أهل الأعذار - الصفحة 4 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

أهل الأعذار

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-05-27, 21:47   رقم المشاركة : 46
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم الأذانين والإقامتين عند الجمع بين الصلاتين ؟.

الجواب :

الحمد لله

اختلف العلماء في الأذان والإقامة للصلاتين المجموعتين ، والصحيح من تلك الأقوال أنه يؤذَّن أذان واحد للصلاتين ، ويقام إقامتان ، لكل صلاة إقامة .

وهذا قول الحنفية والحنابلة , وهو المعتمد عند الشافعية , وهو قول بعض المالكية .

انظر : "الموسوعة الفقهية" (2/370) .

والدليل على ذلك :

ما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، حيث صلَّى الظهر والعصر في عرفة جمع تقديم بأذان واحد وإقامتين ، وصلَّى المغرب والعشاء في مزدلفة جمع تأخير بأذان واحد وإقامتين – أيضاً - .

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه في وصف حجة الرسول صلى الله عليه وسلم قال :

( ثم أذَّن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا ... حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين )

رواه مسلم (1218) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة :

يقول بعض الفقهاء : تصلَّى صلاة المغرب والعشاء جمعاً في المطر بأذانين ، فما حكم ذلك ؟

فأجابوا :

" السنَّة أن الشخص يجمع بين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ، إذا وُجد مسوغُ ذلك ؛ كالسفر والمرض والمطر في الحضر ، هذا هو الذي تدل عليه السنة الصحيحة الصريحة ، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (8/142) .

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" فإذا جمع الإنسانُ أذَّن للأُولى ، وأقام لكلِّ فريضة ، هذا إن لم يكن في البلد ، أما إذا كان في البلد : فإنَّ أذان البلد يكفي ؛ وحينئذ يُقيم لكلِّ فريضة .

دليل ذلك :

ما ثبت في " صحيح مسلم " من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن في عَرفة ، ثم أقام فصَلَّى الظُّهر ، ثم أقام فصلَّى العصر ، وكذلك في مُزدَلِفَة حيث أذَّن وأقام فصَلَّى المغرب ، ثم أقام فَصَلَّى العشاء " انتهى .

"الشرح الممتع" (2/78، 79) .

وأما حكم الأذان والإقامة فهما فرض كفاية ، فيكفي عن الجماعة أن يؤذن ويقيم أحدهم ، ولا يطلب ذلك من كل واحد من الجماعة ، وقد سبق في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنهم إذا كانوا في بلد قد أذن فيه المأذنون في المساجد كفاهم ذلك ، وأقاموا لكل صلاة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" والدَّليل على فرضيتهما – أي : الأذان والإقامة - : أَمْرُ النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عِدَّة أحاديث ؛ وملازمته لهما في الحضر والسَّفر ؛ ولأنه لا يتمُّ العلم بالوقت إلا بهما غالباً ، ولتعيُّن المصلحة بهما ؛ لأنَّهما من شعائر الإسلام الظَّاهرة ... .

وهما واجبان على المقيمين والمسافرين

ودليله : أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبِه : ( إذا حضرت الصَّلاةُ فليؤذِّن لكم أحدُكُم )

متفق عليه

وهم وافدون على الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام مسافرون إلى أهليهم ، فقد أمر الرَّسول عليه الصَّلاة والسَّلام أن يُؤذِّن لهم أحدُهم ؛ ولأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لم يَدَعِ الأذان ولا الإقامة حَضَراً ولا سَفَراً ، فكان يُؤذِّن في أسفاره ويأمر بلالاً أن يُؤذِّنَ .

فالصَّواب : وجوبُه على المقيمين والمسافرين ... فيؤذن لكل صلاة من الصلوات الخمس ، ما لم تُجمع الصَّلاة ؛ فإنه يكفي للصَّلاتين أذان واحد ، ولكن لا بُدَّ من الإقامة لكلِّ واحدة منهما .

"الشرح الممتع" (2/42– 46)
باختصار وتصرف يسير .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 21:49   رقم المشاركة : 47
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

مواعيد عملي تحتم عليَّ أن أعمل طوال الليل وأن أنام بالنهار ويصعب عليَّ أن أقوم بالصلوات الأربعة الأخرى ، نظراً للتعب في العمل فإني لا أستطيع القيام أثناء النوم والقيام بالصلاة ثم أنام مرة أخرى ولسبب آخر وهو أن " نومي ثقيل "

وعندما أنام لا يستطيع أحد أن يوقظني من النوم ، حتى لو أني نويت القيام للصلاة أثناء النوم .


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

كان بعض الصحابة رضي الله عنهم يعملون الأعمال الشاقة كالزراعة والرعي وجمع الحطب ونحو ذلك ولم يكونوا من المفرطين في صلاتهم ، بل كانوا محافظين عليها ليس في وقتها وحسب بل وفي جماعة ، وحافظوا على العبادة وطلب العلم ، ولم تأت الرخصة لهم في ترك الصلاة من أجل العمل .

ولذلك فالواجب على أهل الأعمال وغيرهم أداء الصلوات في أوقاتها . وقد أثنى الله تعالى على المؤمنين بأنهم لا تشغلهم أعمالهم عن طاعة الله تعالى ، فقال : ( رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْماً تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأَبْصَارُ * لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ) النور/37-38 .

ثانياً :

والنائم معذور وقت نومه ، فإذا استيقظ وجب
عليه أداء الصلاة بعد استيقاظه .

فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال نبي الله صلى الله عليه وسلم : ( مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها )

رواه البخاري ( 572 ) ومسلم ( 684 ) .

قال الشوكاني رحمه الله :

" الحديث يدل على أن النائم ليس بمكلف حال نومه وهو إجماع ...
وظاهر الحديث أنه لا تفريط في النوم سواء كان قبل دخول وقت الصلاة أو بعده قبل تضيقه وقيل : إنه إذا تعمد النوم قبل تضيق الوقت واتخذ ذلك ذريعة إلى ترك الصلاة لغلبة ظنه أنه لا يستيقظ إلا وقد خرج الوقت كان آثما , والظاهر أنه لا إثم عليه بالنظر إلى النوم ; لأنه فعله في وقت يباح فعله فيه فيشمله الحديث , وأما إذا نظر إلى التسبب به للترك فلا إشكال في العصيان بذلك " انتهى .

" نيل الأوطار " ( 2 / 33 ، 34 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 21:50   رقم المشاركة : 48
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي



ثالثاً :

والواجب على النائم قبل نومه أن يحرص على الاستيقاظ في وقت الصلاة ، وأن يأخذ بالأسباب التي تعينه على أداء الصلاة في وقتها ، فإن فعل ولم يستيقظ فهو معذور لأنه أدى الذي عليه و ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) ، وقد حصل هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره .

فعن أبي قتادة رضي الله عنه قال : سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم : لو عَرَّست بنا يا رسول الله ( أي : نزلت بنا آخر الليل حتى نستريح ) ، قال : أخاف أن تناموا عن الصلاة ، قال بلال : أنا أوقظكم ، فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام ، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس ، فقال : يا بلال أين ما قلت ؟ قال : ما ألقيت علي نومة مثلها قط ، قال : إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء ، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة ، فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وابياضت قام فصلى .

رواه البخاري ( 570 ) ومسلم ( 681 )

وعنده : ( احفظوا علينا صلاتنا ) .

فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بأسباب الاستيقاظ بجعله بلالاً لينبههم لصلاتهم ، إلا أنه غلبته عيناه ، فنام ونام القوم معه حتى طلعت الشمس ولم يكونوا مفرطين ، ولذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم : ( إنه ليس في القوم تفريط ) .

وأما من سهر في عمل أو غيره ولم يأخذ بأسباب الاستيقاظ فصلَّى بعد الوقت : فيعتبر تاركاً للصلاة متعمداً ، وهو غير معذور بنومه .

وقد سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

عمن يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت فهل تقبل منه ؟ وحكم بقية الصلوات التي يصليها في الوقت ؟

فأجاب :

" أما صلاة الفجر التي يؤخرها عن وقتها وهو قادر على أن يصليها في الوقت لأن بإمكانه أن ينام مبكراً فإن صلاته هذه لا تقبل منه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه مسلم ، والذي يؤخر الصلاة عن وقتها عمداً بلا عذر : قد عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردوداً عليه .

لكن قد يقول : إنني أنام ، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) .

فنقول : إذا كان بإمكانه أن ينام مبكراً ليستيقظ مبكراً ، أو يجعل عنده ساعة تنبهه ، أو يوصي من ينبهه : فإن تأخيره الصلاة ، وعدم قيامه يعتبر تعمداً لتأخير الصلاة عن وقتها ، فلا تقبل منه " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 12 / السؤال رقم 14 ) .

رابعاً :

وقد يكون الرجل ثقيل النوم ، فهذا على حالين :

الحال الأولى :

أن يكون ثقل نومه بسبب سهره في العمل أو في طلب العلم أو قيام الليل : فمثل هذا لا يجوز له أن يتسبب في تضييع الصلاة عن وقتها من أجل ما سبق ، ويجب عليه أن يبحث عن عمل آخر لا يسبب له تضييع الصلوات ، كما لا يجوز له الاشتغال بالنوافل أو حتى طلب العلم – وهو واجب في أصله – على حساب تضييع الصلوات ، وترك الصلاة هنا يعتبر تعمداً ؛ لأنه يستطيع تغيير العمل ، ويستطيع ترك السهر .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :

" الواجب على الإخوة الذين يخرجون إلى الرحلات أن يشكروا الله تعالى على هذه النعمة حيث جعلهم في رخاء ويسر من العيش ، وفي أمن وأمان من الخوف ، ويقوموا بما أوجب الله عليهم من الصلاة في أوقاتها ، سواء صلاة الفجر أم غيرها ، ولا يحل لهم أن يؤخروا صلاة الفجر عن وقتها بحجة أنهم نائمون ، لأن هذا النوم لا يعذرون فيه غالباً لكونهم يستطيعون أن يكون لهم منبهات تنبههم للصلاة في وقتها ، ويستطيعون أن يناموا مبكرين حتى يقوموا نشيطين " انتهى .

" مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين "
( 12 / السؤال رقم 14 ) .

وأما الحال الثانية :

أن يكون ثقل النوم طبعاً في الرجل ، وليس له تعلق بسهر أو عمل ، وقد عرف هذا عن بعض الأقوام والأشخاص ، فإن كان كذلك : فهو معذور إن كان قد أخذ بالأسباب ولم يستيقظ .

فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت : يا رسول الله إن زوجي صفوان بن المعطل لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس ، قال : وصفوان عنده ، قال : فسأله عما قالت ، فقال : يا رسول الله إنا أهل بيت قد عرف لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس قال : ( فإذا استيقظت فصلِّ ) .

رواه أبو داود ( 2459 )
وصححه الشيخ الألباني في
" إرواء الغليل " ( 7 / 65 ) .

والخلاصة :

أن الذي يظهر من حالك أن ثقل نومك له تعلق بالسهر ، والسهر كان بسبب العمل وعليه : فلا يجوز لك البقاء في عملك هذا ؛ لأنه يؤدي بك إلى ترك أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين ، فابحث عن عمل غيره يعوضك الله خيراً منه .

وسترى التغير الطيب في دينك وجسمك ونفسيتك

أما الدين : فإن أداء الصلوات في أوقاتها من أعظم الواجبات ، وتركه من أعظم المحرمات

وأما جسمك : فإن علماء الطب قد ذكروا مضار كثيرة لمن يعمل بالليل ، وأن نوم النهار لا يعطي الجسم الراحة التي تحصل له من نوم الليل ، وكل ما سبق يؤثر على نفسيتك تأثيراً سلبيّاً .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 21:52   رقم المشاركة : 49
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

هل يجوز جمع صلاة الظهر مع العصر
والمغرب مع العشاء في المطر ؟.


الجواب :

الحمد لله
" يرخص في الجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم بأذان واحد وإقامة لكل منهما ، من أجل المطر الذي يبل الثياب ،
ويحصل معه مشقة ، من تكرار الذهاب إلى المسجد لصلاة العشاء ، على الصحيح من قولي العلماء .

وكذا يجوز الجمع بينهما جمع تقديم للوحل الشديد ، على الصحيح من أقوال العلماء ، دفعاً للحرج والمشقة ، قال الله تعالى : { وما جعل عليكم في الدين من حرج } الحج / 87 ، وقال : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } البقرة / 286 .

وقد جمع أبان بن عثمان رضي الله عنهما بين المغرب والعشاء في الليلة المطيرة ، ومعه جماعة من كبار علماء التابعين ، ولم يعرف لهم مخالف ، فكان إجماعاً .

ذكر ذلك ابن قدامة في المغني . ويرخص للمريض مرضاً شديداً أن يجمع بين الظهر والعصر في وقت إحداهما ، حسب ما يتيسر له ، وكذلك يجمع بين المغرب والعشاء ؛ دفعاً للحرج عنه "
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/135)

فإن قيل : هل نجمع الصلاة – من أجل المطر
– في المسجد أم في البيت ؟

فالجواب :

" المشروع أن يجمع أهل المسجد إذا وجد مسوغ للجمع كالمطر ؛ كسباً لثواب الجماعة ، ورفقاً بالناس ، وبهذا جاءت الأحاديث الصحيحة .

أما جمع جماعة في بيت واحد من أجل العذر المذكور فلا يجوز ؛ لعدم وروده في الشرع المطهر ، وعدم وجود العذر المسبب للجمع "

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث والإفتاء (8/134) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 21:54   رقم المشاركة : 50
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

نحن في العراق عندنا في بلدتنا حظر للتجوال يبدأ الساعة العاشرة مساء ، وإمام مسجدنا قليل الفقه ، أصبح يجمع صلاة المغرب والعشاء معا ، فيصلي المغرب ثلاث ركعات ثم بعدها يجمع العشاء أربع ركعات بعد صلاة المغرب

ثم بعد ذلك يؤذن لصلاة العشاء في وقت صلاة العشاء .

فهل عمله هذا موافق للكتاب والسنة أم ماذا ؟

وما هي صيغة صلاة الخوف الشرعية ؟.


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

نعم ، يجوز في حالتكم هذه الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء ، وقد ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين الصلاتين بسبب المطر

فقد روى مسلم (705)

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ فِي غَيْرِ خَوْفٍ وَلا مَطَرٍ . قُلْتُ لابْنِ عَبَّاسٍ : لِمَ فَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : كَيْ لا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ .

فنفيُ ابن عباس رضي الله عنه الخوف والمطر ، دليل على أنهما من أسباب الجمع بين الصلاتين .

قال شيخ الإسلام :

" يجوز الجمع بين العشاءين للمطر والريح الشديدة الباردة والوحل الشديد . وهذا أصح قولي العلماء وهو ظاهر مذهب أحمد ومالك وغيرهما " انتهى .

وقال أيضاً :

" يجوز الجمع للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة في الليلة الظلماء ونحو ذلك وإن لم يكن المطر نازلا في أصح قولي العلماء ، وذلك أولى من أن يصلوا في بيوتهم ، بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة ، إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة ، وذلك أولى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين .

والصلاة جمعاً في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع : كمالك والشافعي وأحمد " انتهى .

"مجموع الفتاوى" (24/30) .

وحالتكم هذه أولى من الجمع بسبب المطر بلا شك .

ثانياً :

وهذا الجمع إنما هو لمن كان من أهل الجماعة ، أما المريض الذي يصلي في بيته ، أو المرأة التي تصلي في بيتها فلا يجوز لهما الجمع .

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (4/288) :

" أما إذا كان يصلي في بيته لمرض وهو لا يحضر المسجد لا يجوز له أن يجمع ، لأنه لا يستفيد شيئاً ، أو كانت امرأة فإنه لا يجوز لها الجمع من أجل المطر ، لأنها لا تستفيد بالجمع شيئاً ، فهي ليست من أهل الجماعة " انتهى .

ثالثاً :

وأما أذانه العشاء بعد ذلك في وقتها فلا حرج فيه ، حتى يعلم من يصلي في بيته كالنساء والمرضى بدخول وقت صلاة العشاء .

رابعاًَ :

وصفك إمام مسجدكم بأنه قليل الفقه من أجل أنه يجمع بين صلاتي المغرب والعشاء خطأ ظاهر ، بعد ما تبين أن فعله هذا صحيح بدلالة ما سبق .

فكان عليك أن تتمهل ، ولا تتسرع في إنكار الشيء إلا إذا تبين لك أنه منكر ، ولا تنسب أخاك إلى الجهل من غير بينة .

خامساً :

وأما صفة صلاة الخوف فلها عدة صفات على حسب حال الخوف ، وكون العدو في جهة القبلة أم في غيرها

تابع الاجابة القادمة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 21:56   رقم المشاركة : 51
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

ما هي صفة صلاة الخوف ؟ .

الجواب :


الحمد لله

أولاً :

صلاة الخوف مشروعة بقول الله تعالى : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَاباً مُهِيناً ) النساء/102 .

وقد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عدة مرات
بأصحابه بصفات مختلفة .

قال الإمام أحمد :

ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث أو سبعة أيهما فعل المرء جاز .

وقال ابن القيم :

" أُصُولُهَا سِتّ صِفَات , وَأبَلَغَهَا بَعْضهمْ أَكْثَر , وَهَؤُلاءِ كُلَّمَا رَأَوْا اِخْتِلاف اَلرُّوَاةُ فِي قِصَّةٍ جَعَلُوا ذَلِكَ وَجْهًا مِنْ فِعْلِ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ اِخْتِلاف اَلرُّوَاةِ " انتهى .

قال الحافظ : وَهَذَا هُوَ اَلْمُعْتَمَدُ .

وصفة صلاة الخوف تختلف باختلاف شدة الخوف ، وباختلاف مكان العدو ، هل هو في اتجاه القبلة أم في جهة أخرى ؟

وعلى الإمام أن يختار من الصفات ما هو أنسب للحال ، ومحققاً المصلحة ، وهي الاحتياط للصلاة ، مع كمال التحفظ والاحتراس من العدو ، حتى لا يهجموا على المسلمين بغتة وهو يصلون .

قَالَ الْخَطَّابِيُّ :

" صَلاة الْخَوْف أَنْوَاع صَلاهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَيَّام مُخْتَلِفَة ، وَأَشْكَال مُتَبَايِنَة ، يَتَحَرَّى فِي كُلّهَا مَا هُوَ أَحْوَط لِلصَّلاةِ ، وَأَبْلَغ فِي الْحِرَاسَة " انتهى

نقلاً من شرح مسلم للنووي .

ثانياً : أول مشروعيتها

عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَقَاتَلُونَا قِتَالا شَدِيدًا ، فَلَمَّا صَلَّيْنَا الظُّهْرَ قَالَ الْمُشْرِكُونَ : لَوْ مِلْنَا عَلَيْهِمْ مَيْلَةً لاقْتَطَعْنَاهُمْ ، فَأَخْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَقَالُوا : إِنَّهُ سَتَأْتِيهِمْ صَلاةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيْهِمْ مِنْ الأَوْلادِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْ الْعَصْرُ قَالَ : صَفَّنَا صَفَّيْنِ ، وَالْمُشْرِكُونَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ . . . ثم ذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الخوف .

رواه مسلم (840) .

ثالثاً :

نكتفي هنا ببيان بعض هذه الصفات :

الصفة الأولى :

إذا كان العدو في غير اتجاه القبلة ، " فيقسم قائد الجيش جيشه إلى طائفتين ، طائفة تصلّي معه ، وطائفة أمام العدو ، لئلا يهجم على المسلمين ، فيصلّي بالطائفة الأولى ركعة ، ثم إذا قام إلى الثانية أتموا لأنفسهم أي : نووا الانفراد وأتموا لأنفسهم

والإِمام لا يزال قائماً ، ثم إذا أتموا لأنفسهم ذهبوا ووقفوا مكان الطائفة الثانية أمام العدو ، وجاءت الطائفة الثانية ودخلت مع الإِمام في الركعة الثانية ، وفي هذه الحال يطيل الإِمام الركعة الثانية أكثر من الأولى لتدركه الطائفة الثانية

فتدخل الطائفة الثانية مع الإِمام فيصلّي بهم الركعة التي بقيت ، ثم يجلس للتشهد ، فإذا جلس للتشهد قامت هذه الطائفة من السجود رأساً وأكملت الركعة التي بقيت وأدركت الإِمام في التشهد فيسلم بهم .

وهذه الصفة موافقة لظاهر القرآن ، قال الله تعالى : ( وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا – أي : أتموا الصلاة - فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى - وهي التي أمام العدو - لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُم ) " الشرح الممتع (4/298) بتصرف يسير .

روى البخاري (413) ومسلم (842)

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَمَّنْ شَهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ ذَاتِ الرِّقَاعِ صَلَّى صَلاةَ الْخَوْفِ : ( أَنَّ طَائِفَةً صَفَّتْ مَعَهُ ، وَطَائِفَةٌ وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، فَصَلَّى بِالَّتِي مَعَهُ رَكْعَةً ، ثُمَّ ثَبَتَ قَائِمًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَصَفُّوا وِجَاهَ الْعَدُوِّ ، وَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الأُخْرَى فَصَلَّى بِهِمْ الرَّكْعَةَ الَّتِي بَقِيَتْ مِنْ صَلاتِهِ ، ثُمَّ ثَبَتَ جَالِسًا ، وَأَتَمُّوا لأَنْفُسِهِمْ ، ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ )

قَالَ مَالِكٌ :

وَذَلِكَ أَحْسَنُ مَا سَمِعْتُ فِي صَلاةِ الْخَوْفِ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 21:56   رقم المشاركة : 52
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


الصفة الثانية :

" إذا كان العدو في جهة القبلة ، فإن الإِمام يصفهم صفين ويبتدئ بهم الصلاة جميعاً ، ويركع بهم جميعاً ويرفع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف الأول فقط ويبقى الصف الثاني قائماً يحرس ، فإذا قام قام معه الصف الأول ثم سجد الصف المؤخر

فإذا قاموا تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ، ثم صلّى بهم الركعة الثانية قام بهم جميعاً وركع بهم جميعاً ، فإذا سجد سجد معه الصف المقدم الذي كان في الركعة الأولى هو المؤخر ، فإذا جلس للتشهد سجد الصف المؤخر ، فإذا جلسوا للتشهد سلم الإِمام بهم جميعاً ، وهذه لا يمكن أن تكون إلا إذا كان العدو في جهة القبلة "

الشرح الممتع (4/300) .

روى مسلم (840)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ : شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ ، فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ : صَفٌّ خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْعَدُوُّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ، فَكَبَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَكَعَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نَحْرِ الْعَدُوِّ

فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَقَامَ الصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ وَقَامُوا ، ثُمَّ تَقَدَّمَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ وَتَأَخَّرَ الصَّفُّ الْمُقَدَّمُ ، ثُمَّ رَكَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَكَعْنَا جَمِيعًا ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ وَرَفَعْنَا جَمِيعًا

ثُمَّ انْحَدَرَ بِالسُّجُودِ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ الَّذِي كَانَ مُؤَخَّرًا فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى ، وَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ فِي نُحُورِ الْعَدُوِّ ، فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّجُودَ وَالصَّفُّ الَّذِي يَلِيهِ انْحَدَرَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ بِالسُّجُودِ ، فَسَجَدُوا ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمْنَا جَمِيعًا ) .

الصفة الثالثة :

إذا كان الخوف شديداً ، ولم يمكن للإمام أن يصف المسلمين ويصلي بهم جماعة ، وهذا يكون عند تلاحم الصفين ، ونشوب القتال .

ففي هذه الحال يصلي كل مسلم بمفرده ، وهو يقاتل ، ماشيا على قدميه ، أو راكباً ، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها ، وينحني عند الركوع والسجود ، ويجعل السجود أخفض من الركوع .

قال الله تعالى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالاً أَوْ رُكْبَاناً ) البقرة/239 .

قال السعدي (ص 107) :

" (رِجَالاً) أي : على أرجلكم ، (أَوْ رُكْبَاناً) على الخيل والإبل وسائر المركوبات ، وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال (يعني : استقبال القبلة) ، فهذه صلاة المعذور بالخوف " انتهى .

روى البخاري (943)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال : ( وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلُّوا قِيَامًا وَرُكْبَانًا ) .

قال الحافظ :

" ( وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ) أَيْ : إِنْ كَانَ اَلْعَدُوّ , وَالْمَعْنَى أَنَّ اَلْخَوْفَ إِذَا اِشْتَدَّ وَالْعَدْوّ إِذَا كَثُرَ فَخِيفَ مِنْ اَلانْقِسَامِ لِذَلِكَ جَازَتْ اَلصَّلاةُ حِينَئِذٍ بِحَسَبَ اَلإِمْكَان , وَجَازَ تَرْكُ مُرَاعَاة مَا لا يُقْدَرُ عَلَيْهِ مِنْ اَلأَرْكَانِ , فَيَنْتَقِلُ عَنْ اَلْقِيَامِ إِلَى اَلرُّكُوعِ , وَعَنْ اَلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ إِلَى اَلإِيمَاءِ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ , وَبِهَذَا قَالَ اَلْجُمْهُور " انتهى .

وروى اَلطَّبَرِيّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ : ( إِذَا اِخْتَلَطُوا - يَعْنِي فِي اَلْقِتَالِ - فَإِنَّمَا هُوَ اَلذِّكْرُ وَإِشَارَة اَلرَّأْسِ ) .

وروى البخاري (4535)

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . . .

ذكر صفة صلاة الخوف ، ثم قال :

( فَإِنْ كَانَ خَوْفٌ هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَلِكَ صَلَّوْا رِجَالًا قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، أَوْ رُكْبَانًا مُسْتَقْبِلِي الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرَ مُسْتَقْبِلِيهَا )

قَالَ نَافِعٌ :

لا أُرَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ إِلا عَنْ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

قال الحافظ :

" وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي قَوْلِهِ " فَإِنْ كَانَ خَوْف أَشَدّ مِنْ ذَلِكَ " هَلْ هُوَ مَرْفُوعٌ أَوْ مَوْقُوفٌ عَلَى اِبْن عُمَر , وَالرَّاجِح رَفْعه " انتهى .

وقال في المنتقى شرح الموطأ :

" ( فَإِنْ كَانَ خَوْفًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ )

يَعْنِي : خَوْفًا لا يُمْكِنُ مَعَهُ الْمُقَامُ فِي مَوْضِعٍ ، وَلا إقَامَةَ صَفٍّ ، صَلَّوْا رِجَالا ؛ قِيَامًا عَلَى أَقْدَامِهِمْ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَوْفَ عَلَى ضَرْبَيْنِ :

ضَرْبٌ يُمْكِنُ فِيهِ الاسْتِقْرَارُ وَإِقَامَةُ الصَّفِّ لَكِنْ يَخَافُ مِنْ ظُهُورِ الْعَدُوِّ بِالاشْتِغَالِ بِالصَّلاةِ . . .

وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّانِي مِنْ الْخَوْفِ :

فَهَذَا أَنْ لا يُمْكِنَ مَعَهُ اسْتِقْرَارٌ ، وَلا إقَامَةُ صَفٍّ ، مِثْلُ الْمُنْهَزِمِ (الهارب من العدو) الْمَطْلُوبِ فَهَذَا يُصَلِّي كَيْفَ أَمْكَنَهُ ، رَاجِلا أَوْ رَاكِبًا ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : ( فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالا أَوْ رُكْبَانًا ) "
انتهى باختصار .

رابعاً :

قال الشيخ ابن عثيمين في "الشرح الممتع" (4/300) :

" ولكن إذا قال قائل : لو فرض أن الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن تطبيقها في الوقت الحاضر ؛ لأن الوسائل الحربية والأسلحة اختلفت ؟

فنقول : إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو ، فإنهم يصلّون صلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تتأتى

لقول الله تعالى : ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )
التغابن/16 "

انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-05-27, 21:57   رقم المشاركة : 53
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام


اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جزء اخر من سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc