تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : المحامية في الخدمة


الصفحات : 1 [2]

takkouki
2010-08-15, 09:47
نرجو الرد على المشاركة رقم 249.
شكرا.

بومريد عبدالقادر
2010-08-15, 12:10
هناك شخص قام بطلاق زوجته وجاء في حكم الطلاق باسناد الحضانة الي الأم مع اعطاء الأب حق الزيارة يومين في الأسبوع أي يوم الجمعة والسبت من الساعة 8صباحا الي 05مساءا مع أيام العيد والعطل ولكن الأب لم يستطيع ممارسة حقه في زيارة ابنه لعمله أي أنه يشتغل في جهاز الأمن وكذلك بعد المسافة بين بيته وبيت الحاضنة فهل يمكن أي يرفع دعوى يطلب فيها بتغير مواقيت الحضانة وأن يسمح له باصطحاب ابنه الي بيته .وهل يمكنه رفعها أمام القسم الاستعجالي.
وباعتبار أن دعوى الحضانة تدخل في اختصاص محكمة بيت الحاضنة لكن هناك تساءل حيث أن حكم الطلاق كان في فيفري2010 وحتى هذا الوقت لم تتم الزوجة بتبليغ الزوج الحكم لاستفاء حقوقها وأخذ أغراضها هل يمكن للزوج في هذا الوقت استئناف الحكم أمام المجلس .الرجاء من أهل الاختصاص افادتنا وأجركم علي الله.

كوهيكو78
2010-08-17, 13:33
السلام عليكم
شخص يريد الخروج على االشيوع ولديه فريضةقديمة (بعض الورثة توفوا ) ولم يتمكن من الوثائق اللازمة لتصحيحهابعد المطالبة بهذه الوثائق من باقي الورثة مما يستحيل عليه المطلبة بالخروج على الشيوع أمام القضاء

فيصل
2010-08-18, 23:38
السلام عليكم تقبل الله صيامكم وقيامكم،وأثابكم على المجهود.أود طرح استفسار لعلي أجد لديكم حلا له .مشكورين.
نحن بعض ورثة اكتشفنا ان باقي الورثة معنا قد حصلوا على هبة من مورثنا بطريقة ملتوية.
سجلنا دعوى لإبطال تلك الهبة ولكن المحكمة رفضوها لأن القضية لم تتضمن كل الورثة كما قال لنا المحامي. علما أن بعض الورثة معنا لم يحبوأن يدخلوا في نزاع ضد الورثة الذين تحصلوا على الهبة . وفضلوا الصمت.
فهل يجب علينا ان نتنازع مع ناس ليس بيننا وبينهم خصام ولم يكونوا مستفيدين بتلك الهبة لأنه يبدو أن هذا ما أرادته المحكمة في حكمها كما فهمناه من الأستاذ المحامي.
للملاحظة /جاء في نص الحكم :"ان الدعوى تتطلب حكما تقر ير يا وهو ما يفرض وجود كل الورثة في النزاع ".ما معنى هذا ؟ وهل يجب حقا أن نخاصم من لا خصام بيننا وبينهم؟
أفيدونا يرحمكم الله.

جمال تواتي
2010-08-31, 13:29
السلام عليكم
شخص يريد الخروج على االشيوع ولديه فريضةقديمة (بعض الورثة توفوا ) ولم يتمكن من الوثائق اللازمة لتصحيحهابعد المطالبة بهذه الوثائق من باقي الورثة مما يستحيل عليه المطلبة بالخروج على الشيوع أمام القضاء

عليه رفع دعوى أمام المحكمة ضد الورثة للمطالبة بالحكم على الأطراف اللجوء إلى موثق من أجل إعداد فريضة المرحرم
والله أعلم

الجزائـ عشقي ــر
2010-09-05, 12:53
السلام عليكم
شخص يريد الخروج على االشيوع ولديه فريضةقديمة (بعض الورثة توفوا ) ولم يتمكن من الوثائق اللازمة لتصحيحهابعد المطالبة بهذه الوثائق من باقي الورثة مما يستحيل عليه المطلبة بالخروج على الشيوع أمام القضاء

و عليكم السلام
لا يتم تصحيح الفريضة لانها صحيحة
بل تحرير فريضة مناسخة
او تحرير فريضة لكل مورث من المتوفين الجدد
مثلا
توفي و ترك 4 ابناء
تم تحرير فريضة الاب و بالتالي تحديد نصيب كل ابن من الابناء
بعد ذلك توفي ثلاثة ابناء
في هذه الحالة
اما تحرير فريضة مناسخة تبدا من الأب نزولا الى الابناء وورثتهم
او
تحرير فريضة لكل ابن وورثته دون باقي الورثة للابنين الآخرين
و في حالة تحرير فرائض مستقلة لكل ابن من الابناء الثلاثة المتوفين فيجب أن ترفق الفريضة القديمة مع الجديدة

و الله أعلم

تحيتي لكم

الجزائـ عشقي ــر
2010-09-05, 13:11
السلام عليكم تقبل الله صيامكم وقيامكم،وأثابكم على المجهود.أود طرح استفسار لعلي أجد لديكم حلا له .مشكورين.
نحن بعض ورثة اكتشفنا ان باقي الورثة معنا قد حصلوا على هبة من مورثنا بطريقة ملتوية.
سجلنا دعوى لإبطال تلك الهبة ولكن المحكمة رفضوها لأن القضية لم تتضمن كل الورثة كما قال لنا المحامي. علما أن بعض الورثة معنا لم يحبوأن يدخلوا في نزاع ضد الورثة الذين تحصلوا على الهبة . وفضلوا الصمت.
فهل يجب علينا ان نتنازع مع ناس ليس بيننا وبينهم خصام ولم يكونوا مستفيدين بتلك الهبة لأنه يبدو أن هذا ما أرادته المحكمة في حكمها كما فهمناه من الأستاذ المحامي.
للملاحظة /جاء في نص الحكم :"ان الدعوى تتطلب حكما تقر ير يا وهو ما يفرض وجود كل الورثة في النزاع ".ما معنى هذا ؟ وهل يجب حقا أن نخاصم من لا خصام بيننا وبينهم؟
أفيدونا يرحمكم الله.

السلام عليكم
هل يمكنني معرفة قصدك بالطرق الملتوية؟
هل كان الواهب مريضا مرض الموت مثلا و تم استغلال الظرف

ابطال عقد الهبة ليس بالأمر السهل خصوصا إذا كان مستوفيا لكل شروطه
و الله أعلم

فيصل
2010-09-09, 13:24
السلام عليكم
هل يمكنني معرفة قصدك بالطرق الملتوية؟
هل كان الواهب مريضا مرض الموت مثلا و تم استغلال الظرف

ابطال عقد الهبة ليس بالأمر السهل خصوصا إذا كان مستوفيا لكل شروطه
و الله أعلم
السلام عليكم ، فعلا لدينا ما يثبت ان الواهب كان مريضا غير واع ، لكن المشكل في ضرورة مخاصمة الورثة غير المعنيين بالهبة ولا بالنزاع،فهل ما قالت المحكمة قانوني أم لا ،وإلا فما هو الموقف القانوني في هذه الحالة ،وشكرا للجميع وعيد مبارك وصوم مقبول ان شاء الله.

الجزائـ عشقي ــر
2010-09-10, 21:29
السلام عليكم ، فعلا لدينا ما يثبت ان الواهب كان مريضا غير واع ، لكن المشكل في ضرورة مخاصمة الورثة غير المعنيين بالهبة ولا بالنزاع،فهل ما قالت المحكمة قانوني أم لا ،وإلا فما هو الموقف القانوني في هذه الحالة ،وشكرا للجميع وعيد مبارك وصوم مقبول ان شاء الله.


السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
عيدك سعيد اخي فيصل
بما ان تخصصي لا علاقة له بالمحكمة فمعلوماتي ناقصة
من يمكنه اجابتك اما محامي او قاضي
و بخصوص كونك سترفع دعوى ضد ورثة لا خصام لك معهم أمر عادي
أحيانا ترفع الدعوى ضد أشخاص لتسوية وضعية فقط لا أكثر
فلا يجب ان يكون هناك خلاف لترفع الدعوى
المشكلة التي أراها هنا هي كون الموثق هو المتضرر لاحقا
فالطعن في العقد هو طعن لمصداقيته
و الموثق هو من يحدد هل الواهب تتوفر فيه كل الشروط أم لا
عندما يتم اثبات ان الواهب لم تكن لديه الاهلية فهذا يعني ان الموثق متواطئ و الله اعلم ان كان هذا صحيحا ام لا

الله يوفقك اخي

دموع الورد
2010-09-11, 13:02
السلام عليكم
في مثل حالتكم بما أن الحكم هو حكم تقريري فإن الصفة لا تثبت إلا لجميع الأطراف لأنه سيكون في مواجهتهم كافة وبالتالي كان الحكم عدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة، عليك باعادة رفع الدعوى من جديد ضد كافة الذين استفادو من الهبة كمدعى عليهم على أن يكون المدعين هم الورثة، ومن لم يقبل من الورثة أن يخاصمهم كمدعي هنا يمكن إدخاله في الخصام، فتكونون أنت مدعين والمستفيدين من الهبة مدعى عليهم ومن لم يرغبوا في الانضمام لكم كمدعين هنا يكونون مدخلين في الخصام. والله أعلم

موسوعة
2010-09-13, 11:04
لسلام عليكم ا
تزوجت سنة 1994 من رجل موظف حاصل على مستوى السنة الثالثة ثانوي بعد زواجنا ب3 اشهر حصل على قطعة ارض من البلدية لم يكن يملك ثمنها البسيط قمت بدفع ثمنها من الاموال التي جمعتها قي عرسي بعد ذلك استأجرنا بيت بحجرة ومطبخ الى ان اشترى زوجي بيت عن الوكالة العقارية بثمن يبدو مرتفع جدا مقارنة بدخله الشهري البسيط شجعته على شراءه وقمت ببيع كل ما املك من دهب واثات وثيابي الغالية و قامو اهلي واهله بأقراضنا مبلغ من المال لكن بقي ثلث المبلغ لم يسدد الى الوكالة , مع العلم انني حاصلة على شهادة جامعية لم يسمح لي بالعمل مدة 10 سنوات لما ضاقت به السبل واهلكه الدين سمح لي بالعمل وكانت امنيتي ان اخلصة من الدين ونقوم ببناء بيتنا على اكمل وجه لان البيت الذي اشتراه عن الوكالة العقارية به فقط غرفة ومطبخ وارض غير مبنية (سكن تطوري)خلال العشر سنوات التي مكثت بالبيت عملت على الة الخياطة وكافحت من اجل توسعة البيت فقام ببناء محلين تجاريين يعني البيت اصبح يشمل محلين تجاريين وغرفة ومطبخ في حين انني كنت اطلب منه ان يبني لي غرف بدل المحلين , لم يسدد زوجي الديون للاقارب الا القليل منها طوال العشر سنوات ,سمح لي بالعمل اخيرا , لما اجتزت مسابقة التعليم الثانوي كنت من الناجحين منحت زوجي كل مدخولي الشهري لانني على علم انه يعاني من ضائقة مالية , لكن زوجي بعد تسديد كل ديونه , توجه الى بناء القطعة الارضية التي حصل عليها من البلدية دون موافقتي (بحجة انه بعد الانتهاء من البناء سيبيعها ويقوم ببناء البيت الدي نسكن به الى اخر طابق) وقام ببناء الطابق الارضي طبعا كل ذلك بدخلي الشهري حتى ان اموال الدعم الذي حصل قام بفتح محل تجاري لاخوه باموال الدعم وتابع بناء البيت بدخلي الشهري مع العلم ان المحل كان دخله ضعيف جدابسبب موقعة المعزول (طبعاالمحل هو احد المحلين الذي بناهما بدل الغرف) طبعا في ظل الظروف السيئة التي اعيشها انا في غرقة ومطبخ لم استطع الصبر اكثر والتحمل حيث وان ابني الاكبر اصبح سنه 12 سنة( اليوم سنه هو 15 سنة ) طلبت منه ان يبيع البيت بسرعة فانا لم اعد احتمل هذا العيش قال لي بأنه لم يبقى الا القليل صدقته , جددت صبري الى ان باع البيت وحصل على امواله , توقفت اما عن اعطائه مدخولي الشهري بعد ان انهى البناء (مع العلم انني اخبرته سابقا بأنني سوف لن امنحه دخلي بعد ان ينتهي من البناء ) زوجي بعد ان باع البيت وحصل على اموال كثيرة قام بانجاز الطابق الاول والثاني والثالث للبيت الذي نسكنه لكن في شكل هيكل لبيت فقط ( دون تقسيم او تشطيب )كما اشترى سيارة وقطعة ارض اخرى وطلب مني ان امنحه دخلي مرة اخرى ليتابع بناء القطعة الارضية الجديدة وتشطيب الطوابق الثلاث كل هذا يحدت وابني الاكبر قد بلغ سن 15 ونحن نسكن في غرفة ومطبخ طبعا ساءت علاقتنا الزوجية الى ابعد الحدود بسبب طمعه وجشعه ولم يكتفي بهذا بل انه لم يفكر يوما في شراء هدية لي مهما كانت بسيطة بينها لما تزوجت اخته اهداها سلسلة دهب طبعا , زوجي بعد ذلك قرر غلق المحل التجاري على اعتبار ان دخله ضعيف جدا واصبح ينام به و لا يصرف على البيت الا القليل جدا ولا يأكل من طعامنا بل يدخل اللى المطبخ ليحضر طعامه لوحده ثم يعود الى المحل لينام به , في بداية رمضان وصلتني دعوة يطلب الطلاق بسبب الضرر الذي لحقه من نشوزي وبسبب عدم قدرته على تكاليف العيش المرتفعة هذا طبعا حسب الدعوة ,
ارجو منكم ان ترشدوني كيف اتعامل مع هذا الوضع وما هو وضعي القانوني , هل استطيع ان اقدم دعوة مستقلة لاسترجاع حقي مما يملكه باسمه (البيت والارض والسيارة )مع العلم ان ابوه قال لي بأنني سأشهد في المحكمة بانك قد ساعدتيه في البناء , كما ارجو منكم ان تفودوني كيف ارد على الدعوة التي وصلتني (أي ماهي طريقة كتابة عريضة للرد على الدعوة فانا لا أريد أن ألجأ الى المحامين على الاقل في جلسة الصلح الاولى على اعتبار ان الزوج لم يلجأ بعد الى محامي ) ارجوان تفيدوني بارك الله فيكم فأنا بحاجة ماسة الى نصائحكم ,

samisami
2010-09-14, 16:15
اختي الفاضلة ماهي عقوبة اهانة موضف اثناء ادائه عمله وماهي عقوبة موضف لاهانتة مواطن يطلب حقه مشكورة اختي المحامية

موسوعة
2010-09-15, 10:44
الاستاذة امال انا بحاجة الى ردك

maitre a
2010-09-15, 12:48
اختي الفاضلة ماهي عقوبة اهانة موضف اثناء ادائه عمله وماهي عقوبة موضف لاهانتة مواطن يطلب حقه مشكورة اختي المحامية

طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من 1000دج الى 500000دج كل من اهان موظف اتناء تاديته و ظيفته

samisami
2010-09-15, 19:05
طبقا للمادة 144 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس من شهرين الى سنتين و بغرامة من 1000دج الى 500000دج كل من اهان موظف اتناء تاديته و ظيفته

اولا مشكورة اختي الفاضلة السؤال
في حالة العكس هل القنون الجزائري يحمي المواطن ام ان هذه المادة صاركل الموضفين يحفظونها مما ادى الى حمل الصياط على( المواطن البسيط) والجما بلجام 144 من قانون العقوبات

دموع الورد
2010-09-15, 19:23
اولا مشكورة اختي الفاضلة السؤال
في حالة العكس هل القنون الجزائري يحمي المواطن ام ان هذه المادة صاركل الموضفين يحفظونها مما ادى الى حمل الصياط على( المواطن البسيط) والجما بلجام 144 من قانون العقوبات

في حالة العكس فيتغير الوصف وتصبح سبا أو اعتداء، حسب التصرف الذي قام به الموظف، فصفي لي ما قام به الموظف نحوك بالضبط

عمر ابو فاروق
2010-10-17, 23:43
الى الأخت سهام أنا المحامية أمال من الجزائر العاصمة سأحاول الاجابة عن انشغالك هذا الأمر ليس من اختصاص وكيل الجمهورية فطلب الترخيص بالزواج الجديد يكون أمام رئيس المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها مسكن الزوجية و على الزوج أن يتبت المبرر الشرعي و كذلك يبين مدى قدرته على توفير الشروط اللازمة للحياة الزوجية .

أختي المحامية مع احترامي لك ، حسب قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الساري المفعول منذ 25-افريل-2009 فإن مثل هذا الطلب أصبح من صلاحيات قاضي شؤون الأسرة .
أرجو المعذرة على هذا التدخل وشكرا

عمر ابو فاروق
2010-10-18, 00:27
لسلام عليكماتزوجت سنة 1994 من رجل موظف حاصل على مستوى السنة الثالثة ثانوي بعد زواجنا ب3 اشهر حصل على قطعة ارض من البلدية لم يكن يملك ثمنها البسيط قمت بدفع ثمنها من الاموال التي جمعتها قي عرسي بعد ذلك استأجرنا بيت بحجرة ومطبخ الى ان اشترى زوجي بيت عن الوكالة العقارية بثمن يبدو مرتفع جدا مقارنة بدخله الشهري البسيط شجعته على شراءه وقمت ببيع كل ما املك من دهب واثات وثيابي الغالية و قامو اهلي واهله بأقراضنا مبلغ من المال لكن بقي ثلث المبلغ لم يسدد الى الوكالة , مع العلم انني حاصلة على شهادة جامعية لم يسمح لي بالعمل مدة 10 سنوات لما ضاقت به السبل واهلكه الدين سمح لي بالعمل وكانت امنيتي ان اخلصة من الدين ونقوم ببناء بيتنا على اكمل وجه لان البيت الذي اشتراه عن الوكالة العقارية به فقط غرفة ومطبخ وارض غير مبنية (سكن تطوري)خلال العشر سنوات التي مكثت بالبيت عملت على الة الخياطة وكافحت من اجل توسعة البيت فقام ببناء محلين تجاريين يعني البيت اصبح يشمل محلين تجاريين وغرفة ومطبخ في حين انني كنت اطلب منه ان يبني لي غرف بدل المحلين , لم يسدد زوجي الديون للاقارب الا القليل منها طوال العشر سنوات ,سمح لي بالعمل اخيرا , لما اجتزت مسابقة التعليم الثانوي كنت من الناجحين منحت زوجي كل مدخولي الشهري لانني على علم انه يعاني من ضائقة مالية , لكن زوجي بعد تسديد كل ديونه , توجه الى بناء القطعة الارضية التي حصل عليها من البلدية دون موافقتي (بحجة انه بعد الانتهاء من البناء سيبيعها ويقوم ببناء البيت الدي نسكن به الى اخر طابق) وقام ببناء الطابق الارضي طبعا كل ذلك بدخلي الشهري حتى ان اموال الدعم الذي حصل قام بفتح محل تجاري لاخوه باموال الدعم وتابع بناء البيت بدخلي الشهري مع العلم ان المحل كان دخله ضعيف جدابسبب موقعة المعزول (طبعاالمحل هو احد المحلين الذي بناهما بدل الغرف) طبعا في ظل الظروف السيئة التي اعيشها انا في غرقة ومطبخ لم استطع الصبر اكثر والتحمل حيث وان ابني الاكبر اصبح سنه 12 سنة( اليوم سنه هو 15 سنة ) طلبت منه ان يبيع البيت بسرعة فانا لم اعد احتمل هذا العيش قال لي بأنه لم يبقى الا القليل صدقته , جددت صبري الى ان باع البيت وحصل على امواله , توقفت اما عن اعطائه مدخولي الشهري بعد ان انهى البناء (مع العلم انني اخبرته سابقا بأنني سوف لن امنحه دخلي بعد ان ينتهي من البناء ) زوجي بعد ان باع البيت وحصل على اموال كثيرة قام بانجاز الطابق الاول والثاني والثالث للبيت الذي نسكنه لكن في شكل هيكل لبيت فقط ( دون تقسيم او تشطيب )كما اشترى سيارة وقطعة ارض اخرى وطلب مني ان امنحه دخلي مرة اخرى ليتابع بناء القطعة الارضية الجديدة وتشطيب الطوابق الثلاث كل هذا يحدت وابني الاكبر قد بلغ سن 15 ونحن نسكن في غرفة ومطبخ طبعا ساءت علاقتنا الزوجية الى ابعد الحدود بسبب طمعه وجشعه ولم يكتفي بهذا بل انه لم يفكر يوما في شراء هدية لي مهما كانت بسيطة بينها لما تزوجت اخته اهداها سلسلة دهب طبعا , زوجي بعد ذلك قرر غلق المحل التجاري على اعتبار ان دخله ضعيف جدا واصبح ينام به و لا يصرف على البيت الا القليل جدا ولا يأكل من طعامنا بل يدخل اللى المطبخ ليحضر طعامه لوحده ثم يعود الى المحل لينام به , في بداية رمضان وصلتني دعوة يطلب الطلاق بسبب الضرر الذي لحقه من نشوزي وبسبب عدم قدرته على تكاليف العيش المرتفعة هذا طبعا حسب الدعوة ,

ارجو منكم ان ترشدوني كيف اتعامل مع هذا الوضع وما هو وضعي القانوني , هل استطيع ان اقدم دعوة مستقلة لاسترجاع حقي مما يملكه باسمه (البيت والارض والسيارة )مع العلم ان ابوه قال لي بأنني سأشهد في المحكمة بانك قد ساعدتيه في البناء , كما ارجو منكم ان تفودوني كيف ارد على الدعوة التي وصلتني (أي ماهي طريقة كتابة عريضة للرد على الدعوة فانا لا أريد أن ألجأ الى المحامين على الاقل في جلسة الصلح الاولى على اعتبار ان الزوج لم يلجأ بعد الى محامي ) ارجوان تفيدوني بارك الله فيكم فأنا بحاجة ماسة الى نصائحكم ,



أختي الكريمة أرى أن أحدا لم يرد على موضوعك ، أستسمحك في تقبل ردي حسب الآتي :
والله العظيم إن قصتك مؤلمة فعلا وأسمحيلي أن أصف هذا الزوج باللئيم لأن المصطفى عليه الصلاة والسلام قال فيما معناه عن النساء (( ما أكرمهن الا كريم وما أهانهن الا لئيم ))
أختي الكريمة بالنسبة للجوانب القانونية في موضوعك فإن دعوى النشوز لا تثبت إلا بحكم بالرجوع وتمتنع الزوجة بعد التنفيذ وقضيته ان كانت على هذه الحال فمصيرها الرفض لعدم التأسيس .
من ناحية اثبات حقك في المسكن نعم تستطيعين رفع دعوى عقارية أمام المحكمة الابتدائية التابع لها مقر اقامتك وتطلبين الاشهاد بأن البيت المشيد على القطعة الأرضية التي استفاد منها زوجك كانت من تمويلك ويحق لك في حالة الطلاق _ لا قدر الله _ المطالبة بحقك بعد تقويم البناية ، و كذلك الشأن بالنسبة للمسكن القديم الذي تقيمان فيه .
ولك أن تطلبي مباشرة _ ان استحالت مواصلة العشرة الزوجية _ من المحكمة الحكم تمهيديا بتعيين خبير مختص لمعاينة المسكنين المذكورين وتقويم ما صرفت عليهما من مالك الخاص وذلك بعد التحقيق طبعا وسماع الشهود الذين يؤكدون مزاعمك ، وبهذه الطريقة تكونين قد ضمنت حقك من الضياع .
للإشارة أيتها الأخت تستطيعين رفع دعوى تطليق ضد زوجك من أجل الهجر في المضجع لأنه يبيت في المحل التجاري كما وضحت وليس في البيت الزوجي المعتاد ، وأضن أن المدة المطلوبة قانونا هي 3 اشهر .
ارجو أنني أفدتك بشيء وإن لم يكن كذلك فعلى الأقل قمت بمواساتك في محنتك وأقول لك أختي صادقا أن قصتك مؤلمة حقا ... وفقك الله في استرداد حقوقك المادية والمعنوية والسلام

عبد القادر قيره
2010-10-18, 22:53
أرجو ردكم أستاذتنا الكريمة .
نحن ثلاثة زملاء نسكن عمارة من ثلاثة طوابق هي سكنات وظيفية ،حيث اشغل أنا الطابق الأرضي ويقابل باب شقتي مباشرةعلى بعد مترين فراغ السلالم ، يقوم جاري الذي يقطن الطابق الأول باستغلال هذا الفراغ بوضع خرداوات من قطع غيار وبعض الأشياء الأخرى ، ورغم احتجاجي إلا أنه يتمادى في سلوكه معتقدا أن له الحق فيما يقوم به . أرجو منكم إفادتي فيما يجب القيام به وشكرا .

larbone
2010-10-18, 23:12
محمد العربي محامي متدرب عنابة
هل يوجد امر الاداء في القانون الاداري - ؟ضد إدارةعمومية-

ridaa1
2010-10-21, 06:13
في يوم عرس كانت سيارة سكيرين تجري ليلا في الشارع فرمى احدهم مجهول حجر عليها فأصاب راكبها بكسر في فكه وجرح ونقل الى المستشفى واستفاد من شهادة مرضية من الطبيب الشرعي مدتها 35 يوما ثم رفع قضية ضد ثلاثة من الشباب اعمارهم حوالي 19 سنة ولم يحدد بالضبط من رمى الحجر . المحكمة ارسلت استدعاء لكل واحد منهم بصفته متهم بتهمة الضرب والجرح العمدي باستعمال السلاح الابيض السؤال :
1 هل القاضي سيدين الشباب دون دليل ؟
2 ماهو الحكم الذي يمكن ان ينالوه في حالة الادانة خاصة ان كلهم يدرسون وليس لديهم سوابق ؟

عمر ابو فاروق
2010-10-25, 00:58
محمد العربي محامي متدرب عنابة
هل يوجد امر الاداء في القانون الاداري - ؟ضد إدارةعمومية-

أخي الموقر حسب علمي أن أمر الأداء هو إجراء تحكمه نصوص القانون المدني والاجراءات المدنية ، والقانون في هذه الحالة لم يفرق بين الشخص الطبيعي والمعنوي ، و أمر الأداء من صلاحيات رئيس الجهة القضائية وليس المحكمة وبالتالي تستطيع أن تخاصم أية مؤسسة عمومية بأمر بالأداء لدى رئيس الجهة القضائية للمحكمة الابتدائية .
والله أعلم لست مطلعا إن كانت هناك نصوص جديدة في هذا الشأن في قانون الاجراءات المدنية والادارية .
أرجو أنني أفدتك والسلام

عبد القادر قيره
2010-10-27, 22:31
لم تجيبيني عن سؤالي ، اختي الأستاذة الفاضلة .

بن النايلي
2010-10-28, 19:57
شكرا جزيلا على المجهود الجبار المقدم من سيادتكم المحترمة

sabrinne
2010-10-29, 21:54
هل يمكنني أن أعول عليك في طلبي؟ أنت بنت مثلي فهل يمكنك مساعدتي؟

عمر ابو فاروق
2010-10-30, 23:08
الى الاستاذة المحامية امال ارجو ان تجيببيني عن هذه القضية

شخص اجرى مسابقة توظيف في سنة 2007 رتبة مساعد تربوي ونجح في قائمة الناجحين في المسابقة على اساس

الاختبارات للالتحاق برتبة مساعد تربوي ولديه وثائق تثبت نجاحه

وهذه الوثائق هي قائمة الناجحين في المسابقة على اساس الاختبارات والجريدة الرسمية 2007.وتتضمن شروط التوظيف

مع العلم انه في المرتبة 11 من قائمة الناجحين من 20 منصب .وكان عمره في 2007 . 19 سنة

والسؤال المطروح :

لم يعطوه منصبه بحجة السن مع العلم ان سنه 19 سنة والجريدة الرسمية في 2007 تنص على شروط التوظيف على 18 سنة

ماهي الاجراءات المتخذة في هذه القضية وما الحق الذي يملكه.

ارجو الرد في اقرب وقت وشكرا

أخي الفاضل إن كان الأمر كما تفضلت فبالطبع لهذا الشخص الحق في استرجاع منصب عمله وذلك عن طريق مخاصمة عن طريق القضاء الإداري العادي وليس الاستعجالي لأنها تمس أصل الحق ، وذلك لأن حجة الرفض بسبب السن حجة واهية لأن الإدارة التي رفضته هي نفسها التي إشترطت السن بـ18 سنة .
سؤال آخر هل الرفض بمقرر مكتوب ، إن كان كذلك يستطيع المعني توجيه شكوى بالموضوع الى وكيل الجمهورية المختص ضد هذا المسؤول الذي أمضى هذا المقرر لأنه يتعارض مع الشروط التي وضعتها الإدارة العليا صاحبة سلطة التعيين وهذا الفعل مجرم في قانون الفساد ... والله أعلم

بن النايلي
2010-10-31, 19:25
شكرا لك يا استاذة المحامية

عمر ابو فاروق
2010-10-31, 21:49
شكرا لك يا استاذة المحامية


لم تجبك المحامية انما أجابك الأستاذ محب الله عمر ؟؟؟؟؟؟

الهام علي
2010-10-31, 22:12
شكرالكم اخواني
الاخت المحامية ام محب الله عمر ارجوا ان تردا كليكمااواحدكما على سؤالي الوقضية التالية
هو ان لي اخ كان يعمل في شركة انافور المؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب
وفق عقد عمل
كونطرا لمدة معينة وعند انقضائها
جددت تلاقائيا بعقد اخر وفي خلال فترة عمله وقبل انتهاء المدةاي في سنة2005
اصيب بحادث عمل اثناء ادائه لعمله امره رئيسه في العمل الى الذهاب الى طبيب المؤسسة الذي امضى له عطلة مرضية بسبب حادث عمل وبماان الحادث ادى اللا تباعد في فقرتين في الظهر اصبح عاجز عن العمل وذهب الى طبيب مختص منعه من العودة في هذا الوقت الى العمل بقي لمدة 4سنوات يتردد على الشركة وكان طبيبها يمنحه عطلة مرضية وفي الاخير قام بتسريحه من العمل لان الشركة طلبت منه ذالك اتصل بمفتشية العمل لولاية ورقلة واراد الصلح مع الشركة ومنحه عمل يلائم وضعه الجديد لكن الشركة رفضت رفع قضية على الشركة وصدر حكم يامر الشركة باعادته لمنصبه اومنحه منصب يلائم وضعه الحالي
ذهب الى منفذ ينفذ هذا الحكم لانك المنفذ اخبره ان قرار المحكمة غير ملزم ولايوجد اي قانون يجبرهم على اعادته
لانه كان يعمل وفق عقد مؤقت كونطرا
وعليه ان يرفع قضية اخرى يطالب الشركة بتعويض مالي فقط
ارجوا الرد وشكرا لكم مسبقا

عبد القادر قيره
2010-10-31, 22:40
لم تجيبيني عن سؤالي ، اختي الأستاذة الفاضلة . السؤال مرسل بتاريخ 18/10/2010 . شكرا .

عمر ابو فاروق
2010-10-31, 23:53
شكرالكم اخواني
الاخت المحامية ام محب الله عمر ارجوا ان تردا كليكمااواحدكما على سؤالي الوقضية التالية
هو ان لي اخ كان يعمل في شركة انافور المؤسسة الوطنية للبحث والتنقيب
وفق عقد عمل
كونطرا لمدة معينة وعند انقضائها
جددت تلاقائيا بعقد اخر وفي خلال فترة عمله وقبل انتهاء المدةاي في سنة2005
اصيب بحادث عمل اثناء ادائه لعمله امره رئيسه في العمل الى الذهاب الى طبيب المؤسسة الذي امضى له عطلة مرضية بسبب حادث عمل وبماان الحادث ادى اللا تباعد في فقرتين في الظهر اصبح عاجز عن العمل وذهب الى طبيب مختص منعه من العودة في هذا الوقت الى العمل بقي لمدة 4سنوات يتردد على الشركة وكان طبيبها يمنحه عطلة مرضية وفي الاخير قام بتسريحه من العمل لان الشركة طلبت منه ذالك اتصل بمفتشية العمل لولاية ورقلة واراد الصلح مع الشركة ومنحه عمل يلائم وضعه الجديد لكن الشركة رفضت رفع قضية على الشركة وصدر حكم يامر الشركة باعادته لمنصبه اومنحه منصب يلائم وضعه الحالي
ذهب الى منفذ ينفذ هذا الحكم لانك المنفذ اخبره ان قرار المحكمة غير ملزم ولايوجد اي قانون يجبرهم على اعادته
لانه كان يعمل وفق عقد مؤقت كونطرا
وعليه ان يرفع قضية اخرى يطالب الشركة بتعويض مالي فقط
ارجوا الرد وشكرا لكم مسبقا

أختي الكريمة بالنسبة لقضيتك حتى لا أعيد سردها فعلا كما وجهك المحضر القضائي لا يوجد نصا قانونيا يجبر رب العمل على اعادة ادماج عامل بمنصبه إذا إمتنع عن ذلك رغم صدور حكم بالإلزام ، إنما يبقى السبيل الوحيد هو طلب التعويض عن الطرد التعسفي وعدم الإدماج رغم صدور حكم بذلك والمحكمة في هذه الحالة ستحكم بالتعويض ولكم أن تطلبوا تعويضا جزافيا بمبلغ كبير حتى لا يضيع حقكم فالمحكمة سترد المبلغ الى حده المعقول .
قديما كان وكلاء الجمهورية يلجأون الى نص مجرم لهذا الفعل وهو التقليل من شأن الأحكام القضائية المادة 147 من ق العقوبات على ما أعتقد لكن في الواقع النص لاينطبق على قضية الحال ، وبالتالي يبقى الحل الوحيد هو ما ذكرته لك أعلاه .
أرجوا أختي في الله أنني أفدتك ولو بالقليل وشكرا والسلام .

عمر ابو فاروق
2010-11-01, 00:20
أرجو ردكم أستاذتنا الكريمة .
نحن ثلاثة زملاء نسكن عمارة من ثلاثة طوابق هي سكنات وظيفية ،حيث اشغل أنا الطابق الأرضي ويقابل باب شقتي مباشرةعلى بعد مترين فراغ السلالم ، يقوم جاري الذي يقطن الطابق الأول باستغلال هذا الفراغ بوضع خرداوات من قطع غيار وبعض الأشياء الأخرى ، ورغم احتجاجي إلا أنه يتمادى في سلوكه معتقدا أن له الحق فيما يقوم به . أرجو منكم إفادتي فيما يجب القيام به وشكرا .

أخي الحبيب عبد القادر ربما تكون الأستاذة مشغولة فاعذرها ، وإنني بإذن الله ساجيبك عن انشغالك حسب الآتي :
تقول سكن وظيفي أي أن السكنات ليست ملك ، إذن في هذه الحالة تقوم بإخطار المالك كتابيا ( المالك أقصد الإدارة صاحبة الحق في تأجير هذه السكنات ، بعبارة أدق الطرف المؤجر حسب عقد الإيجار ) تشعره بأن جارك يقوم باستغلال حيز عمومي في العمارة لمصالحه الشخصية بدون وجه حق وبذلك فهو يعيق كثيرا من الخدمات المخصصة للعمارة وتطلب من المؤجر العمل على انهاء هذا الأمر للمصلحة العامة لسكان العمارة ، والإلتزام بشروط العقد إذ أن العقد شريعة المتعاقدين ، و ذلك لأن العقد يحوي بندا يمنع كل هذه المظاهر ويقرر لها عقوبات تصل الى حد فسخ العقد .
وستأتي الكتابة بنتيجة إن شاء الله ، وإن لم تأت بنتيجة ترضيك أعد طرح القضية وقل ما فعلت وما ذا قالوا لك لأعيد توجيهك للخطوة التي تليها .
وفقك الله أخي في أن تنعم بسكن هادىء والله يهدي جارك آمين

عمر ابو فاروق
2010-11-01, 00:31
لم تجيبيني عن سؤالي ، اختي الأستاذة الفاضلة . السؤال مرسل بتاريخ 18/10/2010 . شكرا .

ربما الأستاذة مشغولة فلنلتمس لها العذر و قد أجبتك أخي عن انشغالك في الصفحة أعلاه وشكرا

بن النايلي
2010-11-01, 00:45
سلام عليكم
اخي محب الله عمر هل انت متاكد من الاجابة يلي انت صرحت بها في خصوص قضيتي
وهل انت محامي ارجوا الرد حالا.

بن النايلي
2010-11-01, 00:51
لماذا لا ترد على تساؤالي اخي

بن النايلي
2010-11-01, 00:51
انا اريد الرد من الاستاذة المحامية ممكن

بن النايلي
2010-11-01, 00:53
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

عمر ابو فاروق
2010-11-01, 22:40
سلام عليكم
اخي محب الله عمر هل انت متاكد من الاجابة يلي انت صرحت بها في خصوص قضيتي
وهل انت محامي ارجوا الرد حالا.

آه أخي أطلت عليك اسمح لي رجاء ،
أخي العزيز طبعا أنا متأكد من إجابتي لك وتستطيع أن تعرضها على أي محامي ، ولك أيضا أن تطلب توجيها واستشارة قانونية من طرف وكيل الجمهورية المختص وسيمدك بها في يوم الاستقبال العادي .
بالنسبة لسؤالك عني ، أجيبك بصراحة أنا لست محاميا إنما أنا رجل قانون وأفقه ما يفقه المحامي والقاضي ....... وشكرا

mordado47
2010-11-05, 19:15
fالسلام عليكم :
السؤال هو :
كيف أو ما هي الصيغة القانونية للشراكة مع أجنبي (مؤسسة صغيرة) أو بعيارة أخرى ما هي الحماية القانونية للشراكة .

و بارك الله فيكم

elkermaahmed
2010-11-06, 16:33
السلام عليكم
لقد حذفت سؤالي انتقل إلى موضوع أخر ولكن لم استطيع حذف المشاركة رقم المشاركة : 291 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4030713&postcount=291)
عنوان المشاركة :الآمال من خبرة الأخت أمال
هل يمكن لك نزعها
وجزاكم الله خيرا

krimokrimo
2010-11-06, 16:35
أرجو الاجابة على سؤالي
كنت مع فتاة في حديقة عمومية و تقدم مني شرطي و طلب مني الوثائق ثم طلب مني ان أتبعه إلى مركز و ثم بدائ يطرح علينا الأسئلة انا و الفتاة ثم قال لي هل تعلم ما فغلت قلت لا قال الفعل المخل بالحياء مغ العلم لم أفعل شئ و قال كنتم تتبادلان القبل و أخد يكتب في محضر الإسم و اللقب و العنوان و لقد قلت له ان الفتاة هي قريبة لي و أكبر مني و عير ممكن أن اقوم بهذا في ذلك المكان العلني و الناس يتفرجون علينا و في الاخير اغطاني لاقراء المحضر الذي كتب فيه الفعل المخل بالحياء في مكان عمومي و لكن كان مكتوب في هامش المحضر و لقد شككت في صحة المحضر و لي الغلم لم يطلب مني التوقيع على المحضر قولو لي هل ممكن أن يكتب المحضر بهذه الطريقة و إن كن صحيح ماذا أعمل و متئ أعرض على العدلة شكرا

krimokrimo
2010-11-06, 16:39
أرجو منكم الإفادة والله ما ننسكم بدعاء الخير

oumraouf
2010-11-10, 14:02
السلام عليكم استاذتي الفاضلة،،

توفيت والدتي (رحمها الله) وتركت شقة باسمها مستأجرة من طرف eplf وأنا وحيدتها ليس لها أبناء آخرين، وأريد شراء هذا المسكن من الديوان، فهل يعتبر ورثا يقاسمونني فيه أبناء خالي، علما أن لها أخ متوفي وترك أولاد.. شكرا سلفا.

only
2010-11-11, 20:47
السلام عليكم : المحامية أمال من العاصمة تجيب عن كل استفساراتكم القانونية تذكروا ما خاب من استشار :dj_17::mh92:

ألسلام عليكم
سيدتي او اختي عندي مشكل يتمثل في ان اختي الصغرى تم تسجيلها مرتين في سجلات الحالة المدنية ببلديتن مختلفتين حيت هي االاان تحوز وتائق رسمية تحمل معلومات خاطئة بمعنى اخر ان عمتي تبنتها وغيرت لقبها وتاريخ ميلادها لكن بقية مسجلة في الدفتر العائلي لاسرتي بمعلوماتها الصحيحة
حاولنا تصحيح الخطا لكن الطرف الاخر ابى - عمتي وزوحها- ونريد حل المشكل قضائيا دون ان يتعرضو لاي عقوبات- عن طريق طلب الغاء شهادة ميلاد مدنيا-
كيف يمكن دلك ؟
شكرا

عمر ابو فاروق
2010-11-11, 22:31
أرجو الاجابة على سؤالي
كنت مع فتاة في حديقة عمومية و تقدم مني شرطي و طلب مني الوثائق ثم طلب مني ان أتبعه إلى مركز و ثم بدائ يطرح علينا الأسئلة انا و الفتاة ثم قال لي هل تعلم ما فغلت قلت لا قال الفعل المخل بالحياء مغ العلم لم أفعل شئ و قال كنتم تتبادلان القبل و أخد يكتب في محضر الإسم و اللقب و العنوان و لقد قلت له ان الفتاة هي قريبة لي و أكبر مني و عير ممكن أن اقوم بهذا في ذلك المكان العلني و الناس يتفرجون علينا و في الاخير اغطاني لاقراء المحضر الذي كتب فيه الفعل المخل بالحياء في مكان عمومي و لكن كان مكتوب في هامش المحضر و لقد شككت في صحة المحضر و لي الغلم لم يطلب مني التوقيع على المحضر قولو لي هل ممكن أن يكتب المحضر بهذه الطريقة و إن كن صحيح ماذا أعمل و متئ أعرض على العدلة شكرا


أخي الكريم أظن والله أعلم الأمر فيه تمثيلية إن كان كما قلت ربما للضغط على الفتاة واستدراجها لأمر آخر من طرف هذا الشرطي .
وذلك لأن الوقائع التي ذكرتها هي حالة تلبس ويشترط فيها حضور ضابط الشرطة القضائية وليس شرطي وإخبار وكيل الجمهورية بالواقعة وإقتيادتكم الى محافظة الأمن وتحرير محاضر استجواب واستمارة معلومات لكل واحد منكما ولا يخلى سبيلكما إلا بعد تقديمكما أمام وكيل الجمهورية وهذا الأخير له كل الصلاحيات بأن يودعكما الحبس المؤقت لمدة لا تزيد عن 8 أيام تحاكمان خلالها .
هذا إن كنتما بالغين أما إن كنتما قاصرين أو أحدكما قاصر فلا يجوز سماع الحدث إلا بحضور وليه المسؤول عنه مدنيا .
أرجو أنني أفدتك وأزحت عنك كثيرا من التساؤلات

futur officier
2010-11-12, 19:45
السلام عليكم استاذتي الفاضلة،،

توفيت والدتي (رحمها الله) وتركت شقة باسمها مستأجرة من طرف eplf وأنا وحيدتها ليس لها أبناء آخرين، وأريد شراء هذا المسكن من الديوان، فهل يعتبر ورثا يقاسمونني فيه أبناء خالي، علما أن لها أخ متوفي وترك أولاد.. شكرا سلفا.
السلام عليكم
اختي الكريمة من خلال انشغالك
اظن انك الابنة الوحيدة لامك المتوفية رحمها الله
و علية قانون الاسرة الجزائر حدد لك النصف من التركة و النصف الاخر من التركة يدهب لباقي الورثة و شكرا

عمر ابو فاروق
2010-11-17, 12:41
ألسلام عليكم
سيدتي او اختي عندي مشكل يتمثل في ان اختي الصغرى تم تسجيلها مرتين في سجلات الحالة المدنية ببلديتن مختلفتين حيت هي االاان تحوز وتائق رسمية تحمل معلومات خاطئة بمعنى اخر ان عمتي تبنتها وغيرت لقبها وتاريخ ميلادها لكن بقية مسجلة في الدفتر العائلي لاسرتي بمعلوماتها الصحيحة
حاولنا تصحيح الخطا لكن الطرف الاخر ابى - عمتي وزوحها- ونريد حل المشكل قضائيا دون ان يتعرضو لاي عقوبات- عن طريق طلب الغاء شهادة ميلاد مدنيا-
كيف يمكن دلك ؟
شكرا

حتى يتسنى لي الاجابة عن سؤالك أطرح عليك سؤالا : هل البلديتين المسجلة فيهما أختك يتبعان قضائيا لنفس المحكمة ؟
إن كان الجواب نعم تستطيع أن تتقدم الى وكيل الجمهورية لتلك المحكمة وتشرح له القضية و توضح له أنكم أسرة واحدة وتحافظون على تماسكها ولا تودون تقديم شكوى جزائية ضد عمتك ، وأعلم أن وكيل الجمهورية سيساعدك باذن الله لأن هناك قاعدة في المتابعات الجزائية تسمى : ملاءمة المتابعة
أي بمعنى أنه لن يتابع عمتك جزائيا لعدم ملاءمة المتابعة كونكم أسرة واحدة وتبنت البنت لأنها قريبتها.
إن كان الجواب بلا سيتعقد الأمر نوعا ما لأنك تجد نفسك مضطرا لتقديم شكوى بالموضوع الى وكيل الجمهورية التابع له البلدية الموجود بها شهادة الميلاد الحقيقية ولا تستطيع التحكم في ما تؤول اليه الشكوى من متابعة .
أما حلا مدنيا دون اللجوء الى النيابة فقطعا لا يوجد اللهم إلا دعوى اثبات النسب أمام قسم شؤون الأسرة وحسب القانون الجديد أصبحت النيابة طرفا في مثل هذه القضايا .
أتمنى أنني أفدتك

elkermaahmed
2010-11-17, 21:35
حذفت سؤالي
السلام عليكم
لقد حذفت سؤالي انتقل إلى موضوع أخر ولكن لم استطيع حذف المشاركة رقم المشاركة : 291 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4030713&postcount=291)
عنوان المشاركة :الآمال من خبرة الأخت أمال
هل يمكن لك نزعها
وجزاكم الله خيرا

elkermaahmed
2010-11-18, 01:10
السلام عليكم حذفت سؤالي انتقل إلى موقع أخر ولكن لم استطيع حذف المشاركة: 300 (http://www.djelfa.info/vb/showpost.php?p=4117836&postcount=300)
عنوان المشاركة :الآمال من خبرة الأخت أمال
هل يمكن لكم نزعها
وجزاكم الله خيرا

ahmed76
2010-11-18, 23:30
لدي سؤال الى الإخوة القانونين انا استاذ في التعليم الثانوي
حيث يقدر النصاب القانوني للعمل ب18 ساعة كاملة وقد اضيفت لي 5 ساعات اضافية علما ان الساعات الإضافية تتكرر عندنا اساتذة الإقتصاد كل سنة وقد تم خصم الأيام التي لمنعمل فيها الساعات الإضافية فما مدى مشروعية هذا الإجراء والسلام

عمر ابو فاروق
2010-11-19, 00:21
السلام عليكم من elkerma وعيدكم مبارك و كل سنة و نحن في صحة وهناء إن شاء الله.

سؤالي للمحامية أمال من العاصمة :

في حالة إشكال في التنفيذ لحكم نهائي (المصادق على التقرير الخبير في قسمة وراثية ) وسببه هو:
المحضر القضائي عند التنفيذ مع الخبير وجد تناقض كببر بين تقدير الخبير لمساحة العقار وسنده الرسمي (العقد. المشهور المثبت للحق الأب المرحوم عند المحا فضة العقارية).
هل هذا سبب الذي يعوق التنفيذ هو وحده عنصر أو شرط كافي للاستعجال؟
وما هي الإجراءات التي تالي هذا الأشكال.
وأنا في انتظار أي نصيحة من سيادتكم.
وجزاكم الله خيرا و سلام عليكم


السلام عليكم أخي الكريم
في انتظار جواب الأستاذة الفاضلة التي غابت عنا طويلا ، أستسمحك في أن أتناول الرد على تساؤلك وفقا للقانون .
طبعا الاشكال في التنفيذ هو عنصر استعجال .
لحل هذا الإشكال عليك برفع دعوى استعجالية عادية عنوانها حل اشكال في التنفيذ ضد كل من :
1 _ المنفذ ضده (هم)
2_ المحضر القضائي الذي حرر الإشكال
3_ الخبير العقاري صاحب الخبرة التي صادق عليها الحكم .
وبعدها طبعا سيجري رئيس المحكمة المشاورات اللازمة ويصدر أمرا استعجاليا بحل الإشكال ستسلم لك صيغته التنفيذية من أمانة الضبط فور صدوره لمواصلة التنفيذ .
أتمنى أنني أفدتك وما توفيقي إلا بالله والله أعلم .

kaother
2010-11-21, 18:43
السلام عليكم
سيدة نوال تطلقت من زوجها بعد رفع قضية خلع بعذ ان حكم عليه بالرجوع ورفض طلبها بتطليقها من زوجها
تريد ان تسأل كيف يمكن تسجيل هذا الحكم في البلدية لاستخراج دفتر عائلي خاص بها؟
طلب منها احضار ورقة من المحكمة العليا بالعاصمة تسمى عدم الطعن
في حين ان سيدة اخرى تمكنت من استخراج الدفتر العائلي دون الحاجة لهذه الورقة مع انها تطلقت بالخلع
ارجو الافادة

zahrahadil
2010-11-21, 21:15
السلام عليكم :المحامية امال ارجو افادتي


لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة
على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة .
هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال


جزاك الله خيرا

السنونوة
2010-11-23, 15:41
السلام عليكمالاستاذة امال اريد منك توضيح بعد الامور المتعلقة بالميراث حيث مرت سنة على وفاة اخي رحمه الله تاركا زوجة و بنتا و هذه الزوجة لا تريد ان تفعل الفريضة بحجة انها هي من قامت بدفع مصاريف بناء البيت فهل يمكن ان نفعل الفريضة وحدنا رغم رفضها، و هل ممكن ان ندخل البيت الذي غلقته بحيث نعد اطرافا في الميراث و لنا الحق ايضا فيه ، ام لها الحق في غلقه و ارجو منك توضيح الطرق القانونية الواجب علينا اتباعها في مثل هده الحالة ارجو الرد السريع من فضلك و شكرا

attaoui
2010-11-24, 11:33
الاخت امال انا فى ورطة اتهمنى احد الجيران باننى رايت اللصين لما قلت له باننى شاهدت اثنين من ابناء الحى يمرون امام مسكنه

maitre a
2010-11-24, 17:02
السلام عليكمالاستاذة امال اريد منك توضيح بعد الامور المتعلقة بالميراث حيث مرت سنة على وفاة اخي رحمه الله تاركا زوجة و بنتا و هذه الزوجة لا تريد ان تفعل الفريضة بحجة انها هي من قامت بدفع مصاريف بناء البيت فهل يمكن ان نفعل الفريضة وحدنا رغم رفضها، و هل ممكن ان ندخل البيت الذي غلقته بحيث نعد اطرافا في الميراث و لنا الحق ايضا فيه ، ام لها الحق في غلقه و ارجو منك توضيح الطرق القانونية الواجب علينا اتباعها في مثل هده الحالة ارجو الرد السريع من فضلك و شكرا

يمكن القيام بكل اجراءات لاستخراج شهادات ميلاد الزوجة و البنت عن طريق امر من رئيس المحكمة و من تم تقدم الى الموثق و سوف يحر لك فريضة
اما و انت تعتبراحد الورثة فيمكن لك بعد تحرير الفريضة رفع دعوى الخروج من الشيوع لقسمة التركة المرحوم

عبد الحميد محمد
2010-11-24, 18:07
شكرا لأعضاء هدا المنتدى وأخص بال>كر زميلتي المحترمة المحامية من العاصمة

radiasiham
2010-11-25, 09:38
انا شابة ابلغ من العمر ٢٣ عاما حاصلة على شهادة الكفائة المهنية لمحاماة تزوجت في ٢٠٠٩ من جاري في نفس العمارة سكنت مع اهله الذين كانو يعاملوني كابنة لهم قبل الزواج لكن بعده فوجئت بتصرفات امه التي كانت تعمد ايقاضي على ٤ صباحا لاقوم باشغال البيت قبل ذهابي للتربص للشهادة المحاماة مضى عام على زواجي ولم احمل استشرت طبيبة فاكتشفت كيسا في المبيض يتطلب تدخلا جراحيا وهنا بدء الكابوس كل من في المنزل يسب ويشتم الاب الام الاخت كلهم ضدي كان زوجي حينها الى جانبي وفي احدى الايام٢٥ افريل٦٠١٠ بينما كنت اهم لذهاب للمعهد بعد اتمامي لشغل البيت طبعا!!!!! افتعلت شجارا بيننا فاخذني زوجي عند اهلي حتى يهدا الجو لكنه لم يعد لارجاعي مدة شهرين واخذ يتهرب من اخوتي وابي كلما راهم وبعدها اختفى وغير رقمه الهاتفي تدخل بعض الاهل و الجيران للاستفسار ففوجئنا بابيه يتوعد بالطلاق لم نفهم شيئا فلجئت في ٣٠جون للعدالة لاطلب الرجوع فحددت جلسة في ١١ جويلية لاتفاجا اني طلقت غيابيا في ٨ جويلية ٢٠١٠ مع العلم اني لم اتلق اي تبليغ من المحكمة بلجلسات التي عقدت من قبل واخص بالذكر اننا نسكن نفس العمارة ولم نسمع يوما انهم رفعو قضية طلاق في حقي استانفت بطلبي لحقوق فك الرابطة الزوجية لكنه لم يحضر الجلسة وقد حددت جلسة ثانية في الفاتح من ديسمبر انا خائفة من ان تضيع حقوقي اذ اني لم اخذ شييئا من متاعي ومهري وحتى ملابسي لم يريدو اعطائي اياها الرجاء من اهل القانون افادتي بنصائح لقضيتي في القريب العاجل وشكرا مسبقا وبالنسبة لمرضي فقد سائت حالتي واستلزم الامر اجراء عملية حتى تداين اهلي واجريتها في عيادة خاصة انا الان بصحة جيدة و الحمد لله على كل شيء

عبد الحميد محمد
2010-11-25, 17:16
مادا كان منطوق الحكم الدي قضى بالطلاق؟؟

عمر ابو فاروق
2010-11-25, 20:37
انا شابة ابلغ من العمر ٢٣ عاما حاصلة على شهادة الكفائة المهنية لمحاماة تزوجت في ٢٠٠٩ من جاري في نفس العمارة سكنت مع اهله الذين كانو يعاملوني كابنة لهم قبل الزواج لكن بعده فوجئت بتصرفات امه التي كانت تعمد ايقاضي على ٤ صباحا لاقوم باشغال البيت قبل ذهابي للتربص للشهادة المحاماة مضى عام على زواجي ولم احمل استشرت طبيبة فاكتشفت كيسا في المبيض يتطلب تدخلا جراحيا وهنا بدء الكابوس كل من في المنزل يسب ويشتم الاب الام الاخت كلهم ضدي كان زوجي حينها الى جانبي وفي احدى الايام٢٥ افريل٦٠١٠ بينما كنت اهم لذهاب للمعهد بعد اتمامي لشغل البيت طبعا!!!!! افتعلت شجارا بيننا فاخذني زوجي عند اهلي حتى يهدا الجو لكنه لم يعد لارجاعي مدة شهرين واخذ يتهرب من اخوتي وابي كلما راهم وبعدها اختفى وغير رقمه الهاتفي تدخل بعض الاهل و الجيران للاستفسار ففوجئنا بابيه يتوعد بالطلاق لم نفهم شيئا فلجئت في ٣٠جون للعدالة لاطلب الرجوع فحددت جلسة في ١١ جويلية لاتفاجا اني طلقت غيابيا في ٨ جويلية ٢٠١٠ مع العلم اني لم اتلق اي تبليغ من المحكمة بلجلسات التي عقدت من قبل واخص بالذكر اننا نسكن نفس العمارة ولم نسمع يوما انهم رفعو قضية طلاق في حقي استانفت بطلبي لحقوق فك الرابطة الزوجية لكنه لم يحضر الجلسة وقد حددت جلسة ثانية في الفاتح من ديسمبر انا خائفة من ان تضيع حقوقي اذ اني لم اخذ شييئا من متاعي ومهري وحتى ملابسي لم يريدو اعطائي اياها الرجاء من اهل القانون افادتي بنصائح لقضيتي في القريب العاجل وشكرا مسبقا وبالنسبة لمرضي فقد سائت حالتي واستلزم الامر اجراء عملية حتى تداين اهلي واجريتها في عيادة خاصة انا الان بصحة جيدة و الحمد لله على كل شيء


أختي الكريمة الله يهوّن عليك ما أنت فيه أعظم ظلم هو ظلم الأقارب خاصة الزوج إعتصمي بالله وادعيه خوفا وطمعا وسيكون الحل الذي ترضينه إنه على كل شيء قدير .

بالنسبة للجانب القانوني أختي ، تقولين أن الحكم صدر في غيبتك ولم تبلغي بالجلسة ، إذن الحكم غيابي لماذا استأنفت؟ كان عليك ربح الدرجة الأولى في التقاضي وذلك بتسجيل معارضة في الحكم أمام المحكمة الابتدائية .

أختي ،،، الشريعة الاسلامية هي مصدر من مصادر قانون الأسرة وفيها العصمة بيد الزوج وبالتالي فأمر الطلاق نهائي لا رجعة فيه .

أما الجوانب المادية فالمجلس سيحكم لك بها وتتمثل فيما يلي :
_ نفقة الاهمال للفترة الممتدة بين تاريخ الخروج من بيت الزوجية و تاريخ صدور الحكم القاضي بالطلاق .
_ نفقة العدة
_ التعويض عن الطلاق (خاصة أنه بارادة الزوج المنفردة)
_ الأثاث والمتاع وكل المصوغات الذهبية التي بقيت في بيت الزوجية المجلس سيحكم لكِ بردها أو تعويضها نقدا .

عدم حضور زوجك للجلسة لا يعني أنه لن يحكم عليه المهم أنكِ بلغتيه عن طريق المحضر القضائي بعريضة الاستئناف طبقا للقانون وأنت محامية وتفهمين هذه الاجراءات .

قد يصدر قرار غيابي في حقه فتقومي بتبليغه له عن طريق المحضر القضائي وله حق المعارضة بعدها يصير القرار نهائيا وقابلا للتنفيذ .

حقك لن يضيع إنما يجب أن تعرفي كيف تطالبين به فقط .

ربي يوفقك لاسترداد حقك ، وأي اشكال ما زال لديك اطرحيه بوضوح وسنجيبك بما أتانا الله من معرفة ، دمت في رعاية الرحمن الله يشافيكِ ويقضي عنك دينك ويرفع عنكِ كل الهموم إنه قريب مجيب .

me-naamen
2010-11-26, 14:56
السلام عليكم :المحامية امال ارجو افادتي


لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة
على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة .
هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال


جزاك الله خيرا


بما أن الزميلة غائبة إذا فنيابة عنها نحاول الإجابة
هذا ما يسمى بقسمة المهايأة المكانية و هي نوع من أنواع القسمات المعتمدة في حالات تصفية التركة بين الورثة
إلا أن الشيء الذي لم أفهمه في سؤالك يا أخي هوأنه كيف يمكن للموثق أن يعد سندا رسميا على عقار دون أن يقوم بتسجيله و شهره هذا غريب نوعا ما لماذا ؟ .
لأن أي عمل من أعمال التصرف التي تقع على عقار لا بد أن تكون :
- رسمية (لدى ضابط عمومي : موثق أو مدير أملاك الدولة الذي يعتبر موثق الدولة )
- الشكلية (لا بد من تسجيل و شهر السند الذي يثبت به التصرف ) لأن في المواد العقارية الشهر هو الذي ينقل الملكية و ليس العقد (إبرام العقد لدى الموثق لا يكفي لنقل ملكية عقار من أ إلى ب و إنما لا بد من شهره حتى تنتقل الملكية )
و هذه المهام تقع على عاتق الموثق و ليسء على الأطراف تحت طائلة المساءلة التأديبية من غرفة الموثقين و كذا المتابعة الجزائية .
بمعنى انه لا بد على الموثق أن يشهر جميع القود التي أبرمت لديه بخصوص أعمال التصرف الواقعة على عقارات و إلا تمت متابعته

عمر ابو فاروق
2010-11-26, 19:30
السلام عليكم :المحامية امال ارجو افادتي


لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة
على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة .
هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال


جزاك الله خيرا


الأخ me-naamen أبلغ في إجابته
إنما أريد أن أضيف شيئا فقط وهو أن الموثق ضابط عمومي أي وثيقة يحررها هي صحيحة ورسمية لا يطعن فيها إلا بالتزوير ، وبالتالي فالعقد صحيح وساري المفعول
ثم أن عملية التسجيل والإشهار هي مسؤولية الموثق وليس الأطراف وبالتالي فما دام هذا العقد حرره موثق فإنه بكل تأكيد يكون مشهرا .
من قال لكم أنه غير مشهر؟؟؟؟

عمر ابو فاروق
2010-11-26, 19:43
الاخت امال انا فى ورطة اتهمنى احد الجيران باننى رايت اللصين لما قلت له باننى شاهدت اثنين من ابناء الحى يمرون امام مسكنه

لا عليك ، لا تنزعج حبيبي أنت قلت رأيتهم يمرون عبر الشارع ، أنت لم تقل رأيتهم يسرقون أو يفرون مثلا أو باديا عليهم علامات الارتباك .
أُثبت على قولك إن أستدعيت للتحقيق وقل رأيتهم يمرون حسب الحالة التي رأيتهم عليها ولا تنزعج حتى لا تجلب لنفسك المتاعب .
وإن رأيتهم يسرقون فعلا قل ما رأيت وأفد المحكمة بما شاهدت وأشهد بالحقيقة لأن المولى سبحانه عز وجل يقول في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم : {.... وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }البقرة283
وفقك الله أخي لما يحب ويرضى .

kaother
2010-11-26, 20:50
السلام عليكم
سيدة نوال تطلقت من زوجها بعد رفع قضية خلع بعذ ان حكم عليه بالرجوع ورفض طلبها بتطليقها من زوجها
تريد ان تسأل كيف يمكن تسجيل هذا الحكم في البلدية لاستخراج دفتر عائلي خاص بها؟
طلب منها احضار ورقة من المحكمة العليا بالعاصمة تسمى عدم الطعن
في حين ان سيدة اخرى تمكنت من استخراج الدفتر العائلي دون الحاجة لهذه الورقة مع انها تطلقت بالخلع
ارجو الافادة

ارجو من الاخوة اجابتي على هذا الاستفسار
صاحبة المشكلة محتارة

عمر ابو فاروق
2010-11-26, 22:18
السلام عليكم
سيدة نوال تطلقت من زوجها بعد رفع قضية خلع بعذ ان حكم عليه بالرجوع ورفض طلبها بتطليقها من زوجها
تريد ان تسأل كيف يمكن تسجيل هذا الحكم في البلدية لاستخراج دفتر عائلي خاص بها؟
طلب منها احضار ورقة من المحكمة العليا بالعاصمة تسمى عدم الطعن
في حين ان سيدة اخرى تمكنت من استخراج الدفتر العائلي دون الحاجة لهذه الورقة مع انها تطلقت بالخلع
ارجو الافادة

ارجو من الاخوة اجابتي على هذا الاستفسار
صاحبة المشكلة محتارة

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أختي الكريمة كوثر جعلك الله مثل الكوثر وهو نهر في الجنة
لا تحتاري أختي ولا تحتار صاحبتك المعنية بالمشكل
أبشري إن شاء الله
الكثير من المحاكم ما زالوا يتعاملون بقواعد القانون القديم المتعلق بالاجراءات المدنية في حين أنه الغي بأحكام قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد الساري المفعول ابتداء من 25_04_2009 وقد نص هذا القانون صراحة أن الطعن بالنقض في أحكام الطلاق لا يوقف التنفيذ ( أنظري الصورة )
http://up.djelfa.info/uploads/12908041861.jpg
المادة 452 والتي بدورها تحيلك على المادة 451 الفقرة الأخيرة تتكلم عن الخلع ، أي بمعنى أن الخلع مشمول بهذه المادة ( أنظري الصورة الثانية )
http://up.djelfa.info/uploads/12908041862.jpg
وحتى إذا توجهت الى أمانة الضبط بالمحكمة العليا لن تسلم لها هذه الشهادة ومكانها يسلم لها تنبيه موجه الى رئيس أمانة الضبط للمحكمة صاحبة الاختصاص ينوه فيه أن الطعن في مثل هذه الأحكام أصبح غير موقف للتنفيذ .
فلذلك لا داعي للتوجه الى المحكمة العليا أو القيام بتبليغ الحكم عن طريق المحضر القضائي من أجل الطعن بالقض
ما دام الطعن بالنقض غير موقف للتنفيذ فلا داعي لاحضار شهادة عدم الطعن بالنقض .
إن لم يتم تمكينكم من الإخبار بالطلاق ما عليكم إلا تقديم تظلم لدى وكيل الجمهورية المختص والتنويه فيه بهذه المواد القانونية التي ذكرتها لكم وستجدون عنده الحل بإذن الله .
و إن إحتجتم الى أي شيء فأنا موجود أفيدكم بما أتاني الله .
أرجو أنني أفدتك ... أطلب دعواتكم بالغيب .

kaother
2010-11-27, 13:14
بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك
لكن مالعمل لتسجيل الحكم في البلدية

kaother
2010-11-27, 13:15
بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك
لكن مالعمل لتسجيل الحكم في البلدية

عمر ابو فاروق
2010-11-27, 20:55
بارك الله فيك أخي الكريم و جعله الله في ميزان حسناتك
لكن مالعمل لتسجيل الحكم في البلدية

بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أرجو أن تكوني في تمام الصحة والعافية وبعد:

تتوجهين الى المحكمة المختصة وتطلبين من رئيس أمانة الضبط أن يسلمك وثيقة تسمى ( إخبار بالطلاق ) هي في حقيقة الأمر توجه مباشرة عبر البريد الى ضابط الحالة المدنية ، سيعطونها لكِ في ظرف مغلق معنون باسم ضابط الحالة المدنية ، إن أعطوها لك فبها ونعمه ، وإن أرسلوها عبر البريد فذاك ما تريدين كذلك .
أما إن إمتنعوا بحجة إحضار شهادة عدم الطعن بالنقض ، فوضحي الأمر من باب القانون بالاستناد على المواد التي أفدتك بها إن فهموك وسلموك الوثيقة فمرحبا وإن لم يسلموها لكِ فباشري الاتصال بوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة وقدمي له تظلما مكتوبا مستندة على المواد التي أفدتك بها واطلبي تدخله لدى رئيس أمانة الضبط ، وسيتدخل لصالحك باذن الله .
إن وصلتِ الى حل باستعمال الطرق التي ذكرتها لك فذلك ما تبغين ، وإن لم تصلي الى نتيجة أعيدي طرح الموضوع وأفيدينا بما قلت وما قالوا لكِ وسيتم توجيهك للخطوة اللاحقة .
وفقك الله لنيل حقك وأطلب منك دعوة خالصة بظهر الغيب .

elkermaahmed
2010-11-27, 23:45
السلام عليكم
إلى مشرف هذاالقسم
لقد حذفت سؤالي انتقل إلى موضوع أخر ولكن لم استطيع حذفها.
رابط المشاركة : http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=4194512#post4194512
عنوان المشاركة :طلب حلول للغز قضائي
هل يمكن لكم نزعها
وجزاكم الله خيرا

كوهيكو78
2010-11-28, 11:02
فضية : توفي سنة 1991 وترك زوجة توفيت سنة 2004 و 04 أبناء و 02 بنتين +وصيان بتنزيل حفدته لإبنين له توفيا قبله ولم يتم قسمة تركته لحد الساعة مما جعل الأمور تتغير لحدوث مستجدات حيث إحدى البنتين لها زوج توفي قبلها وكذلك إبن توفي قبلها وله ولد فهل يحق لهذا الولدبعد وفاة جدته أن يرث ماترثه هي من أبيها المتوفي سنة 1991 إن كان له الحق فلماذا و إن كان لا فلماذا؟

elkermaahmed
2010-11-28, 19:32
السلام عليكم :المحامية امال ارجو افادتي


لدينا وثيقة تم كتابتها سنة1994 عند الموثق وهي تتعلق بوثيقة مبادلة بين فريقين من الورثة وقعت المبادلة
على قطعتين ارضيتين ولم نشهر هذه الوثيقة .
هل تعتبر رسمية أم لا؟ علما أننا كل واحد من الفريقينيستغل القطعتين المتبادلتين كل الاستغلال


جزاك الله خيرا

elkermaahmed (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=288758)
هذا ما عندي بالعربي:
كل عقد مشهر يكون مشهر تحت رقم و الحجم عند المحا فضة العقارية وهذه المعلومة هامة وتجدها مكتوبة في كل عقد مشهر. انضر في وثيقتك و ستحسم الموضوع.
للاطلاع على القوانين التي تخص هذا موضوع :

قاعدة الرسمية للشهر العقاري:
http://www.mediafire.com/?tc2gttowmvcfx77 (http://www.mediafire.com/?tc2gttowmvcfx77)

اجتهاد المحكمة العليا في مواد الاثبات:
http://www.mediafire.com/?u1zyghzab28odcc (http://www.mediafire.com/?u1zyghzab28odcc)
التشريع الشهر العقاري:
http://www.mediafire.com/?z0ppt1okshoon5o (http://www.mediafire.com/?z0ppt1okshoon5o)
تنظيم التوثيق و مهنة الموثق
http://www.mediafire.com/?fzuby4fhs7f9n2z (http://www.mediafire.com/?fzuby4fhs7f9n2z)
ستجد ما تبحث ان شاء الله.
واطلب ادعاء.
وسلام عليكم

kaother
2010-11-28, 19:47
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على نبيه الكريم

أرجو أن تكوني في تمام الصحة والعافية وبعد:

تتوجهين الى المحكمة المختصة وتطلبين من رئيس أمانة الضبط أن يسلمك وثيقة تسمى ( إخبار بالطلاق ) هي في حقيقة الأمر توجه مباشرة عبر البريد الى ضابط الحالة المدنية ، سيعطونها لكِ في ظرف مغلق معنون باسم ضابط الحالة المدنية ، إن أعطوها لك فبها ونعمه ، وإن أرسلوها عبر البريد فذاك ما تريدين كذلك .
أما إن إمتنعوا بحجة إحضار شهادة عدم الطعن بالنقض ، فوضحي الأمر من باب القانون بالاستناد على المواد التي أفدتك بها إن فهموك وسلموك الوثيقة فمرحبا وإن لم يسلموها لكِ فباشري الاتصال بوكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة وقدمي له تظلما مكتوبا مستندة على المواد التي أفدتك بها واطلبي تدخله لدى رئيس أمانة الضبط ، وسيتدخل لصالحك باذن الله .
إن وصلتِ الى حل باستعمال الطرق التي ذكرتها لك فذلك ما تبغين ، وإن لم تصلي الى نتيجة أعيدي طرح الموضوع وأفيدينا بما قلت وما قالوا لكِ وسيتم توجيهك للخطوة اللاحقة .
وفقك الله لنيل حقك وأطلب منك دعوة خالصة بظهر الغيب .



مشكور اخي الكريم على اهتمامك و جعله انشاء الله في ميزان حسناتك
بالفعل توجهت هذه الاخت اليوم الي المحكمة و طالبتهم بورقة لتسجل بها حكم الخلع أو الطلاق في البلدية لكنهم اخبروها بأن لديهم مراسلة تنص على على انه لا يتم مراسلة البلدية لتسجيل الطلاق في قضايا الخلع و التطليق الا بعد احضار هذه الورقة (عدم الطعن) او اي ورقة اخرى من المحكمة العليا بالعاصمة تخبرهم بتسجيل الحكم بالبلدية
انا لم افهم جيدا مالمطلوب منها بالضبط
ارجو افادتنا

عمر ابو فاروق
2010-11-28, 23:32
مشكور اخي الكريم على اهتمامك و جعله انشاء الله في ميزان حسناتك
بالفعل توجهت هذه الاخت اليوم الي المحكمة و طالبتهم بورقة لتسجل بها حكم الخلع أو الطلاق في البلدية لكنهم اخبروها بأن لديهم مراسلة تنص على على انه لا يتم مراسلة البلدية لتسجيل الطلاق في قضايا الخلع و التطليق الا بعد احضار هذه الورقة (عدم الطعن) او اي ورقة اخرى من المحكمة العليا بالعاصمة تخبرهم بتسجيل الحكم بالبلدية
انا لم افهم جيدا مالمطلوب منها بالضبط
ارجو افادتنا

أتحداهم ،،، لاتوجد أي مراسلة في هذا الشأن ، ثم هذه المراسلة من عند من ؟؟؟ أنا لا أعلم أن وزارة العدل أرسلت مثل هذه المراسلة ، أما المحكمة العليا فلا وصاية لها على باقي الجهات القضائية ، الأمر محسوم بنص القانون الجديد قلت لكِ ساري المفعول ابتداء من 25_04_2009
وعلى العكس من ذلك هناك مراسلة نموذجية ترسل من أمانة الضبط بالمحكمة العليا الى كل أمين ضبط يطلب شهادة عدم الطعن ، ولولا السرية لقمت بنسخها ووضعها هنا.
أختي الكريمة ما أقوله لكِ واثق منه أنا موظف في سلك القضاء وأعي ما أقول ، عليك بالتوجه الى وكيل الجمهورية أو رئيس المحكمة ومجادلته بنصوص المواد التي ذكرتها لك ، وإن لم تجدي حلا معهما توجهي الى السيد رئيس المجلس القضائي واعرضي عليه الأمر وحبذا لو يكون كتابيا لأن الكتابة يجاب عنها بالكتابة وعند الكتابة سيتأكد من كل تصرف يقوم به ومن كل كلمة يدونها .
إن لم تصلي الى حل أعيدي طرح الموضوع وشكرا سأتابعه .

kaother
2010-11-29, 18:08
بارك الله فيك اخي الكريم وشكرا على اهتمامك
سأقوم بما اشرت عليا و ربي يجيب الخير

وليد فاميلية
2010-11-29, 19:20
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أشكركم في البداية على جهودكم لخدمة المحتاجين للاستشارات القانونية
لقد اعتدى علي أحد الاشخاص وسبني وشتمني فتقدمت بشكوى ضده مصحوبة بشهادة طبية تثبت العجز لمدة 12 يوم لكنني تفاجأت حين قدم الي الاستدعاء بانه ايضا وجه الي نفس التهم ومرفوقا بشهادة طبية 15 يوم مع العلم انه لم يحدث له شيء ولم أسبه ومع أن شهادته الطبية مكتوب فيها أن تاريخ الحادث يعود الى يوم بعد تاريخ الحدث الذي ذكره في المحاضر ومع أنه لم يتم استدعائي للتحقيق الابتدائي الا انه ذكر انه تم ذلك . اورغم ذلك فإنه حكم على في القضية التي رفعها ضدي بالتعويض المادي والغرامة . ما الذي افعله وهل يمكنني متابعة الطبيب والضبطية القضائية الذين تواطؤوا معه وأثروا على الشهود لنفي حظورهم للواقعة.

عمر ابو فاروق
2010-11-29, 23:24
بارك الله فيك اخي الكريم وشكرا على اهتمامك
سأقوم بما اشرت عليا و ربي يجيب الخير

أختي الكريمة المرة القادمة إن شاء الله إطرحي انشغالك على هذا الرابط :
http://djelfa.info/vb/showthread.php?p=4210235#post4210235
وسأجيبك بإذن الله

ATAHTAWI
2010-12-01, 21:39
أساذتنا الكريمة أرجو أن توضحي لي أي القانونين يطبق على أعوان الحرس البلدي أهو قانون العمل 90/11 أو قانون الوظيف العمومي أو ...

me-naamen
2010-12-03, 17:05
ارجو من الاخوة اجابتي على هذا الاستفسار
صاحبة المشكلة محتارة


يا أختاه صحيح ما قيل لكي بخصوص شهادة عدم الطعن لكن هذا كان زمن قانون الإجراءات المدنية القديم .
غير أنه في الوقت الحالي مع صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد بمجرد صدور حكم يقضي بفك الرابطة الزوجية (طلاق تطليق أو خلع) يتقدم كل ذي مصلحة إلى كتابة ضبط شؤون الأسرة لدى المحكمة مصدرة الحكم و يطلب إخطار بالطلاق و يقدمه إلى مصلحة الحالة المدنية بالبلدية التي سجل بها الزواج و بهذه الطريقة يتم تسجيل الطلاق الواقع بين الأطراف .

و الله أعلم

mimla
2010-12-05, 18:56
السلام عليكم
أفيدوني من فضلكم بأسرع وقت بكل التفاصيل أرجوكم
شخص كان يقود السيارة ومن بجانبه لم يقم بوضع حزام الأمان نزعت منه رخصة السيارة وغرامة 2000دج ثم ارسل له استدعاء لكنه لم يستلمه في الوقت وتأخر عن موعد الحضور فحكم عليه غيابيا سنة كاملة حتى يتم استرجاع رخصته
من الممكن الطعن في ذلك لكنه يجهل كل الاجراءات فكيف يتم ذلك وأمام أي جهه ؟

شكر لكل من يساهم في الرد على استفسارات الأعضاء جزاكم الله خيرا وجعلها في ميزان أعمالكم

عمر ابو فاروق
2010-12-05, 19:50
السلام عليكم
إلى مشرف هذاالقسم
لقد حذفت سؤالي انتقل إلى موضوع أخر ولكن لم استطيع حذفها.
رابط المشاركة : http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?p=4194512#post4194512
عنوان المشاركة :طلب حلول للغز قضائي
هل يمكن لكم نزعها
وجزاكم الله خيرا

أخي الحبيب أنا لست مشرفا ولا أملك صلاحية التعديل

karik_dz
2010-12-09, 22:38
صدر حكم قضائي في القسم المدني يقضي بتعويض الاضرار الناتجة عن حادث مرور لكن في طباعة الحكم حصل خطئ مادي في اسم الضحية عند استفساري قال لي لازم ترفع عريضة تطلب فيها تصحيح الحكم وتنتظر الجلسة ثم الحكم مرة ثانية هل هاذا معقول؟؟ ام ان هناك اجراء ثاني وشكرا

karik_dz
2010-12-11, 20:25
اي خدمة التي انتي فيها خارج مجال التغطية تماما على الاقل قبل رحيلك او مغادرتك المنتدى تقولي انك مغادرة ويتعذر عليك الدخول لكن لاعلينا انتي جزائرية وفي الجزائر لذلك لن الومك

عطاء الله فؤاد
2010-12-11, 20:31
الحمد لله
الحمد لله
الحمد لله

bilalo000
2010-12-11, 22:32
السلام عليكم
يوم 7جوان 2010 و عند عودتي الى البيت وجدت أبي يتشاجر مع جارين لنا فلم أتمالك نفسي فحدث ما لايحمد عقباه ، سببت لهما عجزا عن العمل ب 12 ، 15 يوما لكليهما ( يبلغان من العمر 28 ، 33 سنة ) أما أنا كنت مازلت لم أبلغ 21 سنة بعد ، ووالدي عمره 53سنة / تحصلت على عجز لمدة 12 يوم أما الوالد 14يوم ، و سجل في محضر الشرطة : متهم بالشجار المتبادل لكلا الاطراف الاربعة ـ تم السماع لشاهد من طرفنا و شاهدين من طرف خصمينا ، تم استدعاؤنا الى وكيل الجمهورية فحول الملف الى جلسة 21 اكتوبر 2010 ، حضرنا الجلسة بدون استدعاء الشهود و تم تأجيل النظر في القضية الى يوم 18 نوفمبر بسبب ضيق الوقت ، و في جلسة 18نوفمبر التي غاب عنها محامينا و حضرها محامي الخصوم / طلب هدا الاخير من رئيسة الجلسة أنه ينبغي حضور الشهود ، فأجابته إن كانوا مسموعين و مذكورين في محضر الشرطة فأجابها بالنفي ، فأجلت الجلسة مرة أخرى في حضور الشهود الى يوم 9ديسمبر 2010 ، وفي يوم 9ديسمبر حضر شاهدين لم يكونا موجودين أثناء الشجار هما صديقين حميمين لخصمينا و لايقيمان في نفس الحي الذي نسكنه ، و تم تأجيل الجلسة مرة أخرى الى يوم 6جانفي 2011 دون سماع اي طرف ، وبعد الجلسة قمت أنا و أبي ببعض التحريات الصغيرة فتوصلنا الى أن خصمنا حاول رشوة شاهد ثالث من أجل الإدلاء بشهادة مزورة ضدنا وهو مارفضه هذا الشاهد ، حيث أن الشاهدين ليسا نفسهما الشاهدين المذكورين في محضر الشرطة بل تم الاستنجاد بشهادتهما المزورة /،
ملاحظة : أنا طالب جامعي سنة رابعة ، و الحمد لله لدي سيرة حسنة و لم أدخل المحكمة من قبل
لدى والدي حكم سابق ضد أحد الخصمين ،
أحد الخصمين موقف مؤقتا من العمل بسبب شجار مع زميله في الشغل
ــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــ ــــــــــــ
- ما يتوجب عليا فعله في هذه الحالة ؟
و ماهي الأحكام المتوقعة في حقنا أنا و أبي و خصمينا ؟
و إن أمكن كيف أستطيع الايقاع بالشاهدين من أجل عدم الادلاء زورا بالشهادة ؟
وما يتوجب عليا قوله أثناء الجلسة ؟
و هل من الممكن أن يطلب المحامي من رئيسة الجلسة أن يحلف الشاهدين على المصحف الكريم عند إدلاء الشهادة ؟

أرجوك سيدتيالاجابة على اسئلتي ، و نصحي بالقليل
حفظك الله

تقبلي مني فائق الاحترام و التقدير
سلام من أخوك بلال

KARIMBASSET
2010-12-12, 19:03
لدي قضية وارجو الاجابة

استصلحت في اطار الدعم الفلاحي ارض تقع بين بستاني القديم وبين جاري ... هذه الارض ورثتها عن اجدادي و منذ 2003 زرعت هذه الارض اشجارا في اطار الدعم ... لكن في افريل الماضي جاء جاري وقال ان نصف تلك الارض ملكه و اقدم على تخريب شبكة التقطير في الجزء الذي يدعي ملكيته ... فاحضرت له قوات الدرك فتفاجأت في قسم الدرك انه احضر معه شهودا و ادعى انني اتفقت معه على ان استصلح كل الارض و عندما احصل على الاعانة من الدوله اسلمه الارض باشجارها

و الغريب فب الامر ان موظف البلدية المكلف بالعقار و ملفات الدعم جاء معه شاهدا على حصول الاتفاق المزعوم ... مع انه يعلم هو و الشهود ان الارض ليست للمعتدي .
- ان هذا الاتفاق مخالف للقانون ... و تحايل من اجل الحصول على اعانة الدولة ..

انا اريد ان اقاضي موظف البلدية على اساس انه اتهمني واتهم نفسه بالتحايل على القانون للحصول على اموال الدولة

انا بريء من هذا و قد مس سمعتي الطيبة بين الناس بسوء على انني مزور

كيف تكيف قضيتي مع هذا الموظف ... مع العلم انني لا اريد ان اعاقب هذا الموظف ولكن هدفي هو اجلاء الحقيقة حتى يتراجع هذا الموظف عن اقواله و اتهامه لي لان هذا يسهم في حل نزاعي مع جاري

ما هي النتيجة اذا انكر و تراجع عن اتهامه لي ؟

ما هي النتيجة اذا اصر على اتهام نفسه و اتهامي بالتحايل عبى القانون ؟

KARIMBASSET
2010-12-12, 19:10
لدي قضية وارجو الاجابة

استصلحت في اطار الدعم الفلاحي ارض تقع بين بستاني القديم وبين جاري ... هذه الارض ورثتها عن اجدادي و منذ 2003 زرعت هذه الارض اشجارا في اطار الدعم ... لكن في افريل الماضي جاء جاري وقال ان نصف تلك الارض ملكه و اقدم على تخريب شبكة التقطير في الجزء الذي يدعي ملكيته ... فاحضرت له قوات الدرك فتفاجأت في قسم الدرك انه احضر معه شهودا و ادعى انني اتفقت معه على ان استصلح كل الارض و عندما احصل على الاعانة من الدوله اسلمه الارض باشجارها

و الغريب فب الامر ان موظف البلدية المكلف بالعقار و ملفات الدعم جاء معه شاهدا على حصول الاتفاق المزعوم ... مع انه يعلم هو و الشهود ان الارض ليست للمعتدي .
- ان هذا الاتفاق مخالف للقانون ... و تحايل من اجل الحصول على اعانة الدولة ..

انا اريد ان اقاضي موظف البلدية على اساس انه اتهمني واتهم نفسه بالتحايل على القانون للحصول على اموال الدولة

انا بريء من هذا و قد مس سمعتي الطيبة بين الناس بسوء على انني مزور

كيف تكيف قضيتي مع هذا الموظف ... مع العلم انني لا اريد ان اعاقب هذا الموظف ولكن هدفي هو اجلاء الحقيقة حتى يتراجع هذا الموظف عن اقواله و اتهامه لي لان هذا يسهم في حل نزاعي مع جاري

ما هي النتيجة اذا انكر و تراجع عن اتهامه لي ؟

ما هي النتيجة اذا اصر على اتهام نفسه و اتهامي بالتحايل عبى القانون ؟

عبد الحميد محمد
2010-12-15, 13:51
صدر حكم قضائي في القسم المدني يقضي بتعويض الاضرار الناتجة عن حادث مرور لكن في طباعة الحكم حصل خطئ مادي في اسم الضحية عند استفساري قال لي لازم ترفع عريضة تطلب فيها تصحيح الحكم وتنتظر الجلسة ثم الحكم مرة ثانية هل هاذا معقول؟؟ ام ان هناك اجراء ثاني وشكرا

نعم هدا هو الأجراء الصحيح وهو أن ترفع دعوى لتصحيح الخطاء المادي

zahrahadil
2010-12-17, 21:32
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليك اختي امال ارجو افادتي.

أريد استصدار أمر من رئيس محكمة من أجل استخراج وثائق من مستشفى عين النعجة .


من فضلكم أريد أولا معرفة المحكمة المختصة بذلك ؟


ثانيا: موافاتي بنموذج عن ذلك؟


جزاك الله خيرا...

** دنيا الأمل **
2010-12-17, 22:13
صدر حكم قضائي في القسم المدني يقضي بتعويض الاضرار الناتجة عن حادث مرور لكن في طباعة الحكم حصل خطئ مادي في اسم الضحية عند استفساري قال لي لازم ترفع عريضة تطلب فيها تصحيح الحكم وتنتظر الجلسة ثم الحكم مرة ثانية هل هاذا معقول؟؟ ام ان هناك اجراء ثاني وشكرا
نعم يا أخي الكريم هذا هو الاجرء الذي عليك القيام به حتى يتسنى لك التنفيذ

mahfoudh12
2010-12-17, 23:02
السلام عليكم اختي الكريمة لدي سؤال بخصوص ان لدي ام واخ من الاب لهما نفس الحصة من الهبة بمعنى ان
3اخوة هبو حصتهم للام و3اخرون ايضا هبو حصتهم للاخ
اخي يريد بيع البيت للاستفادة من المال لكن امي ليس لديها مأوى اخر تعيش فيه وهي رافضة للبيع
السؤال

هل يمكن للاخ ان يجبر الام على البيع وللعلم ان الاخ ليس ابنها وانما ربيبها بمعني ابن زوجها المتوفي
واذا كان يستطيع فما هي الاجراءات اللزمة لايقاف هذا البيع وبارك الله فيك

alamal1983
2010-12-28, 11:36
السلام عليكم استاذتي الفاضلة قضيتي كما يلي
"كان لدينا منزل يملكه الورثة وهم "ابي+اعمامي(2)+ عماتي(2)+ جدتي" المهم قام ابي بتجميعهم و اعطاهم مبلغ ثمنا لهذا المنزل وقبل كل الافراد ثم قمنا بتقسيم المبلغ على كل واحد بنصيبه الشرعي و القانوني" لاننا كنا نملك "الفريضة" من قبل و اتفقنا على كل شيء امام الله و امام العائلة حتى ياخذ كل واحد حقه
ابي لم يكن يملك المبلغ مجتمعا فاعطى نصيب "عماتي" ثم بعد3 شهور نصيب اعمامي ثم بعد 2شهر اعطى جدتي نصيبها
عندما جئنا نسجل العقد لا يمكن تسجيل على انه بيع لان الاموال اخذت بالاجزاء كما ان هناك من تصرف فيها لحاجته فاقترح والدي على تسجيل العقد على شكل"هبة"
1-تم التسجيل لدى الموثق+الشهر العقاري +سددنا حقوقو التسجيل سؤالي استاذتي الفاضلة
1-هل يمكن لاحد هؤلاء الرجوع في الهبة +ماهي الحالات التي يمكنهم الرجوع فيها+هل يمكن لاحد اولادهم الرجوع فيها
2-هل يمكن لنا التصرف في العقار دون الرجوع اليهم"استاذتي انا خايف و صدقيني كل اخذ حقه امام الله و اما العائلة "
شكرا

billal2700
2010-12-28, 11:54
محبوس محكوم عليه عامين حبس نافذة أمضي عام طاعن بالنقض أمام المحكمة العليا .متواجد بالمؤسسة العقابة حاليا هل له الإستفادة من وقف العقوبة وماهي النصوص التى حددة هذا الإجراء وشروط الإستفادة منه .وجزاك الله خيرا.

samaxtm
2010-12-28, 19:44
ارجو الاجابة على هذه القضية يا اختي المحامية
-في 15/01/2007 تزوج السيد نسيم من السيدة سليمه و بعد سنه من الزواج و في 15/01/2008 صرح لها بالطلاق في مناسبه عائليه امام الاهل اهلها و اهله .و في 16/01/2008 رفع السيد دعوى لاثبات حكم الطلاق بعد اجراءات الصلح التي باءت بالفشل و امام تمسك الزوج بالطلاق.
و بعد مرور 7 اشهر من تاريخ رفع الدعوى اراد العدول عن الزواج فقدم مقال الزام الزوجه بالرجوع الى بيت الزوجيه .و في 10/06/08 صدر حكم يقضي بالزام السيدة سليمه بالرجوع الى بيت الزوجيه .رفضت ذلك و في 11/04/09 رفع السيد نسيم دعوى طلاق لنشوز الزوجه مع التعويض
فما هو الحل يا اختي وماهي الطلبات والدفوع

samaxtm
2010-12-28, 19:53
السلام عليكم
جدي متزوج من امراة اخرى وانجب معها اولاد وبنات كم له ارض واسعة جدا وله منزل مكون من طابقين ولما كبروا اولاده قام عقد هبة المنزل لزوجته مع العلم ان ابي ليس ابنها وذلك قصد حرمان ابي من الميراث في المنزل وفي الفترة الاخيرة توفي جدي وبعد 09 اشهر توفيت زوجة جدي واما اراد ابي توزيع الميراث رفض عمي.
هل لابي الحق في ميراث المنزل وما هو الحل لتوزيع الميراث

boudra
2010-12-28, 20:17
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أنا عامل عادي سابق ومتعاقد في إحدى الشركات الأجنبية(orascom) مشروع المحمول بقسنطينة لمدة أربع(04) سنوات على التوالي و دون انقطاع، متزوج و لي طفلين إحداهما في المدرسة ،ولكن للأسف تم إنهاء عقدي منذ 10جويلية2010م بسبب نقص المشاريع والظروف التي نجمت عن كرة القدم بين البلدين، لكن هذا لم يمنع من استمرار نشاط الشركة كونهم ابقوا على عدد معين من العمال بحكم الوساطة(المعرفة)،واتصلت بمدير المشروع بالعاصمة الذي وعدني بالرجوع إلى عملي بمجرد انتعاش الخدمة ولكن مؤخرا قاموا بإدماج ذوي الوساطة الذين لهم تأثير على تسريح المشاريع بإدارة JEZZY.

المهم في كل هذا هو إفادتي بالمعلومات القانونية في قضية رفع دعوى قضائية لدى العدالة مرورا بمفتشية العمل،حتى لا يضيع حقي إن أمكن ذلك ،مع العلم أن هناك جماعة من الزملاء في شركة أخرىHAYAT COM تم إيقافهم جميعا فقاموا برفع دعوى جماعية وطالبوا بالإدراج مع عقد غير محددCDI وفق توجيهات المحامي الذي أكد لهم امكانية التعويض le prix à vie et primes annuelle اذارفضت شركتهم الموافقة على مطلبهم مع التأكيد أن الشركة لازالت تنشط بإقليم العاصمة،وأنا بدوري تقدمت برسالة إلى مدير المشروع وطالبته بالعودة مع انتظار أسبوع لتقديم شكوى إلى مفتشية العمل بقسنطينة مقر سكناي،و أؤكد لكم أنني أمضيت على نهاية عقدي حتى يمكنني أخذ كل حقوقي كأجر العطلة والأجر الشهري وكذا شهادة العمل المحددة من 14/08/2006م الى10/07/2010م أي 04سنوات دون انقطاع.

كما أحيطكم علما أنه لا يتم تسليمنا نسخ العقود ولا يتم في عديد المرات امضا ء عقودنا بحكم عملنا البعيد،كما أني أعمل كهربائي طيلة مدة عقدي ومتحصل على مؤهل لذلك شهادة تقني سامي في الإلكترونيك سنة أولى جامعي ولكنهم رفضوا طلب ترقيتي إلى كهربائي و تركوني برتبة عامل عادي.رغم وجود زملاء جدد تم تجنيدهم ككهربائيين وهم لا علاقة لهم بالكهرباء، في الأخير تقبلوا مني كل التقدير والإحترام وأجركم على الله الذي لا يضيع عنده أجر العاملين وشكرا جزيلا على ما تقدمونه من خير كثير في هذا المجال والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته

نزهة الصمت
2010-12-29, 09:01
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
استاذة هاذا هو طلبي:
ماهي الاجراءات القانونية اللزمة لشراء عقار تجاري (محل)؟
شكرا لك مسبقا

ramzimila
2010-12-29, 15:47
السلام عليكم
لقد طردت من عملي من دون اي سبب .كنت ازاول عملي مع مؤسسة خاصة لمة عام و نصف ولكني طردت من عملي من دون اي سبب لا يوجد بيننا اي غقد عمل سوى شهادات العمل و كشوف الرواتب
ارجو ان تفيدوني ب حالتي القانونية
و شكرا

samaxtm
2010-12-29, 18:16
ارجو الرد منطرف سيادتكم على القضيتين السالفتين في اقرب الاجال

محمد الصالح رمضان
2011-01-01, 20:29
تحية طيبة وبعد/ يسرني أن أتقدم إلى كل أعضاء منتدانا القيم والى أصحاب الضمائر الحية اللذين يخافون الله أن يقدموا لي المساعدة وتوضيح مايمكن الحيرة التي تنتابني من إجراءات الحصول على الحق لدى المحاكم الجزائرية والضيم الذي اشعر به من جراء عدم إنصاف ولدي القاصر الذي تعرض لفعل إجرامي تمثل في محاولة القتل عن طريق الرش بمادة البنزين وإشعال النار فيه بولاعة من قبل شاب طائش غير واعي بما يمكن أن يصل إليه فعله وعند إصدار شهادة طبية من قبل الطبيب الشرعي للدولة بفترة 21 يوما تقدمت بعريضة رفع الدعوى لدى السيد وكيل الجهورية المعني وبعد فوات أكثر من 03 أشهر على الحادثة دعتني الضبطية القضائية المحلية وابني القاصر واستمعت إلينا والى الشهود وبعد ها حولنا الى قاضي التحقيق ونطقت المحكمة حكمها بتسليط 02 سنتين سجن نافذ على المتهم وغرامة مالية 100000 دينار جزائري ولكن الحكم لم يبلغ للمتهم رغم وجوده حرا طليقا أمام مرأى الضحية القاصر وآهل الحي الذي وقعت فيه الجريمة التي استنكرها كل من سمعها ومنذ نهاية 2009 الى غاية جوان 2010 بلغ الحكم للمتهم الذي عارضه بكل سهولة وتمت دعوتنا من جديد لجلسة جديدة خريف 2010 ليؤكد المتهم فعلته ولكن حين صدر الحكم من قبل القاضي نطق بالبراءة لتامة للمتهم وكأنه لم يحدث شيء أيمكن أن يحدث هذا في بلد الحق والعدالة كيف ينظر الضحية مستقبلا لمن فعل به فعل الحرق ألعمدي الذي لايجوز الا لله العزيز الجبار أرجو كم آهل المروءة والحق والإحسان أن تدلوا برأيكم القانوني والمنطقي والإنساني في مثل هذه الحالة ولن اسكت عن حق ولدي مابقي في عرق ينبض وإنا اعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا للمجرمين على ارتكابها مجددا وبوقاحة لاتهم محميين من العقاب العادل إلى ان يثبت العكس المهم ان القضية متابعة لدى الجهات القضائية المعنية مع كل الاحترام والتقدير لكل رجال العدالة الأوفياء لمهنتهم ولدولتنا العزيزة اللهم انصر الحق وأهله .

بلقاسم لمريني
2011-01-05, 12:12
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على النبي الكريم
أما بعد :السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
سؤالي هو:
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟

بلقاسم لمريني
2011-01-05, 12:16
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟

El Hadj Hakim
2011-01-05, 19:55
اختي امال راكي خالعتنا :)

عبد الكامل احمد
2011-01-06, 07:16
[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجوا من الاخوة ان يردوا على اسئلتي في هذه الاستشارة
هناك شخص كان عقد في السجل التجاري لمحل ثم شطب هذا العقد وبعد مدة فقد هذا الشخص الرقم الجبائي لسجل التجاري والختم الخاص به وقام بتبليغ الامن والاجراءات القانونية ووضع اعلان في الجرائد وبعد عام من هذه الاحداث مسكت وثيقة في دار البلدية تحمل اسم هذا الشخص وختمه الخاص مزورة مجهول من وضعها في البلدية وفورا تحركت فرقة الامن لبيت الشخص وقاموا بتفتيشه ولم يجدوا اي شيئ ضد الشخص ولما رفعت هذه القضية للمحكمة وبرغم من ان هذا الشخص احضر محضر التبليغ مذ عام ونسخة من اشهاره في الجريدة قبل عام من هذه القضية ولاكن القاضي حكم على الشخص 6 اشهر وغرامة مالية تقدر 20 الف دينار جزائري تحت المادة 222 و223 من قانون العقوبات وسؤالي المطروح هو ماهو الحكم القانوني لهذه القضية ومالسبب الذي جعل القاضي يحكم هذا الحكم 3 اشهر وغرامة مالية وتقبلوا مني فائق الاحترات والتقدير. b][/

محمد الصالح رمضان
2011-01-06, 07:47
بعد التحية والسلام من فظلكم يامشرفي المنتدى بارك الله فيكم اين اجد رد المحامية المحترمة انني انتظر ذلك والف شكر

kherbouche
2011-01-06, 19:40
اختي امال راكي ....................

sissan
2011-01-10, 18:03
السلامعليكم
ممكن ان اعرف طابع المؤسسةالعمومية للنقل الحضري

حليم2222
2011-01-10, 22:59
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟

نعم يوقفه فالطعن بالنقض يعني أن الحكم ليس نهائيا .

رنيم الامل
2011-01-11, 13:56
السلام عليكم اريد جوابا شافيا لهذه القضية و شكرا لكم .
توفي زوجي قبل والده . هل لاولادي الحق في ميراث جدهم ام لا؟
الجد ترك ولدين اثنين و 3 بنات

futur officier
2011-01-11, 14:23
تحية طيبة وبعد/ يسرني أن أتقدم إلى كل أعضاء منتدانا القيم والى أصحاب الضمائر الحية اللذين يخافون الله أن يقدموا لي المساعدة وتوضيح مايمكن الحيرة التي تنتابني من إجراءات الحصول على الحق لدى المحاكم الجزائرية والضيم الذي اشعر به من جراء عدم إنصاف ولدي القاصر الذي تعرض لفعل إجرامي تمثل في محاولة القتل عن طريق الرش بمادة البنزين وإشعال النار فيه بولاعة من قبل شاب طائش غير واعي بما يمكن أن يصل إليه فعله وعند إصدار شهادة طبية من قبل الطبيب الشرعي للدولة بفترة 21 يوما تقدمت بعريضة رفع الدعوى لدى السيد وكيل الجهورية المعني وبعد فوات أكثر من 03 أشهر على الحادثة دعتني الضبطية القضائية المحلية وابني القاصر واستمعت إلينا والى الشهود وبعد ها حولنا الى قاضي التحقيق ونطقت المحكمة حكمها بتسليط 02 سنتين سجن نافذ على المتهم وغرامة مالية 100000 دينار جزائري ولكن الحكم لم يبلغ للمتهم رغم وجوده حرا طليقا أمام مرأى الضحية القاصر وآهل الحي الذي وقعت فيه الجريمة التي استنكرها كل من سمعها ومنذ نهاية 2009 الى غاية جوان 2010 بلغ الحكم للمتهم الذي عارضه بكل سهولة وتمت دعوتنا من جديد لجلسة جديدة خريف 2010 ليؤكد المتهم فعلته ولكن حين صدر الحكم من قبل القاضي نطق بالبراءة لتامة للمتهم وكأنه لم يحدث شيء أيمكن أن يحدث هذا في بلد الحق والعدالة كيف ينظر الضحية مستقبلا لمن فعل به فعل الحرق ألعمدي الذي لايجوز الا لله العزيز الجبار أرجو كم آهل المروءة والحق والإحسان أن تدلوا برأيكم القانوني والمنطقي والإنساني في مثل هذه الحالة ولن اسكت عن حق ولدي مابقي في عرق ينبض وإنا اعتبر مثل هذه الأحكام تشجيعا للمجرمين على ارتكابها مجددا وبوقاحة لاتهم محميين من العقاب العادل إلى ان يثبت العكس المهم ان القضية متابعة لدى الجهات القضائية المعنية مع كل الاحترام والتقدير لكل رجال العدالة الأوفياء لمهنتهم ولدولتنا العزيزة اللهم انصر الحق وأهله .

السلام عليكم سيدي الكريم
من خلال قضيتك اولا يظهر ان المتهم كان قد صدر حكم غيابي ضده الدي ادنه بسنتين حبس نافد و100000دج غرامة هدا بالنسبة للدعوة العمومية
لكنك لم توضح ما تم الحكم به الدعوى المدنية بما انك تاسست كطرف مدني
لكن بمجرد ان تم تبليغ الحكم و قيام المتهم بالمعارضة فان الحكم المعارض فيه يصبح و كانه لم يكن اي الحكم الاول الدي قضى على المتهم سنتين + 100000دج غرامة يزول
وبما انك تقول انه بعد المعارضة صدر حكم
الدي لابد ان يكون بالصيغة التالية
في الشكل قبول المعارضة شكلا لوقوعها في الاجال القنونية
في الموضوع الدعوى العمومية الحكم ببراءة المتهم من التهم المنسوبة اليه
الدعوى المدنية عدم الاختصاص
يمكنك استئناف الحكم يا اخي الكريم في اجل 10 ايام فيما يخص الشق المدني
كما لابد للنيابة كدلك ان تستانف في الدعوى العمومية
و ادا تم التاييد على مستوى المجلس دير الطعن بالنقض
وشكرا
رد الاستاد من نقابة تلمسان

futur officier
2011-01-11, 14:37
لقد حكمت لي المحكمة في القسم الجزائي في قضية النصب بالتعويض لصالحي كطرف مدني مبلغ قدره 150000دينار جزائري و قمت باستخراج النسخة التنفيذية و أبلغت المتهم عن طريق المحضر القضائي و استنفذت كل الطرق القانونية للحصول على التعويض فلم يبقى إلا الإكراه البدني علما أن المتهم قد طعن بالنقض فهل يلغي النقض الإكراه البدني ؟
السلام عليكم
اخي الكريم الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في الشق المدني
و عليه بما انك استنفدت جميع اجراءات التنفيد القانونية فلم يبق الا مباشرة اجراءات الاكراه البدني
1 طلب الى رئيس المحكمة المختصة من اجل تحديد مدة الاكراه البدني مع العلم ان هدا الطلب يكون مرفوقا بالنسخة التنفيدية الاصلية و كدا جميع الوثائق الاخرى الاصلية كمحاضر عدم وجود عقار و عدم وجود منقول الى اخره
و عندما يصدر امر من الرئيس الدي يبين فيه مدة الاكراه البدني
تقوم بطلب الى السيد وكيل الجمهورية لنفس المحكمة من اجل توقيع الاكراه البدني
عندها النيابة تبلغه و تمنح له مدة 10 ايام لتسديد المبلغ و الا يدخل الحبس
رد الاستاد من نقابة تلمسان

WAFAA2255
2011-01-11, 14:44
لدي سؤال

ما هي عقوبة جنحة الضرب والجرح بالعصا . السبب هو الدفاع عن الشرف و ملاحظة تصرفات غير لائقة

futur officier
2011-01-11, 14:57
صدر حكم قضائي في القسم المدني يقضي بتعويض الاضرار الناتجة عن حادث مرور لكن في طباعة الحكم حصل خطئ مادي في اسم الضحية عند استفساري قال لي لازم ترفع عريضة تطلب فيها تصحيح الحكم وتنتظر الجلسة ثم الحكم مرة ثانية هل هاذا معقول؟؟ ام ان هناك اجراء ثاني وشكرا
غير ما تقلقش صاحبي
دير طلب من اجل تصحيح خطا مادي و انتهى الامر

LALWAYN
2011-01-11, 16:04
سلا م يا استاذة انا لدي مشكل الا وهو لم اجد من يعتمدني في مكتبه ضمن عقود ما قبل التشفيل لقد صارت قدماي مقاس 47من كثرة المشي علما انني حاصل على شهادة الليسانس في الكفاءة المهنية للمحاماة

futur officier
2011-01-11, 16:50
سلا م يا استاذة انا لدي مشكل الا وهو لم اجد من يعتمدني في مكتبه ضمن عقود ما قبل التشفيل لقد صارت قدماي مقاس 47من كثرة المشي علما انني حاصل على شهادة الليسانس في الكفاءة المهنية للمحاماة
مليحة هدي نتاع شهادة ليسانس في الحقوق + c a p a
الله يسهل عليك يا اخي و يفرج عليك انشاء الله

futur officier
2011-01-11, 16:54
لدي سؤال

ما هي عقوبة جنحة الضرب والجرح بالعصا . السبب هو الدفاع عن الشرف و ملاحظة تصرفات غير لائقة
يا اخي العقوبة تكون حسب مدة العجز
تسمى الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و العقوبة اشد من الضرب و الجرح العمدي
المهم مهما كان عليك ان لا تاخد بثارك بنفسك فهناك عدالة
سلام

futur officier
2011-01-11, 20:43
مليحة هدي نتاع شهادة ليسانس في الحقوق + c a p a
الله يسهل عليك يا اخي و يفرج عليك انشاء الله
تقدر تقوللي واش دخل ربك يا .....................................
نتا سقسيت المحامين و انا جاوبت عليك انا حبيت نقولك ما يقولوش شهادة ليسانس في الكفاءة المهنية للمحاماة
شهادة ليسانس في الحقوق وحدها
شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة هي c a p a
انا ما قولنلكش حاجا طايحة
بصح درك عرفت لمادا ما حبوش المحامين يخدموك راجع نفسك مليح و ما تزعفش خويا لعزيز
و شكرا جزيلا على الجملة الاخيرة الله يسمح عليك

WAFAA2255
2011-01-12, 15:01
يا اخي العقوبة تكون حسب مدة العجز
تسمى الضرب و الجرح العمدي بالسلاح و العقوبة اشد من الضرب و الجرح العمدي
المهم مهما كان عليك ان لا تاخد بثارك بنفسك فهناك عدالة
سلام

مدة العجز 10 أيام

WAFAA2255
2011-01-13, 16:16
لدي سؤال

ما هي عقوبة جنحة الضرب والجرح بالعصا . السبب هو الدفاع عن الشرف و ملاحظة تصرفات غير لائقة


للعلم فان مدة العجز 10 أيام. و الضحية مسامح. ب الجاني في السجن لمدة 02 شهر مع العلم ان الحكم لم يصدر عليه بعد




أرجو اجابتي

بقايا الم
2011-01-13, 23:01
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار من فضلكم و اتمنى ان القى لديكم الجواب

هل يعتبر من حق الزوج طلب الطلاق بسبب مرض الزوجة مع العلم ان هذا الزوج كان لديه علم بهذا المرض ؟؟

وهل اذا تم الطلاق سوف ينقص من قيمة نفقة الزوجة لهذا السبب - بالعلم ان ليس لديها اولاد - ؟؟

وجزاكم الله خيراا

futur officier
2011-01-15, 20:13
نعم يوقفه فالطعن بالنقض يعني أن الحكم ليس نهائيا .
السلام عليكم استادي الكريم
اود فقط الاشارة الى ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في الشق المدني - التعويضات- بالنسبة للاحكام الجزائية وعليه الطعن بالنقض يوقف التنفيد الشق الجزائي و فقط .كالغرامات

WAFAA2255
2011-01-16, 11:02
أرجو اجابتي عن تساؤلي


من فضلكم

futur officier
2011-01-16, 13:54
أرجو اجابتي عن تساؤلي


من فضلكم
اختي الكريمة وفاء
اظن ان نص المادة 266 من قانون العقوبات "إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الإعتداءات الأخرى و لم يؤد إلى مرض أو عجز كلي من العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج و يمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة."
لكن هناك ظروف التخفيف ان وجدت و المتهم غير مسبوق قضائيا
رد الاستاد من نقابة تلمسان

WAFAA2255
2011-01-16, 14:11
اختي الكريمة وفاء
اظن ان نص المادة 266 من قانون العقوبات "إذا وقع الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الإعتداءات الأخرى و لم يؤد إلى مرض أو عجز كلي من العمل لمدة تجاوز خمسة عشر يوما مع سبق الإصرار أو الترصد أو حمل أسلحة فيعاقب الجاني بالحبس من شهرين إلى خمس سنوات و بغرامة من 500 إلى 10.000 دج و يمكن مصادرة الأشياء التي استعملت أو قد تستعمل لتنفيذ المخالفة مع مراعاة حقوق الغير ذوي النية الحسنة."
لكن هناك ظروف التخفيف ان وجدت و المتهم غير مسبوق قضائيا
رد الاستاد من نقابة تلمسان


مشكور اخي على الاجابة و جزاك الله خيرا .

للعلم فان المتهم غير مسبوق قضائيا. و هو في السجن منذ شهرين رغم انه لم يطلق الحكم عليه بعد. اضافة الى ان الضحية مسامح.

futur officier
2011-01-16, 14:17
مشكور اخي على الاجابة و جزاك الله خيرا .

للعلم فان المتهم غير مسبوق قضائيا. و هو في السجن منذ شهرين رغم انه لم يطلق الحكم عليه بعد. اضافة الى ان الضحية مسامح.
لا شكر على واجب ولكن اريد ان انوه انه حتى و لو صفح الضحية فهدا لا يوقع انقضاء الدعوى العمومية
وحسب ما دكرتي اظن فان القضية لا تزال في التحقيق و عليه بعد ان يصدرقاضي التحقيق امر الاحالة تتم المحاكمة وشكرا
رد الاستاد من نقابة تلمسان

samobelix
2011-01-16, 15:13
السلام استاذتنا العزيزة

لدينا نزاع عقاري دام 40 سنة على أرض نحوزها منذ الاستقلال بسبب غياب مالكيها، وبعد الاستقلال بدءت المتباعات القضائية لإسترجاع الأرض.

هل يمكن اعتبار حيازتنا هادءة مستقرة للمطالبة بحق التقادم المكسب.

علما أنه لم نصدر شهادة حيازة
توجد فترة 18 سنة هادءة دون متابعة.

ايضا تم مسح الأرض و ترقيمها على غيرنا لمن لهم السند التوثيقي للأرض، و بقي لنا الا المعارضة على تسليم الدفتر حسب المحامي.

يحذرنا المحامي من أن المعارضة هي اشهاد على الإستغلال يمكن ان يطلب عليه تعويض و ان المعارضة التعسفية دون سند ملكية يمكن ان يطلب عليها تعويض.

الرجاء اين الحل؟

بقايا الم
2011-01-16, 15:37
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار من فضلكم و اتمنى ان القى لديكم الجواب

هل يعتبر من حق الزوج طلب الطلاق بسبب مرض الزوجة مع العلم ان هذا الزوج كان لديه علم بهذا المرض ؟؟

وهل اذا تم الطلاق سوف ينقص من قيمة نفقة الزوجة لهذا السبب - بالعلم ان ليس لديها اولاد - ؟؟

وجزاكم الله خيراا

يا اخواني اين الاجابة من فضلكم اريد رد

WAFAA2255
2011-01-16, 16:44
لا شكر على واجب ولكن اريد ان انوه انه حتى و لو صفح الضحية فهدا لا يوقع انقضاء الدعوى العمومية
وحسب ما دكرتي اظن فان القضية لا تزال في التحقيق و عليه بعد ان يصدرقاضي التحقيق امر الاحالة تتم المحاكمة وشكرا
رد الاستاد من نقابة تلمسان

مشكور اخي


ولكن هذا الذي أبحث عنه . عن المحاكمة . في رأيك اخي ما هو الحكم الذي يصدر في هذه القضية


تقبل مني أخي جزيل الشكر

futur officier
2011-01-16, 17:19
يا اخواني اين الاجابة من فضلكم اريد رد
ادا كان هدا المرض يحول دون تحقيق الغرض من الزواج اظن انه اجل يمكن طلب الطلاق ويكون هدا الطلاق مؤسس قانونا مع بقاء توابع العصمة
للمطلقة
وادا كان مرض لا يؤثر على الزواج و كان عالما به الزوج قبل الزواج فهنا يعتبر تعسفا و بالتالي ينتج تعويض عن الطلاق التعسفي
ملاحظة لا بد من اثباث هدا المرض للمحكمة ان كان مزمنا حقا فلا يكفي الاشاره له دون اثباثه
واخيرا فان السلطة التقديرية ترجع للقاضي
اتمنى اني قد اجبتك
رد الاستاد من نقابة تلمسان

حليم2222
2011-01-16, 17:32
السلام عليكم استادي الكريم
اود فقط الاشارة الى ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيد في الشق المدني - التعويضات- بالنسبة للاحكام الجزائية وعليه الطعن بالنقض يوقف التنفيد الشق الجزائي و فقط .كالغرامات

نظر الدعوى المدنية في هذه الحالة تم بالتبعية للدعوى الجزائية

حليم2222
2011-01-16, 17:38
مشكور اخي على الاجابة و جزاك الله خيرا .

للعلم فان المتهم غير مسبوق قضائيا. و هو في السجن منذ شهرين رغم انه لم يطلق الحكم عليه بعد. اضافة الى ان الضحية مسامح.

جريمة الضرب و الجرح بسلاح ابيض تنص و تعاقب عليها المادة 266 ق ع بالحبس من سنتين02 إلى 10 سنوات حبس و 200 الف إلى 1 مليون دينار غرامة وفقا للتعديل قانون العقوبات سنة 2006 ، و لا دخل لمدة العجز ما دام هناك سلاح ابيض

futur officier
2011-01-16, 17:42
نظر الدعوى المدنية في هذه الحالة تم بالتبعية للدعوى الجزائية
السلام عليكم زميلي الكريم
هناك قاعدة عامة على ن الطعن بالنقض في الاحكام او القرارات الجزائية لا توقف التنفيد في الشق المدني او الدعوى المدنية
وعليه انا لا اشاطرك الراي والله اعلم
اتمنى من لديه معلومات حول هدا الموضوع ان يزودونا بارائهم وشكرا
سلام اخي الكريم

حليم2222
2011-01-16, 17:49
السلام عليكم ورحمة الله تعالى و بركاته

لدي استفسار من فضلكم و اتمنى ان القى لديكم الجواب

هل يعتبر من حق الزوج طلب الطلاق بسبب مرض الزوجة مع العلم ان هذا الزوج كان لديه علم بهذا المرض ؟؟

وهل اذا تم الطلاق سوف ينقص من قيمة نفقة الزوجة لهذا السبب - بالعلم ان ليس لديها اولاد - ؟؟

وجزاكم الله خيراا

الزوج من حقه طلب الطلاق حتى بدن اي سبب و لا يمكن للمحكمة الوقوف ضد إرادته ما دام مصمما على الطلاق، كل ما في وسع المحكمة هو الحكم عليه بالتعويض مقابل التعسف الذي تلمسه منه، أما فيما يخص المرض فإنه إذا ثبت وجوده و حيلولته دون تحقق الغرض من الزواج فإن له تأثير أما إذا كان دون ذلك فلا يعتبر مبررا للطلاق الذي ينفي عنه صفة الطلاق التعسفي، و بما أن الزوجة ليس لها أولاد فإن الحقوق المادية التي تترتب لها بعد فك رابطة الزوجية هي التعويض على الطلاق التعسفي في حال ثبوته، نفقة العدة التي تثبت لها في كل الحالات، و نفقة الإهمال إذا كان لها محل.

حليم2222
2011-01-16, 17:52
السلام عليكم زميلي الكريم
هناك قاعدة عامة على ن الطعن بالنقض في الاحكام او القرارات الجزائية لا توقف التنفيد في الشق المدني او الدعوى المدنية
وعليه انا لا اشاطرك الراي والله اعلم
اتمنى من لديه معلومات حول هدا الموضوع ان يزودونا بارائهم وشكرا
سلام اخي الكريم

شكرا أخي الكريم أود إطلاعي على هذه القاعدة من فظلك

رنيم الامل
2011-01-17, 19:04
السلام عليكم اريد جوابا شافيا لهذه القضية و شكرا لكم .
توفي زوجي قبل والده . هل لاولادي الحق في ميراث جدهم ام لا؟
الجد ترك ولدين اثنين و 3 بنات

حليم2222
2011-01-17, 19:10
إذا حدثت الوفاة بعد صدور قانون الأسرة سنة 1984 فإن لهم الحق في الميراث، يرثون ما كان سيرث والدهم في حدود الثلث . و هذا ما يسمى قانونا الوصية الواجبة

عبد الكامل احمد
2011-01-18, 10:54
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحي لي اختي العزيز الاستاذة امال ان اطرح عليك هذا السؤال في حال تعسر حالة الزوج في تسديد النفقة المستحقةعليه بعد الطلاق كيف يثبت حسن نيته امام القاضي وهو يمر بظروف مادية صعبة ليس لانه لايريد دفع النفقة بل بسبب حالته ماهي الاجرءات القانونية اللازمة لاثبات حسن نيته

maitre a
2011-01-18, 12:34
السلام عليكم اريد جوابا شافيا لهذه القضية و شكرا لكم .
توفي زوجي قبل والده . هل لاولادي الحق في ميراث جدهم ام لا؟
الجد ترك ولدين اثنين و 3 بنات

هناك شيء في قانون يسمى التنزيل اي ان الابناء يحلون مكان ابيهم في الميراث من جدهم اي ياخدون نصيب والدهم

maitre a
2011-01-18, 12:36
إذا حدثت الوفاة بعد صدور قانون الأسرة سنة 1984 فإن لهم الحق في الميراث، يرثون ما كان سيرث والدهم في حدود الثلث . و هذا ما يسمى قانونا الوصية الواجبة

اخي العزيز لقد جانبة الصواب هنا لان القانون ينزل الابناء منزلة ابيهم المتوفى و يتحصلون على كل نصيب والدهم

maitre a
2011-01-18, 12:38
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اسمحي لي اختي العزيز الاستاذة امال ان اطرح عليك هذا السؤال في حال تعسر حالة الزوج في تسديد النفقة المستحقةعليه بعد الطلاق كيف يثبت حسن نيته امام القاضي وهو يمر بظروف مادية صعبة ليس لانه لايريد دفع النفقة بل بسبب حالته ماهي الاجرءات القانونية اللازمة لاثبات حسن نيته

يا اخي القانون لا يبرر و لا ياخد بعجزك عن دفع النفقة و اغلب القضاة يشددون قي هذه القضايا بعد ان بمنحك فترة لتسديد

رنيم الامل
2011-01-18, 18:40
الف شكر لكل من اجابني و وفقكم الله لعمل الخير

حليم2222
2011-01-18, 23:19
اخي العزيز لقد جانبة الصواب هنا لان القانون ينزل الابناء منزلة ابيهم المتوفى و يتحصلون على كل نصيب والدهم

شكرا أخي الكريم لكن التنزيل هو ذاته الوصية الواجبة ، و هذه ( الوصية) في حدود الثلث كما جاء في الحديث الشريف بخصوص الوصية عامة " الثلث و الثلث كثير" و ما تفصيلي بخصوص حدوث الوفاة بعد صدور قانون الأسرة هو أن المحاكم و الإجتهاد عامة كان لا يأخذ بالوصية الواجبة ، أي لم يكن القضاء ينزل الأبناء منزلة أبيهم.

souad 12
2011-01-19, 16:52
هل المحامية امال حاضرة الان

samobelix
2011-01-19, 20:20
السلام استاذتنا العزيزة

لدينا نزاع عقاري دام 40 سنة على أرض نحوزها منذ الاستقلال بسبب غياب مالكيها، وبعد الاستقلال بدءت المتباعات القضائية لإسترجاع الأرض.

هل يمكن اعتبار حيازتنا هادءة مستقرة للمطالبة بحق التقادم المكسب.

علما أنه لم نصدر شهادة حيازة
توجد فترة 18 سنة هادءة دون متابعة.

ايضا تم مسح الأرض و ترقيمها على غيرنا لمن لهم السند التوثيقي للأرض، و بقي لنا الا المعارضة على تسليم الدفتر حسب المحامي.

يحذرنا المحامي من أن المعارضة هي اشهاد على الإستغلال يمكن ان يطلب عليه تعويض و ان المعارضة التعسفية دون سند ملكية يمكن ان يطلب عليها تعويض.

الرجاء اين الحل؟

souad 12
2011-01-22, 19:58
هل المحامية موجودة

rahil
2011-01-28, 06:51
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم
أسكن أنا وزوجي في بيت مسجل على أنه مرفق إداري تابع لمؤسسة تربوية أنا أعمل بها حاليا ، انتقلت عائلة زوجي للعيش فيه منذ سنة 78 بعد ذلك غادروه إلى سكن آخر وسكنا نحن فيه منذ2002 ، مع العلم أن كل السكنات التي كانت تابعة للمؤسسة ذاتها والمحاذية له تم التنازل عنها ومنذ سنوات لساكنيها ، أظيفي إلى ذلك أن سطح هذا البيت تمت زيادته للسكن المجاور دون أن يكون لديهم وثائق تثبت ملكيتهم له .
أنا اليوم أتساءل إن كان في إمكاني الحصول على تنازل لهذا السكن ، خاصة وأننا قد قمنا بترميمه وزيادة بعض المرافق فيه ، كما أننا لم نستفد من أي سكن أو قطعة أرض أو أي شيئ بل أكثر من ذلك نحن لا نملك أي مكان آخر نذهب إليه
أرجو أن أجد لديك الجواب الشافي
شكرا

قلم تصحيح
2011-01-28, 07:15
مرحبا أستاذة أمال:
والدي يحوز قطعة أرض منذ أكثر من 30 سنة علما أن هذه القطعة ذات ملكية مشاعة و لوالدي نصيب فيها ...تقدم مؤخرا شخص يدعي ملكيته لتلك القطعة ....
أي الطريقين أنفع :
الدفاع بالملكية الذي يتطلب وثائق و أمور عسيرة و....
أم اللجوء الى الدفاع بالحيازة مادام أن المدة كافية للمطالبة بالملكية عن طريق التقادم المكسب..
علما أن الحيازة متوفرة عن الركنين المادي و المعنوي.
و ألف شكر أستاذة أمال

إيمانا
2011-01-29, 19:22
سلام استاذة كيف حالك انشاء الله تكوني بخير
ارجوا ان تجيبيني في القريب العاجل
متى يحق لي سؤال الضحية بعض اسئلة و هل انا اطلب من القاضي ام هو يطرح سؤال من له سؤال بعد سؤال النيابة
وشكرا

doudi.love.21
2011-01-29, 21:48
السلام عليكم الاخت امال اما بعد انا تزوجت منذ 7 اشهر و وقع خلاف بيني و بين زوجتي بسبب اهمالها لشؤن بيتها فاتصلت بوالدها فأتى و اخذها من البيت الزوجي فارسلت لها محصر قضائي يخطرها بالرجوع للبيت الزوجي لكن ابوها لم يستلم المحضر و رفع دعوى قضائية يطلب مني استاناف الحياة الزوجية بشرط تجهيز سكن مستقل اثاثا ومعاشا عن مسكن الاهل وبعيد عنه .............اختي امال انا املك سكن خاص و لكن بجانب مسكن الاهل ...........السؤال هل المسكن المجانب للاهل لا يعد بعيد مع انوا لديه مدخل وحده و شكرا

nadjib25
2011-01-31, 10:08
السلام عليـكم ورحمة الله وبركاته
أنا أستاذ متعاقد كنت أعمل بإحدى ثانويات ولاية جيجل وأستقلت في بداية شهر جانفي علمأ انني لم أتقاضى مخلفات مالية منذ السنة الماضية والخاصة بمنحة المردودية .. هل يمكنني أن أرفع دعوى قضائية ضد مديرية التربية ألزمها بدفع مستحقاتي المالية وكيف أفعل ذلك وهل يمكن ان اطلب تعويض خاصة وأنني متزوج وزوجتي حامل وليس لي مدخـول آخر لأعيل به أسرتي أرجوا منكم الإجابة وجزاكم الله خيرا ...

srour
2011-02-01, 16:30
إلى الأستاذة أمال وكل المحامين الأعضاء في المندى .أنا كنت محامية متربصة بمنظمة قسنطينة 2010 وبعد نهاية التربص جهزت نفسي لفتح مكتب فقط اريد نموذج عن كيفية كتابة طلب فتح مكتب للسيد النقيب وشكرا ارجوا الإجابة بسرعة لأنني على وشك إرسال الملف

youcef_1015
2011-02-01, 22:12
المحامية امال
ايمكن ان ارفع دعوى قضائية على من سلبت عقلي وكسرت قلبي وفلست جيبي وحرقت امالي وتزوجت وتركتني

ل.آمال
2011-02-02, 21:01
المحامية امال
ايمكن ان ارفع دعوى قضائية على من سلبت عقلي وكسرت قلبي وفلست جيبي وحرقت امالي وتزوجت وتركتني

في انتظار رد صاحبة الموضوع

لو كان الأمر ممكنا لوضعت الدولة محكمة خصيصا لمثل هذه القضايا ، و جندت لها قضاة يدرسون بمدرسة خاصة

srour
2011-02-02, 21:21
بارك الله فيك وفي خدمتك النبيلة

mohamed adlene
2011-02-11, 22:05
ما هو نصيب ذكرين وثلاثة إناث في عقار مساحته 132 م2

maitre a
2011-02-12, 12:15
ما هو نصيب ذكرين وثلاثة إناث في عقار مساحته 132 م2

على اساس بذكر مثل حظ الانتيين قهو لكل ذكر تقريبا 37 متر لكل بنت 18.8منؤ

bensaidkhaled
2011-02-12, 13:00
ماهي مدة التقادم لقطعة ارض فلاحية استصلحتها في اطار الدعم الفلاحي بدفتر شروط سنة 2003 وبداية اشغال الاستصلاح منذ 2000 ... لدي عقد عرفي للارض لانها غير ممسوحة و انا ورثتها عن ابي واجدادي ... لكن جاري يدعي في 2010 ان الجزء المجاور له هو ملكه وادعى انني اتفقت معه لاستصلاح الارض ثم اقدم له الجزء المتنازع عليه مستصلحا

لقد اتعبتني المحكمة و لا اجد حلا هل التقادم هنا كافيا علما انني احوزها حيازة هادئة منذ 1999 وجاء في 2010 بقصة مختلقة وبشهود زور

bensaidkhaled
2011-02-12, 13:01
السلام عليكم ارجو من الاخوة الخبراء افادتي بخصوص قضيتي التالية

لدي مستصلحة فلاحية منذ 2000 اسقي اشجارها و في مارس 2010 قام جاري في الارض بتخريب نظام السقي في جزء مجاور له مدعيا ان ذلك الجزء ملكه ... فتقدمت الى الوكيل الجمهورية الذي قام بحفظ الدعوى لانها مدنية
ثم تقدمت بعدها الى القاضي المدني من اجل التعويض عن الخسائر و الاضرار .... و اجاب خصمي على عريضتي مدعيا انني اتفقت معه على منحه الارض بعد استصلاحها في اطار الدعم الفلاحي ... وانه اخبرني بانه يريد الاعتناء بالاشجار وانني وافقت ... وانه تفاجأ بالدعوى المرفوعة ضده

يعني انه اعترف بفعل التخريب و الغريب في الامر انني طلبت في عريضتي 35 مليون سنتيم تعويض اما هو في رده طلب 90 مليون ؟؟؟؟؟

و قد قدمت ردا انفي فيه ادعاءاته و متمسكا ومطالبا بحقوقي في التعويض
لكن لما حضرنا اما القاضي واراد القاضي ان يسلمه ردي امتنع وقال له انه لن يرد ....

- ماذا يعني انه لا يريد الرد ؟؟؟
- كيف يمكنني الحصول على حقوقي ... الطريقة و الاجراءات القانونية السليمة ؟؟؟؟
ملاحظة : لقد احضرت محضرا قضائيا وسجل محضر معاينة لما تم تلافه.... كيف يقدر القاضي التعويض ؟؟

- ايعقل ان يقوم القاضي بالحكم له بما طلب 90 مليون ؟ مع انه اعترف بجرمه في رده ؟

maitr
2011-02-12, 22:28
السلام عليكم ورحمة الله
أود أن أصحح معلومة للأخ lawer بالنسبة للإستئناف
فإنه طبقا لنص المادة 314 قانون إجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من صدورها ولو لم يتم تبليعها رسميا
وفي هذه الحالة بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي فيه ويتم تنفيذه مباشرة دون اللجوء إلى تبليغه

maitr
2011-02-12, 23:30
السلام عليكم ورحمة الله
إن سمحت أخي الكريم lawer أود أن أضيف تعقيبا عن إجابتك
بالنسبة للأستئناف فإنه بالرجوع بنص المادة 314 قانون أجراءات مدنية وإدارية والتي تنص لا تكون الأحكام الفاصلة في الموضوع أو في أحد الدفوع الشكلية أو الدفع بعدم القبول قابلة لأي طريق من طرق الطعن بمرور سنتين من يوم صدورها ولو لم يتم تبليغها رسميا
وفي قضية الحال بما أن الحكم صادر في جانفي 2009 فإن أجل السنتين متوفر وعليه فإن هذا الحكم أصبح حائزا على قوة الشئ المقضي فيه وتم تنفيذه دون اللجوء إلى تليغه

لقاء الجنة
2011-02-13, 19:21
http://m002.maktoob.com/alfrasha/ups/u/26978/31670/395800.gif

فريد308
2011-02-20, 20:56
أرجو من الأستاذة الكريمة أمال أن تجد لي كيفية الحصول على قرارات مجلس الدولة وشكرا مسبقا

bouhouia
2011-02-23, 15:03
السلام عليكم
هل يجوز الجمع بين نشاط تجاري وبين عقد من عقود الادماج للشباب في اطار anem حسب القانون الجزائري
ارجوا الاجابة الكافية والشافية

مولوف
2011-02-28, 00:23
السلام عليكم أما بعد:
اريد منكم أن تفيدوني في مشكلتي . أنا متهم بجنحة الوشاية الكاذبة وتعود حيثيات هذه القضية عندما رفعت دعوى قضائية ضد أمين خزينة البلدية حيث كنت أمارس مهامي كنائب أول لرئيس المجلس الشعبي البلدي فبعثت لأمين الخزينة رسالة استفسارية في نسختين أي نسخة يرجعها لي وهذه الرسالة مختومة بختم البلدية فقام بتمزيق هذه الرسالة أمام المرسول ولم يرجع لي النسخة بعد صدور الحكم ألأول ضده بغرامة مالية قدرها 10000 دج قام باستئناف الحكم فصدر حكم ثاني في مجلس القضاء بتأييد الحكم الأول ثم طعن لدى المحكمة العليا
فتحصل على البراء وبعدها رفع دعوى ضدي بالوشاية الكاذبة أسالكم ماهي الخطوات التي أقوم بها . وماهي العقوبة التي يمكن أن أتعرض لها.

أمل رغم ألام
2011-02-28, 09:32
زوج متزوج من امرأة مند12 سنة ولحدالأن لم تستطع أن تنجب له أطفالا فأراد أن يتزوج للمرة الثانية وفقا لنصوص الشريعة الأسلامية ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح الزواج من الزوجة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري والسؤال هو هل يمكن لوكيل الجمهورية أن يعطيه تصريح بالزواج دون الحاجة لتصريح الزوجة الأولى.مع العلم بوجود المبرر الشرعي وهو عدم انجاب الأولاد ارجو من دوي الخبرة افادتنا باجابة واضحة.
ملاحظة هو لايريد ان يطلق الزوجة الأولى من جهة ومن جهة أخرى هو بحاجة للزواج الثاني.
المادة 8 من قانون الاسرة الجزائري تحوي على ثغرة قانونية حيث ان المشرع اشترط موافقة الزوجة الاولى
والفسخ اذا لم توافق قبل الدخول اما بعد الدخول فقد ترك المجال مفتوح و هنا ياتي دور السلطة التقديرية للقاضي
في تثبيت عقد الزواج من عدمه بنا على الاسباب القانونية التي يراها مناسبة وقد صادفنا عدة حالات لا تكون فيها
الزوجة موافقة لكن يتم تثبيت الزواج بعد الدخول و خاصة بعد انجاب الاولاد

tair
2011-02-28, 19:43
السلام عليكم أرجو افادتي بحل هده القضية
تقدم اليك محمد الساكن في 5 جويلية رقم الباب 5 ب عنابة الي المكتب وعرض عليك الوقائع التالية :
أنه بتاريخ 24 فيفري 2011 علي الساعة 10 صباحا تعرض الي الاعتداء من طرف جاره الساكن بنفس العنوان بالضرب بالسلاح الأبيض علي مستوي الدراع الأيمن
ـ ماهي الاجراءات الأولية الواجب اتخادها؟

mca10
2011-03-02, 15:22
مساء الخير اريد مذكرة تخرج بعنوان الإغتيال الجماعي ان امكن انا بامس الحاجة اليها وفي اقرب وقت ممكن رغم انني بذلت جهد ولم اجدها وشكرا.

فريد308
2011-03-04, 21:15
أرجو من الآستاذة ان تجيبنا على هذا السؤال
وهو في حالة وجود عقدايجارلمحل تجاري تم ابرامه سنة 2004 لمدة سنتين واستمر المستأجرفي العين المؤجرة الى غاية2011 فأراد مالك المحل استرداد محله .فكيف يكون ذلك هل يطبق القانون القديم أم القانون الجديد الصادرسنة 2005 , هل المستأجر يعتبر مالك للقاعدة التجارية مما يستوجب تعويض استحقاقي لخروجه أم لا

berreghis
2011-03-05, 10:44
زميلتي المحترمة
لكي مني احلى تحية " السلام عليكم ورحمة الله و بركاته "
انا زميل متربص على اهبة التخرج
ارجو منك و من السادة الزملاء مساعدتي في طلبي في اقرب وقت ممكن
طلبي متمثل في ما يلي
الاجراءات التي يقوم مبها المحامي امام الجهات الجزائية (مخالفات - جنح - جنايات)
وهذا بمجرد اتصاله بالقضية
سواء عن طريق موكله الذي اتصل به في المكتب او كان موقوف اوامام قاضي التحقيق الخ
بمعنى مختلف الحالات الممكنة و كيف يتابع قضيته من الالف الى الياء
مع التركيز على الجوانب العملية
و لكم مني جزيل الشكر

sofiena
2011-03-05, 17:54
السلام عليكم اختي امال وشكرااا على هده المبادرة من طرفكم انا عندي تقني سامي في الهندسة المعمارية خريجة سنة 2002 استفدت من عقد ماقبل التشغيل لعام2006بديوان الترقية والتسيير العقاري لمدة عام ثم قامت المؤسسة بتمديد العقد لمدة ستتة اشهر وفي عقد التمديد يوجد بند فيه ان عند نهاية التمديديلتزم صاحب العمل بمنح المستفيد عقد عمل محدد او غير محدد عند نهاية مدة التمديد لكن المؤسسة لم تحترم البندولم تعطنا حقنا. فقمت بالخطوات الصلح مع المؤسسة لكنهم رفضو الصلح فكان الخيارالاخير ان اضع القضية بين يدي المحكمة فرفضة المحكمة طلبي فقمت برفع قضيتي في المحكمة العليا اردت معرفة هل لي حق في الرجوع الى منصب عملي وهل لي حق في التعويض هدا الشيء الدي اردت معرفته من فضلك

نورة ز
2011-03-05, 18:25
مساء الخير أستاذتي :اود الاستفسار عن جنحة المشاجرة على اي اساس يبني المحامي دفاعه

djamy1012
2011-03-05, 20:10
السلام عليكم

المرجوا المساعدة في دعوى الوشاية الكذبة

أولا شروط قيامها-أركانها-

ثانيا اجرأت رفعها

ثالثا نموذج عريضة افتتاح دعوى الوشاية الكذبة

ولكم مني كل الشكر و التقدير وشكرااا

abdeka
2011-03-07, 14:54
هناك أخطاء في إجابتك سيدتي خاصة بالسؤال المتعلق بإمكانية متابعة الزوجة لزوجها بالوشاية الكاذبة على اعتبار أن المحكمة العليا فصلت في حالات المتابعة بالوشاية الكاذبة لكن حالة الاخت لا تدخل فيها حتى وإن حوكمت وصدر في حقها حكم بالبراءة وليس بمجرد حفظ القضية على مستوى النيابة وشكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا

زميل

abdeka
2011-03-07, 15:01
بالامكان تقوم جريمة الوشلية الكاذبة إذا كانت الشكوى مرفوع بالادعاء المباشر أو بالادعاء المدني أما إذا حركت الشكوى عن طريق شكوى بسيطة فهنا لا تقوم جريمة الوشاية الكاذبة على أعتبار أن المحكمة العليا بمنظورها وهو الأصح هناك بعض الجرائم لا يمكن إثباتها إلا أنها وقعت فعلا .

abdeka
2011-03-07, 15:17
المادة 300 من قانون العقوبات الوشاية الكاذبة بالنص على أن :
« كل من أبلغ بأية طريقة كانت رجال الضبط القضائي أو الشرطة الإدارية أو القضائية بوشاية كاذبة ضد فرد أو أكثر، أو أبلغها إلى سلطات مخول لها أن تتابعها أو أن تقدمها إلى السلطة المختصة أو إلى رؤساء الموشى به أو إلى مخدوميه طبقا للتدرج الوظيفي أو إلى مستخدميه، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 500 إلى 15.000 دينار ويجوز للقضاء علاوة على ذلك أن يأمر بنشر الحكم أو ملخص منه في جريدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.
إذا كانت الواقعة المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة عن جريمة الوشاية الكاذبة سواء بعد صدور الحكم بالبراءة أو بالإفراج، أو بعد الأمر أو القرار بأن لا وجه للمتابعة، أو بعد حفظ البلاغ من القاضي أو الموظف أو السلطة الأعلى أو المخدوم المختص بالتصرف في الإجراءات التي كان يتحمل أن تتخذ بشأن هذا البلاغ.
ويجب على جهة القضاء المختصة بموجب هذه المادة أن توقف الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعة الجزائية بالواقعة موضوع البلاغ مازالت منظورة . »
و هذه الجريمة ( الوشاية الكاذبة ) هي موضوع هذه الدراسة.
و إذا كان من المفروض أن هذا النص قد جاء لوضع توازن بين حق المضرور في تقديم شكايته و الدفاع عن حقوقه، و حق المشتكى منه في احترام سمعته و اعتباره أمام الناس، فإن هنالك بعض المشتغلين بالقانون يذهبون إلى إعطاء تفسير خاص لجريمة الوشاية الكاذبة بحيث يطبقون هذا النص على كل شخص تقدم بشكاية أو بلاغ ضد شخص ما و كانت نتيجة ذلك حفظ البلاغ أو حصول المشتكى منه على أمر بانتفاء وجه الدعوى أو حكم بالبراءة، و بذلك ظهرت حالات استثنائية تمثلت في كون أشخاص متضررين فعلا من جرائم أبلغوا عنها السلطات المختصة و لم يستطيعوا إثبات تصريحاتهم في تحديد الفاعل فتعرضوا للمتابعة على أساس الوشاية الكاذبة و عوقبوا على ذلك، و بذلك كانت مصيبتهم مضاعفة ( و أبرز الأمثلة ظهرت في المجتمعات الغربية بالنسبة للنساء اللاتي يتعرضن لأعمال العنف من طرف أزواجهن، أو العاملات اللاتي يتعرضن للتحرش الجنسي في أماكن العمل، و عندما يتقدمن بالشكاية و لا يكون الحكم بالإدانة ضد المشتكى منه فإنهن يتعرضن للعقاب على أساس الوشاية الكاذبة، و هذا ما أدى إلى ظهور حركات جمعوية تطالب بإلغاء جريمة الوشاية الكاذبة).
و في المقابل يرى أصحاب الرأي الثاني بأن حفظ البلاغ أو حصول المُبَلغ عنه على حكم بالبراءة لا يكفي وحده لقيام جريمة الوشاية الكاذبة، بل يرون أنه لا بد أن تكون إرادة الواشي متجهة إلى الإساءة إلى الموشى به و لم تكن تهدف إلى حماية حقوقه.
و لمعرفة أي الفريقين أهدى سبيلا يتطلب الأمر دراسة هذه الجنحة و إبراز عناصرها، و البحث عن هدف المشرع من « و حيث أن حفظ البلاغ من طرف القاضي يدخل ضمن الحالات التي عددتها المادة المذكورة أعلاه كشرط لإجراء المتابعة .
و حيث أن تقدير الوقائع و الحكم على مدى صحتها مما يختص به قضاة الموضوع و يرجع إلى اقتناعهم الشخصي و لا رقابة عليهم في ذلك من طرف المجلس الأعلى إذا ما اقتنعوا بعدم صحة الوقائع الواردة في البلاغ، و هو ما خرج به القاضي الأول، لذلك يجوز لهم الحكم على الشخص الذي قدم البلاغ طبقا للقانون، و عليه فإن الفرع الأول يكون غير مؤسس. »
و تجدر الملاحظة أن مجرد إعطاء أوصاف ـ ربما مبالغ فيها ـ للوقائع الحقيقية من طرف الشاكي لا يشكل وشاية، وكذا محاولة تضخيم واقعة حقيقية كالمبالغة في ذكر الأشياء المسروقة مثلا، أو القول بأنها وقعت بتوافر ظروف مشددة كالتسلق أو الكسر في حين أنها وقعت بطريقة بسيطة ، فذلك لا يشكل وشاية كاذبة و إن كان يعتبر بكل تحفظ كذبا.
و في حالة انقضاء الدعوى العمومية بشأن الوقائع المبلغ عنها مثل حالة وفاة الموشى به قبْـل المحاكمة ، أو صدور عفو عام، فإن البحث في صحة الوقائع المبلغ عنها يعود للمحكمة الناظرة في الوشاية الكاذبة.
كما أنه إذا كانت الجهة المبلغ لها لم تتخذ أي موقف بشأن الوشاية ففي هذه الحالة يكون للقاضي الناظر في جنحة الوشاية الكاذبة أن يبحث و يتأكد من صحة الوقائع المبلغ عنها.

سوء النية : ( و هو بيت القصيد )
إن القصد العام لا يكفي لقيام هذا الجرم، بل لا بد من قصد خاص و هو سوء النية، و هو من الأركان الأساسية لهذه الجنحة مثلما أكدت ذلك المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 08-06-2005 في القضية رقم 299800 الذي جاء في حيثياته ما يلي :
« حيث إنه من قراءة القرار المطعون فيه تبين منه إن قضاة المجلس و قبلهم قضاة المحكمة قد توقفوا في إدانة المتهمة (م- م- خ) بجنحة الوشاية الكاذبة عند المفهوم الحرفي الظاهري للمادة 300 من قانون العقوبات.
ذلك إنه كون المتهمة سبق أن قدمت شكوى ضد جارها (ق-ج) على أنه هددها بالسلاح الأبيض و تمت متابعته من النيابة على هذا الأساس وانتهت هذه المتابعة بصدور قرار غرفة الاتهام بانتفاء وجه الدعوى.
فان ذلك لا يعني أن المتهمة ادعت بوقائع كاذبة ، وإنما لم تستطع إثباتها أمام الجهات القضائية المختصة ، و من ثم كان على قضاة الموضوع قبل إدانة المتهمة بجريمة الوشاية الكاذبة أن يناقشوا الظروف و الملابسات التي حصلت فيها واقعة التهديد بالسلاح الأبيض، و إبراز سوء نية المتهمةفيها على خلفية ادعائها بذلك، و بما أنهم لم يتطرقوا إلى توضيح و مناقشة هذه العناصر من تهمة الوشاية الكاذبة المنسوبة إلى المتهمة فإن قرارهم المطعون فيه جاء مشوبا بقصور التسبيب مما استوجب معه نقضه و إبطاله .»وراء النص عليها، و الإطلاع عن الاجتهاد القضائي المتعلق بها للوصول إلى التفسير الصحيح.

walidasil
2011-03-07, 18:10
الفرق بين سحب الشكوى والصلح

walidasil
2011-03-07, 18:11
سحب الشكوى في المدني

douarsat
2011-03-07, 19:45
حيت ان بتاريخ 28/07/2007 وقع حادت مرور مميت ادى الى وفاة المدعي
تمت جدولة القضية لجلسة 10/02/2010 و صدر حكم غيابي في حق المتهم و حضوري بالنسبة للمسؤول المدني
قضى بادانة عن تهمة ال قتل الخطا ب 1سنة حبس نافدة و 20.000.00 دج غرامة نافدة
والا ن الز وجة و الابن تسجيل القضية في القسم المد ني
ا ريد عريضة لفتتاحية

نوال المحامية 02
2011-03-08, 10:57
السلام عليكم ايتها المحامية
ارجو منكي مساعدتي

أريد عريضة إفتتاح و مذكرة جوابية لهذه القضية
ر.م متزوج مع ب.ك بموجب عقد بالحالة المدنية ببلدية بوروبة في 06/12/2007
الوقائع ولدت عندهم طفلة م.ر بالأبيار في 06/09/2009 الساكن بباب الزوار تركت البيت و راحت إلى بوزريعة عند أهلها
تسكن في بيت منفرد عن أهل زوجها و قبيحة في كلامها شكت فيه لأنه يدخل في منتصف الليل
الزوجة لا تريد الطلاق
المرأة تقول أنها حابة ترجع و هو يقول لا تطلق
مع العلم أن الزوج بيطري و سهو بزاف

******************************
هاهي محاولتي لكن مذكرة جواب لااعرف
*****************
عريضـة افتتـاح دعـوى
دعوى الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

محككمة:....
قسم شؤون الاسرة
قضية رقم:
تاريخ الجلسة
لفائدة المدعى *رم* البيطري ،الساكن ببلديه بوروبة
ضد المدعى عليها: *ب.ك* الساكنة بــبوزريعة…………………
النيـابة العامة: ممثلة في شخص السيد/وكيـل الجمهورية لدى محكمة الابيار

يتشرف العارض بواسطة دفاعه الاستاذ *اسم المحامي* المحامي لدى
المجلس بان يعرض الوقائع التالية

- حيث أن المدعي تزوج من المدعى عليها بموجب عقد زواج رسمي
أمام ضابط الحالة المدنية ببلدية بوروبة بتاريخ 6.12.2007 .

وثيقة مرفقة رقم:01*نسخة عقد الزواج*
- حيث أن هذا الزواج أثمر بميلاد البنت (م.ر) المولودة بتاريخ.6.9.2009

وثيقة مرفقة رقم:02 البطاقة العائلية
-حيث ان المدعى عليها غادرت مسكن الزوجية ودهبت عند اهلها
- حيث أن المدعي عليها قبيحة في كلامها وتشك بالمدعى
-حيث ان المدعي يؤكد لهيئة المحكمة الموقرة أن اللاتفاهم وصل إلى ذروته
ه وبذلك استحالة العشرة الزوجية بينهما.
لهده الاسباب ومن اجلها
من حيث الشكل:
- حيث أن عريضة افتتاح دعوى جاءت مستوفية للشروط القانونية المحددة
بأحكام/ المواد/ من قانون الإجراءات المدنية مما يتعين التصريح بقبولها شكلا.
من حيث الموضوع:
-
- نلتمس من عدالة المحكمة

- الحكم بالطلاق بالإرادة المنفردة بين المدعي (ر.م ) والمدعى عليها (ب.ك) .
- تحميل المدعى عليها بالمصاريف القضائية.
المرفقـــات:
- نسخة من عقد الزواج.
- البطاقة العائلية.


تحت سائر التحفظات عن المدعى
وكيل *اسم المحامي*


الامضاء+الختم

tair
2011-03-08, 18:09
السلام عليكم
أريد المساعدة في حل هده القضية
بتاريخ 28ـ 03ـ 2007 صدرحكم عن القسم فى العقاري قضى بقبول اعادة السير فى الدعوة بعد الخبرة شكلا .
ـو افراغا للحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 13ـ01ـ2004 وفي الموضوع المصادقة علي تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير والمودعة لدي أمانة كتابة ضبط المحكمة في 04ـ 11ـ 2006 .
وبتباعية الجكم بالزام المسترجع ضدها باخراج العمود الكهربائي من نطاق ملكية المسترجع.
المسترجع ضدها قامت بتاريخ25ـ07ـ2007 باستئناف الحكم طالبة وقبل الفصل في الموضوع بتعيين خبير أخر.
بتاريخ 15ـ12ـ2007 أصدرت االغرفة العقارية قرار وقبل الفصل في الموضوع القضاء بتعيين خبير أخر للقيام بنفس الخبر ة المحددة بالحكم المؤرخ في 13ـ01ـ2004 .
ـ بتاريخ 15ـ02ـ2010 رفع المسترجع دعوى ضد المدعي عليها (المسترجع ضدها) مطالبا هدا المسترجع بتأييد الحكم المستأنف فيه .
ـ لو كنت محامي للدفاع عن مصالح المسترجع بمادا تدفع؟

akram-13-22
2011-03-09, 19:32
لقد تحصلت على عقد ماقبل التشغييل من طرف مديرية التشغيل وقد تم تعين في البلدية وقد تم تنصيبي بمحضر تنصيب كمساعد اداري في مصلحة الاحصاء وبعد مرور شهرين امر رئيس البلدية بتحويلي الى المصالح الحالة المدنية علمنا انه من يشتغل فيها هم اعوان ادارين ليس لديهم مستوى جامعي فرفضت ان التحق بهده المصلحة علما انه في العقد بنص في النص الثاني منه ان رئيس البلدية من حقه ان يقوم بتحويلى من منصبي لكن بشرط ان يكون المنصب الجديد يتماشى مع مؤهلاتي التكوينية حيت اني متحصل على شهادة ليسانس في علوم التسيير فهل العمل الدي قام به الرئيس البلدية عمل قانوني ام لا ارجو ان تفيدوني بنص من القانون الاداري وجزاكم الله كل خير.

akram-13-22
2011-03-09, 19:52
لقد تحصلت على عقد ماقبل التشغييل من طرف مديرية التشغيل وقد تم تعين في البلدية وقد تم تنصيبي بمحضر تنصيب كمساعد اداري في مصلحة الاحصاء وبعد مرور شهرين امر رئيس البلدية بتحويلي الى المصالح الحالة المدنية علمنا انه من يشتغل فيها هم اعوان ادارين ليس لديهم مستوى جامعي فرفضت ان التحق بهده المصلحة علما انه في العقد بنص في النص الثاني منه ان رئيس البلدية من حقه ان يقوم بتحويلى من منصبي لكن بشرط ان يكون المنصب الجديد يتماشى مع مؤهلاتي التكوينية حيت اني متحصل على شهادة ليسانس في علوم التسيير فهل العمل الدي قام به الرئيس البلدية عمل قانوني ام لا ارجو ان تفيدوني بنص من القانون الاداري وجزاكم الله كل خير.

احساسات ملونة
2011-03-11, 14:40
السلام علكيم أرجو المساعدة في أقرب وقت :confused: :confused:

ترك لي المرحوم قطعة أرض اشتراها منذ الاستعمار سنة 1947 وقد ضاعت وثائقها واتصلت بمدرية مسح الأراضي ( الطارف عنابة قسنطينة ) لاستخراج وثيقة (عقد الملكية) لكن للاسف لم أجدها لذا أطلب منكم المساعدة لكيفة كتابة نموذج عريضة لتقدميها للمحكمة :sdf: :sdf: :sdf:

nawal0001
2011-03-15, 13:00
طلب من فضلك ارجوا الرد
1-بحث حول طرق الطعن
2-عريضة افتتاحية للطرد التعسفي و مقال الرد
3-التعليق على نص المادة 819
من فضلك ان تردي على في اقرب وقت و جزاك الله كل خير

الكمان
2011-03-25, 23:39
بسم الله الرحمن الرحيم
تحية طيبة وبعد:
يشرفني ان اضع بين ايدي سيادتكم هاته القضية والتي حدثت مع بنت خالتي حيث وانه في يوم 15 افريل من عام 2008 وقع حادث لزوجها داخل مفرزة الحرس البلدي فقدت على اثره زوجها بعد تلقيه رصاصة من طرف زميل له في العمل بعد خصام دار بينهما. فتوفى زوجها في طريق نقله الى المستشفى متاثرا بجروحه البليغة. علما ان الجاني حكم عليه ب 15 سنة سجن.

المشكل
عندما تقدمت الى مقر مندوبية الحرس البلدي التابعة لولايتها (ادارة الحرس البلدي) لم يعترفوا لها بحادث العمل لزوجها المرحوم وايضا لم يقومو بالتصريح بحادث العمل لمصالح الظمان الاجتماعي كما هو معروف خلال 48 ساعة التي تلي الحادث. متحججين بان مصالح الدرك الوطني لم ترسل لهم محظر اثبات حالة وفاة .

وعند ذهابنا معها الى الدرك الوطني علها تحصل على هذا المحضر الذي يارقها.
قال لها قائد الدرك الوطني ان المحظر لا يسلم المواطن.

الان بقي امامها مهلة سنة لتكملة ملفها لدا الضمان الاجتماعي لتستفيد من منحة الوفاة. علما ان الادارة البيرقراطية ظيعت لها 3 سنوات من تاريخ الوفاة.

السؤال
هل اذا بادرت في الاجرائات القضائية ظد المندوبية للحرس البلدي او ظد الدرك الوطني لتقاعسهم في اداء الاجرآت المتعلقة بحادث العمل للمرحوم زوجها سيطول الحكم ام لا. علما ان مصالح الظمان الاجتماعي اعلموها انه بقي سنة واحدة للحصول على منحة وفاة زوجها.
بعد هاته المدة لا يمكنها الحصول على المنحة لان زوجها توفي في 2008

bensaidkhaled
2011-03-26, 22:18
السلام عليكم لدي سؤال و ارجو الاجابة

انا المدعي غرست الارض اشجارا منذ 2003 كدعم فلاحي و في 2010 جاء جاري لينازعني في الارض مدعيا ان نصفه لها

المدعى عليه جاء بشهود و قال انه اتفق معي امام الشهود با اتخلى له عن الارض بعد غرسها و استفادتي من اموال الدعم من الدولة واتركها له باشجارها و من بين الشهود موظف بالبلدية المكلف بملف العقار .

سؤالي :
هل يعتبر ما يدعيه المدعى عليه تزويرا من اجل الاستفادة من الدعم ؟؟؟ اي تحايل للحصول على اموال الدولة

- هل يمكن ان يستند القاضي الى هذا الاتفاق غير المشروع ليحكم لخصمي بالارض ؟؟

- ماهو الوضع القانوني لموظف البلدية الذي يتهم نفسه في قضية الحال بانه اشرف على هذه العملية ان كانت غير مشروعة ؟؟؟

noussaa
2011-03-28, 10:50
ارجو مساعدتي في القضية جاءك السيد ك الى مكتبك من اجل ان ترفع له قضية بعد ان صرح ب; انه كان يشغل منصب رئيس ورشة لدى مؤسسة انجازات الري الواقعة ب 51 شارع كريتلي بالبليدة وفقا لعقد غير محدد المدة تم ابرامه ب 15 03 1998 ودلك مقابل اجر يقدر ب 2350الف دج شهريا وانه فير15 05 1998 خرج في عطلة سنوية لمدة شهر يبدا سريانه من 15 05 1998 الى غاية 14 06 1998 وانه بعد انتهاء مة عطلته وبتاريخ 16 06 1998 دهب لاستئناف عمله فمنع من الدخول الى المؤسسة من طرف امن المؤسسة على اساس انه تم فصله من منصب عمله وانه امام هدا القرار قام بارسال طعنالى مدير المؤسسة في 18 06 1998 الا ان المؤسسة بتاريخ 22 06 1998 قامت بتبليغه برفضها للطعن و امام هاته الوضعية لجا الى مفتشية العمل التى حررت محضر عدم المصالحة بسبب غياب صاحب العمل عن جلسات المصالحة وحرر المحضر ب 28 06 1998 و عليه طلب منك السيد ك بصفتك محاميه ان ترفع دعوى قضائية من اجل اعادة ادماجه الى منصب عمله الاصلي و افادته باجرة العطلة الشهرية مع تعويضه عن كافة الاضرار التي لحقت به من جراء هدا التسريح التعسفي ب-تصريحات المدعى عليه ان سبب تسريح المدعي هو ناتج عن اهماله لاداء مهامه الشئ الدي ادى الى افساد عتاد المؤسسة وهدا بعد قيام للمؤسسة بتحقيق داخلي اكتشف من خلاله ان المدعي هو المتسبب الرئيسي في دلك كما انها ترفض اعادة ادماج المدعى لان الفعل الدى قام به يعد من الاخطاء الجسيمة الدي يعاقب عليه القانون الداخلي للمؤسسة و قانون العمل 90-11 حرر عريضة افتتاحية ومقال رد؟

moumene300
2011-03-28, 11:34
من فضلك اختى امال المحامية اريد الملف المطلوب للالتحاق بدورة التربص للمحاماة

abderrahmanei31
2011-03-28, 22:01
أختي الكريمة ساعديني أرجوك أنا اقطن في بلدية المالح ولاية عين تموشنت لدي مشكلة. أنا بصدد تكوين ملف كفالة لتقديمه إلى الناحية العسكرية.المشكلة أن في البلدية هناك امرأة لم ترد أن تعمل لي الكفالة مع العلم أن لي كامل الحق فلدي أخ و هو الآن في تربص الشرطة و الأب و الأم لا يعملان.قالت لي لو كان تبقى غير أنت منخدمهالكش مع العلم انه عملت لصديقي كفالة مع انه يقطن عند جدته و أعمامه أيضا يقطنون معها و عاملون أيضا.مادا افعل هل اشتكي عليها ؟ من فضلكم أجيبوني جزاكم الله خيرا
مع العلم أنني سالت في بلدية عين تموشنت في ولاية سيدي بلعباس و وهران قالو لي أن لك كامل الحق في أن تعمل كفالة إلا هي لم ترد مادا افعل في رأيك؟؟؟؟؟؟

OMARUS
2011-03-29, 10:27
السـلام عليكم
مـا الفرق بين المخالفة و الجنحة

hendi
2011-03-29, 12:02
أخي الكريم الفصل يعتبر تعسفي لأن قرار الفصل يبلغ للمعني كما أن المعني لم يمثل امام لجنة التأديب ليدافع عن نفسه
وبالتالي كافة الاجراءات المتعقلة بفصله عن العمل باطلة وعديمة الاثر ويمكنك رفع دعوى امام قسم الاجتماعي بشرط ان لا تكون فترة 06 اشهر انقضت من تاريخ محضر عدم الصلح لمفتشية العمل والله الموفق ونحن في الخدمة

hendi
2011-03-29, 12:05
عفوا أختي الكريمة noussa الفصل يعتبر تعسفي لأن قرار الفصل لم يبلغ للمعني كما أن المعني لم يمثل امام لجنة التأديب ليدافع عن نفسه
وبالتالي كافة الاجراءات المتعقلة بفصله عن العمل باطلة وعديمة الاثر ويمكنك رفع دعوى امام قسم الاجتماعي بشرط ان لا تكون فترة 06 اشهر انقضت من تاريخ محضر عدم الصلح لمفتشية العمل والله الموفق ونحن في الخدمة

hendi
2011-03-29, 12:13
اخي الكريم منحة لا الوفاة لا علاقة لها بحادث العمل فمنحة الوفاة واجبة الدفع بعد ملأء نموذج شهادة العمل والاجر من طرف رب العمل وهو في هذه الحالة الحرس البلدي وكهناك منحة اخرى يدفع رب العمل اي الحرس البلدي لذوي حقوق المتوفى , وفي هذه الحالة عليك الفصل بين قضية الحادث ومنحة الوفاة فطلبهم بملاء نموذج شهادة العمل والاجر وقم بايداعها لدى الضمان الاجتماعي ام بخصوص التعويضات الخاصة بحدث العمل فعليك الاتصال بمفتش العمل فهو يملك حق التصريح بحادث العمل حتى بعد انقضاء مدة التصريح من طرف الهيئة المستخدمة او العامل . والله الموفق

أبو سالم
2011-03-29, 12:33
السلام عليكم
أرجو من المحامية الكريمة تزويدنا بمعلومات حول القضية التالية:
نحن مجموعة من الإخوة لعائلة واحدة (4 أولاد وخمس بنات كلهم متزوجين) توفي والدينا -رحمهما الله- في حادث مرور أليم وتم قسمة الأموال بين الورثة على حساب الفريضة، لكن المشكل أنه بقي منزل كبير غير مكتمل البناء تماما فأردنا قسمته لكن واجهتنا مشكلة أنه يجب إتمام البناء للحصول على شهادة المطابقة لكي نتمكن من قسمته ...فاقترح علينا بعض المعارف أن نقوم بقسمته بناءا على عريضة مقدمة للمحكمة لتسوية النزاع والخروج من حالة الشيوع...مارأي المحامية الكريمة في هذا المخرج
جزاك الله خيرا مسبقا

bensaidkhaled
2011-03-29, 19:04
السلام عليكم لدي سؤال و ارجو الاجابة


انا المدعي غرست الارض اشجارا منذ 2003 كدعم فلاحي و في 2010 جاء جاري لينازعني في الارض مدعيا ان نصفه لها

المدعى عليه جاء بشهود و قال انه اتفق معي امام الشهود با اتخلى له عن الارض بعد غرسها و استفادتي من اموال الدعم من الدولة واتركها له باشجارها و من بين الشهود موظف بالبلدية المكلف بملف العقار .

سؤالي :
هل يعتبر ما يدعيه المدعى عليه تزويرا من اجل الاستفادة من الدعم ؟؟؟ اي تحايل للحصول على اموال الدولة

- هل يمكن ان يستند القاضي الى هذا الاتفاق غير المشروع ليحكم لخصمي بالارض ؟؟

- ماهو الوضع القانوني لموظف البلدية الذي يتهم نفسه في قضية الحال بانه اشرف على هذه العملية ان كانت غير مشروعة ؟؟؟

ارجو اجابة

abderrahmanei31
2011-03-29, 22:42
أختي الكريمة ساعديني أرجوك أنا اقطن في بلديةا لمالح ولاية عين تموشنت لدي مشكلة. أنا بصدد تكوين ملف كفالة لتقديمه إلى الناحية العسكرية.المشكلة أن في البلدية هناك امرأة لم ترد أن تعمل لي الكفالة مع العلم أنلي كامل الحق فلدي أخ و هو الآن في تربص الشرطة و الأب و الأم لا يعملان.قالت لي لو كان تبقى غير أنت منخدمهالكش مع العلم انه عملت لصديقي كفالة مع انه يقطن عند جدته و أعمامه أيضا يقطنون معها و عاملون أيضا.مادا افعل هل اشتكي عليها ؟ من فضلك أجيببني جزاك الله خيرا
مع العلم أنني سالت في بلدية عين تموشنت في ولاية سيدي بلعباس و وهران قالو لي أن لك كامل الحق في أن تعمل كفالة إلا هي لم ترد ماداافعل في رأيك؟؟؟؟؟؟

vet
2012-05-07, 07:15
السلام عليكم
ادعت شكوى عند الشرطة يوم 4-1-2012 بسبب اعتداء لفظي وجسدي مبرح بلاعجاز<15 يوم من طرف 3 اطراف من نفس العائلة و التي تتراوح اعمارهم 17-24-27 و قد تمت هذه الجريمة عند escaliersصعودي
و عندي شهوذ نساء و بنات شبات وشاب سنه في ثلاتنات هؤولاء رفضوا ادلاء بالشهاذة حجتهم انهم لا يوريدون مشاكل مع هذا الجار.
المفاجاة بعد اسبوع من الحادثة جاني استذعاء من وكيل الجمهورية بانني متهة بضرب قاصر باعجاز ب21 يوم (لاحول و لا قوة الا بالله) .بعد التقدمية وسماع الى الاطراف قرر وكيل الجمهورية بان اتنازل انا والمععتدين عن الشكاوينا .
و لكن الذي يحيرني تم اعطائ مقرر الحفظ إلى غاية ظهور ادلة جديدة و محضر تبليغ مقرر حفظ و تكليف بالحضور الجلسة يوم 4-3-2012.
.في يوم 08/04/2012 تم حكم ببراة من هده جنحة لانهم فضحوا رحهم أمام قاضي تحقيق بان والدة القاصر كانت طالعة تطلب سماح مني و كانت اخر كلمة قاضي هي هذا استفزاز وإنتقام. هل يكون هناك إستيناف من طرف وكيل الجمهورية.و شكرا
السلام عليكم
عاجل عاجل
mercimercimerci

bensaidkhaled
2012-05-07, 11:55
mercimercimerci

كيف دخل قاضي التحقيق في قضيتك

vet
2012-05-07, 14:15
السلام عليكم
ادعت شكوى عند الشرطة يوم 4-1-2012 بسبب اعتداء لفظي وجسدي مبرح بلاعجاز<15 يوم من طرف 3 اطراف من نفس العائلة و التي تتراوح اعمارهم 17-24-27 و قد تمت هذه الجريمة عند escaliersصعودي
و عندي شهوذ نساء و بنات شبات وشاب سنه في ثلاتنات هؤولاء رفضوا ادلاء بالشهاذة حجتهم انهم لا يوريدون مشاكل مع هذا الجار.
المفاجاة بعد اسبوع من الحادثة جاني استذعاء من وكيل الجمهورية بانني متهة بضرب قاصر باعجاز ب21 يوم (لاحول و لا قوة الا بالله) .بعد التقدمية وسماع الى الاطراف قرر وكيل الجمهورية بان اتنازل انا والمععتدين عن الشكاوينا .
و لكن الذي يحيرني تم اعطائ مقرر الحفظ إلى غاية ظهور ادلة جديدة و محضر تبليغ مقرر حفظ و تكليف بالحضور الجلسة يوم 4-3-2012.
لم افهم شيء.
السلام عليكم
عاجل عاجل

vet
2012-05-07, 14:19
أنها نطقت بالحكم البراءة لمتهمة

srour
2012-05-08, 18:50
السلام عليكم أستاذة عندي سؤال شخص رفع دوع الحجر على أخيه وصدر حكم بتعيين خبير وبلغ أخيه المدعى عليه ولم يبلغ وكيل الجمهورية ولم يستطع الأن إستخراج شهادة عدم الإستئناف المشكلة هل يستطع التبليغ الأن وكم ينتظر مدة الإستئناف من أجل إستخراج شهادة عدم الإستئناف وإستخراج النسخة التنفيدية أرجو توضيح الإجراءات أستاذة

rafik04
2012-05-09, 09:17
السلام عليكم :
لديا استفساؤ من فظلك أستاذة :
لديا زوجة كانت على باب الولادة فنقلتها إلى عيادة التوليد فتمت لها عملية قيصرية و بعد انتهاء العملية إكتشقت زوجتي بانها شلت بسبب عملية التخذير . فمت برفع قضية ضد مصلحة التوليد و تم تعيين لي خبير طبي لوصف حالة زوجتي و اعطائها نسبة العجز الجزئي و الدائم و ضرر التألم ، فتمت الخبرة و تم تقدير هذه النسب . سؤالي فيما يخص عملية الترجيع هل تتم وفق شكل عريضة الترجيع الخاصة بحوادث المرور او لها طريقة أخرى تحسب بها التعويضات ارجوا منك استاذتي الفاضلة افادتي في اقرب وقت و شكرا.

zohir14
2012-05-11, 10:23
السلام عليكم
ممكن استفسار عن شهادة الميلاد خ12
هل تسقط كلمة مطلقة من هذه الشهادة بعد زواجها الثاني
أنا مواطنة شابة عمري 22 سنة قد تم خطبتي لشخص ولظروف خاصة قد طلقت منه قبل الدخول الزفاف
يعني تم العقد في البلدية بيننا وبعد فترة فسخ العقد في المحاكم (الطلاق)
ثم تقدم لخطبتي شخص آخر و أثناء تحضير لوثاءق عقد الزواج مع هذا الشخص فوجئت بكتابة على الهامش في شهادة الميلاد خ12 كلمة مطلقة
هل تسقط كلمة مطلقة منها بعد الزواج الثاني أو تبقى مدى الحياة
مع العلم أنه ليس بعلم من ذلك
الرجاء من لديه الشرح الوافي لهذه الحالات أن ينيرني
و في الأخير تقبلوا احتراماتي

djagh3
2012-05-12, 09:34
هل تلزم الشركات والمؤسسات بوضع الاتفاقية الجماعية للعمل، وهل إذا لم توجد هذه الاتقاقية تكون الشركة مخالقة للقانون؟

srour
2012-05-12, 10:01
موكلي متهم بتهمة التقليل في شأن الأحكام القضاية حيث رفع الضحية شكوى ضده تتعلق بوضع حجارة على ممر الضحية الذي سبق الفصل فيه وصدر حكم قضائي بفتح الممر وإزالة الجدار الخاص بموكلي المتهم حاليا وفعلا تم تنفيد الحكم القضائي بواسطة المحضر إلا أن الحجارة بقيت في الممر عند تهديم الجدار ولا علاقة لموكلي بها الضحية لم يستطع المرور لوجود الحجارة فأصبح يذخل لفناء موكلي يعني ذاخل الجدار الذي هدم ومن المفروض أنه يمر من وراء الجدار المهم وهو الممر الذي فصل فيه وبالتالي عند إستفزاز موكلي في كل مرة وضع حجارة عند مذخل الفناء وليس في الممر لمنعه من المرور بمعنى أن الحجارة التي وضعها المتهم ليس في مكان تنفيد الحكم أولا أما الحجارة الأخرى الموجودة في الممر هي نتيجة لتنفيد الحكم وتهديم الجدار ولدي صور توضح ذلك كذلك معاينة الدرك الوطني وقيامهم برسم توضيحي يبين الحجارة التي وضعت من طرف المتهم برمز أ والحجارة مكان تنفيد الحكم رمز ب
أستاذة الفاضلة هل أسس مرافعتي على أن الحجارة التي وضعها موكلي خارج مكان التنفيد وبالتالي لم يقلل من شأن الأحكام القضاية أما بالنسبة لحجارة محل التنفيد هل موكلي مسؤول عنها أم لا فهي موجودة منذ تنفيد الحكم بواسطة المحضر ولا يوجد أمر أو طلب لإزالتها أو مواصلة التنفيد أرجوا إفادتي يا أستاذة فهذه أول مرافعة لي لجلسة 15/05/2012 في حق المتهم

aissariche
2012-05-14, 20:23
حكم علي في المحكمة الابتدائة ب 3شهر حبس نافد للطرفين......ثم تم الاستاناف...... تم تاييد نفس الحكم في المجلس.........تم الاستاناف للمحكمة العليا........تم الرد من طرف المحكمة العليا بتعيين محامي معتمد لدى المحكمة العليا........هل يوجد حل بديل

rafik04
2012-05-21, 18:38
أين انت يا محامية ........؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

نقيب المحامين27
2012-06-11, 18:52
بعد السلام أرجوا ممن لديه خبرة في هذا النوع من القضايا الإجابة لو تكرم
أن لي أخ حامل لشهاذة الليسانس ذهب لأداء الخدمة الوطنية ولكن قبل خروجه ب 5 أشهر أصيب بمرض عقلي وهو إنفصام الشخصية في الجيش وقد حول على اللجنة الجهوية للطعن والتي قررت إعفائه بنسبة عجز 30 في المئة عجزغير منسوب للخدمة وعند طعنه أمام اللجنة المركزية للإعفاء وزارة الدفاع الوطني أكدت نفس قرار اللجنة الأول مع العلم أنه لم يكن مريضا من قبل وهو يتناول الأدوية
وهو في حالةمزرية ويتطلب شربه الدواء طوال حياته ونصحنا البعض برفع قضية ضد وزارة الدفاع
وسؤالي ماهي نسبة نجاح مثل هذه القضية وهل من المستحسسن رفعها أم لا وكم تكلف مثل هذه الضية
وسيرها مع أن أحد المحامين أخبرنا أن هذا النوع من القضايا يعتمد على الخبرات ويمكن بعد رفعنا للقضية إن لانتوصل إلى أي نتيجة فبماذا تنصحنا.
وشكرا جزيلا مسبقا


السلام عليكم ربما أتأسف على ردي هذا ولكن حتى لا تبذري اموالك هكذا هباءا
فنسبة النجاع فب مثل هذه القضايا 00/100 كون ان كل الاشهادات والوصفات الطبية من طرف الجيش ولا يوجد دليل ان المرص ينسب الى الخدمة
وشـــــــــــــــــــــــــــــــكرا

srour
2012-06-14, 21:46
موكلي متهم بتهمة التقليل في شأن الأحكام القضاية حيث رفع الضحية شكوى ضده تتعلق بوضع حجارة على ممر الضحية الذي سبق الفصل فيه وصدر حكم قضائي بفتح الممر وإزالة الجدار الخاص بموكلي المتهم حاليا وفعلا تم تنفيد الحكم القضائي بواسطة المحضر إلا أن الحجارة بقيت في الممر عند تهديم الجدار ولا علاقة لموكلي بها الضحية لم يستطع المرور لوجود الحجارة فأصبح يذخل لفناء موكلي يعني ذاخل الجدار الذي هدم ومن المفروض أنه يمر من وراء الجدار المهم وهو الممر الذي فصل فيه وبالتالي عند إستفزاز موكلي في كل مرة وضع حجارة عند مذخل الفناء وليس في الممر لمنعه من المرور بمعنى أن الحجارة التي وضعها المتهم ليس في مكان تنفيد الحكم أولا أما الحجارة الأخرى الموجودة في الممر هي نتيجة لتنفيد الحكم وتهديم الجدار ولدي صور توضح ذلك كذلك معاينة الدرك الوطني وقيامهم برسم توضيحي يبين الحجارة التي وضعت من طرف المتهم برمز أ والحجارة مكان تنفيد الحكم رمز ب
أستاذة الفاضلة هل أسس مرافعتي على أن الحجارة التي وضعها موكلي خارج مكان التنفيد وبالتالي لم يقلل من شأن الأحكام القضاية أما بالنسبة لحجارة محل التنفيد هل موكلي مسؤول عنها أم لا فهي موجودة منذ تنفيد الحكم بواسطة المحضر ولا يوجد أمر أو طلب لإزالتها أو مواصلة التنفيد أرجوا إفادتي يا أستاذة فهذه أول مرافعة لي لجلسة 15/05/2012 في حق المتهم
الحمد لله تمت القضية على أحسن حال وأخد موكلي البراءة شكرا لكم رغم كل شيء

ahmed khedda avocat
2012-06-17, 17:50
يمكنك رفع طلبك الى رئيسة المحكمة المختصة اقليميا و مادام أن لديك سبب شرعي وقانوني فلا يمكن رفض طلبك فقط عليك ارفاق الوثائق الازمة في هذا الشأن.
أما قولك أن وكيل الجمهورية يستطيع أن يمنحك رخصة فهذا ليس من اختصاصه كما ذكرت زميلتي الفاضلة.
لكن هناك طريقة أخرى تمكنك من الزواج مرة ثانية مادام أن هذه الزوجة تريد حرمانك من حقك الشرعي وهو الزواج العرفي ثم بعد ذلك تقوم بتثبيته لدى المحكمة المختصة.

zaki-alger
2012-06-21, 23:42
انا الاخ محمد عندي مشكل مع القضاء
لقد تم ضبطي بخنجر داخل حقيبة ظهر سنة 2005 و صدر ضدي حكم شهرين نافذ و 5000 دج غيابيا من ذلك الحين لم اهتم بذلك انتظرت محضر تبليغ .....الى يومنا هذا لا محضر و لا هم يحزنون..... ولكي اتفدى العقوبة ما العمل افديني يا محامية

amel 25
2012-06-24, 21:23
السلام عليكم استادة
انا بصراحة اريد ان استفسر في موضوع اريد ان ابعث دعوة لشخص للمجيء الى الجزائر فكيف استخرجها ومن اين و كيف ارسلها للعلم هاد الشخص يريد المجيء لخطبتي والزواج ان شاء الله وهوفلسطيني من غزة بالتحديد ماهي اجراءات الزواج باجنبي في الجزائر ومادا علي العمل وما الاوراق المطلوبة ارجوكم افيدوني وبارك الله فيكم

ام مؤمن
2012-06-25, 12:37
السلام عيكم و بارك الله فيكم على هذه المساعادات و الاستشارات و جعلها الله في ميزان حسناتكم

قريبتي متزوجة من 6 سنوات تقريبا و لديها طفل 3 سنوات و بنت سنتين تعيش مع عائلة زوجها مكونة من والديه و جدته و اخته و اخوه و زوجته و ابنهما يعني عائلة مكونة من 11 فرد تعيش بغرفة واحدة مع العائلة تعاني من مشاكل مع العائلة من سنوات مما يؤدي الى تعرضها للضرب من زوجها دائما و مؤخرا اخت الزوج حاولت الاعتداء عليها و ضربها مما جعلها تترك بيت الزوجية بعدما قام زوجها بضربها و طردها و رفض اخدها الى بيت اهلها و قام باستاجار سيارة و ارسلها هي و اولادها مع ابن اخته الى بيت اهلها

هي الان تستفسر هل اذا رفعت عليه قضية نفقة و مسكن فردي تستفيد ام لا علما انها تشتكي من قلة نفقته عليها و على اولادها بسبب انها عاملة و لديها دخل اي مرتب شهري

زوجها مؤخرا حصل على سكن خاص من طرف البلدية و هو يرفض ان يسكنها فيه و يفضل ان يمنحه لاخيه هدية بحجة انه لا يريد مفارقة والديه و اشترط عليها في الخطوبة العيش مع والديه

هو الان تركها حائرة و لم يحرك ساكنا و لا يسال عن اولاده و لا ينفق عليهم و لا يريد عمل شيىء حتى يضطرها هي لرفع قضية حتى تخسرها

هي تسال هل تستطيع ان ترفع قضية تطالب فيها بالسكن الخصوصي و هي لا تريد الطلاق تريد سكن و نفقة علما انها مرضت و احتاجت مبلغ كبير من المال من اجل اجراء اشعة طبية و رفض ان يمنحها اياه و هل ممكن ان يغلبها في المحكمة و ياخد منها اولادها و ان طلقها ماذا تستفيد هل لها حق السكن و النفقة و هل يؤثر كونها عاملة من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة مساءا على حضانتها لاطفالها

اسفة على الاطالة و ارجوكم بجاه الله ان ترشدوها هي في حالة نفسية صعبة و مريضة و حائرة ماذا تفعل

و بارك الله فيكم

مريم 19
2012-08-04, 17:21
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
و بعد...
انا متزوجة و اود ان تفيدوني ببعض القضايا ايها الاساتذة الكرام مما اتيتم علما
1/ انا تزوجت في اكتوبر 2011 الفارط. و لم اتفاهم مع زوجي على كل الامور الزوجية هو في طريق و انا في اخر
بعد شهر و نصف تقريبا اوصلني الى بيت اهلي و كان مع والده و لم نكن متخاصمين في ذلك الحين.
اكتشفت انني حامل و منذ ذلك الوقت و انا في بيت اهلي اي مدة 8 اشهر تقريبا
2/ في رمضان هذا بعث لي رسالة في الهاتف يقول فيها انني مطلقة
و من ثم ارسل لي واحدة اخرى قال لي فيها هذا رقم هاتف محاميه و يريدني ان اتصل به
3/ كما كانت الحال هاتفته و قلت له انني فلانة... و قال زوجك يريد الطلاق بالتراضي و كنت متحمسة للامر فوافقت
على الفور من دون تفكير و هذا لما سببه لي من ضرر
و لكن قبل ان اوقع تلك العريضة شاورت ابي لانه اكبر مني سنا و عقلا
فقال لا و 1000 لا لقد استغل كل الظروف و استغلك و اكل مخك لانك تريدين الطلاق فيريد ان يطلق بالتراضي
4/ لم اوافق و قلت له تريد الطلاق نعم و لكن بشروط نفقة ابنتي التي مازالت في بطني+ كراء بيت لي و ابنتي
5/ و الان قال لي سأرفع قضية مطالبا فيها بالرجوع الى بيت الطاعة...

ارجوكم ان تساعدوني ماذا افعل مع العلم انني لن اعود اليه ابدا

ذهبت البارحة عندهم مطالبة بكل حاجياتي التي مازالت عنده
فتدخل اخوه و ضربني مع العلم اني حامل و في شهري الاخير
اخرجوني من البيت و لم يعطيني اي شئ و حتي الدفتر العائلي لا يريد اعطاءه لي
لانه مطلوب في المستشفى

manin7
2012-08-06, 14:49
شكرا لكم على الموضوع

new_technology
2012-08-07, 10:33
.................

عبد الباسط -
2012-08-08, 13:12
السلام عليكم اختي الكريمة قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة


1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون

جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام


2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011

ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها


22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت

بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :





1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .

و السؤال الثاني هو

2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني


وبارك الله فيك اخي الكريم



" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "

نجمة البحر7
2012-08-08, 19:20
شكرا لكم على الموضوع

عبد الباسط -
2012-08-08, 21:34
السلام عليكم اختي الكريمة قضيتي هي قطعة ارض مسا حتها 10.000 متر مربع يمتلكها جدي منذ سنة


1930الى غاية 1985 ثم بعد ذلك انتزعتها الدولة في عام 1985 و قامت ببناءه كدار للثقافة وعدتنا الدولة بوعود مالية ولكن دون

جدوى وفي عام 2009 بعد موت جدي قمنا بتكليف محامي في هذه القضية وفي عام


2010 حكمت المحكمة بحوالي 7ملايير سنتيم ثم رفضنا القيمة المالية و قد كلفنا محامي ثاني بااعادة القضية من جديد في عام 2011

ثم حكمت المحكمة في عام 2012 من جديد بقيمة مالية قدرها


22 مليار سنتيم علما باننا قبلنا بهذه القيمة المالية ثم بعد ذلك اعد الخبير تقريره في شهر مارس 2012 و الاجابة لدى المحكمة كانت

بااعطاء الحق لنا وفي شهر افريل 2012 عرضت القضية على البلدية والولاية لدراستها والرد عليها ومع بداية اضراب قطاع امناء الضبط
في افريل الماضي الى غاية اليوم لم نتلق اي رد سواء من المحكمة, البلدية او الولاية و سؤالي هو كالتالي :





1- هل حينما حكمت المحكمة بالقيمة المالية الثانية التي قبلناها هو ان القضية قد انتهت وان الثروة ستقسم على الورثة ام ان البلدية و الولاية هم الذين سيقررون بنعم او لا .

و السؤال الثاني هو

2- اذا بقيت هذه القضية في البلدية و الولاية كم ستستغرق المدة للرد عليها اريد ان اعرف المدة الزمنية اخي الكريم بالتقريب وارجوا الرد على هذه القضية التي حيرتني


وبارك الله فيك اخي الكريم



" من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته "

biboziani
2012-08-18, 14:35
السلام عليكم
اختي الكريمة قضية تتمثل في انه في ليلة 17/08/2012 على الساعة الثالثة صباحا
مجموعة من الشباب من يتناولون الحبوب المهلوسة و يقطنون بنفس الحي الذي اقطن فيه قامو بازعاج راحتنا ليلا وايضا السب والشتم والاعتداء علينا في بيتنا
حيث قامو بضرب النوفذ بالحجارة والباب الخارجي واصبت انا في عيني بجروح واختي كذلك اصيبت في رجلها
حيث حاولو اقتحام المنزل بالعنف والمفاجئة والقوة
حيث انه لدي اب عاجز وام مريضة مرض مزمن واخواتي بنات ثلاثة خريجات جامعات
حيث انه احد الجيران ممن كان مع هاؤلاء قام بتقديم شكوى ضدي مفادها انني السب والشتم والتهديد بالسلاح الابيض
ويبلغ من العمر 18 سنة دون تقديم شهادة طبية
حيث انني لم اتقدم بالشكوة في يوم الحادثة وذلك حفاظا على مركزي الاجتماعي ولاني نحشم ونراعي العشرة
وفي الاخير الاتعتبر هذه الشكوى دعوى كيدية مجرد كلام مرسل لا اساس له من الصثحة
وماذا لو قدمت شهادة طبية من الطبيب الشرعي لي ولاختي
ولك مني فائق الشكر والاحترام

zaki dk
2012-08-18, 16:17
السلام عليك ، اتمنى ان تردي على قضيتي هذه والمتمثلة في :
*/- السيد سمير كغيره من الشباب التحق بصفوف الجيش الوطني الشعبي تلبية لنداء الوطن والواجب .في سنوات الجمر 1997ولما بقي له اقل من شهر14يوم على انهائها وعند خروجهم الى الجبل للقيام بعملية المسح والتمشيط للجبال المعتادة (راتيساج) قدر الله ان يقعوا في كمين نصبه لهم الأرهابيون هناك فتوفي فيها من أصدقائه الكثير أما السيد سمير فقد أصيب بطلقين ناريين اصابه أحدهما في اصبع الشهادة لليد اليسرى والأ خر في عضلة الذراع فمكث في سبيطار العسكري نتاع المدية ومن ثمة ولخطورة وضعيته تم نقله الى سبيطار عين النعجة اين مكث هنالك اكثر من 2 شهرين ولما تماثل للشفاء خرج وذهب مباشرة الى منزله العائلي وفي معتقده انه ادى خدمته الوطنية. ومع صغر السن والحالة التي كان فيها من فجعة وخوف لم يرجع الى الثكنة التي كان فيها لتسوية اوراق خروجها التي هي دليل اثبات على ان هذا الفرد او المواطن قد ادى واجبه الوطني . وبعد مرور اكثرمن 12 سنة السيد سمير اراد ان يحصل على تعويض او منحة من الجيش نظير العجز الذي اصابه في يده فتوجه الى الكزيرنة التي كان بها ليتساءل عن اوراقه فلم يجدها ولم يحظى حتى بالستقبال (عقلية عسكر) ونصحه احدهم بالتوجه للبليدة على اعتبار ان المدية عسكريا تابعة للمنطقة 1 البليدة (region1) الى المدية وعندما توجه الى هناك ايضا لم يجد اوراقه ونصح مرة اخرى بالعودة الىالمديةوعندما عاد وبتوجيه من معريفة كبيرة في الجيش تمكن السيد سمير من رؤية اوراق التحقيق التي قامت بها درك المنطقة التي وقع بها الاشتباك واخبره بان له الحق في الحصول على منحة شهرية نظير العجز الذي لحق بيده مع تعويض جميع السنوات التي مرت منذ خروجه شريطة أن يثبت بأنه كان ضمن صفوف الجيش وتلك الكازيرنة بالذات (أي انو يجيبلهم شهادة تأدية الخدمة العسكرية) التي من المفروض وبما انه خرج ولم ياخذها ان تبقى بالارشيف او بملفه .

لذا فالسيد سمير يستفسر هل له الحق في رفع دعوى ؟ واذا كان الجواب بنعم فأمام أي قضاء يرفعها القضاء المدني او القضاء العسكري أو القضاء الإداري؟ وهل انت بحكم تعاملك مع القضاء ترين بان السيد سمير قادر على الحصول على مبتغاه ؟ ويرجى توجيهه أول خطوة يعملها ماهي ؟
السيد سمير يريد الرد عند اول ما تتلقي استشارته هذه
وفي الأخير السيد سمير يقول لك بارك الله فيك مسبقا وتقبل الله صيامك وقيامك وانار دربك وسدد خطاك . كما يقول صح فطورك ، وصح عيدك

Rizk
2012-08-26, 23:27
لدي جاري رفع عليا قضية استعجالية في القسم العقاري يطلب من خلالها وقف الاشغال وقد تم الحكم بذلك كأمر تحفظي
وكذلك رفع دعوى في الموضوع يطلب من خلالها تعيين خبير عقاري وقد حكمت المحكمة الابتدائية بذلك ملزمته بدفع التسبيق
غير أنه استعمل الحيلة ولم يدفع التسبيق إلاا بعد أن رفعت ضده أمر على دين عريضة لتحديد المدة ورغم دفع التسبيق إلا انه لم يتصل بالخبير معللا بذلك ان القانون لم يحدد له مدة للاتصال بالخبير ولم يلزمه بذلك مستغلا الامر الاستعجالي القاضي بوقف الاشغال لانه هذا مايريد فقط وليس له مصلحة في ذلك
ارجو ان تفيدوني بحل لهذه القضية لابطال الامر الاستعجالي الذي مر عليه عام واربعة اشهر
هل هناك اجتهاد قضائي يبين مدة سريان الامر الاستعجالي - الاجراء التحفظي -

مواطن عادي
2012-08-27, 11:15
سلام عليكم

في الحقيقة كنت أريد استخراج جواز سفر للأم لكن لم ألاحظ من قبل خطاء في اسم الأم موجود في تعريف s12
حيث مكتوب في اسمها زهرة أما في بطاقة تعريفها و في دفتر العائلي الخاص بنا وفي جميع وثائقها هو اسم : الزهرة
و الصحيح هو الزهرة

كيف أصحح في شهادة الميلاد s12 زهرة إلى الزهرة علما أن الوالدة مولودة سنة 1941 يعني أبويها المتوفيين يصعب استخراج دفتر عائلي خاص بهم لأنه غير موجدود عندي فقط عندي شهادة ميلاديهم أصليتيين

ما إجراءات الازمة أرجوكم أمر مستعجل جدا

وجزاكم الله ألف خير

aish
2012-08-28, 15:40
شكراااااااااااااااااااااااااااااااااااا

abla fatima
2012-08-28, 16:04
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد

KOUNBATA
2012-08-28, 16:18
في قانون الاسرة الجزائري هل يرث بنات البنت جدهم علما ان الام توفيت قبل الجد

هذا ما يعرف بالوصية الواجبة
http://www.ingdz.com/vb/showthread.php?t=13065

maitre.tamer
2012-09-01, 21:36
رد للزوج الذي يريد إعادة الزواج للمرة الثانية بسب عقم الزرجة فالترخيص لا تسله الزوجة و لا وكيل الجمهورية و المختص بتسلسم الترخيص هو رئيس المحكمة و ذلك بعد حضور الزوجة و مناقشتها و هو يخضع للسلطة التقديرية لرئيس المحكمة و الحل المقترح من جانبي و هو حل عمل مجرب قضاءا هو القيام بالزواج العرفي ثم تسجيله قضاءا و ذلك برفع دعوى إثبات زواج عرفي و الله الموفق.

perle f
2012-09-03, 19:35
من فضلكم اريد حل لاستشارة قانونية
الاستشارة

تقدم اليك السيد احمد نافع طالبا مشورتك للدفاع عن حقوقه عارضا عليك مايلى .

انه كان يشتغل منصب رئيس مكتب الوسائل العامة بوزارة التربية الوطنية بمو جب قرار وزاري صادر بتاريخ 02 جانفي 2007

وانه بتاريخ 17ديسمبر 2010 بلغ بقرار توقيفه عن العمل و بتاريخ 4 مارس 2011 بلغ بقرار صادر عن رئيس ديوان الرئيس

يتضمن فصله نهائيا عن العمل بحجة ارتكابه لخطا جسيم وظيفي كيف تدافع عن موكلك .

nouredino
2012-09-05, 21:19
سم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام عل أشرف المرسلين
أريد استفسار ممن لهم خبرة في المجال القانوني للتوظيف

تحصلت على شهادة التأهيل المهني في الإعلام الآلي دروس مسائية من مركز التكوين المهني ،وشاركت بها في أكثر من مسابقة للإلتحاق بمنصب عون حفظ البيانات ، آخر هده المسابقات كان سنة 2010 نظمته جامعة مستغانم ، وبعد سنة وبالضبط في أكتوبر 2011 تلقيت اتصال هاتفي واستدعاء كتابي من طرف الجامعة يطلبون مني إحضار الملف الدي شاركت به وبعد الإتصال بالجامعة وإيداع الملف تم غعلامي أني كنت من بين الفائزين في قائمة الإنتظار وسيتم ختم ملفي في مديرية الوظيف العمومي وألتحق بالمنصب ، بعد أسبوع تم إعلامي بأن ملفي مرفوض من طرف الوظيف العمومي بسب الشهادة ،وبعد الإتصال بمديرية الوظيف العمومي تم إعلامي أن عون الحفظ البيانات يشترط شهادة الإعلام الآلي لمدة بعد سنة ,,,أو مستوى أولى ثانوي مرفوقة بشهادة تربص في الإعلام الآلي لمدة ستة أشهر صادرة عن مؤسسة خاصة ,,,
بالنسبة للشرط الثاني متوفر لدي فالمستوى الدراسي متوفر وتربص ستة أشهر متوفر يبقى الفرق هو في مصدر الشهادة فأنا تحصلت عليها من مركز التكوين في حين أن مسؤولي الوظيف العمومي ألحوا على أن الشهادة يجب ان تكون من مؤسسة خاصة وليس عمومية
ويبق السؤال المطروح هل المءسسات الخاصة لها مصداقية وأولوية عل المؤسسات العمومية ؟ مع العلم أن إحد المشاركات بشهادة من مؤسسة خاصة تم رفضها بحجة أن الشهادة يجب أن تكون من مؤسسة عمومية بمعني عكس ما تلقيته ,,,
والسؤال المهم في حالة عدم توافق شهادتي مع المنصب المفتوح لمادالم يتم إبلاغي قبل المشاركة في المسابقات ؟

لقد ارسلت رسالتين 2 إلى مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة دون رد ورغم مرور سنة أخرى على المسابقة ورغم أني متخرج جامعي والمنصب محل القضية هو تنازل فاضح إلا أن الموضوع يجعلني أحس بأن حقي سلب مني ولا أريد أن يتكرر مع أناس آخرين وافكر في مقاضاة مديرية الوظيف العمومي لكني أحتاج إلى أستفسار من الإخوة أصحاب الخبرة القانونية ,,هل المنصب هو من حقي


من فضلك أستادة أتناء الإجابة إقتباس السؤال والإجابة لتسهيل قراءة الغجابة في ظل الكم الهائل من الأسئلة وبارك الله فيك

mohamed achraf
2012-09-06, 09:23
استاذة أمال مشكورة على مجهوداتك و أملي فيك كبير لتساعديني

إستشارة قانونية ف/ي تغيير اللقب العائلي

السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته،

الرجاء إفادتي بالإجراءات العملية المتبعة من أجل تغيير اللقب العائلي ، و هذا من حيث كيفية صياغة الطلب بالنسبة لشخص يريد هو و أخواته تغيير اللقب العائلي.

- ماهي الجهة التي يوجه لها الطلب هل هو وكيل الجمهورية ام وزير العدل؟

- وهل تحتاج المسالة توكيل محامي ام هو مجرد طلب خطي يكتب عند كاتب عمومي ؟

- كم تستغرق العملية من وقت ؟

الرجاء التفصيل الكامل و ألف شكر مسبقا

halali83
2012-09-06, 18:50
رجاءا من الاستاذة الفاضلة مساعدتنا فنحن مجموعة من الاساتذة نريد رفع دعوى قضائية ضد وزارة التربية للطعن في شرعية ودستورية قانون ,ونريد منك مساعدتنا بمعلومات عن زملائك المختصين في مثل هاته القضايا وان امكن طريقة الاتصال بهم اي افادتنا بالعناوين وارقام الهاتف ان امكن دون نسيان البريد الالكتروني
وان امكن كذلك مساعدتنا في طريقة الاتصال بالاستاذ فاروق قسنطيني
ولنا منك كامل الشكر على المساعدات التي تقدميها واجرك على الله بالتوفيق والنجاح

saad.mahd
2012-09-06, 19:27
أستاذة نشكرك على هذه النافذة القانونية وأستسمحك في المشاركة للإجابة على بعض الإستشارات خاصة ما تعلق بمهنة المحضر القضائى
أخوكم .................................................. ..............................مساعد محضر قضائي

croco
2012-09-06, 20:16
استاذتي الفاضلة في حالة التعرض لحادث مرور وبالمرور على الخبير تم تسليم الوثيقة المتعلقة بالتعويض والحالة الصحية .والمكتوب فيها 20 بالمائة ما معنى ذلك وكم يكون مقدار التعويض مع العلم ان الضحية يعمل في قطاع التعليم في المتوسط
تقبلي تحياتي

sami209
2012-09-07, 17:07
السلام عليكم , اريد الاستفسار عن شخص يعمل مقتصد في مؤسسة تربوية و نجح في مسابقة الماجستير في غير ولايته هل القانون الوظيفة العمومية يسمح له بالتفرغ للدراسة لمدة سنتين ثم العودة لمنصبه كمقتصد
و ان طالت مدة الدراسة لثلاث سنوات هل القانون يسمح له بالدراسة لثلاث سنوات ثم العودة لمنصبه علما انه لا يمكنه الدراسة و العمل لانه يعمل في قسنطينة و نجح في مسابقة ماجستير البليدة
القضية الثانية; شخص يدرس في الجامعة و تحصل على الاعتماد كمحاسب معتمد هل قانونيا يسمح له بالعمل في القطاع العام كمدرس في الجامعة و القطاع الخاص في مكتبه في وقت واحد ام يسمح له بالعمل في مكتبه الخاص و التدريس كمساعد في الجامعة ساعات فقط اي اجر قليل جدا يحصل عليه من الجامعة ام لا يسمح له بتاتا بالعملين معا

هل هذا العام الاخير قانونيا للماجستار في الجزائر ام لا
ارجو من اساتذي الكريمةاجابتي على انشغالاتي و شكرا جزيلا