أحكام المساجد - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أحكام المساجد

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-01, 19:08   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثانيا :

وأما الصلاة مع التعطر :

فإن كانت في بيتها فلا حرج عليها في ذلك .

وأما إن كانت خارج بيتها ، فلا يجوز لها أن تضع طيبا ، سواء أكانت ذاهبة إلى المسجد أو غيرها ؛ بل ورد نهي خاص عن استعمال المرأة للطيب إذا أراد المسجد .

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود ، رضي الله عنها وعن زوجا ، قَالَتْ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْمَسْجِدَ فَلَا تَمَسَّ طِيبًا )

رواه مسلم (443) .

والواجب على المرأة المسلمة إذا أرادت المسجد ألا تخرج في حجابها ، غير مبترجة بزينة ، ولا مظهرة شيئا من طيب أو غيره مما يلفت النظر إليها ، أو يجلب الفتنة بها .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ )

رواه أحمد (9362) وأبو داود (565) .

قال ابن دقيق العيد رحمه الله :

" يلحق بالطيب ما في معناه

فإن الطيب إنما منع منه لما فيه من تحريك داعية الرجال وشهوتهم ، وربما يكون سببا لتحريك شهوة المرأة أيضا

[ يعني : إذا استعملت هي الطيب ، ربما تحركت داعيتها ]

فما أوجب هذا المعنى التحق به .

وقد صح أن النبي صلى الله عليه و سلم قال :
( أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة ).

ويلحق به أيضا :

حسن الملابس ولبس الحلي الذي يظهر أثره في الزينة وحمل بعضهم قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح :
( لو أن رسول الله صلى الله عليه و سلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد ، كما منعت نساء بني إسرائيل )

على هذا ؛ تعني :

إحداث حسن الملابس والطيب والزينة " انتهى .

" إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام" (1/196) .

وينظر أيضا : " عون المعبود شرح سنن أبي داود" .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:09   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:


فى بلدنا كانت الدعوة للزواج تتم بدعوة كل فرد من أفراد القرية والقرى المجاورة ، بدعوة الفرد من بيته ، فإذا لم يدع من بيته لا يعتبر خلاف ذلك دعوة . ولقد اتسعت القرية اتساعا كبيرا

، واتسعت بذلك القرى المجاورة ، وسكن الناس أطراف وأعالي الجبال ، مما جعلت دعوة الفرد من بيته صعبة جدا ، وتعب الناس كثيرا ، واجتمع الناس على الإعلان عن الدعوة للزواج في المسجد .

فهل هذا مباح أم حرام ؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن تنزه المساجد عن الإعلانات المتعلقة بأمور الدنيا

ومنها الإخبار بوليمة النكاح أو الدعوة إليها

لأن المساجد لم تبن لهذا

وإنما بنيت لإقامة الشعائر وتعليم العلم ونشر الخير.

روى مسلم في صحيحه (568)

عن أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ ، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا ).

وفي صحيح مسلم أيضا (569)

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الأَحْمَرِ ؟
فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم:
( لاَ وَجَدْتَ ؛ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ ) .

لكن يجوز الإعلان عن الأمور الدنيوية خارج المسجد ، ولو بوضع ورقة على جداره من الخارج .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد ؟

كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة ، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم ؟

فأجاب رحمه الله :

" أما ما كان إعلانا عن طاعة فلا بأس به ؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله ، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى .

وأما ما كان لأمور الدنيا ، فإنه لا يجوز ، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج .

فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي
فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل .

وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض ، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد ؛ لأنها خير " انتهى باختصار

من "شرح منظومة القواعد الفقهية" (ص/52).

وقال أيضا رحمه الله :

" لا يجوز أن تعلق الإعلانات للحج والعمرة داخل المسجد ؛ لأن غالب الذين يأخذون هذه الرحلات يقصدون الكسب المالي ، فيكون هذا نوعاً من التجارة ، لكن بدلاً من أن تكون في المسجد تكون عند باب المسجد من الخارج " انتهى من

"لقاءات الباب المفتوح"
(لقاء رقم 151، سؤال رقم 10).

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في نشد الضالة :

" وأما كتابة ذلك في ورقة فهذا إذا كان في الجدار الخارجي للمسجد فلا بأس " انتهى من

"فتاوى الشيخ ابن باز" (30/ 9).

وعليه : فيمكن كتابة دعوة النكاح على ورقة توضع على جدار المسجد من الخارج ، أو توزع الدعوة على المصلين خارجه .

هذا مع أننا نرى أنه بالإمكان التغلب على تلك الصعوبة بالاتصالات الهاتفية ، أو رسائل الجوال ، ونحو ذلك .

ومع هذا الاتساع المذكور لا يظهر أن الداعي يريد دعوة الناس جميعا ، بل من شاء أن يخصه بدعوته ، ولم يستطع الوصول إليه شخصيا ، فبإمكانه أن يتصل به في الهاتف ، أو يرسل له رسالة ، أو نحو ذلك .

ثانيا :

ذهب جمهور الفقهاء إلى استحباب عقد النكاح في المسجد ، واستدلوا لذلك بحديث : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف )

رواه الترمذي (1089)

لكنه ضعيف كما قال الألباني في ضعيف الترمذي

وقد حسّن رحمه الله جملة :

( أعلنوا النكاح ) كما في "آداب الزفاف" ص 111

ولا يجوز أن يعتقد أن إجراء النكاح في المسجد سنة ، لعدم ثبوت ما يدل على السنية ، لكنه أمر مباح

فلو أجروا عقد النكاح في المسجد ، ثم انتقلوا إلى محل العرس لحضور الوليمة ، تحقق بذلك إعلان النكاح ، وعرف الداعي إليه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:10   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هناك مسجد بجوار عملي أصلي فيه مع الجماعة ، وهو مسجد كبير ويتسع لحوالي ألف مصلى ، ولكني لاحظت أن هناك مجموعة من الرجال يصفون صفا في نهاية المسجد ويتركون مسافة كبيرة جدا بينهم وبين الصفوف المتراصة خلف الإمام

وهذه المسافة قد تكفي لعشرة صفوف في بعض الصلوات ، وبعد ذلك صرت أصلي في مسجد آخر خوفا من أن تبطل صلاتي ، ونريد من فضيلتكم توضيح الحكم في فعل هؤلاء المصلين

وحكم صلاة الجماعة في ذلك المسجد ، والنصح لي بكيفية تغيير هذا الوضع إن كان مخالفا؟

مع العلم أني كلمت الإمام المسؤول عن المسجد وقال لي :
( لا فائدة من نصحهم فقد نصحناهم عدة مرات ) .


الجواب :

الحمد لله

السنة للمصلين أن يتراصوا ويقاربوا الصفوف .

روى أبو داود (667) والنسائي (815)

عن أنس رضي الله عنه أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( رَاصُّوا صُفُوفَكُمْ ، وَقَارِبُوا بَيْنَهَا ، وَحَاذُوا بِالْأَعْنَاقِ )

صححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

قال السندي رحمه الله :

" قَوْله (رَاصُّوا صُفُوفكُمْ) بِانْضِمَامِ بَعْضكُمْ إِلَى بَعْض عَلَى السَّوَاء (وَقَارِبُوا بَيْنَهَا) أَيْ : اِجْعَلُوا مَا بَيْن صَفَّيْنِ مِنْ الْفَصْل قَلِيلًا ، بِحَيْثُ يَقْرَب بَعْض الصُّفُوف إِلَى بَعْض" انتهى .

وقال المناوي رحمه الله :

"(وقاربوا بينها) بحيث لا يسع بين كل صفين صف آخر حتى لا يقدر الشيطان أن يمر بين أيديكم" انتهى .

"فيض القدير" (4 / 7) .

والأفضل للمسلمين عموماً ـ في الصلاة وغيرها ـ أنهم إذا اجتمعوا أن يتقاربوا بأبدانهم ، حتى يكون ذلك سبباً لحصول الألفة والمحبة بينهم وتقويتها .

فعن أبي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيّ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلًا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هَذِهِ الشِّعَابِ وَالْأَوْدِيَةِ إِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنْ الشَّيْطَانِ) فَلَمْ يَنْزِلْ بَعْدَ ذَلِكَ مَنْزِلًا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ ، حَتَّى يُقَالَ لَوْ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ .

رواه أبو داود (2628)
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .

فما يفعله هؤلاء من تركهم الصفوف الأولى

وصلاتهم في آخر المسجد :

مخالف للسنة
وسبب من أسباب حصول النزاع والتفرق بين أهل المسجد .

وأما صحة الصلاة فصلاتهم صحيحة ، ما داموا يصلون داخل المسجد ، ويقفون صفاً ، ولا يقف أحدهم منفرداً خلف الصفوف .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصلاة التي نصليها في فناء المسجد ؟
علما بأن الفناء في المسجد تابع له ؟

فأجاب :

"الصلاة في فناء المسجد إن كان جميع المصلين صلوا فيه فلا إشكال في جوازها ، وأما إذا كان المصلون يصلون في داخل المسقوف وهؤلاء صاروا في خارج فيقال : خالفتم السنة

لأن السنة أن تتقارب الصفوف بعضها من بعض ، وأن لا يصلوا في مكان والإمام يصلي في مكان آخر ، لكن صلاتهم على كل تقدير صحيحة" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (192/10) .

وصلاة الجماعة في هذا المسجد صحيحة ، وينبغي لكم ولإمام المسجد أن تستمروا في نصح هؤلاء وحثهم على اتباع السنة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:11   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

ما حكم تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه ؟.

الجواب :

الحمد لله

لا حرج من تخصيص مكان في البيت للعبادة والصلاة فيه
وقد جاء في السنة ما يدل على جواز ذلك .

فعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ :
سَمِعْتُ خَالَتِي مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تقول :

(أَنَّهَا كَانَتْ تَكُونُ حَائِضًا لَا تُصَلِّي ، وَهِيَ مُفْتَرِشَةٌ بِحِذَاءِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ يُصَلِّي عَلَى خُمْرَتِهِ ، إِذَا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْضُ ثَوْبِهِ)

رواه البخاري (333) .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

"والظاهر : أن مراد ميمونة في هذا الحديث مسجد بيت النَّبيّ صلى الله عليه وسلم الذي كانَ يصلي فيهِ من بيته ؛ لأن ميمونة لا تفترش إلا بحذاء هذا المسجد ، ولم تُرِد - والله أعلم - مسجد المدينة" انتهى .

"فتح الباري" (1/550) .

وعَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ الْأَنْصَارِيِّ :
(أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ كَانَ يَؤُمُّ قَوْمَهُ وَهُوَ أَعْمَى ، وَأَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّهَا تَكُونُ الظُّلْمَةُ وَالسَّيْلُ ، وَأَنَا رَجُلٌ ضَرِيرُ الْبَصَرِ ، فَصَلِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مَكَانًا أَتَّخِذُهُ مُصَلَّى ، فَجَاءَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ ؟ فَأَشَارَ إِلَى مَكَانٍ مِنْ الْبَيْتِ ، فَصَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)

رواه البخاري (667) ، ومسلم (33) .

قال النووي رحمه الله :

"وفيه : أنه لا بأس بملازمة الصلاة في موضع معين من البيت ، وإنما جاء في الحديث النهي عن إيطان موضع من المسجد للخوف من الرياء ونحوه" انتهى .

"شرح مسلم" (5/161) .

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله :

" مساجد البيوت هي أماكن الصلاة منها ، وقد كان من عادة السلف أن يتخذوا في بيوتهم أماكن معدة للصلاة فيها .

وهذه المساجد لا يثبت لها شيء من أحكام المساجد المسبلة – أي المتخذة وقفاً - ، فلا يجب صيانتها عن نجاسة ، ولا جنابة ، ولا حيض . هذا مذهب أصحابنا وأكثر الفقهاء .

وأما إقامة الجماعة للصلوات في مساجد البيوت فلا يحصل بها فضيلة الصلاة في المساجد ، وإنما حكم ذلك حكم من صلى في بيته جماعة وترك المسجد .

وبكل حال ؛ فينبغي أن تحترم هذه البقاع المعدة للصلاة
من البيوت ، وتنظف وتطهر .

قال الثوري في المساجد التي تبنى في البيوت :

ترفع ولا تشرف ، وتفرغ للصلاة ، ولا تجعل فيها شيئا " انتهى باختصار.

"فتح الباري" لابن رجب (2/377-380) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-01, 19:13   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يجوز أن يكون المسجد على شكل رباعي أو سداسي؟

الجواب :

الحمد لله

"ما نعلم شيئاً في أن يكون رباعياً أو سداسياً ، المهم أن يكون على هيئة المساجد الواضحة ، في مقدمته محرابه ، وبالشكل الذي يناسب الصفوف ، فلا يكون فيها اعوجاج ، ولا يكون فيها مضايقات للصفوف ، فتكون كاملة ومستقيمة .

أما أشكال البناء فأمرها واسع ، ولا نعلم في شكل البناء شيئاً خاصاً ، لكن يُراد من هذا أن تكون البناية واسعة للمصلين

والصفوف تكون منتظمة مستقيمة على سمت واحد ، بحيث إذا رآه الناس أو دخله الناس عرفوا أنه مسجد ، فتكون بناية المسجد واضحة على عرف البلاد وطريقة البلاد التي فيها المساجد" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/716) .

وقد استحب بعض العلماء أن يكون بناء المسجد على شكل مربع أو مستطيل ، ويكون جدار المسجد الأمامي إلى جهة القبلة ، حتى يكون الصف الأول موازياً له ، فتسهل تسوية الصفوف

أما إذا كانت الصفوف مائلة عن جدار المسجد ، فالغالب أنها يحصل بها اعوجاج ، إلا أنه قد تم التغلب على هذه المشكلة الآن ، بوضع خط في الأرض تستقيم عليه الصفوف ، أو فرش المسجد بسجاجيد أو موكيت فيه هذا الخط بلون مخالف للون السجاد .

قال في "شرح مختصر خليل" (1/294) :

"يكره بناء مسجد غير مربع ، لعدم تسوية الصفوف فيه ، ولهذا اختلف في الصلاة فيه بالكراهة والجواز ...

ومثل غير المربع :

ما إذا كان مربعاً لكن قبلته في بعض زواياه" انتهى .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:03   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



السؤال:

لدينا في القرية مسجد بناؤه شعبي (غير مسلح) قام ببنائه متبرع بناءا مجردا ثم أكملنا نحن النوافذ والأبواب والتكييف والمنارة وحرم المسجد ودورات المياه . ..

والآن أتى متبرع عن طريق جهة خيرية لبناء
مسجد حديث ومجهز ونظيف...

إلا أن المتبرع الأول عارض هدم المسجد الذي بناه ، ويقول إن المسجد يبقى ولن يسمح بإعادة بناء للمسجد .

فهل يحق له ذلك ؟

ثم ما العمل إذا كان أهل القرية جميعا لا يريدون بقاء
هذا المسجد وهو ليس من سكان هذه القرية.؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز هدم المسجد القديم وتجديده إذا كان في تجديده مصلحة ، كتوسعة ، أو بنائه بناءً حديثاً بعد أن كان مبنياً بناءً شعبياً .

وينبغي أن يكون ذلك بعد موافقة المسؤولين في الأوقاف ، حتى يتم التجديد بصورة صحيحة ، دون إحداث شغب أو خلاف .

وإذا كان الواقف الأول يعترض على ذلك لأنه يظن أن
أجره سوف ينقطع ، فليس الأمر كذلك


قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"لا مانع من هدم المسجد القديم وتعميره على الطراز الحديث ؛ لما في ذلك من المصلحة العامة لأهل القرية وغيرهم ، وأما الذين بنوا الأول فأجرهم كامل ولا ينقطع بتجديده" انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6 / 232-233).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

نحن جماعة مسجد بُني منذ خمس عشرة سنة ، من البلك والخشب ، وقد خرج إلينا مندوب الأوقاف قبل ثلاث سنين ، وقرر أن المسجد لا يصلح للصلاة فيه ، فلما أراد جماعة المسجد أن يبحثوا لهم عن فاعل خير يبني لهم المسجد اعترض عليهم معترض وقال : لا يجوز أن تهدموا المسجد وتزيدوا في مساحته

لأنه وقف وصاحبه قد مات ، فأشكل هذا على بعض جماعة المسجد ، فنرجو منكم جزاكم الله خيراً أن تبينوا لنا : هل يجوز لنا أن نهدم هذا المسجد ونبنيه من جديد ، علماً بأن ورثة الواقف ليس لديهم القدرة والاستطاعة على بنائه ؟

فأجاب :

"هذه المساجد لها ناظر منصوب من قبل الدولة ، وهم مدراء الأوقاف ، فالمرجع في ذلك إلى مدراء الأوقاف ، إذا قرروا أن هذا المسجد لا بد أن يهدم فليهدم ، وأجر صاحبه الذي
أوقفه أولاً على الله عز وجل

وقد قال الله تبارك وتعالى : (وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ) النساء/100

فهذا الذي بناه الأول بناه على أنه سيبقى ، فله ما نوى ، وأما أن نحصر الناس في هذا المسجد الذي لا يصلح أن يكون مسجداً ؛ لأنه وقَّفه فلان فهذا ليس بوارد

وللجماعة أن يهدموه وأن يبنوه على الوجه الذي يريح الناس

وأن يوسعوه ، ولكن لا بد من أخذ إذن الأوقاف في ذلك

أو إذن القائمين على المساجد في هذا " انتهى .

"اللقاء الشهري" (1/493) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:04   رقم المشاركة : 37
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

أحيانا أتأخر عن صلاة الجمعة ، فلا أجد مكاناً في المسجد إلا في الصفوف الخلفية ، فأصعد إلى الطابق العلوي لأجد مكاناً في صفوف متقدمة بدون أذية للمصلين

فهل الأولى الصلاة في الطابق السفلي حيث الإمام ولو في صفوف متأخرة أم الصعود إلى الطابق العلوي في صفوف متقدمة؟


الجواب :

الحمد لله

الصلاة في الصفوف المتأخرة من الطابق السفلي الذي فيه الإمام أفضل من الصلاة في الصفوف المتقدمة من الطابق العلوي

لأن الصلاة خلف الإمام هي الأصل ، ولا يلجأ الناس إلى الصلاة بالطابق العلوي إلا عند ضيق المسجد وعدم كفايته للمصلين .

وأيضا : فإن القرب من الإمام أفضل ، والصلاة بالطابق السفلي أقرب إلى الإمام منها بالطابق العلوي .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

سمعنا أن الصلاة في الطابق السفلي من المسجد الحرام
أفضل من الصلاة في الطابق العلوي

فهل هذا صحيح من حيث العلو على الإمام ؟

فأجاب بقوله :

" الطابق السفلي قد يكون أفضل من حيث قربه من الإمام ؛ لأنه بلا شك أقرب إلى الإمام ، والصف الأول أفضل لأنه أقرب من الإمام .

وأما من حيث علو المأموم على الإمام فهذه المسألة فيها خلاف ، مع أن كثيراً من أهل العلم يقيد هذه المسألة بما إذا صلى الإمام وحده بالأسفل وصلى بقية الجماعة كلهم فوقه فهذه هي التي تكره

وأما إذا كان مع الإمام أحد فإنه لا كراهة في علو المأموم على الإمام ، والآن معروف في الحرم أن غالب المصلين يصلون في الأسفل ، فعلى هذا فالذين يصلون فوق ليس في صلاتهم كراهة بل ذلك جائز ، ولكن كما قلت الأسفل أقرب إلى الإمام فيكون أولى " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/19-20)

وقد تكون الصلاة في الطابق العلوي أفضل إذا كانت أقرب إلى الخشوع ، لما قد يتأذى به المصلى في الصفوف الخلفية خلف الإمام من الزحام أو شدة الحر .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

أيهما أفضل الصلاة في الدور العلوي أم في
الدور الأرضي من المسجد ؟

فأجاب :

" الصلاة في الأسفل أفضل من الصلاة في الأعلى ؛ لأنها أقرب إلى الإمام ، والدنو من الإمام أفضل من البعد عنه ، لكن إذا اقترن بالصلاة في الأعلى نشاط الإنسان فنشط

ويرى أنه يخشع أكثر فإن هذا أفضل ، وذلك لأن المحافظة على الفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من المحافظة على الفضيلة المتعلقة بمكانها ، هكذا قال العلماء ، وضربوا لذلك مثلاً بالرَّمَل في طواف القدوم أو الدنو من الكعبة

لو قال قائل : أنا إن دنوت من الكعبة لم يحصل لي الرَّمَل ، وإن أبعدت عن الكعبة حصل لي الرَّمَل فأيهما أفضل ، أن أدنو من الكعبة ، أو أن أبتعد وأرمل، فأيهما أفضل ؟

يقول العلماء : الأفضل أن تبتعد وترمل ؛ لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى بالمحافظة من الفضيلة المتعلقة بمكانها " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/ 14) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:05   رقم المشاركة : 38
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم دخول غير المسلمين لساحة المسجد ، حيث إن بالمسجد ساحة خارجة عن المسجد المعد للصلاة , وهذه الساحة تابعة للمسجد ، إذ إن هناك باباً موحداً بينهما , وهذه الساحة مجهزة بكراسي ، وطاولات ، يتم استغلالها عند الحاجة .

ودخول غير المسلمين لها يكون موسميّاً ، عندما يكون لهم تجمعات بسبب أحد أعيادهم ، فيتم استغلال هذا التواجد لهم , ويتم تجهيز أطباق للغداء , ويتم تقديمها في هذه الساحة , ومدخول هذا اليوم يذهب لخزانة المسجد ، لتجهيزه ، وما شابه .

وما حكم هذا العمل ؟

وهل يعتبر بمثابة مشاركتهم في عيدهم ؟

مع أن نيتنا تكون مخالفة بحيث يكون هدفنا هو جمع مبالغ من المال لصالح المسجد ونيتنا - إن شاء الله - هذا العام ستكون أسمى بحيث نود استغلال تواجدهم ، وتعريفهم بالإسلام .

وهل في دخولهم لهذه الساحة حرج مع العلم أن
إقامتي في أحد البلدان الغربية ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

إذا كانت هذه الساحة عند إنشائها قد نويتم أنها ليست جزءاً من المسجد ، بل هي للاحتفالات أو الاجتماعات والندوات ، فلا تأخذ حكم المسجد ، فيجوز للكافر دخولها .

أما إذا كانت هذه الساحة أعدت على أنها جزء من المسجد ، يستفاد منها في هذه الاحتفالات ، والصلاة عند الحاجة إليها ، فهي جزء من المسجد ، فلها حكم المسجد .

وكذلك يكون لها حكم المسجد إذا لم تنوا عند إنشائها شيئاً معيناً ، وكانت داخلة في بناء المسجد ، أو كان هناك سور يحيط بها وبالمسجد .

قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"ما كان داخل سور المسجد : فهو من المسجد ، وله حكم المسجد ، فرحبة المسجد : من المسجد ، ومكتبة المسجد : من المسجد ، إذا كان كلٌّ منهما داخل سور المسجد" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " المجموعة الثانية ( 5 / 234 ) .

ودخول الكافر إلى المسجد لا يجوز إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة من دخوله ، كما لو دخل لسماع محاضرة ، أو شرب الماء ونحو ذلك .

وإذا كان الكافر سيدخل المسجد مرتكباً بعض المنكرات كالاختلاط المستهتر بين الرجال والنساء ، أو دخول النساء المتبرجات فلا ينبغي التوقف في تحريم هذا .

فإذا كانت هذه الساحة لها حكم المسجد فلا يجوز دخول الكفار إليها للاحتفال بعيدهم ، لأنه ليس في ذلك مصلحة شرعية .

ولا يجوز تأجيرها لهم ، أو لغيرهم ، لأن المسجد لا يُبنى لذلك ، وإنما يبنى لذكر الله وإقامة الصلاة . وهذا سبب ثانٍ لمنع تأجير المكان لهؤلاء .

وقد سئل ابن القاسم رحمه الله :

أرأيت إن بنى رجل مسجداً ، فأكراه (يعني : أجَّره) ممن يصلي فيه؟ قال : لا يصلح هذا في رأيي ، لأن المساجد لا تبنى للكراء .

المدونة (3/434) .

ثانياً :

هناك سبب ثالث يقتضي منع هؤلاء من الدخول إلى هذه الساحة ـ سواء كانت من المسجد أم لا ـ وهو أن دخولهم إنما هو للاحتفال بعيدهم ، وأعياد المشركين أعياد باطلة ، لا يجوز للمسلم أن يشاركهم فيها ، ولا أن يعينهم عليها ، لقول الله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

وروى البيهقي (19334) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : (اجتنبوا أعداء الله في عيدهم) .

وقد فَسَّر بعض السلف قوله تعالى في صفات عباد الرحمن : (وَالَّذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزُّورَ) الفرقان/72 ، قالوا : هي أعياد المشركين .

وانظر تفسير ابن كثير (3/435) .

ولا شك أن أعياد المشركين من الزور والباطل الذي أمرنا بعدم حضوره ، فالآية عامة في عدم شهود الزور الذي يشمل كل قول أو فعل محرم ، ومنه : أعياد المشركين .

"تفسير السعدي" ص 686 .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:06   رقم المشاركة : 39
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم التحدث في المسجد؟ مثل أن أرى صديقاً أو قريباً لي في المسجد قبل الصلاة أو بعدها فأسلم عليه ، وأسأله عن حاله ، وعن صحته ، وأدعوه للزيارة ، وغير ذلك من الكلام؟

الجواب :

الحمد لله

"التحدث في المساجد إذا كان في أمور الدنيا والتحدث بين الإخوان والأصحاب في أمور ديناهم إذا كان قليلاً فلا حرج فيه إن شاء الله ، أما إذا كان كثيراً فإنه يكره

فيكره أن تتخذ المساجد محلاً لأحاديث الدنيا

فإنها بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلوات الخمس وغير هذا من وجوه الخير كالتنفل والاعتكاف وحلقات العلم .

أما اتخاذها للسواليف في أمور الدنيا فيكره ذلك

لكن الشيء القليل الذي تدعو له الحاجة عند السلام على أخيه الذي اجتمع به وسؤاله عن حاله وأولاده أو أشياء تتعلق بهذا أو بأمور الدنيا لكن بصفة غير طويلة بل بصفة قليلة فلا بأس بذلك" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/706) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:08   رقم المشاركة : 40
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما حكم بيع أدوات كهربائية كالسلك والبلاستيك ، لمن سيقوم بتركيبها بمسجد ، فيه ضريح بجانبه ، يفصله عنه جدار فقط ، وما واجبي تجاه هذا المشتري؟.

الجواب :

الحمد لله

إذا كان يشتري هذه الأمور لإنارة الضريح الموجود داخل المسجد أو خارجه ، فلا يجوز لك بيعه شيئاً من هذه الأغراض ، ولا إعانته بأي وجه من وجوه الإعانة

لقوله تعالى : (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) المائدة/2 .

وإيقاد السرج والأنوار على القبور من البدع المحدثة المحرمة .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

"وإسراج المصابيح على القبور مما لم أعلم فيه خلافاً
أنه معصية لله ورسوله" انتهى

"مجموع الفتاوى" (31/45) .

وقال ابن حجر الهيتمي في "الزواجر" (1/134) :

"صرح أصحابنا بحرمة السراج على القبر وإن قلَّ ، حيث لم ينتفع به مقيم ولا زائر ، وعللوه بالإسراف وإضاعة المال ، والتشبه بالمجوس ، فلا يبعد في هذا أن يكون كبيرة" انتهى .

وينظر : " أحكام الجنائز " للشيخ الألباني صـ 232 .

وكذلك الحكم إذا كان يشتريها للمسجد والضريح في داخله ، لأنه لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر أبداً .

فإن كان القبر هو السابق ، بأن بُني المسجد على القبر ، ففي هذه الحالة يجب هدم هذا المسجد وهجره وعدم الصلاة فيه ، ولا يجوز بيع شيء يساعد على بقاء هذا المسجد .

قال شيخ الإسلام:

" فهذه المساجد المبنية على قبور الأنبياء والصالحين والملوك وغيرهم يتعين إزالتها بهدم أو بغيره ، هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين ، وتكره الصلاة فيها من غير خلاف أعلمه ، ولا تصح عندنا في ظاهر المذهب ؛ لأجل النهي واللعن الوارد في ذلك ". انتهى

" اقتضاء الصراط المستقيم " (1/ 330).

وإن كان المسجد هو السابق ، بحيث دُفن الميت فيه بعد بناء المسجد ، فالواجب نبش القبر ، وإخراج الميت منه ، ودفنه مع الناس .

وفي هذه الحالة أيضاً لا ينبغي معاونة من يريد تركيب هذه الأغراض في المسجد ، لأن هذا فيه إقرار هذا المنكر ، بل ومعاونة من يأتي إلى المسجد هو يريد التبرك بالضريح أو الاستغاثة به ونحو ذلك .

وأما إذا كان الضريح بجانب المسجد ، ويفصل بينهما جدار ، بحيث لا يكون للضريح مدخل أو نافذة من المسجد ، فهو كبقية المساجد .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وان كان المسجد منفصلاً عن القبر
فحكمه حكم سائر مساجد المسلمين"

مجموع الفتاوى (31/12) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:09   رقم المشاركة : 41
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز أن يكون الزواج أو العقد داخل المسجد ؟

الجواب:

الحمد لله

ذهب جمهور أهل العلم إلى أن عقد النكاح في المسجد مستحب لحديث استدلوا به ، ولمعنى قالوا بوجوده .

في " الموسوعة الفقهية " ( 37 / 214 ) :

استحب جمهور الفقهاء عقد النكاح في المسجد ؛ للبركة ، ولأجل شهرته ، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف ) .
انتهى

أما الحديث : فقد رواه الترمذي ( 1089 ) ، وهو حديث ضعيف ، ضعفه الترمذي ، وابن حجر ، والألباني ، وغيرهم .

وأما المعنى :

فهو قولهم بأن عقد النكاح في المسجد بركة ، لكن يُشْكِل على ذلك أنه لو كان الأمر كذلك لحرص النبي صلى الله عليه وسلم على عقد الأنكحة لنفسه في المسجد ، ولحرص على تبيين ذلك لأصحابه .

وعليه ، فالأظهر هنا أن يقال :

أن إنشاء عقد الزواج في المسجد جائز من حيث الأصل ، لا سيما إن كان ذلك في بعض الأحيان ، أو كان أبعد لهم عن المنكر ، مما لو عقد في مكان آخر .

وأما التزام ذلك في كل عقد

أو اعتقاد أن له فضلاً خاصاً :

فهو بدعة ، ينبغي التنبيه عليها
ونهي الناس عن فعله على هذا الوجه .

وإن كان أثناء العقد وُجد اختلاط بين الرجال والنساء ، أو حصل استعمال للمعازف :

صار عقده في المسجد أشد حرمة من عقده خارجه
لما في ذلك من التعدي على حرمة بيت الله .

ودليل مشروعية عقد النكاح في المسجد

من حيث الأصل : حديث الواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم ، والذي رواه البخاري ومسلم ، حيث ثبت أنه زوجها لأحد أصحابه في المسجد ، ولا يُحفظ أنه كرر ذلك في عقدٍ غيره .

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

أرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح حكم الشرع في إقامة عقد القران في المسجد ، مع العلم أن العقد سوف يكون مقروناً بالالتزام بالتعاليم الإسلامية ، وهي عدم الاختلاط بين الرجال والنساء ، أو اصطحاب المعازف .

فأجابوا :

إذا كان الواقع ما ذكر :

فلا بأس بإجراء عقد النكاح في المسجد .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 110 ) .

2. وسئلوا :

هل المواظبة على عقد عقود الزواج في المساجد يعتبر من السنَّة المستحبة ، أم يعتبر من البدع ؟ .

فأجابوا :

الأمر في إبرام عقد النكاح في المساجد وغيرها :

واسع شرعاً ، ولم يثبت فيما نعلم دليل يدل على
أن إيقاعها في المساجد خاصة سنَّة

فالتزام إبرامها في المساجد :

بدعة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 110 ، 111 ) .

3. وقالوا :

ليس من السنَّة عقد النكاح بالمساجد ، والمداومة على عقد النكاح داخل المسجد واعتقاده من السنَّة :

بدعة من البدع ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) .

وإن كان يحضر حفلة عقد النكاح نساء متبرجات

وأطفال يؤذون في المسجد :

منع عقد ذلك النكاح في المسجد ؛ لما في ذلك من المفسدة .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 111 ، 112 ) .

4. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :

استحباب عقد النكاح في المسجد لا أعلم له أصلاً ، ولا دليلاً عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن إذا صادف أن الزوج والولي موجودان في المسجد وعقد : فلا بأس

لأن هذا ليس من جنس البيع والشراء ، ومن المعلوم أن البيع والشراء في المسجد حرام ، لكن عقد النكاح ليس من البيع والشراء ، فإذا عقد في المسجد : فلا بأس

أما استحباب ذلك بحيث نقول :

اخرجوا من البيت إلى المسجد ، أو تواعدوا في المسجد ليعقد فيه : فهذا يحتاج إلى دليل ، ولا أعلم لذلك دليلاً .

" لقاء الباب المفتوح " ( 167 / السؤال رقم 12 ) .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:10   رقم المشاركة : 42
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

توجد في بعض المساجد صناديق تحتوي على الأحذية تتخلل الصفوف ، فما حكم الصلاة إلى هذه الصناديق ؟

الجواب :

الحمد لله

"لا حرج في ذلك
الصناديق التي أمام الصف لا حرج فيها

إذا كان فيها نعال أو فيها غير ذلك كمصاحف أو كتب

ولو فرض أن فيها نجاسات فإنها لا تضر المصلي
لأنها في مكانها وليست تحت المصلين" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/716)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:12   رقم المشاركة : 43
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هناك أشخاص بما فيهم مؤذن المسجد يتحدثون في المسجد بغير أمور الدين ، وأحياناً يكحكحون بصوت مسموع يؤذي المصلين ، وعند نصحي أخذوا يجاهرون

هل هذا جائز أم لا؟

وماذا يترتب على ذلك وفقكم الله؟


الجواب :

الحمد لله

"لا ريب أن المساجد لم تبن للقيل والقال وأحاديث الدنيا والسوالف الباطلة والقهقهة ونحو هذا ، وإنما بنيت لذكر الله والصلاة ، وقراءة القرآن وبيان العلم

فالذين يجلسون في المساجد الواجب عليهم أن يتأدبوا بالآداب الشرعية ويتباعدوا عما يخالف ما بنيت له المساجد

لكن إذا كان التحدث قليلاً في أمور الدنيا فلا كراهة في القليل ، أما إذا كان كثيراً فيكره ، أقل أحواله الكراهة ، وهكذا إذا قهقه إذا كان قليلاً أو تبسم فلا بأس .

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتحدثون مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد في أمور الجاهلية وربما ضحكوا وتبسم عليه الصلاة والسلام

فالضحك إذا كان لأمر شرعي أو لأمر تعجب منه من أمور الجاهلية أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب الضحك في غير لعب وفي غير امتهان المساجد

بل لأمر عارض في الأحاديث التي تعرض بين الناس في التاريخ ونحو هذا لا بأس به ، أما أن يتخذ المسجد موضعاً للقيل والقال والسوالف والقهقهة ونحو ذلك فلا ، وأقل أحواله الكراهة .

أما الشيء العارض فلا بأس به ، قهقهة عارضة عند مرور شيء يتعجب منه في التاريخ أو غيره ، أو التحدث بينهم بما يدعو إلى الضحك ، فهذا لا حرج فيه إذا كان قليلاً .

أما إذا كنت نصحتهم وأخذوا يجاهرون فهذا من جهلهم ، وهذا غلط ، بل الواجب أن يشكروه ويدعو له ويقولون أحسنت ، ونحو ذلك ولا يقابلونه بالإساءة ، ولكن الجهل قد يوقع أهله في أشياء من الشر بسبب قلة بصيرته" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/705) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:13   رقم المشاركة : 44
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميز في الصف الأول :

لأن كثيراً من الناس يطردونهم إلى الصفوف الأخيرة مما يسبب اجتماعهم وجلبتهم في المسجد ؟


الجواب :

الحمد لله

"ينبغي أن يشجّع الصبي على الصلاة وألا يُنفّر منها ، فإذا تقدم الصف الأول ، وهكذا إذا تقدم إلى الصف الثاني

ولا ينبغي تجميعهم في محل واحد

لأن هذا أولاً :

ينفرهم من التقدم إلى الصلاة

وثانياً : يسبب لعبهم وإشغالهم للمصلين

فلا ينبغي لأهل المسجد أن يفعلوا ذلك ؛ بل ينبغي لأهل المسجد أن يلاحظوا تفريقهم في الصفوف حتى يبعد بعضهم عن بعض لئلا يعبثوا ويؤذوا المصلين ، ومن سبق منهم إلى الصف الأول فإنه يُقر ؛ لأنه سبق إلى شيء ما سبقه إليه غيره فهو أحق به

والله المستعان" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/921)









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-04, 19:15   رقم المشاركة : 45
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

الصلاة في مسجد يتم ترميمه والصرف عليه بمال حرام هناك مساحة في مقدمة المسجد تابعة لأملاك المسجد مؤجرة لبنك غير إسلامي يتعامل مع الربا .

ويقوم المسجد بالاستفادة من أموال الإجارة في أعمال الترميم وغيرها من الأمور في تطوير المسجد .

فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

تأجير المحل أو البيت لمن يتخذه للمعصية ، لا يجوز ، ومن ذلك تأجير المبنى للبنك الربوي ؛ لأنه من الإعانة الواضحة على الإثم والعدوان ، لأن صاحب المبنى يعلم أن البنك قد استأجر هذا المكان ليتعامل فيه معاملات محرمة ، كالربا وغيره .

قال البهوتي في "شرح منتهى الإرادات" : (2/358) :

" ولا تصح إجارة دار لتعمل كنيسة أو بيعة أو صومعة راهب أو لبيع خمر أو القمار ونحوه .

سواء شرط ذلك في العقد أو علم بقرينة ; لأنه فِعلٌ محرمٌ فلم تجز الإجارة عليه " انتهى باختصار .

فعلى القائمين على المسجد أن يتخلصوا من هذا العقد المحرم ، وأن يؤجروا المساحة لجهة تستعملها في المباح ، ولا ندري كيف طابت أنفسهم بجعل محل الربا المتوعَّد أهله بالحرب من الله ورسوله ملاصقا ومجاورا لبيت الله ؟

ثانياً :

تجوز الصلاة في هذا المسجد ، وإثم التعامل مع البنك على من فعل ذلك ، وينبغي السعي في إقناع القائمين عليه بتجنيب المسجد هذا المال الخبيث الناتج عن التأجير للبنك الربوي ، فإن أصروا ، فالإثم عليهم ، والصلاة صحيحة .

وقد سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني ابتغاء
وجه الله تعالى، وقد خلط مال بنائه بمال ربا ؟

ما حكم الصلاة في المسجد الذي بني من التبرعات
ومنها مال مسروق ؟

فأجابوا :

" تجوز الصلاة في كل منهما وإثم كل من المرابي والسارق على نفسه .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (6/241) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
من سلسله مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 07:29

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc