موضوع مميز آداب و سنن مهجورة في الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > القسم الاسلامي العام

القسم الاسلامي العام للمواضيع الإسلامية العامة كالآداب و الأخلاق الاسلامية ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

آداب و سنن مهجورة في الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-04-15, 19:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










B11 آداب و سنن مهجورة في الصلاة

السلام عليكم و رحمة الله وبركاته

الحمد لله و الصلاة والسلام على نبينا محمد بن عبد الله و على آله و صحبه و من اتبع هداه، و بعد؛

فقد قال الرسول صلى الله عليه و سلم ( الصلاة خير موضوع فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر ) من حديث أبي هريرة مرفوعا, حسنه الألباني.


و هذه جملة من الآداب و السنن المهجورة من الخاصة فضلا عن العامة.
نسأل الله أن يعيننا على إحياء السنن و دفن البدع إنه و لي ذلك و القادر عليه، فقد صح عن إمام أهل الحديث الحافظ البخاري رحمه الله أنه قال: أفضل المسلمين رجل أحيا سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أميتت ، فاصبروا يا أصحاب السنن رحمكم الله فإنكم أقل الناس.

نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصنف المبارك.


1 المتابعة عند إقامة الصلاة:

فعن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة وقال في الثالثة لمن شاء " متفق عليه.

فسمى رسول الله صلى الله عليه و سلم الإقامة أذانا، فيشرع إذن القول بالمثل و الصلاة على الرسول صلى الله عليه و سلم و طلب الوسيلة، و الدعاء (3).

وفيه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: أنه سمع النبي صلى الله عليه و سلم يقول : ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) رواه مسلم وأبو داود والنسائي



فائدة لابن القيم رحمه الله من كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة على محمد خير الأنام):
قال:
(وفي إجابة المؤذن خمس سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قد اشتمل حديث عبد الله بن عمرو(1) على ثلاثة منها،:

والرابعة: أن يقول ما رواه مسلم : عن سعد بن أبي وقاص، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله رباً، وبمحمد رسولاً، وبالإسلام ديناً، غفر له ذنبه .(2)

والخامسة: أن يدعو الله بعد إجابة المؤذن وصلاته على رسوله، وسؤاله له الوسيلة، لما في سنن أبي داود، والنسائي، من حديث عبد الله بن عمرو ، أن رجلاً قال: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلوننا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطه " (3)

فهذه خمسة وعشرون سنة في اليوم والليلة لا يحافظ عليها إلا السابقون).(4)
انتهى كلامه رحمه الله
ـــــــــــــــــــــــــ ــ
(1) هو الحديث المذكور: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص

(2) قال الشيخ الألباني رحمه الله: (نقلا من كتاب صحيح الأذكار)
عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( مَن قالَ حينَ يسمعُ المؤذّن [يتشهد] وأنا أشهدُ أنّ لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شريكَ له، وأنّ محمداً عبدُهُ ورسولهُ، رضيتُ بالله ربّاً وبمحمد رسولاً، وبالإسلامِ ديناً، غُفِرَ لَهُ))
[صحيح أبي داود 537 ط غراس]


قال الشيخ :
وهذه الزيادة التي تُعَيّن متى يقال هذا الدعاء، وهو حين يتشهد المؤذن، وهي زيادة عزيزة قلما توجد في كتاب فتشبث بها. وأنه قبل الفراغ من الأذان .أهـ
[الثمر المستطاب 183و184]

(3) (حسن صحيح ) وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماأن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه _ رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. [ صحيح الترغيب والترهيب ]

(4) في كل أذان خمس سنن و الأذان يكون خمس مرات في اليوم فيكون الحاصل خمس وعشرون سُنة.

ـــــــــــــــــــــــــ ــ


أما ما يقوله بعض الناس عند قول المقيم للصلاة " قد قامت الصلاة": أقامها الله و أدامها، فليس من السنة في شيء و الحديث ضعيف [سنن أبي داود ( 528 )].

و هذا سؤال وجه إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء :
سمعت بعض الناس إذا قال المؤذن في إقامة الصلاة : (قد قامت الصلاة) ، يقولون عند ذلك : (أقامها الله وأدامها) فهل هذا صحيح ؟

الجواب :
الحمد لله
الأصل في العبادات التوقيف ، وألا يعبد الله إلا بما شرع ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حينما سمع الإقامة : أقامها الله وأدامها ، ولكن روى أبو داود في سننه ذلك من طريق ضعيف ، قال : حدثنا سليمان بن داود العتكي حدثنا محمد بن ثابت ، حدثني رجل من أهل الشام ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة أو بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، أن بلالاً أخذ في الإقامة ، فلما قال : قد قامت الصلاة ، قال صلى الله عليه وسلم : (أقامها الله وأدامها) وسبب ضعفه أن في سنده رجلاً مبهماً ، والمبهم لا يحتج به ، وبذلك يتبين أن قول : (أقامها الله وأدامها) عند قول المقيم : (قد قامت الصلاة) غير مشروع ؛ لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم ، وإنما الأفضل أن يقول من سمع الإقامة مثل قول المقيم ، لأنها أذان ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول) .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء : الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود . "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (24/215).


((يتبع)) إن شاء الله


منقول









 


آخر تعديل ابو اكرام فتحون 2016-04-24 في 23:28.
رد مع اقتباس
قديم 2016-04-16, 22:24   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
business70
بائع مسجل (أ)
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 14:01   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
lhadj55
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 14:15   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سيف القذافي
عضو جديد
 
الصورة الرمزية سيف القذافي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 14:30   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
mina1333
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 14:44   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
rami fx
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rami fx
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 14:46   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
rami fx
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rami fx
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 19:59   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
makaynbass
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيراً










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 22:08   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


*قال ابن أبي شيبة في المصنف 25772 حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم قال كانوا يستحبون إذا قال الرجل للرجل حياك الله أن يقول بالسلام
*وقال أيضاً ـ 25789 حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن بن سيرين وعن أبي معشر عن إبراهيم وعن حماد عن إبراهيم قالا إذا قلت حياك الله فقل بالسلام .
*وقال أيضاًـ25771 حدثنا حسين بن علي وبن عيينة عن محمد بن سوقة قال جاءنا ميمون بن مهران فقال له رجل حياك الله فقال لا تقل هكذا هذه تحية الشاب ولكن قل حياكم الله بالسلام.


نتابع بحول الله و قدرته، في آداب و سنن مهجورة في الصلاة (2)

2 ـ حال اليدين عند التكبير وموضعهما على الصدر، و في الركوع و بعد الرفع منه، و في السجودو عند الرفع منه، و في التشهد:

"صفة صلاة النبي صلى الله عليه و سلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها"

*عند التكبير:
و " كان [عليه الصلاة و السلام] يرفع يديه تارة مع التكبير (1)، و تارة بعد التكبير (2)، و تارة قبله " (3).
و " كان يرفعهما ممدودة الأصابع، [ لا يفرج بينها و لا يضمها ] " (4)
و " كان يجعلهما حذو منكبيه (5)، و ربما كان يرفعهما حتى يحاذي بهما [فروع] أذنيه " (6).


* وضع اليمنى على اليسرى على الصدر:
و " كان صلى الله عليه و سلم يضع اليمنى على اليسرى " (7)، و كان يقول:
" إنا معاشر الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا و تأخير سحورنا، و أن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة " (8).
و " مر برجل و هو يصلي و قد وضع يده اليسرى علي اليمنى؛ فانتزعها ووضع اليمنى على اليسرى " (9).
و " كان يضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى و الرسغ و الساعد " (10)،

قلت: بعض المصلين يقتصر على وضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى، لكن السنة بخلاف ذلك، و هذا من الدقة في متابعة رسول رب الأرض و السماوات القائل " صلوا كما رأيتموني أصلي (11) "، أي حذو النعل بالنعل. و الله أعلم

" و أمر بذلك أصحابه " (12)، و " كان ـ أحيانا ـ يقبض باليمنى على اليسرى " (13). و " كان يضعهما على الصدر " (14).

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
قال العلامة الألباني رحمه الله:
تنبيه: و ضعهما على الصدر هو الذي ثبت في السنة، و خلافه إما ضعيف أو لا أصل له، و قد عمل بهذه السنة الإمام اسحاق بن رَاهُويَةْ، فقال المروزي في "المسائل" (ص 222):
" كان إسحاق يوتر بنا ... و يرفع يديه في القنوت، و يقنت قبل الركوع، و يضع يديه على ثدييه أو تحت الثديين ". و مثله قول القاضي عياض المالكي في "مستحبات الصلاة" من كتابه "الإعلام" (ص 15 ـ الطبعة الثالثة ـ الرباط): " ووضع اليمنى على ظاهر اليسرى عند النحر ".
و قريب منه ما روى عبد الله بن أحمد في "مسائله" (ص 62) قال:
" رأيت أبي إذا صلإ وضع يديه إحداهما على الأخرى فوق السرة ". و انظر "إرواء الغليل" (353).
ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ

و " كان ينهى عن الإختصار[و هو أن يضع يده على خاصرته، كما فسره بعض الرواة] في الصلاة "(15).

قلتمهم) و بالمناسبة، فقد اختلف أهل العلم في البسملة، هل هي آية من الفاتحة أو ليست كذلك، فذهب بعضهم إلى أن البسملة آية مستقلة و ليست آية من الفاتحة، و لكن الصحيح أنها آية من الفاتحة، و نحن مع من ذكر السنة لا مع من لم يذكرها أو نسيها، فقد خرج الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم " إذا قرأتم الحمدلله فاقرأوا بسم الله فإنها أحد آياتها ". صححه الالباني .
والله أعلم.


*في الركوع :
و " كان صلى الله عليه و سلم يضع كفيه على ركبتيه (16)، و " كان يأمرهم بذلك " (17).
و " كان يمكن يديه من ركبتيه [ كأنه قابض عليهما ] " (18).
و " كان يُفَرِّجُ بين أصابعه " (19)، و أمر به "المسيء صلاته" فقال: " إذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك، ثم فرج بين أصابعك، ثم امكت حتي يأخذ كل عضو مأخذه " (20).

*بعد الرفع من الركوع:
و كان [عليه الصلاة و السلام] يرفع يديه عند هذا الاعتدال (21) على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام.
و " كان صلى الله عليه و سلم يأمر بالاطمإنان فيه فقال ل "المسيء صلاته":
" ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما؛ [ فيأخذ كل عظم مأخذه ] "، (و في رواية: " و إذا رفعت فأقم صلبك، وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها" ) (22).

قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه:
و المراد ب (العظام) هنا: عظام سلسلة الظهر و فقراته، كما تقدم قريبا في " الاعتدال من الركوع...". و (المفاصل) جمع (مفصل): ملتقى كل عظمين في الجسد. انظر " المعجم الوسيط ".

ثم قال رحمه الله تعالى:
(تنبيه): إن المراد من هذا الحديث بين واضح، و هو الاطمإنان في هذا القيام، و أما استدلال بعض إخواننا من أهل الحجاز و غيرها بهذا الحديث على مشروعية وضع اليمنى على اليسرى في هذا القيام؛ فبعيد جدا عن مجموع روايات الحديث ـ و هو المعروف عند الفقهاء ب (حديث المسيء صلاته) ـ بل هو استدلال باطل؛ لأن الوضع المذكور لم يرد له ذكر في القيام الأول في شيء من طرق الحديث و ألفاظه، فكيف يسوغ تفسير الأخذ المذكور فيه بأخذ اليسرى باليمنى بعد الركوع؟ ..... ثم قال:
ثم إن الوضع المذكور غير متبادر من الحديث البتة؛ لأن المقصود ب(العظام) فيه عظام الظهر كما تقدم. و يؤيد ما سبق من فعله صلى الله عليه و سلم: "... استوى حتى يعود كل فقار مكانه ". فتأمل منصفا.
... ثم قال: ولو كان له أصل [أي وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع] لنقل إلينا و لو عن طريق واحد، و يؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله، و لا أذكر أحد من أئمة الحديث فيما أعلم.

قلت: و قد ذكر الشيخ ماهر القحطاني حفظه الله في مقال له بعنوان: " البرهان على أن الحق في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو الاسبال "، ما يأكد ما ذهب إليه العلامة الألباني، و بعد أن ذكر أدلة الطرف الآخر من أهل العلم، قال:

... والصحيح أن الاسدال وترك القبض هو الحق وهو الذي قال به شيخ الاسلام بن تيمية موافقة لابن مسعود ومن المعاصرين الالباني ومحمد صديق خان صاحب الروضة الندية
وذلك لما روى عبدالرزاق في مصنفه من طريق الزهري ((قلت: لعله الثوري - و الله أعلم)) عن حماد عن ابراهيم أن ابن مسعود كان يرفع يديه في الوتر ثم يرسلهما بعد
وهذا يحمل كما ذكر شيخ الاسلام على مابعد الركوع لأن السدل لايكون قبل الركوع عند الجميع فيكون ابن مسعود يفعل هذا تارة وقبل الركوع كما صح عن علقمة عنه تارة اخرى
ولما قال شيخ الاسلام هو زمن يسير يحتاج بعده الى التهيؤ للسجود فيكون السدل ارجح
ولأن قوله بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الراوي
كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه.
يسمى مطلق وليس بعام والمطلق يتعلق بالصفات ويصح اردافه بأو والعام يتعلق بالافراد ويصح اردافه باداة الاستثناء إلا. فقوله اذا قام في الصلاة مطلق يصح اردافه بأو :أي لو سئل سائل في القيام الأول قبل الركوع او الثاني بعده لكان الجواب مقيد
وقد جاء تقيد المطلق وحينئذ لو جاءت رواية عامة تحمل على القيد لأن النص العام يتبع في افراده عمل السلف
فجاءت الراوية المقيدة بأنه يقبض بعد التكبير فيحمل المطلق عليها
فقد روى أبوداود في سننه عن عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كُنْتُ غُلَامًا لَا أَعْقِلُ صَلَاةَ أَبِي قَالَ فَحَدَّثَنِي وَائِلُ بْنُ عَلْقَمَةَ عَنْ أَبِي وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانَ إِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَالَ ثُمَّ الْتَحَفَ ثُمَّ أَخَذَ شِمَالَهُ بِيَمِينِهِ وَأَدْخَلَ يَدَيْهِ فِي ثَوْبِهِ قَالَ فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ سَجَدَ وَوَضَعَ وَجْهَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ أَيْضًا رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ قَالَ مُحَمَّدٌ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ فَقَالَ هِيَ صَلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ مَنْ فَعَلَهُ وَتَرَكَهُ مَنْ تَرَكَهُ
قلت فقوله بعد التكبير أنه أخذ بيمينه على شماله يقيد الرواية المطلقة في القيام في الصلاة ويجعلها في القيام الأول. ولأن الأصل كما قال محمد صديق خان في الروضة الندية الا حركة في الصلاة ولم يثبت بعد الركوع عنه شيء فيرجع الى الأصل
وقوله في النهي عن السدل فذلك في الثياب اتفاقا
وعودة كل فقار اي مفصل لايلزم منه القبض بعد الركوع، لأن الفقار هو كما أفاد الحافظ عظام الظهر والمقصود الطمائنية والاستقرار في الرفع على وضع القيام المعتاد، ولأن ابن مسعود لامخالف له من الصحابة ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضيت لأمتي مارضي لها ابن أم عبد.
فلذلك كان الارجح الاسبال بعد الركوع والله الهادي الى سواء السبيل.
(انتهى كلام الشيخ حفظه الله).


* السجود:
و " كان إذا أراد أن يسجد كبر، [ و يجافي يديه عن جنبيه ]، ثم يسجد " (23).
و "كان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه " (24). وكان يأمر بذلك فيقول: " إذا سجد أحدكم: فلا يبرك كما يبرك البعير، و ليضع يديه قبل ركبتيه " (25).

قال العلامة الألباني رحمه الله:
و ما عارضه من الحديث لا يصح، و قد قال به مالك، و عن أحمد نحوه كما في "التحقيق" لابن الجوزي (2/108)، و قد روى المروزي في "مسائله" (1/147/1) بسند صحيح عن الإمام الأوزاعي قال " أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ". (انتهى)

و كان يقول: "إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه؛ فليضع يديه؛ و إذا رفع؛ فليرفعهما " (26).
و " كان يعتمد على كفيه [و يبسطهما] " (27)، و يضم أصابعهما " (28)، و يوجههما قبل القبلة " (29).
و " كان يجعلهما حذو منكبيه " (30)، و أحيانا " حذو أذنيه " (31).
و كان يقول: " إذا سجد العبد؛ سجد معه سبعة آراب (أعضاء): وجهه (الأنف و الجبهة)، و كفاه، و ركبتان، و قدماه " (32).

* عند الرفع من السجود:
ثم " كان صلى الله عليه و سلم ينهض معتمدا علي الأرض إلى الركعة الثانية " (33).
و " كان يعجن في الصلاة: يعتمد على يديه إذا قام " (34).
قال الألباني رحمه الله تعالى:
و أما حديث: " كان يقوم كأنه السهم لا يعتمد على يديه " فموضوع، و كل ما في معناه ضعيف لا يصح، و قد بينت ذلك في "الضعيفة" (562، 929، 968).


* عند التشهد:
ـ التشهد الأول:
و " كان إذا قعد في التشهد؛ وضع كفه اليمنى على فخذه ( و في رواية: ركبته) اليمنى، و وضع كفه اليسرى على فخذه ( و في رواية: ركبته) اليسرى: [ باسطها عليها ] " (35).
و " كان صلى الله عليه و سلم يضع حدّ (أي نهاية) مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى " (36).

عندالقيام من التشهد الأول:

جاء عند الإمام ابن أبي داود والنسائي والترمذي وابن المنذر في الأوسط من حديث علي رضي الله عنه وهو صحيح، وفيه : وعند البخاري في جزء رفع اليدين قال:
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا قام إلى الصلاة المكتوبة كبّر ورفع يديه حذو منكبيه ، قال: ويصنع ذلك إذا قضى قراءته(يعني يريد الركوع)، قال: إذا أراد أن يركع... إلى أن قال :
ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد ، وإذا قام من سجدتين كبّر ورفع يديه كذالك.

قلت : و في هذا الأثر الصحيح الصريح رد على من يرفع يديه و هو جالس.


ـ التشهد الثاني:
و كان يأمر فيه بما يأمر في الأول، و يصنع فيه ما كان يصنع في الأول، إلا أنه " كان يقعد فيه متوركا " (37)،
و " كان يلقم كفه اليسرى ركبته، يتحامل عليها " (38).

قلت: في التشهد الأول كان عليه الصلاة و السلام يضع كفه اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها، أما في التشهد الثاني فكان صلى الله عليه و سلم يلقم كفه اليسرى ركبته، يتحامل عليها، فشتان بين الصفتين، فتأمل.و الله أعلم

و الله تعالى أعلم
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم تسليما مزيدا.

ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
(1) (2) البخاري و النسائي
(3) البخاري و أبو داود
(4) أبو داود وابن خزيمة (2/62/1 و 1/64)،و تمام، و الحاكم و صححه، ووافقه الذهبي.
(5) البخاري و النسائي
(6) البخاري و أبو داود
(7) مسلم و أبو داود و هو مخرج في "إرواء الغليل" (352).
(8) ابن حبان و الضياء بسند صحيح.
(9) أحمد و أبو داود بسند صحيح.
(10) أبو داود و النسائي ابن خزيمة (2/54/1) بسند صحيح، و صححه ابن حبان (485).
(11) رواه البخاري
(12) مالك و البخاري و أبو عوانة.
(13) النسائي و الدارقطني بسند صحيح.
(14) أبو داود و ابن خزيمة في صحيحه (2/54/1)، و أحمد و أبو الشيخ في "تاريخ أصبهان" (ص 125)، و حسن أحد أسانيده الترمذي، و معناه في "الموطأ" و البخاري في "صحيحه" عند التأمل.
(15) البخاري و مسلم، و هو مخرج في "الإرواء" (374).
(16) (18) البخاري و أبو داود.
(17) البخاري و مسلم.
(19) الهاكم، و صححه، و وافقه الذهبي و الطيالسي، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (809).
(20) ابن خزيمة و ابن حبان في "صحيحيهما".
(21) البخاري و مسلم.
(22) البخاري و مسلم بالجملة الأولى فقط، و الدارمي و الحاكم و الشافعي و أحمد.
(23) رواه أبو يعلى في "مسنده" (ق2/284) بسند جيد، و ابن خزيمة (2/79/1) بسند آخر.
(24) ابن خزيمة (1/76/1)، و الدارقطني، و الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي.
(25) أبي داود و تمام في "الفوائد" (ق1/108)، و النسائي في "الصغرى" و "الكبرى" (1/47 مصورة جامعة الملك عبد العزيز في مكة) بسند صحيح، وصححه عبد الحق في "الأحكام الكبرى" (1/54).
(26) ابن خزيمة (2/79/1) و أحمد و السراج، و صححه الحاكم، ووافقه الذهبي، و هو مخرج في "الإرواء" (313).
(27) أبو داود و الحاكم و صححه، ووافقه الذهبي.
(28) ابن خزيمة و البيهقي و الحاكم و صححه، ووافقه الذهبي.
(29) البيهقي بسند صحيح، و عند ابن أبي شيبة (2/82/1) و السراج توجيه الأصابع من طريق آخر.
(30) أبو داود و الترمذي، و صححه هو وابن الملقن (2/27)، و هو مخرج في "الإرواء" (309).
(31) أبو داود و النسائي بسند صحيح.
(32) مسلم و أبو عوانة و ابن حبان.
(33) الشافعي و البخاري.
(34) رواه أبو إسحاق الحربي بسند صحيح، و معناه عند البيهقي بسند صحيح.
(35) مسلم و أبو عوانة.
(36) أبو داود و النسائي بسند صحيح.
(37) البخاري.
(38) مسلم و أبو عوانة.










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-17, 22:09   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله؛ و بعد

فقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله كما في كتابه " جلاء الأفهام " (ص 415):

"... فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء الرسل في أممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له حفظه وعصمته من الناس وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم وقد أمر النبي بالتبليغ عنه ولو آية ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا, وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو: لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم جعلنا الله تعالى منهم بمنه وكرمه. "


3 ـ صفة الجلوس في الصلاة:

* الإقعاء بين السجدتين:

عن أبي الزبير أنه سمع طاووسا يقول: قلنا لابن عباس ـ رضي الله عنه ـ في الإقعاء على القدمين ، فقال : (( هي السنة ))، فقلنا له: إنا لنراه جفاء بالرجل ، فقال ابن عباس: (( بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم))(1).

> الإقعاء هو: نصب القدمين والجلوس على العقبين ، ويكون ذلك حين الجلوس بين السجدتين !!!

و من كتاب الشيخ الألباني رحمه الله: "صفة صلا ة النبي صلى الله عليه و سلم " (ص132)
" و كان ـ أحيانا ـ يقعي ؛ ( ينتصب على عقبيه و صدور قدميم )(2).

قال الشيخ رحمه الله:
" وقد سها إبن القيم رحمه الله تعالى فقد قال بعد أن ذكر إفتراشه صلى الله عليه و سلم بين السجدتين ( لم يحفظ عنه صلى الله عليه و سلم في هذا الموضع جلسة غير هذه )!
قال الشيخ رحمه الله: وكيف يصح هذا وقد جاء الإقعاء من حديث إبن عباس في صحيح مسلم و أبي داود و الترمذي وصححه، وغيرهم ؟ أنظر الصحيحة 383، ومن حديث إبن عمر بسند حسن عند البيهقي وصححه إبن حجر ، وروى أبو إسحاق الحربي في '' غريب الحديث '' ( ج`5\12\1 ) عن طاووس أنه رأى إبن عمر وإبن عباس يقعيان، وسنده صحيح . ورحم الله الإمام مالك حيث قال : '' ما منا من أحد إلا رد ورد عليه إلا صاحب هذا القبر ''، و أشار إلى قبره صلى الله عليه و سلم ،وقد عمل بهذه السنة جماعة من الصحابة والتابعين و غيرهم ، وقد فصلت القول في ذلك في ( الأصل ). و هذا غير الإقعاء المنهي عنه، كما سيأتي في جلسة التشهد.


* الإفتراش: التشهد الأول -(ص 136 )

ثم كان صلى الله عليه و سلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح؛ "جلس مفترشا" (3) كما كان يجلس بين السجدتين، و كذلك "يجلس في التشهد الأول" (4) من الثلاثية أو الرباعية. و أمر به "المسيء صلاته" فقال له:
" فإذا جلست في وسط الصلاة؛ فاطمئن، وافترش فخدك اليسرى، ثم تشهد" (5)

و قال أبو هريرة رضي الله عنه:
"ونهاني خليلي صلى الله عليه و سلم عن إقعاء كإقعاء الكلب" (6) و في حديث آخر: "كان ينهى عن عقبة الشيطان" (7)


* التورك: التشهد الأخير- ص 157

ثم كان صلى الله عليه و سلم بعد أن يتم الركعة الرابعة يجلس للتشهد الأخير. وكان يأمر فيه بما أمر به في الأول، و يصنع فيه ما كان يصنع في الأول؛ إلاَّ أنه " كان يقعد فيه متوركا" (8)؛ "يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة" (9)؛ و" يجعل اليسرى تحت فخذه و ساقه"(10)، و " ينصب اليمنى" (11)، وربما "فرشها" (12) أحيانا.



و خلاصة هذا الكلام، أن الجلوس في الصلاة يكون على هذه الحالات الثلاث (ما لم يكن المصلي مريضا):

* جلسة الإقعاء
(و هذه الجلسة لا تكاد تراها عند الرجال فضلا عن النساء)
نصب القدمين والجلوس على العقبين ، و تكون ـ أحيانا ـ عند الجلوس بين السجدتين فقط.
وهذا هو الإقعاء المشروع، أما الإقعاء الغير المشروع هو إقعاء الكلب، أي : أن يلزق الرجل أليته بالأرض كما يقعي الكلب.

* جلسة الإفتراش:
هو افتراش الفخذ اليسرى، و نصب الرجل اليمنى مستقبلا بأصابعها القبلة. و تكون بين السجدتين و عند التشهد في الصلاة الثنائية كصلاة الصبح و النوافل، و في التشهد الأول من الثلاثية (المغرب) و الرباعية (الظهر، العصر و العشاء).

* جلسة التورك:

كما جاء في الوصف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المذكور أعلاه: "يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض، ويخرج قدميه من ناحية واحدة" ؛ و" يجعل اليسرى تحت فخذه و ساقه"، و " ينصب اليمنى" ، وربما "فرشها" أحيانا. و تكون هذه الجلسة في التشهد الأخير من الثلاثية و الرباعية.


هذا و صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و صحبه أجمعين
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
(1) رواه مسلم: 1198
(2) مسلم و أبو عوانة و أبو الشيخ في ( ما رواه أبو الزبير عن جابر ) (رقم 104ـ106) والبيهقي.
(3) النسائي (173/1) بسند صحيح
(4) البخاري و أبو داود
(5) أبو داود و البيهقي بسند جيد
(6) الطيالسي و أحمد وابن أبي شيبة. و (الإقعاء)؛ قال أبو عبيدة و غيره: "هو أن يلزق الرجل أليته بالأرض كما يقعي الكلب".
قلت (الشيخ الألباني رحمه الله): و هذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين، كما تقدم هناك.
(7) رواه مسلم و أبو عوانة و غيرهما.
(8 و 11) البخاري، وأما الثانية كالصبح؛ فالسنة الإفتراش كما تقدم (ص 132)، وبهذا التفصيل قال الإمام أحمد، كما في "مسائل ابن هانئ عنه" (ص 79)
(9) أبو داود و البيهقي بسند صحيح
(10 و 12 و 13) مسلم و أبو عوانة









رد مع اقتباس
قديم 2016-04-24, 20:38   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
anwar rakouche
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-24, 23:12   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

آمين وفيك بارك الرحمن










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-24, 23:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو اكرام فتحون
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية ابو اكرام فتحون
 

 

 
الأوسمة
أحسن مشرف العضو المميز 1 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا وبارك فيكم
واصل اخي الفاضل وصلك الله رحمته .










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-25, 11:24   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
miramer
عضو محترف
 
الصورة الرمزية miramer
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

آمين آمين آمين يارب و لكم بالمثل










رد مع اقتباس
قديم 2016-04-25, 11:44   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
hossamdz
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

الموضوع رائع يا اخي شكررررررررررررررررا










رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 13:06

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc