ملخص مقياس الجنسية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > منتدى الحقوق و الاستشارات القانونية > قسم الدراسات العليا

قسم الدراسات العليا يهتم بماجستير الحقوق و العلوم القانونية و التحضير لمسابقاتها ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ملخص مقياس الجنسية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-09-05, 16:27   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
عبد الكريم طاهر
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 ملخص مقياس الجنسية

الجنسية
تعريف الجنسية بوجه عام :
ساد قديما عرف الانتماء للأسرة ثم القبيلة ثم العشيرة إل أن ظهرت المدن حيث يعرف الفرد بانتمائه لإقطاعية معينة و لم تظهر الدولة فكرة انتماء شخص لدولة معينة من الناحية السياسية و القانونية و هو مفهوم الجنسية الحديث إلا في القرن 19 ميلادي بالضبط في عام 1850 م و بعدها أصبح الشخص يعرف بانتمائه إلى دولة و مهما تعددت التعاريف و اختلفت فإنها لا تؤثر على المعنى العام و الذي هو : " الجنسية رابطة قانونية و سياسية بين فرد و دولة ".
الجنسية القانونية و الجنسية الفعلية :
الجنسية القانونية : هي الرابطة السياسية و القانونية بين الأفراد و الدولة و لو لم يكن إتحاد بين هؤلاء الأفراد في اللغة و الدين و التقاليد لأن فكرة الانتماء للدولة أصبح يعني الشعور بالوطنية (الولاء التام لهذه الدولة)
الجنسية الفعلية : هي انتماء الشخص إلى جماعة بشرية معينة تتحد فيما بينها في عامل أو عدة عوامل كالأصل و اللغة و الدين و العادات و المصير المشترك و هذا هو مفهوم الأمة أو القومية و عليه فالجنسية الفعلية تقوم على الشعور بالانتماء القومي و الجنسية القانونية تقوم على الربط بين الفرد و الدولة فالجنسية القانونية تقسم العالم إلى وحدات سياسية (دول) بينما الجنسية الفعلية تقسمه إلى وحدات اجتماعية هي الأمم . و قد تكون الجنسية القانونية متعددة أو منعدمة أما بالنسبة للجنسية الفعلية فهي واحدة موحدة .
الآثار القانونية لاكتساب الجنسية الفعلية :
هي رابطة أدبية و اجتماعية و لا ترقى إلى درجة الحقوق و الواجبات و من ثمة فإن الآثار المترتبة على الجنسية الفعلية لا تتعدى الشعور الروحي و الأدبي الذي يشعر به نحو أمته .
الآثار القانونية لاكتساب الجنسية القانونية :
المتمتع بجنسية دولة معينة يسمى وطني و الذي لا يتمتع بها يسمى أجنبي ، داخليا : كل شخص يحمل جنسية دولة له الحق في الحقوق السياسية و الحقوق المدنية كحق تولى الوظائف النيابية ..... و لا يحق للدولة إبعاده كالأجنبي و أيضا يلتزم اتجاه الدولة بعدم خيانتها و إفشاء أسرارها .
و يحق للدولة إسقاط الجنسية و التجرد منها في حالات معينة و للجنسية القانونية أهمية بالغة على المستوى الدولي فالجنسية هي معيار يتم به تقسيم العالم إلى وحدت سياسية .
عناصر الجنسية :
1- الدولة 2- الشخص المتلقي الجنسية 3- الرابطة بين الفرد و الدولة










الطرق القانونية للحصول على الجنسية
الأمر رقم : 70-86 -15 ديسمبر1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل و المتمم 05-27301 فيفري2005
1- الحصول على الجنسية عن طريق الدم :للفرد حق اكتساب جنسية أبائه بمجرد ميلاده أي على صلة الدم بينه و بين عائلته و يعمل به سواء بالنسبة للنسب الذي يعود للأب أو الأم و هناك تشريعات تسوي بين دم الأب و دم الأم .
2- الحصول على الجنسية عن طرق الميلاد فوق الإقليم :
3- الحصول على الجنسية عن طريق التجنس : يمكن للشخص الأجنبي بمقتضى التجنس الحصول على الجنسية بناء على طلبه و إرادته و موافقته و الدولة حرة في شروطها .
4- الحصول على الجنسية عن طريق الزواج :
5- الحصول على الجنسية عن طريق ضم دولة إلى دولة : الدولة المضمومة تفنى جنسيتها و تكتسب جنسية الدولة المضمومة .

الجنسية الجزائرية
مباشرو بعد الاستقلال سارعت الجزائر في تنظيم الجنسية الجزائرية و صدر أول قانون تحت رقم 63-96 المؤرخ في 27/03/1963 ، فكان أول قانون في تاريخ الجزائر و بعد مرور 07 سنوات ألغي و عوض بقانون جديد رقم 07-80 المؤرخ في 15/12/1970 فنظم بدروه قواعد الجنسية الجزائرية و عدل و تمم بقانون رقم 05-01 المؤرخ في 27/02/2005 .
الجنسية لجزائرية الأصلية :
نصت عليها المادة 06 المعدلة و المتممة بالمادة 2 من الأمر 05-01 : " يعتبر جزائريا الولد المولود من أب جزائري أو أم جزائرية "
لقد منح التعديل الجديد : للأم الجزائرية في نقل جنسيتها إلى أبنائها سواء : كان الأب جزائريا أو أجنبيا أو عديم الجنسية أو مجهول الجنسية فالأمر سواء .( و لكن يجب أن يثبت النسب لأمه ثبوتا شرعيا و قانونيا و لا يشترط أن تكون الأم جزائرية أصلا بل يكفي أن تكون اكتسبتها بعد ذاك ) و على الرغم من بساطة هذا النص فقد قضى على كل الفراغات القانونية السالفة و قضى على ظاهرة انعدام الجنسية من كل نواحيها .
انتقاد : إن الأخذ بحق الدم المطلق لكل من يولد لأب جزائري أو أم جزائرية على قدم المساواة قد يؤدي إلى تحقق ظاهرة ازدواجية الجنسية فهو حارب ظاهرة انعدام الجنسية و لكنه لم يراعي حالة تعدد الجنسية كما أنه لم يراعي مبدأ الصلة بين الفرد و الدولة فالأم الجزائرية التي تكون قد انقطعت صلتها بالجزائر يأخذ مولودها الجنسية الجزائرية الأصلية دون ولاء لأن هذا المولود يصعب عليه التمتع بالشعور و الولاء نحو الدولة الجزائرية . و أخيرا نقول بأن الجنسية الجزائرية المبنية على حق الدم طبقا للتعديل الجديد أصبحت تكتسب دون تمييز بين دم الأب و دم الأم الأمر الذي لم يكن معروفا من قبل .
الجنسية الجزائرية الأصلية المبنية على حق الإقليم :
نصت المادة 7 ق ج ج على ما يلي المعدلة بالمادة 2 من الأمر 05-01 : " يعتبر من الجنسية الجزائرية بالولادة في الجزائر :
1- المولود في الجزائر من أبوين مجهولين غير أن الولد المولود في الجزائر من أبوين مجهولين يعد أنه لم يكن جزائري قط إذا ثبت خلال قصوره انتسابه إلى أجنبي أو أجنبية و كان ينتمي إلى جنسية أحدهما .
إن الولد الحديث الولادة الذي عثر عليه في الجزائر يعد مولودا فيها ما لم يثبت خلاف ذلك .
2- الولد المولود في الجزائر من آب مجهول و أم مسماة في شهادة ميلاده دون بيانات أخرى تمكن من إثبات جنسيته .
أ)- المقصود بجهالة الأبوين :
هو عدم ثبوت نسب هذا الولد سواء من ناحية الأب أو من ناحية الأم فالتالي نجهل نسبه القانوني كمن مات أبواه في كوارث طبيعية أو اللقيط فيكون في حكم مجهول الأبوين فأعطاه المشرع الجنسية الجزائرية فيجب أن يولد الطفل الجزائري فوق الإقليم الجزائري حقيقة أو تقديرا و الشرط الثاني هو جهل الأبوين معا و هو عدم إثبات النسب للأب أو للأم أو لهما معا . فإذا ظهر و علم أب أو أم أو كلاهما بالنسبة للولد المجهول الأبوين و علمت جنسية أحدهما أو كلاهما و كان أجنبي أ, أجنبية و كان قانون جنسيتهما يمنح لآبائهما الجنسية فإن الجنسية الجزائرية تسقط بأثر رجعي على هذا الولد ، أما إذا كان القانون الأجنبي لا يمنحه الجنسية فتبقى الجنسية الجزائرية سارية المفعول و هذا لا يؤثر على صحة العقود المبرمة من قبل المعني بالأمر و لا بصحة الحقوق المكتسبة من قبل الغير استنادا إلى الجنسية المكتسبة سابقا من قبل الولد إلا أنه إذا ثبت نسب الولد لأحد الأبوين الأجنبيين يعد بلوغه سن الرشد لا يؤثر في الجنسية الجزائرية .


ب)- أب مجهول و أم مسماه في شهادة الميلاد :
و هي الحالة الثانية و هنا يكون الأب مجهول النسب القانوني و أم معروفة فقط من خلال اسمها المسجل في شهادة ميلاد الطفل و الذي صرحت به عند الوضع دون أي بيانات أو معلومات أخرى تمكن من إثبات جنسيتها عند وضعها لهذا الطفل و بذلك لكي يأخذ هذا الطفل الجنسية الجزائرية يجب :
1- أن يكون ميلاد الطفل فوق الإقليم الجزائري أو واقع الميلاد في الجزائر ما لم يثبت العكس .
2- أن يكون الأب مجهول .
3- أن تكون الأم معروفة باسمها مجهولة الجنسية فهي ليست مجهولة جهالة مطلقة .
الجنسية الجزائرية المكتسبة :
نظم المشرع الجزائري اكتساب الجنسية الجزائرية بالنصوص القانونية و حصرها في ثلاث حالات :
- اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج
- اكتساب الجنسية الجزائرية بالتجنس
- اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الاسترداد
1- اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الزواج
نصت عليه م 9 مكرر بالأمر رقم 05-01 : " يكن اكتساب الجنسية الجزائرية بالزواج من جزائري أو جزائرية بموجب مرسوم متى توفرت الشروط الآتية :
1- أن يكون الزواج قانونيا قائما فعليا منذ 3 سنوات على الأقل عند تقديم طلب التجنس .
2- الإقامة المعتادة و المنتظمة بالجزائر مدة عامين على الأقل .
3- التمتع بحسن السيرة و السلوك .
4- إثبات الوسائل الكافية للمعيشة .
إن التعديل الجديد يقضي بإمكانية تأثير الزواج على جنسية الزوج أو الزوجة إذا توفرت شروط قانونية محددة بمعنى أنه فتح المجال لتوحيد جنسية الأسرة شريطة أن يكون لٌرادة دور لهذا التوحيد ، فهو بذلك يجعل من الزواج له تأثير على الجنسية و لكنه يبقى بناء على رغبة طلب الزوج أو الزوجة و يبقى كذلك مرهونا بتوفير الشروط الأربعة السابق ذكرها .
2- اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق التجنس
يستطيع أي الشخص الحصول على جنسية دولة غير الدولة التي يتمتع بجنسيتها و هذا عن طريق التجنس و يتميز عن غيره بأنه منحة تعطى من طرف الدولة المراد الحصول على جنسيتها و بالتالي يجوز للدولة الموافقة أو لا على طلب التجني و لا يستطيع طلب التجنس الاحتجاج على ذلك و من خصائص التجنس هو ضرورة تقديم طلب بإرادة الشخص الحرة و تأخذ جل التشريعات في العام بالتجنس كطريقة لاكتساب الجنسية و قد نصن م 10 من ق ج ج على ما يلي : "
1- أن يكون مقيما بالجزائر منذ 7 سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب .
2- أن يكون مقيما في الجزائر وقت التوقيع على المرسوم الذي يمنح التجنس .
3- أن يكون بالغا سن الرشد .
4- أن تكون سيرته حسنة و لم يسبق الحكم عليه بعقوبة تخل بالشرف .
5- أن يثبت الوسائل الكافية لمعيشته .
6- أن يكون سليم الجسد و العقل .
7- أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري .
و يقدم الطلب إلى وزير العدل الذي يستطيع دائما رفضه .
الاستثناءات الواردة على شروط التجنس :
و هذا ما نصت عليه م 11 ق ج ج كما يلي : " يمكن للأجنبي الذي قدم خدمات استثنائية للجزائر أو المصاب بعاهة أو مرض من جراء عمل قام به خدمة للجزائر أو لفائدتها أن يتجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن توفير أو عدم توفر شروط التجنس المنصوص عليها في م 10 و يمكن أيضا للأجنبي الذي يكون في تجنسه فائدة استثنائية للجزائر أن يتجنس بالجنسية الجزائرية بغض النظر عن الشروط ، إذا توفي أجنبي عن زوجته و أولاده و كان بإمكانه أثناء حياته أن يذكر في الصنف المذكور في الفقرة 1 فيمكن لهؤلاء أن يطلبوا جنسهم بعد الوفاة في نفس الوقت الذي يطلبون فيه تجنسهم .
الإجراءات القانونية و الإدارية لطلب التجنس :
نصت عليها م 35 ق ج ج بقولها : " ترفع طلبات اكتساب الجنسية الجزائرية أو التخلي عنها أو استردادها إلى وزير العدل مصحوبة بالعقود و الوثائق التي تثبت استيفاء الشروط القانونية :
1- تقديم طلب .
2- أن يكون مرفوقا بالوثائق و الشهادات و المستندات التي تثبت تور كل الشروط كما يجوز تقديم الطلب من الخارج ، و يقيد تايخ تقديم الطلب . "
و نصت م 26 ق ج ج كما يلي : " إذا لم تتوفر الشروط القانونية يعلن وزير العدل عدم قابلية الطلب بموجب مقرر معلل يبلغ إلى المعني ، و يمكن لوزير العدل رغم توفر الشروط القانونية أن يرفض الطلب بموجب قرار يبلغ إلى المعني " و عليه تكون الاحتمالات :
1- قبول الطلب : إذا توفرت الشروط القانونية و وافق وير العدل على فتح صاحب منح صاحب الطلب الجنسية .
2- رفض الطلب : في الحالتين :
1- إذا توفرت الشروط القانونية و لم يوافق وزير العدل على منح التجنس و يعلن هذا الرفض و يبلغ بصفة رسمية إلى المعني بالأمر
2- حالة عدم توفر الشروط القانونية فإن الطلب يرفض حتما من قبل وزير العدل و يعلن وزير العدل بموجب مقرر معلل يبلغ للمعني
آثار التجنس بالجنسية الجزائرية :
1- الآثار الفردية : نصت عليها م 15 ق ج ج بقولها : " يتمتع الشخص الذي يكتسب الجنسية الجزائرية الحقوق بالصفة الجزائرية ابتداء من تاريخ اكتسابها. "
2- الآثار الجماعية : نصت عليها م 17 ق ج ج : " يصبح الأولاد القصر لشخص اكتسب الجنسية الجزائرية بموجب م 10 و من هذا القانون جزائريين في نفس الوقت كوالدهم على أن لهم حرية التنازل على الجنسية الجزائرية خلال سنتين ابتداء من بلوغهم سن الرشد "
سحب الجنسية الجزائرية من المتجنس :
نصت عليه م 13 ق ج ج : " يمكن دائما سحب الجنسية من المستفيد إذا تبين خلال عامين من نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية ، بأنه لم تكن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في القانون أو أنه استعمل وسائل الغش في الحصول على الجنسية...."
و السحب إجراء خاص يسلط على الفرد الذي اكتسب الجنسية الجزائرية حديا عن طريق التجنس و يؤدي إلى زوال الجنسية و هناك سببان يديان إلى السحب هما :
1- عدم توفر الشروط القانونية
2- استعمال وسائل الغش من أجل الحصول على الجنسية الجزائرية
للغش مفهوم واسع لا يمكن حصره كتقديم بيانات كاذبة أو إخفاء بعض الحقائق ....و أي استعمال لوسائل الغش يكون سببا لاستعمال الدولة لحقها في إجراء السحب إلا أن هذا السحب يكون خلال مدة الضمان للاستقرار و بعد فوات المدة لا تستطيع الدولة سحب الجنسية و هي مدة عامين من تاريخ نشر مرسوم التجنس في الجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلا أنه قبل سحب الجنسية أعطى المشرع مهلة شهرين للمتجنس بالجنسية الجزائرية لتقديم دفوعه و تقديم كل ما لديه من معلومات و بيانات تكون لصالحه و السحب يكون بموجب مرسوم رئاسي بنفس الأشكال التي تم فيها منح التجنس .
و يترتب على هذا التجنس سحب الجنسية من المستفيد أنه يصبح أجنبي من تاريخ صدور مرسوم السحب دون أن يمتد بأثر رجعي و يترتب على ذلك أن جميع التصرفات التي يكون قد قام بها خلال هذه الفترة صحيحة و لا يجوز الادعاء بإبطالها على أساس أنه سحبت منه الجنسية .
3- اكتساب الجنسية الجزائرية بالاسترداد
رابطة الجنسية ليست أبدية و يمكن للشخص أن يفقدها لعدة أسباب فإذا تعرض الشخص لفقد جنسيته فإنه يمكن استردادها مرة أخرى و هو ما أخذ به المشرع الجزائري في م 14 ق ج ج بنصها : " يمكن استرداد الجنسية الجزائرية بموجب مرسوم لكل شخص كان متمتعا بها كجنسية أصلية و فقدها و ذلك عن طريق تقديم طلب بعد 18 شهرا على الأقل من الإقامة المعتادة و المنتظمة في الجزائر "
و من هنا نستنج الشروط التي يجب توفرها فيمن يريد استرداد الجنسية :
1- أن يكون المسترد الجنسية أصلا .
2- أن يقدم طلبا بمعنى أن هذه العملية عملية إرادية قانونية و ليست تلقائية
3- الإقامة لمدة 18 شهرا فوق الإقليم الجزائري (المعتادة و المنتظمة) و يعين ذلك باستمرار دون انقطاع و أن تكون إقامته قانونية و فعلية
4- أن يكون فقد الجنسية الجزائرية قد زال سبب فقدها فلا يكفي أن يكون الشخص فاقد للجنسية الجزائرية لكي يطلب استردادها بل لا بد أن يكون سبب الفقد قد زال .
5- عدم معارضة وزير العدل لم يرد هذا النص صراحة في م 14 و لكن صياغة النص الجوازية توحي لنا بأن معارضة وزير العدل ممكنة و ذلك أن المادة بدأت بكلمة يمكن فتقديم الطلب و توافر الشروط لا يكفي بل لا بد من موافقة الدولة عن طريق وزير العدل على استرداد الجنسية الجزائرية .
آثار اكتساب الجنسية الجزائرية عن طريق الاسترداد :
1- الآثار الفردية : لمن استرد الجنسية الجزائرية صار كسائر الرعايا الآخرين فله ما للجزائريين و له ما عليهم فلا يحرم من أي حق من الحقوق المتمتع بها
2- الآثار الجماعية : التعديل الجديد 2005 حذف امتداد آثار الاسترداد إلى الأبناء القصر و بالتالي فإن أثر الاسترداد لا يمتد إلى اقصر حتى و لو كانوا قد فقدوا الجنسية مع والدهم و هذا ما يجعل قانون الجنسية محل انتقاد .









 


رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ملخص, مقياس, الجنسية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 17:12

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc