كتاب الصيام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب الصيام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-06-11, 14:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي كتاب الصيام









مسائل مهمة لكل مسلم ومسلمة تتعلق بالصيام، نقلتها لكم من كتاب "صحيح فقه السنة وأدلته وتوضيح مذاهب الأئمة".


أعده :أبو مالك كمال بن السيد سالم.

فجزاه الله عنّا خير الجزاء.











 


رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:48   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

تعريف الصيام(1).
الصيام والصوم لغة: الإمساك والكف عن الشيء،ويستعمل في كل إمساك،قال تعالى إخبارا عن مريم-عليها السلام:" إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا"(2)أي صمتا وإمساكا وكفّا عن الكلام.
وفي الشرع:الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس معنية التعبد لله تعالى.
من فضائل الصيام وفوائده:
(أ): الصيام من أعظم الطاعات التي يتقرّب بها إلى الله سبحانه،ويثاب المؤمن عليه ثوابا لا حدود له،وبه تغفر الذنوب المتقدمة،وبه يباعد بين وجهه وبين النّار وبه يستحق العبد دخول الجنّان من باب خاص أعدّ للصائمين،وبه يفرح العبد عند لقاء ربه.
1-فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"قال الله عزوجل:كل عمل ابن آدم له إلاّ الصيام فإنّه لي وأنا أجزى به،والصيام جُنَّة،فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل،فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل:إني صائم-مرتين_ والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك،وللصائم فرحتان يفرحهما:إذا أفطر فرح بفطره،وإذا لقى ربه فرح بصومه"(3).
2- وعن أبي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من صام رمضان إيمانا و احتسابا،غفر له ما تقدم من ذنبه"(4).
3-وعن أبي سعيد الخدري قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يصوم عبد يوما في سبيل الله إلاّ باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النّار سبعين خريفا"(5).
4- وعن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن في الجنّة بابا يقال له الريّان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال: أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم،فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد"(6).
(ب): والصيام مدرسة خلقية كبرى يتدرب فيها المؤمن على خصال كثيرة،فهو جهاد للنفس،ومقاومة للأهواء ونزغات الشيطان التي قد تلوح له،ويتعوّد به الإنسان خلق الصبر على ما قد يحرم منه وعلى الأهوال والشدائد التي قد يتعرض لها،ويعلم النظام والانضباط،وينمى في الإنسان عاطفة الرحمة والأخوة والشعور بالتضامن والتعاون التي تربط المسلمين(7).
أقسام الصيام:
اعلم أن الصيام على قسمين(8):
1-صيام واجب.
2-صيام تطوع.
1-الصيام الواجب وأقسامه:
الصيام الواجب على ثلاثة أقسام
(أ): ما يجب للزمان نفسه، وهو صوم شهر رمضان بعينه، وهو الذي نتناول أحكامه هنا.
(ب): ما يجب لعلّة،وهو صيام (الكفارات).
(ج): ما يجب لإيجاب الإنسان ذلك على نفسه: وهو (صيام النّذر).
وهذان القسمان (صيام الكفارة والنّذر) سنذكره مفرقا في مواضعه في أبواب الفقه.


(1):"اللباب"(1/162)، و"المجموع"(6/248)، و"المغنى"(3/84).
(2) سورة مريم:26.
(3) صحيح: أخرجه البخاري(1904)، ومسلم(1151) وغيرهما.
(4) صحيح:أخرجه البخاري(1900)، ومسلم(760)وغيرهما.
(5) صحيح:أخرجه البخاري(2840)، ومسلم (1153) وغيرهما.
(6) صحيح:أخرجه البخاري(1896)، ومسلم (1152) وغيرهما.
(7)الفقه الإسلامي وأدلته"(2/566-568).
(8):"بداية المجتهد"(1/422).











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-11, 14:55   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

صيام رمضان
حكمه:صيام رمضان واجب على كل مسلم بالغ عاقل صحيح مقيم وهو ركن من أركان الإسلام، دل على وجوبه الكتاب والسنّة وإجماع الأمة:
فمن الكتاب:قوله تعالى:"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* أ يَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"(1).
ومن السنة:
1-حديث طلحة بن عبد الله رضي الله عنه أن أعرابيّا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس-وفيه- فقال: أخبرني بما فرض الله عليّ من الصيام، فقال:"شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا"(2).
2-حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بني الإسلام على خمس:شهادة أن لا إله إلاّ الله وأن محمّدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة،والحج،وصوم رمضان"(3).
3- حديث جبريل المشهور وفيه:قال:ما الإسلام؟ قال:"الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤتى الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان..."(4) الحديث.
-وقد أجمع المسلمون على أن الصوم ركن من أركان الإسلام المعلومة من الدين بالضرورة بحيث يكفر منكره،وأنه لا يسقط عن المكلف إلاّ بعذر من الأعذار الشرعية المعتبرة(5) التي يأتي ذكرها.
من فضائل" رمضان" والعمل فيه:
1-عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" شهران لا ينقصان،شهرا عيد:رمضان و ذو الحجة"(6).
وفيه أن رمضان وذو الحجة في الفضل سيّان،وأن كل ما ورد في فضلهما وأجرهما وثوابهما حاصل بكماله وإن كان الشهر تسعا وعشرين"(7).
2- وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخل شهر رمضان،فتحت أبواب السماء،وغلقت أبواب جهنم،وسلسلت الشياطين"(8).
3- وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من صام رمضان إيمانا واحتسابا، غفر له ما تقدم من ذنبه "
(9).
قال أبو حاتم بن حبان:"إيمانا" يريد إيمانا بفرضه، و"احتسابا" يريد به مخلصا فيه.
4- وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفّرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر"(10).
5- أن فيه العشر الأواخر وليلة القدر، وسيأتي فضلها والعمل فيها.


(1):سورة البقرة: 183-185.
(2): صحيح أخرجه البخاري(46)، ومسلم (11).
(3) :صحيح أخرجه البخاري(8)، ومسلم (16).
(4) :صحيح أخرجه البخاري(50)، ومسلم (9).
(5): "الإفصاح" لابن هبيرة(1/232)،و"المغنى"(3/285)،و"المجموع"(6/252).
(6): صحيح:أخرجه البخاري(1912)، ومسلم (1089).
(7): "فتح الباري"(4/150)، و"المجموع"(6/253)، و"صحيح ابن حبان"(8/218-إحسان).
(8):صحيح: أخرجه البخاري(1899)، ومسلم (1079).
(9):صحيح أخرجه البخاري(38)، و (4/157)، وابن ماجة (1641).
(10): صحيح: أخرجه مسلم (233).







يتبع بإذن الله.









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-12, 15:05   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




بم يجب صيام رمضان(ثبوت الشهر):
يجب صيام رمضان بثبوت الشهر،وهو يثبت بأحد أمرين:
1-رؤية هلال رمضان:قال الله تعالى:" فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"سورة البقرة الآية:85.
وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غمّ عليكم فاقدروا له"(1).
وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشهر تسع وعشرون ليلة، فلا تصوموا حتى تروه، فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"(2).
معرفة الهلال بالرؤية لا بالحساب:
الطريق إلى معرفة الهلال هو الرؤيا لا غيرها،وضبط مكان الطلوع بالحساب لا يصح،فإنا نعلم بالاضطرار-من دين الله أن العمل في رؤية هلال الصوم والحج،أو العدة،أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال،بخبر الحاسب لا يجوز،والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة،منها قوله صلى الله عليه وسلم:" إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب،الشهر هكذا وهكذا..."(3) يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين،وقد أجمع المسلمون بذلك عليه،ولا يعرف فيه خلاف قديم-أصلا-ولا خلاف حديث إلاّ عن بعض المتأخرين من المتفقهة الحادثين بعد المائة الثالثة في جواز أن يعمل الحاسب-في نفسه-بالحساب،وهذا شاذ مسبوق بالإجماع على خلافه(4).
رؤية هلال رمضان تثبت يشاهد عدل(5):
إذا رأى واحد عدل يوثق به هلال رمضان فإنّه يعمل بخبره عند أكثر أهل العلماء، كأبي حنيفة والشافعي-في أصدق قوليه وهو الصحيح عنده-وأحمد وأهل الظاهر واختاره ابن منذر.
وذهب مالك والليث والأوزاعي والثوري والشافعي في قوله الآخر إلى اشتراط شاهدي عدل،قياسا على الشهادة،والأول أظهر لأن تشبيه رائي الهلال بالراوي،أمثل من تشبيهه بالشاهد،وقد صح في الشرع قبول خبر الواحد،ثم إنّه يتشدد في الأموال والحقوق ما لا يتشدد في الأخبار الدينية.
ويدل على الاكتفاء بخبر الواحد،حديث ابن عمر قال:"تراءى النّاس الهلال،فرأيته،فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام وأمر النّاس بصيامه"( 6).
والخبر بهذا من الرجل والمرأة على السواء في أصح قولي العلماء(7).



(1):صحيح أخرجه البخاري(1900)، ومسلم(1080).
(2):صحيح أخرجه البخاري(1907).
(3):صحيح أخرجه البخاري(1913)، مسلم(1080) وغيرهما.
(4):انظر "مجموع الفتاوى"(25/113، 132، 146)، وحاشية ابن عابدين (2/393)، و"المجموع" (6/279)، و"بداية المجتهد"(1/423).
(5):"بداية المجتهد"(1/426)، و"المحلى"(6/235)، و"المجموع"(6/289)، و"المغنى" (3/289)ط.الغد، و"نيل الأوطار"(4/222).
(6): صحيح:أبو داود (2342)، والدارمي(2/4)، وابن حبان (3447)، وانظر "الإرواء" (908).
(7): وهو مذهب الحنابلة،كما في" شرح المنتهى" (1/440)، وابن حزم في "المحلى" (6/350).











رد مع اقتباس
قديم 2013-06-12, 15:12   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

من رأى الهلال وحده(2):
من رأى الهلال وحده فردّ قوله، فللعلماء في صومه أو فطره برؤيته ثلاثة أقوال:
الأول:أنه يصوم إذا رأى هلال رمضان، ويفطر لهلال شوال سرّا لئلا يخالف الجماعة وهذا قول الشافعي ورواية عن أحمد ومذهب ابن حزم، لقوله تعالى:" فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"(3).
الثاني:يصوم برؤيته، ولا يفطر إلاّ مع النّاس، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والمشهور عن أحمد.
الثالث: لا يعمل برؤيته،فيصوم مع النّاس ويفطر معهم،وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام،لقوله صلى الله عليه وسلم:"صومكم يوم يصومون، وفطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون"(4) ومعناه أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة.
قلت: والأظهر أنّه يعمل برؤيته في الصيام والإفطار-سرّا- إن خالف النّاس، ما لم يزد صيامه على ثلاثين يوما، والله أعلم.
2- إكمال عدة شعبان ثلاثين:
لأن الشهر الهلالي لا يقل عن تسعة وعشرين ولا يزيد عن ثلاثين يوما،فإذا لم يروا الهلال –مع صحو السماء وخلوها من الغيم وأي مانع للرؤية-ليلة الثلاثين من شعبان،أتموا شعبان ثلاثين وأصبحوا مفطرين إما وجوبا وإمّا استحبابا على ما يأتي في صيام يوم الشك.
إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو نحوه ليلة الثلاثين من شعبان:
فللعلماء في هذه المسألة أقوال،أشهرها أربعة(5).
الأول: لا يجوز صومه، لا وجوبا ولا تطوعا: وهو مذهب الجمهور ورواية عن أحمد واستدلوا بما يلي:
1_ حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الشهر تسع وعشرون ليلة،فلا تصوموا حتى تروه،فإن غمّ عليكم فأكملوا العدة ثلاثين"(6).
2-حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يتقدّمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إلاّ أن يكون رجل كان يصوم صومه، فليصم ذلك اليوم"(7).
3- حديث عمار بن ياسر قال:"من صام اليوم الذي شك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم"(8).
4- أن صيام هذا اليوم على سبيل الاحتياط من التنطّع في الدين، لأن الاحتياط إنّما يكون فيما كان الأصل وجوبه، أما ما كان الأصل عدمه فلا احتياط في إيجابه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"هلك المتنطعّون"(9).
الثاني: يجب صومه على أنّه من رمضان: وهو المشهور من مذهب الحنابلة وبه قالت طائفة من الصحابة منهم علي وعائشة وابن عمر، وجماعة من السلف، واستدلوا بما يلي:
1-أن ابن عمر رضي الله عنهما:"كان إذا كان يوم الثلاثين من شعبان وحال دونه غيم أو قتر أصبح صائما"(10) قالوا: وابن عمر هو راوي حديث:"فإن غمّ عليكم..." فعمله تفسير له.
2- أن قوله صلى الله عليه وسلم:"فإن غمّ عليكم فاقدروا له" معناه (ضيّقوا له) وتضييق العدد بأن يجعل شعبان تسعة وعشرين.
3- أن قوله:"فإن غمّ عليكم فاقدروا له" إنّما هو في حال الصحو لأنّه علّق الصيام على الرؤية، فأمّا في حال الغيم فله حكم آخر.
4- أنّه يحتمل أن يكون الهلال قد ظهر ومنعه الغيم، فيصوم احتياطا.
الثالث: أن النّاس تبع للإمام إن صام صاموا وإن أفطر فطروا: وهو رواية عن أحمد، لقوله صلى الله عليه وسلم:"الفطر يوم يفطر النّاس والأضحى يوم يضحي النّاس"(11).
قلت: وقول الجمهور بمنع الصيام أظهر لأدلة المتقدمة،وأما فعل ابن عمر فليس فيه ما يدل على أنّه كان يعتقد وجوبه حتى يعتبر مفسرا لما رواه،ويدل على ذلك أنّه لوكان واجبا لأمر النّاس به ولو أهله ، فغاية ما فيه أنّه صامه استحبابا أو احتياطا،وهذا هو القول الرابع وهو الذي اختاره ابن تيمية وابن القيم،هذا على أنّه قد ثبت عن ابن عمر قوله:" لو صمت السنة كلها لأفطرت اليوم الذي يشك فيه"(12).
قلت: ثم إن فعل ابن عمر هذا مخالف لفعله صلى الله عليه وسلم الذي روته عائشة رضي الله عنها إذ قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحفظ عن شعبان ولا يتحفظ من غيره،ثم يصوم لرؤية رمضان،فإن غمّ عليه عدّ ثلاثين يوما ثم صام"(13).

(1): صحيح: أخرجه النسائي(1/300)، وأحمد (4/321)، وانظر"الإرواء" (909).
(2):البدائع(2/80)، والمدونة (1/193)، والمبدع(3/10)، والمجموع (6/280)، والمحلى (6/350)، ومجموع الفتاوى (25/114).
(3): سورة البقرة:185.
(4): صححه الألباني:أخرجه أبو داود(2324) وغيره،وانظر "الإرواء" (905).
(5): "البدائع"(2/78)،و"الخرشي"(2/238)، و"المجموع"(6/269)،و"الإنصاف" ،و"مجموع الفتاوى"(25/124)، و"زاد المعاد"(2/46-49).
(6):صحيح:تقدم قريبا.
(7): صحيح:أخرجه البخاري(1914)، ومسلم (1082).
(8): صحيح: أخرجه أبو داود (2317)، والترمذي (281)، والنسائي (4/153)، وابن ماجة (1645)،و انظر "الإرواء"(961).
(9): صحيح:أخرجه مسلم (2670)، وأبو داود(4608) من حديث ابن مسعود.
(10):صحيح: أخرجه أبو داود(2320)، وأحمد (2/5)، وانظر "الإرواء" (904).
(11): صححه الألباني: وقد تقدم قريبا.
(12):إسناده صحيح:نقله ابن القيم في "الزاد" (2/49) عن حنبل في مسائله بسند صحيح.
(13): أخرجه أبو داود (2325)،وأحمد (6/149)، والبيهقي (4/206) وسنده مقارب.










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-12, 15:18   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


إذا تبيّن في يوم الشك أنّه من رمضان:
كأن يكون الذي رأى الهلال لم يحضر عند القاضي إلاّ في أثناء النهار، أو أن يروا الهلال من النهار-قبل الزوال- ونحو ذلك، فلا يخلو من أحد أربعة:
1- أن يكون قد صام يوم الشك بنيّة أنّه رمضان-كما هو مذهب الحنابلة-فهذا يجزئه صيامه بلا خلاف.
2- أن يكون قد صام هذا اليوم تطوعا أو بنية معلقة،فذهب الجمهور إلى أنه لا يجزئه لأنه يجب تعيين النية واعتقاد أنه يصوم رمضان(1).
وقال أبو حنيفة:يجزئه-بناء على أصله في عدم اشتراط النية في رمضان-والإجزاء رواية عن أحمد وهو اختيار شيخ الإسلام(2)،قلت: والأول أظهر من جهة الدليل.
3- أن يصبح ناويا الإفطار ثم يتيقن أثناء النهار-وقبل أن يطعم أو يشرب شيئا-أنّه رمضان،فقال الشافعي(3):يتم صومه وعليه الإعادة لأنّه لم يبيت النيّة،وقال أبو حنيفة يجزئه.
4- أن يصبح مفطرا ثم يتيقن أثناء النهار أنّه رمضان بعد ما طعم وشرب،فيجب عليك الإمساك بقية يومه بلا خلاف،لحديث سلمة بن الأكوع قال:"أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في النّاس:أن من أكل فليصم بقية يومه،ومن لم يكن أكل فليصم،فإنّه اليوم يوم عاشوراء"(4) وقد كان واجبا حينها،ثم عليه قضاء هذا اليوم لأنّه لم يبيّت النيّة في الليل،وهذا مذهب الشافعية والحنابلة(5) وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية(6) إلى أنّه لا يلزمه-والحالة هذه- أن يقضيه،لأن القضاء يفتقر إلى دليل-لا سيما مع عدم التفريط- وأجاب عن عدم النيّة بأن النيّة تتبع العلم،وأن الله تعالى لا يكلف أحدا أن ينوي ما لم يعلم،والعلم لم يحصل إلا أثناء النهار وهو مذهب وجيه،لكن الأحوط قضاؤه،والله أعلم.
إذا رؤى الهلال في بلد،فهل يلزم سائر البلاد؟
في هذه المسألة ثلاثة أقوال لأهل العلم:
الأول: إذا رأى الهلال أهل بلد لزم جميع البلاد الصوم دون اعتبار اختلاف المطالع: وهذا هو المعتمد عند الحنفية، ومذهب المالكية، وبعض الشافعية، والمشهور عند الحنابلة(7).
قالوا:لأن الخطاب في قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا رأيتموه فصوموا"لكل المسلمين.
-ولأن ذلك أقرب إلى اتحاد المسلمين وتوحيد كلمتهم، ولسهولة الاتصال بين طرفي المعمورة في هذه الأزمان عن طريق الأقمار الصناعية.
الثاني: أن لكل بلد-تحت ولاية واحدة-رؤيتهم: وقد نقله ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق(8)،ودليلهم حديث كريب –مولى ابن عباس-قال:"قدمت الشام واستهل عليّ هلال رمضان ،وأنا بالشام،فرأينا الهلال ليلة الجمعة،ثم قدمت المدينة في خر الشهر فسألني ابن عباس،ثم ذكر الهلال فقال: مت رأيتم الهلال قلت رأيناه يوم الجمعة ،فقال: أنت رأيته ليلة الجمعة؟ قلت:نعم ورآه النّاس،وصاموا،وصام معاوية،فقال:لكنا رأيناه ليلة السبت،فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه،فقلت:ألا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟فقال:لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم"(9).
وقوله تعالى: " فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ"(10).ومفهومه أن من لم يشهده لا يصوم حتى يراه أو يكمل عدة شعبان.
الثالث:أنّه يجب الصوم على البلاد التي لا تختلف مطالعها: وهذا أصح الأوجه عند الشافعية ومذهب بعض المالكية والحنفية وقول عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الإسلام(11) وهذا هو القول الوسط في المسألة،فإن المطالع تختلف باتفاق أهل المعرفة،فإن اتفقت لزم الصوم،وإلاّ فلا،وأما القول الأول بعدم اعتبار اختلاف المطالع فهو مخالف لما هو ثابت بالضرورة من اختلاف الأوقات،فإنّه لو غابت الشمس في المشرق فليس لأهل المغرب الفطر اتفاقا،وأمّا حديث كريب فإنّما يدل على أنّهم لا يفطرون بقول كريب وحده-ونحن نقول به-وإنّما الخلاف في وجوب قضاء اليوم الأول، وليس هو الحديث(12) ثم إنّه لا يعدو كونه فهم ابن عباس لأمر النبي صل الله عليه وسلم بالصيام والإفطار لرؤية الهلال،والحجة إنّما هي في المرفوع.والله أعلم.




(1): "الخرشي"(2/238)، و"المجموع" (6/270)، و"الروضة" (2/353) ، و"المغنى" (3/27).
(2):"المبسوط" (3/60)، و"المغنى" (3/27).
(3):"فتح المالك في ترتيب التمهيد" لابن عبد البر(5/97).
(4):صحيح : أخرجه البخاري(2007)، ومسلم (1129).
(5):"الأم" (2/95)، و"الكافي" لابن قدامة (1/350).
(6):"مجموعة الفتاوى" (25/110)، و"الشرح الممتع" (6/342) ، و"الاختيارات(ص:107).
(7):"حاشية ابن عابدين"(2/393)، و"الشرح الكبير" (1/510)، و"المجموع" (6/273)، و"الإنصاف"(3/273).
(8): "المغنى" (3/289-الغد)، و"المجموع" (2/274).
(9):صحيح: أخرجه مسلم (1087)، وأبو داود (2332)، والنسائي (4/131)، والترمذي (693).
(10): سورة البقرة :185.
(11):"القوانين الفقهية"(103) والمراجع السابقة.

(12): "المغنى" (3/289-الغد)، وانظر"نيل الأوطار" (4/231).



يتبع بإذن الله.









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-13, 15:40   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



شروط صحة الصيام:
يشترط لصحة الصيام أمران:
1- الطهارة من الحيض والنفاس: وهو شرط لوجوب الأداء وللصحة معا(1)،وسيأتي الكلام على ذلك قريبا.
2- النية:فإن صوم رمضان عبادة فلا يصح إلاّ بالنيّة كسائر العبادات، قال الله تعالى:" وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء"(2)، وقال صلى الله عليه وسلم:" إنّما الأعمال بالنّيّات" (3).
ولأن الإمساك قد يكون للعادة أو لعدم الاشتهاء أو لمرض أو رياضة أو غير ذلك، فلا يتعين إلا بالنية، قال النووي:" لا يصح الصوم إلاّ بنيّة، ومحلها القلب" (4).
ويشترط لإجزاء النية أربعة شروط:
(أ‌) الجزم: ويشترط قطعا للتردد، حتى لو نوى ليلة الشك صيام غد، إن كان من رمضان لم يجزه(5).
(ب‌) التعيين: فلا بدّ من تعيين النّية في صوم رمضان وصوم الفرض والواجب، ولا يكفي تعيين مطلق الصوم، ولا تعيين صوم معين غير رمضان عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة(6).
(ح)التبيت: وهو إيقاع النّية في الليل،ما بين غروب الشمس إلى طلوع الفجر،وهذا شرط عند المالكية والشافعية والحنابلة،لحديث ابن عمر عن حفصة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يُجمع الصيام قبل الفجر،فلا صيام له"(7).
هل يشترط تبيت النّية في صيام التطوع؟
تقدم حديث: "من لم يُجمع الصيام قبل الفجر،فلا صيام له".
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:دخل عليّ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فقال:"هل عندكم شيء؟" فقلنا:لا،قال:"فإنّي إذن صائم" ثم أتانا يوما آخر فقلنا:يا رسول الله،أهدى لنا حيْس،فقال:"أرينيه،فلقد أصبحت صائما" فأكل(8).
وقد اختلف أهل العلم،في حكم تبييت النّية في صيام التطوع،لهذين الحديثين،فسلك الجمهور مسلك الجمع،فحملوا حديث حفصة على صيام الفرض،وحديث عائشة على صيام التطوع،والنّية في صوم النافلة من النّهار قبل الزوال،وبعضهم بعده،قال شيخ الإسلام(9) بعد حديث عائشة:"وهذا يدل على أنّه أنشأ الصوم من النّهار لأنه قال:" فإنّي صائم"،وهذه الفاء تفيد السبب والعلة،فيصير المعنى:إنّي صائم لأنّه لا شيء عندكم،ومعلوم أنّه لو قد أجمع الصوم من الليل،لم يكن صومه لهذه العلّة،وأيضا: فقوله:"فإنّي إذن صائم"،و(إذن) أصرح في التعليل من الفاء..." اهـ
وأيدوا استدلالهم بأن هذا ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم من فعل النبي صلى الله عليه وسلم،فقد ثبت إنشاء نية صوم التطوع من النهار عن: ابن مسعود، وابن عباس، وأبي أيوب، وأبي الدرداء،وحذيفة وأبي طلحة رضي الله عنهم .
واستدلوا كذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم النّاس بالصوم يوم عاشوراء، وكان مفروضا قبل فرض رمضان:" من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم" (10).
وذهب مالك والليث وابن حزم وتبعه الشوكاني مذهب الترجيح،فأخذوا بحديث حفصة،فلم يفرقوا بين صوم النفل والفرض في اشتراط تبييت النية، وقالوا:
إن قوله صلى الله عليه وسلم-في حديث حفصة-" لا صيام" نكرة في سياق النفي فيعم كل صيام،ولا يحرج عنه إلاّ ما قام الدليل على أنّه لا يشترط فيه التبييت(11).
وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنّه ليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن نوى الصيام بالليل،ولا أنّه أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك، لكن فيه أنّه صلى الله عليه وسلم كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر وهذا مباح،فيحتمل أنّه نوى من الليل وأراد أن يفطر،ويدل عليه قوله في حديث عائشة:"فلقد أصبحت صائما" ولا يجوز ترك اليقين في حديث حفصة للظن للمحتمل في حديث عائشة(12).
وأجابوا عن حديث(عاشوراء( بأنّ النّية إنّما صحت في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا فيخص الجواز بمثل هذه الصورة(13).

(ر):تجديد النّية لكل ليلة من رمضان:

فيجب تبييت الصيام في كل ليلة من ليالي رمضان-عند الجمهور- لعموم حديث حفصة المتقدم ولأن كل يوم عبادة مستقلة لا يرتبط بعضه ببعض،ولا يفسد بفساد بعضه،ويتخللها ما ينافيها،وهو الليالي التي يحل فيها ما يحرم في النّهار،فأشبهت القضاء بخلاف الحج وركعات الصلاة(14).
وذهب زفر ومالك-وهو في رواية عن أحمد-أنّه تكفي نيّة واحدة عن الشهر كلّه في أوّله، كالصلاة، وكذلك في كل صوم متتابع ككفارة الصوم والظهار(15).
قلت: والأول أرجح لعموم الحديث، وقد أنصف ابن عبد الحكم-من المالكية- فقال بمذهب الجمهور.
فائدة: تتحقق النّية على الوصف المتقدم بالقيام في وقت السحر وتناول الطعام والشراب، لأنّ النّية هي القصد إلى الشيء أو الإرادة له، وهذا قد حصل له القصد المعتبر، والله أعلم.
ركن الصيام:الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى المغرب.
قال تعالى:" فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"(16).
فقد أباح الله تعالى هذه الجملة من المفطرات ليالي الصيام،ثم أمر بالإمساك عنها في النّهار،فدلّ على أن حقيقة الصوم وقوامه هو الإمساك(17).




(1):"فتح القدير" (2/234)،و"حاشية الدسوقي"(1/509).
(2):سورة البينة:05.
(3):صحيح:تقدم مرارا.
(4):"روضة الطالبين"(2/350).
(5):"الهداية"(2/248)،و"الروضة" (2/353)،و"كشاف القناع"(2/315).
(6): "روضة الطالبين"(2/350)،و"بداية المجتهد" (1/435)، و"المغنى" (3/22).
(7):أُعلّ بالوقف:أخرجه أبو داود (2454)،والترمذي (830)،والنسائي (4/196)،وابن ماجة(1700)بسند صحيح لكن أعلّ بالوقف،والذي يظهر أنّه مما لا يقال من قِبل الرأي فله حكم الرفع ثم هو إن كان موقوفا فهو موافق للأصل إذ لابّد من النّية قبل الدخول في العبادة وقد صححه الألباني في "صحيح الجامع" (6538).
(8):صحيح:أخرجه مسلم(1451).
(9):"شرح العمدة" (1/186).
(10): صحيح:تقدم قريبا.
(11):"نيل الأوطار"(4/233).
(12):"المحلى"(6/172، 173).
(13):"نيل الأوطار" (4/233).
(14):"رد المحتار"(2/87)، و"المجموع" (6/302)، و"كشاف القناع" (2/315).
(15):"القوانين الفقهية" (ص/80)، و"الشرح الكبير" (1/521).
(16): سورة البقرة:187.
(17):"تحفة الفقهاء" (1/537)، و"بدائع الصنائع"(2/90).



يتبع بإذن الله.









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-13, 16:28   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
rose 2006
عضو جديد
 
الصورة الرمزية rose 2006
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

لا اله الا الله محمد رسول الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-13, 20:41   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



سنن الصوم وآدابه:
1-السحور: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"تسحّروا،فإنّ في السحور بركة"(1)
وعن عمرو بن العاص قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحور"(2).
ويتحقق السحور ولو بجرعة ماء،فعن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تسحّروا ولو بجرعة ماء"(3).
ولو جعل في السحور تمرا فهو أفضل،لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"نِعْمَ سحور المؤمن التمر"(4).
2-تأخير السحور:لحديث أنس عن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال:"تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة"،قلت كم بين الأذان والسحور؟قال:"قدر خمسين آية"(5).
وعن أنيسة بنت حبيب قالت:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا أذن ابن مكتوم،فكلوا واشربوا،وإذا أذّن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا"فإن كانت الواحدة منّا ليبقى عليها الشيء من سحورها،فتقول لبلال:أمهل حتى أفرغ من سحوري(6).
تعجيل الإفطار:فعن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يزال الناس بخير، ما عجلوا الفطر"(7).
وعن عبد الله بن أبي أوفى قال:"كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر-وهو صائم-فلما غابت الشمس قال لبعض القوم:يافلان،قم فاجدح لنا(*)فقال:يا رسول الله،لو أمسيت،قال:انزل فاجدح لنا...(ثلاثا) فنزل فجدح لهم،فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:"إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم"(8).
أن يفطر على الرطب أو التمر-إن تيسّرّ- أو الماء:
فعن أنس قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات فعلى تمرات،فإن لم تكن حسا حسوات من الماء"(9).
"فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلوّ المعدة أدعى إلى قبوله،وانتفاع القوى به،و لاسيما القوم الباصرة،فإنّها تقوى به،....وأمّا الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع من يبس،فإذا رطبت بالماء،كمل انتفاعها بالغذاء بعده،ولهذا كان الأولى بالظمآن الجائع،أن يبدأ قبل الأكل بشرب قليل من الماء،ثم يأكل بعده،هذا مع ما في التمر والماء من الخاصية التي لها تأثير في صلاح القلب لا يعلمها إلاّ أطباء القلوب"(10).
5-الدعاء عند الفطر بما يأتي:
عن ابن عمر قال:كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال:"ذهب الظمأ وابتلّت العروق،وثبت الأجر إن شاء الله"(11).
6-7: الجود، وقراءة القرآن ومدارسته:
فعن ابن عباس قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود النّاس بالخير،وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ،يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن،فإذا لقيه جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلة"(12).
8-الترفّع عما يحبط ثواب الصوم من المعاصي الظاهرة والباطنة: فيجب أن يصون لسانه عن اللغو والهذيان والكذب،والغيبة والنميمة،والفحش والجفاء والخصومة والمراء،ويكف جوارحه عن جميع الشهوات والمحرمات،فإن هذا سر الصوم كما قال تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"(13).ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من لم يدع قول الزور والعمل به،فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه"(14).
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، ولا يصخب، ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل:إنّي صائم"(15).
ويستفاد من الحديثين:أن المعاصي يزيد قبحها في الصيام على غيرها، وأنّها تخدش في سلامة الصيام بل ربّما اقتضت عدم الثواب فيه"(16).
9- أن يقول إذا شُتم:إنّي صائم.لحديث أبي هريرة السابق، فيستحب لمن شُتم أن يقول لشاتمه في الصوم:"إنّي صائم"ويستحب أن يجهر بها سواء كان صوم فريضة أو نفل-على المختار(17)-وفي هذا فائدتان:
الأول:علم الشاتم بأن المشتوم لم يترك مقابلته إلاّ لكونه صائما لا لعجزه.
الثانية:تذكير الشاتم بأنّ الصائم لا يشاتم أحدا، فيكون متضمنا نهيه عن الشتم.

(1): أخرجه البخاري(1923)، ومسلم (1095).
(2):صحيح:أخرجه مسلم(1096)، وأبو داود (2343)،والترمذي (709)،والنسائي (4/46).
(3):حسن: أخرجه ابن حبان(3446) وله شاهد عند أحمد (3/12)،وأبي يعلى(3340) عن أنس.
(4): صحيح:أخرجه أبو داود (2345)،وابن حبان(3475) وله شواهد.
(5):صحيح أخرجه البخاري(1921)، ومسلم (1097) وغيرهما.
(6):إسناده صحيح:أخرجه بهذا اللفظ النسائي (2/10)،و أحمد (6/433)،وابن حبان (3474).
(*):الجدح:تحريك الطعام في القدر بعود ونحوه.

(7):صحيح:أخرجه البخاري(1957)، ومسلم (1098).
(8):صحيح:أخرجه البخاري(1955)، ومسلم (1101).
(9):حسن:أخرجه أبو داود (2356)، والترمذي(692)،وانظر"الإرواء"(922)،والصحيحة (2065).
(10):"زاد المعاد"(2/50،51).
(11):حسنّه الألباني : أخرجه أبو داود (2357)،والترمذي(692)،والنسائي في الكبرى (3329-10131)،وابن السني (472)،وانظر "الإرواء" (920).
(12):أخرجه البخاري(6)، ومسلم (2308).
(13): سورة البقرة: 183.
(14):صحيح:أخرجه البخاري 1903)،وأبو داود (2345)،والترمذي (702).
(15):صحيح:أخرجه(1904)، ومسلم (1151).
(16):انظر"فتح الباري" (4/140، 141_سلفية).
(17):وهو اختيار شيخ الإسلام كما في "الاختيارات"(ص:108).


يتبع بإذ ن الله.









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-13, 21:31   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
Broken Angel
عضو متألق
 
الصورة الرمزية Broken Angel
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك على الطرح القيم









رد مع اقتباس
قديم 2013-06-18, 09:19   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
عثمان سويسي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماشاء الله










رد مع اقتباس
قديم 2013-06-22, 13:05   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو زكريا 48
عضو محترف
 
الصورة الرمزية ابو زكريا 48
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-15, 01:29   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ب.علي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ب.علي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكِ أختي جوهر











رد مع اقتباس
قديم 2013-07-15, 16:16   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



بارك الله فيكم جميعا على المرور .

رمضانكم مبارك،تقبل الله منّا ومنكم صالح الأعمال.




مبطلات الصيام(المفطرات):يبطل الصوم –بوجه عام-بانتفاء شرط من شروطه ،أو اختلال ركن من أركانه،وأصول هذه المفطرات ثلاثة ذكرها الله في كتابه:" فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ"(1).
وقد أجمع العلماء على أنّه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم،والمشروب،والجماع،ثم اختلفوا من ذلك في مسائل منها ما هو مسكوت عنه ومنها ما هو منطوق به(2).
المبطلات قسمان:
أ:ما يبطل الصيام،ويوجب القضاء:
1،2:الأكل والشرب عامدا ذاكرا لصومه:فإن أكل وشرب ناسيا،فإنّه يتم صومه ولا قضاء عليه،لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" من نسي –وهو صائم- فأكل أو شرب،فليتم صومه،فإنّما أطعمه الله وسقاه"(3).
ويستوي في ذلك الفرض والنفل-لعموم الأدلة عند الجمهور،خلافا لمالك(4) فخص الحكم بصيام رمضان،وأما من نسي في غير رمضان فأكل وشرب فعليه القضاء عنده،والصحيح أنّه لا فرق.
والأكل هو:إدخال شيء إلى المعدة عن طريق الفم، وهو عام يشمل ما ينفع، وما يضر، وما لا نفع فيه ولا ضرر.
إذا أكل أو شرب أو جامع ظانّا غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر فظهر خلافه؟
لأهل العلم في هذه المسألة مذهبان:
الأول:أن عليه القضاء، وهو مذهب جمهور العلماء منهم الأئمة الأربعة(5) .
الثاني:أنّه لا قضاء عليه،وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد وداود وابن حزم وعزاه إلى جمهور السلف،وبه قال المزني من الشافعية،وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية(6) ،وهو الراجح لما يأتي:
1- لقوله تعالى:" وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ"(7).
2- وقوله تعالى:" رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا"(8).
3-حديث أسماء بنت أبي بكر قالت:"أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس"قيل لهشام "الراوي عن أمّه فاطمة عن أسماء":فأمروا بالقضاء؟ قال: لابدَّ من قضاء،وقال معمر:سمعت هشاما يقول:"لا أدري أقضوا أم لا"(9).
فحديث أسماء لا يحفظ فيه إثبات القضاء ولا نفيه، وأمّا كلام هشام فقاله برأيه، ويدل عليه سؤال معمر له.
فتحصلّ أنهم لم يؤمروا بالقضاء،ولوكان عليهم قضاء لحفظ،فلّما لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل براءة الذمة،وعدم القضاء.
4-قوله تعالى:" وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ"(10).قد علّق الإمساك على تبين طلوع الفجر لا على مجرد طلوعه.
5-أن الجاهل معذور،ففي حديث عدي بن حاتم قال:"لما نزلت :" حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ" عمدت إلى عقال أسود ،وإلى عقال أبيض،فجعلتهما تحت وسادتي،فجعلت أنظر في الليل،فلا يستبين لي،فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك،فقال:"إنّما سواد الليل والنهار"(11) ولم يأمره بالقضاء،لأنه جاهل ولم يقصد مخالفة الله ورسوله،بل رأى أن هذا حكم الله ورسوله فعذر.(12).
وهذا القول هو الأصح لموافقته الدليل، على أن يراعي الآتي:
1-من أفطر قبل أن تغرب الشمس ثم تبين أنّها لم تغرب، فيجب عليه الإمساك، لأنّه أفطر على سبب، ثم تبين عدمه.
2-هذا إذا غلب على ظنه غروب الشمس أو طلوع الفجر،أمّا إذا كان شاكّا لم يغلب عليه ظنه:فإن أكل شاكّا في طلوع الفجر صحّ صومه لأن الأصل بقاء الليل حتى يتيقن الفجر أو يغلب على ظنّه،وإن أكل شاكّا غروب الشمس،لم يصح صومه،لأن الأصل بقاء النّهار،فلا يجوز أن يأكل مع الشك،وعليه القضاء ما لم يعلم أنّه أكل بعد الغروب فلا قضاء حينئذ،والله أعلم.
تعمّد الأكل والشرب يوجب القضاء فقط(13)، وبهذا قال الشافعي وأحمد-في المشهور عنه- وأهل الظاهر،وكثير من أهل العلم،لعدم ورود نص يوجب الكفارة إلاّ في الجماع-كما سيأتي-فيقتصر عليه ولا يعدى به إلى غيره لعظم هتك حرمة الشهر،لإمكانه أن يصبر عنه إلى الليل بخلاف ما اعتاده من الأكل والشرب،ولأن الحاجة إلى الزجر عنه أمسّ والحكم في التعدي به آكد.
بينما ذهب مالك وأبو حنيفة وإسحاق وطائفة إلى أن تعمد الأكل والشرب يوجب القضاء والكفارة قياسا على الجماع لاشتراكهما في انتهاك حرمة الصوم.
والأول أصح لعدم النص،والأصل أن الكفارات لا يقاس عليها.والله أعلم.
3-تعمد القيء:فإن غلبه القيء وخرج بنفسه،فلا قضاء عليه ولا كفارة،بلا خلاف،لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من ذرعه القيء فليس عليه قضاء،ومن استقاء عمدا فليقض"(14).
4،5: الحيض والنفاس:من حاضت أو نفست ولو في اللحظة الأخيرة من النّهار،فسد صومها،وعليها قضاء هذا اليوم،بإجماع العلماء.
6-تعمّد الاستمناء: وهو تعمد إخراج المني بما دون الجماع، كالاستمناء باليد أو المباشرة أو نحو ذلك بقصد إخراجه بشهوة،فإن أنزل من ذلك متعمدا ذاكرا لصيامه فسد صومه ولزمه القضاء عند الجمهور(15).
وذهب ابن حزم إلى أنّه إن استمنى-بغير جماع-لم يفسد صومه وإن تعمّد،قال:"ولم يأت بذلك نص ولاإجماع ولا قول صاحب ولا قياس"(16).
قلت: ومذهب الجمهور أرجح،ويستدل له بقول الله تعالى في الحديث القدسي في شأن الصائم:"يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي"(17). والاستمناء شهوة وكذا خروج المني،ومما يؤكد أن المني يطلق عليه (شهوة) قوله صلى الله عليه وسلم:"وفي بضع أحدكم صدقة" قالوا:يا رسول الله،يأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟فقال:"أرأيتم لو وضعها في الحرام"....الحديث(18) فالذي يوضع هو المني وقد سماه شهوة .
أما إذا تفكر أو نظر فأنزل،ولم يتعمد بتفكره أو نظره إلى امرأته ونحو ذلك إنزال المني،لم يفسد صومه.
7-نية الإفطار(19):فإن نوى- وهو صائم- إبطال صومه،وعزم على الإفطار جازما متعمدا ذاكرا أنّه في صوم،بطل صومه،وإن لم يأكل أو يشرب لأن "لكل امرئ مانوى" ولأن الشروع في الصوم لا يستدعي فعلا سوى نيّة الصوم،فكذلك الخروج لا يستدعي فعلا سوى النّية،ولأن النّية شرط أداء الصوم،وقد أبدله بضده،وبدون الشرط لا تتأدّى العبادة.
وهذا مذهب الشافعي وظاهر مذهب أحمد وأبي ثور والظاهرية وأصحاب الرأي قالوا:إن عاد فنوى قبل انتصاف النّهار أجزأ،بناء على أصلهم أنّه تصح النيّة من النّهار.
8-الرّدّة عن الإسلام(20) : لا نعلم بين أهل العلم خلافا في أن من ارتد عن الإسلام في أثناء الصوم أنّه يفسد صومه،وعليه القضاء إذا عاد إلى الإسلام،سواء أسلم أثناءاليوم أو بعد انقضائه،لقوله تعالى:"لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبِطَنَّ عَمَلُكَ"(21).


(1): سورة البقرة:187
(2): انظر"بداية المجتهد"(1/431-العلمية).
(3): صحيح:أخرجه البخاري(1923)، ومسلم(1155).
(4): "المغنى" (3/50)، و"روضة الطالبين"(2/356)، و"القوانين الفقهية" (ص83).
(5): "البحر الرائق"(2/292)،و"المنتقى" للباجي ،و"مغنى المحتاج"(1/432)،و"الشرح الكبير" (2/31)،و"المغنى"(3/354).
(6): "المحلى(6/220،229)،و"المجموع"(6/311)،و"مجموع الفتاوى" (25/231).
(7): سورة الأحزاب:05
(8): سورة البقرة:286.
(9): صحيح أخرجه البخاري(1959).
(10): سورة البقرة:187
(11) :صحيح أخرجه البخاري(4509)،ومسلم (1090)
(12): "الشرح الممتع"(6/403).
(13): "شرح فتح القدير"(2/70)، و"المدونة"(1/219)، و"المجموع" (6/329)، و"المغنى" (3/130)،و"المحلى"(6/185).
(14): صححه الألباني:أخرجه أبو داود(2380)،والترمذي(716)،وابن ماجة (1676)،وأحمد (2/468) وغيرهم،وأعله البخاري وأحمد كما في "نصب الراية"(2/448)،وصححه الألباني في "الإرواء"(923)،و"صحيح الجامع" (6243).
(15): "الدار المختار" (2/104)،و"القوانين الفقهية"(18)،و"روضةالطالبين"(2/361)،و"الأم"(2/86)،و"المغنى" (3/48)،و"كشاف القناع"(2/352).
(16): :"المحلى"(6/203-205).
(17) :صحيح أخرجه البخاري (1984)،ومسلم (1151) عن أبي هريرة.
(18):صحيح : أخرجه مسلم (1006) عن أبي ذر.
(19): "الحلى" (6/175)، و"المجموع(6/314)، و"المغنى"(3/25)،و "المبسوط" (3/87).
(20): "المغنى"(3/25)،و"كشاف القناع"(2/309).
(21): سورة الزمر:65.










رد مع اقتباس
قديم 2013-07-16, 04:32   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
اياد27
عضو محترف
 
الصورة الرمزية اياد27
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم و تقبل صيامكم و قيامكم بمزيد من الأجر و الثواب و المغفرة،،،









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الصيام, كتاب


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:48

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc