المعاملات الإسلامية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-19, 16:35   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة المعاملات الإسلامية

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




اهلا و مرحبا بكم في سلسله جديده
بعنوان المعاملات الإسلامية


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد

فإن المتأمل لواقع الأمة يدرك تماما ما يحيط بها من أزمات تتفاوت على حسب كيفيتها ومحاورها ومدى تأثيرها والطبقة الفئوية التي تتعلق بها

, كما تتنوع أيضاَ بحسب اهتماماتها والمؤسسات والأصعدة التابعة لها ,

وبعرضها وبصورة مختصرة وسريعة فإن هناك أزمات يعيشها الإنسان مع نفسه وطالما لازمته في حياته , الأمر الذي صعب عليه أن يعالج ولو جزء يسير من الداء الذي سببته هذه الأزمات ويتمثل هذا النوع من الأزمات في بعد الإنسان عن ربه جل وعلا وعصيانه لأوامره , واقتراف ما نهى عنه وزجر , وعدم تبعيته لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم , والتمادي في الباطل , والزهد عن الحق والفضيلة , والاهتمام بسفا سف الأمور , والسعي وراء ملذات الدنيا بدون مراقبة أو محاسبة ,

وتتنقل هذه الأزمات وتتوسع دائرتها حتى تصبح على مستوى البيت المسلم , فتجد فيه تمرد الأبناء على آبائهم , وسطحية معظم الآباء في فنون التربية الإسلامية الصحيحة , ويئن البيت المسلم أيضاَ منذ زمن بعيد من دخول المنكرات والمعاصي إليه , وضعف القوامة لدى كثير من الرجال وانتقالها إلى الزوجة وهكذا حتى تتوسع دائرة الأزمات فتصبح على صعيد المسجد أو الجامع وتتمثل في التأخر عن صلاة الجماعة ,

والتحاسد والتباغض والتدابر بين جيران المسجد أو الحي , وعزوف إمام المسجد عن جماعته وبعده عنهم وقلة النشاطات التوعوية وحلقات القرآن في المسجد , وتتوسع تلك الدئراة حتى تكون علي المستوي المؤسسة التعليمة فمن إهمال الطلاب في التلقي ,إلي عدم كفاءة من أوكل إليهم مهمة تعليم أبناءنا , إلي اختلاف التربويين في المناهج وطرق التدريس ,

وهكذا حتي تنتقل تلك الأزمات على مستوي جميع قطاعات القطر أو الدولة فتجد تسيب الموظفين في أعمالهم , وانعدام معني الأمانة عند بعضهم وتعطيل مصالح المسلمين وتأخير معاملاتهم , وهكذا حتى تصبح الأزمات على مستوي الوطن فتجد العصيان لولاة الأمر ,

ومن ثم التمزق والتمذهب في البلد الواحد إلى أن جاءت مسألة التكفير والتفجير عند البعض , الأمر الذي جعل الأمة بأجمعها تقع تحت الكثير من ألازمات فاحتل العدو أرض المسلمين, وهّمشت الأصول , وحوربت الثوابت , وانتشرت كلمة الضلال والفساد والعدوان .

ومع كل ما تقدم وغيرة فإن السؤال الذي يضع نفسه هنا هو ما واجب المسلم تجاه هذه الأزمات ؟ وكيف له أن يخلص نفسه وغيره منها ؟


وللإجابة على هذا السؤال فإليكم ــ أخوة الاسلام ــ

ثلاث وصايا أوصي بها نفسي وإياك وجميع المؤمنين لعلها تكون علاجاَ ناجعاَ في التصدي لهذه الأزمات ومحاولة التقليل من تأثيرها أو إزالتها إن أمكن ذلك .

الوصية الأولي :.

إن صلاح مجتمعك من صلاح نفسك , وصلاح نفسك يعتمد على لزوم طاعة الله سبحانه وتعالي وطاعة نبيه محمد صلي الله وسلم , واجتناب ما نهيا عنه , ولقد أوصت الشريعة الإسلامية بضرورة تقويم الإنسان لنفسه , ومحاسبتها وتنقيتها من كل ذنب وخطيئة قال الله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ }المائدة105:."

, بل إن من محاسنها أن أوصى الإنسان بأن يقي نفسه من نار جهنم قبل الآخرين ولو كانوا أهله أو أولاده قال الله تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ }التحريم6:.",

حتي في دعاء المسلم لربه فحريّ أن يدعوا لنفسه أولاَ وهذه من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال تعالي علي لسان نبيه نوح عليه السلام "{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِناً وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَاراً }نوح28,

ثم إن العبد المسلم إذا أراد إصلاح من حوله فلا بد أن يكون قدوة صالحة لمن حوله كالأب لأبنائه , أو الرئيس لمرؤوسيه , أو المدرس لتلاميذه , إذ يستحيل أن يطاع بشيء هو لا يعمل به أصلا , بل إن ذلك من الأمور المنهي عنها في الشرع أصلا قال تعالي{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ }البقرة44

" , ثم إن ذلك من أكبر المقت وأعظم الجرم قال تعالي {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ (2) كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ }الصف 3,2"


"وقال أحدهم :.

لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم

والجميع مطالب بأن يسجل كل واحد منا اعترافاته , ويدون تقصيره , ويعلم تماما بأنة جزء من هذه الأمة يتحمل الكثير من المسئوليات , وأنه ليس بهامشي أو صفر على الشمال أو لا يستفاد منه , بل لدى كل واحد منا الكثير من الخير , ويختزن من الأمور النافعة ما يفيد الأمة بإذن الله , تعمد كما قال عمر رضي الله عنة "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا, وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا" وكما قال أيضا:.

عليك نفسك فتـــش عن معايبها وخل عن عثرات الناس للناس


الوصية الثانية :.


كن داعياً:.

إن الدعوة إلي الله ــ أخي الكريم ــ وظيفة الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام وهي صمام الأمان لمسيرة هذا الدين العظيم , والدعوة إلى الله تأتي مباشرة بعد تنقية النفس من شوابئها , وتطهيرها من الأكدار , فمتى ما قوم المسلم معوج نفسه , وعدل مائلها , فعليه بالاتجاه إلي طريق الدعوة وأن يكون داعياً إلي الخير آمرا بالمعروف وناهياً عن المنكر.

كن داعياً

– يا رعاك الله - واعلم أن خيرية هذه الأمة مرتبط ارتباطا وثيقاً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالي {كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَر....الآية}آل عمران110.

كن داعياً


-- واعلم أن الله تعالى قد قرن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالإيمان بالله قال تعالي :{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْراً لَّهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ }آل عمران110.

كن داعيا -

-ولا تأبه بما ستواجه من عوائق وعقبات في طريق الدعوة وتذكر أن آدم تعب من أجلها , وناح لأجلها نوح , وقذف في النار إبراهيم , وأدخل السجن يوسف , وشكى الضر أيوب , ونشر بالمناشير زكريا , والتقم الحوت يونس , وسافر من بلاده موسي , وعاصر أنواع الأذى وأشكال العذاب نبينا محمد صلي الله علية وسلم .

كن داعياً -

- في كل مكان وتحت أي ظرف فلقد دعا حبيبك محمد صلي الله علية وسلم في السر والعلن , وفي السفر والحضر , وفي السلم والحرب , وعلى الصفا, وفي الشعب, ودعا في البيت والسوق وعلي البغلة والفرس, حتى وهو يكابد سكرات الموت يدعو بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم .

كن داعيا -

- ولا تهتم بأباطيل المرجفين , واستهزاء المثبطين , وسخرية المقصرين .


كن داعياً


-- ولا تستعجل النتائج , ولا تيأس إذا لم يصغ لك أحد فإن من الأنبياء من لم يتبعه إلا النفر القليل , ومنهم من لم يتبعه إلا شخصيين ومنهم من لم يتبعه إلا شخص واحد بل جاء في الحديث "يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد"أو كما قال صلي الله علية وسلم.

كن داعياً --

واعلم بأنك منارة في الأرض , وقدوة صالحة , ونجم يهتدى به , وأن الشجر والحجر والطير والحوت يستغفرون لك .


كن داعيا


--ً وليس شرطاً أن تعتلي المنابر أو تقف أمام الجموع فإن الدعوة طرقها شتى , ومجالاتها متعددة , وأساليبها متنوعة فالنصيحة دعوة , والهدية دعوة , والمعاملة الحسنة دعوة , والابتسامة دعوة , وإصلاح ذات البين دعوة , وزيارة الأقارب والأحبة في الله دعوة, والصدقة دعوة , وبناء المساجد ودور الرعاية دعوة .......الخ وإذا لم تستطيع أن تقوم بشيء مما تقدم فيكفي أن تكفي المسلمين من شر لسانك ويدك.

قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل


الوصية الثالثة :


."أدعوني أستجب لكم"


يعلم الجميع بأن الدعاء من أهم الأسلحة التي يمتلكها الفرد المسلم . فهو سهام الليل ويستطيعه كل شخص , ولكن مع الأسف الشديد أن معظم أهل القبلة يهملون هذا السلاح المهم , بل وصل حال بعضهم إلى الاعتقاد بعدم جدواه ومنفعته والعياذ بالله , متناسين قوله تعالى : {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ }غافر60 ,

وقال تعالى أيضاً {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ }البقرة 186و

هو نهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام , وسنة الأولياء والصالحين رحمهم الله , والدعاء مرضاة للرب , واطمئنان للقلب , وراحة للنفس , وسهام على الأعداء , ومفتاح للخير , ومغلاقاً للشر , وجالباً للولد والرزق والمطر .

وإن ما أقصد في إيرادي لهذه الوصية في مقالي هذا هو الدعاء للإسلام وأهله بالنصر والتمكين , والدعاء على الكفر وأهلة بالذل والخسران والمهانة , خاصة في ظل ما يواجهه هذا الدين الشريف من نكبات ومصائب تتوالى عليه تتمثل في القتل والتشريد والاحتلال والعدوان والقهر ......الخ ,

ومع كل هذا فإني أسأل أين نحن من إخواننا ؟ وماذا قدمنا لهم ؟وهل عجزنا حتي في أبسط الأمور التي تعينهم على أعداهم وهو الدعاء لهم ؟ هل رضينا بواقعنا المؤلم ؟ أم هو ذل اعتبرناه في أنفسنا فاقتنعنا به؟.

إن وقوف المسلم بجانب أخيه المسلم في السعة أمر لابد منه فمن باب أولى وقوفه معه في الضيق والمعاناة , وهذه من تعاليم ديننا الشريف ومن محاسنه النقية الطاهرة .

وفي نهاية مقالي هذا أقول إن اهتمام المسلم بنفسه وإخوانه الأقربين والأباعد أمر ضروري في شريعتنا الإسلامية السمحة , كيف لا وهو دين المحبة والإخاء والسلام , وان اهتمامنا بالوصايا المتقدمة وغيرها تضن بإذن الله مستقبلاً حافلاً ومشرقاً لهذا الدين العظيم.

والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم


حسين بن سعيد الحسنية


اخوة الاسلام

ومن المعاملات الاسلامية

الهدية والهبة والعطية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149085

الإرث وتوزيع التركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149234

الأموال المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149373

الميسر والقمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151341

القرض

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149496

الضمان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149599

التأمين .

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2149772

البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151577
.
الربا ... البيوع

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2151808

حقوق النشر

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2153897

الاستثمار

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154108

العقود التجارية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2154404

الشركة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155301

الصرف

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2155455

البيوع المحرمة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2156040
......








 


آخر تعديل *عبدالرحمن* 2019-01-23 في 17:15.
رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 16:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع الرهن إذا لم يحضر الراهن ولا يوجد قضاء شرعي

السؤال

: هل يجوز بيع الرهن إذا لم يكن هناك الحاكم الشرعي ؟

مثلا: إذا اشترى شخص من شخص آخر سلعة مثلا ، أو أخذ منه قرضا، فترك المشتري عند البائع رهنا - ساعته مثلا- ، ومضى زمن ، وحل الأجل فالمشتري لم يسدد الدين - أي الثمن-

فهل يجوز للبائع أن يبيع الرهن لكي يأخذ حقه ، وإن لم يأذن المشتري ؟

علملا بأنه ليس هناك في بلادنا الحاكم الشرعي ، أو من يقوم مقامه ، فهل يمكن العمل بالعرف في ذلك ، إذا كان هناك العرف أن البائع يبيع الرهن إذا لم يسدد المشتري دينه حتى لو لم يأذن؟ من فضلكم بأدلة أو تعليلات.


الجواب :


الحمد لله

من اقترض، أو اشترى بالأجل، وقد ترك رهنا، فإنه إذا حان الأجل ولم يسدد، بِيع الرهن بإذنه، أو بإذن الحاكم، وسُدد الدين، وكان الباقي له ، إن بقي شيء من ثمنه.

قال في "زاد المستقنع" : " ومتى حلّ الدين وامتنع من وفائه ، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في بيعه ، باعه ووفّى الدين ، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن ، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفّى دينه " انتهى .

فإن لم يأذن الراهن، ولم يوجد قضاء شرعي، فإن الرهن يدفع إلى رجل ثقة، فيبيعه بشرط ألا يبيعه بأقل من ثمن المثل، وينبغي الإشهاد على ذلك.

جاء في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (29/ 538): " وسئل:

عمن له على شخص دين ، وأرهن عليه رهنا ، والدين حال ورب الدين محتاج إلى دراهمه، فهل يجوز له بيع الرهن؟ أم لا؟

فأجاب:

إذا كان أذن له في بيعه : جاز ، وإلا باع الحاكم إن أمكن ، ووفاه حقه منه .

ومن العلماء من يقول: إذا تعذر ذلك دفعه إلى ثقة يبيعه ، ويحتاط بالإشهاد على ذلك ، ويستوفي حقه منه، والله أعلم" انتهى.

وقال الشيخ عبد القادر التغلبي رحمه الله في نيل المآرب (1/ 400) في الولاية على الصغير والمجنون: " (فإن عُدم الحاكم : فأمينٌ يقوم مقامه) ؛ أي مقام الحاكم. اختاره الشيخ تقي الدين، وقال في حاكم عاجز: كالعدم" انتهى.

فإذا كان الحاكم أي القاضي الشرعي عاجزا، أو معدوما : فإن الأمين الثقة يقوم مقامه.

وقال الشيخ حمد الحمد حفظه الله: " قوله: (ومتى حل الدين وامتنع من وفائه فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين، وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن، فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه).

إذا اشترى منه أرضا إلى سنة، وقال: هذه السلعة رهن عندك، فإذا حل الدين ومضت السنة، وامتنع من وفاء دينه، كأن يقول: لا أوفي لك حقك، أو يدعي الإعسار، أو يماطل أو نحو ذلك ، فهنا المسألة فيها تفصيل:

1- إن كان الراهن قد أذن للمرتهن ، أو للعدل ، في بيعه : باعه ووفى الدين .

والعدل هو من يختارانه لكي يكون الرهن عنده، فقد لا يرضى الراهن بأن يكون الرهن عند المرتهن، بل يقول الرهن بيد فلان، فهذا هو العدل .

فإن كان الراهن قد أذن للمرتهن ببيعه ، أو أذن للعدل : فله أن يبيعه .

وليس له أن يبيعه بدون إذن . وسواء كان الإذن قديما في العقد أو جديدا فلا حرج.

2- إن لم هناك إذن للمرتهن ، قديم ولا جديد : فحينئذ يجبره الحاكم على وفاء الدين ، وإعطاء الحق ، أو بيع الرهن . فإن لم يفعل - أي لم يعطه حقه ، ولم يبع الرهن - فإن الحاكم يبيع الرهن ، ويعطي المرتهن حقه.

3- فإن تعذر هذا كأن يكون في بعض البلاد التي ليس فيه قضاة يقضون بالشرع ، وقد وضع الراهن عند المرتهن هذا الرهن ، وأبى أن يوفيه حقه = فالحكم ، كما ذكر شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم : أن المرتهن يضعه في يد ثقة ، دفعا للتهمة ، ويبيعه هذا الثقة ، ويشهد على البيع ، وعلى الثمن ، ثم يأخذ المرتهن حقه .

وما ذكره المؤلف وما ذكره شيخ الإسلام عن بعض أهل العلم : هو مقتضى العقد ؛ فإن الرهن إنما وضع لهذا القصد، وإلا فلا فائدة منه ، ولا يحصل به الاستيثاق"

انتهى من "شرح زاد المستقنع" (13/ 195) ترقيم الشاملة.

ويشترط في حق من يبيع الرهن أن يتحرى في بيعه، وألا يبيعه بأقل من ثمن المثل.

قال في "مغني المحتاج" (3/71) : "

( ولا يبيع العدل ) المرهون ( إلا بثمن مثله ، حالاً ، من نقد بلده ) ؛ كالوكيل .

فإن أخل بشيء منها : لم يصح البيع ، لكن لا يضر النقص عن ثمن المثل بما يتغابن به الناس، لأنهم يتسامحون فيه " انتهى .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 16:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز الشرط الجزائي مطلقاً ؟

السؤال :

توجد شركة تقوم ببناء مجمعات سكنية ، وبيع وحدات سكنية بالتقسيط للمواطنين حسب نظام دفعات محدد ، وفي العقد بين الشركة والمشتري توجد فقرة تنص على أنه في حالة نكول أو عدول المشتري عن الشراء تقوم الشركة بمصادرة كامل قيمة الدفع المقدمة والأقساط المستحقة السداد وبنسبة 100%

كما ويحق للشركة احتساب ما نسبته 15% من قيمة العقد الكلية كتعويض للشركة عن الأضرار جراء عدول المشتري عن الشراء ، فهل هذا العقد جائز شرعاً ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً. فيجوز أن يشترط على المشتري أنه في حال عدوله عن الشراء- وليس عن مجرد الوعد- يتنازل عن العربون أو الدفعة المقدمة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشرط الجزائي:

"رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا؛ فإن هذا من الربا الصريح.

وبناء على هذا، فيجوز هذا الشرط - مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول، وعقد التوريد بالنسبة للمورد، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع)، إذا لم ينفذ ما التزم به، أو تأخر في تنفيذه.

ولا يجوز - مثلاً- في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية، سواء كان بسبب الإعسار، أو المماطلة، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه.

خامسًا: الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية، وما فاته من كسب مؤكد، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي.

سادسًا: لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد" انتهى من "قرارات المجمع" (ص 371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية.

وعليه فيجوز للشركة أن تشترط أخذ أكثر من الدفعة المقدمة، تعويضا عن الضرر الفعلي الذي لحقها.

والضرر الفعلي هنا هو أن تبيع الشركة البيت لغيره بخسارة، فيتحمل المشتري هذه الخسارة.

فإن كان احتساب ما نسبته 15% من قيمة العقد الكلية، يعتبر تعويضا عن الضرر الفعلي، فلا حرج، وإلا كان من أكل أموال الناس بالباطل .

وفي قرار هيئة كبار العلماء: " إذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة. ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر، عملاً بقوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه: (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وبقوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى.

ثانيا:

قولك: " والاقساط المستحقة السداد وبنسبة 100%".

إن كان المراد أن المشتري دفع أقساطا إضافة إلى الدفعة المقدمة، وأنه في حال توقفه عن دفع الأقساط، أو رغبته في الفسخ، فإن الشركة تصادر جميع ما دفع، فهذا غرر فاحش وأكل للمال بالباطل.

وهذا الشرط يتضمن أمرين:

الأول: فسخ العقد، عند عدم سداد الأقساط. وهذا لا حرج فيه.

جاء في المعايير الشرعية، ص 115: " للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد بعد إبرام عقد المرابحة يحق للمؤسسة فسخ العقد أو بيع السلعة نيابة عن العميل ولحسابه وتستوفي مستحقاتها من الثمن وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن" انتهى.

وجاء فيها ص 126: " مستند جواز اشتراط الفسخ هو: أن الأصل في الشروط الجواز والصحة وهذا الشرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالاً فينطبق عليه حديث : (المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً) انتهى.

والثاني: أخذ الشركة لجميع ما دفع المشتري في حال عدم سداده الأقساط. وهذا غرر فاحش، وظلم بين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم (1513).

وعليه فلا يجوز الدخول في هذا العقد المشتمل على الغرر الفاحش.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 16:47   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع العربون

من موضوع البيوع ... المعاملات الاسلامية


السؤال :


بعض الباعة يشترطون على من يريد شراء سلعة أو استئجارها أن يدفع مبلغا مقدما فإذا عَدَل المشتري أو المستأجر عن رأيه يكون المقدَّم من حقّ البائع ، فما حكم ذلك ؟


الجواب:


الحمد لله


موضوع هذا السؤال هو بيع العربون والمراد ببيع العربون هو بيع السلعة مع دفع المشتري مبلغاً من المال إلى البائع على أنه إن أخذ السلعة احتسب المبلغ من الثمن وإن تركها فالمبلغ للبائع . ويجري مجرى البيع الإجارة ، لأنها بيع المنافع ، وقد ورد حديث في النهي عن بيع العربون لكنّه ضعيف لا يصحّ

ويستثنى من جواز بيع العربون حالات معينة منها بيع السَّلم لأنه يُشترط فيه تسليم الثمن كاملا في مجلس العقد ، وكذلك بيع النقد بالنقد وبيع الذهب والفضة لأنّه لا بدّ فيه من التقابض الكامل في مجلس العقد ، فلا يجوز بيع العربون في هذه العقود .

هذا ويجوز بيع العربون إذا قيدت فترة الانتظار بزمن محدد ، ويحتسب العربون جزءاً من الثمن إذا تم الشراء ، ويكون من حق البائع إذا عدل المشتري عن الشراء ما داما قد تراضيا على ذلك .

والله أعلم .

انظر قرارات مجمع الفقه الإسلامي ص 165









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 16:50   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع العربون

من موضوع البيوع ... المعاملات الاسلامية

السؤال


إذا اتفق البائع والمشتري على البيع ، ودفع المشتري ( عربون ) ثم عدل بعد ذلك عن الشراء ، فهل من حق البائع أن يأخذ العربون ولا يرده للمشتري ؟.


الجواب

الحمد لله


نعم ، من حقه ذلك ، وفعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وهو مذهب الإمام أحمد رحمه الله .

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله :

( لا حرج في أخذ العربون في أصح قولي العلماء إذا اتفق البائع والمشتري على ذلك ولم يتم البيع ) اهـ .

فتاوى للتجار ورجال الأعمال (ص49) .

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة (13/133) :

( بيع العربون جائز ، وهو أن يدفع المشتري للبائع أو وكيلاً مبلغاً من المال أقل من ثمن المبيع بعد تمام عقد البيع ، لضمان المبيع ؛ لئلا يأخذه غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن ، وإن لم يأخذها فللبائع أخذه وتملكه وبيع العربون صحيح ، سواء حدد وقتاً لدفع باقي الثمن أو لم يحدد وقتاً

وللبائع مطالبة المشتري شرعاً بتسليم الثمن بعد تمام البيع وقبض المبيع ، ويدل لجواز العربون فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

قال الإمام أحمد في بيع العربون : لا بأس به ، وعن ابن عمر رضي الله عنهما ، أنه أجازه ، وقال سعيد بن المسيب ، وابن سيرين : لا بأس به إذا كره السلعة أن يردها ، ويرد معها شيئاً ، أما الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه : ( نهى عن بيع العربون ) فهو حديث ضعيف ، ضعفه الإمام أحمد وغيره ، فلا يحتج به ) اهـ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 16:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

: أخذ مالا لتصنيع آلة فصنع أكثرها ثم أخذت في الحرب فما يلزمه؟

السؤال :

لدي منشأة لصناعة الآلات في سوريا ، أحد زبائني قام بدفع مبلغ 10 آلاف دولارا كعربون لكي أقوم بصناعة آلة لتعبئة الرمال ، وبالفعل قمنا بصناعة الآلة ، وأنهينا تصنيعها بنسبة 85‎%‎ تقريباً ، ولكن حسب المدة المتفق عليه تأخرنا عليه بالتسليم بسبب الوضع في بداية الأزمة السورية

ونظرا لبدء الحرب اضطررنا لمغادرة سوريا هربا من الحرب ، وقد تم تدمير جزء كبير من مصنعي ، وتم سرقة كل شيء حتى آلالات الزبون ، وأصبحنا لا نملك شيئا من المال ، وأصبحت أوضاعنا صعبة جداً ، الآن والحمد لله قمت بإنشاء مصنع جديد في إسطنبول ، وقمت بالاتصال بالزبون

وأخبرته أنني أريد أن أبرأ ذمتي أمام الله عز وجل ، وهو لم يعد بحاجة للآلة ؛ لأنه اشترى آلة من دولة أخرى ، فكيف أبرئ ذمتي من هذا الأمر ، مع إنني متضرر ، وقمت بتجهيز الآلات ، ودفعت أكثر مما دفع لي لقاء تصنيع الآلات ، وهو الآن كما أخبرني أنه بحاجة للمبلغ ؟


الجواب :


الحمد لله


ما تم بينك وبين الزبون هو عقد استصناع، وقد أنجزت منه 85% كما ذكرت، وتأخرت في التسليم نظرا لظروف الحرب، ثم تم تدمير مصنعك وأخذ ما فيه ومنه آلات الزبون.

وعليه : فإن الزبون يستحق ما دفع وهو 10 آلاف دولار؛ لأن السلعة في ضمان الصانع حتى يقبضها المستصنع ، أو يتمكن من قبضها ويفرط في أخذها .

والزبون هنا لم يتمكن من قبض آلاته، ولو حكما، فيكون ضمانها عليك .

أي : إن تلفت ، أو أُخذت : فأنت المتحمل لذلك، ولا يلزم الزبون شيء.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله: " إذا قبض المشتري ما اشترى ، وخلى البائع بينه وبينه : فصار في ضمانه، فما هلك منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال المشتري.

وإذا لم يقبض المشتري ما اشترى، فما ذهب منه ، من قليل أو كثير : فهو من مال البائع؛ لأنه هلك في ضمان البائع قبل أن يسلمه الى المشتري" انتهى من "الحجة على أهل المدينة" (2/ 557).

وقال الماوردي في الحاوي (5/ 136):

" إذا تلفت السلعة المبيعة في يد بائعها قبل قبض المشتري لها: بطل البيع ، وكانت من ضمان البائع، واستحق المشتري استرجاع الثمن" انتهى.

وجاء في المعايير الشرعية، ص180:

" 6ـ1 تبرأ ذمة الصانع بتسليم المصنوع إلى المستصنع ، أو تمكينه منه، أو تسليمه إلى من يحدده المستصنع....

6ـ 4 يجوز أن يكون تسليم المصنوع بطريقة القبض الحكمي ، بتمكين الصانع للمستصنع من قبض المصنوع بعد إنجازه ، وبذلك ينتهي ضمان الصانع، ويبدأ ضمان المستصنع .

فإذا حصل بعد التمكن تلف للمصنوع ، غير ناشئ عن تعدي الصانع ، أو تقصيره : يتحمله المستصنع .

وبذلك يتم الفصل بين الضمانين: ضمان الصانع، وضمان المستصنع .

6ـ5 إذا امتنع المستصنع عن قبض المصنوع بدون حق ، بعد تمكينه من القبض : يكون أمانة في يد الصانع ؛ لا يضمنه إلا بالتعدي أو التقصير، ويتحمل المستصنع تكلفة حفظه" انتهى.

وعلم منه : أن الصانع لا يبرأ ، ما دام لم يفرغ من إنجاز المصنوع ، ولم يمكن المستصنع من تسلمه.

وعليه : فيلزمك رد الثمن للزبون .

ونسأل الله أن يخلف عليك خيرا، ويبارك لك في مالك.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 16:56   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

باع الوارث نصيبه في البيت لأحد الشركاء دون علم البقية فهل لهم الشفعة ؟

السؤال :

لدينا بيت مشترك بين والدي ـ رحمه الله ـ وبين ثلاثة عمات متزوجات ، منهم واحدة توفاها الله ، واثنان من الأعمام ، منهم واحد متوفي أيضا ، أي لم يبق على قيد الحياة إلا عم واحد فقط، ولا يوجد لديه أولاد ،و بنات ، ووالدي أيضا توفي العام الماضي عن زوجة ، وثلاث بنات

وسؤالي هو : عمي المتوفي الآخر لديه ولد واحد فقط ، وهذا الولد منذ شهرين إشترى حق عماته الثلاث في هذا البيت دون علمنا ، ولم يسألنا أحد عن ما إذا كان لدينا نية في شراء حق العمات جميعا أو مناصفة

أم لا ، ونحن كما أشرت مشتركون جميعا في هذا البيت معه ، وذلك برضا ، وبمباركة عمي وعمه الذي لم ينجب ، وبذلك سيكون لإبن العم النصيب والمساحة الأكبر في البيت ، فهل هذه البيعة دينيا صحيحة ؟

وهل يأثما عمي وابن عمي لعدم إخطارنا بذلك قبل صياغة هذا العقد ؟


الجواب :


الحمد لله


إذا اشترك جماعة في أرض أو دار، فلا يحل لواحد منهم أن يبيع حصته حتى يُعلم شركاءه؛ لما روى مسلم (1068) عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

وفي رواية له: قَالَ: (قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالشُّفْعَةِ فِي كُلِّ شِرْكَةٍ لَمْ تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أَوْ حَائِطٍ، لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فَإِذَا بَاعَ وَلَمْ يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ).

فإن باع الشريك دون إعلام شركائه، كان لهم حق الشفعة.

وعليه : فقد أخطأت عماتكن في بيع حصصهن لابن عمك دون إعلامكن. ولكُنَّ الآن حق الشفعة.

ثانيا:

إذا اشترك في العقار أكثر من شريكين، فباع أحدهما نصيبه لأحد الشركاء، فلبقية الشركاء الشفعة، على قدر أملاكهم.

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (5/ 271):

" وإن كان المشتري شريكا، فللشفيع الآخر أن يأخذ بقدر نصيبه. وبهذا قال أبو حنيفة، والشافعي .... لأنهما تساويا في الشركة، فتساويا في الشفعة" انتهى مختصرا.

وقال في "كشاف القناع" (4/ 149):

" (وإن كان المشتري شريكا) لآخر غير البائع (فالشفعة بينه وبين الآخر) بحسب ملكيهما؛ لأنهما تساويا في الشركة ، فتساويا في الشفعة ، كما لو اشتراه غير الشريك.

والمعنى: أن المشتري يستقر ملكه على ما يقابل ما كان له، فلا يُنتزع منه ؛ وإلا فلا شفعة له على نفسه" انتهى.

وعليه؛ فإن أردت ، أو أرادت إحدى أخواتك شراء شيء من نصيب العمات : فلكُنَّ حق الشفعة، وهي تثبت على الفور عند الجمهور، فإن تراخيتن في طلبها سقط حقكن.

وبناء على هذا ، فنصيب العمات الذي اشتراه ابن عمكن يقسم بينكن وبينه ، بحسب ملك كل من الطرفين في البيت المشترك .

وأما العم الباقي : فلا شفعة له لأن موافقته على هذا البيع ، وعدم مطالبته بحق الشفعة يكون إسقاطا لحقه فيها .

قال ابن قدامة رحمه الله: " الصحيح في المذهب أن الشقص المشفوع إذا أخذه الشفعاء، قسم بينهم على قدر أملاكهم. اختاره أبو بكر.

وروي ذلك عن الحسن، وابن سيرين، وعطاء. وبه قال مالك، وسوار، والعنبري، وإسحاق، وأبو عبيد. وهو أحد قولي الشافعي".

إلى أن قال: " ولو مات رجل، وخلف ثلاثة بنين وأرضا، فمات أحدهم عن ابنين، فباع أحد العمين نصيبه، فالشفعة بين أخيه وابني أخيه"

انتهى من المغني (5/ 269- 271).

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 17:00   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أيهما يقدم في ولاية مال اليتيم ، العمة التي أوصي لها بالولاية أم الأم ؟

السؤال


: توفى الأب وترك ابن وابنه و نقلت الوصاية للجد۔ و مرض الجد فتنازل عن الوصاية لابنته، أي عمة الأولاد۔ أرملة المتوفي و أبناؤه يريدون أن تكون الأم هي الوصية۔ فالآن لمن تثبت الولاية على مال؟

هل يجوز للأم و الأولاد رفض نقل الوصاية لمن أوصى به الجد؟

و هل كان يجب أخذ موافقتها قبل نقل الوصاية لغيرها؟

و في حالة رفضها لا يتم نقل الوصاية لغيرها؟

و هل يجب عليها تسليم جميع ما يعين الولي على المال من القيام بواجبه في مال الأولاد؟

و هل يجوز لها التصرف في هذا المال بدون علم الولي أو موافقته؟ و جزاكم الله خيراً


لجواب :


الحمد لله


أولا :

الولاية على أموال الأيتام ، تعني : الإشراف على شئون القاصر المالية ، من حفظ المال ، وتنميته والإنفاق عليه منه .

فهي تختص بالصغار ونحوهم ممن ليس أهلاً للتصرف بالمال ، كالمجنون ، والمعتوه .

فإن بلغ الصغار سن التكليف ، وكانوا رشيدين حسني التصرف في المال : فلا ولاية عليهم في أموالهم ذكورا كانوا أو إناثا ، بل تُدفع إليهم أموالهم ؛ لقوله تعالى : (وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافاً وَبِدَاراً أَنْ يَكْبَرُوا) النساء/ 6 .

ولا يجوز لمن يتولى شؤون أموالهم ، أن يأخذ منها شيئاً ولا يعمل فيها إلا بالأنفع لهم .

ثانيا :

الأم لها حق الولاية على أيتامها ، عند عدم الأب والجد، على القول الراجح من أقوال أهل العلم .

فقد أُثِر عن عائشة رضي الله عنها، أنها كانت تلي أموال أبناء أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر .

فعن الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ أنه قال : " كَانَتْ عَائِشَةُ تُبْضِعُ بِأَمْوَالِنَا فِي الْبَحْرِ [أي : تدفعها لمن يتاجر بها] ، وَإِنَّهَا لَتُزَكِّيهَا " أخرجه عبدالرزاق في مصنفه (6983) .

وفي رواية أخرى قَالَ: " كُنَّا يَتَامَى فِي حِجْرِ عَائِشَةَ، فَكَانَتْ تُزَكِّي أَمْوَالَنَا، ثُمَّ دَفَعَتْهُ مُقَارَضَةً، فَبُورِكَ لَنَا فِيهِ " .

وهذا القول : رواية عن أحمد ، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية ، واختارها الشيخ ابن عثيمين أيضا .

قال البهوتي رحمه الله :

"سأل الأثرمُ الإمامَ [يعني الإمام أحمد بن حنبل] عن رجل مات وله ورثة صغار ، كيف يُصنع [يعني بمالهم] ؟

فقال : "إن لم يكن لهم وصي، ولهم أم مشفقة= تدفع إليها"

انتهى من "كشاف القناع" (3/447).

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله

: "وتكون الولاية لغير الأب والجد والحاكم ، وهو مذهب أبي حنيفة ، ومنصوص أحمد في الأم .

وأما تخصيص الولاية بالأب والجد والحاكم فضعيف جدا ، والحاكم العاجز كالعدم"

انتهى، من "الاختيارات" (137) ط الفقي . وينظر: "الإنصاف" ، للمرداوي (5/324) .

وقال الشيخ ابن عثيمين : " الولاية تكون لأولى الناس به ، ولو كانت الأم ، إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير ، أو حماية المجنون أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه : فهو أولى من غيره . وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى .

وعليه ؛ فالجد أو الأب يكون ولياً لأولاد ابنه ، والأخ الشقيق ولياً لأخيه الصغير .

والأم ، إذا عدم العصبة : تكون ولية لابنها .

نعم ؛ إذا قدر أن أقاربه ليس فيهم الشفقة والحب والعطف ، فحينئذٍ نلجأ إلى الحاكم ليولي من هو أولى " .

انتهى من "الشرح الممتع" (9/86) .

وإذا تقرر ثبوت الولاية للأم ، على القول الراجح : فإنها تكون مقدمة على القاضي ، وعلى الوصي - وهي العمة ، التي أوصى لها الجد هنا - .

قال المرداوي الحنبلي رحمه الله في "الإنصاف" (5/324) .

"قُلْت: الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ حَيْثُ قُلْنَا: لِلْأُمِّ وَالْعَصَبَةِ وِلَايَةٌ: أَنَّهُمْ كَالْجَدِّ فِي التَّقْدِيمِ عَلَى الْحَاكِمِ وَعَلَى الْوَصِيِّ، عَلَى الصَّحِيحِ" انتهى .

ولا شك أنه : إذا دار الأمر بين امرأتين ، إحداهما تلي مال الأيتام ، وتكون وصية عليهما ؛ إحداهما أم ، والأخرى ليست أما ، عمة أو غيرها ؛ فلا شك أن الأم مقدمة على من سواها من النساء ، وهي أعرف بمصالح أبنائها ، وأشد شفقة عليهم ، وأعظم قياما بأمرهم ممن سواها ، لعيشها معهم ، وملابستها لأمرهم ، وخصوصياتهم .

غير أننا ننصح أن يتم التفاهم في ذلك بين الأم والعمة ، وحل النزاع بينهما بشكل ودي ، وتوسيط بعض الأقارب ، وأهل الخير ، لتصفية ما قد يكون بينهما من المشاحنات ؛ حرصا على الأرحام ، ألا تقطع ، ومصلحة الأيتام ألا تضيع .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-19, 17:11   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

يتوسط في بيع المنح الدراسية مقابل عمولة

السؤال :


سؤالي عن بيع المنح الدراسية في روسيا ، فروسيا تقدم كل سنه مجموعة من المنح الدراسية للدول الفقيرة أو ما يسمى بدول العالم الثالث ، وكثير منها يقدم للفلسطينيين، ومن يقدم للمنحة يحصل عليها إذا استوفى الشروط ، ولكن المنح هذه بشكل أساسي لا تذهب للمستحق

بل للذي يدفع ثمنها ، فعدم ذهابها للمستحق له أسباب كثيره ومنها ، عدم قدرة الشخص على السفر للدراسة أصلا وتحمل المصاريف ، اعتبار بعض الناس أنها بلاد كفر لا يسافر إليها، الخوف من الوقوع في المعاصي أو العصابات وغيرها ، ومنهم بسبب أن سمعة روسيا ليست الأفضل في التعليم

أي أن الكثيرين ممن يستحقون لا يتقدمون للمنحة أصلا ، وهنالك أناس يشترون المنح ، ويحصّلون أعلى العلامات ، وهم من أوائل الطلاب مع أنهم حسب معدل المدرسة غير مؤهلين ، ولست هنا أحاول جعل اأمر حلالاً ، فهل يجوز لي التوسط في بيع هذه المنح مع عمولة لي ؟


الجواب:


الحمد لله

المنح الدراسية التي تقدمها بعض الدول أو الجامعات أو المؤسسات ليست سلعة تباع ، وإنما هي كما تُسمى "منحة" ؛ فهي منحة مجانية تقدمها الدولة لمن استوفى شروطها .

فإذا كان بعض المسئولين يستغل منصبه ، ويبيع هذه المنح ، ويعطيها لغير المستحق ، ما دام قد دفع له مالا .. فإن هذا العمل محرم .

وفيه غش وخيانة للجهة المانحة حيث لا يهتم باستيفاء شروط المنحة .

وفيه كذلك أن هذا المسئول يبيع شيئا لا يملكه ، لأن المنحة ليست ملكا له حتى يبيعها ، ولا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا لا يملكه .

وإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز لك أن تعاونه في بيع هذه المنح .

لأنه لا يجوز معاونة العاصي على معصيته ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

على أن إيصال هذه المنح الدراسية للمستحق لها مجانا ليس جائزا هكذا بإطلاق ، وذلك لأن الإقامة بالدول الغربية من أجل الدراسة ينطوي على مخاطر كثيرة ، تتعلق بالدين والأخلاق ، وكثير ممن نالوا الشهادات من تلك الدول رجعوا إلى بلادهم وكانوا مصدر بلاء وشقاء ، لأنهم رجعوا منسلخين من دينهم ، مفتونين بما عند الغرب ، فصاروا يدعون للعلمانية وتقليص دور الإسلام في المجتمع ، وهم يعلمون أنهم بهذا يخالفون الإسلام ، أو لا يعلمون .

ولذلك .. فلا يجوز لك أن تساعد أحدا على الحصول على هذه المنحة – ولو كان ذلك مجانا – إلا إذا كان ظاهر حاله الدين والاستقامة ، وغلب على ظنك أنه لن يغرق كما غرق الكثير غيره في بحور الشبهات والشهوات .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله: " نحن طلبة مسلمون ندرس في أمريكا لفترات تتراوح ما بين ستة أشهر وأربع سنوات ، وجئنا للدراسة هنا بمحض إرادتنا - أي لسنا مبتعثين من أي جهة - والدراسة هنا في أمريكا لا تختلف عن الدراسة في بلادنا سوى بالحصول على اللغة الإنجليزية ، فما حكم جلوسنا في هذه البلاد للدراسة؟ جزاكم الله خيرا.

فأجاب: "من كان منكم لديه علم وبصيرة بدين الله ، يمكنه أن يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير ويدفع الشبهة عن نفسه ، ويظهر دينه بين من لديه من الكفار : فلا حرج عليه; لأن إقامته والحال ما ذكر ، وتزوده من العلم الذي يحتاج إليه : ينفعه وينفع غيره ، وقد يهدي الله على يديه جمعا غفيرا إذا اجتهد في الدعوة ، وصبر ، وأخلص النية لله سبحانه وتعالى .

أما من ليس عنده علم وبصيرة ، أو ليس عنده صبر على الدعوة ، أو يخاف على نفسه الوقوع في ما حرم الله ، أو لا يستطيع إظهار دينه بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من الشرك به وبيان ذلك لمن حوله : فلا تجوز له الإقامة بين أظهر المشركين; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» ، ولما عليه من الخطر في هذه الإقامة ، والله ولي التوفيق" انتهى من مجموع الفتاوى والمقالات (9/ 401).

وقال أيضا وهو يبين ضوابط ابتعاث الطلاب إلى الخارج :

" أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وجود بعض المعاهد الفنية المتخصصة ، لا سيما في مجال التصنيع وأشباهه ، فأرى أن يكون لذلك لجنة علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية ، واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق البعثة المذكورة ، ويقوم بالدعوة إلى الله هناك ، وفي الوقت نفسه يشرف على البعثة ، ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادها ، ويقوم بإرشادهم وتوجيههم ، وإجابتهم عما قد يعرض لهم من شبه وتشكيك وغير ذلك .

وينبغي أن يعقد لهم دورة قبل ابتعاثهم ، ولو قصيرة ، يدرسون فيها جميع المشاكل والشبهات التي قد تواجههم في البلاد التي يبتعثون إليها ، ويبين لهم موقف الشريعة الإسلامية منها ، والحكمة فيها حسب ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق ، وتعدد الزوجات بصفة عامة ، وتعدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة ، وحكم الطلاق ، وحكمة الجهاد ابتداء ودفاعا وغير ذلك من الأمور التي يوردها أعداء الله على شباب المسلمين حتى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض لهم من الشبه "

انتهى من "فتاوى الشيخ ابن باز" (1/387) .

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: " إذا كان الواقع كما ذكر من أن التخصص الذي تدرسه موجود في بلدك الإسلامي ، وأن الدراسة في الخارج مشتملة على مفاسد كثيرة في الدين والأخلاق وعلى الزوجة والأولاد - فإنه لا يجوز لك السفر لهذه الدراسة ؛ لأنها ليست من الضرورات ، مع وجودها في بلدك الإسلامي ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في التحذير من الإقامة في بلاد الكفار من غير مسوغ شرعي ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : (أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين) وغيره من الأحاديث ... "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء" (26/ 93)
والخلاصة :

لا يجوز لك التوسط في بيع هذه المنح الدراسية ، وإذا أردت مساعدة بعض الطلبة بالحصول عليها مجانا ، فلا يجوز لك أن تساعد إلا من يغلب على ظنك انتفاعه بها ، مع سلامته من المفاسد ومخاطر الابتعاث .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 02:10   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




اشتراط التنازل عن الدفعة المقدمة وتحمل الضرر الفعلي عند عدول المشتري عن الشراء

السؤال
:

توجد شركة تقوم ببناء مجمعات سكنية وبيع البيوت بالتقسيط للمواطنين حسب نظام دفعات محدد ، وفي العقد بين الشركة والمشتري توجد فقرة تنص على أنه في حالة نكول أو عدول المشتري عن الشراء تقوم الشركة بمصادرة كامل قيمة الدفع المقدمة والأقساط المستحقة السداد وبنسبة 100%

كما ويحق للشركة احتساب ما نسبته 20% من قيمة العقد الكلية كتعويض للشركة عن الأضرار جراء عدول المشتري عن الشراء ، فهل هذا العقد جائز شرعاً ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا:

الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً. فيجوز أن يشترط على المشتري أنه في حال عدوله عن الشراء- وليس عن مجرد الوعد- يتنازل عن العربون ، أو الدفعة المقدمة.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن الشرط الجزائي:

"رابعا: يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ، ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع) ، إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلاً– في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .

سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد" انتهى من "قرارات المجمع" (ص371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .

وعليه : فيجوز للشركة أن تشترط أخذ أكثر من الدفعة المقدمة، تعويضا عن الضرر الفعلي الذي لحقها.

والضرر الفعلي هنا هو أن تبيع الشركة البيت لغيره بخسارة، فيتحمل المشتري هذه الخسارة.

فإن كان احتساب ما نسبته 20% من قيمة العقد الكلية، يعتبر تعويضا عن الضرر الفعلي، فلا حرج .

وإلا ؛ كان من أكل أموال الناس بالباطل، لكن هذا لا يحرم الدخول في العقد، فمن كان عازما على الشراء، فلا حرج عليه أن يشتري بهذه الطريقة.

وفي قرار هيئة كبار العلماء: " إذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي ، ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة .

ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ، عملاً بقوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه : (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

ثانيا:

لم يتضح لنا المراد من قولك: " والاقساط المستحقة السداد وبنسبة 100%".

فإن كان المراد أن المشتري دفع أقساطا إضافة إلى الدفعة المقدمة، وأنه في حال توقفه عن دفع الأقساط، أو رغبته في الفسخ، فإن الشركة تصادر جميع ما دفع : فهذا غرر فاحش وأكل للمال بالباطل.

وهذا الشرط يتضمن أمرين:

الأول: فسخ العقد، عند عدم سداد الأقساط. وهذا لا حرج فيه.

جاء في المعايير الشرعية، ص115: " للمؤسسة أن تشترط على العميل: أنه إذا امتنع عن تسلم السلعة في الموعد المحدد ، بعد إبرام عقد المرابحة : يحق للمؤسسة فسخ العقد ، أو بيع السلعة نيابة عن العميل ، ولحسابه ، وتستوفي مستحقاتها من الثمن ، وترجع عليه بالباقي إن لم يكف الثمن" انتهى.

وجاء فيها ص126: " مستند جواز اشتراط الفسخ هو: أن الأصل في الشروط الجواز والصحة، وهذا الشرط لا يحل حراما ، ولا يحرم حلالاً ؛ فينطبق عليه حديث : ( المسلمون عند شروطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ) " انتهى.

والثاني: أخذ الشركة لجميع ما دفع المشتري في حال عدم سداده الأقساط : وهذا غرر فاحش، وظلم بين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. رواه مسلم (1513).

وعليه : فلا يجوز الدخول في هذا العقد المشتمل على الغرر الفاحش.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 02:15   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الشرط الجزائي في العقود ، متى يصح ومتى لا يصح؟

السؤال :

عندي شركة استيراد وتصدير ، أستورد بضاعة من الخارج ، وأبيعها على التجار في الداخل.

ما حكم العقد الجزائي الذي يجبر الزبون بدفع تعويض إذا تأخر عن تسديد ثمن السلعة ، وكذلك لتعويض الربح المتوقع في بعض الحالات ؟

وإذا ما تم هذا العقد الجزائي علي هل يحل لي أن أقوم بشرطه على زبوني أيضا ؟


الجواب :


الحمد لله

الشرط الجزائي في العقود المالية جائز ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دَيْناً . فلا يجوز مثلاً أن يُشترط على من اشترى سلعة بالتقسيط أن يدفع شيئا زائدا على هذا الثمن إن تأخر في السداد ، لأن هذه الزيادة ستكون زيادة على الدَّيْن ، وهذا ربا صريح ، أما ما عدا الدَّيْن من الحقوق والالتزامات ، فيجوز الشرط الجزائي فيها للتعويض عن الضرر ، الواقع فعلا . جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" بشأن موضوع الشرط الجزائي :

"أولاً : الشرط الجزائي في القانون هو اتفاق بين المتعاقدين على تقدير التعويض الذي يستحقه من شُرِط له عن الضرر الذي يلحقه إذا لم ينفذ الطرف الآخر ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ثانيًّا : يؤكد المجلس قراراته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي

الواردة في قراره في السَّلَم رقم 85 ( 2 / 9 )

ونصه : ( لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المُسْلَم فيه ؛ لأنه عبارة عن دَيْن ، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الدين عند التأخير)

وقراره في الاستصناع رقم 65 ( 3/7 )

. ونصه : (يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًّا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف قاهرة) ،

وقراره في البيع بالتقسيط رقم 51 ( 2 / 6 )

ونصه : (إذا تأخر المشتري (المدين) في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين ، بشرط سابق ، أو بدون شرط ، لأن ذلك ربا محرم) .

ثالثًا : يجوز أن يكون الشرط الجزائي مقترنًا بالعقد الأصلي ، كما يجوز أن يكون في اتفاق لاحق قبل حدوث الضرر .
رابعًا : يجوز أن يشترط الشرط الجزائي في جميع العقود المالية ما عدا العقود التي يكون الالتزام الأصلي فيها دينًا ؛ فإن هذا من الربا الصريح .

وبناء على هذا ، فيجوز هذا الشرط – مثلاً في عقود المقاولات بالنسبة للمقاول ، وعقد التوريد بالنسبة للمورد ، وعقد الاستصناع بالنسبة للصانع (البائع) ، إذا لم ينفذ ما التزم به ، أو تأخر في تنفيذه .

ولا يجوز – مثلاً– في البيع بالتقسيط بسبب تأخر المدين عن سداد الأقساط المتبقية ، سواء كان بسبب الإعسار ، أو المماطلة ، ولا يجوز في عقد الاستصناع بالنسبة للمستصْنِع (المشتري) إذا تأخر في أداء ما عليه .

خامسًا : الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر المالي الفعلي ، وما لحق المضرور من خسارة حقيقية ، وما فاته من كسب مؤكد ، ولا يشمل الضرر الأدبي أو المعنوي .

سادسًا : لا يعمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شُرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته ، أو أثبت أن من شُرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد .

سابعًا : يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررًا لذلك ، أو كان مبالغًا فيه" انتهى من "قرارات المجمع" (ص371) طبعة وزارة الأوقاف القطرية .

وبمثل هذا قالت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية ، إذ جاء في مجلة البحوث الإسلامية (2/143) بعد مناقشة البحوث حول الشرط الجزائي :

" فإن المجلس يقرر بالإجماع : أن الشرط الجزائي الذي يجري اشتراطه في العقود شرط صحيح معتبر يجب الأخذ به ، ما لم يكن هناك عذر في الإخلال بالالتزام الموجب له يعتبر شرعًا ، فيكون العذر مسقطًا لوجوبه حتى يزول . وإذا كان الشرط الجزائي كثيرًا عرفًا بحيث يراد به التهديد المالي

ويكون بعيدًا عن مقتضى القواعد الشرعية ، فيجب الرجوع في ذلك إلى العدل والإنصاف على حسب ما فات من منفعة أو لحق من مضرة . ويرجع تقدير ذلك عند الاختلاف إلى الحاكم الشرعي عن طريق أهل الخبرة والنظر ، عملاً بقوله تعالى : (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) وقوله سبحانه : (وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) وبقوله صلى الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) وبالله التوفيق ، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

وبهذا يتبين أن المشتري له أن يشترط عليكم شرطاً جزائياً إذا تأخرتم عن تسليم السلعة في الوقت المتفق عليه ، ولكن ليس لكم أن تشترطوا هذا الشرط عليه إن تأخر في سداد باقي الثمن ، ولكم أيضاً أن تشترطوا هذا الشرط الجزائي على الشركة المُصَدِّرة لكم إن حصل منها إخلال بالعقد المتفق عليه بينكم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 02:18   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الاقتراض من مال الوالد المصاب بالزهايمر

لسؤال :

عمي صاحب محل تجاري ، ولديه 14 من الأبناء ، منهم ثلاثة يعملون في المحل برواتب ، كبر عمي في السن ، وأصيب بالزهايمر ، وزوجي يعتبر هو مدير المحل ، فأخذ من أموال من المحل مبلغا على أساس أنه سيسدد من راتبه ، وتزوج بهذا المال ، فهل يجوز له ذلك ؟ علما بأن عمي قبل مرضه كان شديدا جدا من ناحيةإهمال المحل ، وسحب الأموال

يعني لو كان بوعيه ما أظنه سيوافق أن يسحب ابنه مبلغ عشرين ألفا من المحل ليتزوج بالثانية ، ثم إنه سافر ، وغاب عن عمله 3 أشهر عند زوجته الأخرى ، وعمي أيضا كان لا يسمح له بالسفر قبل ذلك ، إلا أقل من شهر لزيارة مكة في رمضان ، فماحكم اقتراضه وسفره ؟


الجواب :


الحمد لله

أولا:

المصاب بالزهايمر يحجر عليه في ماله مِن قِبَل القاضي الشرعي، ويعيِّن القاضي قيّما على المال، ليحفظه ويتصرف فيه لمصلحة المحجور عليه، من النفقة عليه ، وعلاجه ، وإخراج زكاته.

وليس للقيم أن يتبرع بشيء من ماله ، أو أن يقرض منه؛ لأن القرض نوع من التبرع.

وفي تحفة المحتاج في شرح المنهاج (5/ 41): "ويشترط في المقرِض (أهلية التبرع) المطلق.... فلا يصح من محجور عليه، وكذا وليه، إلا لضرورة بالنسبة لغير القاضي" انتهى.

وفي الموسوعة الفقهية (45/ 162): " لا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز للولي أن يتصرف في مال المحجور، إلا على النظر والاحتياط، وبما فيه حظ له واغتباط؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار) .

وقد فرعوا على ذلك: أن ما لا حظ للمحجور فيه ، كالهبة بغير العوض والوصية والصدقة والعتق والمحاباة في المعاوضة : لا يملكه الولي . ويلزمه ضمان ما تبرع به من هبة أو صدقة أو عتق، أو حابى به ، أو ما زاد في النفقة على المعروف ، أو دفعه لغير أمين، لأنه إزالة ملكه من غير عوض ؛ فكان ضررا محضا ...

ولا خلاف بين الفقهاء في أن على الولي الإنفاق من ماله على موليه ، وعلى من تلزمه مؤنته بالمعروف ، من غير إسراف ولا تقتير، لقوله تعالى: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما).

وزاد الشافعية والحنابلة: فإن قتر أثم، وإن أسرف أثم وضمن لتفريطه" انتهى.

ثانيا:

ليس لمدير المحل أن يقترض لنفسه ، أو أن يقرض أحدا ، إلا بإذن صاحب المحل، لأنه وكيل في التصرف، والوكالة مقيدة بالإذن.

وعليه فسواء كان عمك سليما أو مريضا، فقد أخطأ زوجك في الاقتراض من المحل، وتعدى على الأمانة، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى، وأن يعجل بسداد القرض.

وأما سفره، فيرجع فيه إلى نظام العمل في المحل ، وما يسمح به من الإجازات للموظفين.

والأمر المهم هو ما قدمناه من أن المصاب بالخرف ، أو الزهايمر : يحجر عليه في ماله من قبل القاضي، الذي يعيّن قيما على ماله ، لحفظه وتنميته ، ويدخل في ذلك الإشراف على المحل وطريقة تسييره.

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

:" امرأة كبيرة في السن تسكن عند إحدى بناتها، وهذه المرأة عندها مال، والآن هي ليست جيدة العقل، ومعتادة قبل أن يكون عقلها بهذا الشكل أن تعطي أطفال بناتها في رمضان أو في العيد، وكذلك تطعم في رمضان، والآن تقوم البنت بما كانت تقوم به الأم في السابق، والناس أنكروا عليها قالوا: ما يجوز أن تفعلي هذا الشيء، فما رأي سماحتكم؟

فأجاب: نعم .. الصحيح الإنكار، أنه يُنْكَر على البنت أن تتصرف بشيء من مال أمها الآن؛ لأن أمها لما كانت عاقلة : فالأمر بيدها، فلما اختل عقلها صار لا بد لها من ولي.

ولهذا نقول: لا تتصرف في شيء من مالها إلا بعد أخذ ولاية من المحكمة .

فالواجب عليها الآن : أن تذهب إلى المحكمة ، وتبلغ القاضي بالواقع، وتطلب الولاية على أمها.

السائل: هل يحق للولي عمل نفس العمل؟

الشيخ: إذا صار ولياً فإنه لا يتصرف في مالها إلا فيما هو لازم .

أما التبرع : فلا يتصرف فيه بشيء"

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (13/ 18).

وسئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:

"عندي الوالِد فاقد الذاكرة ، من أربع وعشرين سنة، الوالدة تتصرف براتبه، وتتصدق من الراتب؟

فأجاب: الوالِد إذا كان فاقد للذاكرة : تذهبون إلى المحكمة ، وتُقيم وليًا على أمواله، لابد من أن المحكمة تُقيم مَن يتولى أمواله ويَحفظها ، ويُخرج الزكاة مِنها ، والديون الذي عَليه، لابُدّ من هذا، ولا يُترَك كلٌ يُتصرَف فيها من غير بصيرة." انتهى من موقع الشيخ:

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 02:23   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مال لمريضة بالزهايمر تركته قبل مرضها أمانة عند غيرها

السؤال:

والدة زوجي كبيرة في السن ، ومنذ فترة ليست بالقصيرة أعطتني شنطة خاصة بها ، وطلبت مني أن أحتفظ بها لها ، والآن وقد أصبحت طاعنة في السن أصيبت بمرض الزهايمر ، وهو كثرة النسيان وبشكل كبير

ولذلك اضطررت إلى أن أفتح الشنطة لأعرف ما بها ، فوجدت بها بعض المال ، مع بعض الذهب الخاص بها ، وقد قررت أنا وزوجي أن نعين لها خادمة تقوم بشؤونها .

فهل يجوز لي أن أستخدم نقودها وذهبها في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

" مرض الزهايمر هو : الشكل الأكثر انتشاراً للخرف عند كبار السن ، والخَرَف هو : اضطراب دماغي يؤثر بشكل خطير على إمكانية قيام الشخص المُسِنّ بنشاطاته اليومية " .

انتهى من " موسوعة الملك عبد الله العربية للمحتوى الصحي "
.
فمرض الزهايمر إذا هو ما يعرف عند الفقهاء ، وفي مجتمعاتنا العربية حاليا بـ ( الخَرَف ) .

والخَرِف في الأحكام الشرعية حكمه حكم المجنون .

قال تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى :

" وأما سقوط التكليف عن الخرف الذي زال عقله ، فلا شك فيه " .

انتهى من " إبراز الحكم من حديث رفع القلم " ( ص 98 ) .

وقال أيضا : " الخرف والجنون : أحكامهما واحدة ، وليس بينهما تفاوت " .

انتهى من " إبراز الحكم من حديث رفع القلم " ( ص 99 ) .

ثانيا :

من جنّ وزال عقله :

1- مادام على قيد الحياة ، فملكيته لأمواله باقية ، فلا يجوز أن تقسم على ورثته ، ولا تصرف في غير مصلحته ، ويحفظ هذا المال إلى أن يشفى ، أو يموت فيقسم على ورثته .

2- يحجر عليه ويُمنَع من التصرف في أمواله .

قال الله تعالى : ( وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ) النساء/5 .

قال ابن كثير رحمه الله :

" ينهى سبحانه وتعالى عن تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما ، أي تقوم بها معايشهم من التجارات وغيرها .

ومن هاهنا يؤخذ الحَجْر على السفهاء ، وهم أقسام : فتارة يكون الحَجْر للصغر ، فإنّ الصغير مسلوب العبارة ، وتارة يكون الحَجْر للجنون ، وتارة لسوء التصرف ؛ لنقص العقل أو الدين ... "

انتهى من " تفسير القرآن العظيم " ( 3 / 350 ) .

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى :

" قال أحمد : والشيخ الكبير يُنْكَرُ عقله ، يُحْجَرُ عليه ، يعني : إذا كبر ، واختلّ عقله ، حُجِرَ عليه ، بمنزلة المجنون ؛ لأنّه يعجز بذلك عن التصرف في ماله على وجه المصلحة ، وحفظه ، فأشبه الصبي والسفيه "

انتهى من " المغني " ( 6 / 610 ) .

ثالثا :

في حالة أم زوجك : الواجب أن تُرفع قضيتها إلى المحكمة الشرعية ، إن وجدت في بلدكم ، لتنظر في أمرها وتعين من يكون الولي على مالها ، فإن تعيين من يستحق الحجر عليه ، وضبط ذلك ، هو من مسائل الاجتهاد التي يرجع فيها إلى حكم الحاكم .

جاء في " كشاف القناع عن الإقناع " من كتب المذهب الحنبلي (8 /394 ) :

" ( ولا يَحجر عليهما ) أي : على من سفه ، أو جُنَّ بعد بلوغه ورشده ، إلا حاكم " انتهى.

وسُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" لي والد كبير في السن وهو قد وصل إلى مرحلة التخريف ، وله أرض كبيرة ونرغب في تخطيطها وبيعها على شكل قطع سكنية ، ولكن يقول البعض من الأخوة ما دام الوالد على قيد الحياة فلا حق لكم في التصرف ؛ هل يجوز لي أن آخذ صك ولاية من المحكمة لأجل مصلحته ؟

فأجاب رحمه الله تعالى : إذا كان تصرفه غير سديد : فلا بد أن تبلغ بذلك المحكمة حتى تتخذ الإجراء اللازم "

انتهى من " فتاوى نور على الدرب " ( 16 / 2 بترقيم الشاملة ) .

فإذا لم توجد محكمة شرعية ، ففي هذه الحالة لأبنائها أن يتفقوا ويختاروا من يقوم على مالها ، ويحفظه لها ؛ فإن الولاية إنما تكون لأولى الناس بالمحجور عليه ، وأحسنهم نظرا في مصلحته .

وقد نقل الروياني عن الشافعي أن القاضي إذا حجر على البالغ السفيه : " استحب أن يردّ أمره إلى الأب والجد ، فإن لم يكن فسائر العصبات ؛ لأنهم أشفق " .

انتهى من " مغني المحتاج " ( 2 / 222 ) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى :

" الولاية تكون لأولى الناس به ، ولو كانت الأم إذا كانت رشيدة ؛ لأن المقصود حماية هذا الطفل الصغير أو حماية المجنون أو السفيه ، فإذا وجد من يقوم بهذه الحماية من أقاربه فهو أولى من غيره "

انتهى من " الشرح الممتع " ( 9 / 306 ) ـ

وإذا وقع بين الأولاد خلاف ، فليذهبوا إلى مجلس الإفتاء ، أو ما شابهه في مدينتكم ، ليرشدهم إلى ما عليهم فعله .

وإذا تمَ تعيين ولي على مالها سواء كان ابنها الذي هو زوجك ، أو غيره من أبنائها ، فالواجب عليه أن يسعى في حفظ مالها ، ولا يصرفه إلا في مصالحها ، كعلاج ونفقة تحتاجها ، ونحو ذلك ؛ ومن جملة هذه النفقة : أجر الخادمة ، بالمعروف ، إذا احتاجت إليها ، ولم يكن لها من يخدمها .

جاء في " الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الأمام مالك " ( 3 / 393 – 394 ) :

" ( ويتصرف الولي ) على المحجور وجوبا ( بالمصلحة ) العائدة على محجوره ، حالا أو مآلا " انتهى.

وفي كتاب " منار السبيل في شرح الدليل " في الفقه الحنبلي ( 1 / 388 )
:
" ويحرم على ولي الصغير والمجنون والسفيه أن يتصرف فى مالهم إلا بما فيه حظ ومصلحة لقوله تعالى : ( وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) والسفيه والمجنون في معناه " انتهى .

مع التنبيه على أن ولي المحجور عليه أن يخرج من ماله الزكاة الواجبة فيه إذا كان يبلغ النصاب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 02:26   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

زكاة الحلي المعد للاستعمال

السؤال


قدم والد زوجتي حلية تزن 560 جراما من الذهب وقت زواجنا عام 1994. ولدينا بعض القطع الذهبية التي حصلنا عليها كهدايا من أقربائنا عندما وضعت زوجتي . كما أني اشتريت بعض المجوهرات لزوجتي في الفترة من 1994 حتى 2004. والآن فإن زوجتي تخبرني بأن علينا دفع زكاة تبلغ 240 جراما من الذهب .

وسؤالي هو : هل علي أنا دفع الزكاة عن كل الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا ؟ أرجو التوضيح بالتفصيل والدليل .


الجواب

الحمد لله

الحلي المعد للبس والزينة ، مما اختلف الفقهاء في وجوب زكاته ، فذهب الحنفية إلى وجوب زكاته ، وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى عدم الوجوب .

والقول الراجح هو ما ذهبت إليه الحنفية ، وذلك لأدلة كثيرة ، منها :

1- عموم الأدلة الدالة على وجوب زكاة الذهب والفضة دون تفريق بين الحلي المستعمل وغيره .

2- عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ : دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَى فِي يَدَيَّ فَتَخَاتٍ مِنْ وَرِقٍ ، فَقَالَ : مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ : صَنَعْتُهُنَّ أَتَزَيَّنُ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَتُؤَدِّينَ زَكَاتَهُنَّ ؟ قُلْتُ : لا . قَالَ : هُوَ حَسْبُكِ مِنْ النَّارِ . رواه أبو داود (155) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

و (الفتخات) خواتيم كبار . و (الوَرِق) الفضة .

3- وعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَا ، وَفِي يَدِ ابْنَتِهَا مَسَكَتَانِ (إسورتان) غَلِيظَتَانِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ لَهَا : أَتُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا ؟ قَالَتْ : لا . قَالَ : أَيَسُرُّكِ أَنْ يُسَوِّرَكِ اللَّهُ بِهِمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ ؟ قَالَ : فَخَلَعَتْهُمَا ، فَأَلْقَتْهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَتْ : هُمَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَلِرَسُولِهِ . رواه أبو داود (1563) والنسائي (2479) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود.

ثانيا :

يجب عليكم إخراج الزكاة من حين علمتم بوجوبها ، أما الأعوام التي مضت ولم تعلموا فيها بوجوب الزكاة في الحلي المعد للاستعمال فلا يلزمكم إخراج الزكاة عنها .

سئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن امرأة كان عندها حلي للزينة وبقي عندها سنوات ، ثم علمت بوجوب الزكاة فيه ، فهل يلزمها إخراج الزكاة عن السنوات الماضية ؟ فأجاب :

" يجب عليك الزكاة من حين علمت وجوبها في الحلي ، وأما ما مضى قبل علمك فليس عليك زكاة ، لأن الأحكام الشرعية إنما تلزم بعد العلم "

فتاوى إسلامية (2/84) .

وفي سؤال مماثل قال أيضا (2/85) :

" عليها أن تخرج الزكاة مستقبلا عن حليها كل سنة إذا بلغ النصاب .... وأما السنوات الماضية قبل علمها بوجوب الزكاة في الحلي ، فلا شيء عليها عنها ، لجهلها وللشبهة في ذلك ، لأن بعض أهل العلم لا يرى وجب الزكاة في الحلي التي تلبس أو المعدة لذلك ، ولكن الأرجح وجوب الزكاة فيها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول ، لقيام الدليل من الكتاب والسنة على ذلك " .

ثالثا : زكاة الحلي المعد للاستعمال إنما تجب فيه إذا كان من الذهب أو الفضة ، وعلى هذا فالمجوهرات التي اشتريتها إذا كانت من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيها .

رابعاً :

الزكاة تجب على مالك الحلي ، لا على الزوج .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله : " والزكاة على مالكة الحلي ، وإذا أداها زوجها أو غيره عنها بإذنها فلا بأس ، ولا يجب إخراج الزكاة منه ، بل يجزئ إخراجها من قيمته ، كلما حال عليها الحول ، حسب قيمة الذهب والفضة في السوق عند تمام الحول " فتاوى إسلامية 2/85 .

لكن . . إن كانت الهدايا المقدمة لكما ، لم تتبرع بنصيبك منها لزوجتك ، فالواجب عليك إخراج زكاة نصيبك ، إن بلغ نصابا ، وهو 85 جراما.

وأما القدر الواجب إخراجه ، فهو ربع العشر (2.5%) ففي 100 جرام : جرامان ونصف.

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-26, 02:29   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا زكاة في الأحجار الكريمة إلا إذا كانت للتجارة

السؤال


ما مقدار النصاب الواجب على زكاة الأحجار الكريمة مثل الماس حيث إنها ليست ذهباً ؟ .

الجواب


الحمد لله

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأحجار الكريمة لا زكاة فيها إلا إذا كانت للتجارة ، ولا زكاة عندهم في غير الذهب والفضة .

قال الإمام مالك في "المدونة" (1/341) :

لَيْسَ فِي الْجَوْهَرِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْعَنْبَرِ زَكَاةٌ اهـ .

وقال الشافعي في "الأم" :

وَمَا يُحَلَّى النِّسَاءُ بِهِ , أَوْ ادَّخَرْنَهُ , أَوْ ادَّخَرَهُ الرِّجَالُ مِنْ لُؤْلُؤٍ وَزَبَرْجَدٍ وَيَاقُوتٍ وَمَرْجَانَ وَحِلْيَةِ بَحْرٍ وَغَيْرِهِ فَلا زَكَاةَ فِيهِ , وَلا زَكَاةَ إلا فِي ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ اهـ . وحلية البحر كُلُّ مَا يُسْتَخْرَجُ مِنْهُ . والوَرِق هو الفضة .

وقال النووي في "المجموع" :

لَا زَكَاةَ فِيمَا سِوَى الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مِنْ الْجَوَاهِرِ كَالْيَاقُوتِ وَالْفَيْرُوزَجِ وَاللُّؤْلُؤِ وَالْمَرْجَانِ وَالزُّمُرُّدِ وَالزَّبَرْجَدِ وَالْحَدِيدِ وَالصُّفْرِ وَسَائِرِ النُّحَاسِ وَالزُّجَاجِ , وَإِنْ حَسُنَتْ صُنْعُهَا وَكَثُرَتْ قِيمَتُهَا , وَلا زَكَاةَ أَيْضًا فِي الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ .

وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَنَا , وَبِهِ قَالَ جَمَاهِيرُ الْعُلَمَاءِ مِنْ السَّلَفِ وَغَيْرِهِمْ . وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ وَغَيْرُهُ عَنْ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالزُّهْرِيِّ وَأَبِي يُوسُفَ وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهْوَيْهِ أَنَّهُمْ قَالُوا : يَجِبُ الْخُمْسُ فِي الْعَنْبَرِ , قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَكَذَلِكَ اللُّؤْلُؤُ , وَحَكَى أَصْحَابُنَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيِّ

أَنَّهُ قَالَ : يَجِبُ الْخُمْسُ فِي كُلِّ مَا يَخْرُجُ مِنْ الْبَحْرِ سِوَى السَّمَكِ . وَحَكَى الْعَنْبَرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَتَيْنِ ، إحْدَاهُمَا : كَمَذْهَبِ الْجَمَاهِيرِ . وَالثَّانِيَةُ : أَنَّهُ أَوْجَبَ الزَّكَاةَ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا إذا بَلَغَتْ قِيمَتُهُ نِصَابًا حَتَّى فِي الْمِسْكِ وَالسَّمَكِ . وَدَلِيلُنَا :

1- الأَصْلُ أَنْ لا زَكَاةَ إلا فِيمَا ثَبَتَ الشَّرْعُ فِيهِ .

2- وَصَحَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ إنَّمَا هُوَ شَيْءٌ دَسَرَهُ الْبَحْرُ . أَيْ قَذَفَهُ وَدَفَعَهُ .

فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ هُوَ الْمُعْتَمَدُ فِي دَلِيلِ الْمَسْأَلَةِ , وَأَمَّا الْحَدِيثُ الْمَرْوِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( لا زَكَاةَ فِي حَجَرٍ ) فَضَعِيفٌ جِدًّا , رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَبَيَّنَ ضَعْفَهُ اهـ .

وسئل فضيلة الشيخ ابن باز (14/121) :

"تعددت في هذا الوقت أنواع المصوغات كالألماس والبلاتين وغيرهما المعدة للبس وغيره فهل فيها زكاة ؟

وإن كانت على شكل أواني للزينة أو للاستعمال ؟ أفيدونا أثابكم الله .

فأجاب :

إن كانت المصوغات من الذهب والفضة ففيها زكاة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول . ولو كانت للبس أو العارية في أصح قولي العلماء ، لأحاديث صحيحة وردت في ذلك ، أما إن كانت من غير الذهب والفضة كالماس والعقيق ونحو ذلك فلا زكاة فيها ، إلا إذا أريد بها التجارة فإنها تكون حينئذ من جملة عروض التجارة فتجب فيها الزكاة كغيرها من عروض التجارة ، ولا يجوز اتخاذ الأواني من الذهب والفضة ولو للزينة

لأن اتخاذها للزينة وسيلة إلى استعمالها في الأكل والشرب ، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم - يعني الكفار - في الدنيا ولكم في الآخرة) متفق على صحته.

وعلى من اتخذها زكاتها مع التوبة إلى الله عز وجل ، وعليه أيضا أن يغيرها من الأواني إلى أنواع أخرى لا تشبه الأواني كالحلي ونحوه اهـ .

وقال أيضاً (14/124) :

المجوهرات من غير الذهب كالماس ليس فيها زكاة إلا أن يراد بها التجارة اهـ .

وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم اقتناء المجوهرات مثل الألماس ؟ وهل تجب فيها الزكاة ؟ وهل يعتبر حكم الألماس حكم الذهب والفضة ؟

فأجاب فضيلته بقوله :

" اقتناء المجوهرات لاستعمالها جائز بشرط ألا يصل إلى حد الإسراف ، فإن وصل إلى حد الإسراف كان ممنوعا بمقتضى القاعدة العامة التي تحرم الإسراف ، وهو مجاوزة الحد لقول الله تعالى : ( وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأنعام/141 .

وإذا لم يخرج اقتناء هذه المجوهرات من الألماس وغيره إلى حد الإسراف فهي جائزة ، لعموم قوله تعالى : ( هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً ) البقرة/29 .

وليس فيها زكاة إلا أن تعد للتجارة ، فإنها تكون كسائر الأموال التجارية " اهـ .

فتاوى الزكاة (ص 97) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سلسلة شاملة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:05

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc