الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م) - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م)

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2010-05-20, 10:19   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
yacine414
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










B10 الشركة ذات المسؤولية المحدودة(ش.ذ.م.م)

مقدمة
عرفت هذه الشركة في التشريع الألماني سنة 1892 ونقلها عنه المشرع الفرنسي سنة 1925 كما نص عليها قانون الشركات الفرنسي الصادر سنة 1966م واستمد هذا النوع من الشركات المشرع المصري سنة 1954 , كما نص عليها المشرع الجزائري في القانون التجاري الصادر سنة 1975م من المواد 564 الى 591 ق.تجاري. وحسب نص المادة 564 تجاري جزائري في فقرتها الأولى( تؤسس الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص واحد أو عدة أشخاص لا يتحملون الخسائر الا في حدود ما قدموه من حصص ).وحسب الفقرة الثانية من نفس المادة التي تنص ( إذا كانت الشركة ذات المسؤولية المحدودة طبقا للفقرة السابقة لا تضم إلا شخصا واحدا كشريك وحيد تسمى هذه الشركة مؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة).
وطبقا لنص المادة 564 الفقرة الثالثة (إن الشريك الوحيد يمارس في إدارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة –ذات الشخص الوحيد- السلطات التي تمارسها جمعية الشركاء وهي السلطات المقررة بمقتضى أحكام الفصل الثاني من الكتاب الخامس.) وحسب نص المادة 566 ق ت ج فلقد حدد راس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة ب 100.000 دج على الأقل.يقسم الى حصص ذات قيمة اسمية متساوية القيمة على ان لا تقل قيمة الحصة الواحدة على 1000دج ومن باب الإشارة فان هذه القيم قبل تعديل سنة 1993 بموجب الأمر 93/08 كان لا يقل رأس المال الشركة ذات المسؤولية المحدودة عن 30000دج وقيمة الحصة الاسمية المتساوية 100دج ومن مميزات الشركة ذات المسؤولية المحدودة أنها تجمع بعض خصائص شركات الأشخاص وبعض خصائص شركات الأموال مما يجعل البعض يطلق عليها الشركة ذات الخصائص المختلطة ولقد لاقت هذه الشركة إقبال كبير من المستثمرين لما تتميز به من تحديد في المسؤولية .لكونها تحدد مسؤولية الشريك بقدر حصته في رأس المال وعدم حلها بمجرد وفاة أو انسحاب احد الشركاء أو الإفلاس أو الحجز عليه إلا إذا نص العقد التأسيسي للشركة على ذلك. وكما سبق الذكر بان ش.ذ.م.م تتكون كغيرها من الشركات من الأركان الموضوعية العامة والأركان الموضوعية الخاصة والأركان الشكلية. ولا بد أن يقل عدد الشركاء فيها عن اثنين وان لا يزيد فيها عن عشرين شريكا وإلا وجب تحولها إلى شركة مساهمة في مدة سنة , ويجوز للشركة في حالة زيادة عدد الشركاء بسبب الانتقال عن طريق الإرث لحصة الشريك الأصلي ان توقف استعمال الحقوق المتعلقة بها إلى أن يختار الورثة من بينهم من يعتبر ملكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة.
كما يجب ان يكون الاكتتاب بجميع الحصص من طرف الشركاء وان تدفع قيمتها سواء كانت حصة نقدية أو عينية بشرط أن تكون عمل. وتقويم هذه الحصص بالنقد كذلك يضمن الشركاء في ش.ذ.م.م قيمة الحصص العينية لمدة 5 سنوات وذلك قصد حماية المتعاملين مع الشركة من مغبة الوقوع في التعامل مع شركات وهمية أو حصص لا تتضمن القيمة الحقيقية مما يؤثر في شيء مهم وهو ضمان الشركة حيث أن العبرة بقيمة الحصة تكون وقت تقديمها لابعد أن تطرأ عليها زيادة أو نقصان كما أن هذه الحصص تقدم وقت تأسيس الشركة أي في المرحلة التي يصبح فيها الشخص شريكا وما هو متفق عليه أن ش.ذ.م.م هي شركة ذات خصائص مختلطة أي أنها تجمع بين شركات الأموال وشركات الأشخاص لكنها في التشريع الجزائري تقترب من شركات الأموال.
المبحث الأول :خصائص الشركة ذات المسؤلية المحدودة
تتميز الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمجموعة من الخصائص نذكر منها على الأتي:
المطلب الاول: الأوضاع القانونية للشركاء( الصفة.الحصص. التنازل)
وتتمثل الأوضاع القانونية للشركاء في خصائص الشركة ذات المسؤولية المحدودة المتعلقة بالشركاء وهي كمايلي:
الفرع الأول: عدم اكتساب الشريك صفة التاجر
يترتب على المسؤولية المحدودة للشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عدم اكتسابهم صفة التاجر ونقصد بالمسؤولية المحدودة في هذه الحالة ان الشركاء مسؤولون تجاه ديون الشركة مسؤولية شخصية وتضامنية كما هو الحال في شركات الأشخاص بل مسؤولون فقط في حدود حصصهم في رأس مال الشركة ولذلك فالمتفق عليه لا يلزم الشريك تمتعه بالأهلية ولا يلزم بالتزامات التاجر.
الفرع الثاني: تكون حصص الشركاء اسمية
يجب ان تكون حصص الأشخاص اسمية ولا يمكن ان تكون ممثلة في سندات قابلة للتداول، ولقد قصد المشرع من هذا الحضر هو احتفاظ الشركة ذات المسؤولية بالطابع الشخصي وعدم إدخال شركاء جدد لا تربطهم بمؤسس الشركة أية رابطة.
وحصص الشركاء غير قابلة للتقسيم ولكن في حالة الحصة المنقولة الى الورثة والذين يكون عددهم أكثر من وارث فهنا جاز للشركة ان توقف هذه الحقوق المستعملة الى حين ان يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا بالحصة في مواجهة الشركة .
الفرع الثالث :جواز التنازل عن حصة الشريك
إن صعوبة انتقال الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا يصل الى درجة المنع هذا التنازل وذلك بالنظر إلى المسؤولية المحدودة للشريك فإذا لم يتفق الشركاء على منع الشريك من التنازل فان المشرع الجزائري يجيز للشريك في هذه الشركة التنازل عن حصته للغير بقيود وشروط معينة للحفاظ على الطابع الشخصي فيجوز أن يتنازل الشريك عن حصته سواء لغيره من الشركاء أو لشخص أجنبي ولا يمكن إثبات إحالة الحصص إلا بعقد رسمي كما أنه لا يجوز إحالة حصص الشركاء إلى الأشخاص الأجانب عن الشركة إلا بموافقة أغلبية الشركاء التي تمثل ثلاثة أرباع رأس مال الشركة على الأقل وللحصص قابلية الانتقال عن طريق الإرث كما انه يمكن إحالتها بكل حرية بين الأزواج والأصول والفروع، غير انه يمكن أن يشترط في القانون الأساسي انه لا يجوز أن يصبح الزوج أو احد الورثة أو الأصل أو الفرع شريكا إلا بعد قبوله ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 570قانون تجاري .
وإذا تم التنازل فانه يترتب عليه انتقال الحقوق والالتزامات المتعلقة بالحصة المتنازل عنها للمتنازل إليه ولما كان من شان حق الشريك في التنازل عن حصته للغير احتمال الأضرار بقيمة الشركاء فان المشرع يلزم الشريك التنازل بإخطار الشركاء بواسطة مديري الشركة بعزمه على التنازل وشروط العرض المقدم له ويعتبر قبول الإحالة مكتسبا إذا لم تعلم الشركة بقرارها في اجل ثلاثة أشهر اعتبارا من آخر تعديل منصوص عليه فإذا امتنعت الشركة عن قبول الإحالة يتحتم على الشركاء في اجل ثلاثة أشهر اعتبارا من الامتناع أن يشتروا أو يعملوا على شراء الحصص بالثمن الذي يقدره خبير معتمد بأمر من رئيس المحكمة بناءا على طلب الأطراف وإما عند عدم حصول الاتفاق فيما يبينهم بأمر من رئيس المحكمة بناءا على طلب الطرف الذي يعينه التعجيل .ويمكن بطلب من المدير تمديد الأجل مرة واحدة بقرار قضائي دون أن يتجاوز هذا التمديد ستة أشهر .
ويعتبر كل شرط مخالف لهذه المادة كأن لم يكن، كما يجوز أيضا للشركة برضاء الشريك المحيل أن تقرر في نفس الأجل تخفيض رأس مالها بمبلغ قيمة الحصص هذا الشريك وشرائها من جديد ويمكن أن تمنح الشركة بأمر من القضاء أجلا للدفع لا يتجاوز سنة واحدة بعد الأداء بما يبرر ذلك وعند انقضاء الأجل إذا لم يحصل أي حل من الحلول المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين يجوز للشريك أن يحقق الإحالة المقررة أولا.
المطلب الثاني :عنوان الشركة ومدتها .
يتميز كل من عنوان الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومدتها عن باقي الشركات وسنوضح ذلك فيما يلي :
الفرع الأول:عنوان الشركة
للشركة ذات مسؤولية المحدودة عنوان تجاري يستمد من اسم شريك أو أكثر من الشركاء ويجوز أن تتخذ الشركة تسمية مبتكرة لجذب العملاء .
ويظهر لنا أن السماح لهذه الشركة باتجاه عنوان تجاري يحمل اسم الشريك أو أكثر أمر يترتب عليه إثارة اللبس حول طبيعة المسؤولية للشركاء فيها.
كما يجب ذكر عبارة ذات مسؤولية محدودة بحروف بارزة ومقروءة أو اسمها المختصر (ش.ذ.م.م)مع بيان مركز الشركة وبيان رأس مالها على جميع العقود التي تبرمها و السندات الصادرة منها والمعدة للغير.
وفي ما يخص بيان مركز الشركة ورأس مالها فان المادة 564 من القانون التجاري تنص على أن يكون عقد تأسيس الشركة صحيحا ويتضمن عدة بيانات منها عنوان الشركة بذكر عبارة ذات المسؤولية المحدودة وبيان رأس مال الشركة على مطبوعات الشركة كما سبق الذكر والحكمة من ذلك هي حماية الغير الذي يجهل التعامل مع شركة محدودة المسؤولية ونتيجة عدم كتابة ما يفيد ذلك في العنوان فانه يرتب مسؤولية تتعلق بالنظام العام حيث لا يجوز الاتفاق على الإعفاء منها.
الفرع الثاني: مدة الشركة
نص القانون التجاري الجزائري على حياة الشركة ذات المسؤولية المحدودة والمقدرة ب 99 سنة وبعد فوات هذه المدة تحل الشركة بقوة القانون وإذا اتفق في عقد الشركة على مدة أطول من المدة المحددة قانونا تخفض هذه الأخيرة إلى 99 سنة إذا اتفق على مدة اقل من 99 سنة يمكن ان تمدد هذه المدة بنفس إجراءات التخفيض المقررة لتعديل عقد الشركة .
المطلب الثالث: استمرار الشركة من رغم وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو صدور قرار بالحجز عليه:
إن مسالة استمرار الشركة بعد وفاة احد الشركاء أو إفلاسه أو صدور قرار بالحجز عليه تختلف حسب نوع الشركة ولذلك سوف نوضح هذه العناصر على النحو التالي:
الفرع الأول: وفاة الشريك
لا يترتب عن وفاة الشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حل الشركة، بل ينتقل نصيبه إلى الورثة كما يمكن إحالتها بكل حرية بين الزوجين والأصول والفروع.
ويشترط أن لا يترتب على ذلك تجاوز الحد الأقصى للشركاء وهو 20 شريك المنصوص عليه قانونا حيث يمكن للشركة أن توقف هذه الحقوق المستعملة للوارث إلى أن يختار الورثة من بينهم من يعتبر مالكا منفردا للحصة في مواجهة الشركة ولا يكون لهذا الانتقال من اثر بالنسبة للشركة او الغير الا من تاريخ القيد.
الفرع الثاني: إفلاس الشريك أو صدور قرار بالحجز عليه
لا تنقضي الشركة ذات المسؤولية المحدودة بإفلاس أو إعسار احد الشركاء أو صدور حكم بالحجز عليه لفقدان الأهلية أو نقصانها،أي أن إذا كان الشريك تاجرا قبل دخوله الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو اكتسب هذه الصفة بعد دخوله بمناسبة احترافه تجارة فردية وصدور حكم بشهر إفلاسه فان ذلك لا يؤثر على انقضاء الشركة.
كما يمكن اعتبار هذه الخصائص التي تتمثل في استمرار الشركة رغم وفاة الشريك أو إفلاسه أو إعساره أو صدور حكم بالحجز عليه هي خصائص تقرب الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شركات الأموال على خلاف شركات الأشخاص.
المبحث الثاني: ادارة الشركة ذات المسؤولية المحدودة
يدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة مديرا أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين، وقد يكون المدير شريكا أو أجنبيا عن الشركة ويتم تعيينه بالعقد التأسيسي للشركة أو بموجب عقد لا حق وهذا حسب نص المادة 576 من القانون التجاري الجزائري.كما يقوم المدير بعمله مقابل أجرا أو بدون اجر , ويجب أن تتوافر لدى المدير أهلية مباشرة التجارة ورغم انه لا يكتسب صفة التاجر سواء كان شريكا أو غير شريك.
المطلب الأول: سلطات المدير ومسؤولياته
في معظم الأحيان يعين الشركاء في عقد تأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة سلطة المدير في العلاقات بين الشركاء وإذا سكت العقد عن ذلك وجب الرجوع إلى نصوص القانون التجاري الجزائري في حكم المادة 554 المادة 577 منه.
حيث تنص المادة 554 من القانون التجاري (يجوز للمدير في العلاقات بين الشركاء وعند عدم تحديد سلطاته في القانون الأساسي أن يقوم بكافة أعمال الإدارة لصالح الشركة , وعند تعدد المديرين يتمتع كل واحد منهم منفردا بالسلطات المنصوص عليها في الفقرة المتقدمة ويحق لكل واحد منهم ان يعارض في كل عملية قبل إبرامها).
إذن فللمدير اتخاذ ما يشاء من قرارات وإجراءات تدخل في اختصاصاته طالما كانت هذه الإجراءات ذات منفعة للشركة، وهذا من دون الإخلال بالسلطات التي يمنحها القانون صراحة للشركاء فالمدير يقوم بإجراءات كافة التصرفات من بيع أو إجراء القروض لصالح الشركة كما ان المدير يمثل الشركة أمام القضاء باعتبار أن الشركة شخص معنوي يتمتع بالشخصية القانونية التي تكسبه الذمة المالية وأهلية التقاضي.
وبالنسبة للعلاقات مع الغير يتمتع المدير بسلطات واسعة للتصرف في جميع الظروف باسم الشركة ذات المسؤولية المحدودة ولحسابها مع أن هذا يتم دون إخلال بالسلطات الممنوحة للشركاء قانونا كما أن الشركة نفسها ملزمة بتصرفات المدير التي لم يدخل في نطاق موضوع الشركة مالم يثبت أن الغير كان عالما أن التصرف يتجاوز ذلك الموضوع أو (انه لم يخف عليه) ذلك نظرا للظروف وذلك بقطع النظر على أن نشر القانون الأساسي كاف وحده لتكوين ذلك الإثبات.
- لا احتجاج تجاه الغير بالشروط التي يتضمنها القانون الأساسي والمحددة لسلطات المدير الناتجة عن هذه المادة.
هذا ويرأس المدير الجمعية العامة للشركة ويجب ان يثبت كل مداولات جمعية الشركاء بمحاضر.
كما يكون المديرون مسؤولون بمقتضى قواعد القانون منفردين أو بالتضامن حسب الأحوال تجاه الشركة او الغير سواء عن مخالفات أحكام هذا القانون أو عن مخالفة القانون الأساسي أو الأخطاء التي يرتكبونها في قيامهم بإعمال إدارتهم وعلاوة على ما تقدم يجوز للمحكمة في حالة الإفلاس وبطلب من وكيل التفليسة حمل الديون على كاهل المديرين سواء كانوا شركاء او لم يكونوا كذلك وعلى المديرين المتورطين في هذه الحالة ان يقيموا الدليل على أنهم بذلوا في الإدارة ما يبذله الوكيل المأجور من النشاط والحرص لإزالة المسؤولية على عاتقهم
وما هوجدير الذكر انه يمكن عزل المدير بقرار من الشركاء الممثلين لأكثر من نصف رأس المال ويعتبر كل شرط يخالف ذلك كان لم يكن وإذا كان قرار العزل بالنسبة للمدير قرارا من دون سبب مشروع أي انه قرارا تعسفي فيكون هذا القرار موجب التعويض للضرر اللاحق وذلك بقوة القانون كما يجوز أيضا عزل المدير من طرف المحاكم لسبب قانوني بناءا على طلب شريك وهذا النوع من العزل لا يوجب التعويض.
المطلب الثاني: قرارات الشركاء وحقوقهم:
يمكن لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يصدر قرارات مع باقي الشركاء كما له حقوق وهي كالأتي:
الفرع الاول: قرارات الشركاء
تصدر قرارات الشركاء في جمعيات يعقدونها وهي الجمعيات العامة العادية او الجمعيات غير العادية, ويجوز أن تتخذ القرارات كلها أو بعضها باستشارات كتابية وينص على ذلك في العقد التأسيسي للشركة ويتم استدعاء الشركاء للجمعية العامة على الأقل ويتم عرض التقرير الصادر عن المدير أو المديرين أمام الجمعية العامة ويتضمن التقرير: إجراءات الجرد وحساب الاستغلال العام وحساب الأرباح والخسائر والميزانية وعلى جمعية الشركاء المصادقة عليها في اجل 06 أشهر اعتبارا من قفل السنة المالية.
كما يتم عقد الجمعية العامة بناءا على طلب الشريك او عدة شركاء يملكون على الأقل الربع من رأس المال ويجوز أيضا لكل شريك أن يطلب من القضاء تعيين وكيل يكلف باستدعاء الشركاء للجمعية العامة وتحديد جدول الأعمال.
وتتخذ القرارات في الجمعيات او خلال الاستشارات الكتابية من شريك أو من أكثر ممن يملكون أكثر من نصف المال الشركة.وإذا لم تحصل هذه الأغلبية في المداولة الأولى وجب دعوة الشركاء أو استشارتهم مرة ثانية حسب الأحوال وتصدر القرارات بأغلبية الأصوات مهما كان مقدار جزء رأس المال الممثل وهنا يمكن أن تميز بين اتخاذ القرارات المداولة الأولى تكون حسب نسبته في رأس المال وهذه خاصية من خصائص شركات الأموال أما في الحالة الثانية فيكون اتخاذ القرار حسب الأغلبية في الأصوات دون النظر إلى نسبة رأس المال مالم ينص القانون الأساسي على خلاف ذلك.
الفرع الثاني : حقوق الشركاء
كما تنص المادة 581 من القانون التجاري الجزائري: يجوز لكل شريك ان يشارك في القرارات وله عدد من الأصوات يعادل عدد الحصص التي يملكها في الشركة, ومن خلال نص هذه المادة نستشف الامتيازات والحقوق المخولة قانونا لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة إلا انه جاء في تفسير نص المادة رقم 585 قانونا التجاري الجزائري حقوق الشريك بصفة مفصلة ويظهر أول هذه الحقوق في ان يحصل الشريك في أي وقت في مركز الشركة على نسخة مطابقة للأصل من القانون الأساسي للشركة الساري المفعول يوم الطلب . ويتعين على الشركة ان تلحق بهذه الوثيقة قائمة المديرين وعند الاقتضاء قائمة مندوبي الحسابات القائمين بمهامه.ولا يسوغ لها مقابل هذا التسليم ان تطلب مبلغا زائدا عن المبلغ المحدد بموجب النظام الساري المفعول.كذلك يحق للشريك وفي أي وقت كان بمقر الشركة الحصول على الوثائق التالية: حساب الاستغلال العام وحساب الخسائر والأرباح والميزانيات والجرد والتقارير المعروفة على الجمعيات العامة ومحاضر هذه الجمعيات الخاصة بالسنين الثلاثة الأخيرة.ماعدا ما يخص الجرد الذي يستتبع حق الاطلاع عليه حق اخذ نسخة منه.ولهذا الغرض يسوغ للشريك أن يستعين بخبير معتمد .
أيضا يمكن للشريك الاطلاع او اخذ نسخة خلال هذه مدة 15 يوما السابقة لانعقاد كل جمعية من نص القرارات المعروضة وتقرير ادارة الشركة وكذلك عند الاقتضاء تقرير مندوب الحسابات.
ويمكن ان تعتبر كل الحقوق الممنوحة للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى جانب كونها حقوق مكتسبة حسب القانون فيمكن اعتبارها كذلك نوع من الرقابة الداخلية على الهيئات الادارية في الشركة.
المطلب الثالث: تكوين احتياطي قانوني:
لقد اوجب المشرع الجزائري على الشركة ذات المسؤولية المحدودة تكوين احتياطي قانوني مثلها مثل شركة المساهمة وكان يهدف المشرع من وراء ذلك تمكين هذه الشركة من مواجهة الظروف الغير عادية كان تكون هناك على سبيل المثال أزمات مالية كذلك حماية دائني الشركة ويكون ذلك بالحفاظ على تسديد ديونهم ودعم انتمائها نظرا لقيامها على المسؤولية المحدودة للشركاء.
وبناءا على ما سبق ذكره فان الشركة ذات المسؤولية المحدودة تقتطع نصف العشر أي نسبة 1/20 على الأقل من صافي أرباحها كل سنة تطرح منها الخسائر السابقة الذكر. ويعتبر هذا المال المقتطع مال احتياطي يدعى بالاحتياطي القانوني وذلك تحت بطلان كل مداولة مخالفة لذلك . ويصبح اقتطاع هذا الجزء غير إلزامي إذا بلغ الاحتياطي القانوني نسبة العشر من رأس مال الشركة.









 


قديم 2010-07-11, 17:53   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
startripo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

ماهي أدوات الرقابة على الشركة ذات المسؤولية المحدودة؟ و متى يكون تاشير محافظ الحسابات ضروري؟










قديم 2010-07-11, 17:56   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
startripo
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

هل من مجيب يزودنا بالجواب الشافي؟










قديم 2011-04-07, 10:50   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عائشة 81
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا جزيلا على الموضوع ،جزاكم الله خير الجزاء










قديم 2011-04-10, 19:57   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
zoubour
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية zoubour
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك.










قديم 2011-04-11, 22:09   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-04-28, 21:46   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
alhabeeb13
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










قديم 2011-04-29, 12:51   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
zeoual amel
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

و لماذا قد قصر المشرع الجزائري قيام شركة الرجل الواحد على الشركة ذات المسؤولية المحدودة
وحدها دون الشركات اﻷخرى
ارجوا المساعدة و جزاكم الله خيرا










قديم 2011-05-21, 13:09   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
sebki mounira
عضو جديد
 
إحصائية العضو










Hot News1

pkoi je ne peux pas imprimer cette page svp pourtant je me suis inscri










قديم 2011-05-21, 14:13   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
لقاء الجنة
عضو ماسي
 
الصورة الرمزية لقاء الجنة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-10-07, 16:52   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
larbone
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية larbone
 

 

 
إحصائية العضو










Hourse

بارك الله فيك أخي على الإفادة










 

الكلمات الدلالية (Tags)
المحدودة(ش.ذ.م.م), المسؤولية, الشركة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 01:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc