البيوع المحرمة - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البيوع المحرمة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-13, 20:18   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تملك وتأجير واستئجار صالونات تجميل النساء وحكم العمل فيها

السؤال:

هل يجوز امتلاك الصالون النسائي أو العمل فيه ؟ .

الجواب:


الحمد لله

صالونات تجميل النساء لا تخلو – غالباً – من مخالفات شرعية ، فإذا خلت من تلك المخالفات : أبيح تملكها ، وجاز العمل فيها ، ومن تلك المخالفات :

1. عمل النمص للحواجب ، والوشم في الجسم ، والوصل للشعر بالباروكة .

2. استعمال مواد تجميل تحتوي على مواد كيميائية ضارَّة بالبدن .

3. تجميل المتبرجات ، أو المحجبات حجاباً يكشف الوجه ، وفي ذلك إعانة لهنَّ على معصيتهن في التبرج ، وتسبب في إظهار الزينة المحرَّمة عليهن أمام الأجانب .

4. الاطلاع على العورات من خلال إزالة الشعر من مكان العورات ، أو من خلال لبس ملابس العرس ، والتي غالبا ما تكون فاضحة .

5. قص الشعر ، أو صبغه ، تشبهاً بكافرة ، أو فاسقة .

6. استعمال الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة .

7. وضع العطور ذوات الرائحة الفاتنة على النساء المتجملات .

8. قيام الرجال بتجميل النساء ! وهذا منكر شنيع .

وهذه بعض فتاوى لعلماء اللجنة الدائمة فيما سبق ذِكره والتنبيه عليه :

1. سئل علماء اللجنة الدائمة :

تذهب بعض النساء إلى المشاغل النسائية التي يوجد بها عاملة كوافير ، وتقوم هذه العاملة بحلق شعر المرأة الغير مرغوب فيه ، بما في ذلك شعر العورة المغلظة ! خصوصا ليلة زفافها

كما تقوم عاملة الكوافير بنمص شعر الوجه ، ووصل شعر الرأس لمن ترغب في ذلك ، فما حكم الشرع في هذا العمل ؟ وجهونا ، وبينوا لنا الحكم ، أثابكم الله .

فأجابوا :

النمص وهو : إزالة شعر الحواجب ، والوصل وهو : وصل شعر الرأس بشعرٍ آخر ، كلاهما كبيرة من كبائر الذنوب ، لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعلتهما ،

أو فعلت واحداً منهما ، ولا يجوز كشف العورة إلا للزوج ، قال تعالى : ( وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ . إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ ) ، ومن حفظ الفرج : وجوب ستره ، وتحريم النظر إليه ،

إلا لمن أحله الله له ، أو عند الضرورة للعلاج الذي لا يمكن إلا بكشفها من أجله .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 131 ، 132 ) .

2. وقال علماء اللجنة الدائمة – أيضاً - :

لا يجوز استخدام الأظافر الصناعية ، والرموش المستعارة ، والعدسات الملونة ؛ لما فيها من الضرر على محالها من الجسم ، ولما فيها – أيضاً - من الغش ، والخداع ، وتغيير خلق الله .

الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 133 ) .

3. وقالوا – أيضاً - :

لا مانع من تزين المرأة لوضع المكياج على وجهها ، والكحل ، وإصلاح شعر رأسها ، على وجه لا تشبه فيه بالكافرات ، ويشترط – أيضاً - أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا محارم لها .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 129 ) .

4. وقالوا – أيضاً - :

الأصل : أنه لا يجوز للمرأة التطيب بما له رائحة عطرة إذا أرادت الخروج من بيتها ، سواء كان خروجها إلى المسجد

أم إلى غيره ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة استعطرت ثم خرجت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية ، وكل عين زانية ) رواه أحمد والنسائي والحاكم من حديث أبي موسى رضي الله عنه .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن قعود .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 124 ، 125 ) .

فإذا خلت محلات التجميل من هذه المخالفات : جاز تملكها ، والعمل فيها ، وإلا حرُم تملكها ، وتأجيرها ، واستئجارها ، وحرم العمل فيها .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:23   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بيع الذهب بالذهب مؤجلا أو مع أخذ أجرة الصناعة

السؤال:

رجل مُوزّع للذهب ، يأخذ بعض الحلي أو الذهب المشغول من المصنع أو الورشة ، ثم يذهب به إلى محلات الذهب ويعرض عليهم الذهب المشغول أو المُصنَّع : - فمنهم من يشتري ويسدد ما عليه حالا

مثلا يشتري البضاعة من الموزِّع بوزن كيلو عيار 21 فيسدد المشتري قيمة الأجور وكيلو ذهب عيار 21 يسمى كسر . - ومنهم من يدفع الأجور ، ولكن الذهب لا يدفعه ، يقول : تعال في وقت آخر ؛ بحجة أنه لا يوجد حركة بالسوق

. - ومنهم من لا يدفع شيئاً ، لكن يسجلها على الحساب أو الفاتورة ليكمل ما عليه في وقت آخر. أي : يأخذ ذهبا مشغولا من المصنع أو الورشة ويوزعه على محلات الذهب ويكون ربحه في الأجور فقط . فالنظام المعمول به ورشة صياغة مكونة من 4 تجار

ولهم رصيد مقداره 40 كيلو ذهب صافي عيار 24 ، ولهم معلم وعمال لتشغيل أو صياغة الذهب على حسب ما يعطيهم المعلم ، إذا انتهت البضاعة من الصياغة تنزل في السوق أو في مكاتب الجملة فيشتري المكتب الذهب

ويرجع له ذهب بنفس الوزن والربح يكون بالأجور . - الذي يدفع حالا يؤخذ منه الأجور ، أقل من الذي يؤجل الدفع ، أما وزن الذهب هو هو لا يتغير سواءً كانت في نفس الوقت أو مؤجل . -

والأجور هي أجرة تصنيع الذهب بعدة أشكال ، وتؤخذ بالريال ، وليس بالذهب . - يأخذ الموزع الأجور والذهب ، فيعطي الذهب للمصنِّع كاملا

أما الأجور فتكون بالاتفاق فهل في هذا العمل كبيرةُ الربا ؟

وبماذا تنصحوننا إذا كانت غير مشروعة حتى نتفاداه ؟


الجواب :


الحمد لله


قد اشتمل سؤالك على ثلاث صور في بيع الذهب ، وهي كما يلي:

الصورة الأولى : بيع ذهب حال بذهب حالٍ مع أجرة التصنيع حالة
.
الصورة الثانية: بيع ذهب حال بذهب مؤجل، مع أجرة التصنيع حالة.

الصورة الثالثة: بيع ذهب حال بذهب وأجرة مؤجلين.

وجميع هذه الصور محرمة ، وبيان ذلك كما يلي
:
1- أما الصورة الأولى ، فهي من ربا الفضل؛ لأن الذهب بالذهب يجب أن يكون مثلا بمثل ، لا فرق بين التبر والمصنوع ، فزيادة أجرةٍ لأجل الصناعة محرم .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (4/29) :

" والجيد والرديء ، والتبر والمضروب ، والصحيح والمكسور : سواء ؛ في جواز البيع مع التماثل ، وتحريمه مع التفاضل ، وهذا قول أكثر أهل العلم ، منهم أبو حنيفة والشافعي .

وحُكي عن مالك جواز بيع المضروب بقيمته من جنسه ، وأنكر أصحابه ذلك ، ونفوه عنه " انتهى .

وفي "الموسوعة الفقهية" " (22/74)

: " ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى أَنَّ عَيْنَ الذَّهَبِ وَتِبْرَهُ ، وَالصَّحِيحَ وَالْمَكْسُورَ مِنْهُ سَوَاءٌ فِي جَوَازِ الْبَيْعِ مَعَ التَّمَاثُلِ فِي الْمِقْدَارِ وَتَحْرِيمِهِ مَعَ التَّفَاضُلِ

قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَقَدْ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُبَاعَ مِثْقَالُ ذَهَبٍ عَيْنٍ بِمِثْقَالٍ وَشَيْءٍ مِنْ تِبْرٍ غَيْرِ مَضْرُوبٍ ، وَكَذَلِكَ حُرِّمَ التَّفَاوُتُ بَيْنَ الْمَضْرُوبِ مِنْ الْفِضَّةِ وَغَيْرِ الْمَضْرُوبِ مِنْهَا

وَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ تِبْرُهَا وَعَيْنُهَا ) " انتهى .

وهذا الحديث رواه أبو داود (3349) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود " .

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله

: وما الحكم في أن كثيراً من أصحاب محلات الذهب يتعاملون بشراء الذهب المستعمل (الكسر) ثم يذهبون به إلى تاجر الذهب ويستبدلونه بذهب جديد مصنع ، وزن مقابل وزن تماماً، ويأخذون عليه أجرة التصنيع للذهب الجديد ؟

فأجاب : " ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال: ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلاً بمثل

سواء بسواء ، يداً بيد). وثبت عنه أنه أُتي بتمر جيد فسأل عنه فقالوا : كنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، برد البيع وقال : (هذا عين الربا) ، ثم أرشدهم أن يبيعوا التمر الرديء بالدراهم ، ثم يشتروا بالدراهم تمراً جيداً.

ومن هذه الأحاديث نأخذ أن ما ذكره السائل من تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما : أنه أمر محرم لا يجوز ، وهو داخل في الربا الذي نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه.

والطريق السليم في هذا أن يباع الذهب الكسر بثمن ، من غير مواطأة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن ، فإنه يشتري الشيء الجديد .

والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه ، واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج ، المهم أن لا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق ، ولو كان ذلك من أجل الصناعة .

هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغاً فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي ، على ما يريد من الصناعة وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة ، وهذا لا بأس به " .

انتهى من " فتاوى إسلامية " (2/353).

وقال رحمه الله أيضا : " الصحيح أن زيادة أجرة التصنيع لا تجوز ؛ لأن الصناعة وإن كانت من فعل الآدمي ، لكنها زيادة وصف في الربوي ، تشبه زيادة الوصف الذي من خلق الله عز وجل

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشترى صاع التمر بصاعين من التمر الرديء ، والواجب على المسلم الحذر من الربا والبعد عنه لأنه من أعظم الذنوب" .

انتهى من "فقه وفتاوى البيوع" (ص 393)، جمع أشرف عبد المقصود .

2- وأما الصورة الثانية ففيها الجمع بين ربا الفضل وربا النسيئة.

فزيادة الأجرة ، من ربا الفضل ، وتأخير الذهب من ربا النسئية ، والشرط في بيع الذهب بالذهب أن يكون مثلا بمثل، يدا بيد

لما روى مسلم (1587) عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ......

فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ).

3- والصورة الثالثة كالثانية ، فيها جمع بين ربا الفضل ، وربا النسيئة.

والمشروع هنا أمران كما تقدم في كلام الشيخ ابن عثيمين:

الأول: أن يبيع الرجل ما عنده من الذهب القديم (الكسر) بالنقود ، ثم يشتري بالنقود ما أراد من الذهب المصنع ، على أن يكون الشراء يدا بيد، فيدفع النقود كاملة ، ويستلم الذهب في مجلس العقد.

الثاني: أن يعطي ذهبه (الكسر) لمن يصنعه له بأجرته من النقود .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:27   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالمني لأغراض بحثية

السؤال:


ما حكم أخذ العوض مقابل التبرع بالسائل المنوي لجهة تقتصر في تعاملها مع العينات على الجانب العلمي فقط مثل : (دراسة تأثير بعض الأدوية على حركة وشكل وعدد الحيوانات المنوية

أو للمشاركة في بحث يتعلق بقياس نسبة الخصوبة لدى الرجال في منطقة معينة في إحدى الدول) ، ونحو ذلك من الأغراض التي تقتصر على الجانب البحثي والعلمي فقط

ولا يتعداه إلى أعمال أخرى تؤدي لاختلاط الأنساب كالتلقيح وما أشبه ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز أخذ العوض في مقابل بذل المني ؛ لأن " المني" فضلةٌ غير متقوَّمة شرعاً ، ومن شرط البيع : أن يكون المبيع مالاً متقوماً.

وقد جاء النهي الشرعي عن عَسْب الفحل ، وهو ماؤه، مع الحاجة إليه ، كما روى البخاري (2284) عن ابن عمر رضى الله عنهما قال : (نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الفَحْلِ).

وروى مسلم (1565) عن جابر بن عبدالله قال : (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ ضِرَابِ الْجَمَلِ ).

قال النووي رحمه الله

: " قوله : (نهى عن ضراب الجمل ) معناه عن أجرة ضرابه ، وهو عَسْب الفحل المذكور في حديث آخر"

انتهى من " شرح النووي على مسلم " (10/230).

وقال الخطابي رحمه الله :

" فعلى الناس أن لا يتمانعوا منه ، فأما أخذ الأجرة عليه فمحرم ، وفيه قبح وترك مروءة "

انتهى من " معالم السنن " (3/105) .

وقال في " مطالب أولي النهى " (3/606)

: " ولا يجوز استئجار لنزو فحل للضراب ؛ لنهيه عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل ، متفق عليه ، والعسب إعطاء الكراء [الأجرة] على الضراب على أحد التفاسير .....

ولأن هذا الماء لا قيمة له ، فلم يجز أخذ العوض عنه كالميتة". انتهى.

قال ابن القيم

: " وَلَوْ غَصَبَ رَجُل فَحْلًا فَأَنْزَاهُ عَلَى نَاقَته أَوْ رَمْكَته لَكَانَ الْوَلَد لِصَاحِبِ الْأُنْثَى دُون صَاحِب الْفَحْل ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَكُون حَيَوَانًا مِنْ حَرْثهَا وَمَنِيّ الْأَب لَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ قِيمَة أَهْدَرَهُ الشَّارِع لِأَنَّ عَسْب الْفَحْل لَا يُقَابَل بِالْعِوَضِ "

انتهى من "تهذيب سنن أبي داود" (9/191) .

وقال ابن حجر

: " وعلى كل تقدير فبيعه وإجارته حرام ؛ لأنه غير متقوم ، ولا معلوم ، ولا مقدور على تسليمه "

انتهى من "فتح الباري" (4/461) .

وإذا كان هذا الماء من الحيوان لا قيمة له شرعا، مع كونه ذا قيمة عند الناس ، وكانوا يأخذون عليه العوض، فأولى ألا يكون لمني الآدمي قيمة .

ثم إن هذا "المني" مختلف في طهارته ونجاسته ، والقول بنجاسته هو مذهب الحنفية والمالكية، وعلى القول بنجاسته لا يجوز بيعه ؛ لعدم جواز بيع النجاسات ، لأنها غير متقوّمة شرعا.

وقد عرضنا هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى فأفتى بتحريم أخذ الأجرة عليه .

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:33   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم بيعها أو تأجيرها ؟

السؤال

أعمل في مجال الأمن والحماية

وسؤالي هو: هل يجوز لي تربية الكلاب لتدريبها على الحراسة ثم تأجير أو بيع هذه الكلاب للقيام بمهام الحراسة ؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

نهى الشرع عن اقتناء الكلاب على وجه العموم ، ورخص فيما يحتاج الناس إليه ، كحراسة المزارع والصيد .

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا ، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ ، أَوْ صَيْدٍ ، أَوْ زَرْعٍ ، انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ ) رواه البخاري (2322) ، ومسلم (1575) واللفظ له .

وعن ابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ، قال : " سَمِعْتُ أَبَا طَلْحَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( لاَ تَدْخُلُ المَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ ) " .

رواه البخاري (3225) ، ومسلم (2106) .

ويلحق بهذه الاستثناءات غيرها مما فيه حاجة ملحة ، كحراسة البيوت .

قال النووي رحمه الله تعالى :

" وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة ، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته ، أو للمفاخرة به : فهذا حرام ، بلا خلاف .

وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها : فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء ، وهي الزرع والماشية والصيد ، وهذا جائز بلا خلاف .

واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب ، وفي اقتناء الجرو ليُعَلَّم :

فمنهم من حرمه ، لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة .

ومنهم من أباحه ، وهو الأصح ؛ لأنه في معناها " .

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (3 / 186) .

ثانيا :

نهى الشرع عن بيع الكلاب ، وحرم ثمنها .

فعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الكَلْبِ ، وَمَهْرِ البَغِيِّ ، وَحُلْوَانِ الكَاهِنِ " رواه البخاري (2237) ، ومسلم (1567) .

قال النووي رحمه الله تعالى :

" وأما النهي عن ثمن الكلب ، وكونه من شر الكسب ، وكونه خبيثا : فيدل على تحريم بيعه ، وأنه لا يصح بيعه ، ولا يحل ثمنه ، ولا قيمة على متلفه ، سواء كان معلما أم لا

وسواء كان مما يجوز اقتناؤه أم لا ، وبهذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعى والحكم وحماد والشافعى وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم " .

انتهى من " شرح صحيح مسلم " (10 / 232 – 233) .

وقال ابن القيم رحمه الله تعالى :

" وقال ابن عمر : أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب إلا كلب الصيد ، أو كلب غنم أو ماشية ، وقال عبد الله بن مغفل : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ، ثم قال : ما بالهم وبال الكلاب ؟

ثم رخص في كلب الصيد ، وكلب الغنم ) .

والحديثان في " الصحيح " .

فدل على أن الرخصة في كلب الصيد وكلب الغنم وقعت بعد الأمر بقتل الكلاب ، فالكلب الذي أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتنائه : هو الذي حرم ثمنه

وأخبر أنه خبيث ، دون الكلب الذي أمر بقتله ، فإن المأمور بقتله غير مستبقى حتى تحتاج الأمة إلى بيان حكم ثمنه ، ولم تجر العادة ببيعه وشرائه

بخلاف الكلب المأذون في اقتنائه ، فإن الحاجة داعية إلى بيان حكم ثمنه ، أولى من حاجتهم إلى بيان ما لم تجر عادتهم ببيعه ، بل قد أمروا بقتله .

ومما يبين هذا أنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأربعة التي تبذل فيها الأموال عادة ؛ لحرص النفوس عليها ، وهي ما تأخذه الزانية والكاهن والحجام وبائع الكلب

فكيف يحمل هذا على كلب لم تجر العادة ببيعه ، وتخرج منه الكلاب التي إنما جرت العادة ببيعها ، هذا من الممتنع البيّن امتناعه ؟! " .

انتهى من " زاد المعاد " (5 / 701 – 702) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/36-37) :

" لا يجوز بيع الكلاب ، ولا يحل ثمنها ، سواء كانت كلاب حراسة أو صيد أو غير ذلك ؛ لما روى أبو مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال : ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ، ومهر البغي ، وحلوان الكاهن ) متفق على صحته .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

الشيخ عبد الله بن قعود ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز .

وبناء على هذا ؛ فلا يجوز لك العمل في بيع الكلاب ، ولو كانت مدربة .

وكذلك لا يجوز لك اقتناؤها ، لتأجيرها ، لأن الإجارة نوع من البيع ، فتشملها الأحاديث التي نهت عن بيع الكلب وحَرَّمت ثمنه .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"وَمَا لَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ أَقْسَامٌ: ...

الْقِسْمُ الثَّالِثُ : مَا يَحْرُمُ بَيْعُهُ ، إلَّا الْحُرَّ وَالْوَقْفَ وَأُمَّ الْوَلَدِ وَالْمُدَبَّرَ ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ إجَارَتُهَا ، وَإِنْ حَرُمَ بَيْعُهَا ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَلَا تَجُوزُ إجَارَتُهُ ...

وَلَا تَجُوزُ إجَارَةُ الْكَلْبِ ، وَلَا الْخِنْزِيرِ ، بِحَالٍ"

انتهى من " المغني " (8/133) .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (9/401) :

"لَا يَجُوزُ إجَارَةُ الْكَلْبِ مُطْلَقًا ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، وَعَلَيْهِ الْأَصْحَابُ" انتهى.

وقال زكريا الأنصاري الشافعي (المتوفى: 926هـ) في " الغرر البهية في شرح البهجة الوردية " (3/315) :

"وَبَطَلَتْ إجَارَةُ الْكَلْبِ لِحِرَاسَةِ زَرْعٍ ، أَوْ مَاشِيَةٍ ، أَوْ دَرْبٍ ، أَوْ لِصَيْدٍ ؛ إذْ لَا قِيمَةَ لِمَنْفَعَتِهِ شَرْعًا" انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:39   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شركة تهب للناس صناديق إلكترونية لا يعرف مضمونها ثم تبيعهم المفتاح!

السؤال:

تقوم إحدى الشركات بتوزيع بشكل عشوائي صناديق إلكترونيّة مقفلة كنوع من الهدايا مجهول ما بداخلها ، فعندما يمتلكها الشخص تصبح ملك له لا يستطيع فتح الصندوق الإلكتروني إلا بمفتاح إلكتروني مخصص لهذا الصندوق يقوم بشراءه من الشركة بمبلغ زهيد .

فما حكم شراء مفتاح فقط لفتح الصندوق الذي أعطته له الشركة وأصبح ملكاً له ؟

وما حكم بيع الصندوق ؟

وما حكم شراء صندوق فقط من شخص آخر أو من نفس الشركة ؟

ملاحظة : ما بداخل الصندوق قد يكون شيء ثمين أو قد يكون رخيص .


الجواب :

الحمد لله


أولاً :

لا يصح وصف توزيع هذه الصناديق على الناس بأنها في حكم الهبة ، إذ المقصود من هذا التوزيع جعلها مقدمةً وتوطئةً لبيع المفتاح الذي لا يمكن الاستفادة والانتفاع من الصندوق إلا به .

كما أن المفتاح غير مقصود بالشراء ؛ إذ لا قيمة له وحده منفرداً ، فمن يشتريه يقصد من وراء ذلك فتح الصندوق والحصول على ما في داخله .

ولذلك فحقيقة هذه المعاملة : هي بيع هذا الصندوق مع مفتاحه بمبلغ محدد

قال شيخ الإسلام ابن تيمية :

" فَإِنَّ الْهَدِيَّةَ إذَا كَانَتْ لِأَجْلِ سَبَبٍ مِنْ الْأَسْبَابِ كَانَتْ مَقْبُوضَةً بِحُكْمِ ذَلِكَ السَّبَبِ كَسَائِرِ الْمَقْبُوضِ بِهِ ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ الْعُرْفِيَّ كَالْعِقْدِ اللَّفْظِيِّ " .

انتهى "مجموع الفتاوى" (30/109) .

وقال: " كل من أُهدي أو وُهب له شيءٌ بسبب ، يثبت بثبوته ويزول بزواله ، ويحرم بحرمته ، ويحل بحله "

انتهى من "الفتاوى الكبرى" (5/468).

ثانياً :

من شروط صحة البيع : أن يكون المبيع معلوماً من حيث الوصف والقدر والجنس للمتبايعين .

قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله
:
"من شروط البيع: أن يكون المبيع معلوماً برؤية أو صفة ، أي: عند البائع والمشتري ، فلا يكفي علم أحدهما، والجهل إما أن يكون منهما جميعاً، أو من البائع وحده أو من المشتري وحده ،

وفي كل الصور الثلاث لا يصح البيع ، فلا بد أن يكون معلوماً عند المتعاقدين، ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم (نهى عن بيع الغرر) . والمجهولُ بيعُه غرر لا شك.

فإن قيل: لماذا نهي عن الغرر؟

قلنا: لما يحصل به من العداوة والبغضاء والكراهية؛ لأن المغلوب منهما سوف يكره الغالب ، فلذلك نُهي عن بيع الغرر"

انتهى من "الشرح الممتع" (8/147) .

وبهذا يتبين أن هذه المعاملة الواردة في السؤال محرمة ، لأن المشتري يشتري شيئا مجهولا لا يعلمه
.
وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعض الأسواق التجارية ، تبيع صندوق صغيراً بقيمة (ريال واحد) وبداخله شيء مجهول

قد تربو قيمته عن الريال وقد تنقص ، ما حكم شراء هذا الصندوق مع جهلي بما يحويه ، وهل هذا البيع صحيح أم لا يجوز؟

فأجاب : " شراء هذا الصندوق لا يجوز؛ لأن شراءه من الغرر ، وقد : ( نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر )"

انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (19/61) .

وسئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء عن تاجر يبيع علباً مغلفة يطلق عليها اسم: "جرب حظك"، بداخل كل علبة حلوى وألعاب أطفال

عبارة عن سيارة أو طائرة أو مروحة أو قطار.. كلها ألعاب أطفال، وهي منوعة ، كل علبة يختلف ما بداخلها عن الأخرى من الألعاب المذكورة ، والكرتون مغلف ، لا يرى ما بداخله.

فأجابوا : "هذا النوع من البضائع ، ذات الكرتون المغلف ، الذي يباع ولا يعلم ما في داخله من أنواع السلع من ألعاب الأطفال وغيرها

هو بيع مجهول يفتقد شرط العلم بالمبيع برؤية أو صفة؛ لذا فلا يجوز التعامل بهذا النوع من البضائع الفاقد للعلم بالمبيع برؤية أو صفة ؛ لأنه من بيوع الغرر المنهي عنها "

انتهى من "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/84-86) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:42   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صاحب محل خضار يقول : ادفع 300 ريال وخذ ما تستطيع حمله ؟

السؤال:


ما رأيك لو محل يبيع خضار ، وقال صاحب المحل ادفع 300 ريال ، وخذ هذه الأكياس واحمل ما تستطيع حمله لمرة واحدة بقيمة 300 ريال

فهذا رجل يقدر يحمل وزن 40 كيلو وأخر 20 كيلو ، كل حسب قوته ، فهل هذا جائز ؟


الجواب :

الحمد لله


من شروط البيع المتفق عليها بين العلماء : أن يكون المبيع معلوماً ، فلا يصح البيع إذا كان في المبيع جهالة لدى العاقدين أو أحدهما .

جاء في " الموسوعة الفقهية" (9/100) :

" مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ الْبَيْعِ : أَنْ يَكُونَ الْمَبِيعُ وَالثَّمَنُ مَعْلُومَيْنِ عِلْمًا يَمْنَعُ مِنَ الْمُنَازَعَةِ ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَجْهُولاً جَهَالَةً مُفْضِيَةً إِلَى الْمُنَازَعَةِ فَسَدَ الْبَيْعُ ".

وقالوا : " لاَ بُدَّ لِمَعْرِفَةِ الْمَبِيعِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا بِالنِّسْبَةِ لِلْمُشْتَرِي بِالْجِنْسِ وَالنَّوْعِ وَالْمِقْدَارِ ، فَالْجِنْسُ كَالْقَمْحِ مَثَلاً ، وَالنَّوْعُ كَأَنْ يَكُونَ مِنْ إِنْتَاجِ بَلَدٍ مَعْرُوفٍ ، وَالْمِقْدَارُ بِالْكَيْل أَوِ الْوَزْنِ أَوْ نَحْوِهِمَا "

انتهى من " الموسوعة الفقهية الكويتية " (9/ 16) .

وعليه : فالبيع بالصورة المذكورة في السؤال محرم وباطل ؛ لما يتضمنه من الجهالة في نوع ، وقدر المبيع ، فقد يجعل المشتري همته مصروفة كلها لحمل أشياء أغلى من غيرها في المحل

وإذا قدر أن ما يباع في المحل : لا يتفاوت ثمنه ، وهذا متعذر واقعا ، فالمقدار الذي يحمله كل مشتري : يتفاوت تفاوتا كثيرا ، فقد يحمل الرجل (10) كيلو أو (30 ) أو أكثر أو أقل ، وهذا غرر بيِّن .

روى الإمام مسلم في صحيحه (1513) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ ".

والغرر : الجهالة والمخاطرة وما يفضي إلى النزاع .

قال النووي رحمه الله في " شرح مسلم

" : " وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَرَر فَهُوَ أَصْل عَظِيم مِنْ أُصُول كِتَاب الْبُيُوع , وَيَدْخُل فِيهِ مَسَائِل كَثِيرَة غَيْر مُنْحَصِرَة كَبَيْعِ الْمَعْدُوم وَالْمَجْهُول " انتهى باختصار.

وقال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى

: " أما إن كان حين الشراء لا يعرف حقيقة المال ، وإنما اشتراه جزافاً ، فالبيع غير صحيح ؛ لما فيه من الغرر.

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أنه نهى عن بيع الغرر)، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم: ( أنه نهى عن بيع: الملامسة، والمنابذة

وبيع الحصاة )؛ لما في ذلك من الغرر ،والملامسة هي : أن يقول البائع للمشتري : أي ثوب لمسته أو لمسه فلان فهو عليك بكذا.

والمنابذة : أن يقول للمشتري : أي ثوب نبذته إليك أو نبذه إليك فلان فهو عليك بكذا.

وبيع الحصاة هو : أن يقول البائع : أي بقعة أو أي ثوب وقعت عليها أو عليه الحصاة فهو عليك بكذا .

وما أشبه هذا التصرف فهو في حكمه بجامع الغرر ؛ لكون المشتري لم يدخل في المعاملة على بصيرة بحقيقة المبيع ، والله سبحانه أرحم بعباده من أنفسهم ؛ ولهذا نهاهم عز وجل عما يضرهم في المعاملات وغيرها "

انتهى من " مجموع الفتاوى والمقالات " (19/89) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:45   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

يريد شراء عقار من شخص يُتَّهم بأنه تملكه بثمن زهيد بعد أن خدع أصحابه

السؤال:


ما حكم شرائي لعقار من شخص يملكه وله شهادة ملكية مسلمة من الدولة تثبت ذلك علما أن جزءا من هذا العقار كان قد اشتراه من بعض الورثة على الشياع

ولكن يتهمه بعضهم أنه خدعهم ؛ لأن الثمن كان زهيدا ولم يكونوا يعلموا قيمتها الحقيقية ربما لجهلهم بموقعها ولثقتهم به ؟


الجواب :

الحمد لله

الأصل أنه يجوز لك أن تشتري هذا العقار من صاحبه الذي يملك المستندات التي تثبت ملكيته لهذا العقار ,

وما قام به هذا الرجل من شراء جزء أو أجزاء من هذا العقار من أصحابها على الشياع فهذا لا حرج فيه ، فإن بيع المشاع جائز

كما سبق بيانه في الفتوى القادمه

أما ما يتهم به من أنه قد اشترى هذه الأجزاء بثمن زهيد بعد أن خدع أصحابها, فهذا لا يلتفت إليه ؛ لأن الأصل براءة الذمة , وحمل عقود الناس وتصرفاتهم على الصحة والسلامة , ولا يقبل كلام إلا ببينة.

لكن إن ثبت أن هذا الرجل خدع أصحاب العقار واستغل سذاجتهم وجهلهم وعدم معرفتهم بالأسعار وعدم قدرتهم على المماكسة والمفاصلة : فإن هذا وإن كان محرما إلا أنه لا يمنع من صحة العقد مع ثبوت الخيار لهم .
\
وقد سبق بيان هذا بالتفصيل في الفتوى بعد القادمه

جاء في "الموسوعة الفقهية" (9/51) :

" وَبَيْعُ الْمُسْتَرْسِل يَنْعَقِدُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ ، وَلَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِي ثُبُوتِ الْخِيَارِ لِلْمُسْتَرْسِل فِيهِ ، فذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الْقَوْل الْمُفْتَى بِهِ عِنْدَهُمْ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إِلَى ثُبُوتِ الْخِيَارِ لَهُ إِذَا كَانَ الْغَبْنُ فَاحِشًا "انتهى بتصرف يسير .

وعلى هذا : فلا تأثير لذلك على شرائك لهذا العقار ، وعلى أصحاب العقار رفع أمرهم للقضاء – إن رغبوا – لأخذ حقهم المدَّعى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:50   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم بيع الحصة المشاع تملكها

السؤال:

هل يجوز بيع الحصة المشاع تملكها في قطعة أرض معروفة الحدود والمساحة والموقع، والمملوكة بموجب سند يثبت المساهمة في تملكها، ويعين مقدار هذه الحصة بالنسبة لكامل الأرض؟

فأنا أملك ربع قطعة أرض ، فهل يمكن أن أبيع هذا الربع قبل أن يحدد بدقة موقعه من هذه الأرض .

الجواب:

الحمد لله

"لا بأس بتداول الحصة المشاع تملكها في عقار معروف الحدود والمساحة والموقع، إذا كانت نسبتها إليه معلومة، كأن تكون ربعه أو ثمنه أو ربع عشره أو نحو ذلك

لا بأس بتداولها بيعا وشراء وهبة وإرثا ورهنا وغير ذلك من التصرفات الشرعية فيما يملكه المرء؛ لانتفاء المانع الشرعي في ذلك.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/72) .


........

خدعت في بيع وكان عليها بقية من الثمن فلم تسددها

السؤال


: ذهبت قريبتي إلى السوق للتسوق من أحد محلات القماش فاختارت عدة أقمشة. لكن كانت الأسعار مرتفعة جدا مقارنة بمثيلاتها من الأقمشة

عرض عليها صاحب المحل أن تأخذ كل الأقمشة على أن تدفع الباقي من المبلغ الذي لم يكن معها تلك اللحظة في وقت آخر. وأعطاها ذالك الرجل مجلة أزياء نسائية. هذه المجلة تحتوي على صور خليعة

أعطاها إياها على أن تردها مع المبلغ. سألنا صاحب أقمشة في نفس المنطقة عن سعر مثل هذه الأقمشة فكان المتربـ 50 ريال والذي كان الرجل السابق قد باعناه بـ 250 ريال. أخبرنا صاحب المحل هذا أن أشخاصاً كثر حصل لهم نفس القصة مع ذلك المحل

! لم يتوفر مع قريبتي المال إلا بعد فترة وهي مترددة في مثل تلك البيعة . كان المبلغ قرابة خمسة آلاف والمبلغ المتبقي 1600 ريال والذي من غير العادة أن يتركه أي بائع على أن يرد بعد فترة خصوصاُ من امرأة لا يرى وجهها . كانت تلك القصة قبل 15عام من الآن وكانت في منطقة محافظة من مناطق المملكة .

قبل عام ذهبت أنا لمقابلة صاحب المحل لأناقشه عن هذا الأمر لعله تلاعب من احد الباعة أو غير ذلك على أن أرد له المبلغ إن لم يسامح به وأستسمحه من المجلة الخليعة التي أحرقتها في فترة ماضية. لكني لم أجد المحل بأكمله و دلني احد الجيران على احد العمال الذي كان يعمل في ذلك المحل ليدلني على صاحبه السابق.

أعطاني وصف لمحل له في مدينة الرياض و الذي لم اجده فيما بعد وكذلك هذا الرجل غير رقم جواله فلم استطع أن أجده هو أيضا. السؤال: (كيف أبرئ ذمت قريبتي) ماذا افعل الآن يا شيخ بموضوع المبلغ الذي في اعتقادي انه لا يستحقه وكذلك موضوع المجلة؟


الجواب :


الحمد لله


أولا :

إذا باع التاجر ما ثمنه 50 ريالا ب 250 ريالا فهذا غبن [خداع] واضح ، وللمشتري الخيار في رد السلعة وأخذ ماله ، فإن رضي بالغبن وأبقى السلعة عنده ، فله ذلك ، ويلزمه أن يسدد ما بقي عليه من الثمن .

قال في "كشاف القناع" (3/213) في صور الغبن : "(الثالث : المسترسل وهو الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ، ولا يحسن أن يماكس فله الخيار إذا غبن الغبن الذي يخرج عن العادة" انتهى بتصرف.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" الصورة الثالثة: قوله: «والمسترسل» وهو المنقاد مع غيره المطمئن إلى قوله ، هذا في اللغة .

وفي الاصطلاح : من جهل القيمة ولم يحسن المماكسة .

والمماكسة هي المحاطة في الثمن ، وهي التي تعرف عندنا بالمكاسرة ، فإذا أتى إلى صاحب الدكان ، وقال : بكم هذه الحاجة؟ قال : بعشرة ريالات

وهو رجل يجهل القيمة ولا يحسن أن يماكس فأخذها بعشرة ، فلما عرضها على الناس ، قالوا: هذه بخمسة ريالات ، قال : ما علمت ، فنسمي هذا مسترسلا ، له الخيار ؛ لأنه إذا كانت قيمة الشيء بخمسة

واشتراها بعشرة فهذا غبن يخرج عن العادة فله الخيار ، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من غش فليس منا) ، وهو من الخيانة للمسلمين ، وكل من غََّش فيجب أن يحال بينه وبين مأربه

فإن كان يعلم القيمة ويدري أن قيمتها خمسة ، ولكنه أخذها بعشرة تطييبا لقلب البائع ، كما يعمله بعض الناس مثلا إذا وجد رجلا فقيرا عنده بسطة صغيرة

قال : بكم هذه يا فلان؟ قال : بعشرة وهو يعرف أنها بخمسة فأخذها بعشرة فلا يكون مسترسلا ؛ لأنه يعلم القيمة "

انتهى من "الشرح الممتع" (8/300) .

وعليه ؛ فكان لقريبتك أن ترد الأقمشة وتأخذ مالها ، وحيث إنها لم تفعل ، فإنه يلزمها رد بقية الثمن للبائع ، وقد أخطأت في تأجيل ذلك وتسويفه

والواجب الآن البحث عن البائع ورد المال له أو لورثته ، فإن لم يتيسر الوصول إليه تصدقت بالمال عنه ، على أنه إن عُرف أو عرف وارثه فيما بعد ، خُيرِّ بين إمضاء الصدقة فيكون ثوابها له ، أو أخذ ماله ويكون ثواب الصدقة لقريبتك .

قال في "مطالب أولي النهى" (4/65)

: " قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: إذا كان بيد الإنسان غصوب أو عواري أو ودائع أو رهون قد يئس من معرفة أصحابها ; فالصواب أنه يتصدق بها عنهم ..

. وكان عبد الله بن مسعود قد اشترى جارية , فدخل بيته ليأتي بالثمن فخرج فلم يجد البائع فجعل يطوف على المساكين ويتصدق عليهم بالثمن , ويقول : اللهم عن رب الجارية ..."

انتهى كلام ابن تيمية. بشرط ضمانها لأربابها إذا عرفهم ; لأن الصدقة بدون الضمان إضاعة لمال المالك " انتهى .

ثانيا :

إذا كانت المجلة كما ذكرت ، مشتملة على الصور الخليعة ، فهذه لا يجوز بيعها ، ولا قيمة لها ، ولا شيء على من أتلفها .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 20:53   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

علم بأن مخططاً سيكون في هذه الأرض فهل له أن يشتريها بسعر رخيص قبل انتشار الخبر ؟

السؤال :

إذا عرف من خلال موظف حكومي أن البلدية أو الوزارة سوف تعتمد مخططا سكنيا ونحو ذلك ، أو أن إحدى الشركات الكبرى تنوي شراء عقارات في مكان ما

فهل يجوز له الاستفادة من المعلومة في الشراء قبل معرفة الناس؛ لأن الأسعار سترفع فيما بعد ؟


الجواب
:

الحمد لله :


عرضت هذا السؤال على شيخنا عبد الرحمن البراك حفظه الله تعالى ، فقال :

" لا يجوز له الشراء بهذا السعر الرخيص

لأن فيه ظلماً لصاحب الأرض الذي لم يعرف المعلومة فيبيع الأرض برخص

والواجب أن يكون الناس سواء في ذلك ".

والله أعلم

الشيخ محمد صالح المنجد


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-13, 21:26   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
عمي صالح
مشرف عام
 
الصورة الرمزية عمي صالح
 

 

 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام أفضل خاطرة المرتبة  الثانية وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع وسام الحفظ 
إحصائية العضو










Flower2

بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته
جزاك.الله. خيرا.على المواضيع القيمة.و بارك .الله. فيك
على أن وضعت يدك على جرح داء العصر
و السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-14, 04:33   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمي صالح مشاهدة المشاركة
بسم الله.الرحمن.الرحيم
الحمد لله.رب.العالمين والصلاة والسلام على أشرف.الأنبياء والمرسلين وبعد:
السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته
جزاك.الله. خيرا.على المواضيع القيمة.و بارك .الله. فيك

على أن وضعت يدك على جرح داء العصر
و السلام.عليكم و رحمة.الله و بركاته
استاذي و اخي الكبير

شرفني حضورك المميز مثلك
ادام الله مرورك العطر

بارك الله فيك
و جزاك الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 05:57   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؟


السؤال:


ما الموقف من بيع المرأة أثناء صلاة الجمعة ؟


الجواب :

الحمد لله

يجوز للمرأة أن تبيع أثناء صلاة الجمعة ؛ لكونها غير ملزمة بالسعي إليها ، شريطة أن يكون المشتري منها أو البائع لها ، ممن لا تلزمه الجمعة ، كالمرأة والصبي والمسافر .

قال ابن قدامه رحمه الله :

" وتحريم البيع , ووجوب السعي , يختص بالمخاطبين بالجمعة , فأما غيرهم من النساء والصبيان والمسافرين , فلا يثبت في حقه ذلك ; فإن الله تعالى إنما نهى عن البيع من أمره بالسعي

, فغير المخاطب بالسعي لا يتناوله النهي , ولأن تحريم البيع معلل بما يحصل به من الاشتغال عن الجمعة , وهذا معدوم في حقهم .

وإن كان أحد المتبايعين مخاطبا والآخر غير مخاطب , حرم في حق المخاطب , وكره في حق غيره ; لما فيه من الإعانة على الإثم .

ويحتمل : أن يحرم أيضا : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) "

انتهى من " المغني " (2/73) .

وما ذكره ابن قدامه رحمه الله من احتمالية التحريم ، فيما إذا حصل تبايع من شخصين أحدهما تلزمه الجمعة والآخر لا تلزمه ، قول قوي متوجه ؛ لظاهر الآية التي ذكرها ، وهو مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله .

قال جلال الدين المحلي رحمه الله :

" ولو تبايع اثنان : أحدهما ممن تلزمه الجمعة دون الآخر ، أثم الآخر أيضا ؛ لإعانته على الحرام "

انتهى من " شرح المحلي على منهاج الطالبين " (1/335) .

وجاء في " الموسوعة الفقهية " (9/228)

: " أما لو وجبت ( يعني : الجمعة ) على أحدهما دون الآخر : فمذهب الجمهور من الحنفية والشافعية : أنهما يأثمان جميعا ؛ لأن الأول الذي وجبت عليه ارتكب النهي , والآخر الذي لم تجب عليه أعانه عليه " انتهى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:00   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم فتح محل خاص لبيع المنتجات المتعلقة بالجنس

السؤال:


ما حكم فتح محل متخصص لبيع المنتجات والأدوات المتعلقة بالجنس ؟

الجواب :

الحمد لله

متاجر البضائع المتعلقة بالجنس ؛ نوعان :

النوع الأول : متاجر البضائع المتعلقة بالجنس ؛ كالتي تنتشر في دول الكفر ، فهذه المتاجر يلاحظ عليها الآتي :

1- بضائعها فيها ما هو محرم كالدمى والأعضاء الجنسية والبضائع الموجّهة للشواذ وما شابه هذا ، وفيها ما هو حلال كبعض الألبسة والعطور والمراهم ونحو هذا .

2- روادها ؛ الكثير منهم من الفساق والزناة وأصحاب الفواحش .

فإذا كنت تسأل عن هذا النوع من المتاجر ، فلا شك أنها محرمة ، فيحرم فتح مثل هذه المحلات والعمل فيها ؛ لما فيها من المحرمات

ونشر للمنكر والفواحش وكبائر الذنوب والإعانة عليها ، ولزوم المخالطة الدائمة مع فسقة الناس ، وشواذهم .

قال الله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة / 2.

والواجب على المسلم الإنكار على هذه المحلات بقدر استطاعته .

قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ ) رواه مسلم ( 78 ) .

النوع الثاني : ما يسميه بعضهم بـ " متاجر البضائع المتعلقة بالجنس الحلال " ؛ وهذه المتاجر يقول أصحابها أنها لا تبيع إلا البضائع الجائزة شرعا ، كبعض الألبسة والعطور والمراهم والأدوية ونحو هذا .

وهذه المحلات رغم التزام أصحابها بالبضائع الجائزة شرعا ، إلا أنه توجد هناك مفسدتان :

المفسدة الأولى : انتشار المتاجر الجنسية بأسمائها وأشكالها المشهورة : فيه مساهمة في نزع خلق الحياء - المأمور به شرعا- عن المجتمع والأفراد

وفيه تشبه واتباع لأهل الكفر والفسوق في جعل الجنس – وليس الزواج – قيمة من قيم الحياة ، لا يستحى الشخص من المجاهرة ، واظهار الاهتمام بها بين الناس ، وحتى بين الأولاد والآباء والأمهات .

المفسدة الثانية : كثير من رواد هذه المحلات من أهل الفسوق الذين رفعوا عن أنفسهم ستار الحياء ، خاصة مع علمنا أن هذه المحلات لا يكاد يسمح بها إلا في الدول التي انتشر فيها الانحلال والفساد

أما الأزواج فأكثرهم يمنعهم الحياء أو التقوى من دخولها ، ويكتفون بشراء هذه المباحات من متاجر الألبسة ومحلات العطور والصيدليات .

والبائع إذا غلب على ظنه أن بضاعته إنما يشتريها من يستعملها في معصية الله تعالى ، ففي هذه الحال لا يجوز له البيع .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى :

" كل شعار وعلامة يدخل بها المرء في زمرةِ من تُكره طريقته ، بحيث يبقى كالسيما عليه : فإنه ينبغي اجتنابها ، وإبعادها .

وكل لباس يغلب على الظن أنه يستعان بلبسه على معصية : فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم "
انتهى من " شرح العمدة " ( 2 / 386 – 387 ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:03   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

استخدام نسبة من الذهب في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية

السؤال:


ما حكم استخدام خامات بها نسبة من الذهب تقدر بحوالي سبعة بالمائة تقريبا أو تختلف بنسبة بسيطة صعودا ونزولا عن هذه النسبة في تزيين بلاط السيراميك والأدوات الصحية ؟

وما حكم عملي كمصمم أو منفذ لمستلزمات وتجارب هذه الخامات كجزء من عملي ؟

وما حكم بيع المنتجات من بلاط السيراميك والأدوات الصحية المزينة بهذه الخامات ؟

وما حكم شرائي لمنتج به مستخدم به هذه الخامات لكنه ليس له فرز بمعنى أن ثمن هذه الخامات لا يؤثر في السعر ، حيث إن له سعر موحد يرتبط بالمقاس فقط .


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز استعمال الذهب في تزيين الأرضيات والجدران والحمامات لما يلي :

أولا :

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استعمال أواني الذهب والفضة ، وجاء الوعيد الشديد على استعمالها .

فعن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( لاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا ، فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ‏ ) ‏رواه البخاري (5426) .

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :

" قال القرطبي : في الحديث تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب ، ويلحق بهما ما في معناهما مثل التطيب والتكحل وسائر وجوه الاستعمالات

وبهذا قال الجمهور ... واختلف في اتخاذ الاواني دون استعمالها كما تقدم ، والأشهر المنع وهو قول الجمهور "

انتهى من " فتح الباري " (10/97 – 98) .

وقد فهم جماعة من أهل العلم : أن هذا النهي يشمل أيضا استعمال الذهب في زخرفة الجدران والأبواب ونحوها .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :

" ولا يجوز استعمال الذهب والفضة في البناء والأبواب ونحو ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة

وقال : ( إنها للكفار في الدنيا ولكم - يعني المسلمين - في الآخرة ) ، وفي الحديث تنبيه على منع استعمالها في الأبواب والجدران والسقف والفرش ونحو ذلك "

انتهى من " مجموع فتاوى ابن باز " (29/12) .

ثانيا :

هذا العمل فيه تبذير وإسراف للأموال وإنفاقها في أمور لا تنفع الإنسان لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وقد نهى الله تعالى عن الإسراف فقال : ( يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ) الأعراف : 31

وقال تعالى : ( وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ، إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ) الإسراء : 26 – 27 .

قال القرطبي رحمه الله :

" ( وَلَا تُبَذِّرْ ) أي : لا تسرف في الإنفاق في غير حقّ . قال الشّافعيّ رضي اللّه عنه : والتّبذير : إنفاق المال في غير حقّه ، ولا تبذير في عمل الخير .

وهذا قول الجمهور . وقال أشهب عن مالك : التّبذير : هو أخذ المال من حقّه ووضعه في غير حقّه ، وهو الإسراف ، وهو حرام

لقوله تعالى : ( إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ) "

انتهى من " الجامع لأحكام القرآن " (13/ 64) .

وقال النووي رحمه الله :

" وفي تحلية الكعبة والمساجد بالذّهب والفضّة وتعليق قناديلها وجهان : ( أصحّهما ) التّحريم ؛ لأنّه لم ينقل عن السّلف ، مع أنّه سرف "

انتهى من " المجموع " (4/332) .

فإذا كانت تحلية الكعبة والمساجد بالذهب من الإسراف المحرم – مع أنه يقصد به تعظيم شعائر الله – ، فالأولى تحريم زخرفة الحمامات بالذهب .

والشيء إذا نُهي عن استعماله ، فإنه ينهى عن صنعه وبيعه لمن يستعمله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-15, 06:08   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم العمل في قطاع صناعة الطيران الحربي والمدني

السؤال:


ما حكم العمل في شركة عالمية تختص في صناعة معدات الطائرات المدنية والحربية ؟

وهل بالعمل بها نكون قد ساهمنا في قتل الأبرياء بلا قصد ؟


الجواب :

الحمد لله

لجواب هذا السؤال لا بد من تفصيل الحكم بحسب القطاع الذي سيتخصص فيه العامل في مصانع معدات الطيران وقطعها .
فإذا كان عمل الموظف سيتعلق بالقطاع المدني من الطيران ، فلا حرج عليه فيه ، سواء كانت الوظيفة إدارية أم مباشرة في التصنيع

فالطيران المدني قطاع مباح في أصله ، والحرام الذي قد يقع فيه أحيانا كنقل بعض المحرمات أو السماح بها على متن الطائرة هو حرام عارض طارئ

لا يقتضي الفتوى بتحريم العمل في هذا المجال كله ، وإلا انسدت أبواب المباح كلها .

أما إذا كان العمل سيكون في القطاع الحربي فالعمل فيه يختلف حكمه باختلاف الجهة صاحبة العمل ، ونوع السلاح المنوي تطويره

ومدى التزام الدولة أو الشركة بالقوانين الدولية التي تمنع استعمال سلاح الطيران أو بيعه لارتكاب الاعتداءات المنظمة أو الفردية

ومدى ضمان أن لا تؤول تلك الأسلحة إلى الجهات المعتدية على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها ، ونحو ذلك من القضايا التي لا يقطع فيها سوى مراكز الدراسات المتخصصة ، ومعلومات وزارات الدفاع في تلك الدول .

لذلك فالإجابة على هذا السؤال بنص صريح بالتحريم أو الجواز غير ممكن قبل وجود تلك الدراسة .

إلا أن القاعدة الشرعية في هذا الباب ، قول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) المائدة/2.

وقد يمكنك تطبيق هذه القاعدة بنفسك ، بحكم اطلاعك وتخصصك . وإن أشكل عليك الأمر فالجأ إلى الاحتياط ، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك ، واترك عنك شبهة الإعانة على الفساد في الأرض

خاصة وأن ضبط هذا الأمر متعذر جدا ، وليست كل الدول على شاكلة واحدة ، فالعالم اليوم يكثر فيه التجبر والاستكبار في الأرض ، وتنتشر فيه صور الاستعمار الجديد ، ونشر الفوضى في العالم

وصناعة الاحتلال ، والمسلم لا يرضى ولا يجوز له أن يكون شريكا للظالم في مآسي المسلمين فقد سقط في السنوات الأخيرة مئات الآلاف من الضحايا بفعل آلة الطيران الحربي من العدو .

وقد نص العلماء السابقين والأئمة على عدم جواز بيع السلاح لمن يحارب به المسلمين ، ومثل ذلك تصنيعه لهم .
فقد سئل الإمام مالك رحمه الله عن التجارة في النبل والسيوف والسلاح ؟

فقال : لا بأس بذلك ، ولم تزل الناس يجيزونه ، إلا أن يخاف أن يصل إلى العدو " .

انتهى من " البيان والتحصيل " (4/173) .

وقال أبو الوليد ابن رشد :

" السلاح لا يحل أن يباع من العدو ، ولا ممن يحمله إلى العدو ، فلا يحل للرجل أن يتجر فيه إذا علم أنه يصل إلى العدو ، مثل أن يكون الذين يبتاعونه منه يخرجون إلى بلد يحمل منه للعدو "

انتهى من " البيان والتحصيل " (4/173) .

وقال الإمام النووي رحمه الله :

" بيع السلاح لأهل الحرب حرام بالإجماع ، ولو باعهم إياه لم ينعقد البيع على المذهب الصحيح "

انتهى من " المجموع " (9/431) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

" الحكم في كل ما يقصد به الحرام ، كبيع السلاح لأهل الحرب ، أو لقطاع الطريق ، أو في الفتنة... فهذا حرام ، والعقد باطل "

انتهى من " المغني " (4/168) .

وقال ابن حزم :

" لا يحل بيع السلاح أو الخيل : ممن يوقن أنه يعدو بها على المسلمين " .

انتهى من " المحلى " (7/522) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:26

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc