نبذة مختصرة عن الوصية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

نبذة مختصرة عن الوصية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-26, 19:18   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي نبذة مختصرة عن الوصية

الوصية






تعريفها:

هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان ذلك في الأعيان أو في المنافع.
أو بعبارة أخرى: هي التبرع بالمال بعد الموت.








 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 19:22   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

مشروعيتها:

الوصية مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول.



أولًا: الأدلة من الكتاب:



1- قول الله تعالى: ]كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ[[البقرة: 180].


عن ابن عباس رضي الله عنه: «إن ترك خيرًا» يعني: مالًا([1])، والمراد بحضور الموت: حضور أسبابه وأماراته من العلل والأمراض المخوفة، وليس المراد منه معاينة الموت؛ لأنه في ذلك الوقت يعجز عن الإيصاء.



2- قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الأولاد والأبوين:



]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ [النساء: 11].
3- قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الزوج من الزوجة:
]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[ [النساء: 12].
4- قوله تعالى بعد ما ذكر ميراث الزوجة من الزوج:
]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ[[النساء: 12].





ثانيًا: الأدلة من السنة:

1- في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»([2]).


2- في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده»([3])، وفي لفظ مسلم: «ما حق امرئ مسلم، له شيء يريد أن يوصي فيه»([4])، قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: «ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعند وصيتي»([5]).


3- في الصحيحين عن بعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: مرضت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: «لعل الله يرفعك وينفع بك ناسًا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير أو كبير»، قال: فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك لهم([6]).



ثالثًا: الإجماع:





قال ابن قدامة: «وأجمع العلماء في جميع الأمصار والأعصار على جواز الوصية»([7]).


رابعًا: المعقول:



هو حاجة الناس إلى الوصية زيادة في القربات والحسنات وتداركًا لما فرط به الإنسان في حياته من أعمال الخير، وقد روي في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إن الله تصدق عليكم، عند وفاتكم، بثلث أموالكم، زيادة لكم في أعمالكم»([8]).

* * *

([1]) ابن جرير الطبري (3/134).

([2]) رواه مسلم (1631).

([3]) رواه البخاري (2738).

([4]) رواه مسلم (1627).

([5]) رواه مسلم (1627).

([6]) رواه البخاري (2744) واللفظ له، ومسلم (1628).

([7]) المغني (8/390).

([8]) رواه ابن ماجة (2709)، وحسنه الألباني في الإرواء (1641).









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 19:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الوصية




تتأكد كتابة الوصية إذا كان المسلم في حالة خطر كاستقبال سفر برًا، أو بحرًا، أو جوًا، واشتداد مرض، ودخول المعركة، أما عن حكمها فإنه يدور بين الإيجاب والاستحباب والكراهة والتحريم، وبيان ذلك كما يلي:



أولًا: حالات وجوبها:





يجب على الإنسان أن يوصي بوفاء ما عليه من حقوق، فإذا كان على الإنسان حق لله تعالى ككفارة، أو حج فريضة، أو زكاة لم يخرجها، أو حقوق للعباد مثل الودائع والأمانات، أو دين لا بينة فيه أي أن يكون مدينًا ولا أحد يعلم عن دينه إلا الله والموصي وصاحب الدين فهنا تجب الوصية؛ لأن وفاء الدين واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.



ثانيًا: حالات استحبابها:





يستحب للمسلم أن يوصي من ماله لنفسه لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»([1]).


فإذا كان المسلم ذا مالٍ، وورثته أغنياء، وكذا أقاربه لا حاجة لهم بالمال، فهنا يستحب الوصية بما يراه الموصي نفعًا له بعد موته.



ثالثًا: حالات كراهيتها:





يكره للمسلم أن يوصي بشيء من ماله إذا كان ورثته فقراء وماله قليل، لحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء، خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها، حتى ما تجعل في فيّ امرأتك»([2]).


رابعًا: حالات تحريمها:





1- تحرم للورثة:



لما جاء في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث»([3]).


2- تحرم لغير الوارث بأكثر من الثلث:



إن كان للموصي وارث: فإنه لا يجوز له الوصية بأكثر من الثلث، وذهب جمهور الفقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه إذا أوصى بالزيادة على الثلث فإن وصيته لا تنفذ إلا بإذن الورثة، فإن أجازوها جازت وإن لم يجيزوها بطلت([4])، ويشترط لنفاذها شرطان:



- أن تكون بعد موت الموصي؛ لأنه قبل موته لم يثبت للمجيز حق فلا تعتبر إجازته.
- أن يكون المجيز وقت الإجازة كامل الأهلية، غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
وفي حالة عدم وجود ورثة للموصي: فيجوز الوصية بما زاد عن الثلث أو بكل المال؛ لأن مانع الوصية بما زاد عن الثلث لأجل الورثة، وإذا عُدم الورثة زال المانع.



3- تحرم إذا قصد منها الإضرار بالورثة:



لقول الله تعالى: ]مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ[[النساء: 12]، أي: لتكون وصيته على العدل، لا على الإضرار والجور والحيف بأن يحرم بعض الورثة، أو ينقصه، أو يزيده على ما قدر الله له من الفريضة فمتى سعى في ذلك كان كمن ضاد الله في حكمته وقسمته([5]).



تحرم إذا قصد منها أمر محرم: لأن ذلك لا يجوز؛ لقوله تعالى: ]وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ[[المائدة: 2].

* * *

([1]) رواه مسلم (1631).

([2]) رواه البخاري (1295) واللفظ له، ومسلم (1628).

([3]) صححه الألباني في صحيح الجامع (1788).

([4]) فقه المواريث والوصية في الشريعة الإسلامية، د. نصر فريد واصل (ص: 116).

([5]) انظر: تفسير ابن كثير (2/231).









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 19:29   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

استحباب تعجيل الوصية

قبل أمارات الموت

يستحب ألا تؤخر الوصية إلى حضور أمارات الموت، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرًا؟ قال: «أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا، ولفلان كذا وقد كان لفلان»([1]).



وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟» قالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا ماله أحب إليه، قال: «فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر»([2]).



فالله الله بالمبادرة بالوصية قبل أن يفجأك الموت، ففي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعتمك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك»([3]).

([1]) رواه البخاري (1419)، ومسلم (1032).

([2]) رواه البخاري (6442).

([3]) رواه مسلم (2739).










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 19:31   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

مقدار المال الموصى به

قال القرطبي: «لمن يبين الله تعالى في كتابه مقدار ما يوصى به من المال، وإنما قال: ]إِن تَرَكَ خَيْرًا[والخير المال، كقوله: ]وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرٍ[، ]وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ[، فاختلف العلماء في مقدار ذلك، فروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أوصى بالخمس، وقال: رضيت لنفسي بما رضي الله به لنفسه، وقال علي رضي الله عنه: رضي الله لنفسه من غنائم المسلمين بالخمس، وقال معمر عن قتادة: أوصى عمر بالربع، وذكره البخاري عن ابن عباس، وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث» ا.هـ([1]).


إذن: لا حق للموصي في الوصية بأكثر من الثلث، والأولى أن تكون أقل من الثلث.

([1]) الجامع لأحكام القرآن (2/260).










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-26, 19:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

وصية الجنف



على الموصي أن يحذر وصية الجنف، وذلك بأن يوصي للوارث أو يكذب في وصيته من أجل أن يحرم ورثته أو بعضهم.



وعلى من يعلم بوصية الجنف أن يغيرها ويبدلها، وهو في ذلك مأجور قال تعالى: ]فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلاَ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ[[البقرة: 182]. وفسر الجنف: بأن يخطئ الموصي في وصيته، والإثم بأن يتعمد الجور في وصيته، والصلح مطلوب في كلا الحالتين([1]).

([1]) الوصية، للأطرم (ص: 23-24).










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:13   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

تغيير الوصية من غير الموصي

إذا كانت الوصية على الوجهة الشرعية حرم تغيير ما أوصى به الموصي لقول الله تعالى: ]فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[[البقرة: 181].
لكن إن أخطأ الموصي في وصيته يجب تغيير هذا الخطأ وتصحيحه.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:16   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

واجب كاتب الوصية وشهودها

ينبغي لكاتب الوصية والشهود عليها أن يحسنوا كتابتها، وأن يوضحوا للموصي – إذا كان لا يعرف – الفرق بين الوقف والوصية.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:17   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

بم تثبت الوصية؟

تثبت بما يلي:
1- إذا وجدت بخط الموصي.
2- إقرار الورثة.
3- إذا ثبتت الوصية بالبينة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:19   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

الإشهاد على الوصية

يستحب الإشهاد على الوصية سواء كتبها بنفسه أو أملاها على كاتب غيره، لقول الله تعالى: ]يِا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِن بَعْدِ الصَّلاَةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لاَ نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلاَ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللّهِ إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الآثِمِينَ[[المائدة: 106].










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:20   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

وقت اعتبار النظر في الموصي له كونه وارث أو غير وارث

وقت وفاة الموصي لا وقت كتابة الوصية.
ما يبدأ به في الإخراج من التركة

يبدأ بإخراج الواجب من تركة الميت أوصى بها الميت أو لم يوص، والواجب إما حق لله كفريضة حج، أو كفارة يمين، أو ظهار، أو زكاة وجبت فتوفي قبل إخراجها، أو نذر أوجبه على نفسه فتوفي قبل الوفاء به، أو حق لآدمي.
الصفات الواجب توافرها في الوصي

أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا عدلًا رشيدًا، سواء كان من أولاد الموصي أو من أقاربه أو بعيدًا عنه.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:22   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قبول الوصي على المال الموصى به وهل يحق له عزل نفسه؟

يستحب قبول الوصية لمن قوي عليها، ولا يحق له عزل نفسه في الصور الآتية:
1- إذا لم يجد حاكمًا.
2- أن يتعذر تنفيذ الحاكم للموصى به.
3- أن يخاف أن يسند الحاكم الوصية إلى من ليس بأهل.
4- أن يعرف ظلم الحاكم وعدم مبالاته بأوقاف المسلمين ووصاياهم.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:23   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

أيهما أولى أن يكون المال الموصى به حصةً أو نسبة أو مالًا أو عينًا؟

هذا يختلف بحسب حال الموصي ووضعه الاجتماعي وحالته المادية، ومع هذا فكلما كان المال الموصى به محددًا بمال أو نسبة أو حصة أو عين عقارية كعمارة أو أرض أو مصنع أو غيرها، كان أسرع وأيسر لتنفيذ الوصية.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:25   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

هل للموصي أن يعدد الأوصياء [قصر – تزويج – مال موصى به]؟

نعم له أن يعين أكثر من وصي بأن يجعل لكل واحد التصرف في شيء معين مثل أن يوصي شخصًا بتفريق المال الموصى به كثلث أو ربع أو خمس، والآخر بتزويج بناته وآخر بتولي أموال القصر، وجعل الوصية لواحد أفضل إن أمكن؛ حسمًا للنزاع وتلافيًا لاختلاف وجهات النظر.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-27, 09:27   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
seifellah
عضو متألق
 
الصورة الرمزية seifellah
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز مميزي الأقسام 
إحصائية العضو










افتراضي

مصارف الوصية



يصرف المال الموصي به في أعمال البر والإحسان، وأفضل ما يكون على فقراء الأقارب غير الوارثين؛ لأن الله نوه بحقهم حال الحياة، فبعد الموت أولى، وأعمال البر تتنوع وهي كثيرة منها:



1- المجال التعليمي مثل (نشر العلم الشرعي والدعوة إلى الله، بناء مدارس ومعاهد ودعمها، كفالة طالب علم ومعلم، منح دراسية، إقامة دورات ومسابقات علمية، طباعة كتب، نسخ أشرطة، تعليم للقرآن، كفالة معلمي ومعلمات القرآن الكريم، عقد دورات علمية لهم، إنشاء المكتبات الخيرية).



2- المجال الاجتماعي والإغاثة مثل (كفاية الأيتام والأرامل، مساعدة الفقراء والمساكين بالمال والغذاء والكسوة والمسكن، أصحاب الديات والحوادث، الإعانة على الزواج، إطعام وسقيا الحجاج، تفطير الصائمين في رمضان، حفر الآبار، وضع البرادات، دعم حالة الكوارث والطوارئ، تعبيد الطرقات، الغارمين، المسجونين، القرض الحسن للمحتاجين).



3- المجال الدعوي مثل (المراكز الصيفية، المخيمات واللقاءات الدعوية، الجولات الدعوية، الكتب والأشرطة، كفالة الدعاة، المؤسسات الدعوية، هيئات الأمر بالمعروف، مكاتب الدعوة والجاليات).



4- المساجد (البناء والتأسيس، الترميم والتوسعة، تأمين مصاحف، تأمين الأجهزة والأدوات، النشاط الدعوي، كفالة إمام، مغاسل الأموات، إنشاء المكتبات الخيرية بالمساجد).



5- المجال الصحي مثل (تأمين الأجهزة والأدوات للمرضى والمعاقين، الدعم في حالة الطوارئ والأمراض العارضة، التعاون مع مستشفيات علاج الإدمان، دعم النشرات والكتيبات الصحية ونحوها، دعم المراكز الصحية المحتاجة، تأمين الدواء للمرضى المحتاجين، دعم العيادات الصحية الخيرية، دعم الجمعيات الصحية الخيرية).



6- المجال الإعلامي مثل (تأسيس ودعم القنوات الفضائية لنشر الإسلام والعقيدة الصحيحة، قنوات لتعليم القرآن الكريم، قنوات للسنة النبوية الصحيحة، إنشاء ودعم المجلات والدورات الإسلامية، إنشاء ودعم مواقع إسلامية على الشبكة العالمية، نشر الإسلام والعقيدة الصحيحة إلكترونيًا، ودعم الإعلانات الدعوية المؤثرة في المجالات المختلفة، رعاية أي عمل إعلامي جاد ينفع الإسلام والمسلمين).










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مختصرة, النسخة, نبذة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:11

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc