أحكام الصلاة - الصفحة 5 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-16, 17:01   رقم المشاركة : 61
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

تبلغ أمي 58 عاما وهي تعاني من ضعف الذاكرة طول حياتها وقد عادت لطبيعتها مع الالتزام بالعلاج لكن لسوء الطالع ترتكب الكثير في الصلاة فقد تصلي الوقت الطويل دون أن تدرك ماذا قرأت

ونحن نحاول أن نساعدها في تعلم وأداء الصلاة على الوجه الصحيح، لكنها تنسى هذا ما أن تبدأ الصلاة فهي تخطأ في قراءة السور وتخلط بين الركوع بالسجود.

وتصلي أحيانا ولا تدرك أقامت بالركوع أو السجود، وأحيانا نستحثها بالوقوف معها للقيام بالركوع والسجود وقراءة التسابيح والتهليل وقراءة السور بشكل صحيح

فهل في هذا إفساد لصلاتها؟

وأنا أتساءل هل يمكن أن نقوم أنا وابنتها بالصلاة جماعة معها وليس يوجد هناك سوانا في البيت

وقراءة الصلاة بصوت جهوري والطلب منها أن تتبعنا في الركوع والسجود حتى يتسنى لها على أقل تقدير تحقيق الركوع والسجود بشكل صحيح..

تقبل الله منها صلاتها وتقبل جهدنا.


الجواب :

الحمد لله

أولا :

قولك : " لكن لسوء الطالع ترتكب الكثير في الصلاة "

هذه الكلمة يطلقها كثير من المسلمين وهم لا يعلمون أنها مخالفة للشريعة


ثانيا :

إذا عجز المسلم عن أداء الصلاة على صورتها الكاملة ، فإنه يأتي بما يستطيع ، ويسقط عنه ما لا يستطيعه ، وهذا من رحمة الله تعالى بعباده وتيسيره لهم .

قال الله عز وجل : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن / 16 .

قال السعدي رحمه الله :

" هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد أنه يسقط عنه ، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ، ويسقط عنه ما يعجز عنه " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 868) .

وروى البخاري (7288) ومسلم (1337) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) .

قال النووي رحمه الله :

" هَذَا مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام الْمُهِمَّة , وَمِنْ جَوَامِع الْكَلِم الَّتِي أُعْطِيهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيَدْخُل فِيهِ مَا لَا يُحْصَى مِنْ الْأَحْكَام كَالصَّلَاةِ بِأَنْوَاعِهَا , فَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَرْكَانهَا أَوْ بَعْض شُرُوطهَا أَتَى بِالْبَاقِي , وَإِذَا عَجَزَ عَنْ بَعْض أَعْضَاء الْوُضُوء أَوْ الْغُسْل غَسَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ بَعْض مَا يَكْفِيه مِنْ الْمَاء لِطَهَارَتِهِ أَوْ لِغَسْلِ النَّجَاسَة فَعَلَ الْمُمْكِن , وَإِذَا وَجَدَ مَا يَسْتُر بَعْض عَوْرَته أَوْ حَفِظَ بَعْض الْفَاتِحَة أَتَى بِالْمُمْكِنِ ... وَهَذَا الْحَدِيث مُوَافِق لِقَوْلِ اللَّه تَعَالَى : ( فَاتَّقُوا اللَّه مَا اِسْتَطَعْتُمْ ) " انتهى .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" يجب على كل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس في مواقيتها ، وليس لأحد قط أن يؤخر الصلاة عن وقتها لا لعذر ولا لغير عذر .

لكن العذر يبيح له شيئين :

يبيح له ترك ما يعجز عنه ، ويبيح له الجمع بين الصلاتين .

فما عجز عنه العبد من واجبات الصلاة سقط عنه " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (21 / 428).

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

" يجب على كل مسلم أن يتعلم ما لا تصح صلاته إلا به ، من الأركان والواجبات والشروط ، ويستحب له أيضا أن يتعلم مكملات الصلاة من الأمور المستحبة ، كدعاء الاستفتاح

لكن من لم يستطع أن يحفظ بعض أذكار الصلاة لكبر سنه أو أميته فصلاته صحيحة ، لقول الله تعالى: ( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) ، وقوله سبحانه : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم )

لكن يجب على المسلم أن يجتهد في حفظ الأمور الواجبة في الصلاة ، وأن يكرر ذلك حتى يتقنه ، ولو بعد حين " انتهى

"فتاوى اللجنة الدائمة" (5 / 319) .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 17:02   رقم المشاركة : 62
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

أختي تبلغ من العمر 27 سنة ، ولديها تخلف نصفي في عقلها ، وهذا قول الدكتور لنا وما ظهر من تصرفاتها يدل على المس من الجن والله أعلم ؛ لأنها تضحك من غير سبب ، وطريقة الأكل تثير الاشمئزاز ، ولكن مع ذلك فهي تدرك الخير من الشر

فهي تداوم على الصلوات الخمس ، لكنها لا تقرأ سوى الفاتحة وعندما نعلمها نجد صعوبة في نطقها وكثرة النسيان ، هل عليها ذنب في أداء صلاتها هكذا من غير تشهد ولا حتى آية قرآنية ؟

فأجابوا :

" إذا كان الأمر كما ذكر فلا حرج على أختك في اقتصارها على قراءة الفاتحة في الصلاة وتركها بقية أقوال الصلاة ؛ لأنها فعلت ما تقدر عليه ، ولا حرج عليها فيما تركته ولا تطالب بما لا تستطيع فعله أو حفظه ؛ لأنها معذورة في ذلك لحالتها المذكورة ، وعليكم أن تجتهدوا في تعليمها التشهد الأول والثاني وما تقوله في الركوع والسجود حسب الطاقة " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 385-386) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أصيبت والدتي بارتفاع في ضغط الدم ، فنتج عن ذلك شلل نصفي بحيث إنها لا تستطيع أن تحرك أعضاءها اليمنى ، وضعفت ذاكرتها فأصبحت تنسى بعض الآيات القرآنية ، وكذلك الفاتحة ، وكذلك بعض الأذكار التي تقال في الصلاة ، وثقل لسانها عن الكلام بحيث إنها لا تستطيع التفوه بالكلمة إلا بعد جهد كبير .

فالسؤال : ما حكم صلاة والدتي إن تركت بعض الآيات أو الفاتحة أو بعض الأذكار الواجبة في الصلاة بعد اجتهادها ؟

فأجاب :

" إذا كانت لا تستطيع إلا هذا فهي معذورة ؛ لقول الله تعالى (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) وقوله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا ) لكن لتحرص غاية الحرص على أن تأتي بالفاتحة والأذكار الواجبة بقدر المستطاع ، ولو أن يكون عندها أحد يذكرها .

أما الشيء المستحب كقراءة ما زاد على الفاتحة وقراءة ما زاد على سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع وما أشبه ذلك فلا بأس بتركه " انتهى .

وسئل أيضا :

لديه عمة لا تسمع ، وصلاتها عبارة عن تكبير وتحميد ودعاء دون أن تقرأ بأي سورة ولا فاتحة الكتاب ولا غير ذلك ، يقول : وأنا عاجز عن تعليمها لعدم سمعها ، فهل صلاتها صحيحة ؟
وهل آثم في أني لم أعلمها ؟

فأجاب :

" أما صلاتها فصحيحة لقول الله تعالى : (لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا) وقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)

وأما أنت فلا تأثم لأنك تقول لو علمتها لم تفهم ، فكيف تؤاخذ على شيء لا تقدر عليه ولا فائدة منه ؟ ويكفيها أن تسبح وتهلل وتكبر ونسأل الله لها ولنا القبول " انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (140 / 20) .

وعلى هذا ، فينبغي الاجتهاد معها حتى تأتي بأركان الصلاة ووجباتها ، ولو وقف بجوارها أحد وهي تصلي يأمرها بقراءة الفاتحة ، والركوع والسجود ويجهر بالأذكار لتقول مثله فلا حرج في ذلك ، ولو صلى معها أحد جماعة ويجهر بالصلاة لتفعل مثله ، فلا حرج في ذلك أيضاً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 17:02   رقم المشاركة : 63
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


أثناء الصلاة وحتى لا أنسى كم صليت أحسب عدد الركعات بأصابعي ، فإذا صليت ركعة ضممت إحدى أصابعي ، وإذا صليت الثانية ضممت أصبعي الثانية من يدي

وهكذا حتى تنتهي الصلاة ، فهل ذلك جائز أم يعتبر من كثرة الحركات التي تبطل أو تقدح الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

"لا حرج في هذا لأنه شيء قليل وخفيف ليس بكثير ، فكونك تضمين أصبعاً أو أصبعين من أجل عدم النسيان فلا حرج في ذلك ، وليس هذا بعمل كثير ، إنما هو شيء قليل لمصلحة الصلاة فيكون مغتفراً" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/803)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 17:03   رقم المشاركة : 64
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم صلاة الرجال خلف النساء أو
بجانبهن في الجهة الأخرى؟


الجواب :

الحمد لله

"المشروع أن يكون الرجال أمام النساء ، وأن تكون النساء خلف الرجال في المساجد ، وأينما صلى النساء خلف الرجال فهذا هو المشروع وهذا هو الواجب

لكن لو دعت الضرورة في مثل أيام الحج وفي مواسم الحج ، في المسجد النبوي أو المسجد الحرام فقد يقع النساء عن يمين المصلين أو يسارهم أو أمامهم

فلا يضر صلاة الرجال فصلاة الرجال صحيحة ، ولو كانت النساء أمامهم أو عن أيمانهم أو عن شمائلهم لا يضرك ذلك ، أما السنة والمشروع والواجب أن يكن خلف المصلين" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/919) .










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 17:04   رقم المشاركة : 65
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤل :

لا أحفظ من القرآن الكريم إلا قصار السور فقط مثل
سورة الكوثر أو النصر ، وأكرر ذلك في جميع الصلوات

فما حكم صلاتي هذه التي لا أستطيع أن أقرأ فيها
بعد الفاتحة سوى هذه السور القصيرة؟


الجواب :

الحمد لله

"الفرض في الصلاة هي الفاتحة ، فهي ركن الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ)

فالفاتحة هي ركن الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة ، والباقي سنة ، فإذا كانت لا تحسن إلا الفاتحة كفتها الفاتحة وصلاتها صحيحة ، سواء كانت فرضاً أو نفلاً والحمد لله

لكن إذا تيسر لها أن تحفظ جملة من السور فذلك خير لها وأفضل ، حتى يقرأ مع الفاتحة ما تيسر ، وكلما زادت في حفظ ما تيسر من السور كان أفضل لها وخيراً لها

فأنا أوصي السائلة أن تجتهد في حفظ ما تيسر من القرآن مثل جزء (عم) وما تيسر معه حتى تقرأ به في صلواتها ، فإن لم يتيسر لها ذلك فإنها تكفيها الفاتحة والحمد لله" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/787) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 17:07   رقم المشاركة : 66
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة


السؤال :

هل يجوز لي أن أصلي لوالدي ركعة زيادة في
كل فرض وأحج له وهو متوفى؟

الجواب :

الحمد لله

"فقد شرع الله جل وعلا للعباد البر بوالديهم والإحسان إليهم بالصدقات والدعاء وسائر أنواع الخير التي تنفع الوالدين أحياء وأمواتاً ، ولكن الصلاة للوالدين غير مشروعة ولم يأت بها نص ، فلا يصلي الولد لوالده

ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا كان ميتاً أو عاجزاً لا يستطيع الحج لكبر سنه أو مرضه الذي لا يرجى برؤه ونحو ذلك .

أما كونه يصلي عنه فهذا غير مشروع ، ولكن يدعو له ويتصدق عنه ويحج عنه إذا كان ميتاً أو عاجزاً ، وهكذا سائر أنواع الخير التي تنفعه كالضحية عنه والاعتمار عنه والإحسان إلى أصدقائه وأقاربه ونحو ذلك من وجوه الخير .

أما كونه يصلي عنه زيادة في كل فرض ركعة فهذا غير مشروع ولا يجوز ، فإنه إذا زاد ركعة في الصلاة أبطلها ، إذا صلى الظهر خمساً لأبيه أو لأمه هذا باطل وغلط وبدعة ومنكر

وحتى إذا صلاها مستقلة فإنه لا يجوز ذلك أيضاً ؛ لأن الله سبحانه وتعالى لم يشرع لنا أن نصلي عن آبائنا أو أمهاتنا ، فهذا منكر .

وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ، سأله رجل قال : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ بَقِيَ مِنْ بِرِّ أَبَوَيَّ شَيْءٌ أَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا؟ قَالَ النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (نَعَمْ ، الصَّلَاةُ عَلَيْهِمَا ، وَالِاسْتِغْفَارُ لَهُمَا ، وَإِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لَا تُوصَلُ إِلَّا بِهِمَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا) .

هكذا بيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم ، فالصلاة عليهما يدخل فيها الدعاء لهما وصلاة الجنازة ، والدعاء يسمى صلاة ، قال الله تعالى : (وَصَلِّ عَلَيْهِمْ) التوبة/103

أي : ادع لهم ، والصلاة على الوالدين الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة والنجاة من النار ، والدعاء لهما في حياتهما بمضاعفة الأجر وقبول الحسنات والعافية والصحة ونحو ذلك ، والاستغفار لهما وطلب المغفرة لهما .

وإنفاذ عهدهما من بعدهما :

إنفاذ وصاياهم ، إذا أوصوا بشيء لا يخالف الشرع فالواجب أن ينفذ وصية الوالد ؛ لأن الله جل وعلا شرع له ذلك ، وهذا من الإعانة على الخير ، إذا أوصى والده بشيء مما يحبه الله كالصدقة وبناء المساجد والضحية عنه وأشباه ذلك فإن الواجب أن ينفذ ذلك .

أما إذا أوصى بشيء لا يشرع فالولد لا ينفذ ، إذا أوصى أبوه أن يبنى على القبر مسجداً أو يبنى عليه قبة فهذه بدعة ومنكر ، فلا يقبل هذه الوصية ولا ينفذها ، لأنها مخالفة للشرع

كذلك لو أوصاه والده أن يقطع أرحامه وألا يكلم عمه وألا يصل إخوانه، هذه وصية باطلة ، وقطيعة للرحم لا ينفذها .

ولكن ينفذ الوصايا الشرعية مثل لو أوصى بأن يتصدق عنه ، يعمر عنه مسجداً على وجه الشرع ، يضحي عنه ، يحج عنه ، لا بأس .

فالمقصود أن ينفذ عهد أبيه وأمه إذا كان ذلك شيئاً شرعياً ، أما إذا كان ذلك يخالف الشرع فلا .

وهكذا إكرام صديق والديه ، يكرمهم ويحسن إليهم .

وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (إِنَّ مِنْ أَبَرِّ الْبِرِّ صِلَةَ الرَّجُلِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ) هذا من أبر البر

كونه يصل أحباب أبيه وأولياء أبيه وأقاربه ، وكذلك صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما ؛ مثل الإحسان إلى أعمامه وإلى جد أبيه وإلى أخواله أخوات أمه وأخوال جدته ونحو ذلك كله من الصلة للوالدين ، وصلته أقارب والديه صلة لهما" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"
(2/1155 – 1157) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 00:10   رقم المشاركة : 67
معلومات العضو
الفتاة السعيدة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية الفتاة السعيدة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك.الله.فيك










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:23   رقم المشاركة : 68
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتاة حزينة مشاهدة المشاركة
بارك.الله.فيك
الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

انارتي حضرتك واكثر

بارك الله فيكِ
وجزاكِ الله عني كل خير

ومازلت في انتظار مرورك دائما









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:25   رقم المشاركة : 69
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته





السؤال :

هل يصح أن أقول وأنا في الصلاة :

الله أكبر أو سمع الله لمن حمده بصوت مرتفع للتنبيه على ضرر خفيف يمكن أن يقع ولا أرغب في الخروج من الصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

"لا مانع أن يرفع المصلي صوته ويقول : الله أكبر ، أو : سمع الله لمن حمده ؛ للتنبيه على أنه يصلي ، أو يقول : سبحان الله

أما من غير حاجة فلا ينبغي أن يرفع صوته في الصلاة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/804) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:25   رقم المشاركة : 70
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لاحظت أن بعض المصلين إذا انتهى المؤذن من إقامة
الصلاة رفع يديه ودعا وذلك قبل تكبيرة الإحرام

فهل ورد ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟


الجواب :

الحمد لله

ليس لهذا أصل

ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بشيء بين الإقامة وبين الدخول في الصلاة

ولم يحفظ عنه أنه رفع يديه في هذا الموطن

بل لا ينبغي من أحد أن يفعل ذلك
لأنه خلاف السنة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/1058) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:26   رقم المشاركة : 71
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كنت أصلي وسمعت الأذان هل أكمل صلاتي
أم أعيدها ، أم أقف حتى انتهاء الأذان؟


الجواب :

الحمد لله

المصلي يستمر في صلاته ، ولا يجيب المؤذن لأنه مشغول بالصلاة ، فإذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة تكمل الصلاة ولا تجيب المؤذن .

أما إذا كنت تصلي الفريضة وسمعت الأذان وتحققت أنك تصلي قبل دخول الوقت فليس لك إتمامها ، لأن الفريضة لا تصلي إلا بعد دخول الوقت ، وليس لك أن تصلي إلا بعد التحقق من دخول الوقت .

إذا كان الشخص مريضاً في البيت مثلاً أو له شغل مانع من الصلاة مع المسلمين في المساجد لخوف أو مرض ، فإنه يصلي بعد دخول الوقت ولو لم يؤذن بعد

لأن المؤذن قد يؤخر الأذان ويفوت بعض الوقت ، فإذا تحقق المصلي أن الوقت دخل ساغ له أن يصلي فريضته ، وإن كان لم يسمع أذاناً ، كالمريض في بيت بعيد عن المؤذنين

أو الخائف أو المسافر الذي لا يسمع الأذان ، لكن السنة للمسافر أن يؤذن قبل أن يصلي إذا تحقق له الوقت ، يؤذن ثم يقيم ويصلي .

أما من كان في البلد فليس له أن يصلي إلا بعد دخول الوقت فإذا دخل الوقت وقد علمه جاز له أن يصلي وإن لم يسمع الأذان" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/720) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:27   رقم المشاركة : 72
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو أتيت والجماعة في الركوع والسجود

فهل تكفي تكبيرة الركوع أو السجود أم لابد من تكبيرة
قبلها للإحرام ثم تليها تكبيرة الركوع أو السجود؟


الجواب :

الحمد لله

إذا جاء والناس ركوع فإن الواجب عليه أولاً أن يكبر تكبيرة الإحرام ، ثم إن تيسر له أن يكبر عند انحنائه تكبيرة الركوع فإنه يكبرها ، وإن لم يتيسر له ذلك أجزأته تكبيرة الإحرام على الصحيح

ولكن إن أتى بهما جميعاً فهذا هو الأفضل والأكمل خروجاً من خلاف العلماء ، ثم ركع مع إمامه وتجزئه هذه الركعة

وليس عليه قضاء الركعة .

وأما إذا جاء وهم سجود فإنه يكبر تكبيرة الإحرام فقط وهو واقف ثم ينحط ساجداً بدون تكبير ولا تجزئه هذه الركعة

لأنه فاته ركوعها وقيامها" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/904) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:29   رقم المشاركة : 73
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندي سؤالان لو سمحت :

1. لاحظت في جامعتي أن بعض الإخوة لا يصلون خلفي ، ويخرجون من المصلى عندما أقدم لأصلي بالقوم ، عندما سألتهم عن ذلك أجابوا - وهم أحناف ، صوفية - :

" لأنك تمسح على الجوربين (من الصوف) ، ونحن نقول بأن وضوء المرء لا يجزئ إذا مسح على الجوربين "

(يعني لابد أن يكون من جلد) هل هذا مبرر لهم لأن يتخلفوا عن هذه الجماعة ويصلون عندما أنتهي أنا من الصلاة ؟ .

2. ثم هناك طائفة أخرى من الأحناف - وليسوا من الصوفية- يأبون الصلاة مع الجماعة عندما نصلي العصر في أول الوقت ، ويجلسون خلفنا حتى يدخل وقتهم .

السؤال : هل لهم أن يفعلوا ذلك ؟

أم الأولى أن يلتحقوا مع الجماعة وإن اختلفنا في بعض مسائل الفقه

( مع الأدلة المناسبة أفادكم الله ورعاكم ) .


الجواب :


الحمد لله

أولاً :

أما بخصوص المسح على الجوربين :

أنه لا يشترط أن يكون الجوربان الممسوح عليهما من الجلد ، والمسألة من المسائل الاجتهادية التي اختلف فيها العلماء .

وأما بخصوص وقت صلاة العصر :

فقد ثبت في السنَّة الصحيحة تحديد ابتداء وقت العصر ، وأنه يكون بانتهاء وقت الظهر ، أي : عند مصير ظل كل شيء مثله .

وقد سبق اخوة الاسلام بيان مواقيت الصلوات الخمس بالتفصيل في بدايتها وانتهائها ، وذكر أدلة ذلك من السنة الصحيحة .

ثانياً :

أما ترك الصلاة مع الإمام لمخالفته في بعض الفروع الاجتهادية فليس تصرفاً صحيحاً .

وهذا الفعل من الأسباب التي تؤدي إلى حدوث الفرقة والاختلاف بين المسلمين ، وينبغي أن تحرصوا على الاجتماع واتفاق الكلمة ، لا سيما وأنتم تقيمون في دولة غربية وليست دولة إسلامية ، فتنازعكم هذا يعطي صورة مشوهة عن الإسلام .

وهاهم علماء المذهب الحنفي يأتون من مشارق الأرض ومغاربها إلى بلاد الحرمين للحج والعمرة ، ويصلون خلف الإمام مع علمهم أنه يخالفهم في بعض الفروع

وأنهم يصلون العصر إذا صار ظل شيء مثله ، ولا ينتظرون حتى يدخل وقت الصلاة على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ، لعلمهم أن هذه المسائل الاجتهادية لا تمنع الاقتداء بالإمام المخالف فيها.

فضلاً عن أن السنة قد دلت على أن وقت العصر يدخل إذا صار ظل كل شيء مثله ، فليس لأحد أن يتعصب لقول إمامه كائناً من كان ، ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم .

ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تفصيل نافع في مسألة صلاة أهل المذاهب خلف بعضهم بعضاً ، وسنذكره بطوله لما فيه من فائدة .

فقد سئل رحمه الله :

عن أهل المذاهب الأربعة :

هل تصح صلاة بعضهم خلف بعض ؟ أم لا ؟

وهل قال أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض ؟

ومن قال ذلك فهل هو مبتدع ؟ أم لا ؟

وإذا فعل الإمام ما يعتقد أن صلاته معه صحيحة والمأموم يعتقد خلاف ذلك ، مثل أن يكون الإمام تقيأ ، أو رعف ، أو احتجم ، أو مسَّ ذكَرَه ، أو مسَّ النساء بشهوة ، أو بغير شهوة ، أو قهقه في صلاته ، أو أكل لحم الإبل وصلَّى ولم يتوضأ والمأموم يعتقد وجوب الوضوء من ذلك ، أو كان الإمام لا يقرأ البسملة

أو لم يتشهد التشهد الآخر ، أو لم يسلِّم من الصلاة والمأموم يعتقد وجوب ذلك ، فهل تصح صلاة المأموم والحال هذه ؟

وإذا شُرط في إمام المسجد أن يكون على مذهب معين فكان غيره أعلم بالقرآن والسنة منه وولي ، فهل يجوز ذلك ؟

وهل تصح الصلاة خلفه ؟ أم لا ؟ .

فأجاب :

الحمد لله ، نعم ، تجوز صلاة بعضهم خلف بعض كما كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان ومن بعدهم من الأئمة الأربعة يصلي بعضهم خلف بعض مع تنازعهم في هذه المسائل المذكورة وغيرها ، ولم يقل أحد من السلف إنه لا يصلي بعضهم خلف بعض

ومن أنكر ذلك فهو مبتدع ضال مخالف للكتاب
والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها

وقد كان الصحابة والتابعون ومن بعدهم :

منهم من يقرأ البسملة ومنهم من لا يقرؤها ، ومنهم من يجهر بها ومنهم من لا يجهر بها ، وكان منهم من يقنت في الفجر ومنهم من لا يقنت ، ومنهم من يتوضأ من الحجامة والرعاف والقيء ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ مِن مسِّ الذكَر ومسِّ النساء بشهوة ومنهم من لا يتوضأ من ذلك

ومنهم من يتوضأ من القهقهة في صلاته ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ، ومنهم من يتوضأ من أكل لحم الإبل ومنهم من لا يتوضأ من ذلك ،

ومع هذا : فكان بعضهم يصلي خلف بعض : مثل ما كان أبو حنيفة وأصحابه والشافعي وغيرهم يصلُّون خلف أئمة أهل المدينة من المالكية وإن كانوا لا يقرءون البسملة لا سرّاً ولا جهراً ، وصلَّى أبو يوسف خلف الرشيد وقد احتجم وأفتاه مالك بأنه لا يتوضأ فصلى خلفه أبو يوسف ولم يعد

وكان أحمد بن حنبل يرى الوضوء من الحجامة والرعاف فقيل له : فإن كان الإمام قد خرج منه الدم ولم يتوضأ تصلِّي خلفه ؟ فقال : كيف لا أصلي خلف سعيد بن المسيب ومالك
.










رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:30   رقم المشاركة : 74
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وبالجملة : فهذه المسائل لها صورتان :

إحداهما :

أن لا يعرف المأموم أن إمامه فعل ما يبطل الصلاة : فهنا يصلِّي المأموم خلفه باتفاق السلف والأئمة الأربعة وغيرهم ، وليس في هذا خلاف متقدم

وإنما خالف بعض المتعصبين من المتأخرين : فزعم أن الصلاة خلف الحنفي لا تصح وإن أتى بالواجبات ؛ لأنه أداها وهو لا يعتقد وجوبها ، وقائل هذا القول إلى أن يستتاب كما يستتاب أهل البدع أحوج منه إلى أن يعتد بخلافه

فإنه ما زال المسلمون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد خلفائه يصلي بعضهم ببعض ، وأكثر الأئمة لا يميزون بين المفروض والمسنون بل يصلون الصلاة الشرعية ، ولو كان العلم بهذا واجباً لبطلت صلوات أكثر المسلمين ولم يمكن الاحتياط فإن كثيراً من ذلك فيه نزاع وأدلة ذلك خفية وأكثر ما يمكن المتدين أن يحتاط من الخلاف وهو لا يجزم بأحد القولين

فإن كان الجزم بأحدهما واجباً فأكثر الخلق لا يمكنهم الجزم بذلك ، وهذا القائل نفسه ليس معه إلا تقليد بعض الفقهاء ، ولو طولب بأدلة شرعية تدل على صحة قول إمامه دون غيره لعجز عن ذلك ، ولهذا لا يعتد بخلاف مثل هذا فإنه ليس من أهل الاجتهاد .

الصورة الثانية :

أن يتيقن المأموم أن الإمام فعل ما لا يسوغ عنده :

مثل أن يمس ذكَرَه أو النساء لشهوة أو يحتجم أو يفتصد أو يتقيأ

ثم يصلي بلا وضوء :

فهذه الصورة فيها نزاع مشهور

فأحد القولين : لا تصح صلاة المأموم ؛ لأنه يعتقد بطلان صلاة إمامه ، كما قال ذلك من قاله من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .

والقول الثاني :

تصح صلاة المأموم ؛ وهو قول جمهور السلف ، وهو مذهب مالك ، وهو القول الآخر في مذهب الشافعي وأحمد ، بل وأبي حنيفة وأكثر نصوص أحمد على هذا ، وهذا هو الصواب ؛ لما ثبت في الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( يُصلُّون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطئوا فلكم وعليهم )

فقد بيَّن صلَّى الله عليه وسلم أن خطأ الإمام لا يتعدى إلى المأموم ، ولأن المأموم يعتقد أن ما فعله الإمام سائغ له وأنه لا إثم عليه فيما فعل فإنه مجتهد أو مقلد مجتهد

وهو يعلم أن هذا قد غفر الله له خطأه فهو يعتقد صحة صلاته وأنه لا يأثم إذا لم يعدها بل لو حكم بمثل هذا لم يجز له نقض حكمه بل كان ينفذه

وإذا كان الإمام قد فعل باجتهاده : فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها والمأموم قد فعل ما وجب عليه : كانت صلاة كل منهما صحيحة ، وكان كلٌّ منهما قد أدى ما يجب عليه وقد حصلت موافقة الإمام في الأفعال الظاهرة .

وقول القائل :

إن المأموم يعتقد بطلان صلاة الإمام : خطأ منه ؛ فإن المأموم يعتقد أن الإمام فعل ما وجب عليه ، وأن الله قد غفر له ما أخطأ فيه وأن لا تبطل صلاته لأجل ذلك

ولو أخطأ الإمام والمأموم فسلَّم الإمام خطأ واعتقد المأموم جواز متابعته فسلم كما سلم المسلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا سلَّم من اثنتين سهواً مع علمهم بأنه إنما صلَّى ركعتين

وكما لو صلَّى خمساً سهواً فصلوا خلفه خمساً كما صلَّى الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا صلَّى بهم خمساً فتابعوه مع علمهم بأنه صلى خمساً

لاعتقادهم جواز ذلك فإنه تصح صلاة المأموم في هذه الحال فكيف إذا كان المخطئ هو الإمام وحده ، وقد اتفقوا كلهم على أن الإمام لو سلَّم خطأً : لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه ، ولو صلَّى خمساً لم تبطل صلاة المأموم إذا لم يتابعه فدلَّ ذلك على أن ما فعله الإمام خطأ لا يلزم فيه بطلان صلاة المأموم ، والله أعلم" انتهى .

" مجموع الفتاوى " ( 23 / 373 – 379 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-17, 18:31   رقم المشاركة : 75
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إني سريع الصلاة ، أي إنني أقرأ سورة الفاتحة وباقي السور القصار بصورة سريعة ، وحركاتي في الصلاة كذلك سريعة

فهل هذا جائز أم لا؟


الجواب :

الحمد لله

"السنة للقارئ أن يرتل قراءته وألا يعجل فيها حتى يتدبر ويتعقل ما يقرأ ، سواء أكانت الفاتحة أو غير الفاتحة ، فالسنة له التدبر والتعقل والترتيل وعدم العجلة ، كما قال الله سبحانه : (وَرَتِّلْ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا) المزمل/4 ، وقال الله عز وجل : (كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ) ص/29

والسرعة التي يخل بسببها ببعض الحروف أو بعض الآيات لا تجوز ، بل يجب عليه أن يتمهل ولا يعجل حتى يقرأ قراءة سليمة واضحة ، يتدبرها ويتعقلها ، فإذا كان يسقط بعض الحروف ويغير بعض الحروف فهذه قراءة لا تجوز ، بل يجب عليه أن يتأنى ويرتل حتى يؤدي الحروف والكلمات كاملة

وهكذا في الصلاة : لا يعجل في الركوع ، ولا في السجود ، ولا في الجلسة بين السجدتين ، ولا في الوقوف بعد الركوع ، بل يتأنى ويطمئن ، هذا هو الواجب عليه ، والطمأنينة فرض لابد منها ، والنقر في الصلاة والعجلة فيها تبطلها .

فنوصي السائل بأن يطمئن في ركوعه ولا يعجل يقول : سبحان ربي العظيم ثلاثاً أو أكثر ، ويقول : سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ، وإذا رفع من الركوع يطمئن وهو واقف ويقول :

ربنا ولك الحمد حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، هذا هو الأفضل له ، وقوله : "ربنا ولك الحمد" واجب على الصحيح

وإن كمل ذلك فقال : حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد ، يكون هذا أكمل وأفضل .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال وجواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:45

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc