|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2019-07-27, 14:14 | رقم المشاركة : 46 | ||||
|
|
||||
2019-07-27, 14:18 | رقم المشاركة : 47 | |||
|
|
|||
2019-07-27, 14:21 | رقم المشاركة : 48 | |||
|
آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-07-27 في 14:24.
|
|||
2019-07-28, 16:03 | رقم المشاركة : 49 | |||
|
|
|||
2019-07-28, 16:15 | رقم المشاركة : 50 | |||
|
|
|||
2019-07-28, 16:20 | رقم المشاركة : 51 | |||
|
يشترط في الأضحية أن يذبحها مسلم بنية الأضحية السؤال في منطقة في كندا وربما في أماكن أخرى عندما نذهب للمزارع لنشتري الغنم أو البقر فإنه يذكر لنا سعر الرطل يعني أنه بعد ذبح الحيوان فإنه يقوم بوزنه ويحاسبنا بمبلغ معين للرطل وهذا يشمل سعر الحيوان وسعر استعمال المكان والتقطيع والتغليف فهل يجوز هذا في الأضحية ؟ أم يجب أن نشتري الأضحية أولاً وندفع ثمنها ؟ أغلب المزارعين لا يوافقون على هذا لأنهم يخسرون بذلك ثمن الذبح والتقطيع . الجواب الحمد لله يشترط في الأضحية أن تُذبح بنية الأضحية ، ولا يجزئ ما ذبح لأجل اللحم . قال النووي رحمه الله في المجموع (8/380) : والنية شرط لصحة التضحية اهـ . ولا بأس أن تشتروا الأضحية بالطريقة المذكورة في السؤال ، على أن يذبحها العامل بنية الأضحية ، هذا إذا كان العامل مسلما ، وإلا ذبحها أحدكم ، ثم قام العامل بتقطيعها . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/494) : لا يصح أن يوكل في ذبح الأضحية كتابياً ، مع أن ذبح الكتابي حلال لكن لما كان ذبح الأضحية عبادة لم يصح أن يوكل فيه كتابياً وذلك لأن الكتابي ليس من أهل العبادة والقربة لأنه كافر لا تقبل عبادته فإذا كان لا يصح ذلك منه لنفسه فلا يصح منه لغيره أما لو وكل كتابيا ليذبح له ذبيحة للأكل فلا بأس به اهـ والله أعلم . الشيخ محمد صالح المنجد اخوة الاسلام هكذا انتهي الموضوع و من لاديه استفسار يتفدم به و كل عام و انتم بخير |
|||
2019-08-06, 20:44 | رقم المشاركة : 52 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2019-08-07, 04:37 | رقم المشاركة : 53 | ||||
|
اقتباس:
اختي الفاضلة بدايه لا تحريمي نفسك و من يسكن معاكِ هذا الخير الكبير و هو الاضحية احد الاصدقاء او الجيران القريبين منكم و منهم نساء ممكن يقوموا بكل هذا الامر بالنيابة عنكم تعطوا لهم ثمن الاضحية و هم يشتروا لانفسهم يشتروا لكم و يذبحوا ايضا لكم او تشتركوا جميعا في اضحية واحده من الإبل او البقر اظن هذا افضل و الله اعلي و اعلم |
||||
2019-08-07, 15:20 | رقم المشاركة : 54 | |||
|
[quote=ورود ياسمين;3997941235
هل يجوز لنا ان نقول ضحينا لكي لاعطونا اللحم ليس من أجل التفاخر أو ماشابه من أجل ذهاب القطع للناس المحتاجة حقا. اعتذر على الاطالة[/quote] اختي الفاضلة اما بالنسبه لسؤالك هذا يعتبر من الكذب المحرم قال الله تعالي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ [التوبة:119] و الافضل اخذ هذا اللحم و التصدق به من قبلك علي الفقراء و هكذا تحققي نفس الخير الذي تريديه و في الوقت ذاته تصوني ايضا الموده التبي بينك و بين ما يعطيكِ اللحم كل عام و الله اعلم |
|||
2021-07-07, 17:02 | رقم المشاركة : 55 | |||
|
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته |
|||
2021-07-07, 21:10 | رقم المشاركة : 56 | |||
|
السلام عليكم
اشكركم على المعلومات القيمة |
|||
2021-07-09, 15:13 | رقم المشاركة : 57 | |||
|
الشكر لله .... بارك الله فيك |
|||
2021-07-09, 16:40 | رقم المشاركة : 58 | |||
|
السلام عليكم |
|||
2021-07-09, 18:52 | رقم المشاركة : 59 | ||||
|
اقتباس:
عليكم السلام ورحمة الله و بركاته
الشكر موصول لحضورك الطيب مثلك بارك الله فيكِ دلت النصوص الشرعية على وجوب التصدق بشيء من الهدي والأضحية ، وإن قلَّ هذا الشيء قال تعالى : ( فَكُلُوا مِنْهَا ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) . القانع : هو الفقير الذي لا يسأل تقنعاً وتعففاً . والمعتر : هو الفقير الذي يسأل . فلهؤلاء الفقراء حقٌّ في الهدي " وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَارِدًا فِي الْهَدْيِ إِلاَّ أَنَّ الْهَدْيَ وَالأُضْحِيَّةَ مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ " انتهى من " الموسوعة الفقهية " (6/115) . وقال صلى الله عليه وسلم في الأضاحي : ( فَكُلُوا ، وَادَّخِرُوا ، وَتَصَدَّقُوا ) رواه مسلم (1971) . والقول بوجوب التصدق بشيء منها هو مذهب الشافعية والحنابلة وهو الصحيح ، لظاهر النصوص الشرعية . قال النووي رحمه الله : " يجب التصدق بقدرٍ ينطلق عليه الاسم لأن المقصود إرفاق المساكين فعلى هذا : إن أكل الجميع لزمه ضمان ما ينطلق عليه الاسم " انتهى من " روضة الطالبين وعمدة المفتين " (3/223) . وقال المرداوي رحمه الله : " وَإِنْ أَكَلَهَا كُلَّهَا ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يُجْزِئُ فِي الصَّدَقَةِ مِنْهَا " انتهى من " الإنصاف " (6/491) . وقال البهوتي رحمه الله : " فَإِنْ لَمْ يَتَصَدَّقْ بِشَيْءٍ نِيءٍ مِنْهَا ضَمِنَ أَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ الِاسْمُ ، كَالْأُوقِيَّةِ " انتهى من " كشاف القناع " (7/444) . وسبب الاختلاف في القدر الواجب في التصدق من الأضحية هو اختلاف الروايات وقد وردت روايات بغير تعيين نسبة معينة كحديث بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ لِيَتَّسِعَ ذُو الطَّوْلِ عَلَى مَنْ لا طَوْلَ لَهُ فَكُلُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا رواه الترمذي 1430 وقال حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ والله تعالى أعلم |
||||
2021-07-09, 19:07 | رقم المشاركة : 60 | ||||
|
اقتباس:
يشترط للأضحية ستة شروط : أحدها : أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ )الحج/34 , وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر والغنم هذا هو المعروف عند العرب وقاله الحسن وقتادة وغير واحد . الثاني : أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم . والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك . فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين . والثني من البقر : ما تم له سنتان . والثني من الغنم ما تم له سنة . والجذع : ما تم له نصف سنة فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ولا بما دون الجذع من الضأن . الثالث : أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة : 1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها . 2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه . 3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها . 4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 ) فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد فلا تجزىء الأضحية بما يأتي : 1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها . 2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر . 3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر . 4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر . 5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة . 6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين . فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة . الشرط الرابع : أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية . وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه . الشرط الخامس : أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون. الشرط السادس : أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها . ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً والذبح في النهار أولى ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير . المصدر: انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله
|
||||
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc