حكم الحامل والمرضع في شهر رمضان - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم الحامل والمرضع في شهر رمضان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-06-02, 19:52   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
شموخ امرأة
عضو متألق
 
الصورة الرمزية شموخ امرأة
 

 

 
الأوسمة
موضوع مميز 
إحصائية العضو










افتراضي حكم الحامل والمرضع في شهر رمضان

قال تعالى: ? وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ? [البقرة: من الآية184]

أولاً: حديث أنس بن مالك الكعبي: أن رسول الله ? قال: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ،
وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) ). قال عنه الترمذي: حديث حسن،
هذا الحديث رواه أبو داود (2408) والترمذي (715) والنسائي (2315) وابن ماجه (1667)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلاةِ وَالصِّيَامَ ،
وَعَنْ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِع ) . وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

معاني الكلمات
يطيقونه : أي يطيقون الصيام
فدية : عن كل يوم طعام مسكين
تفسير السعدي

اتفق الفقهاء في الجملة على أن الحامل و المرضع ، إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما ، أن لهما الفطر إلحاقاً لهما بالمريض ، فالحامل تعتبر في حكم المريض.
وكذلك المرضع ألحقها المالكية وغيرهم من حيث الاسم بالمريض، ولأثر ابن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى :"وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ"[البقرة: 184] أن هذه في الشيخ الكبير ، والمرأة المسنة ، والحامل والمرضع .

وهذه أقول السلف والخلف في المسألة

الأول : أنهما يقضيان ويطعمان ، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
أنها تفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكيناً ، وهذا قول الحنابلة،
وهو مأخوذ من الآية "وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ" [البقرة: 184]؛

سنن الترمذي ج: 3 ص: 94
والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وتطعمان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما وإن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهما وبه يقول إسحاق

الثاني : أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما ، وهو مذهب الأحناف

الثالث : أن الحامل تقضي ولا تطعم ، وأن المرضع تقضي وتطعم ، وهو مذهب المالكية

القول الرابع : أن الحامل والمرضع عليهما الفدية فقط، وليس عليهما القضاء،
وهذا مروي عن ابن عباس، وعدد من التابعين.

أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما ، وهو مذهب أجلاء الصحابة رضوان الله عليهم ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم ونُسب إلى مالك والشافعي في قولٍ لهما
هو ما اتفق عليه الصحابيان الجليلان ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ووافقهم عليه جمهور التابعين، منهم: سعيد بن جبير، والقاسم بن محمد، وإسحاق ابن راهويه، وعطاء، وعكرمة.

القول الخامس: أن الحامل والمرضع لا يجب عليهما القضاء ولا الفدية. وهذا مذهب ابن حزم الظاهري .
استدل ابن حزم بأن : الفقهاء لم يتفقوا على إيجاب القضاء،
ولا على إيجاب الإطعام فلا يجب شيء من ذلك، إذ لا نص في وجوبه ولا إجماع .


القول بأن الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفاً على نفسيهما لهما حكم ، وإذا أفطرتا خوفاً على ولديهما لهما حكم آخر

يقول الشيخ العثيمين رحمه الله

الإطعام له ثلاث حالات :
الحال الأولى : أن تفطر خوفا على أنفسهما فتقضيان فقط يعني أن لا زيادة على ذلك .

الحال الثاني : أن تفطرا خوفا على ولديهما فتقضيان وتطعمان لكل يوم مسكين .

أما القضاء فواضح لأنهما أفطرتا
وأما الإطعام فلأنهما أفطرتا لمصلحة غيرهما فلزمهما الإطعام قال أبن عباس رضي الله عنه في قوله { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين }البقرة 184قال كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام يفطران ويطعمان كل يوم مسكينا والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا } رواه أبو داود

وروي عن أبن عمر
الحال الثالثة إذا أفطرتا لمصلحتهما ومصلحة الولد الجنين أو الطفل فالمؤلف سكت عن هذه الحال والمذهب يغلب جانب مصلحة الأم

وعلى هذا فتقضيان فقط فيكون الإطعام في حال واحدة وهي إذا كان الإفطار لمصلحة الغير الجنين أو الطفل وهذا أحد الأقوال في المسألة
القول الثاني
أنه لا يلزمها القضاء وإنما يلزمها الإطعام فقط سواء أفطرنا لمصلحتهما أو مصلحة الولدأو للمصلحتين جميعا واستدلوا :
1-حديث إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع
2-أثر أبن عباس {...المرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا } ولم يذكر القضاء
القول الثالث يلزمها القضاء فقط دون الإطعام وهذا القول أرجح الأقوال عندي لأن غاية ما يكون أنهما كالمريض والمسافر فيلزمهما فقط وأما سكوت ابن عباس عن القضاء فلأنه معلوم
وأما حديث :إن الله وضع الصيام عن الحبلى والمرضع} فالمراد بذلك وجوب أدائه وعليهما القضاء
يقول الشيخ فركوس
هل على الحامل والمرضع إذا أفطرتا في رمضان القضاء أم الفدية ؟
الجواب:الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد:

فلا قضاءَ على الحامل والمرضع إذا لم تُطِيقَا الصومَ، أو خافتَا على أنفسهما أو ولديهما وإنما يشرع في حقِّهما الفدية بإطعام









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-06-02, 20:57   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
أم فاطمة السلفية
مراقبة المنتدى الاسلامي للنساء
 
الصورة الرمزية أم فاطمة السلفية
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خيرا أخيتي على هذا الجمع الطيب وجعله في ميزان حسناتك .










آخر تعديل أم فاطمة السلفية 2016-06-07 في 21:44.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحامل .


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 20:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc