مذكرة وزارة العدل الخاصة بالأمر المتعلق بتعديل ق إ ج - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدروس و المحاضرات

قسم الدروس و المحاضرات يتعلق بدروس و محاضرات التدرج للحقوق و العلوم القانونية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

مذكرة وزارة العدل الخاصة بالأمر المتعلق بتعديل ق إ ج

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-11-01, 23:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










B11 مذكرة وزارة العدل الخاصة بالأمر المتعلق بتعديل ق إ ج

الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة العدل
المدیریة العامة للشؤون القضائیة و القانونیة
مدیریة الشؤون الجزائیة و إجراءات العفو
مذكرة مؤرخة في 23 جویلیة 2015 المتعلقة بالأمر 02/15 المعدل و المتمم للأمر 15/155 المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة. - رقم 66
لقد تضمنت الجریدة الرسمیة في عددھا رقم 40 الصادر بتاریخ 23 جویلیة 2015 الموافق 7
155- 02 المؤرخ في 23 جویلیة 2015 المعدل و المتمم للأمر رقم 66 - شوال 1436 الأمر رقم 15
المؤرخ في 8 جوان 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة.
و كما ورد في عرض أسبابھ تم إعداد ھذا النص في إطار مخطط عمل الحكومة لتنفیذ برنامج
فخامة رئیس الجمھوریة الرامي إلى تعزیز دولة القانون من خلال تعمیق إصلاح العدالة وتدعیم السلطة
القضائیة ومصداقیتھا.
و تھدف الأحكام الجدیدة إلى إحداث تغییرات أساسیة في سیر القضاء الجزائي في إطار احترام
الحقوق الأساسیة و مبادئ المحاكمة العادلة من خلال تعزیز حقوق الشخص المشتبھ فیھ أثناء التوقیف
للنظر و تفعیل دور النیابة في مختلف مراحل الإجراءات إلى جانب وضع آلیات جدیدة تضمن رد فعل
جزائي ملائم و متناسب مع القضایا القلیلة الخطورة.
كما تھدف القواعد الجدیدة أیضا إلى وضع ضوابط لتأكید الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت وتبسیط
إجراءات الطعن بالنقض واستحداث منظومة لحمایة الشھود والخبراء والضحایا فضلا عن أحكام أخرى
ھامة تتعلق بتوسیع اختصاص المحاكم الجزائریة للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقلیم الوطني
و تأطیر ممارسة الحق في الإعلام خلال التحریات الأولیة بالإضافة إلى أحكام مختلفة ترمي إلى رفع
مستوى أداء القضاء الجزائي و نجاعته
و تتلخص أھم الأحكام التي وردت في النص في 11 محورا تتمثل في ما یلي:
أولا - تفعیل دور النیابة العامة و استحداث آلیات لتسییر الدعوى العمومیة بطریقة أكثر نجاعة و ذلك
من خلال:
أ) وضع مساعدین متخصصین دائمین تحت تصرف النیابة:
لتعزیز قدرات النیابة سیما في معالجة القضایا ذات الطابع التقني (الجرائم الاقتصادیة و المالیة،
جرائم المعلوماتیة،...) تم استحداث وظیفة المساعدین المتخصصین الدائمین و ھم خبراء یكونون بشكل
دائم تحت تصرف النیابة التي تستعین برأیھم و خبرتھم خلال التحریات الأولیة و مختلف مراحل الدعوى
و ھو ما من شأنھ أن یزید من نجاعة النیابة.
ب) نظام الوساطة:
تم إحداث نظام الوساطة كآلیة بدیلة للمتابعة الجزائیة في مادة المخالفات وبعض الجنح البسیطة التي
لا تمس النظام العام و التي حددھا مشروع الأمر على سبیل الحصر، ویلجأ إلیھا تلقائیا من طرف وكیل
الجمھوریة أو بناء على طلب الضحیة، وستكون للنیابة إمكانیة المبادرة بھذا الإجراء كلما رأت أن من
شأنھا وضع حد نھائي للإخلال الناتج عن الجریمة وضمان جبر الأضرار الحاصلة للضحیة.
ج ) نظام المثول الفوري أمام المحكمة:
بغرض تبسیط إجراءات المحاكمة في قضایا الجنح المتلبس بھا والتي لا تقتضي إجراء تحقیق
قضائي تم إدراج أحكام تتعلق بالمثول الفوري كآلیة جدیدة لعرض القضایا على المحكمة والتي تتمثل في
إحالة المتھمین أمام جھة الحكم فورا بعد تقدیمھم امام وكیل الجمھوریة مع ضمان احترام حقوق الدفاع.
و في ھذا الإطار أسندت للمحكمة وحدھا صلاحیة البت في مسألة ترك المتھم حرا أو وضعھ رھن
الحبس أو إخضاعھ لالتزام أو أكثر من التزامات الرقابة القضائیة.
د) معالجة الجنح البسیطة عن طریق الأوامر الجزائیة:
في نفس الإطار و تجسیدا لإحدى التوصیات التي قدمتھا اللجنة الوطنیة إصلاح العدالة تم إدراج
إجراء جدید یتمثل في الأمر الجزائي الذي بمقتضاه یتم إحالة الجنح البسیطة المعاقب عنھا بغرامة و/أو
الحبس لمدة لا تفوق سنتین ( 2) والتي تقضي فیھا المحاكم غالبا بعقوبة الغرامة فقط لعدم خطورتھا.
و وفقا للأحكام الجدیدة یتم الفصل في القضایا دون مرافعة مسبقة ، وللمعني بعدھا إما تنفیذ الأمر
الجزائي أو المعارضة فیھ لتتم محاكمتھ وفقا للإجراءات العادیة المنصوص علیھا في قضایا الجنح.
ھ) إسناد مھمة تنفیذ السیاسة الجزائیة المحلیة للنائب العام:
نصالأمر على أن النائب العام یتولى تنفیذ السیاسة الجنائیة التي یعدھا وزیر العدل ویرفع لھ تقریرا
دوریا عن ذلك.
و) إعطاء سلطة إصدار أمر المنع من مغادرة التراب الوطني للنیابة:
نص الأمر على إمكانیة إصدار وكیل الجمھوریة لأمر المنع من مغادرة التراب الوطني بالنسبة لكل
شخص تكون التحریات جاریة بشأن احتمال تورطھ في جنایة أو جنحة.
ثانیا - تعزیز حقوق الشخص المشتبھ فیھ خلال التوقیف للنظر:
تعزیزا للضمانات المقررة للشخص المشتبھ فیھ نص الأمر على إمكانیة السماح لھ بأن یتصل
بمحامیھ و ان یتلقى زیارتھ وھو إجراء سیسمح لھیئة الدفاع بأن تؤدي دورھا كضامن لاحترام حقوق
الإنسان خلال التوقیف للنظر.
و تدعیما لسلطة النیابة في مراقبة التوقیف للنظر ینص الأمر على وجوب إبلاغ وكیل الجمھوریة
بأماكن التوقیف التي یمكنھ زیارتھا في كل وقت للتأكد من شروط التوقیف و سلامة إجراءاتھ.
ثالثا - تأكید الطابع الاستثنائي للحبس المؤقت و تقلیص مدده:
تعزیزا لقرینة البراءة تم تعدیل الأحكام المتعلقة بالحبس المؤقت وذلك من خلال ضبط شروط اللجوء
إلى الحبس و تقلیص مدده القصوى وحصر مجال تطبیقھ في الجرائم المعاقب عنھا بالحبس أكثر من
ثلاث ( 3) سنوات مما سیحول دون اللجوء الى الحبس في الجنح البسیطة و غیر العمدیة الا إذا نتجت
عنھا وفاة. كما تم تعزیز نظام الرقابة القضائیة باستحداث نظام المراقبة الإلكترونیة كبدیل فعال للحبس
المؤقت.
و جاء النص بأحكام ترمي إلى تعزیز دور غرفة الاتھام في مراقبة شروط اللجوء إلى الحبس
المؤقت وتمدیده من طرف قاضي التحقیق على أساس ضوابط ترتكز أساسا على درجة تعقید القضیة
و النتائج المنتظرة من الإجراءات التي أمر بھا قاضي التحقیق.
رابعا - حمایة الشھود والخبراء و الضحایا:
تماشیا مع ما نصت علیھ الاتفاقیات الدولیة التي صدقت علیھا الجزائر سیما اتفاقیة الأمم المتحدة
لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة و اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و نظرا للدور المحوري
للشھود والخبراء و الضحایا في مكافحة الجریمة من خلال ما یدلون بھ من معلومات تساھم في الكشف
عن المجرمین وتقدیمھم امام العدالة، نص الأمر على تدابیر حمایة إجرائیة و غیر إجرائیة لفائدتھم لا
سیما ضمان عدم المساس بسلامتھم وأمنھم أو أمن عائلاتھم ودرء أي تھدید لمصالحھم الأساسیة وھي
المخاطر التي قد یتعرضون لھا نتیجة إدلائھم بشھادتھم أو إفاداتھم أثناء التحقیق في القضایا

خامسا - تبسیط إجراءات الطعن بالنقض:
بغرض تسھیل إجراءات الطعن بالنقض وتبسیطھا للمتقاضین تمت إعادة النظر في طریقة تشكیل
ملفات الطعن بالنقض، ویقترح أن یتم ذلك على مستوى المجالس القضائیة، حیث تصل الملفات إلى
المحكمة العلیا جاھزة للفصل فیھا مما سیجنب الأطراف عناء التنقل إلى المحكمة العلیا.
وحتى یتسنى للمحكمة العلیا التفرغ لدورھا المتمثل أساسا في توحید و إثراء الاجتھاد القضائي نص
الأمر على أحكام ترمي إلى الحد من الطعون المتعلقة بالأحكام و القرارات الفاصلة في الموضوع
الصادرة في مادة الجنح و المخالفات القاضیة بعقوبة الغرامة التي لا تتجاوز ( 50.000 دج) بالنسبة
للشخص الطبیعي و ( 200.000 دج) بالنسبة للشخص المعنوي.
سادسا - توسیع اختصاص المحاكم الجزائریة للنظر في بعض الجرائم المرتكبة خارج الإقلیم الوطني:
على غرار ما تنص علیھ تشریعات العدید من الدول نص المشروع على تعدیل المادة 588 على نحو
یسمح بانعقاد اختصاص المحاكم الجزائریة بالنسبة للجرائم التي یرتكبھا أجنبي إضرارا بالمصالح
الأساسیة للدولة الجزائریة وبالأعوان والمحلات الدبلوماسیة والقنصلیة الجزائریة وكذلك بالنسبة للجنایات
والجنح المعاقب علیھا بالحبس عندما ترتكب إضرارا بالرعایا الجزائریین.
سابعا - تأطیر الحق في الإعلام خلال التحریات الأولیة:
تم تعدیل المادة 11 لتمكین ضابط الشرطة القضائیة، بعد الحصول على إذن النیابة، من إطلاع
الجمھور ببعض معطیات التحقیق المستخرجة من ملف الإجراءات و ذلك مع مراعاة قرینة البراءة
و احترام الحیاة الخاصة.
ثامنا - إمكانیة الاستعانة بوسائل الإعلام لتوجیھ نداء للشھود:
تم تعدیل المادة 17 على نحو یتیح إستعانة المحققین بوسائل الإعلام لتوجیھ نداء للجمھور للحصول
على معلومات أو شھادات قد تفید التحریات الجاریة.
تاسعا - استحداث أحكام جدیدة لضمان حسن سیر القضاء:
تمت مراجعة بعض المواد التي من شأنھا تیسیر العمل القضائي و التكفل بإشكالات عملیة وقانونیة
مثل مشاركة قضاة المحاكم في تشكیلة محكمة الجنایات و تمكین الغرفة الجزائیة من عقد جلساتھا في أي
محكمة من المحاكم الواقعة بدائرة اختصاص المجلس القضائي ضمانا لحسن سیر العدالة.
عاشرا - أحكام خاصة بتنفیذ العقوبات:
إلى جانب الأحكام سالفة الذكر تضمن الأمر أحكاما تتعلق بتقلیص فترة الاختبار بالنسبة للأحكام التي
تقضي بالحبس مع وقف التنفیذ لمدة ستة أشھر أو أقل مع أو بدون غرامة یساوي أو یقل مقدارھا عن
50.000 دج إذا كانت صادرة ضد محكوم علیھم غیر مسبوقین وھي العقوبات التي لا تقید في القسیمة
رقم ( 2) من صحیفة السوابق القضائیة إلا ما كان منھا مقدما لرجال القضاء.
و من جھة اخرى نص الأمر على أنھ لا تنشأ بطاقة رقم ( 1) لصحیفة السوابق القضائیة عن
العقوبات التي تقضي بغرامة ما لم تتجاوز 5.000 دج.
حادي عشر - ادراج شرط الشكوى المسبقة لتحریك الدعوى العمومیة في المتابعات المتعلقة بأعمال
التسییر:
تضمن الأمر أحكاما جدیدة تجعل تحریك الدعوى العمومیة ضد مسیري المؤسسات
العمومیة الاقتصادیة التي تملك الدولة كل رأسمالھا أو ذات الرأسمال المختلط مشروطا
بشكوى الھیئات الاجتماعیة للمؤسسة المنصوص علیھا في القانون التجاري والتشریع
الساري المفعول. وتجد الأحكام الجدیدة مبرراتھا في كون الھیئات المكلفة بإدارة ومراقبة
الشركة في موقع یسمح لھا بالتمییز بین أخطاء التسییر التي لا تستوجب المساءلة الجزائیة
وتلك التي تنجر عنھا المسؤولیة الجزائیة للمسیرین.
و لأجل تحقیق التوازن بین حمایة المسیرین والحفاظ على المال العام فقد نص الأمر
على عقوبات بالنسبة لأعضاء الھیئات الاجتماعیة للشركة الذین لا یبلغون عن الوقائع ذات
الطابع الجزائي في مجال التسییر.
و أخیرا تم التنصیص على تأجیل بدء سریان الأحكام الجدیدة المتعلقة بالتوقیف للنظر و الحبس
المؤقت و إجراءات الطعن بالنقضو المثول الفوري لفترة مدتھا ستة ( 6) أشھر لتوفیر الشروط المادیة
اللازمة قبل بدء سریانھا مع التوضیح أن نظام المثول الفوري سیحل محل إجراءات التلبس (المواد 59
و 338 و 339 ) بمجرد انتھاء أجل الستة أشھر









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-11-02, 06:04   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
الفارس الجدَّاوي
عضو متألق
 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم:
وهذا الرابط المباشر لتحميل مذكرة وزارة العدل.
https://arabic.mjustice.dz/note_m_jus..._m_justice.pdf
والله الموفق.










رد مع اقتباس
قديم 2015-11-02, 22:50   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
أم ســلــمــة
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية أم ســلــمــة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الفارس الجدَّاوي مشاهدة المشاركة
السلام عليكم:
وهذا الرابط المباشر لتحميل مذكرة وزارة العدل.
https://arabic.mjustice.dz/note_m_jus..._m_justice.pdf
والله الموفق.
شكرا على إضافتك القيمة أستاذنا









رد مع اقتباس
قديم 2016-05-26, 10:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mustapha_droit
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور أخي الكريم على المجهودات


شكرااااااااااااااااااا










رد مع اقتباس
قديم 2016-07-21, 15:23   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
houssem121
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-08-08, 21:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
بن عزة احمد
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-12-11, 01:14   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
nabilpro
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

مشكور على مجهودك اخي










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مذكرة, المتعلق, الخاصة, العدل, بالأمر, بتعديل, وزارة

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:14

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc