سلسلة مكانة الحج والعمرة - الصفحة 3 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سلسلة مكانة الحج والعمرة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-16, 16:40   رقم المشاركة : 31
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

لدي صديق يقول أن أهله سيضحون عنه

فهل إذا حج يجب عليه الأضحية مرة أخرى ؟


الجواب :

الحمد لله

الحاج لا تجب عليه الأضحية ، ولا يشرع له أن يذبحها في مكة ، وإنما الواجب والمشروع في حقه : الهدي .

فإن حج متمتعا أو قارنا ، وجب عليه الهدي ، وهو ذبيحة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية ؛ لأن دم التمتع والقران واجب ، ومن لم يجده صام عشرة أيام

ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلده ، كما قال تعالى : ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ )
البقرة/196.

وأما إن حج مفردا ، فلا يلزمه هدي ، وله أن يتطوع به ، فقد أهدى النبي صلى الله عليه وسلم في حجه مائة بدنة .

والمقصود أنه سواء ضحى عنه أهله أم لا
لا تستحب له الأضحية مادام سيحج .

ثانيا :

الحاج إن ترك أهله في بلده ، شرع له أن يترك لهم مالا ليضحوا .

فقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : كيف يجمع الإنسان بين الأضحية والحج ، وهل هذا مشروع ؟

فأجاب :

"الحاج لا يضحي ، وإنما يهدي هدياً ، ولهذا لم يضحِ النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وإنما أهدى ، ولكن لو فرض أن الحاج حج وحده وأهله في بلده فهنا يدع لأهله من الدراهم ما يشترون به أضحية ويضحون بها ، ويكون هو يهدي ، وهم يضحون ، لأن الأضاحي إنما تشرع في الأمصار ، أما في مكة فهو الهدي "

انتهى من "اللقاء الشهري".

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:42   رقم المشاركة : 32
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل الدعاء عند شرب ماء زمزم خاص بمن هو موجود بمكة ، سواء كان مقيما أو زائرا أو حاجا أو معتمرا ، أم أن الدعاء عند شربه هو عام يشمل جميع المسلمين في كل الأقطار

مع العلم أني سمعت فتوى للشيخ الألباني في " سلسلة الهدى والنور " يقول فيها بأنه يرى أن الدعاء عند شرب ماء زمزم خاص بمن هو موجود بمكة المكرمة

ولم يذكر رحمه الله دليلا في هذه المسألة .


الجواب :


الحمد لله


أولا :

البركة في ماء زمزم بركة أودعها الله عز وجل في الماء ذاته أينما كان ، وليست متعلقة فقط في مكان زمزم أو زمان شربه أيام الحج والعمرة ، فقد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم نفسها بقوله :
( إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ )

رواه مسلم (2473)

وفي رواية البزار والطبراني والبيهقي
وغيرهم زيادة : ( وشفاء سقم ):

انظر: " السنن الكبرى " (5/147).

وظاهر الأدلة ، إن شاء الله ، أن هذه البركة عامة لكل ماء زمزم ، سواء الموجود منه في مكة ، أو المحمول منه إلى غيرها من البلدان ، ولذلك نص غير واحد من أهل العلم على مشروعية نقل ماء زمزم خارج مكة ، وبقاء بركته وخاصيته حتى بعد نقله .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" وَمَنْ حَمَلَ شَيْئًا مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ جَاز فَقَدْ كَانَ السَّلَفُ يَحْمِلُونَهُ " .

وقال الصاوي المالكي رحمه الله :

" ( ونُدب نقله – يعني ماء زمزم – )
وخاصيته باقية خلافا لمن يزعم زوال خاصيته " انتهى.

" حاشية الصاوي على الشرح الصغير " (2/44)، ونحوه في " منح الجليل شرح مختصر خليل " (2/273)

وقال الشيخ علي الشبراملسي الشافعي رحمه الله :

" ( قوله : ماء زمزم لما شرب له )
هو شامل لمن شربه في غير محله " انتهى.

" حاشية نهاية المحتاج " (3/318).

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله في
" تحفة المحتاج " (4/144) :

" وأن ينقله إلى وطنه استشفاء وتبركا له ولغيره " انتهى.

وقال السخاوي رحمه الله :

" يذكر على بعض الألسنة أن فضيلته مادام في محله ، فإذا نقل يتغير . وهو شيء لا أصل له ؛ فقد كتب [ صلى الله عليه وسلم ] إلى سهيل بن عمرو : ( إن وصل كتابي ليلا : فلا تصبحن ، أو نهارا : فلا تمسين ، حتى تبعث إلي بماء زمزم ) .

وفيه أنه بعث له مزادتين وكان حينئذ بالمدينة قبل أن يفتح مكة .

وهو حديث حسن لشواهده ، وكذا كانت عائشة رضي الله عنها تحمل وتخبر أنه كان يفعله ، وأنه كان يحمله في الأداوي والقرب ، فيصب منه على المرضى ويسقيهم ، وكان ابن عباس إذا نزل به ضيف أتحفه بماء زمزم . وسئل عطاء عن حمله فقال قد حمله النبي والحسن والحسين رضي الله عنهما .

وتكلمت على هذا في الأمالي . " انتهى .

المقاصد الحسنة ، للسخاوي (1/569) .

بل قال الملا علي القاري ، رحمه الله :

" وأما نقل ماء زمزم للتبرك به فمندوب اتفاقا " . انتهى .

مرقاة المفاتيح (9/194) .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله السؤال الآتي :

" هل يشترط أن يكون الشرب في مكة – يعني لماء زمزم كي تتحقق بركته - ؟

فأجاب :

" لا يشترط ، ولهذا كان بعض السلف يأمر مَنْ يأتي به إليه في بلده فيشرب منه ، وهو أيضاً ظاهر الحديث ( ماء زمزم لما شرب له ) ، ولم يقيده النبي صلى الله عليه وسلم بكونه في مكة " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "
( شروح الحديث والحكم عليها )

وقال أيضا رحمه الله :

" ظاهر الأدلة أن ماء زمزم مفيد سواء كان في مكة أم في غيرها ، فعموم الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله :

( ماء زمزم لما شرب له )
يشمل ما إذا شرب في مكة أو شرب خارج مكة ، وكان بعض السلف يتزودون بماء زمزم يحملونه إلى بلادهم " انتهى.

" فتاوى نور على الدرب "
(فتاوى الحج والجهاد/باب محظورات الإحرام)

وجاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " (1/298) :

" أما ما ذكرت عن ماء زمزم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( ماء زمزم لما شرب له )
فقد رواه الإمام أحمد وابن ماجه عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو حديث حسن ، وهو أيضا عام ، وأصح منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم :

( إنها مباركة ، وإنها طعام طعم وشفاء سقم )

رواه مسلم وأبو داود وهذا لفظ أبي داود – يعني الطيالسي - فإذا أردت منه شيئا أمكنك أن توصي من يحج من بلدك ليأتي بشيء منه في عودته من حجه " انتهى.

وانظر " الموسوعة الفقهية " (24/14) .

ولعل الشيخ الألباني رحمه الله ، قد تراجع عن المنع من حمل ماء زمزم ، والتبرك به خارج مكة ، أو ـ على أقل تقدير ـ نقول : إن له قولا آخر في المسألة ، يوافق ما نقلناه هنا من كلام أهل العلم .

قال الشيخ الألباني رحمه الله :

" وله [ أي : للحاج والمعتمر ] : أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر له تبركا به ؛ فقد : ( كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمله معه في الأداوي والقرب وكان يصب على المرضى ويسقيهم ) [ قال الشيخ في تخريج ذلك : أخرجه البخاري في ( التاريخ ) والترمذي وحسنه من حديث عائشة رضي الله عنها وهو مخرج في ( الأحاديث الصحيحة ) ( 883 ) ] بل إنه :

( كان يرسل وهو بالمدينة قبل أن تفتح مكة إلى سهيل بن عمرو : أن أهد لنا من ماء زمزم ولا تترك فيبعث إليه بمزادتين ) [ قال في تخريجه : أخرجه البيهقي بإسناد جيد عن جابر رضي الله عنه .

وله شاهد مرسل صحيح في ( مصنف عبد الرزاق ) ( 9127 ) وذكر ابن تيمية أن السلف كانوا يحملونه ] " .

مناسك الحج والعمرة (42) ، وقرر نحوا من ذلك في السلسلة الصحيحة ، رقم (883) ، تحت عنوان : " حمل ماء زمزم ، والتبرك به " .

(2/543) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:45   رقم المشاركة : 33
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم السعي في المسعى الجديد؟

لأنه قد اختلف أهل العلم في ذلك كثيرًا، فمن قائل لا بأس، ومن قائل لا يجوز السعي فيه للحج والعمرة ومن فعل ذلك لم يحل من إحرامه وعليه العودة وإعادة العمرة أو الحج، ومن قائل بل يجبر السعي بدم، ومن متوقف .

فبم تنصحون؟


الجواب :

الحمد لله

عُرض موضوع السعي في المسعى الجديد على هيئة كبار العلماء ، وصدر قرارهم كما يلي :

"قرار رقم (227) وتاريخ 22/2/1427هـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله وصحبه ، ومن اهتدى بهداه ، أما بعد:-

فإن مجلس هيئة كبار العلماء في دورته الرابعة والستين التي انعقدت في مدينة الرياض ابتداء من تاريخ 18/2/1427هـ .

درس موضوع توسعة المسعى ، من الناحية الشرعية ....

وقد استعرض المجلس ما سبق أن صدر منه بالقرار رقم ( 21 ) ، وتاريخ 12/11/1393هـ المتضمن جواز السعي فوق سقف المسعى عند الحاجة ، واطلع على البحوث المعدة حول مشعر المسعى من الناحية الشرعية والتاريخية .

واطلع كذلك على الفتوى الصادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، المفتي الأسبق للمملكة العربية السعودية رحمه الله ، حول ما أدخلته العمارة الجديدة للمسعى ، وحول الصفا والمروة ، بناء على قرارات اللجان المشكلة من عدد من العلماء الذين أمرهم - رحمه الله - بذلك ، وهم :

الشيخ عبد الملك بن إبراهيم آل الشيخ ، والسيد علوي عباس المالكي ، والشيخ عبد الله بن دهيش ، والشيخ عبد الله بن جاسر ، والشيخ يحيى أمان ، والشيخ محمد الحركان - رحمهم الله جميعًا -، وذلك لمتابعة إدخال ما هو من المسعى ، وإخراج ما ليس منه ، مما هو منصوص عليه في كتب أهل العلم من محدثين وفقهاء ومؤرخين . أ . هـ .

وقد نص العلماء على عرض المسعى بالذراع وجزء الذراع ، فكان ذلك المنصوص حدًا لعرضه بما هو مذكور في كتب العلماء - رحمهم الله - .

والمسعى بطوله يحكمه جبل الصفا وجبل المروة ، وعرضه يحكمه عمل القرون المتتالية من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا .

وبعد الدراسة والمناقشة والتأمل رأى المجلس بالأكثرية أن العمارة الحالية للمسعى شاملة لجميع أرضه ، ومن ثم فإنه لا يجوز توسعتها ، ويمكن عند الحاجة حل المشكلة رأسيًا بإضافة بناء فوق المسعى ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه" انتهى .

وينبني على هذا مسألتان :

الأولى :

أن من أراد العمرة أو الحج اشترطَ عند إحرامه قائلاً:

إن حَبَسَنِي حابسٌ فَمَحِلِّي حيث حَبَسْتَنِي ، فإن استطاعَ أنْ يُتِمَّ سعيه في المسعى القديم دونَ أن يُحْدِثَ ضرراً لنفسهِ ، أو لغيره أتم نسكه والحمد لله ، وإنْ لم يستطعِ السعيَ ، ولم يستطعِ البقاءَ لوقتٍ يتمكنُ فيه من إتمامِ نُسُكِهِ فهو مُحْصَرٌ حِيلَ بينه وبين إتمامِ النُّسُك

فيتحلَّل من عمرتهِ أو حجه مجَّاناً لاشتراطهِ ، ولا شيء عليه ، كما دلَّ عليه حديثُ ضُباعةَ بنتِ الزبير رضي الله عنها

فقد روى البخاري (5089) ومسلم (1207) عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا : (لَعَلَّكِ أَرَدْتِ الْحَجَّ ؟ قَالَتْ : وَاللَّهِ ، لَا أَجِدُنِي إِلَّا وَجِعَةً . فَقَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي ، وَقُولِي : اللَّهُمَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي ).

فإن لم يشترط فعليه دمٌ للإحصار يذبحه قبل أن يتحلَّل ، ويوزعه على فقراء الحرم ، ثم يحلق أو يقصِّر .

هذا كلُّه على القولِ المعروفِ المشهورِ وهو قولُ الجمهور ، وهو أنَّ السَّعيَ ركنٌ من أركان الحج والعمرة .

وأما على القول بأن السعي واجب – وهو قول بعض العلماء – فإنه يسقط بالعجز ، أو يُجبر تركه بدم .

المسألة الثانية :

أن من سعى في المسعى الجديد ، إن كان قد أُفْتِيَ بذلك فهو على ذمَّةِ من أفتاه.

وإن سعى جاهلا بالحكم معتمدا على سعي جمهور الناس حوله ، فهو معذور كذلك .

فإن كان عالما بالحكم لزمه أن يعيد السعي في المسعى القديم ، فإن لم يستطع فهو محصر يذبح دم الإحصار في مكة ثم يتحلل .

وانظر : بيان الشيخ علوي السقاف في ذلك ، وقد قرئ على فضيلة الشيخ عبد الرحمن البراك وأقره وزاد فيه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 16:48   رقم المشاركة : 34
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

و اخيرا ً

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام


اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء


مع جذء اخر من سلسلة

مكانة الحج والعمرة

و اسال الله ان يجمعني بكم
دائما علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد









رد مع اقتباس
قديم 2020-02-13, 15:14   رقم المشاركة : 35
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تم الرفع للاهمية









رد مع اقتباس
قديم 2020-02-17, 07:43   رقم المشاركة : 36
معلومات العضو
ghaid almutairy
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي الحج والعمرة

اللهم بلغنا حج بيتك الحرام يااارب










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
سؤال و جواب

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc