حكم بيع شيء من الأضحية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

حكم بيع شيء من الأضحية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2021-07-17, 23:12   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abderraouf2020
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي حكم بيع شيء من الأضحية

حكم بيع شيء من الأضحية



الأضحية قُربة يتقرب بها العبد إلى ربه؛ لذلك فهي ليست لحما يؤكل فقط، بل هي عبادة يؤجر عليها المضحِّي؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي ï·؛ قَالَ:" مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ مِنْ عَمَلٍ يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى الله مِنِ إِهْرَاقِ الدَّم. إِنَّهَا لَتَأْتِي يَوْمَ القِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلاَفِهَا، وِإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ الله بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْساً" [سنن الترمذي كتاب الأضاحي باب: ما جاء في فضل الأضحية]. وبما أنها قُربة فيجب على المضحِّي أن يقدم الأجود، وأن يتقي العيوب التي إن وجدت بالأضحية أصبحت غير مجزية ويُطلب استبدال غيرها بها.

حرمت الشريعة الإسلامية بيع أي شيء مما هو قربة: كالأضحية والهدي والعقيقة؛ فلا يباع جلد ولا لحم ولا شحم من الأضحية، ولا يُجَزُّ صُوفُهَا بعد الذبح؛ لأنه كلحمها، ولا قَبْلَ الذَّبْحِ؛ لأَنَّهُ جَمَالٌ لها. لكن قد يطرأ العيب قبل أو بعد الذبح فما حكم بيع شيء من الأضحية؟








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2021-07-18 في 14:26.
رد مع اقتباس
قديم 2021-07-18, 14:30   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله و بركاته

وقد روى البخاري (1717) ومسلم (1317)

واللفظ له عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ :

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ

وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا

وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا .

قَالَ : نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا .

قال في "زاد المستقنع" :

" ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها ، بل ينتفع به ".


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه (7/514) :

" وقوله : "ولا يبيع جلدها" بعد الذبح

لأنها تعينت لله بجميع أجزائها

وما تعين لله فإنه لا يجوز أخذ العوض عليه

ودليل ذلك حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه :

أنه حمل على فرس له في سبيل الله

يعني أعطى شخصاً فرساً يجاهد عليه

ولكن الرجل الذي أخذه أضاع الفرس ولم يهتم به

فجاء عمر يستأذن النبي صلّى الله عليه وسلّم

في شرائه حيث ظن أن صاحبه يبيعه برخص

فقال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: (لا تشتره

ولو أعطاكه بدرهم) ، والعلة في ذلك أنه أخرجه لله

وما أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه

ولهذا لا يجوز لمن هاجر من بلد الشرك

أن يرجع إليه ليسكن فيه ؛ لأنه خرج لله من بلد

يحبها فلا يرجع إلى ما يحب إذا كان تركه لله عزّ وجل

ولأن الجلد جزء من البهيمة تدخله الحياة كاللحم

.[يعني لا يجوز بيعه كما لا يجوز بيع اللحم]


وقوله : "ولا شيئاً منها"

أي لا يبيع شيئاً من أجزائها ، ككبد ، أو رجل

أو رأس ، أو كرش ، أو ما أشبه ذلك

والعلة ما سبق " انتهى .


اخي الفاضل

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2021-07-20, 16:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
النوميدي
بائع مسجل (ج)
 
الصورة الرمزية النوميدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك جزاك الله ألف خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:19

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc