي و الله لا يضع اجر المحسنين

khado_ksw
2008-03-16, 12:52
السلام عليكم
من فضلكم أبحث عن بحث حول أسس النظام السياسي في الجزائر

ديبع فوزي
2008-03-16, 13:25
السلام عليكم

ديبع فوزي
2008-03-16, 13:32
السلام عليكم/
سؤالي يتمثل في صحة التنبيه بالاخلاء لمحل تجاري مع العلم اني قد رفعة قضية مراجعة بدل الايجار الشهري و تم تعيين خبير لتقويم بجل الايجار الجديد بمعنى القضيتان متوازيتان .
ارجوا الاستشهاد باجتهادقضائي
الرد بسرعة من فضلكم اخي بوجملين .وشكرا وشكرا وشكرا

ديبع فوزي
2008-03-16, 13:41
السلام عليكم / سؤالي يتمثل في صحة التنبيه بالاخلاء لمحل تجاري موازاتا مع مراجعة بدل الايجار الشهري لمحل تجاري
مع العلم قد تم تعيين خبير لتقويم بدل الايجار الجديد
شكرا شكرا شكرا

pcef
2008-03-21, 09:26
شخص سمح لزوجته بالسفر إلى خارج الوطن قصد تمكين ابنه من العلاج ولكنها قررّت ألا تعود مع ابنها ومكثثت هناك لمدة طويلة.
ماذا عليه ان يفعل حتى يطلقها أو إن صح القول حتى يثبت انها تركت الاسرة وتتحمل ما ينجر عن ذلك وهل لها حق في النفقة بعد الطلاق .

chaa
2008-03-23, 23:17
هل يجوز لمحافظ البيع بالمزاد العلني بيع العقارات

juvekamal
2008-03-27, 00:15
الضرب والجرح العمدي المتبادل كيف يحكم عليه

لمى أسماء
2008-03-30, 12:03
السلام عليكم و رحمة الله أرجو منكم مساعتي في إيجاد معلومات حول محكمة الجنح في الجزائر و جزاكم الله عنا

abed_2001
2008-04-07, 23:41
السلام عليكم أبحث عن بحث حول الطعون غير العادية
و أخر حول حقوق الامتياز
وشكرا مسبقا اخواني

abed_2001
2008-04-07, 23:45
توجد اطروحة في جامعة باتنة
www.univ-batna.dz

khado_ksw
2008-04-13, 12:49
السلام عليكم أريد بحث كامل عن النيابة العامة هو بحثي

hamid13
2008-04-19, 13:54
ارجوا الاجابة في اقرب وقت ممكن لدي بحت غدا في المقارنة بين المذاهب الشكلية و المذاهب الموضوعية من حيت الاسس و الانتقادات / لم اجد بخصوص اسس و انتقادات الموضوعية

hamid13
2008-04-19, 14:01
ارجوا الاجابة في اقرب وقت ممكن لدي بحت غدا في المقارنة بين المذاهب الشكلية و المذاهب الموضوعية من حيت الاسس و الانتقادات / لم اجد بخصوص اسس و انتقادات الموضوعية

حسين حاج
2008-04-19, 19:25
انا عضو جديد ... وبارك الله في المنتدى اريد من اخواني ان يمدوني ببحث او مذكرة تخرج حول نشاة الحق المدني وبارك الله فيكم مسبفا

nina_jilo
2008-04-21, 14:00
السلام عليكم اريد بحث حول اعداد النص القانوني في اقرب لااجال شكرا[

NOUUR
2008-04-21, 15:48
:dj_17:االسلام عليكم

اريد كل ما يتعلق بالاقتصاد الجزائرى مراحله واضافات
اريد الرد على موقعى الالكترونى ادا امكن
شكرااااااااااااااااا

lamine777
2008-04-24, 15:56
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اخي الكريم يطيب لي ان اوجه اليكم بكل حفاوة هدا السؤال واتمنى ان اجد الجواب الشافي.
احد الاقرباء له قضية مكيفة جزائي وهو اكثر من ثمانين شخص معه (قضية شغب ).امتثل امام القضاء من الدرجة الثانية وتحصل على البراءة التامة المشكلة انه تم هناك طعن من طرف النيابة العامة القضية مضت اكثر من عامين في محكمة النقض.
المشكلة ان هدا الشخص لا علاقة له بموضوع الدعوة حيث كان يعمل بعيدا عن مسرح الواقعة بمعنى عام راح تطباع.
المطلوب منكم سيدي كيف راح تجرى القضية بعد طول المدة ؟ماهي الاجراءات القانونية؟هل تؤيد القضية ام تكيف من جديد؟
والله هو الموفق ولكم جزيل الشكر.

dz-baraka27
2008-04-29, 11:48
الرجاء مساعدتي فلدي بحث حول مصادر الحق و انواعه

زكية م
2008-04-30, 22:05
اريد موضوع حول خصائص نظام الازدواجية القضائية.
شكرا مسبقا

زكية م
2008-04-30, 22:12
الرجاء افادني بموضوع حول خصائص نظام الازدواجية القضائية
شكرا مسبقا

زكية م
2008-05-03, 20:38
السلام عليكم ايها الاخوةة .اني في حاجة الي موضوع يتعلق بخصائص الازدواجية القضائية وشكرا مسبقا

bibicha87
2008-05-04, 22:45
bOnsoir s'il voous plait je veux avoir Le livre de boukraâ Idriss tom 2 je le veux vraiment je ne sais meme po d'ou l'acheté merciiii si vs maidé mercii beaucoup d'avance!!

bibicha87
2008-05-06, 00:04
مسؤولية الحكومة في النظام الشبه رئاسي . البرلماني . الرئاسي je veux ke vs m'aidiez a fair cet exposé merci

كهكخ76
2008-05-06, 10:07
السلام عليكم إخواني
عند صدور قرار من المحكمة العليا
في الشكل قبو ل الطعن
في الموضوع رفض الطعن
مامعنا أو الفرق بينهما في الشكل والموضوع
أرجو التوضيح ولكم ألف شكر

عزيز الزرقاوي
2008-05-08, 13:16
السلام عليكم
ما هي اجراءات رد الاعتبار لمن انهي عقوبة جنائية وهل تحسب مدة الافراج المشروط ام لا ؟ بارك الله فيكم

dz-baraka27
2008-05-10, 11:58
من فضلك ماهي اهم الاثار القانونية المترتبة عن التفرقة بين العقار و المنقول؟

fateh97
2008-05-13, 23:13
سؤالي يا أخونا يتمحور حول وقت دفع الأجرة الشهرية للعامل
حيث حدث و ان تم تأخير في دفع أجور العمال لشهر مارس 2008 لأسباب تعود إلى نقص في السيولة بالنسبة للشركة أحيانا و حدوث خلل تقني في أجهزة الإعلام الآلي في أحيانا أخرى و تم دفعها أي هذه الأجور مع أجور الشهر الموالي و هو شهر أفريل 2008 و هنا تكمن المشكلة حيث و مع السلم المطبق في سنة 2008 للضريبة على الدخل IRG salaire أصبح يقتطع نسبة زائدة من أجرة العاملبجمع أجر شهر مارس مع أجر شهر أفريل فتمت زيادة نسبية في اقتطاع قيمة الضرية من طرف الشركة من أجر العامل على سبيل المثال العامل الذي كان يتقاضى 15000.00 دج في الشهر لا تطبق عليه ظريبة على الدخل الإجمالي حسب القانون الجديد 2008 فاصبح في الحالة التي هي بين أيدينا يتقاضى 30000.00 دج في شهر أفريل 2008 و بالتالي تطبق عليه اقتطاع نسبة معينة من أجره لصالح الضرائب أو إذا كان هناك تأخير أو حدوث خطأ في منح مبلغ ما بإنقاصه من أجرة العامل فتصبح الشركة مطالبة بدفع هذا النقص أو التأخير للعامل في الشهر المقبل و بالتالى سوف يقتطع له من أجره في الشهر المقبل زيادة نسبية حسب سلم يحتسب حسب شرائح مختلفة من الأجور و ليس بنسبة ثابتة و هذا غير عادل.

فالسؤال هو كيف من المفروض أن تتصرف الشركة قانونيا في حال وقوع هذه التأخيرات أو عند حدوث خطأ أو سهو. لكي لا تأخد من حق العامل علما أننا سمعنا أن القانون لا يسمح باحتساب المبالغ المستحقة الدفع للعمال في الشهر المعني في شهر سابق
أ رجو إ فادتنا بالشرح الوافي قانونيا لهذه الحالات و كذا تزويدنا بالنصوص القانونية التي تمكننا من المطالبة بحقوق العامل في حال وقوعها مستقبلا و بارك الله فيكم مسبقا

d boucher
2008-05-22, 17:45
أريد من الإخوة مساعدتي في معرفة رقم ونص المادة التي تنص على العقود ماقبل التشغيل الجديدة التي تحدث عنها وزير التضامن الجزائري مؤخرا

frad
2008-05-23, 23:43
تساؤلي ينصب حول حق الإمتياز الدي يمنح على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الوطنية من أجل غرسها أشجار مثمرة كم المدة؟مالتي تمنح من أجل الإستصلاح والغرس ؟ هدا من جهة من جهة أخرى لو أن هده الأرض كانت غابية . فمن له الحق في منح هدا الإمتياز أي الجهة المختصة , ولو أثير نزاع في هدا الإطار من الجهة التي ترفع الدعوى القضائية في مواجهة المستفيد أرجو أن تفيدوني بالجواب .

frad
2008-05-23, 23:48
فيما يتعلق بعقد التأمين ما هي المدة الزمنية التي ينبغي على المؤمن أن يلتزم بها لكي يصرح بوقوع الحادث ( المرور) حتى يتمكن من الحصول على تعويض من الشركة المؤمنة خاصة إدا تسبب الحادث بوفاة الضحية بسبب الحادث الدي أوقعه المؤمن.أرجو أيضا الرد عليا لأن بأمس الحاجة لهده الأجوبة مع الإشارة للمادة القانونية التي تنص على هدا فيما يخص منح الإمتياز و عقد التأمين.وشكرا.0....

aissa19
2008-05-25, 10:18
السلام عليكم سؤالي يتمثل في الإختصاص النوعي والإقليمي للمحاكم وخاصة الالإختصاص القيمي 2- و الإختصاص الإقليمي لدعاوى الجنسية 3- ارجو المقارنة مع القانون الجديد 2008 وبارك الله فيكم جميعا

zoubirlamine
2008-05-25, 11:41
بسم الله لقد اطلعت على اجاباتك القييمة وماتعكسه من مستوى رفيع شكرا لكم

aissa19
2008-05-26, 13:12
اجيبوني من فضلكم

abidou
2008-06-19, 14:25
إخواني لدي إستشارة قانونية أرجوا الرد عليها عاجلا جزاكم الله : القضية أنه مؤسسة إنتاجية دخلت الخوصصة بطريقة لم نفهم منها شيء أولا طلبت منا الإدارة أي لكل العمال توقيع طلب لشراء المؤسسة عند مصالح البلدية بعد مدة 3أو4أشهر تقول لنا الإدارة أن العمال الذي لم يتجاوز على تعاقدهم مع المؤسسة مدة سنة غير مقبولين ثم يطلب من العمال مرة أخرى التوقيع فرادى لدى الموثق وقيل أنه طلب لشراء المؤسسة كذلك ليبقى الحال على ماهو عليه لغاية الجمعية العامة المفاجئة فيقال لنا أنه أي الإدارة لديها 78 سهم ولدى العمال 4 أسهم وحين رفض العمال هذا الإقتراح رفضا قاطعا قيل لهم أنكم قمتم بالتوقيع على ذلك والقانون لايحمي االمغفلين مع العلم أن اللقائمة تحتوي على أسماء ليس لها علاقة بالمؤسسة

abidou
2008-06-19, 15:02
نرجوا الرد السريع جزاكم الله إخواني إن شركتنا دخلت الخوصصة بطريقة لم نفهمها لحد الساعة بحيث في سنة 2005 طلب منا التوقيع لدى مصالح البلدية على طلب شراء المؤسسة بعد مضي 3أو4شهور تقول لنا الإدارة أن العمال الذي لم يصل سنة من تعاقده مع المؤسسة غير معني بهذا ثم يطلب من العمال الذهاب للتوقيع على طلب الشراء أخر عند الموثق (عند التوقيع لدى الموثق كان لنا سنة ونصف مند التعاقدولم نشارك في هذا التوقيع )وبقي الحال على ماهو عليه لغاية جوان 2008 إنعقدت الجمعية العامة تطرقوا أي الإدارة إلى مسألة الديون إتجاه الشركة مع العلم أن الشركة معدل إنتاجها يتراوح مابين 900 مليون و مليار كحد أدنى ويصل حتى المليار و600مليون هذا شهريا ثم تسأل العمال عن قضية الأسهم هناك علمنا أن الإدارة وضعت لنفسها 75 سهم و العمال 4أسهم رفض العمال هذا الإقتراح جملة وتفصيلا هناك الإدارة تخبر العمال أن هذا التقسيم غير قابل للنقاش و أن العمال قد وقعوا عند الموثق على هذا

abidou
2008-06-19, 15:03
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة نجيب على استشاراتكم القانونية
نرجوا الرد السريع جزاكم الله إخواني إن شركتنا دخلت الخوصصة بطريقة لم نفهمها لحد الساعة بحيث في سنة 2005 طلب منا التوقيع لدى مصالح البلدية على طلب شراء المؤسسة بعد مضي 3أو4شهور تقول لنا الإدارة أن العمال الذي لم يصل سنة من تعاقده مع المؤسسة غير معني بهذا ثم يطلب من العمال الذهاب للتوقيع على طلب الشراء أخر عند الموثق (عند التوقيع لدى الموثق كان لنا سنة ونصف مند التعاقدولم نشارك في هذا التوقيع )وبقي الحال على ماهو عليه لغاية جوان 2008 إنعقدت الجمعية العامة تطرقوا أي الإدارة إلى مسألة الديون إتجاه الشركة مع العلم أن الشركة معدل إنتاجها يتراوح مابين 900 مليون و مليار كحد أدنى ويصل حتى المليار و600مليون هذا شهريا ثم تسأل العمال عن قضية الأسهم هناك علمنا أن الإدارة وضعت لنفسها 75 سهم و العمال 4أسهم رفض العمال هذا الإقتراح جملة وتفصيلا هناك الإدارة تخبر العمال أن هذا التقسيم غير قابل للنقاش و أن العمال قد وقعوا عند الموثق على هذا

بنت سكيكدة
2008-06-19, 18:23
العشرات والعشرات من الأسئلة المدرجة الواحدة تلو الأخرة بمواضيع متنوعة في قسم واحد !!!!

بهذا الشكل لا يسعنا الاجابة و لا على موضوع واحد

و لكن سنحاول.....


سنبدا بسم الله و من الموضوع الأخير المدرج من الأخ abidou


على ما أعتقد أن هذه المشكلة شبيهة بقضية مررت بها..

حسب الاتفاقية الجماعية لهذه المؤسسة فانه فعلا لا يمكن لمن لم يتجاوز سنة عمل في هذه المؤسسة الحصول على نسبة من اسهمها و حسب ما سردت

من وقائع القضية فانكم قد تجاوزتم السنة بستة أشهر لاحقة و عليه فان حقوقكم مضمونة باذن الله لأن أسمائكم مدرجة ضمن قائمة العمال المستحقين

لأسهم الشركة.

و عليه سواء وقعتم أو لم توقعوا على طلب شراء المؤسسة بتجاوزكم مدة السنة حقوقكم مضمونة على ان تكون مدة السنة مكتملة بالنسبة للموقعين لاحقة

لعملية التوقيع.


و ان لم تسووا وضعيتكم بالطرق الودية فيرجى عرض القضية على محام حتى لا تضيع حقوقكم سدى.


و الله الموفق

ام وائل الصغير
2008-06-20, 23:24
اريد ان اعرف كل شيئ عن القاوانين المنظمة للسكنات الوظيفية لقطاع التربية؟

الناجحة
2008-06-21, 12:33
تتمثل القضية في سيد يملك قطعة ارض مع إخوته.. توفي هدا السيد فلجا الورثة للقضاء قصد إثبات ملكية أباهم المتوفى لهده القطعة من الأرض. المحكمة أثبتت في حكمها بأحقية ملكية الأرض لأباهم وتم تحديد هده الملكية و.تم تحديد نصيب ملكيته لها من طرف المحكمة .وحصل ورثة هدا السيد على حكم يثبت ملكيةاباهم لها . الورثة يسالون على إجراءات تنفيذ حكم الملكية بصفة نهائية مع العلم أن ورثة هدا السيد المتوفى أي أبناؤه أرادوا بيعها وهم يسالون ماالفرق .بين الكتابة العرفية والكتابة الرسمية ، علما أن احد ورثة هدا السيد قام برهنها لمدة محددة هل الرهن يؤثر على تصرف البيع وفي حالة معارضة احد الورثة على عملية البيع هل يسقط البيع وشكرا

هاجر66
2008-06-21, 17:06
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الخلق أجمعين
إن القضية التي أطرحها تتمثل في أن أخ إستأثره أبوه رحمه الله بقطعة أرض ليبني عليها بيتا أثناء حياة الأب و عندما مات أراد الأبناء بمافيهم هذا الأخ ثسمة التركة فهل تدخل هذه القطعة في التركة و تقسم أم تستثنى تتم قسمة بقية التركة ؟ و شكرا

matre301
2008-06-21, 18:22
السلام عليكم جميعا أريد ردا على سؤالي من فضلكم في أسرع وقت ممكن لأنه سوف أتقدم أمام محكمة الجنح بتهمة عدم تسليم طفل طبقا للمادة 327 ق ع لكن بتاريخ الوقائع الجد هو من تقدم لأخذ الطفل و ليس الأب كما هو محدد بموجب الحكم الشخصي متحججا أنه بموجب وكالة أي الأب وكل الجد لزيارة الطفل فهل يجوز ّلك و هل تقوم الجنحة أم لا؟

قايدي
2008-06-21, 22:18
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على خير الخلق أجمعين
إن القضية التي أطرحها تتمثل في أن أخ إستأثره أبوه رحمه الله بقطعة أرض ليبني عليها بيتا أثناء حياة الأب و عندما مات أراد الأبناء بمافيهم هذا الأخ ثسمة التركة فهل تدخل هذه القطعة في التركة و تقسم أم تستثنى تتم قسمة بقية التركة ؟ و شكرا

سيدي الكريم لابد أن ننله الى أن الحقاظ على الترايط الأسري هو الأولى أما فيما يحص القضية قهنا ينبغي التميز بين ما إدا كان الوالد قد وصى له بهده القطعة فإدا أحدت حكم الوصي ةفما زادعن 1/3 يبقى موقوف على إجازة الورتة أما إدا لم تكن وصية لإنها تدحل ضمن المال الموروت وتقسم لين الورتة كل حسب نصيبه والقسمة إما أنتكوك عينية فإدا إستحالت القسمة عينا يلجإ الى الحلير قصد تقيم المال الموروت وشكرا:dj_17:

قايدي
2008-06-25, 21:41
[quote=النايل66;177599]السلام عليكم...و بعد:
ماجزاء من يستعمل الكذب و الحيلة لثرييف الحقيقة و ذلك باخفاء ها او استصدار محضر اثبات حالة مدلس فيه على المحضر مثلا؟؟
واذا كان ذلك في قضية احوال شخصية ---علما ان النيابة العامة طرفا اصيلا---ما هو دور وكيل الجمهورية تجاه ذلك؟؟؟[/quot
سيدي الكريم إن المحاضر التي يعدها المحضر القضائي محاضر رسمية لها حجية مطلقة لايمكن الطعن فيها الأ بالتزوير
فمتل هده المحاضر التي يعدها المحضر تكون بناءا على تصريحات طالب المحضر وفي غالب الأحيان يستعين المحضر بأقوال الشهود فهنا
بداية بلزم على المدعي عليه إعداد محضر بحضور محضرقضائي إخر يتبت فيه عكس الواقعة المدكورة في المحضر حيث لايكفي إثارة دالك لأمام القضاء شفاهة وإدا تبث أن الشخص أدلى بمعلومات كادبةفإنه يتابع بجنحة التصريح الكادب ويكون دال بتحريك دعوى عمومية

-

matre301
2008-06-28, 20:17
السلام عليكم عندي سؤال الرجاء الرد عليه سريعا قبل جلسة المحاكمة كوني مستدعية في جلسة الجنح بجنحة عدم تسليم الطفل لانه لم أسلم الطفل للجد عندما جاء لأخذه لأنه في الحكم الشخصي الحضانة للأب و ليس للجد غير أنه قام الأب بوكالة للجد من أجل زيارة الإبن فهل هذه الوكالة نعتد بها أم لا

بنت سكيكدة
2008-06-28, 21:02
لا تقلقي اختاه

ما عليك الا التصريح امام قاضي الجلسة أنك لم تكوني على علم بالوكالة التي قام بها الاب للجد و خوفا من المسؤولية خشيت ان تسلمي الطفل لجده

و ان شاء الله ستبرئين من التهمة المنسوبة اليك لجهلك بالوكالة

موفقة أختاه

أختك آسيا

ايمان ك
2008-07-02, 21:10
ان امكن الجريدة الرسمية رقم 26 للجزائر

الناجحة
2008-07-04, 18:04
فيما يخص قبول الطعن شكلا من طرف المحكمة العليا ورفضه موضوعا ففي الحالة الاولي قبل لانه استوفى الشروط الشكلية لرفع منها مثلا المواعيد اما رفضه موضوعا من طرف المحكمة العليا قد يكون غير مؤسس موضوعيا :rolleyes:

الناجحة
2008-07-04, 18:09
فيما يخص قبول الطعن شكلا من طرف المحكمة العليا لكونه استوفى جميع الشروط الشكلية لقبوله منها المواعيد لرفعه اما رفضه موضوعا لكونه غير مؤسس من الناحية الموضوعية

قطوش ادريس
2008-07-05, 21:54
اين انت يا استاذ بوجملين؟

missou13
2008-07-06, 15:09
السلام عليكم وبارك الله فيكم على ما تقدمونه
أريد استشارتاكم في خصوص القانون الاداري ..في خصوص اٍتفاقية بيع

بين رئيس البلدية و مواطن غير محددة الأجل حيث أن هدا الاخير انتهت

عهدته...هل يمكن لرئيس البلدية الحالي فسخ هده الأتفاقية ؟ وماهي المادة

التي تؤول له فسخ أو عدم فسخ الأتفاقية ؟
اريد من سيادتكم استفسار و شرح الموضوع عاجلااا .وشكرا.

رقة الحياة
2008-07-06, 18:53
]لدي تساؤل حول ماهي المواد التي تدخل في تخصص قانون الاعال في مسابقة ماجستير رجاءا افيدوني في اقرب وقت ممكن


واجركم على الله

yyoucef
2008-07-09, 16:38
ماحكم من ينتحل شخصية أخرى في رفع شكوى ؟

atoz2005
2008-07-09, 19:28
أريد النظام الداخلي للأتحاد العام للعمال الجزائريين.

SAMI AHMED
2008-07-20, 02:11
السلام عليكم ورحمةالله تعالى وبركاته
نحن مجموعة من المستفيدين من السكن التساهمي . استفدنا من سكن تساهمي سنة وكانت بداية انطلاق المشروع 2003
لكن المشروع عرف تذبذبا في وتيرة الإنجاز وكانت الهيئة المشرفة عليه الوكالة العقاري وقدت حددت مدة الأنجازبـ 9 أشهر
لكن تم انهائه في والغريب في الأمرأنه طلب منا الزيادة في سعر المسكن فهل يعقل أن يتحمل المواطن تبعات التأخر 2008
وسؤالي هل ندفع هذه الزيادة وهل يمكننا ان نطلع على دفتر الشروط
الرجاء منكم الجواب عاجلا وهل يمكنكم إعطاءنا موقع نطلع من خلاله على قوانين تخص السكن التساهمي ةشكرا

oumraouf
2008-07-20, 11:27
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أخي الكريم ، أريد الحل العاجل، صدر حكم لصالح الزوجة(أرملة متوفي زوجها) بالسماح لها باتمام فترة العدة في البيت الزوجي. ولم يستخرج بعد..
(1)عل يجور لها تطبيق ذلك قبل اصدار الحكم واستخراجه من المحطمة؟
ه

oumraouf
2008-07-20, 11:32
أخي الكريم من فضلكم
(1) هل يجوز للأرملة تتمة فترة العدة في بيت الزوجية ( علما أنه كان نزاع وصدر الحكم لصالحها بالرجوع الى البيت الزوجي وتتمة فترة العدة - إلا أنه لم يستخرج بعد من المحكمة ° فما العمل ؟
(2) هل يحق لها لاحتفاظ بالبيت الزوجي علما انه ليس لها أطفال وكانت ببيت مستقل عن أهل الزوج وهو ملك للزوج

وشكر مسبقا ، أرجو الرد سريعا.. جزاكم الله خيرا

belhadi
2008-07-20, 13:11
تحية أخوية وبعد/
يسعدني أن أطلب من سيادتكم استشارة بخصوص هذه القضية، حيث نحن مجموعة من العمال تابعين لقطاع الشباب والرياضة ، تم اعلان عن مشروع بناء سكنات تساهمية لفائدة العمال من لجنة الخدمات الاجتماعية في ذلك الوقت حيث تم ابرام عقد بين اللجنة المذكورة ووكالة عقارية مابين البلديات وبعد مدة تم توقيف المكتب المسير للجنة بحجة خرقه للقانون الداخلي في صرف الأموال وتبديدها وتمت معالجة القضية على مستوى العداله وتم تبرئة المكتب من هذه التهمة باعداد خبرة ، وفي أثناء هذه الخلاف تم تنصيب مكتب جديد من طرف الإدارة اي مديرية الشباب والرياضة ولم يتم تسليم المهام بينه وبين المكتب القديم الاأنه لم نسترجع الاموال التي تم ايداعها في الحساب البنكي للجنة الخدمات والمقدرة بـ 120.000.00دج للعامل وشملت العملية 28 عامل باظافة عامل خارج العقد من طرف المكتب القديم اللجنة دون تعديل الاتفاقية وعدم استشارة الاعضاء المساهمين وتم استرجاع 08 عمال لدفعاتهم بافضلية من طرف المكتب القديم ولما قمنا بطلب استرجاع حقوقننا تم التضرع بأن العدالة لم تفصل في المنازعة اي بين مديرية الشباب والرياضة والمكتب القديم للجنة علما أنه تم تبرئة هذا المكتب واثناء طلبنا المرسل للمكتب الجديد بخصوص استرجاع اموالنا المودعه لدى الحساب البنكي لجنة تم الرد بالرفض نظرا لأأن الميلغ الموجود في البنك حسب كشف الحساب لا يغطي حقوق المساهمين ولذا وجب علينا طرح الاسئلة التالية:
- ماهو الطريق القانوني القضائي الذي نسلكه من أجل استرجاع حقوقنا؟ وهل نتجه للقضاء العادي(المدني أو الجزائي) )أو نتجه للقضاء الاداري بحكم أحد أطرافه ادراة (لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع الشباب والرياضة) ؟
.... نريد من أهل الاختصاص مدنا بحل قانوني لهذه الاستشارة ولكم منا جزيل الشكر والتقدير والامتنان

الناجحة
2008-07-20, 17:52
ارجو توضيح فيما يخص الدعوى الاستعجالية في قضية الحال حيث ان ورثة السيد ط تحصلو على حكم نهائ فيما يخص احقية ملكية الارض مع اعمامهم وقاموا برهنها لاعمامهم دون عقد رسمي لمدة محددة الاعمام رفضوا الخروج من الارض السؤال يكمن كيفيتصرف هؤلاء الورثة من اجل تنفيد الحكم النهائ وهل يمكن الجوء للقضاء المستعجل في هده الحالة وماهي مدة تقادم الاحكام القضائية اي ماهي مدة تقادم الاحكام النهائية وان امكن تبين تقديم الحل القانوني المناسب في قضية الحال
كم ارجو منكم توضيح فيما يخص مدة تقادم الاحكام النهائية بصفة عامة حيث انه فى قضية الحال الحكم النهائ صدر بتاريخ 1992 الرجاء المساعدة والرد وشكرا
الرجاء الرد سريعا لمن له خبرة في مجال الاستشارة القانونينة وشكرا19:

rachidara
2008-07-23, 09:29
]السلام عليكم

السؤال كالتالي :

في حالة صدور حكم ابتدائي عن الفرع الاجتماعي (التعويضات عن التسريح لأسباب اقتصادية) يقضي برفض الدعوى شكلا

هل يجوز عرض النزاع مرة أخرى أمام نفس الجهة لكي تفصل في الموضوع أو الطعن مباشرة أمام المحكمة العليا ؟

وشــــــكرا

salah15salah
2008-07-24, 21:52
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ، وعلى إخوانه النبيئين وآله وصحبه أجمعين ، أما بعد :
فــأرجو من أهــل الإخــتصــاص من الإخوان ممن لديهم اطلاع على القانون العقاري و العقود التوثيقية الخاصة بالسكن التساهمي أن يوضحوا لي :
1- هل يشترط علي أن أسدد كل ثمن المنزل التساهمي قبل تمام إنجازه (علما أني لم أقترض من البنك، واستفدت مبلغ 50 مليون سنتيم من الصندوق التساهمي) ، لأن المقاول يدعي أن علي تسديد كل المبلغ والإسراع في إبرام العقد حتى لو لم تكتمل الأشغال.
2- إذا سددت كل الثمن المتبقي وأبرمت العقد قبل اكتمال البيت ، فما هي الضمانات التي تضمن استمرار أشغال المقاول ،وما أثر هذا العقد ، أهو دائم أم مؤقت ؟ في انتظار عقد ما بعد انتهاء الأشغال.
أفيــــدونا بارك الله فيكم.

salim001
2008-07-29, 12:56
السلام عليكم
هل يمكنني ان اشتكي بمسؤول لا يجيد تأدية مسؤوليته مع العلم أنه المسؤول المباشر لي
وقد مسني هذا الامر بالسلب
وما هي الطريقة التي أتبعها

hayet1
2008-08-03, 11:22
"]اريد الاستفسار عن شخص عمل لدي شركة سونطراك بعقد محدد المدة لمدة 3اشهر كعامل يدوي ثم بعد ذلك لم يجدد له العقد هل له الحق في المطالبة في الادماج او التعويض[]

karimaissa
2008-08-04, 12:22
السلام عليكم اريد مساعدتكم اقرضت شخصا مبلغا ماليا بموجب عقد موثق انتهت المدة ولم يسدد لي الدين تقدمت للمحكمة لازم المدين بتسديد الدين لكن المحكمة رفضت الدعوى لوجود نسخة تنفيدية محررة من طرف الموثق .باشرت الاجراءات القانونية بواسطة المحضر الدي سلمني في الاخير محضر عدم الدفع ومحضر عدم وجود بعدها تقدمت للقسم الاستعجالي طلبت الاكراه البدني لكن المحكمة حكمت برفض الدعوى ولما سالت قيل لي يجب عليك رفع دعوى لتثبيت الدين.فانا الان اتساءل هل ابقى دانما بين تناقضات المحكمة مرة يقلولي لازم تثبت الين ومرة يقول لي عندك نسخة تنفيدية من طرف الموثق فبمادا تنصحوني؟ لقد انفقت الكثير من المال دون الحصول على حقي

هجرس48
2008-08-11, 13:05
السلام عليكم ، كيف أستطيع تحويل ملف الضمان الإجتماعي باسم أرملة تسكن في غليزان مع العلم ان زوجها كان يعمل في سوناتراك بحاسي مسعود و توفي قبل 4 سنوات بعد مرضه أثناء العمل ، و ماهي الجهة التي أتجه إليها مع العلم أنني ذهبت الى صندوق الضمان الإجتماعي بغليزان و الصندوق الوطني للتقاعد لكن بدون جدوى حتى أنهم قالوا لي يجب أتذهب الى حاسي مسعود. الرجاء التوضيح و أجركم على الله.

أبو بكر الجزائري
2008-08-11, 14:40
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة نجيب على استشاراتكم القانونية
السلام عليكم أريد الاستفسار عن قانون الجمعيات وهل القانون رقم 90-31 المتعلق بها هو الساري حاليا أم توجد قوانين أخرى ملغية أو معدلة أو متممة له و ان كان في الامكان تقديم بعض الارشادات القانونية فيما يخص تاسيس جمعية خيرية وشكرا

touati_dz
2008-08-11, 15:09
السلام عليكم ، كيف أستطيع تحويل ملف الضمان الإجتماعي باسم أرملة تسكن في غليزان مع العلم ان زوجها كان يعمل في سوناتراك بحاسي مسعود و توفي قبل 4 سنوات بعد مرضه أثناء العمل ، و ماهي الجهة التي أتجه إليها مع العلم أنني ذهبت الى صندوق الضمان الإجتماعي بغليزان و الصندوق الوطني للتقاعد لكن بدون جدوى حتى أنهم قالوا لي يجب أتذهب الى حاسي مسعود. الرجاء التوضيح و أجركم على الله.

السلام عليكم
اذا توفي هذا الزوج أثناء العمل كما تقول، فيجب على زوجته أن تطالب بريع حادث العمل، وتؤسس ملفا لهذا الغرض بالتنسيق بين المستخدم من جهة وصندوق الضمان الاجتماعي من جهة أخرى.
وهادي فيها جريات شوية، وتبغي مولاها يروح لحاسي مسعود ، مقر المستخدم.
ولا دخل اطلاقا لصندوق التقاعد هنا ، حتى يصل المرحوم للسن المفترض للتقاعد لو كان عايش يعني هنا يتحول الملف تلقائيا من الضمان الاجتماعي للتقاعد.
وكل هذه الامور تتم باسم الأرملة والاولاد الصغار
والمهم هنا هو ريع حادث العمل
ولا تستمع لمن يريي عليك باش تدفع الملف في صندوق التقاعد، لأن المرحوم توفي وهو يعمل
أما تحويل ملف الضمان الاجتماعي فهذا اجراء شكلي من المفروض يديروه بلا تعقد

touati_dz
2008-08-11, 15:13
السلام عليكم أريد الاستفسار عن قانون الجمعيات وهل القانون رقم 90-31 المتعلق بها هو الساري حاليا أم توجد قوانين أخرى ملغية أو معدلة أو متممة له و ان كان في الامكان تقديم بعض الارشادات القانونية فيما يخص تاسيس جمعية خيرية وشكرا
بالنسبة للجمعيات فإنها تخضع للقانون الذي ذكرت دون تعديل أو تغيير
والجمعية الخيرية تخضع لنفس اجراءات تأسيس أية جمعية
والعملية تبدأ من مكتب الجمعيات بالبلدية ثم مديرية التنظيم بالولاية ثم الأمن من أجل اجراء التحقيقات الادارية ، وأخيرا الولاية مرة أخرى لاصدار الاعتماد من طرف والي الولاية.
هذه الاجراءات عادية، يعلمك بها المكتب المكلف في البلدية.

بهيطل
2008-08-11, 18:06
ماهي اهم عناوين البحوث المقررة في مقياس القانون المدني السنة الثانية اذا كنت تتذكر

أبو بكر الجزائري
2008-08-12, 15:28
جزاك الله خيرا اخانا على الرد والاهتمام ونشكر لك مجهودك وجعله الله في مزان حسناتك

بهيطل
2008-08-13, 00:09
مالمقصود بالمرافعات.........................

طارق رياحي
2008-08-18, 18:07
هل يحق لرئيس البلدية ان يرخص للتجمعات الحزبية السياسية او اللقاءات في بلدبته بالقاعات الموجودة في البلدية.

جيلالي محمد
2008-08-18, 20:10
حياكم الله وبارك فيكم
شؤالي هو : ما هي الطريقة النموذجية للإجابة على سؤال ماجسيتير في القانون؟
هل هناك طريقة موحدة أم مجرد اجابة فقط؟
السلام عليكم

فاطمة76
2008-09-12, 20:10
شكرا اخي الكريم

samoray555
2008-10-30, 20:06
بسم الله الرحمن الرحيم بصراحة تامة لدي سؤال خاص بي شخصيا و هو كالآتي و أرجو من سيادتكم الرد علي في أقرب وقت ممكن و أريد الإجابة على الأيميل الخاص بي
في يوم من الأيام وقع شجار بيني و بين زوجتي و السبب أني أقوم بتربيتي ابنتي على الدين الإسلامي و خاصة و أنها في السنة الثانية من التعليم المتوسط و قد أمرت والدتها بعدم متابعة للقنوات التي دمرت كثير من شبابنا و بناتنا و خاصة الأفلام المدبلجة و غيرها و أنكي أم فيجب أن تكوني قدوة لإبنتكي و خاصة و أنها صاحبة 13 ربيعا و ليس كما تقولين أنها مازلت صغيرة على الحجاب فهل هذا من باب المنطق ؟ فصدقوني هذا ما جعلها تتصل بأخويها و تغادر بيت الزوجية دون اذني و المشكل الأكبر أنها أخذت معها أبناءها و قد غابوا عن الدراسة لمدة أربعة أيام كاملة ؟ فهنا السؤال هل يحق لأخوات الزوجة أخذها من بيتي دون اذني أو اخطاري و هل يحق لهم اخفاء بناتي طبعا رفقة والدتهم و منعهم من الدراسة ؟ و ما حكمي أنا هل أقدم طلب تنازل عن أبنائي لأن القانون في صف الزوجة و أهلها أم ماذا أفعل ...والله أريد ردا مستعجلا فأنا في حيرة من أمري فأرجو منكم افادتي بنصوص قانونية في هذا الشأن و الا ألجأ الى الطلاق و مغادرة التراب الوطني وشكرا

شكـــرا جزيـــلا و أجركــم عنــد اللــه

mouradagle
2008-11-16, 15:26
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة نجيب على استشاراتكم القانونية

الادارة الاستشارية في النظام المركزي

baya1
2008-11-16, 15:55
يشرفني أن اعرض على سيادتكم هده القضية لأمر مستعجل.
القضية هي:
رفعت علينا دعوة قضائية للخروج من الشياع لتقسيم قطعة ارض مع بناية فوقها ،فصدر حكم من المحكمة يوم 12-10-2004 بتعيين خبير لإنشاء القسمة و موثق لإعادة الفريضة التي طالبنا بتغييرها لان رافع الدعوة أراد استعمال فريضة مزورة.ولما علم رافع الدعوة بقرار المحكمة بتغيير الفريضة أراد أن لا يطبق قرار المحكمة و نصحوه بغض النظر عن القضية لمدة سنتين حتى يلغى الحكم ،و لما اكتشفنا مكره سارعنا إلى تبليغ الحكم إلى جميع الورثة و بعد مرور شهر على عدم الاستئناف تحصلنا على الصيغة التنفيذية ثلاثة أيام قبل انقضاء السنتين على صدور الحكم يوم 08-10-2006 و بعد دلك مباشرة حاولنا الاتصال بالموثق المذكور في الحكم لإبلاغه بقرار المحكمة للقيام بانجاز الفريضة إلا أن كل محاولاتنا باءت بالفشل لعدم وجود مكان له فرفعنا عريضة إلى رئيس المحكمة لطلب تغيير موثق لعدم وجوده بالعنوان المذكور في الحكم وكان هذا في 19-12-2006 إلا أن طلبنا قبل بالرفض لعدم وجود دليل مادي على ذلك حسب رد المحكمة إلا أننا لم نستسلم للأمر فاتصلنا بمحامى لاستشارته فاتصل بدوره بالغرفة الجهوية للموثقين للتأكد من وجود الموثق المذكور في الحكم من عدمه فكان رد الغرفة الجهوية بعدم وجود اسم الموثق أصلا على المستوى الوطني فعاودنا عريضة ثانية بتاريخ 30-01-2007 إلى رئاسة المحكمة باستشهادنا برد الغرفة الجهوية فكان رد المحكمة هذه المرة بالإيجاب حيث صدر أمر بتعيين موثق آخر بعد تأكدها بأنها ارتكبت خطا في ذكر اسم الموثق الأول و كان هدا بتاريخ 30-04-2007 فاتصلنا مباشرة بالموثق الجديد وقدمنا له الوثائق اللازمة و قد تمكن من إنهاء الفريضة في شهر نوفمبر 2008 ولقد استغرقت كل هذا الوقت لصعوبة استخراج جميع وثائق الورثة والتي تطلب بعضها الاستنجاد بمحضر قضائي لاستخراجها

المشكل المطروح حاليا هو هناك من قال لنا انه من الغباء مواصلة تطبيق حكم المحكمة الصادر يوم 12-10-2004 (أي تقديم الفريضة للخبير من اجل انجاز القسمة) لان الحكم مر على صدوره أكثر من سنتين والأسئلة المطروحة هي :

-أليست السنتين تحسب من أخر إجراء صادر من المحكمة و الذي كان 30-04-2007 (تاريخ تعيين الموثق الجديد)
و تسقط الدعوة إذا لم نقم بتنفيذه خلال سنتين لكن نحن تحصلنا على الصيغة التنفيذية قبل ثلاثة أيام من بلوغ السنتين أي يوم 8-10-2006 وبما أن المحكمة أخطأت في اسم الموثق فهناك أمر صادر منها تحسب منه السنتين إن لم نقل الثلاثين سنة من تاريخ حصولنا على الصيغة التنفيذية.
لقد وجدت مادتين في قانون الإجراءات المدنية :
االمادة 220: (الأمر رقم 71–80 المؤرخ في 29 ديسمبر 1971) يجوز للمدعي عليه أن يطلب إسقاط الدعوى أو الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، إذا تسبب المدعي في عدم الاستمرار فيها أو عدم تنفيذ الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع، وذلك طيلة مدة سنتين.
ويسري ذلك على الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية وجميع الأشخاص حتى القصر وغيرهم من عديمي الأهلية، فيما عدا حالة رجوعهم على ممثليهم الشرعيين.

المادة 344: تكون الأحكام قابلة للتنفيذ خلال مدة ثلاثين سنة تبدأ من يوم صدورها وتسقط بعد انقضاء هذه المدة.

ارجوا من سيادتكم ان تقدموا لي جوابا وافيا للإشكال الذي وقعت فيه فهل يمكنني مواصلة تطبيق قرار المحكمة الصادر 12-04-2004 و الاتصال بالخبير دون الخوف من استئناف الورثة بحيث يقولون بإلغاء الحكم لفوات الأوان.

و لدينا سؤال آخر أمر المحكمة بتغيير الموثق في 30-04-2007 و الذي صدر بعد حصولنا على الصيغة التنفيذية لم ابلغه رسميا إلى الورثة رغم علمهم بدلك شفهيا فهل عند استلامي للفريضة من عند الموثق أقوم بتبليغها مع أمر المحكمة بتغيير الموثق إلى جميع الورثة إذا لم يكن هناك أي مشكل، و اتصل بالخبير لإجراء القسمة.
مع العلم أن المدعى لم يتنازل على دعوته رسميا.
إني في حيرة فأفيدوني بعلمكم بارك الله فيكم.(واعلم سيادتكم أن الحكم الصادر هو حكم تمهيدي).

djazira
2008-11-16, 16:53
أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر

djazira
2008-11-16, 17:07
أخي الكريم صاحب التساؤل عن قضية الإيجار القديم
أقول لك : أنه بإمكانك رفع قيمة الإيجار بعد مرور كل هذه المدة فالمشرع نص على أحقية مراجعة مبلغ الإيجار كل ثلاثة سنوات فإذا تمكنت من رفعه بالتراضي مع المستأجر فبها ونعمت وإلا فليس أمامك إلا الإلتجاء إلى المحكمة "بعد إعذار المستأجر" الواقع بدائرتها العقار من أجل أن تعتمد المبلغ الذي إقترحته أنت ولها السلطة التقديرية في قبول المبلغ الذي إقترحته بالقبول أو التعديل كما يمكن أن تطلب أنت تعيين خبير عقاري من أجل أن يحدد هو مبلغ الإيجار الجديد وفقا لما هو معمول به في المنطقة المتواجد بها العقار وليس للمستأجر أن يفرض عليك إيجاد سكن آخر له سواء بالتأجير أو الملكية كما أن المبلغ الذي عرضته عليه أنت ومن تلقاء نفسك فهو سخاء منك لأن القانون لا يفرض عليك تقديم مقابل للمستأجر

djazira
2008-11-16, 17:51
مسألـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحبــــــــــــــــوس
أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر

بنوته حقوق
2008-11-17, 21:11
مرسى جدااااااااا على الموقع والموضوع الممتاز ده ربنا يجازى الكل خير على الاستفاده الى بتتقدم للكل والى عاوز حاجه انا بقى عندى سؤال اتمنى الاقى الاجابه فى اقرب وقت لانى مستعجله عليه اوى واكون مشكوره للى يجوبى هى قضيه فى القانون الولى الخاص والقضيه هى (تزوج لويس اللبنانى الجنسيه والذى ينتمى لطائفه الارمن الكاثوليك من فيروز اللبنانيه الجنسيه والتى تنتمى لنفس الطائفه الدينيه اقاما الزوجان فى مصر حيث تملك قصر بضحايه مصر القديمه ولان الزوجين لم يرزقا بأطفال فقد قاما بتبنى الطفله تيم المسيحيه الديانه والفليبنيه الجنسيه والولوده بمصر تم التبنى فى مصر وفقا للاجرات التى ينص عليها القانون المصرى اكتسب لويس الجنسيه الفرنسيه وفقد جنسيته اللبنانيه وذلك قبل وفاته مباشره وعند وفاه هذا الاخير تبين انه قد اوصى بالقصر الى ابنته بالتبنى لجأت الزوجه فيروزالى القضاء المصرى طالبه الحكم بعدم استحقاق تيم لاى نصيب فى الميراث زوذلك لعدم صحه تبينها وفقا للقانون الفرنسى الذى يحكم الميراث كذلك طلبت الحكم ببطلان الوصيه لان قيمه القصر تقدر بنصف قيمه موقع القيمه التركه والقانون المصرى الواجب التطبيق بوصفه قانون موقع المال لا يجيز الوصيه بما يجاوز ثلث التركه وبفرض ان القانون المصرى ليس هو القانون الواجب التطبيق على الوصيه فأن اى قانون اخر يجيز الوصيه بين اطراف الدعوى بما يجيز الثلث الثلث يجب استبعاده لمخالفته للنظام العام فى م
هل تختص المحاكم المصريه بالفصل فى هذين الدعويين وماهو رأيك فى اسانيد الزوجه؟
وإذا كنت تيم قد ولدت فى مصر فكيف يمكن لها اكتساب الجنسيه المصريه ؟
اتمنى ان حد يفدنى بسرعه

بنوته حقوق
2008-11-17, 21:12
مرسى جدااااااااا على الموقع والموضوع الممتاز ده ربنا يجازى الكل خير على الاستفاده الى بتتقدم للكل والى عاوز حاجه انا بقى عندى سؤال اتمنى الاقى الاجابه فى اقرب وقت لانى مستعجله عليه اوى واكون مشكوره للى يجوبى هى قضيه فى القانون الولى الخاص والقضيه هى (تزوج لويس اللبنانى الجنسيه والذى ينتمى لطائفه الارمن الكاثوليك من فيروز اللبنانيه الجنسيه والتى تنتمى لنفس الطائفه الدينيه اقاما الزوجان فى مصر حيث تملك قصر بضحايه مصر القديمه ولان الزوجين لم يرزقا بأطفال فقد قاما بتبنى الطفله تيم المسيحيه الديانه والفليبنيه الجنسيه والولوده بمصر تم التبنى فى مصر وفقا للاجرات التى ينص عليها القانون المصرى اكتسب لويس الجنسيه الفرنسيه وفقد جنسيته اللبنانيه وذلك قبل وفاته مباشره وعند وفاه هذا الاخير تبين انه قد اوصى بالقصر الى ابنته بالتبنى لجأت الزوجه فيروزالى القضاء المصرى طالبه الحكم بعدم استحقاق تيم لاى نصيب فى الميراث زوذلك لعدم صحه تبينها وفقا للقانون الفرنسى الذى يحكم الميراث كذلك طلبت الحكم ببطلان الوصيه لان قيمه القصر تقدر بنصف قيمه موقع القيمه التركه والقانون المصرى الواجب التطبيق بوصفه قانون موقع المال لا يجيز الوصيه بما يجاوز ثلث التركه وبفرض ان القانون المصرى ليس هو القانون الواجب التطبيق على الوصيه فأن اى قانون اخر يجيز الوصيه بين اطراف الدعوى بما يجيز الثلث الثلث يجب استبعاده لمخالفته للنظام العام فى م
هل تختص المحاكم المصريه بالفصل فى هذين الدعويين وماهو رأيك فى اسانيد الزوجه؟
وإذا كنت تيم قد ولدت فى مصر فكيف يمكن لها اكتساب الجنسيه المصريه ؟
اتمنى ان حد يفدنى بسرعه

wahid031
2008-11-17, 21:52
سلام يا اخي ..لي سؤال .. امراة لها مسكن و هو ملك لها بسند عقد الملكية الذي هو باسمها .. وابنها يحتل غرفتين من هذا المسكن بدون اي وجه حق ..و هي تريد طرده من المسكن هو و كل شاغل باذنه ..فكيف يكون لها ذالك يا اخي ..و شكرا

haj atalah
2008-11-17, 21:54
هل وجود القضاء الاداري شرط اساسي و لازم للقول بوجود القانون الاداري بالمعنى الفني

haj atalah
2008-11-17, 21:57
اين تكمن التفرقة بين القواعد القانون الاداري بالمفهوم الواسع و قواعد القانون الاداري بالمفهوم الضيق

haj atalah
2008-11-17, 21:59
علاقة القانون الاداري بالقانون المدني: اوجه التشابه( مظاهر التقارب) فضل القانون المدني على الاداري فضل القانون الاداري على المدني اوجه الاختلاف (مظاهر التباعد) ما مدى استقلالية القانون الاداري للقانون المدني خاصة في حالة استرشاد القاضي بقواعد القانون المدني (يطبقها على النزاع المعروض امامه)

hamid13
2008-11-18, 14:15
انا طالب في السنة الاولى حقوق ابحث عن موضوع تقسيم القانون افيدوني به في اقرب وقت ممكن

nadouch
2008-11-19, 17:39
يا اخي بوجملين فيما يخص حكم الطلاق الذي اصدر في فرنسا ينفذ مباشرة في الجزائر باذن من المحكمة ولا يرفع دعوى

قضائية من جديد ...........وهذا يدخل ضمن تنفيذ الاحكام الاجنبية الذي تناوله الدولي الخاص,
ارجو ان تاخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار.

wahid031
2008-11-19, 21:01
سلام ..اريد ان اسال عن امراة تريد ان تطرد ابنها الذي يشغل 2 غرفتين من شقتها من اصل 4 غرف هى ملك لها بسند عقد الملكية و هو لا يمل:mh5858:ك ......فهل يمكن طرده لانه اصبح يعيق و يحول بينها و بين الانتفاع بملكها و حقها المحمي دستورا ...ارجو

djazira
2008-11-20, 13:30
أرجو ممن له فكرة عن الحبوس أن يفيدنا بها ومن ذلك إذا قام شخص بالحبس على نفسه أملاكه ومن بعده على أبنائه من الذكور مهما نزلوا وليس للإناث في ذلك شيء وكذلك في حالة ما إذا تم نزع الملكية للمنفعة وتم تقديم تعويض للأبناء عن ذلك فهل يجوز لباقي الورثة المطالبة بحقهم في ذلك التعويض على إعتبار أنه أصبح إرثا ولم يعد حبسا كما كان
وهل هناك قرارات للمحكمة العليا تناولت مثل هذه الحالات
مع جزيل الشكر

djazira
2008-11-20, 13:34
إلى الأخ حميدي
دفع الضريبة يخضع لإتفاق الطرفين البائع والمشتري
ويكون ذلك واضحا في العقد الذي يحرره الموثق

mosta2000
2008-11-24, 20:05
بسم الله الرحمان الرحيم
تحصلت على مراسلة داخلية أثناء عملي في مؤسسة اقتصادية لها طابع الإعلام وهي تشير إلى اجتماع عقد بين مدير الموارد البشرية و الرئيس المدير العام تقرر فيه إنهاء عقد عملي محدد المدة ولكن هذه المراسلة تشير صراحة إلى أن توظيفي كان في إطار مخطط التشبيب وهو عكس السبب الوارد في عقد عملي الذي يخص تزايد العمل والسؤال المطروح هو أمكانية استعمال هذه المراسلة أمام القضاء لإثبات أن المستخدم قد خالف مقتضيات المادة 12 ق ع التي حددت حالات التوظيف في إطار عقد العمل محدد على سبيل الحصر والتي لا يعد مخطط التشبيب أحد أسبابها وبالتالي الرجوع لمقتضيات المادة 14 من نفس القانون التي تجعل مخالفة المادة 12 ق ع مناطا لتعديل العقد محدد المدة إلى غير محدد المدة غير إنني أتخوف من احتجاج المؤسسة بأن المراسلة داخلية ولا يجوز الاحتجاج بها خارج إطار المؤسسة وبالتالي إسقاطها كدليل فما هو الحل الذي يسمح لي بحفظ حقي علما أن المؤسسة لم ترغب في تجديد عقد عملي أمام مجلس المصالحة واعتبرت العقد منتهيا بنهاية الأجل أرجو الإفادة أفادكم الله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

mustaphach
2008-11-24, 20:45
السلام عليكم
اخي الكريم لدي مشكل مع احد الاشخاص وهو يزعجني كثيرا بحيت ياتي الى البيت ويزعجني
واردت ان ادهب الى وكيل الجمهورية مصحوب برسالة ادعاء ضد هدا الشخص واطلب من وكيل الجمهورية ان يطلب منه تعهد بعدم ازعاجي مرة اخرى
ولكن ليكن في العلم انا لا اعرف الا اسمه فما افعل
وكيفية كتابة الرسالة من فظلكم

رحاب الجنة
2008-11-24, 21:06
من فضلكم إخوتي الكرام أرجوا مساعدتي بالتعليق على المادتين 82 و 358 من القانون المدني والمتعلقتين بالغلط والغبن . أرجوا أن أجد منكم الرد وجزاكم الله خيرا

خيرورة
2008-12-03, 16:02
ارجو افادتي في موضوع حقوق القانون المدني الجزائري

HANCOCK
2008-12-03, 16:08
ممكن تفيدوني ببحث حول القضاء المزدوج . . . . وشكرا

kindman74
2008-12-03, 18:03
السلام عليكم

هل يمكن أن يعمل شخص مع أحد فروعه أو أصوله في نفس المصلحة و هذا طبعا في مجال الوظيفة العامة

yala
2008-12-13, 19:07
الفرق بين الضمانات الموجودة في القانون المدني والضمانات الستهلك انا الاولى ضمانات عامة والتانية ضمانات خاصة حماية للمستهلك ويمكن للمستهلك ان يتمسك بما هو في القانون المدني اضافة اللضمانات الخاصة

yala
2008-12-13, 19:11
سواءل ما هي الحماية القانونية التي منحها المشرع للمشتري في مرحلة انعقاد عقد البيع اريد الجواب عاجل في خطة

بومريد عبدالقادر
2008-12-13, 20:36
ماذا يعتبر بالمناولة؟
وما الفرق بين المناولة والمقاولة؟

YASMINE27
2008-12-13, 21:22
أهم ما جاء به قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد .

douda41
2008-12-15, 18:26
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
لدي قضية مهمة تتمثل في: تخليت العام الماضي عن منصبين نجحت في مسابقتهما وهذا بسبب اني نجحت في مسابقة الماجستير ولم تقبل هاته الادارات توظيفي وهذا بسبب أني أدرس 3 أيام في الأسبوع، لكني هذا العام أنهيت الدراسة والآن أنا احضر رسالة الماجستير شاركت في مسابقة ونجحت لكن الوظيف العمومي ألغى اسمي من القائمة وتحججوا بأني ليس لي الحق في العمل في الوظيف العمومي لمدة 3 سنوات فأنا أناشدكم في معرقة هل هذا قانون ضمن النصوص القانونية في الوظيف العمومي أم لا

laumalien
2008-12-25, 13:33
ما هي اليات استئناف اححكام
جزائية من فصلكم بسرعة

mahfoudnet
2008-12-26, 16:49
أرجو مساعدتي في معلومات حول أداء اليمن في نقابة بلعباس
مشكور إن شاء الله

atallah
2008-12-27, 20:03
لدي استفسار قانوني معقد نوعا ما وهو كالآتي :
توفي رب أسرة منذ سنة 1982 تقريبا إثر حادث عمل وأثناء التعويض قدم تصريح كاذب بأن والدته (أم الشخص)بأنها متوفية لحرمانها من نصيبها في التعويض علما أن والدة المتوفي حية ترزق إلى الآن وهي في حالة مادية سييئة
والسؤال ما هو الإجراء القانوني أو هل هناك إجراء قانوني تستعيد به السيدة حقها في التعويض؟

taha miloud
2008-12-30, 16:10
ما الذي يقضد بركن الإعتراف تعريف؟ من خلال درستك للمعايير السابقة ما هو المعيالر الذي عول عليه المشرع الجزائري في اختضاض القضاء الإداري؟

SAMI YOSAFI
2008-12-31, 15:15
من فصلكم اريد بحث حول تطابق الارادتين

kariwomen
2008-12-31, 16:16
السلام عليكم
ادا توفيت الابنة قبل ابيها فهل يرث الأحفاد بعد موت الجد .لأن هتاك خلط في المادة 169 قانون أسرة النص بالفرنسي مختلف عن النص العربي.و شكرا

kadamtm
2009-01-01, 04:57
الرجاء من الاخوة افادتي ببحث المؤسسات المركزية في الدولة (تنفيذية / تشريعية / القضائية).عاجلا

أبو اسحاق الجلفاوي
2009-01-02, 13:01
السلام عليكم .. بارك الله فيكم على تخصيص هذه الصفحة لتساؤلاتنا :
أحد الأشخاص بعدما دفع مهر زواجه وقرأ الفاتحة وتم تحديد يوم الزفاف وقبل أن يدخل على زوجته بثلاثة أيام فقط تم تأجيل الزفاف لأكثر من 06 أشهر لأمر طارئ وخلال مدة هذا التأجيل كان يلتقي بزوجته عدة مرات بعيدا عن الأنظار وفي أماكن الخلوة . ثم جاء موعد الدخول بها وزفت إليه وهي حامل في شهرها الرابع وتم تسجيل العقد في دار البلدية ح م وبعد خمسة أشهر من الزواج وضعت مولودا .فتم رفض تسجيله لأنه منافي للقانون الجزائري الذي يشترط لتسجيل المولود على الأقل 06 أشهر .
السؤال الأول : كيف يمكن أن نكيف هذه القضية؟
السؤال الثاني : هل القانون الجزائري يعاقب على مثل هذه القضايا ؟
السؤال الثالث : ما هي الاجراءات اللازمة لكي يتسنى له تسجيل مولوده .
وشكرا لك مسبقا وجعله الله في ميزان حسناتك .

سهام فايزة
2009-01-02, 14:26
تساؤل قانوني ارجو الاجابة عليه بسرعة وان تكون الاجابة مبررة ومدعمة من القانون الخاص للتربية وشكرا لكم سؤالي :
هل مناك طريقة جديدة لتثبيت المدراء الجدد ?

الزعيم الاول
2009-01-02, 22:08
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة نجيب على استشاراتكم القانونية
اخواني بالمنتدى السلام عليكم لقد قام جدي باشتراء قطعة ارض وكتابة نصفها باسم اخويه والنصف الاخر باسمه ثم قام ببناء نصفها وترك الباقي كفناءو الان نحن في نزاع على هذة القطعة مع العلم ان مساحة القطعة ضئيلة وغير قابلة للقسمة مع العلم ان ابناء اخوية اليوم يريدون مشاركتنا حتى في النصف المبنى ولم يقبلو باخذ التعويض عن النصف الباقى كفناء افيدونا وشكرا

منهادي
2009-01-03, 18:40
السلام عليكم
الرجاء اود الاستفسار عن قضية السكن العمومي هل صحيح من لم يدفع الايجار ستقوم الدولة بي طرده من السكن بموجب القانون
وهل ذلك بدا تطبيقه الان الرجاء ايجابتي :sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

نسيم34
2009-01-03, 18:54
اختي الكريمة القانون صريح في هذا الشان ولما كان الاستلام لمفاتيح السكن قد امضيتم على ورقة بينكم وبين الادارة ارجو منكي الرجوع اليها وقراة بنودها وستجدين الحل
الا انه لي سؤال هل قصدكي للسكن العمومي هو السكن الوظيفي ام السكن الاجتماعي لاني في حياتي لم اسمع بالجزائر عن سكنات عمومية

منهادي
2009-01-03, 19:24
اريد ايضا الاستفسار عن العمل في مؤسسة سيفطال الدولية للفنادق والمطاعم بي حاسي مسعود

هل الخروج من هناك برغبة اشخاص معينين وانا اعمل في هذه المؤسسة لمدة 13 سنة هل ستقوم الشركة بدفع مستحقاتها لي ام اني لن اخذ المستحقات منها بالعلم اني وقعت عقد عمل لتجديد العمل ثم جااني خبر باني مطرود منها ماهو حقي الرجاء ساعدوني

منهادي
2009-01-03, 19:27
يا اخ نسيم شكرا عن هذه المعلومات انا قصدي السكن الاجتماعي

سعيدة81
2009-01-04, 20:15
السلام عليكم اخي الكريم لدي قضية تخص اخي الذي يكفلنا
1ـ نحن عائلة من 9 افراد نعيش مع اخي و امي المطلقة من سنة 2005 بحكم طلاق و لدينا احكام نفقة الا اخي الاصغر مازالت قضيةه الى الان ....الخ
2ــ و هو المهم ان ابي المهمل لنا و الغير مسؤول عنا في كل شيء حتى السؤال عنا نادر الا لاغراض في نفسه للتجسس على اخبار اخوتي الكبار مع العلم لن كل اخوتي و الحمد لله على خلق وتربية و دين واغلبهم خريجي جامعة و الحمدلله .
3ــ قام ابي مؤخرا برفع شكوى على اخي المتكفل بنا بشكوى التهديد و الاعتداء و هي شكوى كاذبة طبعا مع ذكره في عريضة الشكوى انه قام بتزويجه وفتح بيت له وهذا كذب وتخريف لان اخي الى الان و بسبب تكلفه بنا و غالاء المعيشة لم يتزوج ببيان شهادة العزوبة و باتصالنا بالمحامي ذكر لنا ان قضيته صعبة لانها بين الاصول رغم ان ابي لم يقدم في الشكوى اية شهادة طبية للاعتداء او تقديم اسماء للشهود ، ارجو منكم افادتي بحل القضية وهل هي في صالح ابي رغم انعدام الدلائل و القرائن؟ عــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجـــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــتل

سمية2
2009-01-06, 16:49
ارادت امراة استخراج الصيغة التنفيذية لحكم نهائى يمكنها من مبلغ التعويض عن الطلاق التعسفى ونفقة العدة وبدل الايجار واعادة المصوغ لها و نفقة البنت
لكن امين الضبط قال بانه لا يمكن تنفيذ الحكم فيما يخص التعويض ونفقة العدة لانها متعلقة بالطلاق اى بعد مرور شهرين واستخراج عدم الطعن بالنقض .
الاان المحضر اكد لها بانه يمكنها تنفيذ الحكم كاملا لانه متعلق بالجانب المادى

كيف تستطيع المراة الحصول على حقها ومن هو المحق فيهم:confused:

kassire
2009-01-06, 19:25
لمن له تساؤل قانوني نحن في الخدمة نجيب على استشاراتكم القانونية
هل يوجد في الجزائر مهنة اسمها الاستشارة القانونية وكيف يتم قانونيا الالتحاق بهذه المهنةوشكرا

nazizo
2009-01-06, 19:36
بممارسة مهنة المحاماة

كوهيكو78
2009-01-10, 10:47
السلام عليكم
سؤالي لكم يتمثل فيما يلي
هل يمكن معاقبة التحريض على الطلاق وترك و اهمال الأسرة

brahimbahi
2009-01-15, 21:11
اطلب من سيادتكم تفسير لقانون لجنة فتح الاغلفة بالبلدية وطريقة عملها من البداية الى النهاية

dido08
2009-01-23, 12:07
السلام عليكم اريد مساعدة حول بحث المرفق العام (مقدمة -خاتمة )

dido08
2009-01-23, 12:18
ارجوكم افيدوني بمقدمة و خاتمة حول بحث المرفق العام

koukas
2009-02-05, 12:13
ارجو منك اخي الكريم افادتي بطريقة حل قضية قانونية بالتفصيل من فضلك

وصال1996
2009-02-06, 17:25
تخاصما زوجان رفع الزوج طلب الرجوع وطالبت الزوجة بالخلع ما السبيل لعدم تحقيق مطلبها * الخلع * مع العلم انها مريضة مرض نفسي يقدر العجز 100/100 ولها اولاد ومدة الزواج 20 سنة

هواري1981
2009-02-07, 18:14
سلام عليكم لدي سؤال
لقد نجحت في مسابقة التي نظمتها المديرية المحلية وامضيت محضر التنصيب بتاريخ 01/02/2009في المساء اخبروني اني نجحت في مسابقة اخرى في القطاع الصحي . فقدمت طلب الاستقالة الى المديرية الادارةالمحلية في اليوم التاني 02/02/2009 لكي التحق بلمنصب التاني
فهل هناك مشكل في نظر الوظيف العمومي ام ان الامر عادي
وهل للاستقالة تاثير

touati_dz
2009-02-07, 20:51
سلام عليكم لدي سؤال
لقد نجحت في مسابقة التي نظمتها المديرية المحلية وامضيت محضر التنصيب بتاريخ 01/02/2009في المساء اخبروني اني نجحت في مسابقة اخرى في القطاع الصحي . فقدمت طلب الاستقالة الى المديرية الادارةالمحلية في اليوم التاني 02/02/2009 لكي التحق بلمنصب التاني
فهل هناك مشكل في نظر الوظيف العمومي ام ان الامر عادي
وهل للاستقالة تاثير



عليك أن تقدم تنازلا عن المنصب الاول في مديرية الادارة المحلية
وتلتحق بالثاني مادام الاجل متقاربا بينهما

bravocat
2009-02-13, 17:20
الرجاء الإجابة على التساؤل التالي ولكم مني خالص الشكر والإمتنان
http://djelfa.info/vb/showthread.php?t=103605

mamkiss
2009-02-15, 21:07
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اشكركم جزيل الشكر على الموضوع الممييز والبالغ الاهمية و الذي يحل اغلبية الاشكالات القانونية التي يواجهها المواطن و في هذا الصدد اريد من حضرتكم

ايجاد حل لمشكاتي و التي تتمثل في كيفية الحصول على شهادة سجين جزائري لدى الاستعمار الفرنسي بالجزائر مع العلم انه كان يحمل رقم تسلسلي
وشكرا

ali17
2009-02-18, 15:29
اود معرفة القوانين التي تتبعها الشركة الجزائرية لالكهرباء و الغاز .ان امكن موقع يعرضها

ابوالمعتز
2009-02-20, 12:06
صدر ضدى حكم غيابى-جنحة-وقمت بالمعارضة وحدد لى موعد ما>ا يجب على فعله بعدها اى هل على تقديم عريضة وكيف ساكتبها وشكرا الموعد المحدد لى لم يبقى عليه الكثير فارجو افادتى بسرعة وجزاك الله كل خير

ابوالمعتز
2009-02-20, 16:09
اين تساؤلى عن الاجرات المتبعة فى المعارضة لحكم غيابى -جنحة-

ابوالمعتز
2009-02-21, 20:32
اننى انتظر الاجابة عن تساؤلى رقم المشاركة 193 لا تتاخر على فالوقت ليس فى صالحى وشكرا

djamel70
2009-02-22, 10:38
السلام عليكم اريد يا إخي الكريم ان توضح لي ما هو الفرق ما بين التجمهر و الغعتصام في قانون الجزائر من فضلكم و شكرا على المرور؟؟؟؟؟؟

rachidzert
2009-02-22, 11:44
السلام عليكم

المشكلة :
صهري اشتغل لدى المستعمر الفرنسي فترة زمنية معينة.

والآن يريد الحصول على حقوقه (التقاعد وباقي الحقوق).

أرجو ارشادي الى كيفية ذلك.

- بمن أتصل تحديدا
- وما هي الوثائق المستلزمة.


وبارك الله في جهودكم ..

fafa zizi
2009-02-22, 18:56
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، منذ حوالي 03 أشهر لم يعد الزوج ينفق على زوجته وأولاده الخمسة،ولم يكتفي بمجردعدم الانفاق على أهل بيته بل أهمل واجباته نحو أسرته ونتيجة لهذه الأسباب وغيرها لأنها لا تعد ولاتحصى أصبحت أحوال الأسرة مزرية خاصة الزوجة التي تعذبتعلى جهتين من جهتها ومن جهة أولادها .فما هي الاجراءات القانونية التي يمكن اتباعها في هذه الحالة ؟ واجركم على الله .

lorda lina
2009-02-23, 12:49
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
اريد معرفة الاجراءات العملية على مستوى المحكمة و المجلس لرفع الدعاوى اي عند الدخول ماهي الخطوات الواجب اتباعها كدلك اجراءات تقديم الشكوى امام وكيل الجمهورية واين تدفع المصاريف القضائية وكيف تكون زيارة المجاملة احيطكم علما بانني محامية متربصة ارجو الرد سريعا
وشكرا مسبقا

نسرين0303
2009-02-24, 10:44
السلام اخي ارجو منك ان تفيدني في موضوع الاستشارة القانونية ما تعريفها انواعها ...................................
الامر عاجل جزاكم الله عنا كل خير:sdf:

نسرين0303
2009-02-24, 11:25
عدرا استاد بوجملين و لكني طرحت سؤال الاستشارة القانونية في اول الصفحة ولم اتلقى جوابا الى الان اليس هناك جواب لسؤالي

فريد عبد النور
2009-02-24, 23:24
اقتحم اخي الأصغر بيتي ليلا بعد ان الحق اضرارا بالغة على سيارتي التي كانت متوقفة خارح المنزل بمبلغ قدره 48000 دج و على الباب الخارجي و اعتدى علي بسكين كان يحمله معه و سبب لي جرح على مستوى الرأس أعاقني عن العمل لمدة 6 أيام .
تدخل بعض الناس وأقنعوني على على التنازل عن الشكوى مقابل تعويضي عن الأضرار ولكن اكتشفت فيما بعد أن الأمر كله خدعة .
علما أن المعتدي أنكر خلال التحقيق مع الدرك الوطني استعمله السكين ضدي كما أنكر أخي الأوسط قضية السكين رغم أنه هو الذي انتزهمن المعتدي

islam_kacem
2009-02-25, 21:50
السلام عليكم وبارك الله فيكم.


المهم الإشكال يكمل في انه لدي صديق ثم ايذاعه مؤخرا في السجن بتهمة تهريب البنزيل بدون أي إثباتات فحكمن عليه المحكمة أول درجة بثلاثة أشهر سجن نافدة ومصادرة وسيلة النقل مع غرامة تقدر ب3000000 دح وتم استئناف أمام المجلس فثم تبرئته ورفض طلبات الجمارك أي وسيلة النقل والغرامة .الإشكال هو أن الجمارك رفضت تسليم السيارة، بحجة أنها طعنة بالنقض؟ مع العلم أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ ماعسانا نفعل أمام هدا الوضع .


أفيدونا انتابكم الله

ابوالمعتز
2009-02-26, 20:18
مامصير السؤال المطروح فى المشاركة رقم193

بنت السرايا
2009-02-28, 21:28
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اخى المحامى ..

الرجاء منك اخى مساعدتى ... في هذه الاستشارة القانونية ..

واتمنى منك ان تفيدينى


اليك القصة ...

والدتى من أصل جزائري .. وجدها جزائري الأصل وتوجد لدينا جميع الاوراق الثبوتيه ..

وتوجد أيضا في المحاكم الجزائرية .. ولكن والد امى .. وأمى ايضا .. لاتوجد لديهم الهوية
الجزائرية ؟..

فكيف لي حل هذا الاشكال.. ونحن نعيش في فلسطين ..

ويصعب علينا السفر .. للخارج ..


نحن راغبين وبشدة الحصول على الهوية الجزائرية ... ونعمل على ذلك ..

وكل ما نريده منك اخى المحامى
مساعدتى .. وادلاء ما لديك من معلومات.. حول كيفية تصرفنا للحصول على الهوية الجزائرية ..

وكان جد امى من مجاهدين الأمير عبد القادر في فلسطين ...

وأأكد انى امتلك جميع الاوراق الثبوتيه على ما قلته


سأعود الى الموضوع

اذا اردت مساعدتنا فسنرسل اليكم هذه الاوراق ان شاء الله

تحياتى

pacificblanc
2009-03-04, 14:24
أريد بحث حول : عقد البيع
ماهية عقد البيع
تعريف عقد البيع
أحكام عقد البيع أركان عقد البيع
أركان عقد البيع
إلتزامات البئع
إلتزامات المتري
أنواع البيع
بيع ملك الغير
بيع الحقوق المتنازع عنها
بيع التركة
بيع في مرضى الموت
بيع النائب لنفسه

توراوت
2009-03-04, 17:56
:sdf:السلام عليكم اشكرك على هذه الخدمة
واطلب منك الاجابة على هذا السؤال في اسرع وقت ممكن لو سمحت
السؤال هو : ما معنى الإستئناف
السؤال الثاني : ماهي المراحل التي يمر عليها الشخص حتى يصبح كامل الرشد ؟

توراوت
2009-03-04, 17:59
السلام عليكم اشكرك على هذه الخدمة
واطلب منك الاجابة على هذا السؤال في اسرع وقت ممكن لو سمحت
السؤال هو : ما معنى الإستئناف
السؤال الثاني : ماهي المراحل التي يمر عليها الشخص حتى يصبح كامل الرشد ؟

mido-85
2009-03-05, 11:53
ارجوكم افيدوني فيما يتعلق بالبيع بالمزاد العلني و انواعه

didos
2009-03-05, 13:25
من فضلكم انا اريد تطور عقد الايجار في الجزائر من قبل وبعد صدور القانون المدني الجزائري الي الرسوم التشريعي 03-93 الي القانون07-05

الفراشة01
2009-03-06, 08:49
السلام عليكم
أرجو أن تجيب لي بالاستفسار عن الطلاق بالتراض
وكيف يتف الاجراآت اللازمة وخاصتا ادا كنت أنا التي أبدأ في لااجراءات بحكم زوجي في سفر:sdf:

djalaldjalal
2009-03-12, 11:44
السلام عليكم
اريد بحث حول القوة التنفيذية في القضاء الجزائري
ان امكن وبارك الله فيك

مناجم الماس
2009-03-13, 19:47
اريد الاستفسار عن الساعات التي يستفيد منها العامل في حالة كونه يدرس في نفس الوقت
وجزاك الله كل خير

zola002
2009-03-13, 20:46
السلام عليكم و رحمة الله عندي قضية خارج الوطن في تونس بالتحديد و هي قضية مدنية وكلت محامية تونسية تولت قضيتي و لكن لا أدري مآلها و أريد أن أطلب من السلطات الجزائرية التدخل فهل بامكاني ذلك و إلى من أوجه شكواي لوزير العدل أم لوزير الخارجية و شكرا

smctadroi
2009-03-25, 23:04
ماهي الدعاوى الاستعجالية الادارية التي لا تهدف الى وقف تنفيد القرار الاداري .........الرجوع الى القانون المدني

odilahk
2009-03-26, 15:27
هل للعامل المؤقت حق في الخدمات الإجتماعية

larbi1982
2009-04-13, 22:28
ارجوك أفيدني عن كيفية تسجيل حكم طلاق صدر في فرنسا على هامش عقد الميلاد هنا في الجزائر
الاختصاص : محكمة مقر المجلس
الوثائق : عقد الزواج الاصلي
ترجمة العقد عند مترجم معتمد
حكم الطلاق
ترجمة الحكم عند المترجم
اضافة الي الوثائق الاخري وهي شهادة الميلاد+للابناء ان وجدو + عريضة تنفيذ الحكم الاجنبي

nabilguelma
2009-05-23, 19:01
سؤال
لماذا استثنى المشرع ( مخالفة الطرق و سيارة تابعة للإدارة ) من اختصاص القضاء الإداري

هناء87
2009-06-01, 00:33
من فضلكم اود نموذج من حل مذكرة إستخلاصية و قضية // الخطة النظرية ثم التطبيق//

firas79
2009-06-01, 10:32
عضو جديد الانتساب يود السؤال على المعايير المعتمدة في اختيار المستفيدين من مشاريع الجزائر البيضاء و اذا امكن المنشور المتعلق بدلك في الجريدة الرسمية

anes19
2009-06-01, 10:36
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته اما بعد: أريد ردكم القانوني عن سؤالي التالي: كانت لوالدي قطعة أرضية مساحتها 800 م2 . وليس لها عقد ملكية .فقط عقد عرفي بشاهدين مصادق عليه من طرف البلدية .و مشيد فوق جزء منها المنزل الدي نسكن فيه .و بعد وفاة والدي سنة 2005 .أراد أعمامي أخد القطعة الأرضية المتبقية من 800 م2 بدعوى أنها ملك للورثة.و يجب قسمتها .مع العلم أننا نستغل هده الأرض مند سنة 1981 و بها أشجار مثمرة .فهل أستطيع رفع دعوى اعتداء على ملكية عقارية ضد أعمامي.أم مادا أفعل .

سنادس
2009-06-01, 14:39
السلام عليكم :
يا أستاذ جزاك الله كل الخير
ونفع بك ورحم والديك
وجعل كل حرف تكتبه في ميزان حسناتك
تساؤولي
هنا في هذا الرابط
عاجل طلب نمودج دعوى قضائية (http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=140614)
نمودج لدعوى طلب مساعدة قضائية من أجل قضية خلع

sidahmed70
2009-06-03, 20:18
رفعت قضية على قسم شؤون الأسرة تتلخص وقائعها فيمايلي

لقد تم عقد قران بين أو ب لكن لم يتم الدخول ولم يتم تحديد قيمة الصداق
حصل بينهم نزاع
رفع الزوج قضية على الزوجة يطالب بفك الرابطة الزوجية بطلب منه وذلك قبل الدخول
فحكمة محكمة أول درجة بالطلاق قبل الدخول
وتم رفض باقي طلبات الزوجة التي كانت تطالب بصداق المثل
والتعويض عن الضرر المعنوي الذي ألحقه من جراء الطلاق
تم رفض الطلبات لعدم التأسيس
رغم وضوح المادة 16 من ق أ


في رأيكم ماهو الحل في هذه القضية
هل من حقها الحصول على صداق المثل
وكذلك تعويض عن الأضرار المعنوية من جراء الطلاق

وماهي الخطوات المتبعة في ذلك

أريد حلا في أقرب الآجال

soundouse
2009-06-06, 20:20
السلام عليكم عندي مشكلة اريد حلا لها من فضلكم انا تقني سامي في الهندسة المعمارية قد استفدت من عقود ماقبل التشغيل لعام2006في قطاع اقتصادي وعند انتهاء العام قامت المؤسسة بمنحي تمديد مدته 6اشهر مع العلم ان في عقد التمديد هناك بند ينص مايلي عند انتهاء التمديديمنح صاحب العقد عقد اخر محدد او غير محدد لكن المؤسسة رفضت فقمت بالاجراءات القانونية مع مفتش العمل لكن المؤسسة رفضت الصلح فقمت بطرح مشكلتي لدى المحكمة لكنهم لم يحضرو في الجلستان الماضيان وقد قال لي المحامي ان الدي حضر هو الضمان الاجتماعي من فضلكم اريد ان اعرف الحكم النهائي وهل ساكسب القضية برجوعي الى منصب عملي كموضفة دائمة وهل يكون من حقي التعويض ارجوكم اريدجميع التفاصيل حول القضيةمي اسرع وقت شكرا مع تحياتي :sdf:

HAMMA ABBOUD
2009-06-07, 13:07
اخي لعزيز :
هل يحق للبلدية ان تطالبني بشراء عداد الماء لان العداد القديم اصبح لا يعمل نهائا
هل فاتورة الماء تسدد بالثلاثي او بالسداسي او بالسنة*
ما هو المبلغ الدي تصل اليه فاتورة الماء عندما يكون العداد لا يعمل facture forfaitaire

قطوش ادريس
2009-06-07, 22:53
أردت فقط أن أوضح للسادة الذين تفضلوا بطرح أسئلتهم على حضرة الاستاذ الكريم بوجملين و لو يتلقوا أي رد الى حد الآن أن ألفت عنايتهم الكريمة الى أن اسألتهم تبدوا ناقصة أو مبتورة و لا يستطيع المجيب أن يحدد عناصر الاجابة بدقة إلا إذا كان السؤال واضحا و مرتبا .
شكرا

وردة بجاية
2009-06-07, 23:07
السلام عليكم . مشكور على الموضوع. هذا وقت طويل و جارتنا تبحث عن جواب لتساؤلها. بدون إطالة السؤال هو:
زوج جارتنا عند شرائة لمنزلهم إشتراه ب papier timbre لا يملك وثائق الموثق ( ليس بعقد الموثق). ماهي الوثائق الضرورية من أجل أن يصبح هذ المنزل بإسم الجارة. أرجوا أن تفهم تساؤلي
أرجو أن تعطيني الجواب من فضلكم

قطوش ادريس
2009-06-07, 23:13
أردت فقط أن أوضح للسادة الذين تفضلوا بطرح أسئلتهم على حضرة الاستاذ الكريم بوجملين و لو يتلقوا أي رد الى حد الآن أن ألفت عنايتهم الكريمة الى أن اسألتهم تبدوا ناقصة أو مبتورة و لا يستطيع المجيب أن يحدد عناصر الاجابة بدقة إلا إذا كان السؤال واضحا و مرتبا .
شكرا

قطوش ادريس
2009-06-07, 23:18
سؤالك يا وردة بجاية جوابه عند الأستاذ و هو من صلب إختصاصه .فأرجوا أن يتفضل الأستاذ بوجملين بالرد، و أعدك أنني عندما ألقاه أخبره أن يطلع على الموقع.

soundouse
2009-06-08, 18:40
السلام عليكم عندي مشكلة اريد حلا لها من فضلكم انا تقني سامي في الهندسة المعمارية قد استفدت من عقود ماقبل التشغيل لعام2006في قطاع اقتصادي وعند انتهاء العام قامت المؤسسة بمنحي تمديد مدته 6اشهر مع العلم ان في عقد التمديد هناك بند ينص مايلي عند انتهاء التمديديمنح صاحب العقد عقد اخر محدد او غير محدد لكن المؤسسة رفضت فقمت بالاجراءات القانونية مع مفتش العمل لكن المؤسسة رفضت الصلح فقمت بطرح مشكلتي لدى المحكمة لكنهم لم يحضرو في الجلستان الماضيان وقد قال لي المحامي ان الدي حضر هو الضمان الاجتماعي من فضلكم اريد ان اعرف الحكم النهائي وهل ساكسب القضية برجوعي الى منصب عملي كموضفة دائمة وهل يكون من حقي التعويض ارجوكم اريدجميع التفاصيل حول القضيةمي اسرع وقت شكرا مع تحياتي :sdf:

amirbahi
2009-06-08, 19:06
اعمل في شركة اجنبية بحاسي مسعود بعقد محدود المدة cdd لثلات سنوات متصلة في اطار مشروع معين ، مع العلم ان للشركة عدة مشاريع في الجزائر.
هل لدي الحق في المطالبة بتحويل العقد الى غير محدود المدة cdi ؟
تجدون نص العقد مرفق

siham16
2009-06-08, 23:02
السلام عليكم
عندما تحكم المحكمة على شخص بنفقة اولاده ولا يكون له اي مدخول للنفقة اي بطال فهل تجب عليه النفقة
مع العلم انه يستفيد من الشبكة فقط
ارجو الافادة بالتعديلات الجديدة لقانون الاسرة اذا طرات
شكرا

elhodhni
2009-06-10, 08:06
لسلام عليكم ورحمة الله
:sdf:
أن مواطن كنت أعمل بإحدى الوكالات المحلية التابعة لوزارة العمل منذ 1999 بصفة دائمة أي مرسم
وفي أفريل 2007 تعرضت لاجراء تعسفي حال دون التحاقي بمنصب عملي
وبعد أربعة أشهر تم ابلاغي عن طريق محضر قضائي بمكان تواجدي بمؤسسة إعادة التربية بقرار الطرد بدون تعويض من منصب عملي
وفورها أرسلت لمدير الوكالة عن طريق رسالة خطية طعنا في القرار
حيث لم أتلق عليه أي رد
حيث صدر في حقي عقوبة عام سجن نافذ من طرف محكمة الجنايات
حيث قد طعنت في هذا الحكم ومازلت لم اتلق الرد من طرف المحكمة العليا إلى يومنا هذا
وعند خروجي من السجن مباشرة أفريل سنة 2008تقدمت لمدير الوكالة بطلب اعادة الادماج في منصب عملي كما تقتضيه قوانين المصالحة الوطنية
وبعد اكثر من عام تم الرد على طلبي بالرفض بحجة ان الطعن في قرار الطرد يجب تقديمه للجنة الوطنية المختصة في دراسة الطعون وليس مدير الوكالة
لذا أرجو من المختصين في مثل هذه القضايا إفادتي في أقرب الآجال بالخطوات الصحيحة والقانونية لاسترجاع حقوقي
ولكم مني أسمى عبارات التقدير والاحترام

قطوش ادريس
2009-06-16, 20:47
الأخ الحضني:
السلام عليكم و رحمة الله
أعلم أنه لا يمكنك الرجوع الى منصب عملك إلا بعد تمكنك من الحصول على رد المحكمة العليا بنقض قرار المجلس القاضي بإداعك مؤسسة إعادة التربية و الحكم لك بالبراءة من جديد و بالتالي يمكنك الطعن في قرار طردك من منصب العمل .

takkouki
2009-06-21, 22:38
ماهو الفرق بين المترجم المعتمد والترجمان الرسمي ؟
شكرا.

ابوالمعتز
2009-06-22, 16:58
سؤال لمن له باع فى قانون الصفقات وهو كالاتى
فى مناقصة انجاز اشغال وضع شرط فى تقديم العروض بان توضع مستخرج جدول الضرائب اصلية وسارية المفعول وفى الوثائق الاقصائية اشترط فى دفتر الشروط ان يكون مستخرج جدول الضرائب مدان وبدون رزنامة
السؤال / هل يعتبر من وضع نسخة مصادق عليها مبرئة من الدين مقصى ام لا وشكرا

YACINE soso
2009-06-29, 11:14
السلام عليكم
ما هو حكم الهدايا المقدمة من الخطيب عند العدول عن الخطبة؟

firas79
2009-07-03, 18:36
هل اعتراف شخص امام الشرطة له قيمة قانونية في تكييف التهمة علما ان هذا الشخص يعاني من اضطرابات عقلية و نفسية ظاهرة و عند التحقيق كان في حالة هستيرية
كما ان الاعتراف كان متناقضا و فيه الكثير من المخالفات لما صرح به الضحية

قطوش ادريس
2009-07-03, 21:41
لا فرق بين الترجمان الرسمي و المعتمد اللهم الا في التسمية فقط

hanoon
2009-07-04, 13:01
مهام امين الضبط في شؤون المدني

alaoua
2009-07-04, 18:46
السلام عليكم :sdf:
تساؤلي هو :
ماهي الطبيعة القانونية للشيوع البحري ؟:sdf:

عدلان ادم
2009-07-04, 20:42
من فضلك عندي سؤال كلما طرحته لا اجد الجابة .هل يمكن طلب الاغفال من التدريب بعد اداء اليمين .وما هي الاجراءات التي اقوم بها من اجل دلك وشكرا.

نادير
2009-07-05, 22:04
نظرا لافتقار بلديتنا لاراضي المخصصة للبناء اتصلت بنا قصد تنازلنا على المنازل الطينية التي نسكنها مقابل بناء في مكانها منازل و ذالك باستفادتنا بمنحة السكن الريفي المقدرة ب500000دج ويقوم المقاول ببناء 20مسكن و في 18فيفري 2006 تم وضعه الحجر الاساسي من طرف والي ولاية البويرة ومدة الانجاز لا تتعدى 6 اشهر ففرح المستفدين فاسرعو في الهدم و استرجاع كل ما يمكن استرجاعه ظنا منا ان نساهم في الاسراع واتمام العملية فتركنا تاريخنا وذكريتنا فلولا تلاحم واواسر المحبة و الاخوة الموجودة لدى السكان لوجدنا انفسنا في الخلاء و ذلك في عز الشتاء وهذا لا ينفي من اكتراء والحماية بالخيمة عند بعض منا. بعد العراقيل و البروقراطية تمددت الفترة فارتفعت اسعار مواد البناء فاستحال على المقاول لاخذ المشروع ولا اطيل عليكم فبعد الزيارة الاخيرة للوالي الجديد اخبرنا بعدم السماح و الترخيص للبناء الريفي الجماعي طلبنا مقابلة الوالي في 16 فيفري 2009 فلا حياة لمن تستغيث ووجهنا له مقابلة اخرى وننتظر بما تنبؤنا الايام وفي حالة الرفض سنتوجه ال العدالة لعلها تنصفنا نرجوا منكم افادتنا بتوجهاتكم و شكرا.

مناع
2009-07-05, 22:31
السلام عليكم . أود فقط أخي الإستفسار حول المواضيع أو المواد المبرمجة لماجيستير قانون و صحة للدكتور الأستاذ محمد بودالي بجامعة سيدي بلعباس وشكرا

مناع
2009-07-05, 22:34
السلام عليكم , إستفسار فقط حول المواضيع أو المواد المبرمجة لماجيستير قانون و صحة للدكتور الأستلذ محمد بودالي بجامعة بلعباس وشكرا

BRAHIM198211
2009-07-06, 19:19
اريد الحصول على شرح قانون الاجراءات الجزائية الجزائري

أليسع
2009-07-06, 20:46
شرح قانون العقوبات
القسم العام
(حسب آخر تعديل: قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006)
المادة 1: المبدأ العام: (مبدأ الشرعية) لا جريمة ولا عقوبة أو تدابير أمن بغير قانون.
المادة 2: لا يسري قانون العقوبات على الماضي إلا ما كان منه أقل شدة.
الأصل: عدم رجعية القوانين (الأثر الفوري).
الاستثناء: تطبيق القانون الأصلح للمتهم, بشروط:
- أن يكون القانون الجديد أصلح للمتهم من القانون الذي وقعت الجريمة في ظله.
- أن يصدر القانون الجديد قبل صدور حكم نهائي في الدعوى.
فإذا رفع الحد الأقصى وخفض الحد الأدنى أو العكس، فالعبرة بالحد الأقصى، وبين الحبس والغرامة فالعبرة بالحبس.
المادة 3: تطبق قانون العقوبات الجزائري:
الجرائم التي ترتكب في أراضي الجمهورية الجرائم مرتكبة في الخارج وتختص بها المحاكم الجزائية الجزائرية وفقا لـ ق إ ج
ويدخل فيها السفن والطائرات الجزائرية أيا كان مرتكب الجناية أو الجنحة، وكذلك السفن والطائرات الأجنبية في الإقليم الجزائري (السفن المعنية: السفن التجارية فقط، أما الطائرات لم يميز بينها المشرع). الجنايات والجنح المرتكبة من قبل جزائريين: م 582 و583 ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائريين: الجرائم الماسة بالمصالح الأساسية للجزائر: (مبدأ العينية) م 588 ق إ ج: مسألة الاختصاص العالمي:
- يجب أن تكون الواقعة المرتكبة جناية أو جنحة في نظر القانون الجزائري، وكذلك في نظر تشريع القطر الذي ارتكبت فيه.
- يجب أن يكون المتهم جزائريا وقت ارتكاب الجريمة.
- يجب أن يعود المتهم إلى الجزائر.
- يجب ألا يكون المتهم قد حكم عليه نهائيا في الخارج. الأصل: القانون الجزائري لا يختص بها،
الاستثناء: المادة 591 ف 2 من ق إ ج: الجنايات والجنح المرتكبة ضد جزائري على متن طائرة أجنبية، بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. المرتكبة من أجنبي (أو جزائري) خارج الإقليم الجزائري ضد أمن الدولة الجزائرية أو كان وصفها تزييفا لنقود أو أوراق مصرفية وطنية متداولة قانونا بالجزائر.
بشرط القبض على الجاني في الجزائر أو تسليمه لها وفق إجراء تسليم المجرمين. الولاية تعود للدولة بغض النظر عن مكان وقوعها أو مساسها بمصالحها أو جنسية مرتكبها أو المجني عليه فيها، مثل: تجارة العبيد والمخدرات والإرهاب الدولي.
العقوبات وتدابير الأمن
المادة 4: العقوبات: هي جزاء الجرائم، والوقاية منها باتخاذ تدابير أمن، تنقسم إلى:
- العقوبات الأصلية: يجوز الحكم بها دون أن تقترن بها أية عقوبة أخرى.
- العقوبات التكميلية: لا يحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلية، إلا الحالات التي ينص عليها القانون صراحة, وهي إجبارية أو اختيارية.
تدابير أمن: لها هدف وقائي.
يعتبر الأشخاص المحكوم عليهم بسبب نفس الجريمة متضامنين في ورد الأشياء والتعويضات المدنية والمصاريف القضائية, مع مراعاة المادتان 310 (ف 4) و370 ق إ ج.
المادة 5: العقوبات الأصلية
الجنايات الجنح المخالفات
- الإعدام،
- السجن المؤبد،
- السجن المؤقت (5 سنوات إلى 20 سنة). - الحبس (شهرين إلى 5 سنوات) ما لم يقرر القانون حدودا أخرى.
- الغرامة تتجاوز 20.000 دج، - الحبس (يوم إلى شهرين)
- الغرامة (2.000 إلى 20.000 دج).
المادة 5 مكرر: عقوبة السجن لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة.

المادة 9: العقوبات التكميلية المادة 9 مكرر:
الحجر القانوني عند الحكم بعقوبة جنائية، تأمر المحكمة وجوبا به، وهو حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أثناء تنفيذ العقوبة الأصلية. تتم إدارة أمواله طبقا للإجراءات المقررة في حالة الحجر القضائي.
المادة 9 مكرر 1:
الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنية والمدنية والعائلية - العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة بالجريمة،
- الحرمان من حق الانتخاب أو الترشح ومن حمل أي وسام،
- عدم الأهلية لأن يكون مساعدا محلفا، أو خبيرا, أو شاهدا على أي عقد، أو شاهدا أمام القضاء إلا على سبيل الاستدلال،
- الحرمان من الحق في حمل الأسلحة، وفي التدريس، وفي إدارة مدرسة أو الخدمة في مؤسسة للتعليم بوصفه أستاذا أو مدرسا أو مراقبا،
- عدم الأهلية لأن يكون وصيا أو قيما،
- سقوط حقوق الولاية كلها أو بعضها. عند الحكم بعقوبة جنائية، يجب أن يأمر بالحرمان من حق أو أكثر منها لمدة أقصاه (10) سنوات، تسري من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. المادة 14:
يجوز عند قضاء في جنحة, وفي الحالات التي يحددها القانون, أن تحظر على المحكوم عليه ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنية المذكورة أعلاه, لمدة لا يزيد عن (5) سنوات.
وتسري هذه العقوبة من يوم انقضاء العقوبة السالبة للحرية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
المادة 11:
تحديد الإقامة إلزام المحكوم عليه بأن يقيم في نطاق إقليمي يعاينه الحكم، لمدة لا يجوز أن تجاوز 5 سنوات، ويبدأ التنفيذ من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج على المحكوم عليه. يبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية التي يمكنها الترخيص مؤقتا للتنقل خارج المنطقة المحددة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 12:
المنع من الإقامة هو الحظر على المحكوم عليه أن يوجد في بعض الأماكن ولا يجوز أن تجاوز مدته 5 سنوات في مواد الجنح و 10 سنوات في مواد الجنايات ما لم ينص عليه القانون على خلاف ذلك. إذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية، فيطبق من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه. وإذا حبس الشخص خلال منعه من الإقامة، ففترة الحبس لا تطرح من مدة المنع من الإقامة. يعاقب المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات) وبغرامة (25.000 إلى 300.000 دج). المادة 13:
يجوز القضاء به عند الحكم لجناية أو جنحة.
إذا كان القانون يقضي به في كامل التراب الوطني, يجوز الحكم بها, إما نهائيا أو لـ (10) سنوات على الأكثر, على كل أجنبي مدان لارتكابه جناية أو جنحة.
وإذا كان مقترنا بعقوبة سالبة للحرية, فإن تطبيقه يوقف طوال أجال تنفيذها, ويستأنف بالنسبة للمدة المحددة بحكم الإدانة من يوم انقضاء العقوبة الأصلية أو الإفراج عن المحكوم عليه.
يترتب عليه في التراب الوطني اقتياد المحكوم عليه الأجنبي إلى الحدود مباشرة أو عند انقضاء عقوبة الحبس أو السجن. يعاقب الأجنبي المخالف بالحبس (3 أشهر إلى 3 سنوات وبغرامة 25.000 إلى 300.000 دج).
المادة 15:
المصادرة الجزئية للأموال هي الأيلولة النهائية إلى الدولة لمال أو مجموعة أموال معينة أو ما يعادل قيمتها عند الاقتضاء.
غير أنه لا يكون قابلا للمصادرة:
1- محل السكن اللازم لإيواء الزوج والأصول والفروع من الدرجة 1 للمحكوم عليه.
2- الأموال المذكورة في المادة 378 الفقرات 2 إلى 8 ق إ م.
3- المداخيل الضرورية لمعيشة الزوج وأولاد المحكوم عليه كذلك الأصول الذين يعيشون تحت كفالته. المادة 15 مكرر 1:
في الجنايات, تأمر المحكمة بمصادرة الأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في تنفيذ الجريمة أو التي تحصلت منها, وكذلك الهبات أو المنافع الأخرى التي استعملت لمكافأة مرتكب الجريمة, وفي الجنح أو المخالفات يؤمر بمصادرة الأشياء السابقة وجوبا إذا كان القانون ينص صراحة على هذه العقوبة, ودائما مراعاة حقوق الغير حسن النية [i]. المادة 16: يتعين الأمر بمصادرة الأشياء التي تشكل صناعتها أو استعمالها أو حملها أو حيازتها أو بيعاها جريمة, وكذا الأشياء التي تعد في نظر القانون أو التنظيم خطيرة أو مضرة.
وهنا تطبق المصادرة كتدبير أمن, مهما يكن الحكم الصادر في الدعوى العمومية.
المادة 16 مكرر:
المنع المؤقت من ممارسة مهنة أو نشاط يجوز الحكم به على المدان بارتكاب جناية أو جنحة إذا ثبت للقضاء أن للجريمة صلة مباشرة بمزاولتهما, ووجود خطر في استمرار ممارستها. ويصدر الحكم بالمنع لمدة لا تتجاوز (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل.
المادة 17: منع الشخص الاعتباري من الاستمرار في ممارسة نشاطه يقتضي أن لا يستمر هذا النشاط حتى ولو كانت تحت اسم آخر أو مع مديرين أو أعضاء مجلس إدارة أو مسيرين آخرين ويترتب على ذلك تصفية أمواله مع المحافظة على حقوق الغير حسن النية.
المادة 16 مكرر 1:
إغلاق المؤسسة هو منع المحكوم عليه من أن يمارس فيها النشاط الذي ارتكبت الجريمة بمناسبته. يحكم بها بصفة نهائية أو لمدة لا تزيد عن (10) سنوات في الإدانة بجناية, و(5) سنوات في الإدانة بجنحة.
المادة 16 مكرر 2:
الإقصاء من الصفقات العمومية هو منع المحكوم عليه من المشاركة بصفة مباشرة أو غير مباشرة في أية صفقة عمومية,
المادة 16 مكرر 3:
الحظر من إصدار الشيكات و/أو استعمال بطاقات الدفع إلزام المحكوم عليه بإرجاع الدفاتر والبطاقات التي بحوزته أو التي عند وكلائه إلى المؤسسة المصرفية المصدرة لها. ولا يطبق هذا الحظر على الشيكات التي تسمح بسحب الأموال من طرف الساحب لدى المسحوب عليه أو تلك المضمنة. لا تتجاوز مدة الحظر (10) سنوات في الإدانة بجناية، و (5) سنوات في الإدانة بجنحة. ويجوز أن يؤمر بالنفاذ المعجل. يعاقب بالحبس (سنة - 5 س) + غرامة (100.000 - 500.000 دج) المخالف رغم منعه، دون الإخلال بعقوبات المادة 374 ق ع.
المادة 16 مكرر 4:
تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع المنع من استصدار رخصة جديدة وذلك دون الإخلال بالتدابير قانون المرور لا تزيد مدة التعليق أو السحب عن (5) سنوات من تاريخ صدور حكم الإدانة. ويبلغ الحكم إلى السلطة الإدارية المختصة.

المادة 16 مكرر 5:
سحب جواز السفر لمدة لا تزيد عن (5) سنوات في الإدانة بجناية أو جنحة، وذلك من تاريخ النطق بالحكم. ويبلغ الحكم إلى وزارة الداخلية.
المادة 18:
نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة عند الحكم بالإدانة ينشر الحكم بأكمله أو مستخرج منه في جريدة أو أكثر يعينها أو بتعليقه في الأماكن التي يبينها وذلك كله على نفقة المحكوم عليه، على ألا تجاوز مصاريف النشر المبلغ الذي يحدده الحكم لهذا الغرض، ولا تجاوز مدة التعليق شهرا واحدا. يعاقب بالحبس (3 ش – 2 س) + غرامة (25.000 - 200.000 دج) من أتلف أو أخفى أو مزق المعلقات السابقة كليا أو جزئيا، ويأمر الحكم من جديد بتنفيذ التعليق على نفقة الفاعل.
المادة 16 مكرر 6: يعاقب بالحبس (3 ش – 3 س) + غرامة (25.000 - 300.000 دج) كل محكوم عليه خرق الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقوبات التكميلية في المواد 9 مكرر 1 و 16 مكرر و 16 مكرر 1 و 16 مكرر 2 و 16 مكرر 4 و 16 مكرر 5 ق ع.

نادير
2009-07-11, 22:00
اين نوجيهاتكم و اقتراحتكم يا ذوي البر و الاحسان

كريم أزرو
2009-07-13, 11:39
لقد تم تسريحي تعسفيا و هدا لأن المؤسسة قد بدلة علاقة العمل من دائمة الى مؤقة .
منطوق الحكم:
حكمة المحكمة نهائيا بانهاء علاقة العما و ابتدائيا في ما عداه
الزام المستخدم بدفع 150000.00 دج كتعويض عن التسريح
مع العلم أن راتبي الشهري الصافي 24000.00 دج

هل يمكنني الأستأناف و طلب رفع التعويض و ما هي الأجرات المتبعة و شكرا:sdf:

med007
2009-07-14, 11:56
السلام عليكم من فضلكم اريد مواضيع حول المسؤولية المدنية للطبيب و الصيدلي و كذا المؤولية الجنائية للطبيب ان امكن