القرض .. المعاملات الإسلامية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

القرض .. المعاملات الإسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-06-28, 05:24   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

دفع الفوائد بسبب التضخم ربا

السؤال


أعلم بأن دفع الربا حرام ، ولكن ما حكم دفع الربا الناتج عن التضخم ؟ مثلا : إذا اقترضت مبلغ 50 جنيها وأريد أن أعيدها بعد 5 سنوات ، قيمة ال50 جنيها بعد 5 سنوات ستتغير ولذلك فإنني سأدفع القيمة المساوية للمبلغ الذي اقترضته بعد 5 سنوات .

أريد أن آخذ قرضاً للطلاب وعليه فائدة تضخم فهل هذا يجوز ؟.


الجواب

الحمد لله

أولاً :

إذا اقترضت من شخص أو جهة مبلغ 50 جنيها لمدة خمس سنوات ، فلا يجب عليك إلا تسديد هذا المبلغ بنفس العملة ، ولو انخفضت قيمتها ، ما دام التعامل بهذه العملة جارياً .

وقد سبق في السؤال السابق أن دفع زيادة في القرض بسبب نقص قيمة العملة حرام ، ويعتبر من الربا . وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

ثانياً :

من اقترض بعملة ، واتفق على التسديد بغيرها فقد وقع في الربا ، لأن حقيقة عمله هي : بيع عملة حاضرة بعملة أخرى مؤجلة ، وهذا محرم وهو نوع من نوعي الربا ، ويسمى "ربا النسيئة".

لكن للمقترض أن يصطلح مع مقرضه – عند موعد السداد – على أن يسلم له قرضه بعملة أخرى.

ففي المثال السابق ، إذا مضت خمس سنوات ، وجب عليك أن تسدد 50 جنيها ، ولك أن تصطلح مع المقرض – يوم السداد - على أن تسلمه ما يعادلها من العملات الأخرى كالدولار مثلا، ولكن بشرط أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد .

ثالثاً :

وأما أخذ القرض وعليه فائدة تضخم ، فقد سبق أن الزيادة في القرض مقابل التضخم حرام ، وأنه من الربا ، وعلى هذا ، فلا يجوز لك أخذ هذا القرض . لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . رواه مسلم (1598) . و"آكل الربا" هو الآخذ ، و "مؤكله" المعطي .

والله تعالى أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:28   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ورثوا أرضا فباعوها من عشرين عاما وأخذ الثمن أحدهم فهل يرد نفس المال الآن مع انخفاض قيمته

السؤال


: والدي له أم و5 إخوة ، إثنان من الإخوة ترك لهم والده أرضا ورثة ، بيعت قبل 20 عاما ، الأرض كانت قيمتها آنذاك 5000 جنيها، أخذ أبي المبلغ كله بعد الاتفاق مع الأطراف كلها ليشتري له بيتا لأسرته نظرا لظروفه المادية علي أن يتم سداد المبلغ لإخوته لاحقا ، لم يتمكن أبي طيلة هذه الفترة من سداد المبلغ

والآن بصدد إرجاع هذا المال. السؤال: هو كيف توزع التركة ؟

وهل تقسم التركة بقيمتها السابقة قبل 20 عاما مع العلم أن ال 5000 جنيه ليس لها قيمة كبيرة كقيمتها آنذاك؟

مثلا 5000 جنيها كانت قبل 20 عاما تشتري أرضا ، ولكن قيمتها الآن لا تشتري ـ فكيف تكون قيمة التركة هل تحسب بقيمتها السابقة ؟

أحد الأطراف الوارثة يقول : بأن التركة يجب أن تكون هي منزلنا الذي نسكن فيه الآن ؛ علي أساس أن والدي اشتري بيتنا بعد أن باع الأرض ، واتفق مع الأطراف علي أن يأخذ هذا المال ويرد المال لاحقا ، واشترى لنا منزلنا الذي نسكن فيه الآن .


الجواب :

الحمد لله


إذا كان المتوفى ترك أرضا، وبيعت قبل عشرين عاما بخمسة آلاف، ثم إن أباك أخذ هذا المال لحاجته، برضى بقية الورثة، فإنه يكون دينا عليه باستثناء نصيبه منه.

فلا يقال الآن إن التركة أرض، وإنما هي الخمسة آلاف التي أخذها والدك.

وانخفاض قيمة العملة لا يؤثر، ما دامت العملة قائمة لم تُلْغ، وما دام والدك قد أخذ المال عن رضا، ولم يكن قادرا على السداد وماطل في سداده ؛ فيلزمه الآن سداد المال بمثله ، ولو انخفضت قيمته .

لكن إن استطاع أن يعوض إخوانه ويكرمهم ، مراعيا إحسانهم وصبرهم، فليفعل، فقد قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً) رواه البخاري (2390) ومسلم (1601).

جاء في "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: (42) ، ( 4/5) :

" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما : هي بالمثل ، وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار " انتهى.

وقال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: "يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية، زادت أو نقصت"

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14/146) .

وأما من أخذ المال غصبا، أو ماطل في السداد، ونقصت قيمته الثلثَ فأكثر، فإنه يلزمه تعويض المدين، وذلك برد المال بحسب قيمته يوم أخذه ، وكم كانت قوة شرائه ، أو ما يساوي من الذهب في ذلك الوقت، كما بيناه في جواب السؤال القادم

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:40   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يرد الدين والمسروقات بمثلها يوم الدين أم بقيمتها اليوم ؟

السؤال:


أود الاستفسار عن كيفية رد الحقوق إلى أصحابها بعد تغير الأسعار ونزول قيمة العملة .

فهل ترد الديون والمسروقات بنفس قدرها وقت الدين أو السرقة أم بحسب قيمتها الآن ؟

لأن قيمة العملة تغيرت كثيرا ، يعني مثلا :أن 100 دينار في عام 1970 ، تساوي 1000 دينار الآن.


الجواب

الحمد لله :

أولاً :

إذا كان الدَّين الثابت في الذمَّة من الأشياء العينية التي لها قيمة ذاتية ولها ما يماثلها ، كالأشياء التي تُقدَّر بالكيل أو الوزن ، والذهب والفضة : فالذي عليه عامة العلماء وجوب رد المثل دون نظرٍ لتغير القيمة والسعر بين يوم الدين ويوم السداد .

قال ابن قدامة :

" الْمُسْتَقْرِض يَرُدُّ الْمِثْلَ فِي الْمِثْلِيَّاتِ ، سَوَاءٌ رَخُصَ سِعْرُهُ أَوْ غَلَا ، أَوْ كَانَ بِحَالِهِ"

انتهى من " المغني" (6/441) .

وقال : " وَيَجِبُ رَدُّ الْمِثْلِ فِي الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ ، لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا "

انتهى من " المغني" (6/434).

وكذلك الحكم فيما يتعلق بالأعيان المسروقة والمغصوبة ، فإنَّه يرد مثلها دون اعتبار لتغيُّر الأسعار عند جمهور العلماء.
وذهب الإمام أبو ثور والإمام أحمد في رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية : أن الواجب على الغاصب في حال رخص السعر : ضمان نقص السعر .

جاء في "الموسوعة الفقهية" (25/10) : " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى الْغَاصِبِ ضَمَانُ نَقْصِ قِيمَةِ الْعَيْنِ بِسَبَبِ تَغَيُّرِ الأْسْعَارِ.

وَحُكِيَ عَنْ أَبِي ثَوْرٍ أَنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ ؛ لأِنَّهُ يَضْمَنُ النَّقْصَ إِذَا تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمَغْصُوبَةُ ، فَكَذَلِكَ يَضْمَنُهُ إِذَا رَدَّ الْعَيْنَ الْمَغْصُوبَةَ بَعْدَمَا نَقَصَ سِعْرُهَا" انتهى

وقال المرداوي :

" وَإِنْ نَقَصَتْ قِيمَةُ الْعَيْنِ ؛ لِتَغَيُّرِ الْأَسْعَارِ : لَمْ يَضْمَنْ [ أي الغاصب] ، نَصَّ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الْمَذْهَبُ ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ.
وعَنْهُ [ يعني : الإمام أحمد] : يَضْمَنُ ، اخْتَارَهُ ابْنُ أَبِي مُوسَى ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ "

انتهى من "الإنصاف" (6/ 155)

وقال الشيخ ابن عثيمين :

" والصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون ؛ وذلك لأن هذه السلعة كانت تساوي خمسين ألفاً ، والآن لا تساوي إلا أربعين ، فهو قد حال بين صاحبها وبين هذه الزيادة ، فيلزمه النقص .

.. فالصواب أن ما نقص بالسعر فهو مضمون كالذي ينقص بالعين أو الوصف ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ".

انتهى من "تعليقات ابن عثيمين على الكافي" (5/343، بترقيم الشاملة آليا).

ثانياً :

أما إذا كان الدين الثابت في الذمة بإحدى العملات الورقية الجاري التعامل بها في هذا الزمن ، ثم نقص سعرها قبل السداد : فإذا كان النقص في قيمة العملة يسيراً لا يبلغ ثلث قيمة الدَّين ، فالواجب رد مثل النقود التي أخذها عدداً ، دون زيادة ولا نقصان .

وتعد هذه الحال مندرجةً تحت "قرار مجمع الفقه الإسلامي" رقم: (42) ، ( 4/5) :

" العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما هي بالمثل وليس بالقيمة ؛ لأن الديون تقضى بأمثالها ، فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار " . انتهى









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:41   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ثالثاً :

وأما إذا كان التغير في قيمة العملة كثيراً ، فقد اختلف العلماء المعاصرون في الواجب سداده على المدين في حال انخفاض قيمة العملة انخفاضاً شديداً ، هل يرد المثل أم القيمة ؟.

وسبب الخلاف : أن النقود الورقية والعملات الجاري التعامل بها في هذا الزمن ليس لها قيمة ذاتية ، وإنما تكتسب قيمتها الاعتبارية من تعامل الناس بها واعتراف الدول والتزامهم بقبولها .

وقد بحث "مجمع الفقه الإسلامي" هذه المسألة في أكثر من دورة ( الثالثة ، والخامسة ، والثامنة ، والتاسعة ، والثانية عشرة) ، وكانت مجمل الآراء في المسألة ترجع إلى ثلاثة أقوال :

الأول : التمسك بالأصل من وجوب رد المثل ، مهما كان حجم الانخفاض في قيمة العملة ما دام التعامل بهذه العملة جارياً بين الناس .

وقد اختار هذا القول كثير من العلماء المعاصرين ، منهم : الشيخ ابن باز ، والشيخ ابن عثيمين ، والشيخ الصديق محمد الأمين الضرير ، والشيخ علي السالوس ، وعليه فتوى اللجنة الدائمة.
\
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

"يجب على المقترض أن يدفع الجنيهات التي اقترضها وقت طلب صاحبها ، ولا أثر لاختلاف القيمة الشرائية ، زادت أو نقصت"

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (14/146) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى:

" إذا كانت الفلوس قد ألغيت واستبدلت بعملة أخرى : فله أن يطالب بقيمتها في ذلك الوقت أو بقيمتها حين ألغيت ، وأما إذا بقيت العملة على ما هي عليه فليس للمُقرض إلا هذه العملة سواء زادت أم نقصت ... [ كما] لو أقرضه صاعاً من البر قبل سنوات وكان الصاع يساوي خمسة ريالات ثم نزل إلى ريالين مثلاً

فهل يقول أعطه الصاع وأعطه ثلاثة ريالات ، لا ليس له إلا الصاع ، فالأشياء المثلية لا يلزم فيها إلا رد المثل، وكذلك النقود ما لم تلغ المعاملة بها"

انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (72/9، بترقيم الشاملة آليا) .

القول الثاني : وجوب رد قيمة العملة وقت نشوء الالتزام [أي : وقت أخذ الدين] ( إما من خلال مراعاة القوة الشرائية للنقود ، أو مراعاة قيمة النقود بالذهب وقت الدين).

وقال بهذا القول كثير من العلماء والباحثين المعاصرين ، ومنهم : الشيخ الألباني ، والشيخ مصطفى الزرقا ، والشيخ عبد الله البسام ، والشيخ محمد سليمان الأشقر ، والشيخ عبد الرحمن البراك ، والشيخ محمد المختار السلامي ، والشيخ علي القرة داغي ، والشيخ وهبة الزحيلي .

ينظر : " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" الأعداد ( 3 ، 5، 8، 9 ، 12) .

قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى :

"لو أنك أقرضتني مائة دينار قبل سنة ، واليوم المائة دينار تساوي خمسين دينارا ، الخمسون دينارا لا يشتري ما كنت أشتريه بالمائة دينار اليوم ، من القمح والشعير واللبن والأشياء الضرورية من ضروريات الحياة ، فضلاً عن غيرها ، فلا يجوز لي أن أكون شكلياً ظاهرياً ، فأوفيك مائة دينار

وأقول لك : يا أخي أنا هذا الذي استقرضته منك ، وهذا هو أنقده لك نقدا".

وقال : " وإنما يرد له الدينار بقوته الشرائية يوم استقرضه ".

انتهى من " سلسلة الهدى والنور" شريط رقم (285) ما بعد الدقيقة (57) .

القول ‌الثالث: أن يؤخذ في مثل هذه الحالات بمبدأ الصلح الواجب ، بعد تقدير أضرار الطرفين (الدائن والمدين) ، أي : يتم التراضي بينهما على مبلغ يدفعه المدين .

ومن توصيات "الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم" التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام (1420 هـ ، 1999م) :

" إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا أو يسيرًا ، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل :

1- إذا كان التضخم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة ؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغَبْن مغتفر شرعًا .

2- وإذا كان التضخم كثيرًا ، فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل ( صورةً ) يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه ، تطبيقًا للقاعدة الكلية ( الضرر يزال ) .

والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى : الصلح .

وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبةٍ يتراضيان عليها "

انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (12/4/286) بتصرف يسير .

والذي يظهر - والله أعلم - أن أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول بوجوب رد القيمة أو الصلح بين الطرفين إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث .

وتم اعتماد الثلث فاصلاً بين اليسير والكثير ؛ لأن الشرع اعتبره في كثير من المسائل حداً فارقاً بين القلَّة والكثرة .

قال ابن قدامة

: " وَالثُّلُثُ قَدْ رَأَيْنَا الشَّرْعَ اعْتَبَرَهُ فِي مَوَاضِعَ : مِنْهَا ؛ الْوَصِيَّةُ ، وَعَطَايَا الْمَرِيضِ ، وَتَسَاوِي جِرَاحِ الْمَرْأَةِ جِرَاحَ الرَّجُلِ إلَى الثُّلُثِ.

قَالَ الْأَثْرَمُ : قَالَ أَحْمَدُ : إنَّهُمْ يَسْتَعْمِلُونَ الثُّلُثَ فِي سَبْعَ عَشَرَةَ مَسْأَلَةً .

وَلِأَنَّ الثُّلُثَ فِي حَدِّ الْكَثْرَةِ ، وَمَا دُونَهُ فِي حَدِّ الْقِلَّةِ ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوَصِيَّةِ : (الثُّلُثُ ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ) ، فَيَدُلُّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ آخِرُ حَدِّ الْكَثْرَةِ ، فَلِهَذَا قُدِّرَ بِهِ "

انتهى من " المغني" (6/179) .

رابعاً :

القول برد القيمة أو الصلح بين الطرفين لتوزيع الأضرار يتوافق مع عمومات النصوص الشرعية الآمرة بالعدل والإنصاف ، ورفع الضرر ، والنهي عن الظلم .

وأما القول برد المثل مع وجود التغير الكبير في قيمة العملة فيشكل عليه :

1= أن فيه ضرراً على الدائن ، ويخالف مقتضى العدل وما جاءت به الشريعة من دفع الضرر ورفعه .

2= أن فيه مراعاة للصورة الظاهرة الشكلية للنقود ، دون اعتبار للمعنى الحقيقي لها ، فالمثلية الحقيقية لا تتحقق في هذه النقود إلا بتماثل قوتها الشرائية ، وهذا متعذر في حال تغير قيمة العملة تغيراً كثيراً .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في شرح المحرر

: " إذا أقرضه أو غصبه طعاماً ، فنقصت قيمته فهو نقص النوع ، فلا يجبر على أخذه ناقصاً فيرجع إلى القيمة ، وهذا هو العدل ، فإن المالين إنما يتماثلان إذا استوت قيمتهما ، وأما مع اختلاف القيمة : فلا تماثل ".

انتهى ، نقله عنه البهوتي في "المنح الشافيات" صـ 443 .

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن

أبا بُطَيْن مفتى الديار النجدية في عهده : " وأما رخص السعر، فكلام الشيخ صريح في أنه يوجب رد القيمة أيضاً ; وهو أقوى ، فإذا رُفع إلينا مثل ذلك ، وسطنا بالصلح بحسب الإمكان "

انتهى من " الدرر السنية " (6/206)..

وكذا قال الشيخ حسن بن حسين آل الشيخ عن قول شيخ الإسلام : "وهو المعتمد لدينا في الفتوى"

انتهى من " الدرر السنية" (7/212).

وقال الشيخ عبد الله البسام رحمه الله تعالى

: " واختار الشيخ تقي الدين وشمس الدين ابن القيم وبعض علماء الدعوة النجدية السلفية : أن النقد إذا غلا أو رخص أو كسد ، فإن للدائن القيمة كما لو حرَّمها ولي الأمر ، وألحق الشيخ تقي الدين سائر الديون بالقرض وتابعه كثير من الأصحاب"

انتهى نقلا من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (9/2/443).

وقال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى

: " أما إذا كسدت وبلغ من كسادها ما يكون سبباً في الإجحاف بمال المقرض ، فحينئذ لا يجزئ السداد بها ، بل يجب تقويمها يوم الإقراض ، فتجب معادلة الجنيه بالدولار يوم الاقتراض، وإيفاء القرض على هذا الأساس، أو الاصطلاح مع المقرض".

تاريخ الفتوى: 19-11-1425 هـ.

3= لا يصح قياس العملات الورقية على ما ذكره العلماء من وجوب رد المثل في الذهب والفضة ؛ لأن الدنانير الذهبية والدراهم الفضية لا تبطل قيمتها بحال

وقد ترخص بنسبة معينة لكنها لا تفقد قيمتها ، ولذا لا ضرر في ردها بالمثل ، بخلاف العملات الورقية فهي مجرد أوراق لا قيمة لها في ذاتها لولا اعتراف الدول بها .









رد مع اقتباس
قديم 2018-06-28, 05:43   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

خامساً :

إذا كان الحق ثابتاً في الذمة بسبب غصبٍ أو سرقةٍ أو مماطلةٍ في أداء الدين ، فيتوجب القول برد القيمة ؛ لأن الغاصب والسارق والمماطل معتدٍ ، فيتحمل كامل الضرر الناتج عن اعتدائه .

فـ " الغاصب يضمن الأوراق النقدية بقيمتها إذا طرأ تضخم نقدي أو زادت نسبته ، إذا كان تضخماً يَلْحق الأوراق النقدية فيه نقصٌ لا يتسامح الناس بالتغابن في مثله عادة ".

انتهى من كتاب "التضخم النقدي" للشيخ خالد المصلح (صـ 222).

وأما إذا كان الحق الثابت في الذمة ناشئاً عن معاملة تراضى عليها الطرفان كالقرض الحسن ، وثمن المبيع ، والمهر المؤجل ، فيتأكد القول بوجوب المصالحة بين الطرفين ، بتوزيع الضرر عليهما بالنسبة التي يتراضيان عليها ؛ لأن المدين لا ذنب له في التغير الفاحش الذي طرأ على العملة .

ولأن الإلزام بدفع المثل فيه ضرر بيِّن على الدائن ، والإلزام بدفع القيمة فيه ضرر بيِّن على المدين ، والعدل يقتضي أن لا يُخص أحدهما بالضرر ، بل يتوزع الضرر عليهما بالصلح .

والصلح وإن كان في أصله مندوباً ليس واجباً ، لكن قد يَعرض له من العوارض ما يجعله واجباً متحتماً على كلا الطرفين .
قال ابن عرفة : " وَهُوَ - أَيْ : الصُّلْحُ - مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ ، وَقَدْ يَعْرِضُ وُجُوبُهُ عِنْدَ تَعْيِينِ مَصْلَحَةٍ "

. نقله عنه في "مواهب الجليل" (5/80).

سادساً :

في الحال التي قيل فيها بوجوب السداد بحسب قيمة الدين يوم ثبوته في الذمة ، فالواجب أن يكون السداد بعملة أخرى درءاً للوقوع في صورة الربا من سداد القرض بأكثر منه عدداً من جنسه.

قال المرداوي

: " قَوْلُهُ ( فَيَكُونُ لَهُ الْقِيمَةُ ) اعْلَمْ أَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّا يَجْرِي فِيهِ رِبَا الْفَضْلِ ، فَإِنَّهُ يُعْطِي مِمَّا لَا يَجْرِي فِيهِ الرِّبَا ، فَلَوْ أَقْرَضَهُ دَرَاهِمَ مُكَسَّرَةً [ أي من الفضة ] ، فَحَرَّمَهَا السُّلْطَانُ : أَعْطَى قِيمَتَهَا ذَهَبًا ، وَعَكْسُهُ بِعَكْسِهِ.
صَرَّحَ بِهِ فِي الْإِرْشَادِ، وَالْمُبْهِجِ ، وَهُوَ وَاضِحٌ.

قَالَ فِي الْفُرُوعِ: فَلَهُ الْقِيمَةُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ ".

انتهى من "الإنصاف" (5/127).

وقال البهوتي :

" وله الطلب بقيمة ذلك يوم القرض ، وتكون من غير جنس النقد إن أفضى إلى ربا الفضل ، فإذا كان دراهم أعطى عنها دنانير ، وبالعكس ؛ لئلا يؤدي إلى الربا ".

انتهى من " المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد" (1/439).

والحاصل :

أن الواجب على الغاصب والسارق رد العملة بحسب قيمتها يوم الغصب والسرقة ، وإن كان المسروق من الأشياء العينية فإنه يضمن ما طرأ عليها من نقص في السعر.

وأما الديون الأخرى ، فيفرق فيها بين التغير اليسير والتغير الكثير في قيمة العملة : فإن كان التغير يسيراً لا يصل إلى ثلث الدين : فالواجب رد المثل ، ولا ينظر إلى القيمة .

وأما إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث فأكثر : فالواجب الصلح بينهما بتوزيع الضرر على الطرفين .

وفي حال الرجوع للقيمة : يتم تقديرها بحسب سعر الذهب وقت الدين أو بحسب قوة النقد الشرائية في ذلك الوقت ، ويكون السداد بعملة مختلفة عن العملة التي تم بها القرض .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 17:32   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




كيفية أداء مؤخر الصداق عند انخفاض قيمة العملة

السؤال:

يرجى التفضل بإعلامي عن كيفية احتساب مؤخر صداق زوجة مات عنها زوجها ، وكان مؤخر صداقها 600 دينار عراقي عام 1950م ، وبعلمكم تغير قيمة العملة العراقية ، وهبوط قيمتها في الوقت الحاضر ، حيث أصرت الزوجة على احتساب المؤخر بالذهب ، علما أن سعر مثقال الذهب في حينه 2 دينار

والمثقال 5غرامات ، أي أنها تطلب مؤخرها كيلو ونص ذهب بالسعر الحالي ، مما حجب كل التركة عن أولادها الخمسة ، يرجى إعلامنا هل يجوز ذلك شرعا ؟ وكيفية احتساب المؤخر؟


الجواب :

الحمد لله


مؤخر الصداق كغيره من الديون، الأصل فيه سداده بالعملة المتفق عليها، دون مراعاة لارتفاع قيمتها أو انخفاضها، ما دامت العملة قائمة لم تلغ.

وهذا ما عليه جمهور أهل العلم.

وذهب بعضهم إلى أنه إن نقصت القيمة نقصا كثيرا يصل إلى الثلث، فإن الدين يسدد بقيمته وقت نشوء التزامه، وهو عقد النكاح هنا.

وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الصلح في هذه الحالة.

وقد سبق بيان هذه الأقوال وأدلتها في جواب السؤال السابق كما بينا أن أقرب الأقوال في هذه المسألة هو القول بوجوب رد القيمة ، أو الصلح بين الطرفين إذا كان التغير كثيراً يصل إلى الثلث .

ومن توصيات "الندوة الفقهية الاقتصادية لدراسة قضايا التضخم" التي عقدها مجمع الفقه الإسلامي بجدة بالتعاون مع مصرف فيصل الإسلامي بالبحرين في عام 1420 هـ ، 1999م :

" إن كان التضخم عند التعاقد غير متوقع الحدوث ، وحدث، فإما أن يكون وقت السداد كثيرًا أو يسيرًا ، وضابط التضخم الكثير أن يبلغ ثلث مقدار الدين الآجل :

1. إذا كان التضخم يسيرًا فإنه لا يعتبر مسوغًا لتعديل الديون الآجلة ؛ لأن الأصل وفاء الديون بأمثالها ، واليسير في نظائر ذلك من الجهالة أو الغرر أو الغَبْن مغتفر شرعًا.

2. وإذا كان التضخم كثيرًا ، فإن وفاء الدين الآجل حينئذ بالمثل ( صورةً ) يُلحق ضررًا كثيرًا بالدائن يجب رفعه ، تطبيقًا للقاعدة الكلية ( الضرر يزال ).

والحل لمعالجة ذلك هو اللجوء إلى : الصلح.

وذلك باتفاق الطرفين على توزيع الفرق الناشئ عن التضخم بين المدين والدائن بأي نسبةٍ يتراضيان عليها "

انتهى من " مجلة مجمع الفقه الإسلامي" (12/4/286) بتصرف يسير.

وعليه : فنرى أن يتم الصلح بين الزوجة وأولادها على توزيع الفرق الناشيء عن انخفاض العملة بينهم بالتراضي.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 17:37   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الفرق بين القرض والبيع

السؤال

: أخذتُ من بعض الأخوات مقدارا من الذهب كقرض حسن ، و تعهدتُ بإرجاعه بعد مده من الزمن ذهبا ( وزناً بوزن ) . أرجو أن تبينوا لنا : هل يدخل ذلك في باب الربا ؟ و جزاكم الله خيرا

الجواب :

الحمد لله

أولاً :

جاءت النصوص المتكاثرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أجناس الربا ، وأنواعه ، ومنها حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .

ثانيا :

القرض جائز ، ومندوب إليه ، بإجماع المسلمين ، سواء في الأموال الربوية ، أو غيرها .

قال ابن القطان في " الإقناع في مسائل الإجماع" (ص197) :

" وأجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم ، والقمح والشعير والتمر والذهب ، وكل ما له مثل من سائر الأطعمة المكيل منها والموزون : جائز " انتهى .

ثالثا :

استشكل السائل قرض الذهب بالذهب بناء على أنه مبادلة ربوي بجنسه مع تأخر القبض .

والجواب عن ذلك من وجوه :

الأول : أن النصوص في اشتراط التقابض " يداً بيد " إنما هي في البيع " فبيعوا كيف شئتم " ، وليس فيها ذكر للقرض .

الثاني : أن القرض تبرع وإرفاق وإحسان بخلاف البيع فإنه مبادلة أصل المال من غير إرجاع .

قال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين عن رب العالمين" (2/11) :

" وأما القرض فمن قال إنه على خلاف القياس فشبهته أنه بيع ربوي بجنسه مع تأخر القبض ، وهذا غلط ؛ فإن القرض من جنس التبرع بالمنافع كالعارية ؛ ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم منيحة فقال: "أو منيحة ذهب أو منيحة ورق" وهذا من باب الإرفاق لا من باب المعاوضات

فإن باب المعاوضات يعطي كل منهما أصل المال على وجه لا يعود إليه ، وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة ... وليس هذا من باب البيع في شيء بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة " انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع على زاد المستقنع (9/93) :

(وهو عقد إرفاق يقصد به تمليك المُقرَض للمقترض، أي: تمليك الرجل الذي أقرضتَه لِمَا تُقْرِضُه ... فهو إذاً عقد إرفاق ولا يقصد به المعاوضة والمرابحة، وإنما هو إحسان محض، ولهذا جاز القرض مع أن صورته صورة ربا، فإنه إذا باع درهماً بدرهم ولم يحصل بينهما تقابض : كان ربا، وإذا أقرضه درهماً وبعد شهر أعطاه إياه : لم يكن ربا، مع أن الصورة صورة ربا ، ولا يختلف إلا بالقصد، ولما كان المقصود بالقرض الإرفاق والإحسان صار جائزاً) .

الثالث : معلوم أن الناس يقترضون من بعضهم النقود والدراهم والدنانير وسائر الأموال والأمتاع كالشعير والإبل ... ويردون مثلها منذ عهد النبوة إلى اليوم ، ولا يقال إن هذا ربا فعن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ بِنَسِيئَةٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا لَهُ مِنْ حَدِيدٍ )

رواه البخاري (2251) ، ومسلم (1603) . – والشعير من الأجناس الربوية - .

ولو أوجبنا التقابض في القرض لانعدم القرض في الأموال الربوية جميعها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 17:40   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل التأخر في سداد الدين يعتبر صدقة للدائن ؟

السؤال:

سمعت أحد شيوخ السلف في إحدى الفضائيات يقول : بأنه عند تأخر المدين في سداد ما عليه من نقود للدائن ، فإنه يحتسب للدائن كأنه يتصدق كل يوم بقيمة الدين حتى السداد ، فهل هذا صحيح ؟

الجواب :

الحمد لله

أمر الله تعالى بإنظار المعسر حيث لم يجد وفاء فقال : ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) البقرة/ 280.

ثم ندب إلى الوضع عنه والتصدق عليه به أو ببعضه فقال : ( وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ) البقرة/ 280 .

وروى مسلم (3014) عن أبي الْيَسَرِ رضي الله عنه عن رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا أَوْ وَضَعَ عَنْهُ أَظَلَّهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ ) .

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أنظر معسرا كان له بكل يوم مثل قرضه صدقة قبل أن يحل ميعاد الدين ، وله مِثْلَا قرضه صدقة بعد حلول الدين عن كل يوم من أيام التأجيل والتوسعة على المدين ؛ وذلك ترغيبا في إعانة المسلم وإنظار المعسر لئلا يلجئه إلى التعامل بالربا المحرم الذي يوبق عليه كسبه ويؤذنه بحرب من الله ورسوله ، أو يضيق عليه أمره ، ويوقعه في الحرج .

روى الإمام أحمد (22537) عَنْ بُرَيْدَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ) قَالَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ : ( مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ) قُلْتُ : سَمِعْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهِ صَدَقَةٌ ، ثُمَّ سَمِعْتُكَ تَقُولُ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ؟ قَالَ : ( لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبْلَ أَنْ يَحِلَّ الدَّيْنُ ، فَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَأَنْظَرَهُ فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ) .

والحديث صححه الألباني في "الصحيحة" (86) ، ومحققو المسند ، ط الرسالة .

فالذي سمعته من أنه يحتسب للدائن كأنه تصدق بقيمة قرضه الذي أقرضه أخاه المسلم كل يوم : إنما هو قبل حلول أجل الدين ، فإذا حل الدين ولم يزل المدين معسرا غير قادر على السداد ، فسمح له صاحب الدين ، وأفسح له في الأجل : فإن له بكل يوم من أيام إنظاره صدقة بقدر ضعف ماله الذي أقرضه أخاه ، حتى يوفيه دينه الذي عليه .

وفي هذا من الشرع الحكيم ومن رحمة الله بعباده ما هو ظاهر بأدنى تأمل .

والله تعالى أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 17:47   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

كيف يقضي دينه وهو لا يستطيع الوصول إلى صاحبه ؟

السؤال :


أنا واثنان من أصدقائي كنا قادمين من بلد ما ولم يكن معنا نقود, فقابل صديق من أصدقائي شخصا يعرفه, فاقترض منه نقوداً لنا؛ لكي ندفع ثمن المواصلات ( لكل منا عشرة جنيهات ) ، علي أساس أننا سنردها فيما بعد . وذلك منذ فترة بعيدة , والآن أنا لا أعرف هل أنا ملزم برد العشرة جنيهات خاصتي أم لا ؟

وإذا كنت ملزما بذلك , فلمن أردها ؟

لصديقي أم لصديق صديقي الذي أقرضه المال ؟

ملاحظات: صديقي أخلاقه سيئة جداً ، وأنا على شبه يقين أني إذا أعطيته النقود ليردها للرجل , فلن يردها ، مع العلم أني قاطعته نهائيا منذ عدة سنوات بعد خلاف كبير بيننا . 2- الرجل المقرض ليس ببلدي، ولا أعرف له عنوانا. يمكن أن أعثر عليه، ولكن بعد عنا


الجواب:

الحمد لله


إن كان صاحبك هذا قد أخذ المال من صديقه على وجه القرض: فلا شك أنكم ملزمون برد ما اقترضتم، كل ملزم بما يخصه من هذا المال .

فإن كان صاحب المال لا يعرف منكم أحدا ، كما هو ظاهر الحال التي ذكرتها ، وإنما صاحبه هذا قد اقترض منه باسمه ، فهو الضامن لهذا المال ، وأنتم ملزمون برده لهذا المقترض ، وسواء أكان أمينا عليه ، أو لا ؛ فهو المؤتمن عليه من صاحب المال ، على كل حال ؛ وصاحب المال هو المسئول عن استئمانه إن لم يكن أهلا لذلك .

وبإمكانك أن تعرف من صاحبك هذا إن كان ما زال على اتصال بصاحب المال أولا ، وأن تطلب منه رقم هاتفه إن كان عنده ، ثم تسأل صاحب المال : ماذا تفعل في ماله الذي عندك؟

وأما إن كان الدين قد أخذه صاحبك بوجاهته ، على أن كل واحد منكم مسئول بعد ذلك عن رد نصيبه من القرض لصاحب المال : فالواجب عليكم رد الدين للمُقِرض ، خاصة إذا أخبرك أنه قد أدى المال لصاحبه ، نيابة عنكم .

فإن لم يُعثر على صاحب الدين..بعد البحث ويئست من العثور عليه، فالواجب عليك أن تتصدق بهذا المال عن صاحبه ، وبهذا تبرأ ذمتك إن شاء الله، فإن جاءك هو أو وارثه يوماً من الدهر، فخيره بين إمضاء الصدقة أو سداد القرض، فإن اختار الإمضاء فالحمد لله ، وإن أبى ذلك وطالب بنقوده ، ضمنتها له وصار ما دفعته صدقة لك.

سئل علماء "اللجنة الدائمة" (14/41):

" نفيد سماحتكم بأنه يوجد عندنا مبالغ لأشخاص غير معروفين، ولا يوجد لهم لدينا عناوين أو تليفونات، وإنما أسماء فقط، ومضى عليها من 5- 10 سنوات، ولم يراجعنا أحد لطلبها، وننقلها من دفتر لآخر كل عام، وقد يئسنا من اتصالهم بنا أو حصولنا عليهم، لذلك أحببنا أن نستفتي سماحتكم في حكم هذه المبالغ، وما هي الطريقة التي يمكن معالجة هذه المبالغ بها؟

فأجابوا: إذا كان الواقع كما ذكر من عدم معرفة عناوينهم أو أرقام تليفوناتهم، وإنما تعرفون أسماءهم فقط، فاضبطوا مقدار ما يخص كلا منهم من المبالغ، ثم تصدقوا بها عنهم، فإن جاءكم منهم أحد فأخبروه بما فعلتم، فإن رضي بذلك فالحمد لله، وإن طلب حقه فأعطوه إياه ولكم الأجر وتبرأ ذمتكم " انتهى .

هذا هو الحكم العام في مثل الحال المذكورة ، مع أنه لا يظهر لنا أن المبلغ المذكور مما تبقى همة صاحبه متعلقة به ، خاصة مع طول الزمان المذكور ، بل هو كاللقطة اليسيرة التي لا تتبعها همة أوساط الناس ، ولا يظهر لنا أنه يلزم تكلف الانتقال لأجل ذلك من بلد إلى بلد ، أو تحمل مشقة وعناء زائد لأجله . وهذا أرجى لأن تبرأ ذمتك بالصدقة عنه ، إن شاء الله .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 17:51   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

مذاهب العلماء في زكاة الدَّيْن، والراجح من أقوالهم

السؤال

دخلت مع أحد الأشخاص كشريك مساهم بالمال فقط ، وهو يتولى العمل ، ولكنني لم يعجبني العمل ، فلم أطلب منه أي فوائد ، كما أنه لم يعطني شيئاً ، بعد ثلاث سنوات طلبت منه أن يعطيني المال الذي أعطيته

ولكنه يقول : إن ظرفه لا يسمح له في الوقت الحالي ، ويبرم لي مواعيد من حين لآخر ، غير أني متأكد من أنه سيرد لي هذا المال ، إلا أني أتساءل ما إذا كان على هذا المبلغ من زكاة يجب دفعها


الجواب

الحمد لله

الدَّين الذي للمسلم على غيره لا يخلو من أن يكون على أحد حالين :

الأولى : أن يكون عند مقرٍّ به ، معترف بمقداره ، باذل له .

والثانية : أن يكون عند معترف به ، لكنه معسر ، أو مماطل ، أو يكون عند جاحد له .

ففي الحال الأولى : يزكي الدَّين بإضافته إلى ما معه من مال ، فيزكي عن جميع ماله ، وذلك كل عام ، ولو لم يقبضه من المدين ؛ لأنه بمثابة الوديعة ، ويجوز له أن يؤجل أداء زكاة الدَّيْن لحين قبضه ، ويؤدي زكاته عن الأعوام كلها .

وفي الحال الثانية : ليس عليه زكاة ، لكنه إذا قبضه فالأحوط له : أن يزكيه عن عامٍ واحد ، ولو مكث عند المعسر ، أو المماطل ، أو الجاحد ، أعواماً عديدة .

هذا ملخص للراجح من أقوال العلماء في هذه المسألة ، وهناك اختلاف بينهم فيما ذكرنا من مسائل ، وهذا عرض مختصر لأقوالهم في ذلك :

جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 23 / 238 ، 239 ):

"الدَّيْن مملوك للدائن ، ولكنه لكونه ليس تحت يد صاحبه : فقد اختلفت فيه أقوال الفقهاء : فذهب ابن عمر ، وعائشة ، وعكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم : إلى أنه لا زكاة في الدَّين ، ووجهه : أنه غير نامٍ ، فلم تجب زكاته ، كعروض القُنية - وهي العروض التي تقتنى لأجل الانتفاع الشخصي - .

وذهب جمهور العلماء : إلى أن الدَّيْن الحالَّ قسمان : دين حال مرجو الأداء ، ودين حال غير مرجو الأداء .

فالدَّين الحالُّ المرجو الأداء : هو ما كان على مقرٍّ به ، باذلٍ له ، وفيه أقوال : فمذهب الحنفية ، والحنابلة ، وهو قول الثوري : أن زكاته تجب على صاحبه كلَّ عام ؛ لأنه مال مملوك له ، إلا أنه لا يجب عليه إخراج الزكاة منه ما لم يقبضه ، فإذا قبضه زكاه لكل ما مضى من السنين .

ووجه هذا القول : أنه ديْن ثابت في الذمة ، فلم يلزمه الإخراج قبل قبضه ؛ ولأنه لا ينتفع به في الحال ، وليس من المواساة أن يخرج زكاة مال لا ينتفع به ، على أن الوديعة التي يقدر صاحبها أن يأخذها في أي وقت ليست من هذا النوع ، بل يجب إخراج زكاتها عند الحول .

ومذهب الشافعي في الأظهر ، وحماد بن أبي سليمان ، وإسحاق ، وأبي عبيد : أنه يجب إخراج زكاة الديْن المرجو الأداء في نهاية كل حول ، كالمال الذي هو بيده ، لأنه قادر على أخذه والتصرف فيه .

وجعل المالكية الديْن أنواعا : فبعض الديون يزكَّى كل عام ، وهي دين التاجر المدير [أي الذي يبيع ويشتري للتجارة] عن ثمن بضاعة تجارية باعها .

وبعضها يزكَّى لحولٍ من أصله لسنَة واحدة عند قبضه ، ولو أقام عند المدين سنين ، وهو ما أقرضه لغيره من نقد ، وكذا ثمن بضاعة باعها محتكر .

وبعض الديون لا زكاة فيه ، وهو ما لم يقبض ، من نحو هبة ، أو مهر ، أو عوض جناية .

وأما الديْن غير المرجو الأداء : فهو ما كان على معسرٍ ، أو جاحد ، أو مماطل ، وفيه مذاهب : فمذهب الحنفية فيه ، وهو قول قتادة وإسحاق ، وأبي ثور ، ورواية عن أحمد ، وقول للشافعي : أنه لا زكاة فيه ؛ لعدم تمام المِلك ؛ لأنه غير مقدور على الانتفاع به .

والقول الثاني : وهو قول الثوري ، وأبي عبيد ورواية عن أحمد ، وقول للشافعي هو الأظهر : أنه يزكيه إذا قبضه لما مضى من السنين ؛ لما روي عن علي رضي الله عنه في الدين المظنون : (إن كان صادقا فليزكه إذا قبضه لما مضى) .

وذهب مالك إلى أنه: يزكيه إذا قبضه لعامٍ واحد وإن أقام عند المدين أعواماً ، وهو قول عمر بن عبد العزيز ، والحسن والليث ، والأوزاعي" انتهى باختصار يسير .

والذي رجحناه هنا : هو ما يفتي به علماء اللجنة الدائمة للإفتاء ، والشيخ محمد بن صالح العثيمين.

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله بعد عرض الأقوال في المسألة - :

"والصحيح : أنه تجب الزكاة فيه كل سنة ، إذا كان على غني باذل ؛ لأنه في حكم الموجود عندك ؛ ولكن يؤديها إذا قبض الدين ، وإن شاء أدى زكاته مع زكاة ماله ، والأول : رخصة ، والثاني : فضيلة ، وأسرع في إبراء الذمة .

أما إذا كان على مماطل ، أو معسر : فلا زكاة عليه ، ولو بقي عشر سنوات ؛ لأنه عاجز عنه ، ولكن إذا قبضه : يزكيه مرة واحدة في سنَة القبض فقط ، ولا يلزمه زكاة ما مضى .

وهذا القول قد ذكره الشيخ العنقري في حاشيته عن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ، وأحفاده ، رحمهم الله ، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ، وهذا هو الراجح ؛ لما يلي :

أولاً : أنه يشبه الثمرة التي يجب إخراج زكاتها عند الحصول عليها ، والأجرة ، التي اختار شيخ الإسلام وجوب الزكاة فيها حين القبض ، ولو لم يتم عليها حول .

ثانياً : أن من شرط وجوب الزكاة : القدرة على الأداء ، فمتى قدر على الأداء : زكَّى .

ثالثاً : أنه قد يكون مضى على المال أشهر من السنَة قبل أن يخرجه ديْناً .

رابعاً : أن إسقاط الزكاة عنه لما مضى ، ووجوب إخراجها لسنَة القبض فقط : فيه تيسير على المالك ؛ إذ كيف نوجب عليه الزكاة مع وجوب إنظار المعسر ، وفيه أيضاً تيسير على المعسر ؛ وذلك بإنظاره .

ومثل ذلك : المال المدفون المنسي ، فلو أن شخصاً دفن ماله خوفاً من السرقة ، ثم نسيه : فيزكيه سنة عثوره عليه فقط .

وكذلك المال المسروق إذا بقي عند السارق عدة سنوات ، ثم قدر عليه صاحبه : فيزكيه لسنَة واحدة ، كالديْن على المعسر" انتهى .

" الشرح الممتع على زاد المستقنع " ( 6 / 27 ، 28 ) .

والخلاصة :

عليك أن تزكي هذا المال عن السنوات الثلاثة التي كنت مشاركاً فيها لصاحبك .

وبعد ذلك ـ من أول اتفاقك معه على رد المال ـ فقد تحول هذا المال من مال مشاركة إلى دَيْن على صاحبك ، والظاهر من حال صاحبك أنه معسر ، فلا زكاة عليك في هذا المال حتى تقبضه ، فتزكيه عن سنة واحدة فقط ، وإن كان قد بقي في ذمة صاحبك عدة سنوات .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 17:53   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حسن القضاء للدائن بإعطائه زيادة لا يعد ربا

السؤال:


استدنت مبلغا من شخص وتأخرت عليه فترة طويلة، وأراه تضرر من ذلك وكرهه، هل إذا أهديت إليه شيئا بعد أن سددت دينه له على سبيل الهدية وفي نيتي أنه محاولة تعويض ما أصابه من ضرر دون علمه يكون ربا؟

الجواب:

الحمد لله


"إذا سددت الدين الذي عليك وزدت عليه شيئا بطيب نفس منك وبدون شرط سابق من الدائن، أو أهديت له شيئا جبرا لما حصل من التأخير، فهذا حسن ، ولا بأس به؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استسلف من رجل بَكْرا [الصغير من الإبل] ، ورَدَّ خيارا رباعيا [البعير إذا دخل في السنة السابعة] ، وقال: (خيار الناس أحسنهم قضاء) خرجه مسلم في صحيحه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/182) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 17:59   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحويل العملات إلى بلد آخر وأخذ الأجرة على ذلك

السؤال

نحن لدينا شركة تحويل أموال إلى القرن الإفريقي ونحب أن نستوضح عن معاملاتنا . السؤال جاءني رجل يريد التحويل إلي السودان ودفع لي مائة ريال وقلت له أدفع لك خمسمائة وعشرين جنيها سودانيا وطلبت منه أيضا دفع رسوم تحويل عشرين ريالا ثم سلمته إيصالا بالتحويل واتفقت معه علي دفع المال في السودان بعد ثلاثة أيام.

-هل رسوم التحويل جائزة ؟

- سعر الصرف في السودان خمسمائة وخمس وعشرون هل يجوز أن أقول للمرسل سعر التحويل خمسمائة وعشرون لأربح خمسة جنيهات ؟

- هل دفع المال في السودان بعملة غير التي استلمتها من المرسل جائز؟

- هل إعطاء الإيصال يغني عن التقابض لتعذر التسليم في نفس الوقت ؟ -

إذا اتصل المرسل وطلب تحويل مائة دولار إلي السودان علي أن يدفع بعد أسبوع أو شهر فقبلت المعاملة وأرسلت له سند تحويل عبر الفاكس أو الإيميل مدون عليها أنه دين علي المرسل لأجل ، على أن يدفع المال بالريال بسعر صرف نفس يوم السداد هل هذه المعاملة جائزة ؟


الجولب

الحمد لله

أولا :

تبديل عملة بعملة ، يسمى بالصرف ، ويشترط فيه التقابض في مجلس العقد ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ...مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (2970) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه .

والريالات والدولارات وغيرها من العملات أجناسٌ مستقلة لها ما للذهب والفضة من الأحكام ، فلا يجوز شراء عملة بعملة إلا يدا بيد .
وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى أن القبض يحصل باستلام الشيك المصدق ، أو ورقة الحوالة .

جاء في قرار مجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الحادية عشرة ما نصه :

" بعد الدراسة والبحث قرر المجلس بالإجماع ما يلي:

" أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف .

ثانياً: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه " انتهى .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء

: ما حكم المال المحول من عملة لعملة أخرى ، مثلاً أقبض راتبي بالريال السعودي ، وأحوله للريال السوداني ، علماً بأن الريال السعودي يساوي ثلاثة ريالات سودانية ، هل هذا رباً ؟

فأجابوا : "يجوز تحويل الورق النقدي لدولة إلى ورق نقدي لدولة أخرى ، ولو تفاوت العوضان في القدر ؛ لاختلاف الجنس ، كما في المثال المذكور في السؤال ، لكن بشرط التقابض في المجلس ، وقبض الشيك أو ورقة الحوالة حكمه حكم القبض في المجلس "

انتهى. "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/448) .

وعليه ؛ فإذا أعطيت العميل إيصالا معتمدا بالتحويل ، كان هذا بمثابة القبض .

ثانيا :

يجوز للشركة أو البنك أخذ رسوم على التحويل ، لأنها أجرة في مقابل توفير المال في البلد الآخر .

ثالثا :

للشركة أن تصارف العميل بما يتفقان عليه من السعر ، ولو كان أقل أو أكثر من سعر السوق ، بشرط عدم خديعة العميل .

فيجوز أن تصارف العميل على أن المائة ريال بخمسمائة وعشرين جنيها ، وإن كان سعر الصرف في السودان بخمسمائة وخمسة وعشرين جنيها ؛ وقد تسامح العلماء في بيع السلعة بأكثر من ثمن السوق ، إذا كان الفارق يسيراً ، أما إذا كان الفارق كبيراً ، فهذا محرم ، لما فيه من خداع المشتري وأكل ماله بالباطل
.
رابعا :

الصورة الأخيرة المسؤول عنها لا تجوز ، لأن الشركة تكون أقرضت العميل 100 دولارا ، أو ما يعادلها من العملة السودانية التي تم تحويلها إلى السودان ، واتفقت معه على أن يكون السداد بالريال

ولا يجوز في القرض أن يتم الاتفاق على أن يكون السداد بعملة أخرى غير عملة القرض

ولأن في هذه المعاملة تم بيع عملة بأخرى من غير أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، وهذا محرم كما سبق [صرف 100 دولار بما يقابلها بالعملة السودانية ثم تحويلها إلى السودان] .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 18:03   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الكفالة المالية وهل تتأثر إذا انتقل الدين إلى دائن آخر؟

السؤال

رجل أعطى كفالة مالية لشركة استقرضت من بنك تقليدي ، ومع مرور الوقت اندمج البنك مع بنك آخر وانتقلت كل حقوق ومسؤليات البنك الأول إلى البنك الثاني ، فهل يحق للبنك الجديد أن يطالب الكفيل بالمبلغ المكفول ؟

بعبارة أخرى : هل تتأثر الكفالة مع تغير الدائن أم لا ؟


الجواب

الحمد لله


أولاً :

الكفالة المعطاة للشركة إن كانت كفالة قرض ربوي – وهذا هو الظاهر من كلامك ، لأنك ذكرت أن البنك تقليدي ، أي ربوي - فهي كفالة محرمة ، وهي من التعاون على الإثم والعدوان ، وقد نهى الله تعالى عن ذلك بقوله : (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإثْم وَالْعُدْوَانِ) المائدة/2 .

والواجب عليك أن تتوب إلى الله من فعلك ، وأن تعزم أن لا تعود لمثله ، ويجب عليك أن تنصح الشخص الذي كفلته أن يتخلص من قرضه ومعاملته المحرمة ، كما يجب عليك أن تسحب كفالتك إن أمكنك ذلك .

أما إن كانت الكفالة شرعيَّة ، وكانت المعاملة غير محرمة : فكفالتك له جائزة ، بل هي من فعل الخير ، ولك فيها أجر ، وهي من الإحسان إلى الناس .

ثانياً :

المعروف في نظام الشركات – وهو غير مخالف للشرع – أنه في حال بيعها أو اندماجها مع أخرى أنه تنتقل

بموجوداتها وذممها إلى الشركة الأخرى ، وكل ما للشركة الأولى على الآخرين يصبح للشركة الثانية ، وما على الأولى ينتقل ليصبح على الثانية .

وعلى هذا فللبنك الجديد أن يطالبك بالمال المكفول .

وفي القرض الربوي ليس له شرعاً أن يطالبك إلا برأس المال فقط ، دون الفوائد الربوية ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (رِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ) رواه مسلم (1218) .

قال النووي في شرح مسلم : "قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرِّبَا : ( أَنَّهُ مَوْضُوع كُلّه ) مَعْنَاهُ الزَّائِد عَلَى رَأْس الْمَال كَمَا قَالَ اللَّه تَعَالَى : ( وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوس أَمْوَالكُمْ ) وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْته إِيضَاح , وَإِلَّا فَالْمَقْصُود مَفْهُوم مِنْ نَفْس لَفْظ الْحَدِيث , لِأَنَّ الرِّبَا هُوَ الزِّيَادَة , فَإِذَا وُضِعَ الرِّبَا فَمَعْنَاهُ وَضْع الزِّيَادَة , وَالْمُرَاد بِالْوَضْعِ الرَّدّ وَالْإِبْطَال" انتهى .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 18:09   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خطورة أمر الدَّيْن

السؤال

أنا أعمل لأساعد زوجي في تكاليف المعيشة ، فمُرَتَّبُه لا يكفي لسد احتياجاتنا الأساسية وتعليم أبنائنا، وكنت قد اقترضت مبلغا من المال من بعض الناس لسداد بعض الديون ، والحمد لله

يمكنني أن أقول إن الله يختبر إيماننا فيما يتعلق " بالمال ". وفي يوم من الأيام كنت أستمع لمحاضرة حول العقوبة الشديدة على المسلم الذي لم يسدد ديونه ، كما ذكر أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على الميت الذي لم يسدد ديونه ، وقد أورد المحاضر دعاءً لكني لم أتمكن من كتابته .

أرجو أن تخبرني ما هي العقوبات ؟

وتزودني بالدعاء لمساعدتي في تسديد ديوني ؟


الجواب

الحمد للَّه


أولا :

يعرف الفقهاء الدَّين بأنه " لزوم حق في الذمة "

كما في "الموسوعة الفقهية" (21/102)

ومعاني الدَّينِ اللغوية تدور حول الانقياد والذل ، وبين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي رابط ظاهر ، فإن المَدين أَسيرٌ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( إِنَّ صَاحِبَكُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ ) رواه أبو داود (3341) وحسنه الألباني في صحيح أبي داود .

ثانيا :

قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتشديد في أمر الدين ، والتحذير منه ، والترغيب في احتراز المسلم منه ، ما أمكنه ذلك :
فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة :

( اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ . فَقَالَ لَهُ قَائِلٌ : مَا أَكْثَرَ مَا تَسْتَعِيذُ مِنَ الْمَغْرَمِ ؟! فَقَالَ : إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ [أي : استدان] حَدَّثَ فَكَذَبَ ، وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ ) رواه البخاري (832) ومسلم (589)

وروى النسائي (4605) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَحْشٍ رضي الله عنه قَالَ :

( كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، ثُمَّ وَضَعَ رَاحَتَهُ عَلَى جَبْهَتِهِ ثُمَّ قَالَ : سُبْحَانَ اللَّهِ ! مَاذَا نُزِّلَ مِنَ التَّشْدِيدِ ؟ فَسَكَتْنَا وَفَزِعْنَا ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ سَأَلْتُهُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، مَا هَذَا التَّشْدِيدُ الَّذِي نُزِّلَ ؟ فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ! لَوْ أَنَّ رَجُلا قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ ، ثُمَّ أُحْيِيَ ، ثُمَّ قُتِلَ ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَا دَخَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ ) حسنه الألباني في صحيح النسائي (4367)

وقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على من مات وعليه ديناران ، حتى تكفل بسدادهما أبو قتادة رضي الله عنه ، فلما رآه من الغد وقال له قد قضيتها ، قال صلى الله عليه وسلم : ( الْآنَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ ) مسند أحمد (3/629) وحسنه النووي في "الخلاصة" (2/931) وابن مفلح في "الآداب الشرعية" (1/104) وحسنه محققو مسند أحمد .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في "فتح الباري" (4/547) :

" وفي هذا الحديث إشعار بصعوبة أمر الدين وأنه لا ينبغي تحمله إلا من ضرورة " انتهى .

وعَنْ ثَوْبَانَ رضي الله عنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( مَنْ مَاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ : الْكِبْرِ وَالْغُلُولِ وَالدَّيْنِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ )

رواه الترمذي (1572) وصححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :

( نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ ) رواه الترمذي (1078)

قال المباركفوري في "تحفة الأحوذي" (4/164) :

" قوله : ( نفس المؤمن معلقة ) قال السيوطي : أي محبوسة عن مقامها الكريم . وقال العراقي : أي أمرها موقوف لا حكم لها بنجاة ولا هلاك حتى ينظر هل يقضى ما عليها من الدين أم لا " انتهى .

وقد جاء عن كثير من السلف التحذير من الدين أيضا :

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال :

( َإِيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَرْبٌ ) رواه مالك في الموطأ (2/770)

وفي "مصنف عبد الرزاق" (3/57) :

قال ابن عمر رضي الله عنهما :

( يا حمران ! اتق الله ولا تمت وعليك دين ، فيؤخذ من حسناتك ، لا دينار ثَمَّ ولا درهم )

ثالثا :

لم يأت كل هذا التشديد في أمر الدين إلا لما فيه من المفاسد على مستوى الفرد وعلى مستوى المجتمع .
أما على مستوى الفرد فيقول القرطبي

في "الجامع لأحكام القرآن" (3/417) :

" قال علماؤنا : وإنما كان شينا ومذلة لما فيه من شغل القلب والبال ، والهم اللازم في قضائه ، والتذلل للغريم عند لقائه ، وتحمل منته بالتأخير إلى حين أوانه ، وربما يعد من نفسه القضاء فيخلف ، أو يحدث الغريم بسببه فيكذب ، أو يحلف له فيحنث ، إلى غير ذلك ، وأيضا فربما قد مات ولم يقض الدين فيرتهن به ، كما قال عليه السلام : ( نسمة المؤمن مرتهنة في قبره بدينه حتى يقضى عنه ) رواه الترمذي 1078 وكل هذه الأسباب مشائن في الدين تذهب جماله وتنقص كماله " انتهى .

وأما على مستوى المجتمع ، فيذكر المتخصصون من المفاسد ما هو خطير على وضع الاقتصاد الأمثل :

1- نمو النزعة إلى تفضيل العاجل أو التلهف الزمني .

2- ضعف روح المسؤولية والاعتماد على الذات .

3- سوء توزيع الثروة .

وللتوسع في فهم هذه المفاسد ينظر دراسة فضيلة الشيخ سامي السويلم بعنوان "

موقف الشريعة الإسلامية من الدين" (6-11)

رابعا :

وانطلاقا مما سبق اشترط العلماء لجواز الدين شروطا ثلاثة :

1- أن يكون المستدين عازما على الوفاء .

2- أن يعلم أو يغلب على ظنه قدرته على الوفاء .

3- أن يكون في أمر مشروع .

يقول ابن عبد البر في "التمهيد" (23/238) :

" والدين الذي يُحبَسُ به صاحبُه عن الجنة ، والله أعلم ، هو الذي قد تَرك له وفاءً ولم يوص به ، أو قدر على الأداء فلم يؤد ، أو ادَّانه في غير حق ، أو في سرف ومات ولم يؤده .

وأما من ادَّان في حق واجب لفاقةٍ وعسرةٍ ، ومات ولم يترك وفاء ، فإن الله لا يحبسه به عن الجنة إن شاء الله " انتهى .
خامسا :

وما دمت - أختي السائلة الكريمة – قد ابتليت بالدين لقيامك بواجب مساعدة الزوج والأسرة على النهوض بأعباء الحياة ، فلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى على هذه العشرة الحسنة ، فأسأل الله أن يجزل لك الأجر والمثوبة ، واعلمي أنه سبحانه سيعينك على سداد هذا الدين ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ يُرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ ) رواه البخاري (2387) .

واستعيني على ذلك بالحرص والسعي الجاد لسداد الدين ، وبالتوكل على الله تعالى ، وبدعائه سبحانه أن ييسر لك ما تقضين به دينك .

وفي السنة النبوية مجموعة من الأدعية التي جاءت بخصوص الاستعانة بالله على قضاء الدين ، وهي :

1- عَنْ سُهَيْلٍ قَالَ : كَانَ أَبُو صَالِحٍ يَأْمُرُنَا إِذَا أَرَادَ أَحَدُنَا أَنْ يَنَامَ أَنْ يَضْطَجِعَ عَلَى شِقِّهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ يَقُولُ :

( اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى وَمُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْءٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهِ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ )

وَكَانَ يَرْوِي ذَلِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . رواه مسلم (2713)

2- وعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُكَاتَبًا جَاءَهُ فَقَالَ : إِنِّي قَدْ عَجَزْتُ عَنْ كِتَابَتِي فَأَعِنِّي .

قَالَ : أَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْنًا أَدَّاهُ اللَّهُ عَنْكَ ؟! قَالَ : قُلْ :

( اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ ، وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ )

رواه الترمذي (2563) وقال : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وحسنه الألباني في صحيح الترمذي

الكتابة : المال الذي كاتب به السيد عبده ، جبل صِير : هو جبل لطيء ، ويروى صبير .

3- وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ :

دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ الْمَسْجِدَ فَإِذَا هُوَ بِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو أُمَامَةَ ، فَقَالَ يَا أَبَا أُمَامَةَ ! مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ فِي غَيْرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ؟! قَالَ : هُمُومٌ لَزِمَتْنِي وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ : أَفَلَا أُعَلِّمُكَ كَلَامًا إِذَا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمَّكَ ، وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ ؟ قَالَ : قُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ! قَالَ :

( قُلْ إِذَا أَصْبَحْتَ وَإِذَا أَمْسَيْتَ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَالِ )

قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلِكَ ، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَمِّي ، وَقَضَى عَنِّي دَيْنِي .

رواه أبو داود (1555) وفيه غسان بن عوف قال الذهبي : غير حجة. لذلك ضعف الشيخ الألباني الحديث في ضعيف أبي داود . ولكن الدعاء المذكور ، وهو قوله : اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن.. ثابت في الصحيحين من غير قصة أبي أمامة هذه

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-07-02, 18:25   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز إقراض الأسهم؟

السؤال


احتجت إلى مال ، فسألت صاحبي أن يقرضني إياه ، فقال : ليس عندي سيولة ، ولكن عندي خمسة أسهم في شركة الأسمنت أقرضك إياها وتعيدها لي خمسة أسهم من نفس الشركة ، وسأقوم بأخذ الأسهم وبيعها لقضاء حاجتي ثم أشتري له بعد ذلك من سوق الأسهم بنفس العدد لنفس الشركة ، فهل يجوز ذلك ؟


الجواب

الحمد لله
:

لا يظهر مانع من ذلك ما دام سيردها بنفس العدد لنفس الشركة ، ولا يؤثر الارتفاع أو الانخفاض في سعر السهم على القرض .

الشيخ عبد الرحمن البراك .

بشرط أن لا تكون الأسهم أسهماً لمؤسسة نقدية ، كأسهم البنوك الإسلامية – مثلاً – لأن غالب الموجود فيها سيولة نقدية

. والله أعلم









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الإسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:27

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc