معرفة أحكام الحيض من اﻷمور المهمة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

معرفة أحكام الحيض من اﻷمور المهمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-10, 09:22   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكم بارك الله









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-10, 10:38   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
على المنهج
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية على المنهج
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم اختي الفاضلة لو تكرمتي بكلمة لطيفه منك عن موضوع العدة خصوصا واننا نرى عدم الاكتراث واللامبالات من بعض النساء هداهن الله










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-10, 13:37   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

تم وضع موضوع عن أحكام المعتدة










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-10, 13:53   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
خليجي مايك
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لك ........










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-10, 14:48   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
كوسيم
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك يا أختي أود سؤالك عن عدد الأيام التي تفطر فيها المرأة ايام الحيض في رمضان فهناك من أخبرتني بأن الفتاة تفطر 3أيام الأولى فقط أما الأيام المتبقية من الحيض لا تأكل فيها.









رد مع اقتباس
قديم 2016-01-10, 17:20   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم صيام الحائض والنفساء



ما حكم الصيام للمرأة الحائض والنفساء، وإذا أخرتا القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟
على الحائض والنفساء أن تفطرا وقت الحيض والنفاس، ولا يجوز لهما الصوم ولا الصلاة في حال الحيض والنفاس، ولا يصحان منهما، وعليهما قضاء الصوم دون الصلاة، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت: هل تقضي الحائض الصوم والصلاة؟ فقالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[1] متفق على صحته. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على ما ذكرته عائشة رضي الله عنها من وجوب قضاء الصوم وعدم قضاء الصلاة في حق الحائض والنفساء، رحمة من الله سبحانه لهما وتيسيراً عليهما؛ لأن الصلاة تتكرر في اليوم خمس مرات وفي قضائها مشقة عليهما.
أما الصوم فإنما يجب في السنة مرة واحدة وهو صوم رمضان، فلا مشقة في قضائه عليهما، ومن أخرت القضاء إلى ما بعد رمضان لغير عذر شرعي، فعليها التوبة إلى الله من ذلك مع القضاء وإطعام مسكين عن كل يوم. وهكذا المريض والمسافر إذا أخرا القضاء إلى ما بعد رمضان آخر من غير عذر شرعي فإن عليهما القضاء والتوبة وإطعام مسكين عن كل يوم. أما إن استمر المرض أو السفر إلى رمضان آخر فعليهما القضاء فقط دون الإطعام بعد البرء من المرض والقدوم من السفر.
[1] رواه مسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة برقم 508.


https://www.binbaz.org.sa/node/433
--------------------------------------------------------------------------------

كم هي عدد الأيام شرعاً وفي السنة المطهرة لتلك التي يأتيها العذر الشرعي؟

الصواب لا حد لأقله ولا لأكثره، لكن الأغلب أن العادة تكون ستاً أو سبعاً، هذا هو الأغلب وقد تصل إلى خمسة عشر، والذي عليه جمهور أهل العلم أنها لا تزيد على خمسة عشر، متى زادت فهي استحاضة تصلي معها وتصوم وتحل لزوجها، أما إذا كانت خمسة عشر فأقل فإنها تكون عادة تستمر عليها وإن نقصت طهرت، تطهرت بعد ذلك، فعلى كل حال العادة تزيد وتنقص، قد تكون ستاً سبعاً وقد تزيد يوماً وتنقص يوماً ولو، المؤمنة تجلس مع ما ترى من الدم، ولو زادت العادة ونقصت على الصحيح تجلس ولا تصلي ولا تصوم ولا تحل لزوجها، حتى تطهر وتغتسل، لكن متى استمرت معها إلى خمسة عشر هذه النهاية على الصحيح، متى زادت على خمسة عشر فإنها تعتبرها استحاضة وتصلي وتصوم وتحل لزوجها وترجع إلى عادتها المعروفة قبل هذه الزيادة وتستمر عليها، سواء كانت ستاً أو سبعاً أو ثماناً أو عشراً لأنها لما زادت على نصف الشهر اتضح أنها استحاضة، وأنها ليست العادة المعروفة، والعادة الشرعية لا تزيد على نصف الشهر، أقصاها ونهايتها نصف الشهر.

https://www.binbaz.org.sa/node/16915
************************************************** ******************************************

الأخت التي رمزت لاسمها بـ (ع.ب.خ) من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض؟ جزاكم الله خيراً؟

إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي)) ولما رواه البخاري ومسلم عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: (ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنتِ؟ قالت: لست بحرورية ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. *وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها؛ لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقاً للمصلحة الشرعية في ذلك، والله ولي التوفيق.


https://www.binbaz.org.sa/node/2342










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-04, 11:27   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
أم سمية الأثرية
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية أم سمية الأثرية
 

 

 
الأوسمة
وسام التقدير 
إحصائية العضو










افتراضي

تتمة درس /باب الحيض من عمدة الأحكام .

قوله في الحديث السابق ( ثم اغتسلي وصلي) (فاغسلي عنك الدم ) قال ابن رجب في فتح الباري (2/66)يجمع بين الروايتين ويؤخذ بهما في وجوب غسل الدم والاغتسال عندَ ذهاب الحيض.
وفيه من الفوائد مع ما تقدم
1-الغسل للمرأة إذا طهرت من الحيض .
قال ابن قدامة في المغني (1/154)لَا خِلَافَ فِي وُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ اهـ .
-وهل يجوز للزوج أن يجامع امرأته إذا انقطع عنها دم الحيض قبل أن تغتسل؟.
للعلماء قولان في المسألة
1-أنه لايجوز له أن يجامعها قبل الغسل أو تتيمم إذا تعذر استعمال الماءوهذا قول جمهور أهل العلم .حتى قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: هَذَا كَالْإِجْمَاعِ مِنْهُمْ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُّوذِيُّ: لَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا كما في المغني.
والدليل قوله تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة] : [222]
-فإذا تطهرن / أي اغتسلن
2- القول الثاني أنه يجوز له أن يجامعها قبل الاغتسال إذا انقطع عنها الدم وهذا قول مجاهد وعكرمة وطاووس ويحيى بن بُكير من المالكية وجماعة آخرين .
يراجع تفسير القرطبي وابن كثير عند الآية المذكورة .
والأول هو الصحيح للآية المذكورة {فإذا تطهرن } .

-قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد المقْدَسِيِّ رحمه الله في عمدة الأحكام
عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة .
ش
(استحيضت) الاستحاضة :جريان الدم من أدنى رحم المرأة في غير أوانه .
والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع
1-دم حيض .
2- دم استحاضة .
3- دم نفاس .
<من فوائدالحديث>
1-أن أم حبيبة ابتليت بالاستحاضة سبع سنين .
2- سؤال أهل العلم .والله عزوجل يقول {ۖفَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [الأنبياء : 7]
3- الغسل عند انتهاء مدة الحيض . لأن قول عائشة( فأمرها أن تغتسل) يُراد به الغسل عند انقطاع الحيض .
قال ابن رجب في فتح الباري : النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنما أمرها أن تغتسل إذا ذهبت أيام حيضتها، فلا يدخل في ذَلِكَ غير الغسل عند فراغ حيضتها، وأما ما فعلته فَقد تكون فعلته احتياطاً وتبرعاً بذلك -: كذلك قاله الليث بنِ سعد وابن عيينة والشافعي وغيرهم مِن الأئمة.
ويدل على أن أمرها بالغسل لَم يعم كل صلاة: أن عائشة روت أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أمرها أن تغتسل، وقالت عائشة: (فكانت تغتسل لكل صلاة) ، فدل على أن عائشة فهمت مِن أمر النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غير ما فعلته المستحاضة، وعائشة راوية الحديث، وهي أفقه وأفهم مِن غيرها مِن النساء.
فقولها (وكانت تغتسل لكل صلاة ) .
هذا اجتهاد من أم حبيبة رضي الله عنها.
فقد روى الإمام مسلم (3034)
عن الليث ابن سعد أنه قال لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله أمر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاةولكنه شي فعلته هي. وقد جاء في بعض الروايات( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة )ولكنها معلة وبعضها ضعيفة السند وقد أعلها جماعة من الحفاظ فعلى هذا لا يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة .
قال ابن عبد البر في التمهيد (16/99)وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الْمَرْفُوعَةُ فِي إِيجَابِ الْغُسْلِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ وَالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الْمُسْتَحَاضَةِ فَكُلُّهَا مُضْطَرِبَةٌ لَا تَجِبُ بِمِثْلِهَا حُجَّةٌ اهـ .
وراجعي فتح الباري لابن رجب .والله أعلم .
- قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد المقْدِسِيِّ رحمه الله في عمدة الأحكام
(عن عائشة رضي الله عنها قالت :كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب)
(وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )
(وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)
ش
هذه ثلاث روايات
-الرواية-اﻷولى (كنت أغتسل أنا ورسول الله من إناء واحد كلانا جنب)
<الفوائد>
1- فيه حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم ﻷهله فإن اغتساله مع أهله من إناء واحد يجلب اﻷُنس والمودة.
وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته كلها أخلاق عالية مع أهله وهو القائل (خيركم ﻷهله وأنا خيركم ﻷهلي)وفي صحيح البخاري عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ؟ قَالَتْ: «كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ - تَعْنِي خِدْمَةَ أَهْلِهِ - فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ».
(مهنة أهله) أي خدمة أهله.
فهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهذه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وقد وصفه ربه بقوله {وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ} [القلم] .
2- جواز نظر الرجل إلى فرج امرأته والعكس نظر المرأة إلى فرج زوجها.
أما مارواه ابن ماجة في سننه (1922)والترمذي في الشمائل (342)من طريق مولى لعائشة (عن عائشة رضي الله عنها قالت مارأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط)فهوحديث ضعيف . فيه مبهم وهو مولى لعائشة.
الرواية الثانية :وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض )
-قولها فأتزر/أي تلبس إزارا يسترها من السرة إلى الركبة .
وقولها فيباشرني /المباشرة التقاءالبشرتين .
والبشرة ظاهر الجلد .
وفيه دليل على جوازمباشرة الحائض من فوق الإزار .
ومباشرة الحائض على ثلاثة أقسام
1-المباشرة في الفرج وهذا حرام بالدليل والإجماع قال تعالى {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ َۖ} [البقرة : 222]
وإذا جامعها وهي حائض فهو آثم .
وهل عليه كفارة ؟قولان للعلماء
والصحيح أنه ليس عليه كفارة ولكن عليه التوبة الصادقة
أما الكفارة فيها حديث معل وهو حديث ابن عباس في الذي يأتي أمرأته وهي حائض (قال يتصدق بدينار أوبنصف دينار) و الصحيح أنه موقوف .قال ابن كثير في تفسيرالآية { فاعتزلوا النساء في المحيض} في القول بعدم الكفارة عليه قال :وَهُوَ الصَّحِيحُ الْجَدِيدُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ: أَنَّهُ لَا شَيْءَ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصِحَّ عِنْدَهُمْ رَفْعُ هَذَا الْحَدِيثِ .
2-المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة وهذا جائز.
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس (اصنعوا كل شي إلا النكاح ) .ونقل النووي في شرح مسلم -الإجماع على الجواز.
3-أن يباشرها فيما بين السرة والركبة في غير الفرج فهذا الورع واﻷحوط تركه ﻷن النبي كان يأمرأهله فتتزرفيباشرها من فوق الإزار .
ولما في الصحيحين عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( إن الحلال بيّن والحرام بيّن ، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس ، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، ألا وأن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله محارمه ، إلا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب).
الشاهد (ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام ، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه) .فقد يؤدي القرب من الحرام إلى الوقوع فيه وهذا كما تقدم من باب الورع والأحوط .
وقد تقدم من حديث أنس (اصنعوا كل شي اﻷ النكاح) وهذا يدل على على الجواز. وثبت في سنن أبي داوود(292)عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ( كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا) والحديث صحيح
وقد ذهب إلى هذا جماعة من العلماء.
وذهب أكثر العلماء على أنه يحرم المباشرة فيما بين السرة والركبة للحائض في غير الفرج كما نقله النووي عنهم في شرح صحيح مسلم .
وذلك سداً لذرائع الوقوع في المحرم.
ونقل ابن كثير في تفسيره عن كثير من العلماء عكس ما نقله عنهم النووي.
قال ابن كثير :فَقَوْلُهُ: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} يَعْنِي فِي الفَرْج، لِقَوْلِهِ: "اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ" ؛ وَلِهَذَا ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ أَكْثَرِهِمْ إِلَى أَنَّهُ تَجُوزُ مُبَاشَرَةُ الْحَائِضِ فِيمَا عَدَا الْفَرْجِ.
الرواية الثالثة : وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض)
1-فيه طهارة الحائض فالحائض طاهر وعرقها طاهر وملابسها طاهرة إلا إذا وقع عليها النجاسة.
2-جواز تغسيل المرأة الحائض الموتى .
وقد قال النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: <سبحان الله إن المسلم لا ينجس>.
وقد ذهب إلى ذلك: مالك, وعلقمة, وعطاء, وابن المنذر, في «الإشراف» (2/321).
وقال النووي في «المجموع» (5/105) ط دار إحياء التراث: يجوز للجنب والحائض غسل الميت بلا كراهة, ودليلنا: أنهما طاهران كغيرهما. اهـ المراد.
وننبه على قصة لجماعة من المحدثين في هذه المسألة .وذلك فيما أخرجه الرامهرمزي رحمه الله عن شيخه أَبي عُمُرَ أَحْمَد بْن مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ قَالَ حَدَّثَنِي رَجُلٌ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ خَلَّادٍ وَأُنْسِيتُ أَنَا اسْمَهُ وَأَحْسبهُ يُوسُف بن الصَّاد قَالَ
وَقَفَتِ امْرَأَةٌ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ فِي جَمَاعَةٍ يَتَذَاكَرُونَ الْحَدِيثَ فَسَمِعَتْهُمْ يَقُولُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَاهُ فُلَانٌ وَمَا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ فُلَانٍ فَسَأَلَتْهُمْ عَنِ الْحَائِضِ تُغَسِّلُ الْمَوْتَى وَكَانَتْ غَاسِلَةً فَلَمْ يُجِبْهَا أَحَدٌ مِنْهُمْ وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يَنْظُرُ إِلَى بَعْضٍ فَأَقْبَلَ أَبُو ثَوْرٍ فَقَالُوا لَهَا عَلَيْكِ بِالْمُقْبِلِ فَالْتَفَتَتْ إِلَيْهِ وَقَدْ دَنَا مِنْهَا فَسَأَلَتْهُ فَقَالَ تُغَسِّلُ الْمَيِّتَ لِحَدِيثِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا أَمَا إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ وَلِقَوْلِهَا كُنْتُ أَفْرُقُ رَأْسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَاءِ وَأَنَا حَائِضٌ قَالَ أَبُو ثَوْرٍ فَإِذَا فَرَقَتْ رَأْسَ الْحَيِّ فَالْمَيِّتُ أَوْلَى بِهِ فَقَالُوا نَعَمْ رَوَاهُ فُلَانٌ وَحَدَّثَنَاهُ فُلَانٌ وَيَعْرِفُونَهُ مِنْ طُرُقِ كَذَا وَخَاضُوا فِي الطُّرُقِ فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ فَأَيْنَ كُنْتُمْ إِلَى الْآنَ .
هذه القصة ضعيفة فيها شيخ الرامهرمزي أَبُو عُمُرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ لم أعرفه بعد البحث عنه وشيخه مبهم نسيه ابن خلاد أي الرامهرمزي وإن كان يوسف بن الصاد فلم أجده والله أعلم .
وأبوثور المذكور: إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي الفقيه.
وأبوخيثمة: زهيرُ بن حرب.
3- جواز مس المعتكف لزوجته وهذا من غير شهوة .
أما قوله تعالى {ۚ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ۗ } [البقرة : 187] .
فقال ابن كثير في تفسير هذه الآية الْمُرَادُ :بِالْمُبَاشِرَةِ الْجِمَاعُ وَدَوَاعِيهِ مِنْ تَقْبِيلٍ وَمُعَانَقَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَأَمَّا مُعَاطَاةُ الشَّيْءِ وَنَحْوهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ
4-خدمة المرأة لزوجها.
قال الإمام المقدسي رحمه الله عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ يَتَّكِئُ فِي حَجْرِي وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ يَقْرَأُ القُرْآنَ».
-الحِجْر : الحِضْن .
والحضن ما دُون الإبط إلى الكشح .
قال الخليل بن أحمد في كتاب العين (3/57) الكشح: من لدن السرة إلى المَتْن ما بَيْنَ الخاصِرة إلى الضِلَع الخَلْف، وهو مَوضِع مَوقِع السَّيْف إلى المُتَقَلِّد.
ويفسر الاتكاء ما في سنن أبي داود (260)«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَضَعُ رَأْسَهُ فِي حِجْرِي فَيَقْرَأُ وَأَنَا حَائِضٌ» .
2-طهارة المرأة الحائض .
3-وفيه جواز قراءة القرآن بالقرب من مكان النجاسة .
وهذا يقتضي المنع من قراءة القرآن في الأماكن المستقذرة وقد قال تعالى { ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} .
4-جواز قراءة القرآن للمضطجع وهذا داخل في قوله تعالى {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهِمْ}.
قال الإمام أبو محمد عبد الغني بن عبدالواحد المقْدِسِيِّ رحمه الله في عمدة الأحكام
عن معاذة بنت عبد الله قالت :سألت عائشة رشي الله عنها فقلت :مابال الحائض تقضي الصوم ولاتقضي الصلاة ؟فقالت :أحرورية أنت ؟فقلت :لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة
<الفوائد>
1-فيه أن الحائض لاتصلي ولاتصوم .
2- قضاء الحائض الصيام دون الصلاة .
قال العلماء :الحكمة من ذلك أن الصلاة تكثر فيشق قضاؤها بخلاف الصوم فإنه يكون في السنة مرة واحدة.
3-جرح أم المؤمنين عائشة للخوارج لأنها ذمتهم واستفسرت من معاذة فقالت ( أحرورية أنت) .
الحرورية : فرقة من الخوارج يرون قضاء الصوم وقضاء الصلاة على المرأة الحائض -فلهذا قالت عائشة(أحرورية أنت) وهذا من تعمقهم وتشددهم .
و مذهب أهل السنة على ما دلت عليه الأدلة من عدم القضاء للصلاة . قال ابن عبدالبر في التمهيد (22/107) :وَهَذَا إِجْمَاعٌ أَنَّ الْحَائِضَ لَا تَصُومُ فِي أَيَّامِ حَيْضَتِهَا وَتَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ لَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ اهـ
4- أنه لا يلزم ذكر الحكمة والعدول إلى ما هو أهم وهو الاستسلام للدليل ، كان جواب عائشة : (كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر بقضاء الصلاة) .
وقد بوب البخاري في كتاب الصيام بَابٌ: الحَائِضُ تَتْرُكُ الصَّوْمَ وَالصَّلاَةَ . وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: " إِنَّ السُّنَنَ وَوُجُوهَ الحَقِّ لَتَأْتِي كَثِيرًا عَلَى خِلاَفِ الرَّأْيِ، فَمَا يَجِدُ المُسْلِمُونَ بُدًّا مِنَ اتِّبَاعِهَا، مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلاَ تَقْضِي الصَّلاَةَ اهـ
فالرأي وهو العقل على وجوب قضاء الصيام والصلاة لأن كلا منهما عبادة لله سبحانه ولكن لا يجد المسلمون بُدَّاً من اتباع الدليل ولا مدخل للعقل في ذلك والواجب علينا نقول سمعنا وأطعنا . .
واﻷدلة غالبا معللة بالحكمة ولكن أحيانا يخفى على العلماء وأحيانا يختلفون فيها على عدة أقوال .

*وبهذا ننتهي* والحمد لله .










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-09, 20:34   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
rachidpharm
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا بارك الله فيك وجازاك هنا كل خير امين










رد مع اقتباس
قديم 2016-02-12, 12:54   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
nourislemdz
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية nourislemdz
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكم الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مهمة, الحيض, امور, احكام


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 16:23

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc