أهل الأعذار - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أهل الأعذار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-18, 23:57   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

صليتُ المغرب ، ثم قمتُ لكي أصلي العشاء معها قصراً ، فصليتُ مع جماعة متأخرة تصلي المغرب ، فصليتُ معهم العشاء قصراً ، مع أنهم مقيمون ، حيث دخلت معهم في الصلاة في الركعة الثانية ، ثم جلسنا بعدها للتشهد الأول ، ثم أتينا بركعة أخرى

ثم سلَّم الإمام ، وسلمتُ معه ، هل صلاتي صحيحة أم أعيدها ؟

وهل إذا أعدت الصلاة أصليها ركعتين ، أو أربع ؟ .


الجواب :


الحمد لله

إذا صلى المسافر خلف إمام مقيم : فعليه أن يُتم صلاته معه ، إذا اتفقت الصلاتان ، ولا يجوز له أن يقتصر على صلاة ركعتين .

أما إذا اختلفت الصلاتان ـ كما في السؤال ـ فالمأموم مخير بين أن يقتصر على صلاة ركعتين ، وبين أن يتم صلاته أربعاً بعد سلام الإمام .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

عن رجل مسافر دخل المسجد , ووجد جماعة يصلون المغرب , وهو قد صلَّى المغرب , فصلَّى معهم بنية العشاء , ولما قام الإمام للركعة الثالثة : جلس ، وتشهد ، وسلم ، فما حكم ذلك ؟ .

فأجاب :

"إذا دخل رجل مسافر قد صلَّى المغرب , فوجدهم يصلون المغرب , فدخل معهم بنية صلاة العشاء : فمِن العلماء من قال : " لا يصح دخوله ؛ لاختلاف الصلاتين نية ، وعملاً " ، ومنهم من قال : " يصح ذلك "

فإذا قام الإمام للثالثة : أكمل الداخل التشهد ، وسلَّم من ركعتين , وهذا هو الصحيح ، وله أن يقوم معه في الثالثة ، ويتم العشاء أربعاً" انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 15 / 357 ) .

وعلى هذا ، فما فعله السائل ، وهو اقتصاره على صلاة ركعتين ، صحيح وليس عليه إعادة هذه الصلاة .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 23:58   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

اقتربت عطلة الصيف وقد اعتدنا زيارة الأقارب في هذه الفترة لكن معظم الأقارب يسكنون في منطقة بعيدة عن المسجد ( أقرب مسجد حوالي سبعة أميال )

فإذا زرناهم لا نصلي في المسجد إلا الجمعة (لبعده) فهل أزورهم وأترك الجماعة أم أقطع صلتهم من أجل الجماعة ؟


الجواب


الحمد لله

أولاً :

صلاة الجماعة واجبة على الرجل المكلف المستطيع في المسجد إذا كان يسمع النداء ، ويدل على وجوبها أدلة كثيرة

منها ما رواه مسلم (653)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : (أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ أَعْمَى ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّه ِ، إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِي بَيْتِهِ ، فَرَخَّصَ لَهُ ، فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ ، فَقَالَ : هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلاةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَأَجِبْ) .

والمقصود بسماع النداء :

أن يسمع الإنسان الأذان بالصوت المعتاد من غير مكبرٍ للصوت ، مع رفع المؤذن صوته ، وسكون الرياح والضوضاء ونحو ذلك مما يؤثر على السماع.

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/353) :

"الاعتبار في سماع النداء : أن يقف المؤذن في طرف البلد والأصوات هادئة والريح ساكنة ، وهو مستمع فإذا سمع لزمه ، وإن لم يسمع لم يلزمه" انتهى .

وعليه ؛ فإن كنت ممن لا يسمع النداء لبعد المسافة ، فأنت معذور في عدم حضورك لصلاة الجماعة ، ولا إثم عليك ، وحينئذ فإنك تزور أقاربك وتقيم عندهم ، وتصلي جماعة في البيت ، وأنت معذور في هذا ؛ ولا يجوز قطع صلتهم بسبب بعدهم عن المسجد .

ثم ليعلم السائل أنه متى ما صلى في بيته .. وهو معذور بالتخلف عن الجماعة ، أن له أجر صلاة الجماعة كما لو صلى في المسجد ؛ لحديث عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى)

رواه البخاري (1) ومسلم (1907)

ولحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (... إِنَّ بِالْمَدِينَةِ أَقْوَاماً مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَادِيًا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ؟ قَالَ : وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ ، حَبَسَهُمْ الْعُذْرُ)

رواه البخاري (4423) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-18, 23:59   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

طبيب يعمل بالعمليات الطارئة مما يؤدي أحياناً إلى انشغاله عن الصلاة حتى خروج الوقت ، فماذا يصنع وقد قيل له :

إنه في تلك الحالة عليه أن يؤدي الصلاة بأي طريقة

فما هي هذه الطريقة وفقكم الله؟


الجواب :

الحمد لله

"الواجب على المسلم أن يصلي الصلاة في وقتها ، ولا ينشغل عنها بشيء ، اللهم إلا أن يكون شيئاً من الضرورات التي لا حيلة له فيها، مثل إنقاذ غريق من الغرق

إنقاذ أهل البيت من حريق ، صد هجوم عدو يخشى منه ، فهذا لا بأس أن تؤخر الصلاة لأجله ولو خرج وقتها ، أما الأمور العادية التي لا خطر فيها لا يجوز تأخير الصلاة من أجلها .

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر أهلُ مكة المدينةَ يوم الأحزاب أَخَّر صلاة الظهر والعصر إلى بعد المغرب ، وفي رواية أخرى : (صلاة العصر إلى بعد المغرب) من شغله بالقتال ، وثبت أن الصحابة لما حاصروا تستر وانفلق الفجر والقتال قائم والناس على الأسوار وعلى الأبواب أجلوا صلاة الفجر حتى فُتح لهم ثم صلوها ضحى لئلا يفوت الفتح ، ولئلا يتراجع الكفار

فإذا كان مثل هذا جاز التأخير ، فإذا وقع حريق ، وكان فيه أناس من المسلمين فإنه يجوز لك أن تنشغل بإنقاذهم ، ولو قدر أن فاتتك الصلاة في وقتها

لأن إنقاذ النفوس المسلمة المعصومة له أهمية عظيمة ، ولأن هذا الخطر قد لا يُستدرك إلا لو أخر الصلاة ، فتفوته المصلحة فجاز التأخير ، فكما يؤخر الإنسان في الجمع للمرض والسفر ، فجواز تأخيرها عن وقتها أو تأخير العصر عن وقتها أو الفجر عن وقته لإنقاذ غريق أو حريق أو نحو ذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/758) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:00   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

دخلت صلاة الظهر مع جماعة مسافرة بنية القصر ثم تذكرت أن شروط قصر الصلاة لا تنطبق علي فغيرت النية من القصر إلى إتمام الصلاة ,فهل فعلي هذا صحيح ؟


الجواب :

الحمد لله

إذا غَيَّر المصلي نيته من قصر الصلاة إلى إتمامها لأنه تبين له أنه ليس له أن يقصر ، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه .

قال النووي رحمه الله :

"قَالَ أَصْحَابُنَا : وَإِذَا صَارَ مُقِيمًا أَتَمَّ صَلَاتَهُ أَرْبَعًا وَلَا يَلْزَمُهُ نِيَّةُ الْإِتْمَامِ , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَنْوِ إلَّا رَكْعَتَيْنِ لِأَنَّ الْإِقَامَةَ قَطَعَتْ حُكْمَ الرُّخْصَةِ بِتَعْيِينِ الْإِتْمَامِ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ .

قَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ : وَالْإِتْمَامُ مُنْدَرِجٌ فِي نِيَّةِ الْقَصْرِ , فَكَأَنَّهُ قَالَ : نَوَيْت الْقَصْرَ مَا لَمْ يَعْرِضْ مَا يُوجِبُ الْإِتْمَامَ" انتهى .

"المجموع" (4/230) .

وقال أيضا (4/232) :

"لَوْ نَوَى الْقَصْرَ فِي الْإِحْرَامِ ثُمَّ تَرَدَّدَ فِي الْقَصْرِ وَالْإِتْمَامِ أَوْ شَكَّ فِيهِ ثُمَّ جَزَمَ بِهِ أَوْ تَذَكَّرَهُ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ" انتهى .

وقال ابن قدامة في "المغني" (2/64) :

"وَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ الْإِمَامَ مُسَافِرٌ ; لِرُؤْيَةِ حِلْيَةِ الْمُسَافِرِينَ عَلَيْهِ وَآثَارِ السَّفَرِ , فَلَهُ أَنْ يَنْوِيَ الْقَصْرَ , فَإِنْ قَصَرَ إمَامُهُ قَصَرَ مَعَهُ , وَإِنْ أَتَمَّ لَزِمَهُ مُتَابَعَتُهُ , وَإِنْ نَوَى الْإِتْمَامَ لَزِمَهُ الْإِتْمَامُ , سَوَاءٌ قَصَرَ إمَامُهُ , أَوْ أَتَمَّ , اعْتِبَارًا بِالنِّيَّةِ" انتهى .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز تغيير النية في الصلاة إذا كان في السفر من القصر إلى الإتمام إذا شك في قربه من المدينة التي هو مقيم فيها ؟

فأجاب :

"الأصل في صلاة السفر القصر ، ولهذا لا يحتاج إلى نية

أي : إذا دخلتَ الصلاة الرباعية وأنت مسافر وإن لم تنوِ القصر فأقصر ؛ لأن الأصل في صلاة السفر القصر ، كما ثبت في صحيح البخاري وغيره أنه (أول ما فُرِضَت الصلاة ركعتين ، فأُقِرَّت صلاة السفر ، وزِيْدَ في صلاة الحَضَر) .

ولهذا كان القول الراجح :

أن صلاة القصر لا تحتاج إلى نية في السفر" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (3/42) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:01   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أعمل في الشرطة في بريطانيا

وسؤالي يتعلق بأداء الصلاة أثناء أداء العمل
ففي ببعض الأحيان أكون في مهمة القبض على شخص ما

ويصادف ذلك وقت صلاة العصر على سبيل المثال
وقس على ذلك بقية الصلوات فما العمل في مثل هذه الحالات ؟


الجواب


الحمد لله

ينبغي أن يُعلم أنّ الله تعالى فرض هذه الصّلوات في أوقات محدّدة لا يجوز تأخيرها عنها ، فقال تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) [النساء : 103] .

فالصّلاة من الواجبات المؤقّتة التي تشتمل على واجبين :

1- واجب الأداء .

2- وواجب الأداء في الوقت .

فعلى المسلم أن يحرص كلّ الحرص ، وأن يبذل كلّ ما يستطيع لأداء الصلاة في وقتها ؛ لأنّ الله سبحانه قد توعّد الذين يؤخّرونها عن وقتها بقوله : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ * الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ) . سورة الماعون /4-5 .

وللصلوات أوقات فضيلة واختيار ، وأوقات ضرورة ، فوقت الاختيار للعصر مثلاً أن يصير ظلّ كلّ شيء مثليه بعد ظل الزّوال ، وهو الذي يحدث إذا زالت الشمس ، وهو المذكور في الحديث : ( وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ )

رواه مسلم (612)

ووقت الضرورة إلى غروب الشّمس ، وصلاة العشاء يمتد وقتها المختار إلى نصف الليل ، وما بعد ذلك فهو وقت ضرورة

والمراد بوقت الضرورة أنه يجوز تأخيرها إليه في حال العذر والضرورة ، وأما من كان في سعة

ولا مشقة عليه في صلاتها قبله :

فيحرم عليه أن يؤخرها إلى ذلك الوقت .

وباقي الصلوات : الفجر ، والظهر ، والمغرب : يستحب فعلها في أول وقتها ، ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس ، بالنسبة لصلاة الفجر ، وإلى الصلاة الأخرى ، بالنسبة للظهر والمغرب .

ينظر : "كشاف القناع" (1/253) .

وبناء على ذلك :

فإن أمكنك أن تصلي الصلاة في أول وقتها ، فهو الأفضل والأكمل لك دائما ، وإن تعذر عليك بسبب شغلك ، أو أمر طارئ حدث لك ، فأخرتها إلى آخر وقتها ، أو إلى وقت الضرورة ، على ما سبق ، صحت صلاتك ، ولا إثم عليك .

وعليك أن تحتال لذلك بما تقدر عليه ، كما قال الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن /16

وإذا أمكنك أن تختار نوبات العمل التي لا تعيقك عن أداء الصلاة : فهو الواجب عليك ، وإن كنت في نوبة عمل في وقت الصلاة ، وأمكنك أن توكل أحد زملائك ، من غير المسلمين ، أن ينوب عنك إلى أن تصلي : فافعل .

فإن تعذر عليك ذلك كله ، لظرف طارئ

أو عمل له خصوصية ، كالذي ذكرته في سؤالك :

جاز لك الجمع بين الصّلاتين صوريّاً – بأن تصلّي الأولى في آخر وقتها ، والثّانية في أوّل وقتها - ، أو في وقت إحداهما ما لم تتّخذ ذلك عادة في قول كثير من أهل العلم

وهو قول بعض المالكيّة ، وبعض الشّافعيّة ، ورواية عند الحنابلة ، وبعض الظّاهريّة ، وبعض أهل الحديث ، وهو قول ابن سيرين ، وربيعة ، وابن شبرمة .

أمّا التي لا يمكن الجمع بينهما كالعصر والمغرب ، أو الفجر مع العشاء أو الظّهر ، فعليك أن تؤدّيها في وقتها الاختياريّ أو الضّروريّ .

ينظر : الأوسط (2/433) ، والمنتقى (1/253) ، والاستذكار (6/32) ، والمجموع (4/263) ، والمغني (3/137) ، والاختيارات الفقهيّة لابن تيمية (ص70) .

فإن لم يمكنك هذا الجمع الصوري ، وخرج وقت المغرب ـ مثلا ـ قبل أن تصلي العشاء ، أو خرج وقت الظهر قبل أن تصلي العصر :

جاز لك أن تجمع بين كل صلاتين :

الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، جمعا حقيقيا ، كما يجمع المسافر بينهما ؛ إما جمع تقديم في وقت الظهر ، أو جمع تأخير في وقت العصر ، حسب ما يقتضيه الظرف الطارئ .

لحديث ابن عبّاس - رضي الله عنهما - قَالَ : ( صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا بِالْمَدِينَةِ فِى غَيْرِ خَوْفٍ وَلاَ سَفَرٍ ) .

قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : فَسَأَلْتُ سَعِيدًا لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ كَمَا سَأَلْتَنِي ، فَقَالَ : أَرَادَ أَنْ لاَ يُحْرِجَ أَحَدًا مِنْ أُمَّتِهِ .

أخرجه مسلم في صحيحه برقم (705) .

وفي رواية عنه : ( أَنَّهُ صَلَّى بِالْبَصْرَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ ؛ فَعَلَ ذَلِكَ مِنْ شُغْلٍ ، وَزَعَمَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صَلَّى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْمَدِينَةِ الْأُولَى وَالْعَصْرَ ثَمَانِ سَجَدَاتٍ لَيْسَ بَيْنَهُمَا شَيْء ) .

أخرجها النسائيّ برقم (589) ، وأحمد في المسند (1/251) ، والطيالسيّ في مسنده برقم (2843) ، والطّبرانيّ في الكبير برقم (12916) .

صحّحها أحمد شاكر في تعليقه على المسند برقم (2269) ، والألبانيّ في صحيح سنن النسائيّ برقم (575)
وفي إرواء الغليل برقم (579) .


ففيه دليل على أنّ الجمع لم يكن لمطر ولا مرض ، ولكن كان ابن عبّاس في أمر مهمّ من أمور المسلمين ، يخطبهم فيما يحتاجون إلى معرفته ، ورأى أنّه إن قطعه ونزل فاتت مصلحته ، فكان ذلك عنده من الحاجات التي يجوز فيها الجمع .

ينظر : مجموع الفتاوى (24/76)
وفتح الباري (2/31) .

وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقاته
على سنن التّرمذيّ (2/358) :

( وهذا هو الصّحيح الذي يؤخذ من الحديث ، وأمّا التّأويل بالمرض أو العذر أو غيره ، فإنّه تكلّف لا دليل عليه ، وفي الأخذ بهذا رفع كثير من الحرج عن أناس قد تضطرّهم أعمالهم ، أو ظروف قاهرة إلى الجمع بين الصّلاتين ، ويتأثّمون من ذلك ويتحرّجون ، ففي هذا ترفيه لهم ، وإعانة على الطّاعة ، ما لم تتّخذه عادة ) .

والجمع بين الصلاتين إنّما شرع لرفع الحرج والمشقّة عن الأمّة ، فيجوز الجمع في هذه الحالة ؛ لوجود العلّة .

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى (24/77) :

( فالأحاديث كلّها تدلّ على أنّه جمع في الوقت الواحد ؛ لرفع الحرج عن أمّته ، فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمّة ) .

وينظر : الشرح الممتع (4/391)
ومجموع فتاوى ابن عثيمين (15/383) .

وينظر للمسألة : فتاوى اللّجنة الدّائمة (25/44) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:03   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا موجود في بريطانيا لغرض الدراسة وعندي مشكلة الصلاة حيث يجب علي الجمع بين صلاتي الظهر والعصر لعدم وجود وقت لصلاة العصر ولا أستطيع آخذ فرصة لصلاة العصر

مع العلم أني لا أقصر ؟

ولو صح الجمع فهل تكون الصلاة قصرا
أو أربع ركعات لكل صلاة ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو معلوم مشهور ، كقوله تعالى : (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) النساء/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : (الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا)

رواه البخاري (527) ومسلم (85) .

وجاء في المحافظة على صلاة العصر خاصة قوله تعالى : (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) البقرة/238

والصلاة الوسطى هي صلاة العصر
كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم :

(مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ)

رواه البخاري (553) .

وإذا تقرر هذا فينبغي أن تبذل الأسباب وتبحث عن الوسائل التي تتمكن بها من أداء هذه الفريضة العظيمة في وقتها ، كاختيار وقت المحاضرة الذي لا يتعارض مع أداء الصلاة ، أو الاستئذان من المحاضر للخروج لأدائها في أي مكان طاهر ، ومعلوم أن فعل الصلاة لا يستغرق إلا دقائق معدودة .

وينبغي الحذر من عدم الخروج للصلاة حياءً ، أو ضعفاً ، أو لعدم الرغبة في إظهار أنك مسلم ، وقد قرر أهل العلم أن المقيم في بلاد الكفر إذا لم يستطع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة إلى بلاد المسلمين ولا يحل له البقاء إلا أن يكون عاجزا عن الهجرة

لقوله تعالى : (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا) النساء/97- 99 .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:03   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانيا :

إذا بذلت الأسباب ولم تتمكن من أداء الصلاة في وقتها ، فلا حرج عليك في جمعها مع صلاة الظهر

لما روى مسلم (705)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : (جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ ، فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ) .

أي : لا يدخل عليهم الحرج والمشقة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع ؟

فأجاب :

"إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر ، فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، وهذا زمن يزيد على الساعتين ، فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة لأنه سيبقى معها زمن ، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة ، فإن تيسر فهو أحوط

وإذا قُدِّر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر ، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر ، فتؤخر الظهر إلى العصر لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر)، فقيل له في ذلك .

فقال رضي الله عنه :
(أراد - يعني : النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته) .

فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت إحداهما ، وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه وأساس هذا قوله تعالى : (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ، وقوله تعالى : (ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج) وقوله : (وما جعل عليكم في الدين من حرج) .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إن الدين يسر) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة " انتهى من

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/216) .

ثالثا :

يلزمك أداء الصلاة تامة غير مقصورة ؛ لأن من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فهو في حكم المقيم ، عند جمهور الفقهاء

ولا تلازم بين الجمع والقصر ، فقد يجتمعان كما في السفر ، وقد يجمع الإنسان في الحضر لمرض أو استحاضة أو لخوف على نفسه أو ماله ، أو لمطر شديد ونحو ذلك من الأعذار المبيحة للجمع ، مع انتفاء القصر ؛ لأن القصر لا يكون إلا في السفر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:04   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من يعيش في بلدة باردة جداً ويخشى على نفسه المرض إذا خرج لصلاة الفجر فصلى في البيت ، هل صلاته صحيحة ؟

الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين ؛ للأدلة الكثيرة الدالة على ذلك ، وقد ذكرنها جواب موضوع سابق

وقد دلت السنة على أنه لا حرج على من صلى في بيته وترك الجماعة في المسجد إذا كان ذلك بعذر .

روى ابن ماجة (793)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
( مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ )

وصححه الألباني في "الإرواء" (2/337) .

والبرد إذا كان لا يمكن اتقاؤه بكثرة الملابس أو المدافئ أو الذهاب إلى المسجد في السيارة ..

ونحو ذلك وخشي الرجل إن خرج إلى الصلاة أن يصاب بمرض ، فهو عذر لترك الجماعة في المسجد ، أما إذا كان يمكن اتقاؤه ولا يخشى حصول مرض ، فليس بعذر .

وقد روى البخاري (632) ومسلم (697)

عن نَافِع قَالَ : ( أَذَّنَ ابْنُ عُمَرَ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ بِضَجْنَانَ - جبل بين مكة والمدينة - ثُمَّ قَالَ : صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ . فَأَخْبَرَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ ثُمَّ يَقُولُ عَلَى إِثْرِهِ : أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوْ الْمَطِيرَةِ فِي السَّفَرِ ) .

قال الحافظ رحمه الله :

" وَفِي صَحِيح أَبِي عَوَانَةَ : ( لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ ) وَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ كُلًّا مِنْ الثَّلَاثَة عُذْرٌ فِي التَّأَخُّر عَنْ الْجَمَاعَة , وَنَقَلَ اِبْن بَطَّالٍ فِيهِ الْإِجْمَاع , لَكِنَّ الْمَعْرُوفَ عِنْدَ الشَّافِعِيَّة أَنَّ الرِّيح عُذْرٌ فِي اللَّيْل فَقَطْ , وَظَاهِر الْحَدِيث اِخْتِصَاص الثَّلَاثَة بِاللَّيْلِ , لَكِنْ فِي السُّنَن مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع فِي هَذَا الْحَدِيث : ( فِي اللَّيْلَة الْمَطِيرَة وَالْغَدَاة الْقَرَّة[الباردة] )

وَفِيهَا بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ حَدِيث أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ أَبِيهِ :
( أَنَّهُمْ مُطِرُوا يَوْمًا فَرَخَّصَ لَهُمْ )

وَلَمْ أَرَ فِي شَيْء مِنْ الْأَحَادِيث التَّرَخُّص بِعُذْرِ الرِّيح فِي النَّهَار صَرِيحًا , لَكِنَّ الْقِيَاس يَقْتَضِي إِلْحَاقَهُ .

قَوْله : (فِي السَّفَر) ظَاهِره اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالسَّفَرِ , وَرِوَايَة مَالِك عَنْ نَافِع الْآتِيَة فِي أَبْوَاب صَلَاة الْجَمَاعَة مُطْلَقَةٌ , وَبِهَا أَخَذَ الْجُمْهُور , لَكِنَّ قَاعِدَةَ حَمْلِ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ تَقْتَضِي أَنْ يَخْتَصَّ ذَلِكَ بِالْمُسَافِرِ مُطْلَقًا , وَيُلْحَق بِهِ مَنْ تَلْحَقُهُ بِذَلِكَ مَشَقَّة فِي الْحَضَر دُونَ مَنْ لَا تَلْحَقهُ ، وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى .

وقال أبو إسحاق الشيرازي في "المهذب" (1/176) :

" وتسقط الجماعة بالعذر وهو أشياء ... ومنها : أن يخاف ضررا في نفسه أو ماله أو مرضا يشق معه القصد " انتهى .

وقال النووي في "المجموع" (4/99)
وهو يتكلم عن الأعذار المبيحة لترك الجماعة :

" الْبَرْدُ الشَّدِيدُ عُذْرٌ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ , وَشِدَّةُ الْحَرِّ عُذْرٌ فِي الظُّهْرِ , وَالثَّلْجُ عُذْرٌ إنْ بَلَّ الثَّوْبَ "

انتهى .

وجاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (27/186) :

" والْبَرْدُ الشَّدِيدُ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا ، وَكَذَلِكَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ ، من الأَْعْذَار العامة الَّتِي تُبِيحُ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ .

وَالْمُرَادُ : الْبَرْدُ أَوِ الْحَرُّ الَّذِي يَخْرُجُ عَمَّا أَلِفَهُ النَّاسُ ، أَوْ أَلِفَهُ أَصْحَابُ الْمَنَاطِقِ الْحَارَّةِ أَوِ الْبَارِدَةِ " انتهى .

وجاء فيها أيضاً (8/57-58) :

" وَفِي صَلاَةِ الْجُمُعَةِ وَالْجَمَاعَةِ : أَجَازَ الْفُقَهَاءُ فِي الْبَرْدِ الشَّدِيدِ التَّخَلُّفَ عَنْ صَلاَةِ الْجُمُعَةِ ، وَعَنْ صَلاَةِ الْجَمَاعَةِ نَهَارًا أَوْ لَيْلاً " انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:05   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحن مجموعة من الطلبة ندرس في بريطانيا وننتهي من الدراسة قبيل أذان المغرب وننتظر في الكلية حتى موعد الصلاة ثم نصلي المغرب جماعة ثم يتوجه كل منا إلى مقر سكنه وإذا دخل وقت صلاة العشاء يصلي كل منا لوحده ..

فهل نصلي المغرب والعشاء جماعة في الكلية حتى ندرك فضل الجماعة ويعين كل منا الآخر في المحافظة على الصلاة أم لا ؟


الجواب :


الحمد لله


الواجب أداء الصلوات في مواقيتها كما أمر الله ، قال سبحانه :
( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103.

أي فرضا مؤقتا في أوقات معلومة.

ولا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا لعذر يقتضي ذلك كالسفر أو المطر أو المرض ، وليس ما ذكرت من تحصيل الجماعة عذرا يبيح الجمع .

وقد روى ابن أبي شيبة (2/346)

عن أبي موسى الأشعري وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنهما قالا : (الجمع بين الصلاتين من غير عذر من الكبائر) .

وعليه ؛ فتصلون المغرب في وقتها ، ثم إذا دخل العشاء صلى من كان قريبا من المسجد في المسجد ، وصلى من كان بعيدا عنه مع إخوانه إن وجدوا ، وإلا صلى منفردا ، وهو معذور في ذلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-19, 00:06   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إذا كان يشق عليَّ تطويل الإمام في السجود ، فماذا أفعل ؟

هل أسجد مع الإمام ثم أرفع قبله ؟

أم أتأخر عنه في السجود ؟


الجواب:


الحمد لله


" إذا كان لا يستطيع السجود ، من حين يكبر الإمام حتى يرفع ، فإنه يسجد مع الإمام ، فإن شق عليه السجود ، فيرفع قدر ما يقدر قربه من الأرض ، ولا يكون هذا مفارقاً إمامه ، فإن كان لا يقدر السجود على الأرض ، فيسجد قدر ما يستطيع من الأرض" انتهى.

سماحة الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله .

"الدرر السنية" (4/421) .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:09   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال :

حين أسافر إلى مكان آخر وتفوتني الصلاة ، وهي صلاة مقصورة ، فهل أقضي الصلاة كاملة أم مقصورة عندما أعود لبلدي ؟

الجواب :

الحمد لله

من فاتته الصلاة في السفر ، وقضاها في الحضر ، فإنه يقضيها مقصورة كما لو صلاها في السفر ، على الراجح ؛ لأن القضاء بحسب الأداء ، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعي في مذهبه القديم .

وينظر : "الموسوعة الفقهية" (27/281).

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/367) :

" رجل وصل إلى بلده ثم ذكر أنه لم يصل الظهر في السفر، فيلزمه أن يصلي أربعاً، لأنها صلاة وجبت عليه في الحضر فلزمه الإِتمام، ولأن القصر من رخص السفر وقد زال السفر فيلزمه الإِتمام.

هذا هو المذهب ، ولكن القول الراجح خلافه ، وأنه إذا ذكر صلاة سفر في حضر صلاها قصراً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها)

أي: فليصلها كما هي ، وهذا الرجل ذكر أنه لم يصل الظهر وهي ركعتان في حقه ، فلا يلزمه الإِتمام " انتهى .

وقال في (4/383) :

" وعلى هذا فللمسألة أربع صور:

1 _ ذكر صلاة سفر في سفر، يقصر.

2 _ ذكر صلاة حضر في حضر، يتم.

3 _ ذكر صلاة سفر في حضر، يقصر على الصحيح.

4 _ ذكر صلاة حضر في سفر، يتم " انتهى .

وينبغي التنبه على أن الصلاة شأنها عظيم ، وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا في حال الجمْع ، وأن من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو تذكرها ، وليس له أن يؤخرها ، قال الله تعالى : ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقال : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقال سبحانه : ( فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً )
مريم/59 .

قال ابن مسعود عن الغي :

واد في جهنم ، بعيد القعر ، خبيث الطعم.

وقال تعالى : ( فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ ) الماعون/ 4، 5

وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل :
أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )

رواه البخاري (527) ومسلم (85).

وقال صلى الله عليه وسلم :
( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ )

رواه البخاري (553).

وقال صلى الله عليه وسلم :
( لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ شَيْئًا وَإِنْ قُطِّعْتَ وَحُرِّقْتَ ، وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا ، فَمَنْ تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ ، وَلَا تَشْرَبْ الْخَمْرَ ، فَإِنَّهَا مِفْتَاحُ كُلِّ شَرٍّ )

رواه ابن ماجه (4034)
وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه .

نسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:10   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي قريب يدرس في دولة المجر
ويسأل بالنسبة للصلاة كيف تكون ؟

حيث إن لديه محاضرات من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السادسة مساء وأوقات الصلوات من الظهر إلى العشاء تتداخل مع المحاضرات فكيف يصلي ؟

وهل يجوز له الجمع والقصر أو الجمع فقط ؟

أرجو التوضيح ، فإنه يعاني من صعوبة في أداء الصلاة في وقتها .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء الأمر بالمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو معلوم مشهور ، كقوله تعالى ، ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا )

رواه البخاري (527) ومسلم (85) .

وجاء في المحافظة على صلاة العصر خاصة قوله تعالى : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ) رواه البخاري (553) .

وإذا تقرر هذا فينبغي أن يبذل السائل الأسباب ويبحث عن الوسائل التي يتمكن بها من أداء هذه الفريضة العظيمة في وقتها ، كاختيار وقت المحاضرة الذي لا يتعارض مع أداء الصلاة ، والاستئذان من المحاضر للخروج لأدائها في أي مكان طاهر ، ومعلوم أن فعل الصلاة لا يستغرق إلا دقائق معدودة .

وينبغي الحذر من ترك الخروج للصلاة حياء ، أو ضعفا ، أو لعدم الرغبة في إظهار أنه مسلم ، وقد قرر أهل العلم أن المقيم في بلاد الكفر إذا لم يستطع إظهار دينه وجبت عليه الهجرة ، ولم يحل له البقاء ، إلا أن يكون عاجزا عن الهجرة ؛ لقوله تعالى : ( إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمْ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا . إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنْ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا . فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ) النساء/97-99 .

ثانيا :

إذا بذل الأسباب ولم يتمكن من أداء الصلاة في وقتها ، فلا حرج عليه من الجمع بين الصلاتين ، فيجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء

لما روى مسلم (705)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ( جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ . فقيل لِابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لَا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ ) . أي : لا يدخل عليهم الحرج والمشقة .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا دخلت الطالبة الحصة الدراسية مع دخول وقت الظهر وتستمر الحصة لمدة ساعتين فكيف تصنع ؟

فأجاب :

"إن الساعتين لا يخرج بهما وقت الظهر ، فإن وقت الظهر يمتد من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر ، وهذا زمن يزيد على الساعتين ، فبالإمكان أن تصلي صلاة الظهر إذا انتهت الحصة ؛ لأنه سيبقى معها زمن ، هذا إذا لم يتيسر أن تصلي أثناء وقت الحصة ، فإن تيسر فهو أحوط ، وإذا قدر أن الحصة لا تخرج إلا بدخول وقت العصر ، وكان يلحقها ضرر أو مشقة في الخروج عن الدرس ، ففي هذه الحال يجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر فتؤخر الظهر إلى العصر

لحديث بن عباس رضي الله عنهما قال : ( جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر ، فقيل له في ذلك . فقال رضي الله عنه : أراد - يعني النبي صلى الله عليه وسلم - أن لا يحرج أمته ) ، فدل هذا الكلام من ابن عباس رضي الله عنهما على أن ما فيه حرج ومشقة على الإنسان يحل له أن يجمع الصلاتين اللتين يجمع بعضهما إلى بعض في وقت إحداهما

وهذا داخل في تيسير الله عز وجل لهذه الأمة دينه ، وأساس هذا قوله تعالى : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ، وقوله تعالى : ( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ) ، وقوله تعالى : ( وما جعل عليكم في الدين من حرج ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إن الدين يسر ) إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة الدالة على يسر هذه الشريعة " انتهى من

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (12/216) .

ثالثا :

ويلزمه أداء الصلاة تامة غير مقصورة ؛ لأن من نوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام فهو في حكم المقيم ، عند جمهور الفقهاء .

ولا تلازم بين الجمع والقصر ، فقد يجتمعان كما في السفر ، وقد يجمع الإنسان في الحضر لمرض أو استحاضة أو لخوف على نفسه أو ماله ، أو لمطر شديد ونحو ذلك من الأعذار المبيحة للجمع ، مع انتفاء القصر ؛ لأن القصر لا يكون إلا في السفر .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:11   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يعذر الإنسان في ترك صلاة الجمعة والجماعات ، إذا كان في بلده فتن ، ويخشى على نفسه إذا ذهب إلى المسجد أن يقتل أو يسجن أو يضرب

فهل تلك الأسباب تكون أعذاراً له في ترك الجمع والجماعة ؟


الجواب :

الحمد لله

نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين ، ويجنبنا وإياهم مواطن الفتن والمحن ، وأن يجمع كلمتهم على الحق ، وينصرهم على أعدائهم ، إنه ولي ذلك والقادر عليه .

صلاة الجماعة واجبة في المسجد على الرجال القادرين ؛ لأدلة كثيرة ، سبق بيانها.

ووجوب صلاة الجماعة والجمعة مشروط بما إذا لم يكن على الإنسان ضرر في نفسه أو ماله أو أهله ؛ لقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقال تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة/185 .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/366) :

" وَيُعْذَرُ فِي ترك الجماعة والجمعة الْخَائِفُ ; لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : ( الْعُذْرُ : خَوْفٌ أَوْ مَرَضٌ ) .

وَالْخَوْفُ , ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ : خَوْفٌ عَلَى النَّفْسِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْمَالِ , وَخَوْفٌ عَلَى الْأَهْلِ " انتهى .

فإذا خاف الإنسان على نفسه من القتل ، أو أن يؤخذ ويُسجن ظلماً ، فهذا يعتبر معذوراً في تركه لصلاة الجماعة والجمعة ، ويصليها في بيته ؛ حفاظاً على نفسه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:12   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


إذا نزل المطر وقت المغرب في رمضان فهل نترك الجمع بين المغرب والعشاء أو نجمع المغرب مع العشاء ونؤخر التراويح ؟.

الجواب :

الحمد لله


عرضنا هذا السؤال على سماحة الشيخ
عبد العزيز بن باز رحمه الله فأجاب :

الأمر واسع إن شاء الله ، والجمع ( في هذه الحالة )
قد يفوت به مصالح كثيرة للناس . انتهى
.
والله أعلم.

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-23, 22:13   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


ما حكم ترك الجماعة عند نزول المطر ؟

هل هناك فرق في شدة المطر ؟


الجواب :

الحمد لله

صلاة الجماعة في المسجد واجبة على الرجال القادرين ، على الصحيح من قولي العلماء ؛ لأدلة كثيرة ، سبق بيانها .

وصلاة الجماعة مع وجوبها ، فإنها تسقط في أحوال ذكرها أهل العلم ، ومن تلك الأحوال : نزول المطر الذي يبل الثياب ، لقول الله تعالى : ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج/78 ، وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ )
البقرة/185 .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/366) :

" وَيُعْذَرُ فِي تَرْكِ الجمعة والجماعة بِالْمَطَرِ الَّذِي يَبُلُّ الثِّيَابَ , وَالْوَحْلِ الَّذِي يَتَأَذَّى بِهِ فِي نَفْسِهِ وَثِيَابِهِ ; قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ : إذَا قُلْت : أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، فَلَا تَقُلْ : حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَقُلْ : صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ .

قَالَ : فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا ذَلِكَ , فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : أَتَعْجَبُونَ مِنْ ذَلِكَ ؟ لَقَدْ فَعَلَ ذَلِكَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي (يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ) , إنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ , وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوا فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في
"الشرح الممتع" (4/317) :

" قوله : ( أو أذى بمطر أو وحل ) وهذا نوعٌ عاشرٌ مِن أعذارِ تَرْكِ الجُمُعةِ والجماعةِ ، فإذا خافَ الأذى بمطرٍ أو وَحْلٍ

أي : إذا كانت السَّماءُ تمطرُ ، وإذا خَرَجَ للجُمُعةِ أو الجماعةِ تأذَّى بالمطرِ فهو معذورٌ .

والأذيَّة بالمطرِ أن يتأذَّى في بَلِّ ثيابه أو ببرودة الجَوِّ ، أو ما أشبه ذلك ، وكذلك لو خاف التأذِّي بوَحْلٍ ، وكان النَّاسُ في الأول يعانون مِن الوحلِ ؛ لأن الأسواقَ طين فإذا نزل عليها المطر حصل فيها الوَحْلُ والزَّلَقُ ، فيتعبُ الإِنسانُ في الحضور إلى المسجدِ ، فإذا حصلَ هذا فهو معذورٌ

وأما في وقتنا الحاضرِ فإن الوَحْلَ لا يحصُل به تأذٍّ ؛ لأنَّ الأسواقَ مزفَّتة ، وليس فيها طين ، وغاية ما هنالك أن تجدَ في بعض المواضع المنخفضة مطراً متجمِّعاً ، وهذا لا يتأذَّى به الإِنسانُ لا بثيابه ولا بقدميه ، فالعُذرُ في مثل هذه الحال إنما يكون بنزولِ المطرِ فإذا توقَّفَ المطرُ فلا عُذر ، لكن في بعض القُرى التي لم تُزفَّت يكون العُذرُ موجوداً ، ولهذا كان منادي الرَّسولِ صلّى الله عليه وسلّم ينادي في الليلةِ الباردةِ أو المطيرة : ( ألا صَلُّوا في الرِّحالِ ) .

وفُهِمَ مِن قوله : ( أو أذًى بمطرٍ ) أنه إذا لم يتأذَّ به بأن كان مطراً خفيفاً ، فإنَّه لا عُذر له ، بل يجب عليه الحضورُ ، وما أصابه مِن المشقَّةِ اليسيرةِ ، فإنه يُثابُ عليها " انتهى بتصرف يسير .

والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:08

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc