المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المحامية في الخدمة


الصفحات : [1] 2

أمال المحامية
2009-10-21, 07:26
السلام عليكم : المحامية أمال من العاصمة تجيب عن كل استفساراتكم القانونية تذكروا ما خاب من استشار :dj_17::mh92:

tarek_198050
2009-10-21, 08:51
بعد السلام أرجوا ممن لديه خبرة في هذا النوع من القضايا الإجابة لو تكرم
أن لي أخ حامل لشهاذة الليسانس ذهب لأداء الخدمة الوطنية ولكن قبل خروجه ب 5 أشهر أصيب بمرض عقلي وهو إنفصام الشخصية في الجيش وقد حول على اللجنة الجهوية للطعن والتي قررت إعفائه بنسبة عجز 30 في المئة عجزغير منسوب للخدمة وعند طعنه أمام اللجنة المركزية للإعفاء وزارة الدفاع الوطني أكدت نفس قرار اللجنة الأول مع العلم أنه لم يكن مريضا من قبل وهو يتناول الأدوية
وهو في حالةمزرية ويتطلب شربه الدواء طوال حياته ونصحنا البعض برفع قضية ضد وزارة الدفاع
وسؤالي ماهي نسبة نجاح مثل هذه القضية وهل من المستحسسن رفعها أم لا وكم تكلف مثل هذه الضية
وسيرها مع أن أحد المحامين أخبرنا أن هذا النوع من القضايا يعتمد على الخبرات ويمكن بعد رفعنا للقضية إن لانتوصل إلى أي نتيجة فبماذا تنصحنا.
وشكرا جزيلا مسبقا

sihem85
2009-10-21, 11:58
زوج متزوج من امرأة مند12 سنة ولحدالأن لم تستطع أن تنجب له أطفالا فأراد أن يتزوج للمرة الثانية وفقا لنصوص الشريعة الأسلامية ولكنه لم يتمكن من الحصول على تصريح الزواج من الزوجة الأولى كما هو منصوص عليه في المادة 8 من قانون الأسرة الجزائري والسؤال هو هل يمكن لوكيل الجمهورية أن يعطيه تصريح بالزواج دون الحاجة لتصريح الزوجة الأولى.مع العلم بوجود المبرر الشرعي وهو عدم انجاب الأولاد ارجو من دوي الخبرة افادتنا باجابة واضحة.
ملاحظة هو لايريد ان يطلق الزوجة الأولى من جهة ومن جهة أخرى هو بحاجة للزواج الثاني.

أمال المحامية
2009-10-21, 14:51
الى الأخت سهام أنا المحامية أمال من الجزائر العاصمة سأحاول الاجابة عن انشغالك هذا الأمر ليس من اختصاص وكيل الجمهورية فطلب الترخيص بالزواج الجديد يكون أمام رئيس المحكمة التي يدخل ضمن اختصاصها مسكن الزوجية و على الزوج أن يتبت المبرر الشرعي و كذلك يبين مدى قدرته على توفير الشروط اللازمة للحياة الزوجية .

intell22
2009-10-21, 18:09
شكل عريضة إفتتاح دعوى ضد هيئة مسح الأراضي من أجل إلزامها بإعادة تصحيح ملكية عقار المدعي ...
ملاحظة
المدعي شخص عادي
المدعى عليه هيئة إدارية
موضوع النزاع هو عقار ...
المرجو إعطائي شكل العريضة لأنها سوف تذهب للمحكمة الإدارية على ما أظن القسم العقاري ...ولا راني غلطان ...
شكرا

khadidja judo
2009-10-22, 14:16
اود اختي المحامية ان استفسر في حالة ما ادا تقدم الزوج ضد زوجته بشكوى الخيانة الزوجية ثم امر وكيل لجمهؤرية بحفظها ما مصيرها و طبعا يمكن للزوجة متابعة زوجها جزائيا ردا لاعتبارها فما هي عقوبة الزوج و هل يمكن حبسه انا انتظر الرد و اثابك الله الجنة

sihem85
2009-10-22, 17:48
شكرا الأخت امال على الأجابة ولكن أريد قليلا من التوضيح ادا سمحت هل يقوم رئيس المحكمة باعطاء التصريح للزوج بعد التأكد من وجود المبرر الشرعي والقدرة المعيشية دون اخطار الزوجة الأولى مع العلم أنها رافضة للزواج الثاني
وشكرا مرة أخرى.

wahid031
2009-10-22, 19:23
استاذة امال هل يمكن ان اعتمد عليك في حالة انابة في العاصمة و انت اذا كان لك قضية في وهران

أمال المحامية
2009-10-23, 08:58
الى الأخ wahid031 السلام عليكم : بالطبع زميلي المحترم يمكنني انابتك في العاصمة لكن عليك اخطاري بالانابة قبل الجلسة بمدة معقولة تمكنني من ترتيب أموري
و مرحبا بك في أي وقت .

khadidja judo
2009-10-23, 16:29
اختي امال انا اود رد على سؤالي و شكرا

wahid031
2009-10-23, 17:12
شكرا استاذة امال

أمال المحامية
2009-10-23, 18:54
khadidja judo (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=105457)حفظ الملف من طرف وكيل الجمهورية يعني عدم وجود دلائل قوية ضد الزوجة و حفظه يعني عدم تحريك الدعوى العمومية و لا يوجد دعوى أصلا ، هذا من جهة من جهة تانية يمكنك رفع دعوى ضد الزوج الشاكي في حالة ما استطعتي اثبات سوء نيته و أن الشكوى التي قدمها لوكيل الجمهورية كيدية لا أكتر ولا أقل و تدكري أختي المحترمة أن أي شكوى ترفع لابد لها من أدلة و أساس قانوني .يمكنك أختي الاعتماد على قرار الحفظ الصادر عن النيابة العامة ممثلة في شخص وكيل الجمهورية أو أحد مساعديه كحجية و اعتباره دليلا على كذب الواقعة المبلغ عنها و هذا لرفع شكوى الوشاية الكاذبة ضد الزوج و التي عقوبتها من 06 أشهر الى 05 سنوات و بغرامة من 20.000 الى 100.000 دج . أجابت عن انشغالك الأستاذة أمال المحامية من الجزائر العاصمة و شكرا

SARA 79
2009-10-23, 19:29
اليك أمال المحامية
صدر حكم في جانفي 2009 في صالح المدعي و لم يقم المدعى عليه بالاستئناف
فكيف في هذه الحالة يمكن للمدعي تحصيل مبلغ المصاريف القضائية بما انها تحوي مبالغ الخبرة القضائية
هل يلجأ إلى المحضر القضائي و ما هي الاجراءات
و الف شكر مسبقا

الناجحة
2009-10-23, 20:48
الى الاخت امال المحامية بما انك تفضلت وارتئت تقديم استشارات قانونية نرج منك توضيح فيما يخص البانات التى يحتويها محصر اداء يمين بالنسبة للمحامين المتربصيين وكدا تقديم النصيحة فيما يخصالطرق العلمية والعملية االتى يعتمد عليها المحام المتربص فى حل القضايا مع العلم ان النظري غير التطبيق وماهي الاجراءات المتبعة للنجاح فى هده المهنة وشكرا
معدرة لى استشارة الرجاء الرد حيث تعود وقلئع القضية الى سنة 1974 حيث توفى الضحيةب هو زوجته فى حادث مرور وكييفت القضية على انها قتل خطا غير ان اولاد السيد ب كانوا قصر ولم يباشروا الخصام الا بواسطةعمهد المتكفل بههم هدا السيدنتيجة اهماله لم يتحصل ععن القتل الخالى حق التويض بمعنى تخلى عن الدعوى السؤال يكمن فى ان هولاء الابناء كبروا وبعد مرور هده المدة يريدون الحصول على التعويض عن القتل الخطا فى حادث المرور ماهو ادا الاجراء المتبغ للقيام بدلك

lawer
2009-10-23, 21:43
اليك أمال المحامية
صدر حكم في جانفي 2009 في صالح المدعي و لم يقم المدعى عليه بالاستئناف
فكيف في هذه الحالة يمكن للمدعي تحصيل مبلغ المصاريف القضائية بما انها تحوي مبالغ الخبرة القضائية
هل يلجأ إلى المحضر القضائي و ما هي الاجراءات
و الف شكر مسبقا

السلام عليكم
سوف أحاول أن اجاوب عن الاشكال المطروح
بالرغم من أنك لم توضح مانوع الحكم الذي صدر هل هو غيابي ام حضوري
في حالة ما اذا كان الحكم الصادر حضوري بالنسبو للمدعى عليه فيستوجب أولا تبليغ الحكم الى المدعى عليه عن طريق المحضر القضائي من أجل منح 30 يوما للاستاناف و بعد انتهاء المهلة المحدة في محضر التبليغ ترجع الى المحمة المصدرة للحكم لطلب شهادة عدم الاستأناف بواسطة الحكم + محضر التبليغ و بعد تحصلك على الشهادة تلجأء هذه المرة الى المجلس قضائي المختص لطلب شهادة عدم استأناف كذالك بواسطة الشهادة المقدمة من المحكمة مرفقة بالحكم و محضر التبليغ
ثم بعد حصولك على هذه الشهادة من المجلس ترجع من جديد الى المحكمة لطلب الصيغة التنفيذية و في هذه الحالة يصبح الحكم نهائي حائز لقوة الشيئ المقضي فيه قابلا للتنفيذ
و بعد ذلك تلجا الى المحضر القضائي للقيام باجراءات التنفيذ لاستفاء حقوقك المحكوم بها في الحكم .
أما في حالة صدور حكم غيابي :
فهي نفس الاجراءات الى أنه الى الاجل مهلة 30 يوم أخرى من أجل المعارضة أي المهلة الكاملة هي 60 يوم ثم القيام بباقي الاجراءات.
ملاحضـــــة :
بالنسبة للمصاريف القضائية فهي حق للخزينة العمومية و ليس للمدعي أو الذي صدر الحكم لصالحه بل له الحق في التعويض المحكوم به أما المصاريف القضائية المشار اليها في الحكم فهي ترجع للخزينة العمومية هذا و اللله أعلم

SARA 79
2009-10-23, 23:41
طبقا للمادة 418من قانون الاجراءات المدنية و الادارية الجديد
تشمل المصاريف القضائية اتعاب المحامي و التبليغات بالاضافة الى مصاريف الخبرة
و الترجمة
و عليه كيف للمدعي ان يستحصل مبلغ مصاريف الخبرة
انار الله لك الدرب و حفظ لكي والديك

الناجحة
2009-10-24, 12:58
الرجاء الرد من الاستادة امال في اقرب وقت وشكرا مسبقا

حبيبة القدس
2009-10-24, 13:02
السلام عليكم
شكرا اخت امال
لي عودة الى الموضوع
موفقة

sidahmed70
2009-10-26, 22:13
أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج.
وكانت الجوانب المادية كالآتي:
- مبلغ15000دج نفقة عدة
- مبلغ 25000دج كحق متعة
- ومبلغ 600دج شهريا كنفقة إهمال من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993
- وإستاد حضانة البنت المشتركة إلى امها مع تقرير حق الزيارة للأب
- مع الإنفاق على البنت بواقع 600دج شهريا إبتداءا من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993إلى غاية سقوطها عنها شرعا
- وعلى المدعى أن يرجع لها أثاثها وأغراضها الشخصية

مع العلم أن المطلقة تحصلت عن طريق المحضر القضائي على مبلغ 58000دج فقط
وأنه أهمل الإبنة كل هذه المدة ولم ينفق عليها رغم وجود الحكم ولم تراه لحد الساعة وهو متزوج ولديه عائلة .
وكل هذا راجع لعدم دراية المطلقة ماذا تفعل من أجل الحصول على حقوقها وحقوق إبنتها المهضومة
- مع العلم أن الإبنة تبلغ من العمر 16 سنة
- في رأيكم ماهي الإجراءات الواجب إتباعها من أجل لحصول على حقوقها أي على النفقة والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالإبنة لإهمالها من طرف والدها.
أنا في إنتظار ردكم وشكرا

hassiba3
2009-10-27, 22:18
سلام عليكم ورحمة الله- أرجو من المحامية نوال الإجابة عن قضيتنا المتمثلة في جمعية حي سكني- بحيث تلقى رئيس الجمعية مبلغ مالي من طرف سكان الحي قبل إعتماد الجمعية بغرض المساهمة في شراء مستلزمات للحي ,انا كاأمين مالية للجمعية لم أسمع بهذا حتى بعد مرور 3اشهر وبعدها طلبت من رئيس الجمعية قائمة المساهمين وكان هذا قبل وصول إعتماد الجمعية بأسبوع- وبعده طلبت الإستقالة وقبلها رئيس الجمعية - السؤال المطروح هل طلبي لقائمة المساهمين من رئيس تعد مشاركة في جمع الأموال في نظر القانون في حالة سرقة الأموال مع العلم أنني لم أشاركه في ذلك وكان ذلك بهدف الإطلاع فقط خوفا من سرقة الأموال-
وشكرا

رندى
2009-10-29, 11:41
السلام عليكم
ارجوا من المحامية امال ان ترشدني لمن اوجه الشكوى الحالية
جاري يقوم ببناء فوضوي ولم يتم توقيفة رغم اننا ابلغنا سللطات الامن مرتين او ثلاثة ارسلت شكوتين الى وكيل الجمهورية علما ان هذا البناء في مساحة مشتركة ملكا للدولة
ورغم ان القضية لاتزال في المحكمة
فاين ساوجه الشكوى الان لايقافه عن البناء؟
اريد اجابة بسرعة شكرا

rihab2009
2009-10-29, 20:27
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اولا اشكركم على تقديم المساعدة
ما هي حقوق زوجة ثانية لم تنجب أولاد في حالة طلب طلاق من طرف أو من اخر ، هل القانون يسمح له بسهولة ان يطلقها ان رغب في ذلك؟ هل يسمح لها القانون برفض الطلاق اذا حدث الطلب

ارجو المساعدة في اقرب و قت و شكرا

أبو يوسف عبد الوهاب
2009-10-30, 19:18
اختي المحامية آمال اني فعلا في حيرة من امري .. قضيتي تتمثل في ان امي بدون شهادة ميلاد فلما حاولت ان اسجلها طلبو مني ملفا وللاسف لم استطع ان اجمع الملف لانني لم استطع ان اجد بعض الوثائق لان ام امي غير مسجلة اصلا قالت لي امي انها ماتت قبل الثورة كما انه ليس هناك عقد بين جدتي وجدي علما ان جدي متوفى كما انه يحيرني ان ابي المتوفى له عقد زواج بأمي سنة 1951 وان امي مسجلة في سجل العائلي بتاريخ ميلاد 1931 لكن لما ذهبت الى البلدية لاستخراج شهادة ميلاد أمي لم اجدها فقالوا لي ربما عقد ابوك بدون شهادة امي فهل لهذه القضية حل.

أمال المحامية
2009-10-31, 08:43
الى الأخت rihab2009 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=70555) الزوجة التي لم تنجب أولاد في حالة اذا ما أراد الزوج تطليقها تتحصل منه على تعويض عن الطلاق التعسفي + نفقة اهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى الى يوم صدور الحكم أو سنة قبل رفع الدعوى في حالة وجود دليل + نفقة عدة و مسكن و طلب الطلاق من الزوج يقابل بالايجاب من قبل قاضي شؤون الأسرة كون العصمة بيد الزوج و الله أعلم أجابت عن انشغالك المحامية أمال من الجزائر العاصمة و شكرا

أمال المحامية
2009-10-31, 08:52
الى الأخ AHMED17 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=133) مادام أن هناك عقد زواج بين والديك و هذا العقد قد ذكر فيه تاريخ ميلاد والدتك فحتما لديها شهادة ميلاد على مستوى الأرشيف و ستعثر عليه .و الله أعلم أجابت عن انشغالك المحامية أمال من الجزائر العاصمة و شكرا

أمال المحامية
2009-10-31, 08:56
الى الأخت رندى اذا كنت قد رفعت دعوى على مستوى المحكمة في الموضوع ضد جارك و كنت طرفا فيها فيمكنك رفع دعوى استعجالية لايقاف البناء و الله أعلم أجابت عن انشغالك المحامية أمال من الجزائر العاصمة و شكرا.

أبو يوسف عبد الوهاب
2009-10-31, 10:10
لكن اختي بحثنا في البلديات المجاورة وفي الاارشيفات لكن لم نعثر على شهادة ميلاد امي ارجو منك الرد

sidahmed70
2009-10-31, 10:49
أين الرد ياأختي أمال على قضيتي

خير الدين15
2009-10-31, 11:03
إستشارة في قضية الميراث
العائلة تتكون من 8 أشخاص
3 ذكور و 5 إناث
عندهم ورث . مات الأب منذ 6 سنوات و ماتت الأم منذ 3 سنوات
2 من الذكور مستفيدين من الورث قبل وحتى بعد وفاة الوالدين
الأول عندوا كوشا و بيت و الثاني بيت و محل مع العلم ان وصل الكهرباء و الغاز بإسميهما
أما اخوهم الثالث فغير مستفيد بأي شئ والبنات يريدون أخذ حقهم لكن دون أن يقوموا بأي إجراء ( ينتظروا في خوهم3)
1- إذا أراد أن يأخذ حقه من الميراث ما هي الإجراءات التي يتخذها
2- هل يستطيع عند اللجوء للقضاء أن يعزل حقه فقط أو سيأخذ كل الأخوات حقهم عند لجوءه للقضاء ( وقف محلي أخويه)
خواتتاتو ما بغاوش يقسموا و هو حاب يدي غير حقوا هو بلا ما يقسموا للناس كل واش يدير
تعيشي أختي جاوبيني

خير الدين15
2009-10-31, 11:22
أين أنت أستاذة أمال

خير الدين15
2009-10-31, 11:31
أرجوك يا أستاذة سارعي بردك
فابي يحتاج هذه الإستشارة

lawer
2009-10-31, 16:36
إستشارة في قضية الميراث
العائلة تتكون من 8 أشخاص
3 ذكور و 5 إناث
عندهم ورث . مات الأب منذ 6 سنوات و ماتت الأم منذ 3 سنوات
2 من الذكور مستفيدين من الورث قبل وحتى بعد وفاة الوالدين
الأول عندوا كوشا و بيت و الثاني بيت و محل مع العلم ان وصل الكهرباء و الغاز بإسميهما
أما اخوهم الثالث فغير مستفيد بأي شئ والبنات يريدون أخذ حقهم لكن دون أن يقوموا بأي إجراء ( ينتظروا في خوهم3)
1- إذا أراد أن يأخذ حقه من الميراث ما هي الإجراءات التي يتخذها
2- هل يستطيع عند اللجوء للقضاء أن يعزل حقه فقط أو سيأخذ كل الأخوات حقهم عند لجوءه للقضاء ( وقف محلي أخويه)
خواتتاتو ما بغاوش يقسموا و هو حاب يدي غير حقوا هو بلا ما يقسموا للناس كل واش يدير
تعيشي أختي جاوبيني

السلام عليكم
سوف احاول اجابتك بدلا من الاستاذة امال مادمت في عجالة في امرك .
أذن قضيتك تتمثل قسمة التركة التي خلفها الهالك ألا و هو الاب أو بما تسمى في المصطلح الانونني الخروج من الشيوع .
أولا يتوجب استخراج فريضة للهالك أو الاب من اجل حصر الورثة الشرعين عن طريق موثق .
ثانيا استخراج عقد الملكية للعقار محل القسمة مرفوق بشهادة الاجراءات السلبية .
ثم بعد ذالك يجوز لكل من يهمه الامر من الورثة أن يرفع قضية عقارية ضد باقي الورثة للخروجمن الشيوع و ذلك بطلب تعين خبير عقاري لاعداد مشروع قسمة للعقار .
أما عن تساؤلك عن الاخ الثالث الذي يريد انهاء حالة الشيوع و استفاء حقه من الارث دون باقي الاخوات . فاقول لك نعم يجوز له ذلك حتى يتسنى له استفائه حقه من الميراث لكن على أن يرفع الدعوى ضد كل باقي الورثة وحتى ان عارض ذلك باقي الورثة .
و في هذه الحالة الخبير العقاري الذي تعينه المحكمة سوف يقسم كامل العقار بين الورثة و لا يستطيع عزل نصيب الاخ الثالث فقط فسوف يبن الخبير لكل وارث نصيبه من الميراث حتى تكون قسمة عادلة و الله أعلـــــــــــــــــــــم

ramitk
2009-10-31, 23:08
السلام عليك اختي انا طالب جامعي على وشك التخرج توبعت بتهمة الضرب والجرح العمدي وذلك لالحاقي زميلي في الغرفة عجزا قدره 16يوم وانا عندي شهادة ب10ايام وقد اعترفت امام الضبطية انني عضضته بعد تهجمه علي وهو قال انني ضربته الة حادة على كل حال قد صدر حكم بالمحكمة الابتدائية يقضي بتغريمي بمليوني سنتيم وتعويض الضحية خمسة ملايين وشهرين حبس موقوف النفاذ الغريب في الامر ان شهادتي الطبية لم تذكر بتاتا في الحكم وهو مايقلقني على كل حال استانفت ووكلت محاميين ماذا تتوقعين ان يكون الحكم وهل هذا الحكم يؤثر على مستقبلي كخريج جامعة وهل الحس موقوف النفاذ لايسجل في السوابق

أمينة87
2009-11-01, 00:20
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

أود الاستفسار عن هذه القضية و أرجو الرد منك أستاذتي الفاضلة:

المسألة تتعلق بعقار تم هدمه من طرف البلدية (يعني نزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة) و هو من بين العديد من العقارات التي تم هدمها لإقامة طريق عمومي مكانها.
و لما رفع ورثة العقار دعوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن هذا العمل، رفضت دعواهم بسبب عدم نقل ملكية العقار.
و هم الآن غير قادرين على نقل ملكيته حسب ما قاله لهم الموثقون لأن العقار قد هدم و حل محله الطرق العمومي.

أرجو أن تفيديني أستاذتي الكريمة بالرد العاجل و السريع على هذا الاستفسار.
و شكرا لك مسبقا

joker2010
2009-11-01, 10:22
لكن اختي بحثنا في البلديات المجاورة وفي الاارشيفات لكن لم نعثر على شهادة ميلاد امي ارجو منك الرد
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
بإمكانك طلب شهادة من البلدية تثبت عدم تسجيل والدتك في سجلات الحالة المدنية .. و بعد ذلك التوجه إلى الموثق من أجل عمل عقد لفيف بواسطة الشهادة المسلمة و بحضور شاهدين ... و هذا العقد يمكن إستعماله بمثابة شهادة ميلاد ....
كما يمكنك أن تتأكد من عدم تسجيلها في سجلات أرشيف الحالة المدنية بالمجلس القضائي ..
و الله أعلم
و شكرا

rihab2009
2009-11-02, 18:59
الى الأخت امال المحامية
لم أجد الكلماشكرات المناسبة لأشكرك على الاجابة : بصراحة ريحتيني ان شاء الله اريحك و يجازيك الخير دنيا و اخرة
شكرا شكراشكراشكراشكرا.....ألف مرة شكرا

noeddin
2009-11-03, 12:00
اتهم 5 أشخاص بتهمة الضرب والسرقة الموصوفةوحكمت المحكمة عليهم بالسجن لمدة5سنوات،وقام محاميهمبإستأناف
محاميهم بإستئنافالحكم وبقو لمدة4سنوات في السجن حتىوصل يوم النضر بلإستئناف في المجلس ،فجاء الجكم
الحكم ببراءة أحدهم وتثبيت الحكم بالنسبة للباقي.
لكن النائب العام قام بإستئناف الحكم.والسؤل هوفي حالة الحكم على الشخص المبرأبالتهمة من جديدهل سيلقى القبض عليه
عليه القبض ويودع السجن من جديد.

أمال المحامية
2009-11-04, 06:56
الى الأخت noeddinتأكدي من معلوماتك فهي مختلطة ووضحي أكتر لأتمكن من اجابتك و شكرا .

الناجحة
2009-11-04, 10:33
الرجاء من الاستادة امال الرد على تساؤلى وشكرا مسبقا

منيرقتال
2009-11-07, 15:07
السلام عليكم
المحامية أمال أنا في حاجة الى المنهجية السليمة للمدكرة اللإستخلاصية التي تطرخ في المسابقة الوطنيسة للقضاء إن كان في وسعك أن تقدمي لنا المنهجية لأن المحامون يعرفون جيدا دلك وبارك الله فيك.

صبر جميل
2009-11-08, 17:12
السلام عليكم،
في البداية شكرا جزيلا للأستاذة آمال على تقديم المساعدة لمن هو بحاجة إليها، سؤالي يتعلق بأحد أقربائي الذي يعمل موظفا بإدارة عمومية، و لقد تم التحقيق معه في قضية منذ شهرين، و وجهت له تهم بالإدلاء بإقرارات كاذبة و تزييف بطاقة رسمية، و تمت احالته من طرف قاضي التحقيق إلى محكمة الجنح، علما أن هذه الأفعال المتهم بها تعود إلى سنة 1984 و طوال هذه المدة لم يجرى أي تحقيق و لم يوجه له أي اتهام، و هو متمسك ببراءته، و لكن هل يمكنه الدفع بأن الدعوى العمومية المباشرة ضده قد انقضت بالتقادم ؟
أرجو الرد في أقرب وقت ممكن و جازاك الله خيرا

mimi-dz
2009-11-09, 16:46
سيدة باعت لشخص قطعة أرض مقابل شيك بمبلغ 40 مليون وعندما ارادت أن تصرف الشيك وجدته بدون رصيد ،تقدمت بشكوى الى السيد وكيل الجمهورية لكنها رفضت لان صاحب الشيك قد توفي ولان المتابعة الجزائية شخصية
كيف يمكنها الحصول على مبلغ الشيك وفي أي قسم ترفع دعوى وعلى من؟
ارجو منك يا استاذة الرد في اسرع وقت انا محتاجة اليها

kas27y
2009-11-09, 16:59
أرجوا التوضيح وخاصة بالمعلومات الميدانية عن التمثيل بمحامي إن كان وجوبا أمام الغرفة الإدارية أول درجة بالمجلس وللإشارة بصفة مدعى عليه .
هل يقتضي الدفع بمدكرة جوابية بواسطة محامي أو يمكن تمثيل النفس.
أرجوا الإجابة المقنعة القانونية المعمول بها وشكرا مسبقا.

chahine karim
2009-11-09, 17:27
السلام عليكم أختي
أتمنى أن تجيبي فعلا على الأسئلة و الإستفسارات المقترحة، و أن لا يكون موضوعك خاص بجمع الإنشغالات لتطوير قدراتك لا غير.
لقد كنت بصدد تقديم إستفسار حول مشكلة معينة و لكن عندما رأيتك لم تجيبي الإخوة الأعضاء قررت سحب إستفساري.
لكن على العموم شكرا على الفكرة.

محمدعبدالهادي
2009-11-10, 21:13
إلى الأستاذة أمال أنا حاصل على شهادة ليسانس علوم قانونية وعلى شهادة الكفاءه المهنية في المحاماه، أريد أسالك عن مايلي:
* رزنامة آداء اليمين في ولاية سعيدة التابعه لإقليم معسكر.
* كيفية التربص ومدته.
* طريقة القيام بالإغفال لغياب الإمكانيات الخاصة بفتح مكتب مستقل والخوف من مشاكل الضرائب وتسجيل التأمين.
لعلمك أستاذتنا الكريمه أننا نعاني منذ مدة عند محاولتنا أداء اليمين حيث نجد ممثل النقيب في ولايتنا يصعب لنا الأمور إلى درجة تعجيزنا في حين نرى أصحاب الوساطات يتربصون ويفتحون مكاتبهم بصفة عادية دون عناء أو إشتراط مكتب من ثلاث غرف مهيء بمكتبة قانونية ومجهز بوسائل إعلامية وسكرتيرة مؤمنة وتصريح عند مديرية الضرائب ،في نضرك أستاذتنا الكريمة هل يستطيع محامي مبتدىء أن يقوم بكل هذا بهذه السرعة ؟

hamouda41
2009-11-11, 23:29
يا اخوتي هل تعلمون بان القانون الاساسي للمحاماة ستتم المصادقة عليه في الايام المفبلة وهل تعلمون معنى دلك’’’ةةةبما اننا لم نؤدي اليمين القانونية معنى دلك اننا ننعدم لصفة المحامي و سيطبق علينا القانون الجديد..5 سنوات ليتم اعتمادنا للمجلس......مادا سنفعل حينها’’’يا رب استر


que ponse tu de ca ma cher colegue??,

hassiba3
2009-11-13, 19:58
سلام الأخت المحامية نوال أنا صاحب المشاركة رقم عشرين طلبت المساعدة في قضيتي فأنا في حيرة من أ مري أرجو أن تساعيديني بمعلوماتك

hassiba3
2009-11-14, 21:27
سلام عليكم الاخت المحامية نوال أرجوا منك الإجابة عن قضيتي -أنا أمين مالية جمعية حي سكني. قام رئيس الجمعية بجمع مبلغ مالي من سكان الحي بغرض شراء مستلزمات للحي مقدر بمليونين بعد تكوين الملف طلب الترخيص أي قبل أن يرخص لها دون أن أعلم.وقبل وصول الترخيص بأسبوع سمعت منه ما حصل طلبت الإستقالة لأسباب صحية دون ذكر السبب الحقيقى. وحسب ما سمعت أن رئيس الجمعية لم يصرح به حتى الآن في سجل الجمعية أي في حالة سرقة هذا المبلغ وتقدم بعض سكان الحي بشكوى ضده ماهو جزائي مع العلم أنني لم أشاركه في العملية وهل يعد التسجيل الصوتي بالهاتف النقال دليلا أمام القاضي بحيث سجلته وهو يصرح فيه الفاعل أنه جمعها بمفرده في لقاء رفقة عضوين أخرين من الجمعية وهل يمكنيني التبليغ عنه قبل أن يتقدموا بشكوى وأنا مستقيل رسميا.بحيث عدم التبليغ قد يعاقب من لديه معلومات بتهمة التوطأ مع الجاني-وهل تصريح الفاعل في الهاتف النقال يبعد عني تهمة التوطأ معه أمام القاضي إن لم أبلغ عنه لأن تهمة السرقة لم تِؤكد بعد وشكر لك

السَّحابة البيضاءْ
2009-11-15, 08:55
انا متحصلة على ليسانس علوم قانونية وادارية وكذلك على شهاذة تكوين عن بعد في تخصص مستشار قانوني من معهد معتمد من الدولة هل يمكنني فتح مكتب للاستشارات القانونية

rachidara
2009-11-27, 19:06
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم و رحمة الله

1/ سؤالي يتعلق دعوى تصحيح خطأ مادي "تصحيح لقب الزوجة و البنت المشتركة' وارد على الحكم الدي قضى بالنفقة للزوجة
فالزوج في هده الدعوى هل يجيب بانه موافق أوضدهدا التصحيح ؟ و هل هوفعلا طرف في هدا الطلب (طلب تصحيح الخطأ الموجه الى المحكمة( و كيف تكون عريضة الرد ؟

2/ الزوج يريد استرداد مبلغ الخلع الدي لم يتسلمه مند2007 يخص الحكم المراد تصحيحه أعلاه كيف يفعل ؟

3/ الزوج يريد أن يرى ابنته و له حق الزيارة و مع دلك عندما بأتي لاصطحاب ابنته لا يجدها في منزل الأم ؟ كيف يفعل
مع ان الحكم يجيز له حق الزيارة في الأعياد و المناسبات . و هل يرفع قضية من اجل تنفيد الحكم من طرف الزوجة لتمكينه من أخد البنت في العيد لانه حقه في الحكم .

04/ حق الزوج زيارة ابنته يوم الجمعة من10 صباحا الى الرابعة و يريد أن يزيد في هده المدة و يريد أن تبقة معه البنت أكتر أي تبيت في المنزل من الخميس الى الجمعة مدا يفعل في هده الحالة و هل يرفع دعوى أو يبديطلبه هدا مع دعوى تصحيح الخطأ المادي المتار من طرف الزوجة ؟؟؟؟؟؟

05/ يريد الزوج في حالة رفع الدعوى ضده من اجل رفع النفقة أن يبقيها على 3000 دج لأن مستواه المعيشي لا يسمح له و اطلبقته تعمل من جهتها هل هدا ممكن ؟ مع انه مستعد ان يصرف على بنته كما تشاء عندما تكون في بيته عند الزيارة و مستعد لدفع الوصولات الشراء الملابس و غيرها فما هوالحل ؟

شكرا على الرد و صحى عيدكم

khadidja judo
2009-11-28, 17:35
اود الاستفسار لدي قضية طلاق و بعد مرور عدة جلسات حددت جلسة للحضور الشخصي ما مضمون هده الجلسة و ما طبيعة الاسئلة التي يمكن توجيهها علما ان القضية مرفوعة من الزوج ضد زوجته يطلب فيها الطلاق و امي تطلب الرجوع

khadidja judo
2009-11-28, 17:40
في حالة ما ادا ادعى الزوج بسرقة زوجته لاوراقه ويتم ارسال المحضر القضائي و لكن الزوجة كانت غائبة فهل يتم تحليف الزوجة و ما مصير هده القضية
و شكرا

kuiderimen
2009-11-30, 16:28
شخص سرق صكي البريدي سحب مبلغ 5000 دينار بعد تزوير إمضائي ماهي الإجراأت التي أقوم بها مع العلم أنه ينفي ذلك وأنه أخذه مني بإرادتي
ماهي عقوبته مع أنه له سوابق

نائلة
2010-01-08, 00:04
1/ هل يحق لأب ان ياخد ابنته من أجل المبيت عنده
مع العلم ان له حق الزيارة يومي الخميس والجمعة من التاسعة إلى السادسة مساء

2/ عند سقوط حضانة الأم لابنتها تنتقل الحضانة للأب مباشرة
فهل تسأل البنت حينها ان كانت ترغب في العيش مع والدها ام لا ؟

ارجو الاجابة من ذوي الاختصاص
وشكرا جزيلا لكم لاهتمامكم بانشغالات الأعضاء

بومريد عبدالقادر
2010-01-08, 19:25
كانت هناك جريمةزنا بين شخص وامرءة متزوجة في بيت الزوجة في حالة تلبس وتم احالة القضية من طرف الدرك الوطني الي السيد وكيل الجمهورية الذي كيفها علي أساس انتهاك حرمة منزل وأحالها بدوره علي الغرفة الجزائية الذي قضت بتسليط عقوبة علي المتهم لمدة 18 شهرا وقام المتهم باكمال العقوبة في المؤسسة الوقائية وبعد مرورسنة من خورجه من السجن وصله بلاغ الي البيت موضوعه النظر في استئناف لأمر برفض اجراء التحقيق وسيعرض هذا الاستئناف أمام غرفة الاتهام في جلسة يوم17/01/2010 غير أنه جاء في البلاغ عدم جدوة حضور المتهم وانما يحضر محامي له ان وجد وفي حالة عدم وجود محامي للدفاع عنه فله الحق طبقا لنص الماد ة 183 من قانون ا ج ج أن تقدم مذكرة الي كتابة الظبط غرفة الا تهام قبل تاريخ الجلسة.
لذا الرجاء افادتنا بلاجراءات اللازمة الذكر في هذه القضية. وكيفية كتابة هذه المذكرة حسب الأسانيد القانونية.....وشكرا

firas79
2010-01-08, 21:12
السلام عليكم ارجوا ان تجيبيني يا اخت آمال بارك الله فيكي
بارك الله فيك الاخت آمال لكن الخبرة الطبية كانت لتفنيذ محضر الضبطية القضائية فقريبي لما اقتيد الى مركز الشرطة لم يكن في وعيه و يقول المحقق انه اعترف و ساسرد لك بعض التناقضات الاخرى و التي من خلالها وصل قاضي التحقيق الى قرار انتفاء وجه الدعوى.
لم يحددوا نوع الهاتف النقال المسروق ثانيا ذكروا في المحضر ان قريبي قال لهم ان الهاتف النقال باعه في احد الاسواق كذلك صرح ان معه سماعة الاذن لكن الضحية صرح ان معه كابل داتا قريبي صرح ان المبلغ الذي وجده في المحفظة على حد ذكرهم في المحضر 4000دج بينما صرح الضحية ان المبلغ حوالي 130دج في جميع مراحل التحقيق قالوا ان قريبي يلبس معطفا اسودا و الجريمة حدثت في عز الصيف 30 جوان
قاضي التحقيق وصل الى نتيجة انتفاء الدعوى بدون النظر الى حالة المتهم المرضية .
في ملفه شهادة الطبيب المعالج و جميع الوصفات الطبية و كذلك خبرة الطبيبة الاولى
هل القاضي هنا ارتكب خطا لم جريمة في حق هذا البريء فالحكم يا اختي كان ثلاث سنوات سجنا نافذة و 20 مليون غرامة
القاضي ركز على محضر الضبطية القضائية في استجوابه للمتهم و لم يدع مجال حتى للضحية و الشاهد و المحامي للدفاع
لماذا اهمل القاضي قرار قاضي التحقيق
ارجوا ان تساعدينا بتقديم اشتشارة على ضوء ما تم سرده و ما هي النقاط الواجب التركيز عليها حتى نثبت براءة قريبي
ارجوا ان تاخذي طلبي بعين الاعتبار فقد فرحت باجابتك كثيرا و الله في عون العبد مادام العبد في عون اخيه

بومريد عبدالقادر
2010-01-10, 17:31
الرجاء من أستادتنا أمال المحامية اجابتنا.

chikamara
2010-01-10, 18:11
استاذتي المحترمة لي سؤال ارقني امنيتي ان احظى باجابة منكم
وقع حادث على مستوى خط السكة الحديدية التابع لولاية باتنة حيث دهست احدى قاطراتها شخص اردته قتيل
الان عائلة الضحية تسأل اذا كانت هناك طريقة للتعويض عن وفاة رب اسرتها
علما ان الحادث كان عرضيا
في حالة وجود طريق متخذ للحصول على التعويض ارجو ادلالي عليه وساكون ممتنة لكم مع طريقة مختصرة لشكلية الدعوى التي يمكن ان ترفع و باي قسم

نور نسمة
2010-01-12, 15:47
السلام عليك
اريد كتابة اعذار ادخل فيه المادة 119 قانون مدني
وكتابة انذار ادخل فيه المادة 177 قانون تجاري
وبارك الله فيك وجزاك الله كل خير

fateh_ouanas
2010-01-12, 17:32
السلام عليكم


انا فاتح من مدينة بئر العاتر عندي ديبلوم تقني سامي في الإعلام الآلي

أريد أن تفيدوني ما هي شروط الكاتب العمومي ومن أين أحصل على الرخصة لفتح مكتب خاص

amiraaa
2010-01-12, 19:17
الى الأخت rihab2009 (http://www.djelfa.info/vb/member.php?u=70555) الزوجة التي لم تنجب أولاد في حالة اذا ما أراد الزوج تطليقها تتحصل منه على تعويض عن الطلاق التعسفي + نفقة اهمال تبدأ من يوم رفع الدعوى الى يوم صدور الحكم أو سنة قبل رفع الدعوى في حالة وجود دليل + نفقة عدة و مسكن و طلب الطلاق من الزوج يقابل بالايجاب من قبل قاضي شؤون الأسرة كون العصمة بيد الزوج و الله أعلم أجابت عن انشغالك المحامية أمال من الجزائر العاصمة و شكرا
عذرا لا يمكن للقاضي أن يقضي لها بالمسكن أو بدل الايجار لأنها ليست حاضنة.وفقا ل ق الاسرة الجزائري.

نائلة
2010-01-12, 22:34
نحن في انتظار الاجوبة عن اسئلتنا

عبد القادر1983
2010-01-12, 23:52
كم هي المدة القصوى لتوقيف او تعليق علاقة العمل وهل يمكن ان نرفع دعوى قضائية موضوعها اعادة عامل منصبه ؟ حاللىتى ولوكان لدينا احكم جزائي يقضي بادانته بعقوبة غير سالبة للحرية ؟ارجو افادتنا بالاجابة ولكم كامل
التقدير والاحترام والشكر الجزيل

شيماء13
2010-01-13, 18:45
هل لي بمعلومات واسعة عن قانون كريميو 1870 .بالجزائر مع كامل احتراماتي للاخت امال.

شيماء13
2010-01-13, 18:47
ارجوا من الاخت امال الرد السريع وشكرا

شيماء13
2010-01-14, 18:04
ممكن الرد اخت امال انا بحاجة اليه

رشــــ81ــــا
2010-01-14, 21:35
السلام عليكم
هل من الممكن إفادتي بالإجتهادات القضائية فيما يخص تأسيس دعوى إثبات طلاق لأني لم أجد نصوص قانونية تثبت لي ذلك
وهل يمكن لي إرفاق الدعوى ب الطلبات المادية بعد إثبات الطلاق التعسفي

mido1632
2010-01-16, 20:44
السلام عليكم

انا شاب ابلغ من العمر 25 من فئة ضحايا الارهاب و تبلغ نسبة العجز 7 % واتقاضى منحة شهرية تقدر ب6400 دج وهذه النسبة صالحة الى 2011 و قد اودعت ملف الانخراط في صفوف الشرطة الجزائرية
1-هل يحق لي الانخرط في صفوف الشرطة و انا بصفة ضحايا الارهاب
2-هل تؤثر هذه المنحة في النخراط في صفوف الشرطة
وانا جد متخوف من الانخراط وبعد ايام يقوموا بطردي افيدوني بارك الله فيكم
وهل الحل الوحيد هو التنازل على هذه المنحة

kaother
2010-01-20, 13:58
هل يسقط حق الزوجة في نفقة العدة وحقها في حضانة ابنتها و نفقة البنت و بدل الايجار ان طالبت بالخلع

شيماء13
2010-01-20, 19:18
ارجو الرد الاخت امال حول قانو ن كريميو ارجو اللاد السريع وشكرا

هبة الله اريج
2010-01-20, 19:38
انا سيدة متزوجة منذ 3 سنوات لدي بنت و ولد وزوجي يسافر دائما للعمل و اسكن مع بيت اهله 6 ذكور ووالداه و منزل ب 5 غرف اعاني من مشاكل كثيرة تصل الى حد ان الام تكذب و تدعي كل شيء و هي سبب المشاكل مع زوجي و فضلت الذهاب الى بيت والدي و طلبت من زوجي ان نستقر في بيت خاص بنا و ان نستقل عن اهله و رفض ذلك بحجة ان لا ابقى وحدي و طلب تخييري ان ارجع الى بيت اهله او الطلاق
وانا لا اريد الطلاق فهل لي حق ذلك برفضي الطلاق؟ و ما الحل

DJAMFAKOU
2010-01-20, 19:48
سيدتي الفاضلة ارجو ان تحاولي افادتي عن هدا الاستفسار موظف تم تسريحه عن العمل في سنة 2005 وفقا للمادة 131 من المرسوم 58/59 بعد ادانته بسنتين سجن نافدة و في سنة 2009 تبين للموطف ان قرار التسريح اشابه عيب من عيوبالاجراءات الشكلية حيث رفع دعوى امام الغرفة الادرية و تم الحكم بالغاء القرار في سنة 2010 السؤال المطروح هل الادارة ستلغي القرار و تعيد ادماج الموطف الى منصب عمله او ان الادارة تقوم بتصحيح العيب الدي اشاب القرار و تستمر في اجراءات التسريح

mostafa27250
2010-01-20, 22:54
كيف يتم تسجيل المولود المجهول الهوية و الأبوين يوم ولادته؟
هل يسجل بدون لقب ؟ و ما هي الاجراءات القانونية المتخذة؟

taleb123
2010-01-21, 08:47
السلام عايكم
كيف يتم تغيير الإسم مثلا من قادة إلى عبدالقادر

maitre a
2010-01-21, 12:20
هل يسقط حق الزوجة في نفقة العدة وحقها في حضانة ابنتها و نفقة البنت و بدل الايجار ان طالبت بالخلع



لا يسقط ابدا حق الزوجة في نفقة العدة و كذا بدلل الايجار و نفقة الابن حتى و ان طلبت الخلع

maitre a
2010-01-21, 12:22
انا سيدة متزوجة منذ 3 سنوات لدي بنت و ولد وزوجي يسافر دائما للعمل و اسكن مع بيت اهله 6 ذكور ووالداه و منزل ب 5 غرف اعاني من مشاكل كثيرة تصل الى حد ان الام تكذب و تدعي كل شيء و هي سبب المشاكل مع زوجي و فضلت الذهاب الى بيت والدي و طلبت من زوجي ان نستقر في بيت خاص بنا و ان نستقل عن اهله و رفض ذلك بحجة ان لا ابقى وحدي و طلب تخييري ان ارجع الى بيت اهله او الطلاق
وانا لا اريد الطلاق فهل لي حق ذلك برفضي الطلاق؟ و ما الحل


ما عليك سوى رفع دعوى الرجوع مع تمكينك من بيت مستقل

hadj1983
2010-01-21, 13:42
ارجو من الاخت امال التي اضافت لقب محامية حذف هذا اللقب ان كانت حقيقة محامية . لانها تعرف ان استخدام لقب محامي له اطر و قوانين تنظمه.
على كل حال تم رفع الامر الى نقابة العاصمة لاجراء تحقيق في ذلك.
لانني رايت تهرب في بعض الاحيان من الاجابة على اسئلة الاعضاء و هذا يعطي نظرة سيئة عن المحامي.شكرا

naim2000
2010-01-22, 15:30
أرجوكم أبحث عن بحث حول (جريمة البلاغ الكيدي) في قانون الفساد الجزائري

hendi
2010-01-28, 23:40
الاستادة الكريمة : لقد تم توقيفي عن العمل بسبب متابعة قضائية في فضية حركها النائب العام وبعد الفصل في قضية المتابعة والتي كانت بالبراءة لصالحي تم أعادة أدماجي في منصبي الاصلي دون دفع راتب فترة التوقيف والتي دامت سنة مع العلم أني لم اكن موقوف أو مفروضة علي الرقاية القضائية في القضية الجزائية.
فهل يحق لي رفع دعوى للمطالبة بدفع الراتب والتعويض عن الاطرار وشكرا

hendi
2010-01-30, 08:26
استادة أرجو الرد من فضلك

naima01
2010-02-01, 22:33
السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته
ارجو ايجاد الحل لهذه القضية و لكى منى كل الشكر
انا محامية و لكن و الله محتارة فى هذه القضية
هناك شخص قام باقتراض مبلغ un prix bancaire و قدره 200 مليون سنتيم60مليون من طرف الوكالة الوطنية لدعم الشبابansej
من اجل انجاز مشروع . لكنه افلس و لم ينجح فيه
يريد ان ينازع البنك( اى اللجوء للقضاء من اجل التسوية ربما) .علما ان هذا القرض مضت عليه مدة تجاوز او تقارب 5 سنوات
ما هى الاجراءات القانونية الواجب اتباعها
ما هى نوع الدعوى التى يجب ان يرفعها و امام اى قسم
مع العلم انه لم يقم باعلان افلاسه للان
و هل هناك اجراءات قبل رفع الدعوى القضائية
ارجو الاستجابة لمن لديه الاجابة لاننى محتاجة جدا الارائكم الجيدة
وشكرا

hendi
2010-02-01, 23:06
هل للأخت أن توضح لي بعض النقاط :
* مما لاشك فيه أن هناك جدول أستحقاق لرد مبلغ القرض البنكي على دفعات شهرية .
1- هل كان يتم الدفع بصفتة مستمرة أم لا . وفي حالة لا هل يمكن أن توضيحي لي الاجراءات المتخذة من قبل البنك القارض هل هناك رسائل مطالبة بالدفع أم أعذارات أم لاشئ أصلا مع تحديد مدة عدم المطالبة بالدفع .
2- هل هناك ضامن للقرض كشركة التأمين .
وشكرا

naima01
2010-02-02, 13:15
السلام عليكم
لقد قرات تساؤلك بالنسبة لقضيتك الجزائية
بعد حصولك على البراءة و اعادة ادماجك فى منصب عملك نعم يمكن لك رقع دعوى قضائية اما القسم المدنى من اجل الحصول على الاجر اثناء مدة توقفك عن العمل و هو من يوم توقيفك لحين اعادة ادماجك بمعنى حتى بعد صدور الحكم بالبراءة و ايضا يمكنك المطالبة بالتعويض عن الضرر الذى اصابك. و يمكننى مساعدتك فى تحرير العريضة ان شئت

اما باالنسة لاستفسارى
قرابة 5 سنوات لا يتم الدفع من طرف هذا الشخص . اما بالنسبة للبنك لحد الان لم يرسل اية رسائل و لا اعذارات للمطالبة بالدفع و لكنه كون لم ينجح فى هذا المشروع و افلس .يريد ان يقوم باعلان افلاسه و يبادر هو برفع الدعوى ضد البنك
و لكن بصراحة لا اعرف ان كان فعلا يوجد حل
بمعنى لا اعرف كيف سيكون رد البنك . هل يمكن لهذا الشخص فعلا القيام باجراءات معينة
اضن ان هناك تامين و فى حالة انعدامه ما هو الحل
و شكرا

hendi
2010-02-03, 20:15
اختي الفاضلة شكرا لردك غلى تساؤلي واهتمامك بالموضوع .
اما بخصوص أنشغالك فأني لا ارى أي فائدة من رفع دعوى الافلاس أو حتى التسوية القضائية لأن البنك سوف يتدخل لا محالة كصاحب دين وبهذه الطريقة تختلط الاوراق خاصة في اطار أحكام قانون الاجراءات المدنية الجديد والصلاحيات الممنوحة لتحصيل الدين بكل الطرق .
اما أذا كانت هناك هيئة ضامنة للقرض كشركة التأمين فهنا يكون حديث أخر .اما في حالة عدم وجود هذه الاخيرة .
فعلينا الحديث عن فترة عدم الدفع وخاصة ان البنك لم يتحرك ومنذ 05 سنوات وهل العتاد مرهون أم لا ؟

darlla
2010-02-06, 22:39
ارجو من الاخت امال التي اضافت لقب محامية حذف هذا اللقب ان كانت حقيقة محامية . لانها تعرف ان استخدام لقب محامي له اطر و قوانين تنظمه.
على كل حال تم رفع الامر الى نقابة العاصمة لاجراء تحقيق في ذلك.
لانني رايت تهرب في بعض الاحيان من الاجابة على اسئلة الاعضاء و هذا يعطي نظرة سيئة عن المحامي.شكرا
عجيب والله تصول وتجول في المنتدى تريد ان تشكو هذا وذاك من انت اساسا الاخت امال محامية ولها كل الشكر والثناء واصحاب المنتدى شاكرين لها على مجهوداتها في خدمة ابسط الناس نصيحة اليك سوي اولا وضعيتك اتجاه الخدمة الوطنية واخدم بلادك ربي يهديك واذا ا كتب لك يوم نصيب ان تكون محامي تستطيع ان تستشير الاخت الاستاذة امال :19:

naima01
2010-02-07, 12:54
تحية اليك الاخhendi وشكرا على اهتمامك ايضا
نعم هناك شركة ضامنة و هى شركة التامين و عليه اتساءل عن الاجراءات الواجب تباعها
علما ان الاتفاقية بين البنك و هذا الشخص المقرض كانت على اساس الدفع لمدة 6 اشهر مبلغ معين و بالفعل تم الدفع للقسط لمرة واحدة فقط و لكن توقف عن ذلك خلال مدة 5 سنوات و لم يحرك البنك اى ساكن
و عليه اتساءل الان عن الاجراءات الواجب اتباعها
ما هى الاجراءات الواجب اتباعها لاعلان افلاسه
و ما هى الطريقة لرفع او كيفية رفه الدعوى القضائية
و شكرا . انتظر ردك المفيد لانى فعلا سابادر برفع الدعوى

hendi
2010-02-10, 21:36
الاستاذة naima01اذا كان هدف موكلك من الافلاس هو التخلص من قيمة القرض فأنه يجب عليكي اولا التأكد من ان الاستثمارات التي تم أقتنائها غير مرهونة للبنك وكذا التأكد من عدم وجود سيولة سواء في الحساب الشخصي او التجاري وكذا اموال منقولة أو عقارية فبعدها يمكن رفع دعوى الافلاس وستتحمل الهيئة الضامنة شركة التأمين بأعتبارها ضامنة للقرض كافة مبالغ الدين
وكان من المفترض ان البنك يطالب مباشرة شركة التأمين عند عدم دفع الدين بعد تاريخ استحقاقه وهذا ما تنص عليه اتفاقية الضمان للقرض .
والله الموفق

naima01
2010-02-13, 22:30
تحياتى الاخ hendi شكرا جزيلا زغم انى دوختك معايا
شكرا للاهتمام و اتمنى ان ارد لك الجميل

kadar japoni
2010-02-14, 11:37
عندي مسكن غير شرعي عندما توجهت للبلدية لتسجيله وجدته مسجل بإسم والدي الذي لم يشهد لبناءه وكان الملف المودع على مستوى البلدية يحتوي على شهادة وفاة والدي ماهو الحل رغم رغم لجوءى إلى العدالة لكني قوبلت بالرفض لعدم الصفة ماهو الحل عندي الشهود هل تقبل الشهادة في مثل هذه الحالة
ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــاعدونـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــي

le tolérant
2010-02-14, 11:42
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيك

mido1632
2010-02-14, 20:19
السلام عليكم
انا شاب ابلغ من العمر 25سنة من فئة ضحايا الارهاب لكن اصابتي ليست كبيرة وتقدر ب 7% وهذه الاصابة عبارة عن قطعة حديد صغير تحت العين اليمنى
ولكن لاتؤثر في تماما و اتقاض منحة تقدر ب 6500دج شهريا
ولقد اودعت ملف للانخراط في الامن الوطني واجتزت الفوحوصات بنجاح و اليوم لقد تم استدعائي للتربص و التدريب
الاسئلة
1-هل استطيع الانخراط في الامن الوطني بدون ان تؤثر في صفتي ضحية الارهاب
2-وهل ابقي على منحتي او اتنازل عليها لكي لا اخسر هذه الوظيفة
وارجوا افادتي بشتى الوسائل لكي لا اخسر هذه الوظيفة وبارك الله فيكم وارجوا الافادة في اقرب وقت ممكن
و شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــرااااااااااااا

hodhod5
2010-02-14, 21:11
السلام عليكم.
من فضلكم أطرح عليكم هذه المشكلة و المتمثلة أنني اشتريت قطعة أرض من طرف المالك الأصلي الذي حاز عليها من عند الوكالة العقارية بعقد رسمي والذي هو ملكي وأحوز على رخصة بناء إلا أنني فوجئت بشخص يدعي انه المالك الرسمي لهذه القطعة ولديه رفع اليد من الوكالة العقارية في سنة 2005 علما إن السيد الذي اشتريت منه هذه القطعة بعقد رسمي مشهر سلم له في2003 وعلى هذا قام برفع دعوى ضد السيد يطلب فيها بإلغاء الدفتر العقاري و رفع ضدي قضية استعجالي بوقف الأشغال. فحكمت المحكمة بوقف الأشغال لحين الفصل في القضية ويبدو أن السيد الذي اشتريت منه القطعة قد تحايل إذ أن الوكالة العقارية قامت بتبديله قطعة ارض أخرى و بدون وثيقة تثبت ذلك التبديل إلا انه اخذ القطعتين وكان قد سدد 1.et.2 tranche و اخذ شهادة الملكية ثم دفتر عقاري الذي اشتريته منه و القسط الثالث على انه تكملة للقطعة الأخرى الغير متنازع عليها.
وبعد ذلك حكمت المحكمة في القضية التي رفعها ضد السيد في الإداري بعدم الاختصاص النوعي وهذا منذ 2006 ولم يرفع أي قضية إلى يومنا هذا ومازلت أطالب بمواصلة الأشغال ولاكن كل مرة ترفض القضية وهل ممكن إلغاء الدفتر العقاري الذي هو ملكي ألان الرجاء المساعدة وشكرا.
مع العلم أن الخصم قد أودع شكوى جزائية ضد البائع والوكالة على أساس النصب والإحتيال وكذا التزوير في وثيقة والتي هي أمر بالدفع الثالث.

hendi
2010-02-14, 22:52
الاستاذة " naima01" لا شكرا ولا اتمننا ولن اقدم الا ما استطعت ونحن في الخدمة
ان شعارنا "نلتقي لنترقي " وانا في انتظار جديدك في الامر

le tolérant
2010-02-15, 10:00
ما معنى رد الإعتبار بقوة القانون؟
هل صحيح رد الاعتبار بقوة القانون يعني صحيفة السوابق العدلية صافية من الإحكام و هل يجب أن تكون هناك شهادة تسلم من الجهات القضائية تثبت ذلك أم لا ؟
ماذا تعني هذه المادة من قــانـون الإجــراءات الـجـزائـية
المادة 678: يرد الاعتبار بقوة القانون لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس أو الغرامة مع إيقاف التنفيذ وذلك بعد انتهاء فترة اختبار خمس سنوات إذا لم يحصل إلغاء لإيقاف التنفيذ.
وتبتدئ هذه المهلة من يوم صيرورة الحكم بالإدانة حائزا لقوة الشيء المقضي.
أفيدوني يا أصحاب القانون
بارك الله فيك

أريد توضيح يا أستاذة بارك الله فيك

محمدعبدالهادي
2010-02-15, 23:01
أستاذتنا الكريمة أريد توضيح عن جريمة التنصت، كوني أسأل عن مشروعية تسجيل صوتي لشخص دون علمه في موضوع معين جد خاص لا يجوز نشره للعامة

taleb123
2010-02-16, 08:33
متزوج منذ 13 سنة وأب لولدين وبنت أي 03 أطفال أكبرهم 12 سنة و 10 سنوات 08 سنوات والزوج والزوج يعملان بمؤسسات تعليمية
حيث أن الزوجة رفضت تحضير الوجبات من فطور الصباح إلى العشاء للأولاد وطلبت مني إحظار خادمة و لا أدري كيفية التعامل معها لأنه لا يمكنني أن أوفر لها عاملة كما أن مصاريفي لا تكفيني بأن أشتري كل يوما وجبات حاضرة وتقديمها للأولاد .
للإشارة أن الأولاد ولديها وليسوا من إمرأة أخرى .
فلقد تكلمت معها مرار فلقد تعننت و أصبحت تغلق باب الغرفة على نفسها فأتصلت بأخويها لكن دون جدوى وطلبوا مني التحدث لوالتها فأتصلت بوالدتها عبر الهاتف فقط وشرحت لها كل شيء و لقد إتصلت بها هاتفيا لكتن الأمور بقيت على حالها .
فالرجاء إفادتي بإستشارات قانونية ؟؟ ياأهل الإختصاص وماذ أفعل ؟؟

salsabile
2010-02-16, 18:00
السلام عايكم
كيف يتم تغيير الإسم مثلا من قادة إلى عبدالقادر
السلام عليكم
يتم تغيير الاسم عن طريق طلب يكتبه المحضر القضائي ليأخذه الشخص المعني الى وكيل الجمهورية
في حالة الموافقة يتم اشعار الحالة المدنية في البلدية التي تنتمي اليها
سأتي لك بمعلومات كافية غدا انشاء الله

فؤاد83
2010-02-20, 20:59
سؤال للمحامية المحنكة امال :
هل الضمانات التي اعطاها القانون للموظف امتياز ام تقييد للسلطة الادارية؟
ارجو الاجابة بالتفصيل
شكرا

le tolérant
2010-02-21, 11:47
lالمحامية لا تجيب
موضوع للغلق

chemsgc
2010-02-22, 11:03
salam
tout dabord je suis desolé car jecris en francais car mon clavier na pas les lettre arabes
voici notre histoire sa fait 3 ans que mon frere est mariee et il a 1garcon de 2ans et une fille de 1 moi, nos vivons tt ensemble jusquon que nous decouvrons que notre chers belle soeur nous volé de largent depuis tt ce temps elle a fait le double clé de la chambre des parents et quand ils absentent elle entra dans la chambre pour volé de largent , apres tt ce temps les soupcons commenca je decida de faire une cam devant la porte des parents , et tout devoila , on a decida de lui parlé sans dire a mon frere , pour quelle sarrete , mais elle na pas voulu comprendre , elle ne savait pas que tt est enregistre sous la camera , ellle narreter pas de montir et de niée , alors ona decider de parlé avec mon frere pour faire un terme a cette histoir , alors tt a basculé , la verité est parus , alors elle alla chez czs parents

et maintenent mon frere veut le divorce mais il a peur de perdre la garde de ces enfant
avec cette nouvelle loi algerienne la garde des enfants au priori la mere et

esque une mere voleuse peut iduqué ces enfants
quelle sont les procedure a faire
merci
cest un peut trés urgent
jattend votre reponses
,

babisaid
2010-02-25, 13:45
السلام عليكم
أنا مواطن جزائري الجنسية و لدي شهادة إقامة بفرنسا لمدة 10 سنوات، تزوجت بمغتربة لديها جنسيتين فرنسية و جزائرية و أنجبت معها طفلين، مع العلم أن عقد الزواج أفمته بالجزائر و لدي دفتر عائلي جزائري مدون به عقد الزواج و تاريخ مواليد الطفلين
بعد مرور 6 سنوات على الزواج قررنا العودة إلى الجزائر، و ما دام جواز السفر الخاص بزوجتي قد انتهت صلاحيته عدت أنا و أبنائي منتظرين الأم لتلحق بنا
المشكلة هي أن زوجتي لم تلتحق بنا لأنها لم ترد العودة إلى الجزائر و أرادت أن تجبرني بالعودة إلى فرنسا، و حين رفصت فدمت بي شكوى لمصالح الشرطة الفرنسية بحجة أنني خطفت الأولاد دون علمها
إنني أتساءل الآن عما سيصدر ضدي ؟و هل أنا محمي أنا و أولادي ؟ و ما الذي يجب أن أقوم به فانونيا؟

sisi8930
2010-03-01, 04:03
السلام عليكم أستاذة أمال أريد مساعدتك في
شرح المادة328 من القانون المدني الجزائري:"لا يكون العقد العرفي حجة على الغير في تاريخه الا منذ أن يكون له تاريخ ثابت و يكون تاريخ العقد ثابتا ابتداء:
- من يوم تسجيله
- من يوم ثبوت مضمونه في عقد اخر حرره موظف عام
- من يوم التأشير عليه على يد ضابط عام مختص
- من يوم وفاة أحد اللذين لهم على العقد خط و امضاء.
غير أنه يجوز للقاضي تبعا للظروف رفض تطبيق هذه الأحكام فيما يتعلق بالمخالصة."
و طلب اخر حول اكتساب الجنسية لشخص مولود في الجزائر من أم جزائرية و أب أجنبي.
للعلم:-أم هذا الشخص تحمل الجنسية الجزائرية الأصلية منتهي الصلاحية.
-و هذا الشخص سافر بعد عام من ولادته و عمره حاليا 21سنة.
هل يستطيع اكتساب الجنسية الجزائرية و اذا يستطيع هل المعاملات تأخذ وقت طويل و شكرا.

lunna
2010-03-03, 20:10
السلام عليك انسة امال من فضلك اريد استفسارك عن مدى خضوع الانسة غير المتزوجة لسلطة الاب و الى اي مدى يمكن له استعمال حقه كولي لها ؟ مثلا ادا كانت هده الفتاة تريد العيش مع اختها المتزوجةو كانت هده الاخيرة موافقة و زوجها كدلك هل يمكن للاب التدخل من اجل منعها خاصة و ان العلاقات الاسرية مشتتة كليا .شكرا مسبقا على الرد و الله يوفقك في كل شئ.

نرمان 22
2010-03-04, 10:54
السلام وعلكيم
شكرا لك الخت امال

bouguzili
2010-03-05, 02:24
كنت اريد طرح سؤالي لكنني لا حظت عدم وجود اجابة لاسئلتكم


الله يكتب السلامة

ريحانة m
2010-03-05, 19:16
السلام عليكم اختي امال ارجوكي ممكن تساعديني في موضوع مذكرتي وهو المحكمة الدولية لقانون البحار و ليس لي مراجع الا واحد و جزاك الله كل خير

bouguzili
2010-03-05, 20:17
احمد يملك ارض فلاحية بعقد عرفي فقد ورث الارض من ابيه المتوفي في 1990 قسمت التركة في 1991 ... ان العرف بان الارض لاحمد حيث قام احمد باستصلاحها بالاشجار في 2003 في اطار الدعم الفلاحي دون اعتراض الجار و هو يملك عقد عرفي يحدد مساحتها دون تحديد للحدود
لكن في يناير 2010 بدا جاره ينازعه في جزء منها و قد بدا الجار بتقطيع انابيب المياه التقطير فهو لم يتوجه الى القضاء و قرر اخذها بالقوة لانه لا يملك دليل لا حجة عرفية ولا رسمية على ملكيته للجزء امام المقابل لارضه فالجار يملك عقد عرفي يشير الى ان الارض محدودة بفضاء اي ارض بيضاء و هي محل النزاع
ماذا يفعل احمد
ارجوكم عاجل .... احمد يطلب وقف التعرض و التعويض

mokhtar072
2010-03-06, 09:07
شكل عريضة إفتتاح دعوى ضد هيئة مسح الأراضي من أجل إلزامها بإعادة تصحيح ملكية عقار المدعي ...
ملاحظة
المدعي شخص عادي
المدعى عليه هيئة إدارية
موضوع النزاع هو عقار ...
المرجو إعطائي شكل العريضة لأنها سوف تذهب للمحكمة الإدارية على ما أظن القسم العقاري ...ولا راني غلطان ...
شكرا


سلام أكيد أن هذا العمل إداري و يكون تقاضيه أمام القاضي الإداري لأنه يتعلق بتصحيح ملكية عقارية أي الإدارة لا تريد ربحا من هذا العمل بل هذا عمل تنظيمي ، يصبح تقاضي عمل الإدارة أمام القاضي المدني في حالة البيع و الشراء .

احمد عين التوتة
2010-03-07, 18:27
[
طلب استفسار حول قانون الوظيف العمومي المعمول به
السلام عليكم
إخواني المحاميين اطلب المساعدة منكم لان الأمر عاجل
نجحت في مسابقة لتوظيف على أساس الاختبار أي أنها أجريت خارج الولاية و كنت الوحيد الذي كان حاضرا في مركز المسابقة من بين المترشحين للمنصب و كانت النتيجة ايجابية ونجحت بمعدل 14 و يعلم الله أن الأمور كانت مجرد صدفة و أن (المعريفة ماعنديش) و في الأخير تلغى المسابقة من قبل الوظيف العمومي بحجة أني كنت الوحيد مع أني لم أجد نص في القانون يؤكد ذلك و ليس ذنبي أن البقية لم يستطيعوا السفر او انهم اختاروا مسابقة اخرى
و الحجة الثانية أن المديرية المعنية لم ترسل الاستدعاء عبر البريد بل اتصلت هاتفيا بالمترشحين مع أن هذا موجدته في الجريدة الرسمية
Décret exécutif n°95-293 du 05 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 Septembre 1995 relatif aux modalités d'organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. (Journal Officiel n° 57 du 04 Octobre 1995).
Article 8.
Les candidats retenus pour participer aux concours, examens ou tests professionnels sont informés par l'administration concernée, soit par voie de convocation individuelle avec accusé de réception, soit par vois de publication ou affichage, sans exclure les modes de publicité appropriés, et ce, dans un délai de quinze (15) jours au moins avant la date prévu pour le déroulement des concours, examens ou tests professionnels.

أي أن الوظيف العمومي يتعامل بنصف المادة رقم 8 و ليس بكلها
لذلك اطلب منكم افادتي بما هو قانوني ومساعدتي في ايجاد حل لمشكلتي

sakhr-05
2010-03-07, 20:16
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخت امال اولا اشكرك على هذه الخدمة القيمة .........وسؤالي هو:
هل يجوز لاي محامي اومحامية استخراج وثيقة رسمية من مصالح البلدية (عقد الزواج)مع تقديم عريضة للكاتب العام للبلدية وكتابة طلب خطي مختوم بخاتم المحامي...وعندما قدمت شكوى لوكيل الجمهورية حفظ الشكوى
لست ادري كيف ولكن حفظها ....... هل يسمح القانون بذلك؟..... رغم ان الطريقة معروفة لابد من تسريح من المحكمة ان امكن ......
الاخت امال اريد اجابة مفصلة ......اي اذاكان هناك مادة...... وهل يمكنني ان اكتب للنائب العام؟ او ان اقتضى الامر للوزير.......................................... لذى اختي العزيزة اطلب منك مادة قانونيةان وجدت ومصدرها علما بانني قدمت كذلك شكوى لنقيب المحامين شكرا جزيلا اتمنى الاجابة في اقرب وقت ممكن .....وشكرا وشكرا

you14
2010-03-09, 11:22
السلام عليكم أستاذتنا الكريمة مشكورة على الجهد المبذول لدي مشكل الا وهو ان اخي كان مدان للضرائب وقام بتسديد الدين لكن لم يقم باى اجراء اخر وبعد ذلك فوجئ باستدعاء من المحكمة للحضور اي ان القضية حولت الى المحكمة والمشكل المطروح هو انه لا يستطيع حضور الجلسة لارتباطات في العمل كيف يمكن اججراء وكالة لابي للحضور مكانه وماهي ابعاد هده القضية ارجو الرد بسرعة يا استادة وشكرا مقدما .

سراج10
2010-03-12, 20:48
الى الاخت المحامية اريد توضيح جزاك الله خير في اطار القانون لي اخي معاق ذهنيا 100/100 ولهذا وقع في فخ السرقة والان يوجد بالمؤسسة العقابية وحكم عليه بثلاثة اشهر هل القانون يعاقبه وهوا بهذا الامر وفي حالة يعاقبه ماهو الحل
مع العلم لديه كل الوثائق بانو معوق ذهنيا 100/100 وجزاكم الله خيرا

narcisse80
2010-03-13, 16:09
من فظلكم اجيبوني على سؤالي
كنت استادة في المتوسط من 2004 الى 1نوفمبر2009 بعدها قدمت استقالتي بمديرية التربية للتدريس بالجامعة بعد حصولي عتى الماجستير.اتساءل ان لي الحق في التعويضات التي ستمنح لموضفي قطاع التربية للمنح و العلاوات لعام 2008و الاشهر التي عملتها ب 2009 او ان حقوقي في التعويض تزول بمجرد الاستقالة من قطاع التربية.افيدوني بلادلة جازاكم الله

bouguzili
2010-03-13, 16:54
بعدما قدمت دعوى استعجالية بسبب اعتداء على بستاني الذي املكه عرفيا و ينازعني الجار في جزء منه


استدعيت مع الخصم الى مركز فرقة الدرك لتدوين الاقوال و قد حث ذلك //

الجلسة مبرمجة في تاريخ لاحق .... ماذا يحث في الجلسة ما موضوعها // ماذا يطلب القاضي

لقد تفاجات في مركز الدرك ان الخصم احضر معه شهود زور اعرفهم //

ما العمل

bouguzili
2010-03-13, 16:55
هل يمكن الطعن في الشهود او اردها باليمين

NEWFEL..
2010-03-13, 17:09
السلام عليكم ، اريد ان اسال عن شروط قبول الدعوى في قانون الاجراءات المدنية الجديد . فكما هو معلوم هي الصفة والمصلحة
اما الاهلية فنص عليها المشرع في مادة مستقلة السؤال :
1 - ما الغاية التي دفعت المشرع الى ذلك ؟
2 - اريد ان اسال عن الجزاء المترتب عن تخلف كل من الصفة والمصلحة والاهلية اثناء السير في الدعوى ؟ فمثلا اذا رفع الشخص دعوى ثم زالت اهليته ما الاثر المترتب ؟

سراج10
2010-03-18, 18:48
السلام عليك الاخت امال والاستاذة البارعة :لي سؤال حول مصير معاق ذهنيا موجود بالمؤسسة العقابية المحكوم عليه بثلاثة اشهر
والاعاقة 100/100 محكوم عليه في اطار السراقة مع العلم انه حكم عليه غيابيا نرجو منك الرد في اقرب الاجال ودمت وافية الينا
وشكراhttp://img684.imageshack.us/img684/1842/copieded.gif

mido1632
2010-03-18, 21:34
السلام عليكم
ولدي سؤال هل يحق لضحايا الارهاب الانخراط في الشرطة الجزائرية لاني لدي صديق من فئة ضحايا الرهاب وتقدر اصابته ب 7 بالمئة
ويتقاضى منحة شهرية مع العلم انه قام بلامتحان الشفهي والرياضي ارجو الاجابة لانه في حيرة

وشكراااااااااااااااااا

بارك الله فيكي ووفقك الله

nacim
2010-03-19, 01:01
أنه بتاريخ 23/01/1995 صدر حكم عن محكمة أول درجة قضىنهائيا بفك الرابطة الزوجية بين (أ)و(ب) وإبتدائيا فيما يخص جوانبه المادية وكان الطلاق بتظلم الزوج.
وكانت الجوانب المادية كالآتي:
- مبلغ15000دج نفقة عدة
- مبلغ 25000دج كحق متعة
- ومبلغ 600دج شهريا كنفقة إهمال من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993
- وإستاد حضانة البنت المشتركة إلى امها مع تقرير حق الزيارة للأب
- مع الإنفاق على البنت بواقع 600دج شهريا إبتداءا من يوم رفع الدعوى الرجوع بتاريخ 20/06/1993إلى غاية سقوطها عنها شرعا
- وعلى المدعى أن يرجع لها أثاثها وأغراضها الشخصية

مع العلم أن المطلقة تحصلت عن طريق المحضر القضائي على مبلغ 58000دج فقط
وأنه أهمل الإبنة كل هذه المدة ولم ينفق عليها رغم وجود الحكم ولم تراه لحد الساعة وهو متزوج ولديه عائلة .
وكل هذا راجع لعدم دراية المطلقة ماذا تفعل من أجل الحصول على حقوقها وحقوق إبنتها المهضومة
- مع العلم أن الإبنة تبلغ من العمر 16 سنة
- في رأيكم ماهي الإجراءات الواجب إتباعها من أجل لحصول على حقوقها أي على النفقة والتعويض عن الأضرار المعنوية التي لحقت بالإبنة لإهمالها من طرف والدها.
أنا في إنتظار ردكم وشكرا

اريد ان اجيب عن هذه القضية بعذ اذن صاحب الموضوع
رغم بعدها الزمني الابنة لا تسقط حضانتها الا ببلوغها سن الزواج وبالتالي يجوز من المطلقة تقديم شكوى ظد المطلق امام وكيل الجمهورية لغصبه على تسديد مستحقات البنت حيث دائما هناك جلسة صلح كما يجوز للمطلقة اللجوء للمحكمة برفع دعوى اخرى لرفع قيمة النفقة من 600 د ج بما يتناسب مع الزمن . ومتطلبات المعيشة

nacim
2010-03-19, 01:15
أريد توضيح يا أستاذة بارك الله فيك


نعم رد الاعتبار هو بمثابة الصقل لصحيفة السوابق العدلية رقم 3 بحيث تبقى كل الاحكام الجزائية مسجلة في الصحيفة 1 و 2 والمادة واضحة حيث لا يمكن ان يرد الاعتبار الا بعد 5 سنوات تحتسب من حيازة الحكم قوة الشيء المقضي به اي عندما يستنفذ كل طرق الطعن العادية وغير العادية ويصبح مجه للتنفيذ بعد ا ضفائه بالصبغة التنفيذية وان لم يتسنى للمحكوم عليه ان يحصل على ردد الاعتبار قانونا يلجؤ الى القضاء


1- رد الاعتبار القانوني: ويرد بموجبه المحكوم عليه اعتباره بعد انتهاء المدة المحددة طبقا لنص المادة 677 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


2- رد الاعتبار القضائي: وهو إجراء يتم بموجبه رد الاعتبار بناء على شروط حددها القانون طبقا للمادة 679 وما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية.


الوثائق المطلوبة لتشكيل ملف رد الاعتبار :
(المادة 679 و ما بعدها من قانون الإجراءات الجزائية ).
يتعين على كل مواطن يرغب في الاستفادة من رد الاعتبار القضائي تشكيل الملف المتكون من الوثائق التالية:


1.طلب خطي من طرف المعني أو من طرف أي شخص أخر له الحق في طلب رد الاعتبار القضائي.
2.نسخة من الحكم أو القرار الجزائي المتضمن العقوبة.
3.شهادة حديثة من صحيفة السوابق العدلية رقم 03.
4.شهادة وجود بالمؤسسة العقابية (وهذا في حالة ما إذا كان المعني قد قضى عقوبة سالبة للحرية بمؤسسة عقابية).
5.وصل يثبت قيام بتسديد المصاريف القضائية والغرامة والتعويضات المدنية أو إعفائه من أداء ما يذكر فان لم يقدم ما يثبت ذلك تعين عليه أن يثبت انه قضى مدة الإكراه البدني أو أن الطرف المتضرر قد أعفاه من التنفيذ لهذه الوسيلة.


ملاحظة : بعد إيداع الملف بأمانة النيابة يتولى السيد وكيل الجمهورية بتقديم التماساته ويرسله بعد ذلك إلى النيابة العامة التي تحيله على غرفة الاتهام للفصل فيه.

mounir34
2010-03-19, 08:34
السلام عليكم زوجة لها ولدان تركها زوجها عند والديها منذ شهر و في نيته الهجرة الى فرنسا ليتزوج هناك ماذا يجب أن تفعل هذه الزوجة حتى تمنعه من السفر الى حين أن يفصل في مصيرها

nacim
2010-03-19, 14:59
بسم الله الرحمن الرحيم
الاخت امال اولا اشكرك على هذه الخدمة القيمة .........وسؤالي هو:
هل يجوز لاي محامي اومحامية استخراج وثيقة رسمية من مصالح البلدية (عقد الزواج)مع تقديم عريضة للكاتب العام للبلدية وكتابة طلب خطي مختوم بخاتم المحامي...وعندما قدمت شكوى لوكيل الجمهورية حفظ الشكوى
لست ادري كيف ولكن حفظها ....... هل يسمح القانون بذلك؟..... رغم ان الطريقة معروفة لابد من تسريح من المحكمة ان امكن ......
الاخت امال اريد اجابة مفصلة ......اي اذاكان هناك مادة...... وهل يمكنني ان اكتب للنائب العام؟ او ان اقتضى الامر للوزير.......................................... لذى اختي العزيزة اطلب منك مادة قانونيةان وجدت ومصدرها علما بانني قدمت كذلك شكوى لنقيب المحامين شكرا جزيلا اتمنى الاجابة في اقرب وقت ممكن .....وشكرا وشكرا

يمكنك ان تلجأ الى المحكمة بتقديم طلب الى رئيس المحكمة لاستصدار امر على ديل عريضة يؤشرها القاضي كي تستطيع استخراج الوثائق التي لم تستطع الوصول اليها بسبب احجام الخصم والله اعلم

nacim
2010-03-19, 15:07
السلام عليكم
ارجوا من المحامية امال ان ترشدني لمن اوجه الشكوى الحالية
جاري يقوم ببناء فوضوي ولم يتم توقيفة رغم اننا ابلغنا سللطات الامن مرتين او ثلاثة ارسلت شكوتين الى وكيل الجمهورية علما ان هذا البناء في مساحة مشتركة ملكا للدولة
ورغم ان القضية لاتزال في المحكمة
فاين ساوجه الشكوى الان لايقافه عن البناء؟
اريد اجابة بسرعة شكرا

اللجوء باختصارالى القضاء الاستعجالي من اجل وقف الاعمال الجديدة

la gouche
2010-03-19, 16:30
ارجو استاذة امال اجابتي على سؤال يحيرني
لي محل تجاري ، في وسط المدينة ، أجرته لشخص يعمل في مجال ما ، و كنت قد أخذت الاجرة مسبقا و لعدة اشهر ، لكن بدون إجراء عقد إيجار بيننا، يعني تاجير عن طريق اتفاق فقط ، لكن هذا الشخص سمعت عنه مأخرا كلاما ممكن يكون حقيقي يقوم به في المحل ، و لكون المحل بإسمي و لا يوجد عقد ايجار بيننا فاصبحت متخوفا ، ممكن يطولني مشاكل من افعاله التي يقوم بها ، بماذا تنصحونني و هل عقد ايجار في بلدية يكفي لإخلاء مسؤوليتي من اي مشكل يقوم به و شكرا

yousef-king
2010-03-19, 18:39
اخت امال بعد السلام و التحية ارجو ان تقومي بمساعدتي
لقد كان لي محل قمت بستاجاره لشخص مدة 05 سنوات مع العلم انني لم اخذ منه اجرة الخمس سنوات كلها بل مدة 03 سنوات لانه اتفق معي على انه سيقوم بالاخلاء بعد هذه المدة بعدها قمت ببيع المحل الى شخص اخر خلال مرور 03 سنوات من ابرام عقد الايجار الا انني قد اتفقت مع المستاجر بحسن نية انه بعد مرور عام سيقوم باخلاء العين الماجرة و قد وافق مع وجود الشهود وانا بدوري قمت بتسديد اجرة عام للمشتري على امل ان يقوم بتسديد دينه بعد حصوله على الاموال ولكن مع قرابة انتهاء المدة المتفق عليها اي عام قمت باخطاره بما تم الاتفاق عليه و لكنه رفض بحجة انه لم يجد محل اخر و طلب مني مساعدته فقمت بذلك ولكن بدا بالتماطل علي و سبب هذا الاخطار ان المشتري اراد المحل بعد مرور 10 اشهر فقط و الا سيقوم باخراجه بالقوة.
الان
هل يحق لي المطالبة بالاجرة التي سددتها عنه .
ما مصيري اذا تم اخراجه بالقوة.
كيف يمكنني حل هذه المشكلة الرجو الا تضيع رسالتي كما ضيعت من قبل.

nacim
2010-03-21, 20:35
ارجو استاذة امال اجابتي على سؤال يحيرني
لي محل تجاري ، في وسط المدينة ، أجرته لشخص يعمل في مجال ما ، و كنت قد أخذت الاجرة مسبقا و لعدة اشهر ، لكن بدون إجراء عقد إيجار بيننا، يعني تاجير عن طريق اتفاق فقط ، لكن هذا الشخص سمعت عنه مأخرا كلاما ممكن يكون حقيقي يقوم به في المحل ، و لكون المحل بإسمي و لا يوجد عقد ايجار بيننا فاصبحت متخوفا ، ممكن يطولني مشاكل من افعاله التي يقوم بها ، بماذا تنصحونني و هل عقد ايجار في بلدية يكفي لإخلاء مسؤوليتي من اي مشكل يقوم به و شكرا

من المهم ان يكون بينكما عقد ايجار كتابي تحرزا لاي طارئ حتى اذا ارتكب المستاجر ما يجعله متابعا جزائيا تستطيع اخراجه كاثبات بانه المسؤول عن المحل طالما مدة الايجار لم تنتهي .....العقد المصادق عليه من البلدية عقد عرفي والرسمي
امام الموثق يكون اقوى حجية .

nacim
2010-03-21, 20:44
السلام عليكم زوجة لها ولدان تركها زوجها عند والديها منذ شهر و في نيته الهجرة الى فرنسا ليتزوج هناك ماذا يجب أن تفعل هذه الزوجة حتى تمنعه من السفر الى حين أن يفصل في مصيرها

يمكن للزوجة متابعته بجنحة ترك الاسرة لكن بعد اكتمال شهرين من الاهمال دون انقطاع .................

sofiane.dz
2010-03-21, 21:55
مشكورة جدا اختي الكريمة

nacim
2010-03-22, 19:47
مشكورة جدا اختي الكريمة


اختك الكريمة مشغولة .......... معك الان اخوك الكريم نسيم

عصام بلخير
2010-03-22, 21:20
صاحب طلب الزواج لمرة ثانية ورغم معارضة الزوجة الأولي فاضعها امام الامر الواقع تزوج عرفيا ثم قم بأثبات الزواج العرفي مع العلم ان الاجراءات قد تطول هذا هو حلك الاخير

أم جمانة
2010-03-29, 16:17
السلام عليكم
الأستاذة أمال : لقد وصل أخي اليوم تبليغ يطلب منه التوجه إلى مركز شرطة العلمة ، وحسب ما أخبرتنا إحدى العاملات أن القضية نصب وإحتيال
لكن يا أستاذة أخي لم يزر يوما مدينة العلمة ، فنحن من تبسة .
هل يتم إحتجازه عند وصوله ؟ و هل نحن بحاجة لمحامي؟
أرجوا الإجابة قريبا لأننا سنذهب غدا ؟
وإن كان هناك أي إجراء يجب أن نتبعه أرجوا أن توضحيه
جزاك الله خيرا

أم جمانة
2010-03-29, 17:29
السلام عليكم
أخي الكريم نسيم لاحظت أنك من يجيب عن اإستفسارات
أرجوا يا أخي أن تجيب على إستفساري الضروري
و بارك الله فيك

nacim
2010-03-29, 19:37
السلام عليكم
أخي الكريم نسيم لاحظت أنك من يجيب عن اإستفسارات
أرجوا يا أخي أن تجيب على إستفساري الضروري
و بارك الله فيك
ام جمانة غضو جديد من قسنطينة اهلا وسهلا بين روحك
ساحاول ان انير طريقك هذا هدفي من الاجابة على اسئلة الباحثين عن الاجابة اتمنى ان تكون صدقة جارية لوجه الله
ان اصبت فمن الله وان اخطأت فمني ومن الشيطان مهما كان قصدك من السؤال ساجيبك...كما اخبرك السيد حراق فان تهمة النصب والاحتيال لا تستدعي الحبس المؤقت ...

أم جمانة
2010-03-29, 20:47
السلام عليكم
رد من الأخت أم جمانة مقيمة في قسنطينة و ليست قسنطينية
شكرا عى الإجابة و جزاكم الله خيرا

سميرمخلص
2010-03-30, 06:56
السلام عليكم أيتها الأخت أمال المحامية : توفيت زوجتي رحمها الله و أسكنها فسيح جنانهاو تركت لي رضيعان ، فمن له الأولوية في طلب حضانتهما و ماهي المدة القانونية لطلب الحضانة مع العلم أنني متمسك بهما و أنني ماديا أقدر على رعايتهماو مع العلم أن أهل المرحومة يريدون الحضانة لأسباب مادية منها البيت و منحة تقاعد المرحومة (كانت المرحومة عاملة)

سميرمخلص
2010-03-30, 16:52
هل من جواب أيتها المحامية الكريمة؟

nacim
2010-03-30, 17:46
السلام عليكم أيتها الأخت أمال المحامية : توفيت زوجتي رحمها الله و أسكنها فسيح جنانهاو تركت لي رضيعان ، فمن له الأولوية في طلب حضانتهما و ماهي المدة القانونية لطلب الحضانة مع العلم أنني متمسك بهما و أنني ماديا أقدر على رعايتهماو مع العلم أن أهل المرحومة يريدون الحضانة لأسباب مادية منها البيت و منحة تقاعد المرحومة (كانت المرحومة عاملة)

الاولوية للام ثم الاب ثم الجدة لام ثم الجدة لاب ثم الخالة ثم العمة ثم الاقربون درجة......حسب قانون الاسرة المادة 64 طبعا مع مراعات مصلحة المحضون ومصلحة المحضون تخضع لسلطة القاضي وحده

سميرمخلص
2010-03-31, 07:56
هل من جواب أيتها الأخت

سميرمخلص
2010-03-31, 07:58
شكرا لك أيها الاخ الكريم نسيم

fée
2010-04-04, 19:11
السلام عليكم
من فضلكم. الى كل من يمكنه مساعدتي لحل هده المسالة
ان والدي مالك لمحل تجاري كان قد ورثه عن والده مند سنة 1995.
عندما ورث والدي المحل كان مستاجر من طرف شخص لمدة ثلاث سنوات بعقد مع جدي و حين اردنا اخراجه من المحل قيل لنا انه لا يمكن اخراجه الا بتعويض استحقاقي فاكملنا معه الايجار. مند سنتين اصبح المستاجر يتعنت في دفع الايجار بحجة انه يريدنا ان نبيعه المحل. فرفض والدي و قمنا برفع قضية ضده لارتكابه مخالفة عدم تسديد الايجار لمدة 6 اشهر و بشهادته
ربحنا القضية و حكمت المحكمة بفسخ عقد الايجار دون تعويض استحقاقي مع الزامه هو بتعويض والدي بمبلغ 20000 دج
قام المستاجر برفع قضية استئنافية و صدر نفس الحكم و هدا مند شهر ديسمبر 2009 . قام المحضر القضائي بتبليغه و الزامه بتسديد مؤخر الايجار و اخلاء المحل في مدة 15 يوم لكنه مازال متعنت اي لمدة ثلاث اشهر بعد صدور الحكم
اخبرنا المحضر القضائي انه لاخراجه من المحل يجب ان يمضي وكيل الجمهورية ورقة سماها استمارة تنفيد الحكم
المهم مند ثلاثة اشهر و نحن ننتضر من السيد وكيل الجمهورية امضاء هده الاستمارة من اجل تنفيد الحكم مع العلم ان والدي معاق حركيا و المحل هو مصدر رزق بالنسبة لنا بما انه متقاعد.
هل يعقل ننتضر كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم من اجل مجرد امضاء و المستاجر مستغل للمحل دون دفع الايجار
هل ان كان المحل ملك للدولة تستغرق كل هده المدة من اجل تنفيد الحكم ام لان والدي مواطن بسيط. لست ادري لمادا كل هدا التاخير
من فضلكحم افيدوني بما يمكن فعله من اجل تعجيل تنفيد الحكم
شكرا

bouhouia
2010-04-06, 11:11
الاساذة / امــال هذا الموضوع مهم جدا بالنسبة الى ارجوا منك الافادة
شكرا
http://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=285175

NESSE72
2010-04-06, 14:26
السلام عليكم اختي المحامية اريد فقط ان اسالك و كل من لديه خبرة في هذا المجال.....ما هو المبلغ المحدد كاجرة للمحامي الان محاميتنا ترفضان تقول المبلغ....علما انها دافعت في المرة الاولى وبعد الطعن من طرف الوكيل و القضية كالاتي...**لقد اشتريت جهاز كمبيوتر مسروق** من فضلكم الاجابة

nacim
2010-04-06, 18:07
السلام عليكم اختي المحامية اريد فقط ان اسالك و كل من لديه خبرة في هذا المجال.....ما هو المبلغ المحدد كاجرة للمحامي الان محاميتنا ترفضان تقول المبلغ....علما انها دافعت في المرة الاولى وبعد الطعن من طرف الوكيل و القضية كالاتي...**لقد اشتريت جهاز كمبيوتر مسروق** من فضلكم الاجابة

الاتعاب تكون بالاتفاق بين المحامي وموكله كان ينبغي ان تتفق معه قبل التوكيل حتى لا تقع في ما بعد في اشكالية عدم التفاهم المهم ان لا يكون المبلغ مبالغ فيه سواء بالزيادة او النقصان وليس هناك مبلغ محدد

WALID1287
2010-04-10, 19:54
أولا السلام عليكم
إخوتي وأخواتي الكرام أنا في حاجة إلى المساعدة منكم وذلك في ما يخص
بحث حول دور قاضي التحقيق في الخصوم الجنائية
كما أرجوا أن يكون موسعا نوعا ما وجازاكم الله كل خير:sdf:

sisil87
2010-04-12, 17:58
قدم (س) ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية لعام 1999 متضمنا جميع الوثائق التي اقرتها م 157 ق الانتخابات منها شهادة 4 مجاهدين تثبت مشاركته في الثوره الا ان المجلس الدستوري اصدر بتاريخ 11 مارس 1999 قرار يقضي برفض ملف الترشح على اساس انه لم يثبت هذه المشاركة قانونا.
باعتبارك محامي ل (س) ما هي الاجراءات القانونية التي تنصحه بها
ما هي الدعوى القضائية التي يمكنه رفعها
هل مجلس الدوله بموجب القانون العضوي 98/01 مختص بنظر الدعوى
كيف يكون الحكم الصائب

الجزائـ عشقي ــر
2010-04-12, 18:04
جزاك الله كل خير أستاذة

ابو اخلاص
2010-04-12, 19:20
يعمل كموظف في إدارة عمومية منذ ثلاث سنوات و أربعة أشهر كمتصرف إداري بعد إجتيازه لمسابقة توظيف بنجاح لكن إلى اليوم لم تصدر الادارة قرار تثبيته في منصب عمله ولا زال في وضعية متربص بالرغم من إتصاله بمسؤوليها مرارا و تكرارا حول هذا الحق ، فما هي الإجراءات القانونية والإدارية ثم القضائية التي يجب أن يتبعها للحصول على حقه في التثبيت في منصب عمله . لمن لديه علم بالمسألة فليجيبني بالتفصيل حتى يكون هذا الشخص على بينة من أمره . و جزاكم الله خيرا.

ابو اخلاص
2010-04-12, 19:25
اطرح عليكم السؤال بشكل آخر ، من المعلوم في قانون الوظيف العمومي أن الناجح في مسابقة التوظيف يقضي فترة تربص ويمكن للادارة المستخدمة تمديد هذا التربص لمرة واحدة ، بعدها القانون يفرض عليها تسوية وضعية الموظف إما بتثبيته في منصبه او بتسريحه منه مادامت انها لا ترى صلاحيته لهذا المنصب و أنه غير كفؤ ، ففي قضية الشخص المطروحة عليكم سابقا و الذي يعمل موظف منذ اكثر من 3 سنوات من المفروض أن تبادر الادارة المستخدمة دون تأخير إلى تطبيق القانون و إتخاذ قرار إداري إما بتثبيته أو تسريحه من منصبه لكن إلى الآن لم يحدث شيء من ذلك ، فإذا كانت الادارة ترى ان هذا الموظف غير كفؤ فهذا لايبرر لها إبقاءه في منصبه بالرغم من إنقضاء فترة التربص الاولى و الاضافية ومخالفة ما ينص عليه القانون وعدم إتخاذ اي إجراء في شأنه ، فالشخص بهذه المعطيات الواقعية موجود في وضعية غير قانونية ولا يزال يعمل ويتقاضى أجره الشهري بإنتظام فهو أشبه ما يكون بالموظف الفعلي ، و السبب في هذه الوضعية غير القانونية هي الادارة و ليس هذا الموظف فهو ايضا يبحث عن التثبيت بعد إنقضاء فترة التربص الاضافية و يعتقد أنه من حقه وانه يعمل بإخلاص و إتقان و جهد بالرغم من ظروف العمل الصعبة و الادارة إلى الان لم توضح موقفها من عمله بإتخاذ الاجراء القانوني المناسب إما بتسريحه إذا كانت تعتقد عدم كفاءته و انه لايبذل جهدا معتبرا أو بالاستجابة إلى طلبه و تثبيته في منصبه ، فهل هذا التصرف من الادارة هو قانوني و إذا كان ليس قانوني فما هي الاجراءات الادارية و القانونية و حتى القضائية التي يمكن لهذا الموظف ان يستعين بها و يستعملها للحصول على حقه في التثبيت ، وهل يمكنه بسبب هذا التصرف غير القانوني من الإدارة من خلال تلك الإجراءات على مراحلها و خطواتها المختلفة ان يضمن حصوله على ذلك الحق . أجيبونا بالتفصيل بارك الله فيكم - و جزاكم الله خيرا.

mina00
2010-04-13, 18:27
قدم (س) ملف ترشحه للإنتخابات الرئاسية لسنة 1999 (15 أفريل1999)متضمنة جميع الوثائق التي أقرتها المادة 157 من قانون الإنتخابات و منها شهادة (04) مجاهدين تثبت مشاركته في الثورة التحريرية كما ينص عليه القانون.
إلا أن المجلس الدستوري أصدر بتاريخ 11 مارس 1999 قرار يقضي برفض ملف ترشح (س) في الإنتخابات الرئاسية على أساس أنه لم يثبت هذه المشاركة قانونا.
1/بإعتبارك محامي ل (س) ما هي الإجراءات القانونية التي تنصحه بالقيام بها ؟
2/ماهي الدعوى القضائية التي يمكن ل (س) رفعها؟
3/هل مجلس الدولة بموجب القانون العضوي 98/01 المؤرخ في 30ماي 1998 مختص بنظر الدعوى ؟
4/كيف يكون الحكم الصائب حسب رأيك ؟

saifi18
2010-04-14, 16:49
السلام عليكم

لو ممكن توجيهي فيما يخص هاذي الامر من الاخوة القانونيين و لو امكن من محامي حتي اعرف موقفي من هاذه القضية و هل يمكن ان احرك الدعوة العمومية فيما يخص هاذه القضية فقد تم اجراء مسابقة علي مستوي معهد وطني تخص كل الولايات و قد تم تخصيص عدد مناصب محددة في كل ولاية و مثلا نحن في ولايات بومرداس كانت المناصب 5 واجريت المسابقة وكان عدد المترشحين 3 و انا كنت من بين المترشحين تم اعلامي اليوم انني لم انجح في المسابقة و قدر الله و ما شاء فعل و لكن احساسي انه قد تم شغل هاذه المناصب ب 5 لم يجتازو المسابقة كيف لي ان اثبت ذالك مع العلم ان هناك مراسلة رسمية من المهد الوطني تؤكد ان عدد المترشحين كانو 3 فقط و لكن لم يتسن لي الاطلاع علي قائمة الناجحين لولاية بومرداس ما هي الخطوات القانونية التي عليا القيام بها من فضلكم افيدوني
شكرا و السلام عليكم

الجزائـ عشقي ــر
2010-04-14, 17:05
ارجو استاذة امال اجابتي على سؤال يحيرني
لي محل تجاري ، في وسط المدينة ، أجرته لشخص يعمل في مجال ما ، و كنت قد أخذت الاجرة مسبقا و لعدة اشهر ، لكن بدون إجراء عقد إيجار بيننا، يعني تاجير عن طريق اتفاق فقط ، لكن هذا الشخص سمعت عنه مأخرا كلاما ممكن يكون حقيقي يقوم به في المحل ، و لكون المحل بإسمي و لا يوجد عقد ايجار بيننا فاصبحت متخوفا ، ممكن يطولني مشاكل من افعاله التي يقوم بها ، بماذا تنصحونني و هل عقد ايجار في بلدية يكفي لإخلاء مسؤوليتي من اي مشكل يقوم به و شكرا

السلام عليكم
أؤيد الأستاذ نسيم على ما قاله و أضيف
عندما تتوجه للموثق لتحرير العقد انصحك بان تطلب منه ان يذكر في المدة ان الايجار كان بتاريخ سابق و تذكر له تاريخ بدء مهلة الايجار

موفق اخي

WALID1287
2010-04-14, 19:48
في بادىء الأمر السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أما بعد
لدي سؤال أرجوا أن تكون الإجابة عليها سريعة لو سمحتي
وهو يتمحور حول قضية لشخص تخاصم مع البلدية في ما يخص قطعة أرض وصدر حكم نهائي لصالحه إلى وأنه وقع في تنازع جديد حول نفس قطعة الأرض ولكن هذه المرة كان مع إدارة اخرى وهي إدارة أملاك الدولة وقد حكمت المحكمة لصالحه في بداية الأمر ولكنه خائف من أن يكون الحكم النهائي مضرا به فأريد إجابة على ذلك مع العلم أن المحكمة الإبتدائية التي حكمت لصالحه لم يقدم لها الحكم النهائي الذي صدر لصالحه ضد البلدية

DAHO_MATRIX
2010-04-14, 23:31
الأخت آمال أرجوا مساعدتي في هذا الشكل

منذ مدة استخرج صديقي شهادة البطالة وكنت انا احد الشهود في هذه البطالة وقد دفع هذه الشهادة
في ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية ولكنه اخطأ لأن والده متقاعد وليس بطال وكان يعتقد أن الامر سيان
وقد اكتشف خطأه وأراد ان يصلحه باستبدال البطالة بالشهادة التقاعد

ولكن سؤالي في حالة لم يستطيع ان يستبدل الشهادة واكتشفوا الأمر فما هي الاجراءات المتخذة ضد الشهود
وما هو الوضع وهل هناك عقوبة معينة ؟

أرجوا مساعدتي وذلك بصفتي شاهد في هذه الشهادة

nacim
2010-04-15, 18:48
الأخت آمال أرجوا مساعدتي في هذا الشكل

منذ مدة استخرج صديقي شهادة البطالة وكنت انا احد الشهود في هذه البطالة وقد دفع هذه الشهادة
في ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية ولكنه اخطأ لأن والده متقاعد وليس بطال وكان يعتقد أن الامر سيان
وقد اكتشف خطأه وأراد ان يصلحه باستبدال البطالة بالشهادة التقاعد

ولكن سؤالي في حالة لم يستطيع ان يستبدل الشهادة واكتشفوا الأمر فما هي الاجراءات المتخذة ضد الشهود
وما هو الوضع وهل هناك عقوبة معينة ؟

أرجوا مساعدتي وذلك بصفتي شاهد في هذه الشهادة

ان شاء الله مايكون غير الخير ما تكونش متشائم حسن النية متوفر شكون قال بلي انت لا زم تكون علابالك بالي بباه متقاعد
انت راك تشوف فيه ماهوش خدام لكن ليس مطلوب منك اجراء تحقيق هل هو متقاعد أم بطال

بلقاسم48
2010-04-17, 19:54
إلى السيدة سهام , من عند الأستاذ بلقاسم :
فيما يخص بالزواج من الزوجة الثانية فهنالك حلين :
الحالة الاول : هو أن يتقدم الزوج بطلب إلى السيد رئيس محكمة مسكن الزوجية يتمثل دلك الطلب في الترخيص بالزواج من الزوجة الثانية , و ذلك الترخيص هو الذي يتقدم به الزوج في الملف الحصول على الترخيص إلى السيد رئيس المحكمة .
الحالة الثانية :هو أن يقوم الزوج بإبرام زواجه عرفيا مع الزوجة الثانية وفقا لما تميليه احكام الشريعة الإسلامية بصداق معلوم و ولي الزوجة و شاهدين , أي زواج عرفي , ثم يتقدم بعريضة امام السيد رئيس قسم الأحوال الشخصية موضوع طلبها القضائي هو تثبيت الزواج العرفي إلى الطابع الرسمي .
شكرا .

بلقاسم48
2010-04-17, 19:56
الأستاذ بلقاسم - غليزان - في خصة أعضاء هذا المنتدى فيما يخص الإستشارات القانونية .

بلقاسم48
2010-04-17, 20:06
من عند الأستاذ بلقاسم - غليزان- إلى الأستاذة امال من العاصمة .
اريد منك حل هذا الإشكال القانوني :
قصية :
أقام السيد جورج الحامل لجنسيتين فرنسية و إيطالية , دعوى طلاق ضد زوجته مشليليل الهولندية امام قاضي محكمة وهران , بإعتبارها محكمة مسكن الزوجية للطرفي التداعي .
حيث أن السيد جورج لديه ولدين من السيدة مشليليل يتكلمان الفرنسية و يدرسان بفرنسا .
فقام قاضي محكمة وهران بإخضاع الطرفين لقانون الأسرة بحجة انهما لم يتمسكا بتطبيق أي قانون آخر , و ان المادة 221 من قانون الأسرة تنص على تطبيق احكام قانون الأسرة على كل الجزائريين و كذا على المقيمين فوق التراب الوطني مع مراعاة احكام القانون المدني .
بين مدى صحة حكم قاضي محكمة وهران من عدمه ؟

bouziani
2010-04-22, 17:14
انني اسال عن لفيف الميلاد

aflou67
2010-04-22, 20:04
الى المحامية أمال

استشارة قانونية في العقار

أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
* حيث عينت المحكمة فعلا الخبير وانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقد الشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....

aflou67
2010-04-22, 20:21
استشارة قانونية في العقار

أنا أحوز عقار بموجب سند رسمي متمثل في عقد شهرة محرر منذ سنة 1996 خاضع لإجراءات الشهر العقاري.
* حيث أن هذا العقار يتربع على مساحة إجمالية تقدر ب 113.65م 2 وأربع غرف وذو واجهتين .
* حيث تقدم بعض مدعين كورثة أمام القسم العقاري محكمة الدرجة الاولى من أجل إبطال عقد الشهرة .
* حيث ان المدعين ( الورثة ) يتحججون في دعواهم بعقد شراء عقارمؤرخ في سنة :1916 مسجل بمدينة مستغانم باسم مورثتهم المتوفية بتاريخ : 1972 . بحيث أن هذا العقار هو أيضا محدد تحديدا نافيا للجهالة به 03 غرف + مرحاض + فناء..الكل يتربع على مساحة تقدرب : 75.50 م2 وله واجهة واحدة.
* حيث أن المدعين اولا لم يقدموا في هذه الدعوى ما يثبت انتقال العقار المبين في عقد الشراء المحرر في 1916 المذكور آنفا إليهم كمالكين على الشياع أو كورثة شرعيين لمورثتهم .
* حيث أن المدعين طالبوا بتعين خبير للانتقال للسكن محل عقد الشهرة المذكور سالفا لتتأكد المحكمة من أن السكن محل عقد الشهرة مطابق جملة وتفصيلا للعقار المبين بعقد الشراء المؤرخ في 1916
*حيث عينت المحكمة فعلا الخبيروانتقل هذا الاخير للسكن محل عقد الشهرة لمطابقته والعقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916....أين وضع هذا الخبير مخطط طوبغرافي للسكن محل عقدالشهرة وحدد موقعه بالضبط وكذا مساحته ومحتواه أين تبين له أنه يختلف جملة وتفصيلا و العقار المبين في عقدالشراء المحرر في 1916 لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات .
* حيث أن الخبير انجز مهمته ..والقضية الآن في الإرجاع مطروحة أمام القسم العقاري للبث فيها.
* حيث ان المحكمة في صدد إجراء تحقيق بين الاطراف في القضية .
* حيث أن المرجعين يحاولون إثارة الشروط المتعلقة بالحيازة ....لأنني عند تحرير عقد الشهرة صرحت أنني أحوزالعقار منذ سنة 1978 أي وأنا ذو الحادية عشر من عمري )قاصر (. وهذا فقط لأنهم يحاولون إستبعاد تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير العقاري والذي لم يكن في صالحهم والمطالبة تعيين خبير آخر يقوم بنفس المهام التي أوكلت للخبير الأول هذا الأخير الذي ثبت في تقرير خبرته أن العقار المبين في عقد الملكية المؤرخ في 1916 المحتج به من طرف المرجعين لا يتطابق مع العقار محل عقد الشهرة لا من ناحية المساحة ولا من ناحية الحدود ولا من ناحية المحتويات....
لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .
لهذه الأسباب ألتمس من سيادتكم وأسأل هل أن المحكمة عليها أن تنظر في شروط الحيازة أم أنها ترجع لتقرير الخبرة المنجز من قبل الخبير العقاري الذي عينته لتبني عليه حكمها أو تعين خبيرا آخر إستجابة لطلب المرجعين ) الورثة ( .

قطر النى
2010-04-23, 14:06
الى الاستاذة المحامية اود سؤالك وارجو الرد في اقرب اجل .هل يمكن مخاصمة المقرر الاداري الصادر عن الرئيس الاداري الذي يقضي بتوقيف الموظف عن العمل قبل صدور مقرر لجنة التاديب مع العلم ان الوزير هو المعني بتنصيب الموظف . مع الشكر المسبق

tebessa
2010-04-23, 16:54
اللجوء باختصارالى القضاء الاستعجالي من اجل وقف الاعمال الجديدة من المشاركة رقم 123

الاخت المحامية أمال انسحبت والأخ نسيم مشكور على مبادرته في تولي مهمة تقديم الإستشارة ولكن لم يتأكد أولا هل السائل في قضية الحال له صفة رفع الدعوى أم لا ، وهل يتمتع بالحيازة ، وهل تتوفر في الحيازة شروطها أم لا ؟؟؟ لأنك أرشدته بدعوى وقف الأعمال الجديدة وهي دعوى لحماية الحيازة ، ضف إلى ذلك ، أيعقل حيازة ملكية عامة ، والسائل يقول أن الجار يبنى على أرض ملك للدولة

أرجوكم تقبلو المراجعة بين الزملاء

badrok3
2010-04-23, 17:12
السلام عليكم اخوتي و اخواتي انا بحاجة ماسة للمسلعة و اريد ان استشيركم في قضية و ارجو ان لا تبخلو علي
المدعي في هده القضية هي عمتي اما المدعى عليه فهو عمي .فقد حدثت مناوشات بينهما فدهبت عمتي الى الشرطة لتشتكي على اخيها و قد قامت بفحص طبي و تعود مجريات الحادثة العام الماضي . فبعد مرور عام تقريبا تم استدعاء عمي الى المحكمة بتهمة الضرب و الجرح .وعند دحول عمي الى القاضي سؤلوه هل تم استدعائه من قبل الشرطة .فاجابهم بلا .
فسالو عمتي هل ستقاضيه فاجابتهم بنعم .و سالو عمي نفس الشيئ فاجابهم بنعم ليس هناك اي مشكل .و هو في حيرة لمادا هو هنا. وتم تاجيل القضية الى اوائل شهر ماي. مع العلم ان القاضي لم يساله اي شيئ .ارجو ان تفيدونيمادا سيحدت و هل على عمي ان يوكل محامي.
*هل عمتي هي التي احيت القضية ام الشرطة احالتها الى المحكمة
ارجو ان تجيبوني في اقرب الاوقات.

badrok3
2010-04-23, 17:44
السلام عليكم اختي المحاميية
ارجو ان تجيبيني عن هده القضية
فالمدعي هي عمتي و المدعى عليه هو عمي و احداث هده القضية تعود الى العام الماضي حين حدثت مناوشات بينهما فدهبت لتشتكي عليه الى الشرطة و خدت شهادة طبية مدعية بانه ضربها .مع ان الشرطة لم تستدعيه .و عد مرور عام وصل لعمي اساتدعاء من المحكمة بتهمة الضرب و الجرح. فدهب عمي الى المحكمة فسال القاضي عمتي هل ستقاضيه فقالت نعم مع انه لم يسال عمي شيئ سوى هل تقبل بدلك فقال نعم ليس هناك اي مشكل مع انه في حيرة فهو لم يضربها .فاجلت القضية الى اوائل ماي و سال القاضي عمي هل انت موافق. وقد سال القاضي عمي هل تم استدعاؤك من قبل الشرطة فاجاب لا
اختي المحامية هل عمتي هي التي احيت القضية ام الشرطة هي التي احالتها الى المحكم
وهل عمي بحاجة الى محامي.
ارجو ان تجيبيني في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.

الشــــــيخ
2010-04-23, 18:00
السلام عليكم اختي المحاميية
ارجو ان تجيبيني عن هده القضية
فالمدعي هي عمتي و المدعى عليه هو عمي و احداث هده القضية تعود الى العام الماضي حين حدثت مناوشات بينهما فدهبت لتشتكي عليه الى الشرطة و خدت شهادة طبية مدعية بانه ضربها .مع ان الشرطة لم تستدعيه .و عد مرور عام وصل لعمي اساتدعاء من المحكمة بتهمة الضرب و الجرح. فدهب عمي الى المحكمة فسال القاضي عمتي هل ستقاضيه فقالت نعم مع انه لم يسال عمي شيئ سوى هل تقبل بدلك فقال نعم ليس هناك اي مشكل مع انه في حيرة فهو لم يضربها .فاجلت القضية الى اوائل ماي و سال القاضي عمي هل انت موافق. وقد سال القاضي عمي هل تم استدعاؤك من قبل الشرطة فاجاب لا
اختي المحامية هل عمتي هي التي احيت القضية ام الشرطة هي التي احالتها الى المحكم
وهل عمي بحاجة الى محامي.
ارجو ان تجيبيني في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.

اولا: لكل شخص الحق في اللجوء الى القضاء للمطالبة بحقه........ وهنا حق عمتك هو التعويض اما الدعوى العمومية فهي ملك للدولة.

ثانيا: ليست عمتك ولا الشرطة من احي القضية..... وانما سير القضية من الضبطية القضائية الى وكيل الجمهورية ثم تحديد موعد الجلسة الاولى وبعده التاجيل يقتضي مدة طويلة قد تصل الى ازيد من سنة .

ثالثا: اذا كان عمك لم يضربها فعليه ان يثبت ذلك بكافة طرق الاثبات مثل شهادة شهود ... ويفضل ان لا يكونوا اقارب والا فانه يتم سماعهم على سبيل الاستئناس فقط

الشــــــيخ
2010-04-23, 18:14
[الى السيدة سهام , من عند الأستاذ بلقاسم :
فيما يخص بالزواج من الزوجة الثانية فهنالك حلين :
الحالة الاول : هو أن يتقدم الزوج بطلب إلى السيد رئيس محكمة مسكن الزوجية يتمثل دلك الطلب في الترخيص بالزواج من الزوجة الثانية , و ذلك الترخيص هو الذي يتقدم به الزوج في الملف الحصول على الترخيص إلى السيد رئيس المحكمة .
الحالة الثانية :هو أن يقوم الزوج بإبرام زواجه عرفيا مع الزوجة الثانية وفقا لما تميليه احكام الشريعة الإسلامية بصداق معلوم و ولي الزوجة و شاهدين , أي زواج عرفي , ثم يتقدم بعريضة امام السيد رئيس قسم الأحوال الشخصية موضوع طلبها القضائي هو تثبيت الزواج العرفي إلى الطابع الرسمي .
شكرا .

معذرة استاذ ............ ولكن يظهر لي انه لابد وان نطرح المشاكل التي تربط بابرام عقد زواج عرفي من زوجة ثانية وتسجيله امام رئيس فرع سؤون الاسرة بناء على التحقيق والسماع للشهود الذين حضروا مجلس العقد ؟
حيث ان في تقديم الطلب الى رئيس المحكمة من اجل الترخيص له بالزواج ثانية ........ فان رأي الزوجة الاولى هو اما الموافقة الصريحة مايعني قبولها بالزوجة الثانية واما الرفض الصريح
حيث ان في ابرام عقد زواج عرفي وتقديم طلب من اجل اثبات زواج عرفي وتسجيله بالحالة المدنية ..... يكون على الزوجة الاولى اما السكوت عن هذا الزواج مايعني موافقة ضمنية عليه واما لها حق طلب التطيلق مع التعويض وفقا للحالة الثامنة وهنا يكون الرفض .

قطر النى
2010-04-23, 19:22
:mh31:اين انت يا استاذة طرحت السؤال ولم تردي :sdf:

badrok3
2010-04-24, 19:27
السلام عليكم
اختي ارجو ان تفيديني في هده القضية
المدعى هي عمتي و المدعى عليه هو عمي اي اخيها .حدثت مناوشات بينهما فشتكت عمي للشرطة بعد قيامها بفحص طبي مع العلم ان الشرطة لم تستدعي عمي و تعود هده الحادثة الى العام الماضي . و بعد مرور عام و صل عمي في اوائل هدا الشهر استدعاء من المحكمة قسم المخالفات بحجة الضرب و الجرح و عند دخولهما الى قاعة المحكمة لم يسال القاضي عمي شييئ سوى هل تم استدعائك من قبل الشرطة فاجابهم بلا .
و سالو عمتي هل تقاضيه فاجابتهم بنعم و سالوه هل تعارض فقال لا.وقد تم تاجيل القضية الى اوائل شهر ماي
اختي عمتي مستحيل ان تصفح على عمي ففي هده الحالة ما هي العقوبة.هل هي غرامة.
وفي حالة برائة عمي هل بامكانه ان يطلب التعويض المعنوي. مع العلم انه لم يضربها فقد حدثت مناوشات بينهما فقط

hamza_mer
2010-05-01, 13:51
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته عضو جديد في الخدمة
تحياتي للإخوة المشاركين

مولاى
2010-05-03, 20:47
السلام عليكم الأخت أمال
لي سؤال في الأمور الإدارية و بالخصوص الإستخلاف ( مدير بالنيابة) في تسيير هيئة إدارية عمومية اي ماهي الصلاحيات المخولة للمدير بالناية أي أريد نصوص قانونية واضحة تحدد صلاحيات المستخلف .
2- المدير يوجد في عطلة مرضية في المستشفى ماكث لمدة 15 يوم و عيين مستخلف له ( نائب لتسيير المدير ) و كتب ف يمذكرة الإستخلاف يتولى السيد فلان تسير المديرية لغاية عودتي ؛ و نفس الوقت نجد سيارة المديرية تحت تصرفه أي لستغلها لغراضه الشخصية و الأدهى و المر من ذلك نجد ابن المدير يتولى سياقة السيارة و علما ان الأبن ليس بموظف في المديرية .
فما هي الإجراءات المتخدة في هذه القضية بحيث سحب السيارة و مدي صلاحيات المدير بالنيابة.
أرجوا في اقرب الأجال ممكن

سهام30
2010-05-05, 22:17
طاب مساعدة في فرع اجتماعي
سيد تقاعد بطلبه تقاعد مسبق لم يمنح له نسبة المنحة على التقاعد وله ايضا عطلتين سنويتين ومنح عائلية لبعض الاشهر كان قد قدم كشوف الرواتب للمؤسة التي هي في تصفية ولم يعطى له والان ليس له سوى كشوف قديمة وشهادة التقاعد من طرف الضمان كيف لنا ان نبين المنحة على التقاعد لم تقدم والمنح العائلية وهل ندخل الضمان الاجتماعي وكيف يكون ملف الموضه والمواد القانونية اشكر لكم جميعا وارجو تقبل طلبي والاجابة في اسرع وقت مع العلم محضر عدم المصالحة تم نطلب التوضيع مع النصوص القانونية اذا امكن والف شكر مسبقا

hope07
2010-05-06, 23:44
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو منكم المساعدة العاجلة
أنا راغبة في اجراء تربص محاماة في ولاية باتنة و لكن لم اجد محامي فهل من مساعدة مع العلم اني اقطن بولاية بسكرة
ارجوكم ساعدوني في ايجاد محامي يقبل بي لإجراء تربصي
وهذا في أقرب
وقت وجزاكم الله خيرا
شكرا:sdf::sdf::sdf:

WALID1287
2010-05-06, 23:50
شكرا جزيلا

hope07
2010-05-07, 00:23
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ارجو منكم المساعدة العاجلة
أنا راغبة في اجراء تربص محاماة في ولاية باتنة و لكن لم اجد محامي فهل من مساعدة مع العلم اني اقطن بولاية بسكرة
ارجوكم ساعدوني في ايجاد محامي يقبل بي لإجراء تربصي
وهذا في أقرب
وقت وجزاكم الله خيرا
شكرا:sdf::sdf::sdf:

أبو يوسف عبد الوهاب
2010-05-08, 15:24
اخوتي اني فعلا في حيرة من امري .. قضيتي تتمثل في ان امي بدون شهادة ميلاد فلما حاولت ان اسجلها طلبو مني ملفا وللاسف لم استطع ان اجمع الملف لانني لم استطع ان اجد بعض الوثائق لان ام امي غير مسجلة اصلا قالت لي امي انها ماتت قبل الثورة كما انه ليس هناك عقد بين جدتي وجدي علما ان جدي متوفى كما انه يحيرني ان ابي المتوفى له عقد زواج بأمي سنة 1951 وان امي مسجلة في سجل العائلي بتاريخ ميلاد 1931 لكن لما ذهبت الى البلدية لاستخراج شهادة ميلاد أمي لم اجدها فقالوا لي ربما عقد ابوك بدون شهادة امي فهل لهذه القضية حل. علما اني بحثت في كل البلديات المجاورة لكن دون جدوى ارجوكم دلوني على الحل جزاكم الله خيرا

assirem09
2010-05-08, 16:58
لدى الاستاذ : ش م موثق ب.....الممضي اسفله
حضر
السيدة/ ز س ابنة ع : زوجة أ ط بدون عمل ، المولود بالجزائر في ../../....، من الجنسية جزائرية ، الساكنة ب.....ساحة اول ماي..... و الحاملة لشهادة رقم**
الحاضرة مجلس الغقد عن نفسها و بصفتها وكيلة شرعية و قانونية حاملة لتفويض كتابي عن الورثة بموجب عقد وكالة تلقاه الاستاذ ع ب ..... الموثق بال....بتاريخ ../../2001 وهم :
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 1- السيدة /ع ح ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 2- السيدة / إ ز ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 3- السيدة / إ ف ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 4- السيدة / إ غ ابنة م
، بدون عمل ، المولودة بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكنة بشارع د م ، الـ....(....) 5- السيدة / إ ي ابنة م
، بدون عمل ، المولود بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكن بشارع د م ، الـ....(...). 6- السيد /إ ح ابنة م
التي بحضورها هذا و بصفتها المذكورة ، أعلنت أتها أجرت و لمدة ستة سنوات (06) تسري ابتداءا من الفاتح مارس عام الفين و عشرة (01/03/2010) ، لتنتهي في التاسع و العشرون فيفري عام الفين و ستة عشرة (29/02/2010)..
الــى السيد / ب م ابن أ ، بدون عمل ، المولود بـ ...... (....) في ../../.... من جنسية جزائرية ، الساكن بشارع اول نوفمبر ال.. ، الـ....(...).
الحاضــــر و القابــــل لنفســـــه
العقــــــار المعين بعد.....
التعيين
محل معد للاستغلال التجاري- كائن ببلدية الـ... يقع بشارع اول نوفمبر ، تبلغ مساحته ستة عشرا مترا مربعا (16م2) وهو تابع لعقار يملكوه المؤجرين.
وايضا فان هذا المحل اجر بجميع ملحقاته من مرافق و منافع دون استثناء لشيء منه وهو معروف و محقق من طرف المستأجر الذي أعلنا انه شاهده مسبقا و قبل به على ما هو عليه الان بدون قيد منها و لا بشرط.
اصل الملكية
ان العقار المعين اعلاه ، انجر للمؤجرين عقد حبس تلقاه الاستاذ ع ب الموثق بالـ..... (...) بتاريخ 17/07/2001 و المشهور بالمحافظة العقارية بالـ...بتاريخ ../../.... ، مجلد .... ، رقم ..
وقد قدرت قيمة العقار انذاك بـ : ..... 100000.00 دج
ملاحظة : أمن المحل لمدة سنة واحدة.
= التكاليف و الشروط =
تم هذا الايجار طبقا للتكاليف و الشروط القانونية و العادية الجاري بها العمل في مثل هاته المواد ، لا سيما الوارد بيانها.
01- انه يحوز المحل موضوع العقد على وضعه الحالي، دون ان يكون له حق اشتراط على المؤجر آية اضافات كانت ، حيث انه سبق و ان ابدى قبوله الغير المشروط له.
02-انه يحرص عليه كالاب الامين على رعاية مصالح اهله.
03-انه يقوم بكافة الاصلاحات للاضرار التي قد يحدثها فيه بسبب اهماله طبقا للقاعدة من افسد شيئا عليه اصلاحه.
04- انه يتحمل كافة الضرائب الناتجة عن ممارسة نشاطها بالمحل موضوع العقد.
الخ
= التزامات المؤجر=
-.......
-.......
= مقابل الايجار =
تم هذا الايجار بعد الايجاب وقبول الاطراف على اساس ثمن/ الف و خمسمائة دينار جزائري (15000 دج) شهريا ، مع العلم ان المستأجر دفع مبلغ ثلات سنوات (03) مسبقا و دفعو واحدة و الثلات سنوات المتبقية و دفعو وادة بعد انتهاء الثلاث سنوات الأولى.
= المصاريف =
.................................
= الموطن =
................................
= واثباتا لما ذكر=
حرر و انعقد بالـ......... مكتب الموثق الممضي اسفله...
...............................................




الاسئلة
- هل يجوز احد من الوراثة ان يقفوا الوكالة
- هل يجوز احد الاطراف الخارج من الوكالة مطالبة بحقه من عقد الايجار
- ما هي حدود الشخص الذي اوكل ، كيف تنتهي.

ارجو من الاستاذة ان توضح لنا ما هي الوكالة و كيف لاحد من الموكلين الخروج من الوكالة و مطالبة بحقه من عقد الايجار المذكور اعلاه
وفقكم الله لما فيه من خير
تقبلي ، الاستاذة كل معاني التقدير و الاحترام

nacim
2010-05-11, 23:41
من المشاركة رقم 123

الاخت المحامية أمال انسحبت والأخ نسيم مشكور على مبادرته في تولي مهمة تقديم الإستشارة ولكن لم يتأكد أولا هل السائل في قضية الحال له صفة رفع الدعوى أم لا ، وهل يتمتع بالحيازة ، وهل تتوفر في الحيازة شروطها أم لا ؟؟؟ لأنك أرشدته بدعوى وقف الأعمال الجديدة وهي دعوى لحماية الحيازة ، ضف إلى ذلك ، أيعقل حيازة ملكية عامة ، والسائل يقول أن الجار يبنى على أرض ملك للدولة

أرجوكم تقبلو المراجعة بين الزملاء

شكرا تبسة على التصحيح في الحقيقة قرات في ذلك اليوم بسرعة واجبت بسرعة اكبر وهذا خطئي حيث كان علي ان اتمهل واتحرى وكنت قد فهمت ان الجار تعدى ملكيته الى ملكية المتضرر لذلك اجبت مباشرة بالدعوى الاستعجالية لوقف الاعمال الجديدة شكرا مرة اخرى تبسة على تصحيح الخطا هذا كي اتريث فيما بعد حتى افهم السؤال جيدا قبل الاجابة شكرا مرة اخرى تبسة

zgmo
2010-05-22, 17:04
جدي كسب قضية نزاع حول قطعة ارض منذ 20 سنة ولكن لم يواصل اجراءات التنفيذ بعد صدور الحكم لصالحه لجهله بهذه الاجراءات وقد توفي بعد ذالك .سؤالي هو كيف يمكن تنفيذ الحكم بعد وفاته علما انه لم يستخرج الحكم من المحكمة ومن له الحق في القيام باجراءات التنفيذ و استخراج الحكم من المحكمة و هل يمكن استخراج الحكم من المحكمة بعد مرور كل هذا الوقت 20 سنة وشكرا لكي يا استاذة.

نورة ز
2010-05-22, 18:08
أرجو افادتي بنموذج عريضة الزام بالرجوع لمسكن الزوجية بسعي من الزوجة ويكون مستقل أثاثا ومعاشا وشكرا:1::1:

النايل66
2010-05-22, 18:31
السلام عليكم : المحامية أمال من العاصمة تجيب عن كل استفساراتكم القانونية تذكروا ما خاب من استشار :dj_17::mh92:

اشكرك جزيل الشكر ايتها المحامية المحترمة و اكثر الله من امثالك في نفع الاخرين.......آميييييييييين :
انشغالي يكمن في : انني بعت سيارة مستعملة الى صديق لي منذ اكثر من سنة و اخذ مني السيارة مع الوصائق --البطاقة الرمادية لا تزال باسمي--ثقة دون مكاتبة وبقي في ذمته مبلغ يعادل 15000.00 د ج امن المتفق عليه. والآن انقلب الصديق عدوا فرفض المطلوب منه واحذ السيارة باسمي ...و لا مفر من اللجوء الى العدالة........
المطلوب ايتها المحامية توضيح مايلي :
-----الجهة المختصة ....؟ --- المسؤولية المدنية -في حال حادث او جريمة بالسيارة- ؟ --اهمية الشهود ؟ --امكانية التعويض عن المدة حيث كان الاتفاق على 15 يوما ؟ بمنذا يفسر عدم ظهور السيارة منذ وقت غير بعيد ؟

ارجو فك حيرتي و انشغالي و الف شكككككككرا مسبقا .:19::19::19::19:

djaz
2010-05-22, 22:28
اشكرك جزيل الشكر ايتها المحامية المحترمة و اكثر الله من امثالك في نفع الاخرين.......آميييييييييين :
انشغالي يكمن في : انني بعت سيارة مستعملة الى صديق لي منذ اكثر من سنة و اخذ مني السيارة مع الوصائق --البطاقة الرمادية لا تزال باسمي--ثقة دون مكاتبة وبقي في ذمته مبلغ يعادل 15000.00 د ج امن المتفق عليه. والآن انقلب الصديق عدوا فرفض المطلوب منه واحذ السيارة باسمي ...و لا مفر من اللجوء الى العدالة........
المطلوب ايتها المحامية توضيح مايلي :
-----الجهة المختصة ....؟ --- المسؤولية المدنية -في حال حادث او جريمة بالسيارة- ؟ --اهمية الشهود ؟ --امكانية التعويض عن المدة حيث كان الاتفاق على 15 يوما ؟ بمنذا يفسر عدم ظهور السيارة منذ وقت غير بعيد ؟

ارجو فك حيرتي و انشغالي و الف شكككككككرا مسبقا .:19::19::19::19:
تستطيع رفع دعوى جزائية بالنصب والإحتيال وذلك عن طريق شكوى مصحوبة بادعاء مدني امام السيد قاضي التحقيق لمكان البيع وذلك من أحل التحقيق مع جميع الأطراف بما فيهم الشهود حول عملية البيع وكأحسن حل أن يكون هناك شهود.
وبهذا من حقك طلب التعويض.
أما السيارة فسوف يتم حجزها إلى غاية الفصل النهائي في القضية.

ردت عليك المحامية djaz

zgmo
2010-05-23, 10:48
Zgmoاين الرد يا استاذة امال

أبو يوسف عبد الوهاب
2010-05-25, 08:17
اخوتي اني فعلا في حيرة من امري .. قضيتي تتمثل في ان امي بدون شهادة ميلاد فلما حاولت ان اسجلها طلبو مني ملفا وللاسف لم استطع ان اجمع الملف لانني لم استطع ان اجد بعض الوثائق لان ام امي غير مسجلة اصلا قالت لي امي انها ماتت قبل الثورة كما انه ليس هناك عقد بين جدتي وجدي علما ان جدي متوفى كما انه يحيرني ان ابي المتوفى له عقد زواج بأمي سنة 1951 وان امي مسجلة في سجل العائلي بتاريخ ميلاد 1931 لكن لما ذهبت الى البلدية لاستخراج شهادة ميلاد أمي لم اجدها فقالوا لي ربما عقد ابوك بدون شهادة امي فهل لهذه القضية حل. علما اني بحثت في كل البلديات المجاورة لكن دون جدوى ارجوكم دلوني على الحل جزاكم الله خيرا

احمد39100
2010-05-25, 19:10
أناموظف عام برتبة متصرف اداري باحدى الادارات العمومية مند حوالي20 سنة مشكلتي بدأت حين تم ترشيحي لتولي رئيس مصلحة حيث فتح لي تحقيق اداري عند الشرطة و الدرك الوطني فتبين أن قبل تاريخ توظيفي كنت محل متابعات قضائية بحيث أدنت في الاولى بشهرين حبس نافدة ودلك سنة 1981 في الثانية بستة اشهر حبس موقوف التنفيد و دلك سنة1986 حيث نفدت عقوبتي و أديت غرامتي و في سنة 1991 قمت بطلب رد الاعتبار فتم رد لي اعتباري بواسطة قرار من غرفة الاتهام. علما بأن تاريخ توظيفي كان سنة 1988 وأنا الى حد الساعة وأنا موظف عام. فعليه أرجو من السادة المحامين و أصحاب المعرفة القانونية المساهمين في هدا الركن اجابتي هل استطيع التقدم بطلب تصحيح و شطب الحالة الجزائية بالقسيمة رقم1 و 2 و الى من أتقدم. علما ان سلوكي حسن .
ملاحظة: حسب القانون الفرنسي هدا ممكن والعملية اسمها l'éffacement
مشكـــــــــــــــــــــــــــــورين
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

salim852
2010-05-25, 22:04
ما هي اجراءا اصتصدار الوفاة الحكمي

احمد39100
2010-05-25, 23:34
أشخاص الحق
{ شخص طبيعي إنسان } { شخص اعتباري جمعية- شركة- وقف – دولة }.

الشخص الطبيعي.
بدء الشخص الطبيعي وانتهائه.
1- بدء الشخصية الطبيعية: تكون بتمام الولادة أي انفصال المولود عن أمه.
بكيان مادي مستقل وحي.
– إثبات الولادة: بشهادة ولادة. – يكتسب حقوق الميراث- النسب- الاسم- الوصية.
2 – انتهاء الشخصية الطبيعية: تكون بالوفاة؛ الحقيقية أو الحكمية.
– الوفاة الحقيقة: بإزهاق الروح – وتثبت بشهادة وفاة (سجل وفاة ) – ويترتب على الوفاة انقضاء الشخصية الطبيعية وحقوقها.
– الوفاة الحكمية : اعتبار الشخص متوفى بسب فقدانه أو غيابه (لمدة ) بدون دليل على حياة أو مماته.- وتثبت بحكمٍ من القاضي – وينتج عنها انقضاء حقوقه وواجباته.

* استثناءات ترد على بداية ونهاية الشخص الطبيعي:
أ ) تثبت للجنين قبل الولادة حصته من تركة مورثه – الوصية.
ب) امتداد الشخصية الطبيعية بعد الوفاة الحقيقية ( تصرفات مضافة إلى ما بعد الوفاة ) الدين- الوصية.
ج) انتهاء الشخصية الطبيعية قبل الوفاة الحقيقية؛ المفقود والغائب.
• المفقود ( من غاب عن موطنه وتغلب وفاته على حياته ) تعرض لغرق سفينة – كارثة
طبيعية – حرب. يُحكم بأنه مُتوفى بحكم قضائي، مع أنه قد يكون حياً ونجا من الكارثة.
• الغائب ( من ترك وطنه راضياً أو مرغماً لو كانت حياته محققة وترتب على غيابه تعطيل مصالحه أو مصالح الغير المرتبطة به ). فنعتبره متوفى بحكم قضائي – وينتج عنه انقضاء حقوقه وواجباته – وانتهاء عقد الزواج – عقد الشركة …

:mh31::mh31::mh31::mh31::mh31:
ويقوم بتحريك الدعوى النيابة العامة أو دو مصلحة

أنس_26
2010-05-27, 18:46
السلام عليكم قصيتي تتمثل في :
اني حاصل على عقد قسمة ودية من أب جدي تمت في سنة 1934 مع اعمامي
و عماتي لقطعة ارض تبلغ مساحتها خوالي 6 هكتار
لكنني فوجئت بأبن عمي يرفع عليا قضية استعحالية في سنة 2009 بوقف الاشغال
حيث انني قمت فعلا قمت بأشغال ترميم في الشقةالتي اسكنها منذ سنين عن ابي و جدي واردت ان ابني في المسكن الذي حصلت عليه من ابي منذ سنوات
و بعد ان استأنفت الامر صدر قرار من المجلس بتاييد الامر
كما انني بعت انا واختي و اخي جزء من الارض
لذلك ان اطلب ما هي الاجراءات التي يمكن ان اقوم بها من اجل الخروج من الشيوع و اخذ نصيبي من الارث
كما ان ابن عمي يقول ان القسمة الودية قد الغيت في سنة 1948 بموجب حكم
لذلك استاذة ماذا افعل انا في حيرة
كذلك نصحوني بأن اقوم بالطعن بالنقض في القرار الاستعجالي
ستاذة أجيبيني من فضلك مستعجل لانني اوقفت الاشغال و المحضرة القضائي جاءني بعد صدور القرار و قام بالتأكد من وقف للأشغال

nnihal
2010-05-28, 23:50
الى الاخت امال لي خالة مطلقة مند 11 سنة رفعت دعوى قضائية لتزيد من نفقة ابنها وطلبت الاستفادة منمبلغ الايجار في محكمة الاحوال
الشخصية استفادت من طلبها الاول والثاني ولكن طليقها طعن في الحكم جاء في القرار ما يلي
في الشكل .قبول الاستانافين الاصلي والفرعي
في الموضوع .تاييد الحكم المستانف مبدئيا وتعديلا رفع مبلغ النفقة المحكوم بهالى 400د ج و حدف مبلغ الايجار المحكوم به على الحال
و صرف المستانفة فرعيا لاتخاد ما تراه مناسبا بشانه
بعد عامين اي يوم 13ماي 2010 رفعت دعوى جديدة و طالبت بزيادة النفقة ومبلغ بدل الايجار والسؤال هو
هل ستتحصل على هدا المبلغ او ان المحكمة تريد دليل قاطع مثلا كراء منزل مسبقا او الحصول على وعد بالكراء يكون مختوم عند موثق
او في البلدية او تترك وثيقة رفع الدعوة فقط مع العلم انها لم تكلف محامي بل كتبتها عند كاتب عمومي فقط فهي لاتعمل وليس لديها مدخول اخر ارجو الرد في اقرب وقت لان الجلسة ستكون يوم 9 جوان الحالي وشكرا

billeliscool
2010-06-06, 12:54
السلام عليكم...
أرجو افادتي بالاجراءات الواجبة الاتباع
قمت بشراء سيارة من عند وكيل معتمد بقسنطينة مند أكثر من 3 أشهر و لم أستلمها حتى الآن بحجة أن la carte de circulation لم تأتي لحد الآن أنا في حيرة

fidele661
2010-06-07, 12:26
السلام عليكم. لقد اجتزنا المسابقة الخاصة برتبة متصرف اداري وملحق اداري رئيسى و ملحق اداري في المجموع 12 المنصب التابعة لمديرية الصحة لولاية غليزان.فاجبرونا على دفع 2500 دج كحقوق التسجيل عوض 300 دج وهدا بالتنسيق مع الوظيف العمومي منذ البداية.....ثم اختاروا مدينة تلمسان التى تبعد 300 كلم لاجراء الامتحان.....فتحدينا كل هذه الصعوبات ....وجرت المسابقة بكل شفافية وبشهادة الجميع....لنكون في الاخير ضمن قائمة الناجحين.....وليكون نجاحنا بكل جدارة........ليظهر بعدها استياء مديرية الصحة و الوظيف العمومي للولاية لانه لم يظهر في القائمة اشخاص معينين ..فقرر الوظيف الغاء المسابقة بحجة اننا دفعنا 2500 دج كحقوق التسجيل بالرغم انه كان على علم من البداية......فبالرغم من تظلمنا امام المديرية العامة للوظيف و امام رئاسة الحكومة والجمهورية فلن نلق اي اذان صاغية...فلماذا نعاقب نحن يا ترى؟ و ما هو ذنبنا؟ و لماذا لا تسترد اموالنا ؟ اليس التوظيف حق دستوري مضمون؟ الا يعتبر نجاحنا حق مكتسب ؟ لماذا رفضوا تبليغنا بقرار اداري حتى يتسنى لنا اللجوء للقضاء الاداري؟ ايعقل ان نحرم من حق اللجوء الى القضاء وهو حق من حقوق الانسان و حق دستوري مضمون؟ ايعقل ان نحرم من ادنى حق و هو التعويض ؟ اريد اراكم في القضية وجزاكم الله خيرا

avocalila
2010-06-09, 00:11
انا محامية ولا تنقصني والحمد لله الحنكة لكن امام هذه القضية لم احرك ساكنا لعدم توصلي لحل قانوني ارجوا المساعدة
لدي حكم جزائي غيابي للمتهم والمسؤول المدني وحضوري للضحية صدر في 2007 يقضي في الدعوى العمومية بالادانة وقي الدعوى المدنية بالزام المسؤول المدني ب دفع الدين + التعويض
تم تبليغ الحكم في الشق المدني من طرف الضحية عن طريق المحضر القضائي
تمت المعارضة من طرف المسؤول المدني واصدرت محكمة حكما بسبق اوانها كون ان المتهم لم يعارض ولم يبلغ من طرف النيابة بحكم الادانة
تم استئناف هذا الحكم وتم تاييده من طرف المجلس
تم استنفاذ مواعيد الطعن العادية // معارضة- استئناف//
واردنا استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من اجل استتيفاء اموالنا المحكموم بها
لكن لم تمنح لنا بسبب ان المتهم يمكن في اي لحظة معارضة الحكم الادانة
فما هو الحل هل يمكننا ان نلجا الى الدعوى المدنية رغم ان الحكم لم يصبح نهائيا
ام ننتضر سنتين حتى تنقضي الدعوى العمومية ثم نلجا للدعوى المدنية
اريد حلا قانونيا من فضلكم

nacim
2010-06-13, 12:47
أناموظف عام برتبة متصرف اداري باحدى الادارات العمومية مند حوالي20 سنة مشكلتي بدأت حين تم ترشيحي لتولي رئيس مصلحة حيث فتح لي تحقيق اداري عند الشرطة و الدرك الوطني فتبين أن قبل تاريخ توظيفي كنت محل متابعات قضائية بحيث أدنت في الاولى بشهرين حبس نافدة ودلك سنة 1981 في الثانية بستة اشهر حبس موقوف التنفيد و دلك سنة1986 حيث نفدت عقوبتي و أديت غرامتي و في سنة 1991 قمت بطلب رد الاعتبار فتم رد لي اعتباري بواسطة قرار من غرفة الاتهام. علما بأن تاريخ توظيفي كان سنة 1988 وأنا الى حد الساعة وأنا موظف عام. فعليه أرجو من السادة المحامين و أصحاب المعرفة القانونية المساهمين في هدا الركن اجابتي هل استطيع التقدم بطلب تصحيح و شطب الحالة الجزائية بالقسيمة رقم1 و 2 و الى من أتقدم. علما ان سلوكي حسن .
ملاحظة: حسب القانون الفرنسي هدا ممكن والعملية اسمها l'éffacement
مشكـــــــــــــــــــــــــــــورين
:sdf::sdf::sdf::sdf::sdf::sdf:

لا يمكن اخي ان تقوم برد الاعتبار الا على مستوى الصحيفة رقم 3

imadou_avocat
2010-06-22, 20:30
السلام عليكم. هل التعويضات الخاصة بالقفة و التنقل تدخل ضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون المحدد في المادة 87 مكرر من القانون 90/11 أم لا .

إن كانت هناك إجتهادات للمحكمة العليا الرجاء إفادتي بها

aimen23
2010-06-22, 23:22
إلى المحامية أمال أريد نصائح بخصوص المسابقة الوطنية للقضاء على طبيعة الأسئلة طريقة الإجابة وكيفية التعامل معها

MAHDI276
2010-06-24, 18:20
رفعت دعوي عقارية ضد. س + مدير البناءوالتعمير لولاية المدية . بمحكمة عين بوسيف . محامي مدير البناء دفع بعدم صفة التقاضي ( للمدير) ..جهلي بالقانون لم اقم بادخال والي الولاية ولم يامرني القاضي بذلك .. بعذ ذلك صدر حكم علني حضوري ابتدائي بتعيين خبير واخراج مدير البناء لولاية المدية من الخصام لعدم الصفة.
هل استطيع الاستءناف وطلب ادخال والي الولاية بدلا عن مدير البناء والتعمير ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اذا اردت الذهاب مباشرة الي الخبير العقاري هل يجب تبليغ الخصم بهذا الحكم ؟؟؟؟؟ ماهي المدة التي يجب ان انتضرها قبل الذهاب الي الخبير ؟؟؟؟؟؟؟
ارجو جوابا كافيا شافيا ............................اخيك الجاهل بالقانون.

yarafik
2010-06-25, 22:25
هل الطعن أمام الهيئاة الوصية إجباري قبل الإتجاه إلى القضاء الإداري

malika018
2010-06-25, 22:56
السلام عليكم
أريد أن أطرح سؤال عن طريقة تغيير إسمي أنا أريد تغيير إسمي فكيف يكون ذلك هل يكون ذلك برفع دعوة من طرف محامي مع العلم أني أسكن في بلدية لا يوجد بها مكتب محامي أم بكتابة طلب خطي فإن كان كذلك فأرجو وضع نوذج لذلك و كم تستغرق مدة تغيير السم
أرجو الرد و شكر

أليسع
2010-06-27, 19:51
انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التوويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين الكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزوي بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين -شهادة ميلاد فاتورة-

أليسع
2010-06-27, 19:54
انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التزويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين لكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزويد بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين (شهادة ميلاد- فاتورة)-

أليسع
2010-06-27, 19:55
نرجوا منك ردا وشككككككككككككرررررر

إيمانا
2010-06-29, 18:51
سلام استاذة اريد رأيك في هذه القضية اريد رفع دعوى بإسناد الحضانة للأب و اعتمد بذلك على محضر اثبات حالة يثبت ان الأولاد هم في رعاية ابوهم منذ الطلاق و ذلك لمدة 5سنوات لأن الأم لم تريد تربيتهم رغم صغر سنهم و رفضت ذلك
-كما ان الأب وفى كل حقوق طليقته ماعادا بدل ايجار و نفقة الأولاد بحكم انهم عنده
-و عليه يريد ان يكون كل شيء قانوني اي تكون الحضانة له للقيام بمختلف الإلتزامات .
و الأم سوف تتزوج لكن زواجها بالفاتحة فقط فلا يمكن اثباته
.

souha1
2010-06-29, 19:06
انا اعمل كمستشار قانوني في احدى الشركات . صادفتني احد الملفات والمتعلقة بالديون والمتمثلة في التزويد بمياه السقي لصالح بعض الفلاحين لكن دون ابرام اتفاقية واثناء تكليفي بهده الملفات لم اجد اي وثيقة تبين صراحة على ان هؤلاء الفلاحين استفادو من عملية السقي والمؤسسة بصدد طلب الوفاء بمستحقاتها المالية مقابل التزويد بمياه السقي . فمادا افعل لكي ارفع دعوى للمطالبة بالمستحقات المالية للديون . علما انه يوجد بعض الوثائق في ملفات الفلاحين (شهادة ميلاد- فاتورة)-

ابعث رسالة تذكير بالديون للفلاحين تطالبهم فيها بتسديد الديون التي عليهم و المثبتة في الفواتير التي لديكم

و بعدها عند رفع الدعوى من طرفكم عليكم ان تطالبوابتسديد كامل المبالغ المستحقة و انتظر ما سيجيب به الخصم فلربما اقروا بالديون او اقروا بانهم دفعوا كامل المبالغ وبهذا ستثبت الدين الذي يقع في ذمتهم

ملاحظة : عليك ايضا انتظار نصصائح الاساتذة الاخرين لان خبرتي مازالت ضئيلة

souha1
2010-06-29, 19:10
سلام استاذة اريد رأيك في هذه القضية اريد رفع دعوى بإسناد الحضانة للأب و اعتمد بذلك على محضر اثبات حالة يثبت ان الأولاد هم في رعاية ابوهم منذ الطلاق و ذلك لمدة 5سنوات لأن الأم لم تريد تربيتهم رغم صغر سنهم و رفضت ذلك
-كما ان الأب وفى كل حقوق طليقته ماعادا بدل ايجار و نفقة الأولاد بحكم انهم عنده
-و عليه يريد ان يكون كل شيء قانوني اي تكون الحضانة له للقيام بمختلف الإلتزامات .
و الأم سوف تتزوج لكن زواجها بالفاتحة فقط فلا يمكن اثباته
.

وهل سيفيدك المحضر كثيرا استاذة ؟؟؟

اظن انه عليكي محاولة اثبات هذا الزواج بالشهود او باي طريقة اخرى

salmaa
2010-06-30, 12:40
سلام استاذة اريد رأيك في هذه القضية اريد رفع دعوى بإسناد الحضانة للأب و اعتمد بذلك على محضر اثبات حالة يثبت ان الأولاد هم في رعاية ابوهم منذ الطلاق و ذلك لمدة 5سنوات لأن الأم لم تريد تربيتهم رغم صغر سنهم و رفضت ذلك
-كما ان الأب وفى كل حقوق طليقته ماعادا بدل ايجار و نفقة الأولاد بحكم انهم عنده
-و عليه يريد ان يكون كل شيء قانوني اي تكون الحضانة له للقيام بمختلف الإلتزامات .
و الأم سوف تتزوج لكن زواجها بالفاتحة فقط فلا يمكن اثباته
.


حيث ان القانون يمنح الحق قي الحضانة للام في المرتبة الاولى ثم الاب بعدها طبفا للمادة 64 ق ا ج .فكان عليها المطالبة بهذا الحق و بما انها لم تقم بذالك لمدة 5 سنوات ،فان حقها في الحضانة قد سقط بمرور سنة من الطلاق ، لذالك فلا خوف عليك من فقدانها ، .

salmaa
2010-06-30, 12:53
هل الطعن أمام الهيئاة الوصية إجباري قبل الإتجاه إلى القضاء الإداري

التظلم الاداري المسبق اصبح اختياريا أو جوازيا.طبقا لقانون الاجراءات المدنية و الادارية .

salmaa
2010-06-30, 13:03
انا محامية ولا تنقصني والحمد لله الحنكة لكن امام هذه القضية لم احرك ساكنا لعدم توصلي لحل قانوني ارجوا المساعدة
لدي حكم جزائي غيابي للمتهم والمسؤول المدني وحضوري للضحية صدر في 2007 يقضي في الدعوى العمومية بالادانة وقي الدعوى المدنية بالزام المسؤول المدني ب دفع الدين + التعويض
تم تبليغ الحكم في الشق المدني من طرف الضحية عن طريق المحضر القضائي
تمت المعارضة من طرف المسؤول المدني واصدرت محكمة حكما بسبق اوانها كون ان المتهم لم يعارض ولم يبلغ من طرف النيابة بحكم الادانة
تم استئناف هذا الحكم وتم تاييده من طرف المجلس
تم استنفاذ مواعيد الطعن العادية // معارضة- استئناف//
واردنا استخراج الصيغة التنفيذية للحكم من اجل استتيفاء اموالنا المحكموم بها
لكن لم تمنح لنا بسبب ان المتهم يمكن في اي لحظة معارضة الحكم الادانة
فما هو الحل هل يمكننا ان نلجا الى الدعوى المدنية رغم ان الحكم لم يصبح نهائيا
ام ننتضر سنتين حتى تنقضي الدعوى العمومية ثم نلجا للدعوى المدنية
اريد حلا قانونيا من فضلكم





المشرع في المادة 05 من قانون الإجراءات الجزائية يخير الشخص الذي تعرض لضرر لفعل مُجَرَمْ إرتُكِبَ ضده أن يرفع دعواه أمام القضاء الجزائي أو المدني، فإذا إختار القضاء الجزائي وباشر الدعوى مطالبا بالتعويض أمام القاضي الجزائي فلا يجوز لهذا الشخص أن يباشر دعوى تعويض جديدة أمام القضاء المدني،

اظن انه هنا عليك تقديم طلب للنيابة العامة من اجل تبليغ المتهم .

salmaa
2010-06-30, 13:18
السلام عليكم
اختي ارجو ان تفيديني في هده القضية
المدعى هي عمتي و المدعى عليه هو عمي اي اخيها .حدثت مناوشات بينهما فشتكت عمي للشرطة بعد قيامها بفحص طبي مع العلم ان الشرطة لم تستدعي عمي و تعود هده الحادثة الى العام الماضي . و بعد مرور عام و صل عمي في اوائل هدا الشهر استدعاء من المحكمة قسم المخالفات بحجة الضرب و الجرح و عند دخولهما الى قاعة المحكمة لم يسال القاضي عمي شييئ سوى هل تم استدعائك من قبل الشرطة فاجابهم بلا .
و سالو عمتي هل تقاضيه فاجابتهم بنعم و سالوه هل تعارض فقال لا.وقد تم تاجيل القضية الى اوائل شهر ماي
اختي عمتي مستحيل ان تصفح على عمي ففي هده الحالة ما هي العقوبة.هل هي غرامة.
وفي حالة برائة عمي هل بامكانه ان يطلب التعويض المعنوي. مع العلم انه لم يضربها فقد حدثت مناوشات بينهما فقط

العقوبة لا تتعدى الغرامة ،و سزال القاضي عمتك هل تقاضيه ام لا؟ لان الصفح في هذه الحالة بضع حد للمتابعة القضائية .

بما انك تقولي بانه هناك فعلا مناوشات ، فلا وجود لسوء النية في تقديم الشكوى ،و هو الركن الاساسي التي تبنى عليه دعوى الوشاية الكاذبة من اجل طلب التعويض .

إيمانا
2010-07-01, 23:26
حيث ان القانون يمنح الحق قي الحضانة للام في المرتبة الاولى ثم الاب بعدها طبفا للمادة 64 ق ا ج .فكان عليها المطالبة بهذا الحق و بما انها لم تقم بذالك لمدة 5 سنوات ،فان حقها في الحضانة قد سقط بمرور سنة من الطلاق ، لذالك فلا خوف عليك من فقدانها ، .

شكرا لكن الحضانة هي مسندة للأم و يعني ان المادة 64 قااسرة يعني انا على الأب ان يطلبها مدة سنة و الا سقط حقه و الأب رغم مرور 5سنوات لم يطلبها حتى هذا العام لذلك يمكن ان تتمسك الأم في حقها في الحضانة و تترك الحال على ما هو عليه لذلك سوف اقوم بإعذار بممارسة الحضانة ام التنازل عنها و اسقاطها و اسنادها للأب حتى يمكن ضمان ربح هذه القضية لصالح الأب

ATAHTAWI
2010-07-02, 07:15
لا تسقط حضانة الأم حتى وان تخلت عنها طواعية فلها الحق في المطالبة بها بعد ذلك إذا كان التخلي له اسبابه ....
وما دامت الأب له الحضانة منذ 5 سنوات والمرأة سستزوج فإن حقها في الحضانةيسقط بالتزوج بغير قريب محرم ... وتبقى الحضانة للزوج
وأما الزواج فيثبت بجميع طرق الاثبات

ATAHTAWI
2010-07-02, 07:19
بخصوص سؤال المحامية ...
الأحكام الجزائية عادة ما تأخذ وقت طويل خصوصا في التنفيذ ضد متهم فار أو مجهول وما دام لم يثبت تبليغه فيبقى حقك معلقا طيلة هاته لالمدة
الأفضل الالتجاء إلى الدعوى المدنية بطلب التعويض عن المبالغ والضرر والتماطل والتهرب من تنفيذ الحكم... تأسيسا على الحكم الجزائي الصادر ضده

ATAHTAWI
2010-07-02, 07:22
بخصوص طلب تغيير الاسم يرفع إلى السيد وكيل الجمهورية للمحكمة المختصة أي على مستوى الدائرة التي تقطن بها واكيد سيكون فيه الوثائق التي تثبت هويتك كمرفقات واسباب التغيير

salmaa
2010-07-03, 10:13
بخصوص سؤال المحامية ...
الأحكام الجزائية عادة ما تأخذ وقت طويل خصوصا في التنفيذ ضد متهم فار أو مجهول وما دام لم يثبت تبليغه فيبقى حقك معلقا طيلة هاته لالمدة
الأفضل الالتجاء إلى الدعوى المدنية بطلب التعويض عن المبالغ والضرر والتماطل والتهرب من تنفيذ الحكم... تأسيسا على الحكم الجزائي الصادر ضده


ياخي الحكم لم بصبح بعد نهائي ،و لم يبلغ حتى تقول التهرب من تنفيد الاحكام .

كما ان اللجوء الى الطريق المدني غير جائز لانه سبق و ان تاسس كطرف مدني و طالب بالتعوبض امام المحكمة الجزائية و تم الاستجابة لطلبه بتعويضه .
المشرع هدفه من المادة 05 ق ا ج ، عدم الجمع بين تعويضين . فادا بلغ هذا الحكم و اصبح نهائي واجب التنقيد ،و صدر حكم من القسم المدني نكون امام تعويضن و هدا لا يجوز قانونا .

shincus
2010-07-03, 13:18
الإطار القانوني: يجب أن يكون لكل شخص لقب عائلي، ينتقل لأبنائه ( المادة 28 من القانون المدني).
يجوز لكل شخص بالغ سن الرشد القانوني "19 سنة" أن يقدم طلب إلى وزير العدل، حافظ الأختام لتغيير لقبه، لأسباب جدية و موضوعية كأن يكون اللقب معيبا، مشينا أو ذا نطق أجنبي. و يتعهد أمام القاضي بالمحكمة الواقع ضمن دائرة اختصاصها محل إقامته، بأنه لا يرمي من وراء طلب تغيير لقبه إلى إخفاء هوية مشبوهة.
الوثائق المطلوبة بملف تغيير اللقب:

يودع الملف بمصالح وزارة العدل، و يتكون من:

• طلب خطي موقع عليه من طرف المعني، موجه إلى وزير العدل، حافظ الأختام،

• عقد ميلاد المعني و أبناؤه القصر "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان الميلاد"،

• عقد الزواج بالنسبة للأشخاص المتزوجين "نسخة أصلية تستخرج من سجلات الحالة المدنية ببلدية مكان إبرام عقد الزواج"،

• نسخة من الإعلان بالجرائد اليومية، "ترسل الصفحة التي ورد بها الإعلان كاملة لمعرفة إسم الجريدة و تاريخ الإعلان و العدد "،

• شهادة الجنسية الجزائرية،

• صحيفة السوابق القضائية رقم 03،

• ثلاث (03) صور شمسية حديثة،

• مستخرج من جدول الضرائب.


› يمكن للغير تقديم اعتراض في رسالة يوجهها إلى وزير العدل، حافظ الأختام خلال مهلة ستة أشهر ابتداء من تاريخ نشر الإعلان بالجرائد اليومية.

› تعرض الملفات الكاملة على لجنة وزارية مشتركة، تتكون من ممثلين عن وزارة العدل و وزارة الداخلية بعد انقضاء المهلة المذكورة أعلاه (ستة 06 أشهر)، و للجنة أن تنظر أيضا في الاعتراضات التي يقدمها الغير ضد صاحب الطلب.

› يتم تغيير اللقب للأشخاص الذين تقبل طلباتهم بموجب مرسوم رئاسي يوقعه رئيس الجمهورية و ينشر في الجريدة الرسمية، و تصحح عقود الحالة المدنية (الميلاد و الزواج) لصاحب اللقب الجديد و أولاده القصر بناء على طلب وكيل الجمهورية الواقع في دائرة اختصاصه محل ميلاد المعني.

ATAHTAWI
2010-07-04, 21:24
التأسيس امام القسم الجزائي لا يمنع ابدا من المطالبة من التعويض في المدني
ما دام الحق تم حفظه من طرف القاضي الجزائي

salmaa
2010-07-05, 15:41
التأسيس امام القسم الجزائي لا يمنع ابدا من المطالبة من التعويض في المدني
ما دام الحق تم حفظه من طرف القاضي الجزائي

هذا هو الرد اذا طالب بحفط الحقوق له ان يتجه للمدني .
لكننا امام حالة تاسس قيها المدعي مدنيا و طالب بحقوقه و حكم له بها و المشكل فقط في كيفية التنفيد .

بالمناسبة االحكام الغيابة اصبحة تبلغ كذالك عن طريق المحضر القضائي الى جانب النيابة العامة .

shincus
2010-07-06, 01:14
هل يمكن لأحدكم إجابتي على المشكل المطروح منذ أيام حول السكن التساهمي ؟
شكرا

ahmed76
2010-07-12, 10:46
سؤالي الى المحامية بارك الله فيك .احد اصدقائي كان من بين المعتقلين في" رقان" في سنوات التسعينات سجن اداريا لمدة 04 اشهر ثم اطلق صراحه دون اية تهمة .والان سمع انه بامكانه الحصول على تعويض من المحكمة العليا مثل احد الاشخاص الذي حصل على ذلك التعويض وهذا الشخص ايضا كان معتقلا في رقان .ارجو منكم ان توضحوا لي كيفية كتابة الطلب او العريضة والى اية جهة في المحكمة العليا ترسل اليها وشكرا

hendi
2010-07-15, 23:30
اخي الكريم الوكالة تعد تاجرة في علاقتها مع الغير ولكن يمكنكم عدم توقيع ملحق الزيادة وبالتالي لايمكنها رفع الثمن ويمكنكم اللجوء الى العدالة اذا اكانت لديكم اتفاقية او وعد بالببيع او اي وثيقة تثبت الاتفاق الخاص بشراء سكن تساهمي

abbes8
2010-07-17, 06:47
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
أختي أمال ارجو ان تجيبني على قضيتي وهي كالاتي:
توفي أبي وترك لنا قطعة أرض للبناء ،مساحتها 210 م2 ونحن 5 إخوة ذكور وأختين ،فقررنا كتابة العقد بإسم أمي مقابل التنازل على حصص كل من الاخوة والاخوات .
تنازل 3 إخوة الذكور والبنتين وبقى إثنان لم يتنازلا .عن حقهم .
أردنا بناء هذه القطعة فقمنا بجميع الاجراءات القانونية أمام الموثق وقدمنا رخصة البناء للبلدية والتي بدورها أخذت الملف المطلوب الى الولاية قصد دراسة الملف واعطاء الاذن بالبناء.
بعد هذه الفترة تنازل اخ عن حقه وبقى واحد لم يتنازل .،يعني تنازلوا 4 ذكور واختين وبقى اخ لم يتنازل.
بعد القيام بإجراءات الفريضة لكل فرد .
السؤال : هل يمكن ان كتابة العقد باسم الام علما ان واحدا من الاخوة لم يتنازل .
وهل يمكن لنا بناء هذه القطعة حتى ولم يتنازل هذا الاخ .أم لا يمكن بناء هذه الارض طالما ان هذا الاخ لم يتنازل عن حقه.
ارجو أن تجيبني أختي أمال على هذه القضية .

كريم المهدي امين
2010-07-17, 15:04
اريد قوانين تخص بالعقارات

salim10016
2010-07-19, 09:01
ارجو منكم افادتي
لقد حصل خطاء فادح اثناء التسجيل الاولي حيث ملات بطاقتي الشخصية باللغة الاتينية عن خطاء ووضعت اسمي و لقبي و اسم ابي وامي غيرصحيحة (اسماء اولاياء مترشح اخر ) واريد الحل لقد اتصلت بالرقم021513695 لكن لا احد يرد و المشكل انني اكدت رغباتي بالمعلومات الخاطئة فارجوكم ارشدوني انا انتظر الرد و شكرا

يوسف الحق
2010-07-19, 21:47
السلام عليكم : المحامية أمال

.

راجية عفو الله
2010-07-20, 09:00
السلام عليكم اختي المحامية
ارجو ان تجيبيني عن هده القضية
ماحكم القضاء في خروج الزوجة من بيت زوجها من غير ادنه....ولاعلمه.
ارجو ان تجيبيني في اقرب الاوقات .شكرررراااااا.

nokia78
2010-07-20, 10:54
سيدتي الكريمة شريحة هاتف نقال استعملت بعد ان ضاعت مني في اشياء لا اعلمها واستعمالها كان سلبيا وهي تحمل معلومات بطاقة التعريف الخاصة بي كيف ابرء نفسي

abbes8
2010-07-20, 19:27
سيدتي الكريمة شريحة هاتف نقال استعملت بعد ان ضاعت مني في اشياء لا اعلمها واستعمالها كان سلبيا وهي تحمل معلومات بطاقة التعريف الخاصة بي كيف ابرء نفسي

ماعليك إلا التقرب الى أقرب مركز درك وطني او الشرطة .في االيوم الذي ضاعت فيه الشريحة .لاتخاذ التدابير الامنية اللازمة .

nokia78
2010-07-20, 23:31
لكنها ضاعت مند 6 اشهر ولم اتقدم الي شرطة لقد اشتريت اخري في مكانها عندما ضاعت ماهي التدابير

منصوري هدى
2010-07-22, 13:08
ارجوا يا استاذة مساعدتي لاني طالبة و اتمرن بمكتب محااة دائماالاستاذ غائب
لقدقمت سابقا باجراء امر على ذيل عريضة من اجل استرجاع المبلغ النقدي المعروض على الدائن امام المحضر بعد مرور السنة و لم يقم بسحبه بالرغم من قبوله للعرض. الا ان رئيس المحكمة و هو مختص اقليميا رفض الامر لعدم الاختصاص دون تسبيب لامر الرفض .
فهل يكون الامر ضد المحضرلقضائي لان المبلغ مودع بحسابه بالخزينة ام يكون بتعيين اي محضر للانتقال للخزينة العمومية مباشرةو التنفيذ عليها مباشرة. فاين المشكل خاصة مع قلة المراجع للشرح الدقيق. او بالاحر صيغة الامر الصحيحة كيف تكون؟

وجزاك الله خيرا

منصوري هدى
2010-07-22, 13:40
من فضلكم اريد صيغة كتابة الامر باسترجاع المبلغ القدم في محضر عرض الوفاء المادة 585 ق ا م ا
يعني الامر الذي يات
ي على ذيل العريضة
شكر كببر للكل

nokia78
2010-07-22, 21:36
لكنها ضاعت مند 6 اشهر ولم اتقدم الي شرطة لقد اشتريت اخري في مكانها عندما ضاعت ماهي التدابير

رؤوف أونلاين
2010-07-23, 11:53
سيدتي الكريمة شريحة هاتف نقال استعملت بعد ان ضاعت مني في اشياء لا اعلمها واستعمالها كان سلبيا وهي تحمل معلومات بطاقة التعريف الخاصة بي كيف ابرء نفسي
قم بكتابة تصريح شرفي يحمل جميع معلوماتك مع ذكر أنه قد تم ضياع أو توقف إستخدامك للشريحة في اليوم الفلاني .. قم بالتصديق على التصريح الشرفي لدى البلدية ثم أرفقه مع نسخة من بطاقة التعريف وعقد الشريحة إذا كنت تملكه وقم بإيداعه لدى وكالة المتعامل للهاتف النقال المعني من أجل إستيعادة الشريحة وأحتفظ بالعقد المسلم لك لأي طارىء .. بالتوفيق

راجية عفو الله
2010-07-25, 11:38
مامعنى النشوز القانوني..........

nokia78
2010-07-26, 01:07
اخي الكريم الف شكر ولكن دكرت لك انها فقدت مندو حوالي 6 اشهر اواكثر وبحكم اني لم اعرها اي اهتمام اني كنت املك 2 شريحة وعندما دهبت الى جازي قيل لى لا لا يمكن ان تقوم بشئى لانها تعطل عن العمل اوتومتيكي مدة 3 اشهر

فيصل
2010-07-28, 19:56
يا أستاذة الكريمة،لدي مشكلة،فوالدتي مضطرة الى تثبيت زواج والديها المتوفين،فأشير عليها برفع دعوى لترسيم ذلك الزواج،إلا أننا لم نعرف كيفية تحرير الطلب باسم من؟ وضد من؟ فقد قيل لنا أنه يجب أن تعين في طلبها خصما محددا بالإسم. نرجوا من فضلك الإشارة علينا بالطريقة القانونية المطلوبة ،ولك جزيل الشكر والثواب.

فتيحة نور
2010-07-31, 18:45
يا أستاذة الكريمة،لدي مشكلة،فوالدتي مضطرة الى تثبيت زواج والديها المتوفين،فأشير عليها برفع دعوى لترسيم ذلك الزواج،إلا أننا لم نعرف كيفية تحرير الطلب باسم من؟ وضد من؟ فقد قيل لنا أنه يجب أن تعين في طلبها خصما محددا بالإسم. نرجوا من فضلك الإشارة علينا بالطريقة القانونية المطلوبة ،ولك جزيل الشكر والثواب.

يا أخي الكريم يمكن لوالدتك ان ترفع دعوى قضائية أمام قسم الاحوال الشخصية تطالب من خلالها تثبيت الزواج العرفي الخاص بوالديها ويمكن ان ترفع الدعوى القضائية ضدأحد اخوتها او احدى اخواتها أو اي شخص اخر من العائلة وعلى اثر ذلك تحضر شاهدين حضروا مراسيم الزفاف او لم يحضروه ولكن وصل اليهم عن طريق السماع انهما متزوجين ونتج عن ذلك الزواج الابناء ..... يحدد اسماء الابناء ضمن العريضةالافتتاحة .

فيصل
2010-07-31, 23:22
يا أخي الكريم يمكن لوالدتك ان ترفع دعوى قضائية أمام قسم الاحوال الشخصية تطالب من خلالها تثبيت الزواج العرفي الخاص بوالديها ويمكن ان ترفع الدعوى القضائية ضدأحد اخوتها او احدى اخواتها أو اي شخص اخر من العائلة وعلى اثر ذلك تحضر شاهدين حضروا مراسيم الزفاف او لم يحضروه ولكن وصل اليهم عن طريق السماع انهما متزوجين ونتج عن ذلك الزواج الابناء ..... يحدد اسماء الابناء ضمن العريضةالافتتاحة .
شكرا لك يا أستاذة ، ولكن المشكل أن والدتي لم يبق لها من الأهل أحد سوى أولادها فهل يمكنها رفع الدعوى ضد أحد أبنائها .وإلا ، كيف يمكنها تثبيت زواج والديها المتوفين .ولك جزيل الشكر سلفا.

عومارعنابة
2010-08-01, 16:56
السلام عليكم يا استاذة
لديا صديق قضى فترة عقوبته في السجن وحين خروجه استخرج ورقة الحكم من محكمة الجنح
وهو يريد الان استرجاع رخصة الساقة وملابسه الخاصة فطلبو منه طلب خطي يرسل للوكيل الجمهورية
نرجو منك اعطائي كيف اكتب هذا الطلب ولكي منا جزيل الشكر

kamelelhakim
2010-08-03, 01:13
السلام عليكم والدي مقاول وقام ببعض الاعمال لحساب بعض البلديات ولم يستفي اتعابه بعد يملك مجموعة من الفواتير التي تتبث انجازه للمشاريع...ماهي الاجراءات القانونية الامثل لتحصيل قيمة الفواتير؟أمر أداء؟امر اجراء آخر؟وماهي الجهة القضائية المختصة بالفصل في النزاع؟القسم المدني أم الاداري؟
انتظر ردكم وألف شكرا مقدما ...جزاكم الله خيرا

dreamboydz
2010-08-03, 12:13
السلام يا المحامية شحال مدة التكوين cappa

oumraouf
2010-08-04, 10:10
أستاذتي الكريمة، ماتت والدتي وتركت لي بيتا باسمها - لم يشترى بعد - أي أننا ندفع الأجر الشهري لديوان الترقية العقارية، وطبعا أنا الذي ادفعه دائما لأنني أبنتها الوحيدة وأعيش معها وأولادي تحت سقف واحد، والآن أريد شراؤوه باسمي، علما أن لها أبناء أخ متوفي قبلها - أي أبناء خالي- فهل يرثون معي هذا البيت؟ ،، أردو الرد من فضلك استاذتي المحترمة..

meftahdj1
2010-08-04, 16:10
رفضت المحكمه مرافعه اختى للتطليق من زوجها لانها لم ترفع القضيه فور سماعها بان زوجها كان متزوجا عرفيا وان سكوتها مده اشهر معناه رضا وقبول هل يسقط حق اختى بمرور الوقت وهل للقلضى ان تثبت زواجا عرفيا دون التاكد من ان الزوج متزوج بواحده اواربعا شكرا استادتنا

meftahdj1
2010-08-04, 16:18
حكم قضائى يضيف شرطا لاجراءات التطليق

--------------------------------------------------------------------------------

رفضت المحكمه مرافعه اختى للتطليق من زوجها لانها لم ترفع القضيه فور سماعها بان زوجها كان متزوجا عرفيا وان سكوتها مده اشهر معناه رضا وقبول هل يسقط حق اختى بمرور الوقت وهل للقلضى ان تثبت زواجا عرفيا دون التاكد من ان الزوج متزوج بواحده اواربعا شكرا استادتنا ارجو ياحضره المحاميه ان تجيبينى هل يشترط في رفع الدعوى التطليق الفوريه مع ان شروط رفع الدعوى في قانون الاجراءات المدنيه لا يحوى عل هكدا شرط ارجوكى يا استاذه افيدينا وكيفيه سبل الطعن واعاده النضر وكيف سجل الرجل زواجه العرفي في سجلات الحاله المدنيه بحكم ولم يطلب منه اى وثيقه ارجوكي ياستادتنا اختى معلقه مده علمين ولديها ولد مريض مرض مزمن وتراخت عن رفع الدعوى مباشره بعد سماعها بزواجه لانها كانت تعالج ابنها في فرنسا اليس هدا سبب كافيا ثم هل يمكن ان نطعن بطريقه غير عاديه لان الحكم يخالف قانون الاحراءلت المدنيه وهو ان يضيف شرطا اخر في رفع الدعوى القضائيه الا هو مباشره الدعوى والا عد سكوتها قبولا

maitre a
2010-08-04, 16:25
يا اخي سهل الامر على اختك و رفع دعوى خلع و ستحصل اختك على كل حقوقها

meftahdj1
2010-08-04, 16:39
شكر لكmaitre a
لكن في دعوى الخلع هل يجب ان تتنازل على حقها فى نفقه الاهمال بالاضافه الى مقابل الصداق وهل لا اقوم باطعن وارفع قضيه خلع مباشره

meftahdj1
2010-08-04, 16:41
شكرا لك maitre a
;

منيرقتال
2010-08-06, 09:14
السلام عليكم :
المحامية إستفساري في مادة القانون الإداري :
لدينا القوانين التالية :
القانون العضوي 98 01 المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله
القانون 98 02 المتعلق باخثصاصات المحاكم الإدارية
القانون العضوي 98 03المتعلق بمحكمة التنازع
السؤال لماذا المشرع الجزائري لم يفرد كذلك المحاكم الإدارية بموجب قانون وليس قانون عضوي رغم كل القوانين صادرة في نفس السنة .
صيح نحن لا نعرف أحيانا غاية المشرع ويصعب إستخلاصها لكن نستطيع أن نستنتج الهدف الذي يصبوا المشرع نحوه لكن في هذا الأخير راحة لم أعرف غاية المشرع .

فتيحة نور
2010-08-06, 15:16
شكرا لك يا أستاذة ، ولكن المشكل أن والدتي لم يبق لها من الأهل أحد سوى أولادها فهل يمكنها رفع الدعوى ضد أحد أبنائها .وإلا ، كيف يمكنها تثبيت زواج والديها المتوفين .ولك جزيل الشكر سلفا.



بالطبع أخ فيصل يمكنها رفع الدعوى ضد أحد ابنائها كما يمكنها رفع الدعوى ضد السيد وكيل الجمهورية.

فتيحة نور
2010-08-06, 15:23
السلام عليكم يا استاذة
لديا صديق قضى فترة عقوبته في السجن وحين خروجه استخرج ورقة الحكم من محكمة الجنح
وهو يريد الان استرجاع رخصة الساقة وملابسه الخاصة فطلبو منه طلب خطي يرسل للوكيل الجمهورية
نرجو منك اعطائي كيف اكتب هذا الطلب ولكي منا جزيل الشكر

فيما يخص الطلب فهو طلب عادي يوجه الى السيد وكيل الجمهورية يحدد من خلاله انه استنفذ مدة العقوبة وان رخصة السياقة وباقي اغراضه لازالت محل حجز ولم يتمكن منها لذلك يلتمس من السيد وكيل الجمهورية الامر بتسليمه اغراضه وكذا رخصة السياقة ويرفق بالطلب نسخة من الحكم من الحكم (مع الاشارة انه في حالة ما اذا كان الحكم ذاته قد قضى بسحب رخصة السياقة لمدة معينة لا بد من استنفاذ تلك حتى يمكنك تقديم الطلب).

takkouki
2010-08-07, 10:06
تحية طيبة وبعد :
نرجو إفادتنا بالجواب الشافي للموضوع :
تم حجز شاحنة خاصة من طرف الدرك الوطني ووضعها في المحشر البلدي العمومي لمدة 08 أشهر.
وتوبع مالكها وسائقها بجنحة التزوير واستعمال المزور ووضع سيارة للسير بارقام مزورة.
حيث/ صدر أمر عن السيد قاضي التحقيق بانتفاء وجه الدعوى لصالح المتهمين ( البراءة ).ولم يطعن فيه بالاستئناف.
السؤال :
حدد القضاء المختص بالفصل في دعوى التعويض عن الضرر المادي والمعنوي ؟
وضد من ترفع الدعوى ؟

takkouki
2010-08-08, 12:03
تحياتنا،
ننتظر الرد السريع.
شكرا.

فيصل
2010-08-09, 23:09
بالطبع أخ فيصل يمكنها رفع الدعوى ضد أحد ابنائها كما يمكنها رفع الدعوى ضد السيد وكيل الجمهورية.
توجيه مفيد ومأجور ان شاء الله ،ولكن هل يمكن لها ان تكتب الدعوى ضد وكيل الجمهورية لأن أحد المحامين قال لنا أنه لا يستطيع تسجيل الطلب الا ضد أحد أقاربها وانه لايستطيع كتابتها ضد وكيل الجمهورية. فهل هذا صحيح؟ وجزاك الله عنا كل خير.