الأذان - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الأذان

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-12, 17:51   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أردت أن أعرف, هل يجوز الأذان أن يكون بلغة غير العربية؟

وهل يجوز, مثلا, أن أُترجم الأذان على سبيل التفهيم؟


الجواب :


الحمد لله


ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الأذان بغير العربية .

جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11/ 170) :

"ترجمة الأذان : لو أذن بالفارسية أو بلغة أخرى غير العربية , فالصحيح عند الحنفية والحنابلة :

أنه لا يصح , ولو علم أنه أذان .

وهو المتبادر من كلام المالكية ; لأنهم يشترطون في الأذان :

أن يكون بالألفاظ المشروعة .

وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه , وقالوا : إن كان يؤذن لجماعة , وفيهم من يحسن العربية , لم يجزئ الأذان بغيرها , ويجزئ إن لم يوجد من يحسنها .

وإن كان يؤذن لنفسه , فإن كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها , وإن كان لا يحسنها أجزأه " انتهى .

وينظر : بدائع الصنائع (1/ 113)، الدر المختار مع ابن عابدين (1/ 485)، المجموع (3/ 137)، الإنصاف (1/ 413).

وأما ترجمته للتعليم والتفهيم في المدارس ونحوها
فلا حرج فيه .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 17:52   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ينتشر بين أكثر الناس في مصر التكبير بقول :

( اللهُ وَكْبَر ) بدلا من :

( الله أكبر ) وذلك بوضع حرف واو بعد لفظ الجلالة ؟


الجواب :

الحمد لله

اختلف الفقهاء في حكم من أبدل الهمزة واوا فقال : ( اللهُ وَكْبَر ) بدلا من ( الله أكبر ) في الصلاة وفي الأذان

وذلك على قولين :

القول الأول :

أنها صحيحة مجزئة ، لأن إبدال الهمزة واواً في هذه الحالة جائز في اللغة العربية.

قال ابن جزي المالكي رحمه الله :

" ومن قال : ( اللهُ وَكْبَر ) بإبدال الهمزة واوا جاز " انتهى.

" القوانين الفقهية " (ص/43) .

وقال القرافي رحمه الله :

" وأما قول العامة : ( اللهُ وَكْبَر ) فله مدخل في الجواز ؛ لأن الهمزة إذا وليت الضمة جاز أن تقلب واوا " انتهى

من " الذخيرة " (2/168) .

وذكر مثله في
" حاشية الرملي على أسنى المطالب " (1/145) .

القول الثاني :

أنها باطلة لا تجزئ .

قال العلامة الرملي الشافعي رحمه الله :

" الراجح عدم انعقادها إذا أبدل الهمزة واوا ، وبه أفتى القفال "

انتهى من " حاشية الرملي على أسنى المطالب " (1/145)

ومثل ذلك قاله الشيخ العدوي المالكي رحمه الله في

" حاشية على شرخ الخرشي لمختصر خليل " (1/265) .

والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أن الصلاة صحيحة ، وكذلك الأذان ، مع هذا الإبدال .

قال رحمه الله :

" لو قال : ( اللهُ وَكْبَر ) فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا " انتهى

من " الشرح الممتع على زاد المستقنع " (2/70) .

وقال أيضا :

" وإذا قال المؤذن : ( اللهُ وَكْبَر ) أي : يجعل الهمزة واواً فنقول : هذا جائز في اللغة العربية ، فإذا وقعت الهمزة بعد ضم جائز قلبها واواً ، وعلى هذا فالذين يقولون : ( اللهُ وَكْبَر ) أذانهم صحيح ، على أن الأَوْلى أن يقولوا : ( اللهُ أَكْبَر ) بتحقيق الهمزة " انتهى من

" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (12/167) .

وقال أيضا رحمه الله :

" وأما ما يقوله بعض الناس : ( اللهُ وَكْبَر ) فيجعل الهمزة واوا ، فهذا له مساغ في اللغة العربية ، فلا تبطل به الصلاة " انتهى من

" مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (13/343) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 17:53   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

ثبت أن بلالا – رضى الله عنه وعن الصحابة أجمعين –

كان إذا أذن للصلاة وضع أصبعيه فى أذنيه ، والتفت يمينا وشمالاً فى الحيعلتين ، فهل القول بالاستحباب فيهما ما زال قائما بعد وجود المكبرات الصوتية ، أم هو من الأمور التعبدية ؟

وجزاكم الله خير الجزاء .


الجواب :

الحمد لله


الالتفات في الأذان يمينا وشمالا عند الحيعلتين سنة ؛ لما روى مسلم (777) عن أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ وَهُوَ بِالْأَبْطَحِ فِي قُبَّةٍ لَهُ حَمْرَاءَ مِنْ أَدَمٍ قَالَ فَخَرَجَ بِلَالٌ بِوَضُوئِهِ فَمِنْ نَائِلٍ وَنَاضِحٍ قَالَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ سَاقَيْهِ قَالَ فَتَوَضَّأَ وَأَذَّنَ بِلَالٌ قَالَ فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا يَقُولُ يَمِينًا وَشِمَالًا يَقُولُ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ .

ورواه البخاري (598) مختصرا .

وعند النسائي (639) :

" فَخَرَجَ بِلَالٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَقُولُ فِي أَذَانِهِ هَكَذَا
يَنْحَرِفُ يَمِينًا وَشِمَالًا ".

وهذا الالتفات لأجل إيصال الصوت لأن المؤذن كان يؤذن على مكان مرتفع ، حتى يبلغ صوته .

ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه إن
أذن في مكبر للصوت لا يلتفت .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" تنبيه: الحكمة من الالتفات يمينا وشمالا إبلاغ المدعوين من على اليمين وعلى الشمال، وبناء على ذلك: لا يلتفت من أذن بمكبر الصوت؛ لأن الإسماع يكون من «السماعات» التي في المنارة؛ ولو التفت لضعف الصوت؛ لأنه ينحرف عن «الآخذة» " انتهى من

"الشرح الممتع" (2/ 60).

وقال رحمه الله :

" فالذي أرى في مسألة مكبر الصوت الآن أنه لا يلتفت يميناً ولا شمالاً ، لا في حي على الصلاة ، ولا في حي على الفلاح ، ويكون الالتفات الآن بالنسبة للسماعات ، فينبغي أنه يجعل مثلاً في المنارة سماعة على اليمين وسماعة على الشمال " انتهى

من "اللقاء المفتوح" (155/ 17).

وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

" يسن للمؤذن أن يلتفت في الحيعلتين يميناً وشمالاً حتى يسمع مَن إلى جانبيه وخلفه . لكن لعل هذا خاص بما إذا كان الأذان فوق المنارة ، وليس هناك مكبر كما هو المعتاد قديماً . أما إذا كان الأذان في المكبر فأرى أنه لا حاجة إلى الالتفات فإن لا قطة المكبر تكون المؤذن ، فإذا قابلها قوي صوته .

فإذا انصرف عنها ضعف صوته .

والمؤذن مأمور برفع الصوت وتقويته " انتهى

من "فتاوى إسلامية".

وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله :

عن " الآذان خارج المسجد ؟

فأجاب :

" المهم الإسماع فأيهما كان أبلغ في الإسماع كان أولى ، وإذا استويا فلا مزية للتأذين خارج المسجد ، ومثله من يلتفت يمينا وشمالا عند الحيعلتين فينخفض صوته لابتعاده عن ( الميك )

بينما السماعات فوق المنارة توزع الصوت يمينا وشمالا ، فإذا زالت العلة زالت المشروعية كما يستفاد ذلك من قصة اختلاف الصحابة رضى الله عنهم فى صلاة العصر فى بنى قريظة " انتهى من

"فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي" (ص 16 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 17:54   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أسمع كثيراً من المؤذنين في بعض إذاعات الدول الإسلامية يؤذنون أذاناً مختلفاً كالآتي في بداية الأذان :

يكبر تكبيرتين فقط ، بعد قوله : حي على الفلاح يقول : حي على خير العمل مرتين ، فما حكم هذا الأذان؟

وهل ثبت عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم؟

وهل تبطل الصلاة بهذا الأذان؟


الجواب :

الحمد لله

قد ثبت في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأذان أربع تكبيرات في أوله

ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه يُقال فيه : حي على خير العمل ، لم يقل هذا بلال ولا عبد الله بن أم مكتوم ،ولا أبو محذورة ، ولا غيرهم من مؤذنيه عليه الصلاة والسلام

وإنما هو مروي عن علي بن الحسين ويرويه بعضهم عن عبد الله بن عمر ولكنه ليس بثابت عن النبي صلى الله
عليه وسلم ولا عن مؤذنيه .

فالصواب في هذا أنه بدعة لا يجوز فعله لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وإنما الثابت أن يقول بعد حي على الصلاة حي على الفلاح : الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله .

فالأذان خمس عشر جملة ؛ أربع تكبيرات في أوله ، ثم الشهادتان أربع ، ثم الحيعلة أربع ، ثم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ، الجميع خمس عشرة ، ومع الترجيع يكون تسع عشرة كلمة

والترجيع : أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض ، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع ، كما في حديث أبي محذور لما أذن بمكة ، حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الأذان علمه فيه الترجيع ، وفي الفجر يزاد فيها : الصلاة خير من النوم ، الصلاة خير من النوم .

أما حي على خير العمل فبدعة.

أما عن الصلاة التي أذن لها بهذا الأذان لا تبطل ، ولا يبطل الأذن بهذا ، فالأذان صحيح ، والكلمات الزائدة خطأ ، فالأذان صحيح والصلاة صحيحة" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/688) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 17:55   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يكفي تشغيل الأذان المسجل في مكبر الصوت ، عند دخول وقت الصلاة ، ولا يقوم أحد من أهل المسجد بالأذان؟

الجواب :

الحمد لله

الأذان الذي يذاع من المسجل :

لا يكفي عن الأذان الشرعي المشروع للإعلام بدخول الوقت ؛ لأنه ليس أذاناً حقيقيّاً ، وإنما هو صوت مخزون ، والأذان عبادة لا بد فيها من عمل ونية ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إنما الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى) .

وعليه : فلا بد من الأذان عند دخول الوقت في المكان الذي يصلى فيه ، وإذا احتيج إلى مكبر الصوت لأجل إبلاغ الناس للحضور للصلاة : فحسن" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" المجموعة الثانية (5/62 ، 63) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

نقل الأذان بواسطة التسجيل :

لا يجزئ عن الأذان الشرعي ؛ وذلك لأن الأذان الشرعي ذِكر وثناء على الله ، ولا بد فيه من عمل ، والتسجيل ليس بعمل ؛ فإنك إذا سمعت المسجل لا يعني ذلك أن المسجل يعمل عبادة يتقرب بها إلى الله ، وإنما هو سماع صوت شخص

ربما يكون قد مات أيضاً ، فلا يجزئ عن الأذان الشرعي ، فلا بد من أذان شرعي يقوم به المكلف يكبر الله ، ويشهد له بالوحدانية ، ولنبيه بالرسالة ، ويدعو إلى الصلاة ، وإلى الفلاح ، لا بد من هذا

وإذا قلنا إن ما سجل ليس بأذان مشروع :

فإنه لا تشرع إجابته

أي : لا يشرع للإنسان أن يتابعه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن) ونحن في الحقيقة لم نسمع المؤذن ، وإنما سمعنا صوتاً مسجَّلاً سابقاً .

وأما قول السائل :

ما الفرق بين ما نقل على الهواء وما نقل بواسطة التسجيل :

فالفرق ظاهر ؛ لأن ما نقل على الهواء :

فهو صوت المؤذن الذي يؤذن الأذان الشرعي ، فهذا يجاب ، ويتابع ، ويدعو بعد المتابعة بما وردت به السنَّة

وأما الأذان المسجل :

فليس أذاناً في الواقع ، كما أشرنا إليه" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (شريط 229 ، وجه ب) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 17:56   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل تكتفي المرأة عند صلاتها في بيتها بالإقامة فقط؟

وإذا تأخر الرجل عن الصلاة في المسجد وصلاها في بيته ـ في وقتها أو في غير وقتها ـ أفتكفيه الإقامة أم لابد من الأذان والإقامة؟


الجواب :

الحمد لله


أما الرجل فتكفيه الإقامة لأنه سمع النداء
وأداها المسلمون فتكفيه الإقامة

أما المرأة فليس عليها إقامة ولا أذان
تصلي بدون إقامة أو أذان" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .

"فتاوى نور على الدرب" (2/691) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 17:57   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أصلي الفروض أحياناً كثيرة بمفردي نظراً لعدم وجود مسجد بالقرب مني ، أفيلزمني الأذان والإقامة لكل صلاة

أم يجوز أن أصلي بدون أذان ولا إقامة؟


الجواب :

الحمد لله

السنة أن تؤذن وتقيم ، أما الوجوب ففيه خلاف بين أهل العلم ، ولكن الأولى والأحوط لك أن تؤذن وأن تقيم لعموم الأدلة ، ولكن يلزمك أن تصلي في الجماعة مهما أمكن ، إذا وجدت جماعة أو سمعت النداء بمسجد بقربك وجب عليك أن تجيب المؤذن وأن تحضر مع الجماعة

فإن لم تسمع النداء ولم يكن بقربك مسجد فالسنة
أن تؤذن أنت وأن تقيم" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/690) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-12, 17:58   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع أذان مسجد كبير فهل السنة أن يؤذن في هذا المسجد الصغير أم نكتفي بالأذان الذي سمعناه بالمسجد الكبير؟

الجواب :

الحمد لله

ما دام المسجد يُصلى فيه ، فالسنة أن يكون فيه أذان ويكون فيه إقامة ، ولو سمعتم أذان المسجد الآخر ، فإن المسافة بعيدة في الغالب ولا سيما مع هذه المكبرات فيسمع من خلالها بعضهم بعضاً

والسنة أن كل مسجد يؤذن فيه ويقام فيه
ومن سمع الأذان في أي مسجد أجابه" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب"(2/685) .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 15:52   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

أعتقد أني قرأت عن أن الأذان للصلاة اقترحه شخص على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قال أنه لا يريد أن يستخدم الأجراس التي يستخدمها النصارى أو مثلما يفعل اليهود للنداء لصلواتهم .

فالسؤال هو: كيف يتفق ذلك الحدث مع الاعتقاد بأن كل ما يأمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا وحي يوحى ؟

إنني لا أحاول أن أكون مجادلاً ولكن سألت ذلك السؤال بقلب نقي أريد فيه المزيد من الفهم . وشكراً.


الجواب :


الحمد لله


الأذان يراد به في اللغة الإبلاغ وفي الشرع الإبلاغ والإعلام بدخول الوقت ، وقد شرع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة لحديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه :

لما أجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالناقوس وهو له كاره لموافقته النصارى طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله قال فقلت : يا عبد الله أتبيع الناقوس ؟ قال وما تصنع به ؟ قال قلت : ندعو به إلى الصلاة . قال : أفلا أدلك على خيرٍ من ذلك فقلت : بلى .

قال تقول : الله اكبر …. (إلى نهاية الأذان )…

قال : فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال : إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألْقِ عليه ما رأيت فإنه أندى صوتاً منك قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به

قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في بيته فخرج يجرّ رداءه يقول : والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي أُرِي . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد .

رواه أحمد ( 15881 ) والترمذي ( 174 )
وأبو داود ( 421 ) و ( 430 ) وابن ماجه ( 698 ) .

يتّضح من هذا الحديث :

أنّ كلمات الأذان رؤيا منام رآها صحابي جليل وأقره عليها نبينا الكريم ، فهي ليست اقتراحاً كما ذكرت ، بل هي رؤيا ، ومن المعلوم أن الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة

لما جاء في حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" الرؤيا جزء من سبعين جزءاً من النبوة "

رواه أحمد ( 4449 ) .

ورواه البخاري بلفظ
" الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءاً من النبوة " .

رواه البخاري ( 6474 )
ومسلم ( 4203 ) و ( 42005 ).

فالرؤيا هنا كما وصفها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها رؤيا حق فهي من الله وليست اقتراحاً من شخص فهي نبوة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لها أنها رؤيا حق ولو لم يقر لها الرسول لم تكن رؤيا حق وليست من النبوة

فالذي قضى بأنّها حقّ هو النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمر بالعمل بها هو النبي صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من ربه .

وقد رأى عمر رضي الله عنه مثل ذلك ولا ننسى أنّ عمر من الخلفاء الراشدين المهديين حيث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم
"… فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين
عضوا عليها بالنواجذ " .

رواه الترمذي ( 2600 ) وابن ماجه ( 43 )
وأحمد ( 16519 ) .

وقد وافق عمر رضي الله عنه الوحي والتشريع الإلهي مراراً كثيرة وروت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان يقول قد كان يكون في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم " .

رواه البخاري ( 3282 ) ومسلم ( 2398 )

وعنده : قال ابن وهب تفسير " محدَّثون " : ملهمون.

فإن قلت ولماذا كان ابتداء الأذان بهذه الطريقة حيث يراها صحابيان ثمّ يؤكّدها الوحي ولم تكن من الوحي مباشرة كغيرها من الأحكام فالجواب أنّ الله يشرع ما يريد كما يريد عزّ وجلّ ولعلّ فيما حدث إظهارا لفضل هذين الصحابيين

وإثباتا للخير في هذه الأمة وأن منهم من يوافق الوحي وأنّ فيهم منامات صادقة تدلّ على صدقهم فإنّ أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم .

وأخيرا

فإن مما هو معلوم في كتب أهل العلم في تعريف السنّة :

بأنها كلّ ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم
من'' قول أو فعل أو تقرير '' .

فالقول والفعل واضحان وأما التقرير فهو أن يفعل أحد أمامه فعلاً فإن أقره فهو شرع لا لفعل ذلك الرجل ولكن لموافقة الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يسكت على الباطل ولا يقرّ أحداً على باطل وضلال .

وقد لا يقره على ذلك وينهاه ، كما فعل عليه الصلاة والسلام مع الصحابي أبي إسرائيل فيما رواه ابن عباس قال : " بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم في الشمس

فسأل عنه ، قالوا : هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ، ولا يستظل ، ولا يتكلم ، ويصوم ، قال : مُرُوه فليتكلم ، وليستظل ، وليقعد ، وليتم صومه " .

رواه البخاري ( 6326 ) .

فهذا النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا إسرائيل على نذر الصوم ، وأبطل عليه باقي ما نذره ، فلم يقره عليه .

فيتّضح إذن أنّ الأذان صار شرعا ودينا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابيين على ما أراهما الله في المنام وأمره لعبد الله بن زيد أن يلقيه على بلال ليؤذّن به

ولعل ما سبق من الإيضاح يكون قد أزال الإشكال وبيّن الأمر لك أيها الأخ السائل ونسأل الله لنا ولك الفقه في الدين .

والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 15:53   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يمكنني الاستماع للأذان في أي وقت من اليوم
غير الأوقات الخمسة ؟ .


الجواب :


الحمد لله


لا يظهر حرج في الاستماع للأذان في أي وقت ، في غير أوقات الصلاة ، ففي الأذان ذكرٌ لله ، وتعظيم له عز وجل ، وفيه معانٍ جليلة أخرى .

قال الحافظ ابن حجر – رحمه الله - :

قال القرطبي وغيره :

الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل العقيدة ؛ لأنه بدأ بالأكبرية ، وهي تتضمن وجود الله وكماله ، ثم ثنى بالتوحيد ونفي الشريك ، ثم بإثبات الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم ، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة عقب الشهادة بالرسالة

لأنها لا تُعرف إلا من جهة الرسول ، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم ، وفيه الإشارة إلى المعاد .

ثم أعاد ما أعاد توكيداً .

" فتح الباري " ( 2 / 77 ) .

وعليه : فلا حرج من الاستماع للأذان من برامج ، أو من جوال ، أو من شريط تسجيل ، وغير ذلك ، مع التأمل فيما يشتمله الأذان من معانٍ جليلة .

إلا أننا ننبه إلى أن سماع ذلك الأذان بتلك الطرق :

لا يشرع معه الإجابة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

إذا كان الأذان مسجَّلاً وليس أذاناً على الوقت :

فإنه لا يجيبه ؛ لأن هذا ليس أذاناً حقيقيّاً

أي : أن الرجل لم يرفعها حين أمر برفعه ، وإنما هو شيء مسموع لأذان سابق ، وإن كان لنا تحفظ على كلمة " يرفع الأذان " ، ولذا نرى أن يقال " أذن فلان " ، لا " رفع الأذان " .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 12 / 196 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 15:54   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أنا من الأردن , كنت في زيارة إلى " سوريا " ، فذهبت لأصلي الجمعة في مسجد " بني أمية الكبير " ( المسجد الأموي )

فقبل الصلاة كان هناك مجموعة من المنشدين تنشد ابتهالات ومدائح للرسول عليه الصلاة والسلام , ثم عندما حان موعد الأذان : قاموا بالأذان جماعة ( مجموعة المنشدين في نفس الوقت )

وبعد الأذان صلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأكثروا من المديح , عند إقامة الصلاة أقاموها جماعة

وكانوا يكررون المقطع مرتين ، مثل : " الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله " ، وبعد قراءة الإمام لسورة الفاتحة قام بقراءة سورة قصيرة

لكن قام بتلاوة الثلث الأول بصوت منخفض ، والثلث الثاني بصوت أعلى قليلاً ، والثلث الأخير بصوت واضح ، مع التجويد والترتيل . فما صحة هذه الأحداث ؟ . وبارك الله فيكم .


الجواب :


الحمد لله


أولاً:

الأذان من العبادات ، والأصل في العبادات المنع ، إلا بدليل ، ولا يحل لأحدٍ أن يزيد فيه أو ينقص منه ، ومن فعل ذلك وقع في البدعة ، حتى لو كان ذلك السابق أو اللاحق للأذان قرآناً أو صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

فالأذان الشرعي يبدأ بلفظ " الله أكبر الله أكبر "
وينتهي بلفظ " لا إله إلا الله " ،

وهكذا رآه الصحابي الجليل عبد الله بن زيد في منامه ، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلَّم وشرعه لأمَّته ، وهو شرع الله إلى نهاية الدنيا ، لا يزاد عليه ، ولا يُنقص منه .

سئل علماء اللجنة الدائمة :

لوحظ أن بعض المؤذنين حين أذان الفجر ينادون في المنارة وقبل البدء في الأذان بترديد صوتين أو ثلاثة أصوات :

" صلوا " ، أو " الصلاة " ، ثم يشرع في الأذان ، ويسأل : هل يقرون على ذلك أم ينكر عليهم ؟ .

فأجابوا :

لا يخفى أن الدِّين مبني على الاتباع والاقتداء لا على الابتداع والإحداث ، يؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) – رواه البخاري ومسلم - ، وفي رواية : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) –

رواه مسلم - ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ) – رواه أبو داود - ، كما لا يخفى أن الأذان المشروع : سبع عشرة كلمة لصلاة الفجر ، وخمس عشرة كلمة للصلوات الأخرى .

فإذا زيد على ما ثبت مشروعيته ، سواء كانت الزيادة قبل البدء به أو بعد الانتهاء منه : اعتبرت هذه الزيادة بدعة ، يتعين إنكارها ، والإنكار على من يأتي بها ، مع أن في الأذان ما هو أبلغ من هذه الكلمات وأقوى تأثيراً وإيقاظا ، وذلك قول المؤذن :

" حي على الصلاة " ، مرتين ، و " حي على الفلاح " مرتين ، بعد التذكير بجلال الله ومقامه .

وعليه : فينبغي الإنكار على المؤذنين المذكورين ما يقولونه وهم في المنارة من الزيادة على الأذان قبل البدء بقول : " صلوا " ، " الصلاة " ، أو نحو ذلك ؛ حماية لجناب المشروع مما ليس مشروعا من البدع والمحدثات .

الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن منيع .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 2 / 499 ، 500 ) ، وينظر أيضا : فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 2 / 211 ) .

ثانياً:

" الأذان الجماعي " يُطلق ويراد به أمران :

الأول :

أن يؤذِّن مجموعة من المؤذنين في وقت واحد
وفي مسجد واحد ، وله صورتان :

أ. أن يؤذنوا جميعاً بصوت واحد في مكان واحدٍ – كصحن المسجد - ، وهذا لا شك أنه بدعة منكرة بلا خلاف .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله - :

وأما المؤذنون الذين يؤذنون مع المؤذن الراتب يوم الجمعة في مثل صحن المسجد : فليس أذانهم مشروعاً باتفاق الأئمة ، بل ذلك بدعة منكرة .

" الفتاوى الكبرى " ( 5 / 324 ) .

قال محمد بن الحاج – رحمه الله - :

وأذانهم جماعة على صوت واحد :

من البدع المكروهة المخالفة لسنَّة الماضين ، والاتباع في الأذان وغيره : متعين ، وفي الأذان آكد ؛ لأنه من أكبر أعلام الدين .

" المدخل " ( 2 / 242 )
وقد أطال رحمه الله الكلام في إنكاره ، فانظره فيه .

وقال الشيخ بكر أبو زيد – رحمه الله - :

وأما الأذان الجماعي - وهو الذي كان يسمَّى " أذان الحُوق " ، أو " الأذان السلطاني " - وهو : أن يقوم أربعة من المؤذنين بأذان واحد ، أُحدث في خلافة هشام بن عبدالملك ، وقد أبطله فاروق الأول بمصر بفتوى الشيخ محمد مصطفى المراغي

وكان الأذان الجماعي في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي الشريف حتى أُبطل عام ( 1400 هـ ) ، وقد أفردتُ في إنكاره جزءاً ، والحمد لله رب العالمين .

" تصحيح الدعاء " ( ص 376 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 15:55   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ب. أن يؤذن كل واحدٍ منهم على جهة من جهات المسجد الواسع ؛ ليصل صوت أذانهم إلى أكبر قدر ممكن من الناس ممن يسكنون حول المسجد .

وقد أجاز طائفة من العلماء – كالشافعي رحمه الله - هذا الأذان حيث توجد حاجة له ، كأن يكون المسجد واسعاً ، والبيوت حوله متفرقة وبعيدة .

قال الشافعي – رحمه الله - :

وإن كان مسجداً كبيراً له مؤذنون عدد : فلا بأس أن يؤذن في كل منارة له مؤذن ، فيُسمعُ من يليه ، في وقت واحد .

" الأم " ( 1 / 84 ) .

وإذا قدر أن هذه الحاجة التي كانت موجودة تبيح هذه الصورة ، فلا شك أن هذه الحاجة قد انقطعت في عصرنا الحاضر ، وقامت مكبرات الصوت بذلك الدور المشار إليه ، دون حاجة إلى إحداث مؤذن آخر ، أو أذان جديد .

الثاني :

أن يؤذن شخص واحد ويردد وراءه مجموعة ما يسمعونه منه .

وهذه الطريقة في التأذين لا نعلم بوجودها في مكان آخر سوى " المسجد الأموي " في دمشق ، وقد جمعوا بين الطريقتين البدعيتين في أذانهم هذا ، فهم يرددون وراء مؤذنهم من أول الأذان إلى آخر " حي على الفلاح " ، ثم يكملون جميعاً بصوت واحد آخر جملتين من الأذان ! .

وهذه الطريقة في الأذان سارية إلى وقتنا الحالي ، ولا شك في بدعيتها ، ومخالفتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته . وما سبق ذكره من كلام العلماء الأجلاء في وجوب الاتباع في شعيرة الأذان : كافٍ للرد على ذلك وبيان بدعيته .


ثالثاً:

إقامة الصلاة في ذلك المسجد جماعة ـ أيضا ـ من البدع المنكرة .

أما الذكر الجماعي فقد سئلت اللجنة الدائمة :

عن الدعاء والذكر الجماعي

فأجابت :

الأصل في الأذكار والعبادات التوقيف وألا يعبد الله إلا بما شرع وكذلك إطلاقها أو توقيتها وبيان كيفياتها وتحديد عددها فيما شرعه الله من الأذكار والأدعية وسائر العبادات مطلقا عن التقييد بوقت أو عدد أو مكان أو كيفية لا يجوز لنا أن نلتزم فيه بكيفية أو وقت أو عدد بل نعبده به مطلقا كما ورد .

وما ثبت بالأدلة القولية أو العملية تقييده بوقت أو عدد أو تحديد مكان له أو كيفية ، عبدنا الله به على ما ثبت من الشرع له ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا أو فعلا أو تقرير الدعاء الجماعي عقب الصلوات أو قراءة القرآن مباشرة أو عقب كل درس سواء كان ذلك بدعاء الإمام وتأمين المأمومين على دعائه أم كان بدعائهم كلهم جماعة ولم يعرف ذلك أيضا على عهد الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة رضي الله عنهم

فمن التزم بالدعاء الجماعي عقب الصلوات أو بعد كل قراءة للقرآن أو بعد كل درس فقد ابتدع في الدين وأحدث فيه ما ليس منه ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " وقال :
" من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " …

ولو كان التزام كيفية معينة مشروعا عن لحافظ النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده وقد تقدم أنه لم يثبت ذلك عنه ولا عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كل الخير في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم وهدي الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم والشر كل الشر في مخالفة هديهم واتباع المحدثات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة " وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

فتاوى إسلامية 4/178.


وأما ألفاظ الإقامة التي نقلتَها عنهم : فهي صحيحة

ثبتت إقامة الصلاة بألفاظ متنوعة عن النبي
صلى الله عليه وسلم ، منها :

إفراد ألفاظها ، ما عدا التكبير في أولها وآخرها ، يكون مرتين ، وقول قد قامت الصلاة ، يكون مرتين أيضاً
فيكون عدد كلماتها (11 ) كلمة ، وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة ، وهو قول المالكية إلا أنهم يفردون أيضا ( قد قامت الصلاة ) .

انظر : "المغني" (2/59) ، "المدونة" (1/179)

وهذه هي إقامة بلال مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم .

ففي حديث عبد الله بن زيد في الأذان :

( قَالَ : ثُمَّ استَأخَرَ عَنِّي غَيرَ بَعِيدٍ ثُمَّ قَالَ : ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمتَ الصَّلَاةَ : اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، أَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الفَلَاحِ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكبَرُ اللَّهُ أَكبَرُ ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّهُ . فَلَمَّا أَصبَحتُ أَتَيتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ فَأَخبَرتُهُ بِمَا رَأَيتُ ، فَقَالَ : إِنَّهَا لَرُؤيَا حَقٍّ إِن شَاءَ اللَّهُ)

رواه أبو داود (499)
وقال الألباني : حسن صحيح .

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال :
( أُمِرَ بِلَالٌ أَن يَشفَعَ الأَذَانَ وَأَن يُوتِرَ الإِقَامَةَ إِلَّا الإِقَامَة )

رواه البخاري (605) ومسلم (378) .

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( إِنَّمَا كَانَ الأَذَانُ عَلَى عَهدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَينِ مَرَّتَينِ ، وَالإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً ، غَيرَ أَنَّه يَقُولُ : قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ قَد قَامَتِ الصَّلَاةُ )

رواه أبو داود (510)
وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ومنها : أن تكون ألفاظ الإقامة كألفاظ الأذان تماماً
ويزيد عليها قد قامت الصلاة مرتين

فتكون كلماتها سبع عشرة كلمة
وهذا مذهب الحنفية وقولٌ للشافعية .

انظر : "المبسوط" (1/219) .

وهذه إقامة أبي محذورة رضي الله عنه
التي علمه إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم .

فعن أبي محذورة رضي الله عنه : (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ الْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً : اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ ، اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ)

رواه أبو داود (502) والترمذي (192) وصححه الألباني .

وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة ، ينبغي العمل به ، فلا حرج أن يقيم المؤذن بإقامة بلال أو إقامة أبي محذورة ، رضي الله عنهما ، وإن كان الأكمل أن يفعل هذه تارة ، وهذه تارة أخرى ، حتى يكون قد عمل بالسنة كلها .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن الأحاديث التي
فيها جواز الإقامة بهاتين الصيغتين :

"وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالصَّوَابُ مَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ ، وَهُوَ تَسْوِيغُ كُلِّ مَا ثَبَتَ فِي ذَلِكَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، لَا يَكْرَهُونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ ، إذْ تَنَوُّعُ صِفَةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ كَتَنَوُّعِ صِفَةِ الْقِرَاءَاتِ وَالتَّشَهُّدَاتِ وَنَحْوِ ذَلِكَ .

وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَكْرَهَ مَا سَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأُمَّتِهِ .

وَأَمَّا مَنْ بَلَغَ بِهِ الْحَالُ إلَى الِاخْتِلَافِ وَالتَّفَرُّقِ حَتَّى يُوَالِيَ وَيُعَادِيَ وَيُقَاتِلَ عَلَى مِثْلِ هَذَا وَنَحْوِهِ ، مِمَّا سَوَّغَهُ اللَّهُ تَعَالَى فَهَؤُلَاءِ مِنْ الَّذِينَ فَرَّقُوا دَيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا .

وَمِنْ تَمَامِ السُّنَّةِ فِي مِثْلِ هَذَا : أَنْ يُفْعَلَ هَذَا تَارَةً وَهَذَا تَارَةً ، وَهَذَا فِي مَكَانٍ وَهَذَا فِي مَكَانٍ ; لِأَنَّ هَجْرَ مَا وَرَدَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَمُلَازِمَةَ غَيْرِهِ قَدْ يُفْضِي إلَى أَنْ يَجْعَلَ السُّنَّةَ بِدْعَةً ، وَالْمُسْتَحَبَّ وَاجِبًا ، وَيُفْضِيَ ذَلِكَ إلَى التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ إذَا فَعَلَ آخَرُونَ الْوَجْهَ الْآخَرَ . فَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ أَنْ يُرَاعِيَ الْقَوَاعِدَ الْكُلِّيَّةَ الَّتِي فِيهَا الِاعْتِصَامُ بِالسُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ لَا سِيَّمَا فِي مِثْلِ صَلَاةِ الْجَمَاعَةِ " انتهى باختصار.

"مجموع الفتاوى" (21/66) .

وقال أيضاً :

"لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يَتَّخِذَ قَوْلَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ شِعَارًا يُوجِبُ اتِّبَاعَهُ ، وَيَنْهَى عَنْ غَيْرِهِ مِمَّا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ; بَلْ كُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ فَهُوَ وَاسِعٌ : مِثْلُ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَة . . .

فَمَنْ شَفَعَ الْإِقَامَةَ فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَفْرَدَهَا فَقَدْ أَحْسَنَ ، وَمَنْ أَوْجَبَ هَذَا دُونَ هَذَا فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ ، وَمَنْ وَالَى مَنْ يَفْعَلُ هَذَا دُونَ هَذَا بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ فَهُوَ مُخْطِئٌ ضَالٌّ" انتهى باختصار.

"مجموع الفتاوى" (22/46) .

وأما بخصوص طريقة قراءة الإمام للسورة بعد الفاتحة التي نقلتَها عنهم : فهي طريقة مبتدعة منكرة ، لا يُقرُّون عليها .

نسأل الله أن يصلح أحوال القائمين على المساجد

وأن يساهموا في القضاء على بدعه

وأن يوفقهم الله لإحياء السنَّة تعليمها وتطبيقاً .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 15:57   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان
فهل يجب عليه أن يؤذن أو يكفيه الأذان الذي سمعه من مؤذن آخر؟


الجواب :


الحمد لله

"إذا كان الإنسان في جماعة وسمع الأذان في أي مسجد فإن الواجب عليه وعلى الجماعة أن يجيبوا الأذان وأن يتوجهوا إلى المسجد ، ولا يصلوا في محلهم ، ولا حاجة إلى أذان ولا إلى غيره ، بل يتوجهون إلى المسجد الذي سمعوا أذانه قريباً منهم حيث يمكنهم الوصول إليه والصلاة معهم .

إذا كان الأذان بالصوت الطبيعي فإن الغالب أن يكون المسجد قريباً ، أما إذا كان بمكبر فقد يكون بعيداً ووصلهم الصوت من بعد .

فالحاصل :

أن الواجب عليهم التوجه إلى المسجد إذا أمكن .

أما إن كان بعيداً لا يتيسر الوصول إليه إلا بعد فوات الصلاة لبعده ، ولأن الصوت سمعوه بواسطة المكبر وهو يأتي من بعيد فإنهم يكتفون بهذا الأذان ، وتكفي الإقامة ؛ لأن المقصود سماع الأذان ووجود ما يدعو الناس إلى الصلاة ويعلمهم بالوقت وقد حصل .

المقصود :

أنه تكفيه الإقامة إذا كان ما تيسر له أن يصلي مع الناس لمرض أو لكونه حارساً أو ما أشبه ذلك ، فيكفيه الأذان ، ويقيم ، أي يأتي بالإقامة فقط ، أما إذا كان في محل قريب بحيث يستطيع الوصول إلى محل الأذان ويصلي مع الناس فالواجب على هؤلاء المستمعين للأذان أن يجيبوا ، للحديث : (مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ) هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام .

فالواجب على من سمع الأذان أن يجيب المؤذن ، ويتوجه للمسجد أو محل إقامة الجماعة حتى يكثروا السواد ، وحتى يحصل الاجتماع على طاعة الله عز وجل ، وحتى يحصل الامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بحضور الجماعة

لكن إذا كان هناك مانع من مرض أو خوف أو كونه حارساً لمال عنده لا يستطيع التوجه ، أو لأن المكان بعيد وسمعوا الصوت من بعيد بواسطة المكبر ولا يستطيعون الوصول إليه إلا إذا فاتتهم الصلاة ، فيصلون في مكانهم ويكتفون بالأذان

فإن أذنوا فلا بأس ، وإن أذنوا أذاناً ثانياً فلا حرج لأنه خير بلا شك لا سيما مع البعد ، وإن اكتفوا بالأذان فإنه كاف ، وعليهم أن يقيموا فقط ، أي على هؤلاء المتخلفين لمرض أو لخوف أو ما أشبه ذلك أن يقيموا الصلاة ويكتفوا بالأذان" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/291 ، 292)









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 15:58   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

متى أقوم عند الإقامة ؟

أيكون القيام بسماع الله أكبر أثناء الإقامة أم
بعد لا إله إلا الله في الإقامة ؟

هل هناك إقامة لصلاة السنة أو النوافل أو الوتر
وغيرها من الصلوات التي نصليها بشكل فردي؟


الجواب:


الحمد لله


أولاً :

اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في الوقت الذي يقوم فيه المأموم للصلاة على أقوال ذكرها النووي رحمه الله في
المجموع (3/233) وهي كما يلي :

القول الأول :

يقوم إذا شرع المؤذن في الإقامة ، وبه قال عطاء والزهري .

القول الثاني :

يقوم إذا قال : حي على الصلاة , وبه قال أبو حنيفة .

القول الثالث :

يقوم إذا فرغ المؤذن من الإقامة ، وبه قال الشافعي .

القول الرابع :

ليس للقيام وقت محدد ، بل يجوز للمصلي القيام في أول الإقامة ، أو أثناءها ، أو آخرها . وبه قال المالكية .

القول الخامس :

يسن القيام عند قول المؤذن "قد قامت الصلاة" إن رأى المأموم الإمام ، فإن لم يره , فإنه يقوم عند رؤيته لإمامه
وبه قال الإمام أحمد .

وليس هناك دليل واضح من السنة على أحد هذه الأقوال ، وإنما هي اجتهادات من الأئمة ، حسب ما ظهر لكل منهم .

وعليه ، فالأمر في هذا واسع فللمأموم أن يقوم متى شاء في أول الإقامة أو أثنائها... لكن دلت السنة على أن المؤذن إذا أقام الصلاة ولم يدخل الإمام المسجد فإن المأمومين لا يقومون حتى يروه .

فعن أبي قتادة رضي الله قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)

رواه البخاري (637) ومسلم (604)

وفي رواية لمسلم : (حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ) .

قال ابن رشد المالكي : "... فإن صح هذا ـ أي حديث أبي قتادة المتقدم ـ وجب العمل به , وإلا فالمسألة باقية على أصلها المعفو عنه , أعني أنه ليس فيها شرع , وأنه متى قام كل واحد , فحسن"

انتهى من "الموسوعة الفقهية" (34/112) .

وسئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

هل ورد في السنة وقت محدد للقيام للصلاة عند الإقامة؟

فأجاب :

"لم ترد السنة محددة لموضع القيام؛ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا تقوموا حتى تروني) فمتى قام الإنسان في أول الإقامة، أو في أثنائها، أو عند انتهائها فكل ذلك جائز" انتهى.

"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (13/8) .

ثانياً :

لا تشرع الإقامة لغير الصلوات الخمس .

قال النووي رحمه الله :

" لا يشرع الأذان ولا الإقامة لغير الخمس , سواء كانت منذورة أو جنازة أو سنة وسواء سن لها الجماعة كالعيدين والكسوفين والاستسقاء أم لا كالضحى... وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف" انتهى

من "المجموع" (3/83) بتصرف يسير.

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-14, 15:59   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


حكم الأذان وهو يلبس النعلين السؤال :

هل الأذان والرجل لابس حذاءه مكروه أم حرام؟


الجواب :

الحمد لله


"الأذان والإنسان لابس النعلين ليس فيه بأس ، لا مكروه ولا حرام ، بل جائز ولا بأس به ، بل تصلي في النعلين فكيف الأذان؟!

والرسول صلى الله عليه وسلم صَلَّى في نعليه ، فإذا كان أجاز الصلاة في النعلين فالأذان من باب أولى .

فالحاصل :

أنه لا حرج في ذلك" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/689)









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc