كتاب النكاح،والطلاق والعدة... - الصفحة 6 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كتاب النكاح،والطلاق والعدة...

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-08-04, 19:06   رقم المشاركة : 76
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



س:هل يجوز للمعتدة من وفاة أن تخرج لعملها أثناء العِدّة أم لا؟ مع العلم أنّ المتوفى عنها زوجها ليس لها مَن يعولها وليس لها مدخول من غير عملها؟

ج:الأصل في المعتدة من وفاة أن لا تخرج من بيت زوجها، ولا تبيت خارج البيت، وقال الفقهاء في ذلك: لا يجوز أن تخرج لا للتّهنئة ولا للتّعزية غير أنّ هذه السيدة أم لأطفال صغار إن تركت عملها جاعوا وضاعوا، فهي مضطرة للخروج، فنقول لها: اخرجي لعملك غير متبرجة ولا متعطرة ولا مرتدية لباسًا جميلاً جديدًا جذّابًا ولافتًا للانتباه، ولكن يجب عليك الرجوع إلى بيتك قبل اللّيل، فلا تبيتي خارج بيتك الزوجية، وهذا حتّى تنقضي أيّام العدّة وهي أربعة أشهر وعشرًا، أمّا اللباس الأسود فإنّه لم يرد ذلك لا في سورة البقرة في الآية 234 في القرآن ولا في السُنّة، إنّما هو من عادات أغلبها غريبة عن المسلمين. إذ ليس في الإسلام لون لباس يدل على الحزن، ولون يدل على الفرح. أمّا صلاة التّراويح، إذا كان المسجد قريبًا، وكانت المرأة تصلّيها عندما كان زوجها حيًا فلا بأس من ذلك، وإن كان الأحوط أن تصلّي في بيتها، فتتنقّل بما تقدر عليه، وبما تحفظ من القرآن وهو يهدي السّبيل.











 


رد مع اقتباس
قديم 2013-08-05, 07:29   رقم المشاركة : 77
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي





س:شخص لا ينفق على زوجته ولا على أولاده، فما هو جزاؤه عند الله؟
ج:يجب على الزوج أن يُنفق على زوجته وعلى أولاده وعلى والديه إن كانا فقيرين، وأفضل الصدقة ما ينفقه الرجل على أهله، قال تعالى آمرًا الأزواج أن يُنفقوا على زوجاتهم: "لِيُنْفِقْ ذُوا سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا أَتَاهُ اللهُ لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ مَا أَتَاهَا" الطلاق: 7، وقال أيضًا: "قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ" الأحزاب: 50.وروى جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم خطب النّاس فقال ''اتّقوا الله في النساء، فإنّهنّ عَوَانٌ عندكم أخذتموهنّ بأمانة الله واستحللتُم فروجهنّ بكلمة الله ولهنّ عليكم رزقهنّ وكسوتهنّ بالمعروف'' (1). وقد اتّفق أهل العلم على وجوب إنفاق الأزواج على زوجاتهم. كما يجب على الزّوج أن يُنفق على زوجته الّتي خرجت للعمل بإذنه ورضاه ولا تسقط نفقته عليها بعملها، فمسؤولية الزوج في أهله عظيمة جدًا، فقد استرعاه الله عليهم وسيسأله يوم القيامة عمّا أدّاه وعمّا ترك وقصّر فيه.
قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ''كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن رعيته، فالزّوج راع عن أسرته وهو مسؤول عن رعيته...''(2) ، أو كما قال.

(1):رواه مسلم (1218).
(2): رواه البخاري(2554) ومسلم(1829).














رد مع اقتباس
قديم 2013-08-11, 11:31   رقم المشاركة : 78
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


س: ما حكم ظهور المرأة أمام إخوة زوجها بغير حجاب؟
ج:إخوة الزوج ليسوا من محارم المرأة،لذا فإنّه يجب أن تسترالمرأة جميع بدنها إلاّ الوجه والكفين أمامهم،وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"الحمو الموت" أي إخوة الزوج كالموت في خوف النّاس منه والفرار من لقائه،والواقع يشهد بصدق النبي صلى الله عليه وسلم،فكم من أسر تشتتت وتفرقت بسبب الطلاق الذي كان نتيجة المخالطة غير المحدودة بين الزوجة وإخوة زوجها،حتى زوصل الحد إلى الفاحشة بينهم،فلا بدّ من الإحترام والتقدير المتبادل بين الزوجة وإخوة وأقارب زوجها،ولابدّ من ستر زينة المرأة عنهم،حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه،وليعلم أنّه بالكلام الطيب والعمل الصالح يحترم المرء، لا بكشف العورات وارتكاب المحرمات، فقد وصل الأمر ببعض الزوجات إلى اعتبار إخوة زوجها إخوة لها تلمسهم ويلمسونها ويرون منها مواضع زينتها،وهذا كلّه مخالف للشرع،فلها أن تقوم بخدمتهم وأن لا يسمعوا منها كلاما غليظا ولكن باحترام اللباس الشرعي وعدم الخلوة، وغيرها من المناهي الشرعية.













رد مع اقتباس
قديم 2013-08-12, 14:47   رقم المشاركة : 79
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي





س: امرأة توفي زوجها وهي كبيرة في السن فقيل لها إنّه لا عدة عليها لكبر سنّها،وإن كان غير صحيح فمتى تبدأ عدتها بوفاته أم بدفنه وهل يجوز لها الخروج من البيت أثناء العدة؟
ج:عدّة المتوفى عنها زوجها ذكرها الله تعالى في كتابه بقوله:"والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234، وهي عامة في كلّ امرأة مات عنها زوجها، ولو كانت تبلغ من العمر مائة سنة، ذلك لأنّ فضل الزوج على زوجته عظيم، وحقّه كبير، ومن الوفاء لذلك الفضل والاعتراف بالجميل أن تحد الزوجة تلك المدة، قال صلّى الله عليه وسلّم: ''لا يحلّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على رجل أكثر من ثلاثة أيّام، إلاّ على زوج أربعة أشهر وعشرًا'' (1)
والحِداد هو تجنّب المرأة كلّ ما يدعو إلى جِماع، أو يرغّب في النّظر إليها مثل الطيب والتكحّل والحلي، وكذا كلّ ثياب الزينة الّتي يُعد لبسها تجمّلاً وتزيّنًا.
كما يجب عليها أن تبقى في البيت الّذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، قال تعالى:"والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234، فقوله "فإذا بلغنَ أجلهنّ"يدل على أنّهنّ قبل ذلك الزمن ممنوعات ممّا رُخّص لهنّ فيه بعده.
أمّا عن التزام لبس السواد للمتوفّى عنها زوجها أو لأهله فهذا باطل أيضًا، ولا أصل له في الكتاب ولا في السُنّة. وعدّتها تبدأ من اليوم الّذي مات فيه لا من اليوم الّذي دُفن فيه، لأنّ العبرة بالوفاة لا بالدفن، قال تعالى:"والَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا"البقرة:234، فقوله سبحانه وتعالى "يُتوفّوْن" دليل على ذلك. كما لا يجوز للمرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تخرج من البيت الّذي مات فيه إلاّ للضرورة، كالذهاب إلى الطبيب، وكإمضاء ورقة ضرورية، أمّا الشراء والخروج لقضاء الضروري من حوائجها فتخرج له ولا حرج غير أنّ الخروج من أجل النزهة والترويح عن النّفس فغير جائز ومخالف للشّرع. حيث أمر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم المرأة المتوفّى عنها زوجها بلزوم البيت وعدم المبيت في بيت غيره، ومن الخطأ أن تذهب المعتدّة من الوفاة لزيارة أقاربها وأحبابها، وربّما المكوث عندهم أيّامًا وليالي، بل لا بُدّ أن لا يدركها مغرب أيّ يوم من تلك الأيام إلاّ وهي في بيتها. وخروج المرأة إلى المقبرة لزيارة قبر زوجها مدة أربعين يومًا أو طيلة أيّام العدّة لا يجوز، ولها أن تزوره مرّة أو مرّتين تدعو وتستغفر له وتتّعظ وتذكر الموت والآخرة.


(1):أخرجه البخاري(1280) ومسلم(1486).











رد مع اقتباس
قديم 2013-09-10, 23:25   رقم المشاركة : 80
معلومات العضو
ب.علي
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية ب.علي
 

 

 
الأوسمة
وسام الوفاء 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكِ أختي جوهر









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-17, 02:00   رقم المشاركة : 81
معلومات العضو
brahim_so
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك









رد مع اقتباس
قديم 2013-09-17, 20:59   رقم المشاركة : 82
معلومات العضو
abde1990
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية abde1990
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على الموضوع









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
النكاح،والطلاق, والعدة..., كناب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:58

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc