البدعة وخطرها >> أصول الفقه - الصفحة 8 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

البدعة وخطرها >> أصول الفقه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-09-19, 18:00   رقم المشاركة : 106
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



هل كل من خالف السنَّة وقع في البدعة ؟

وتنبيهات على معنى الاتباع


السؤال:


لقد قرأت الكثير من الفتاوى المتعلقة بموضوع البدعة ، وخلصت منها إلى أن العبد يجب عليه أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم تمام المتابعة في عباداته

وأنه لو خالف في شيء بسيط في هذه المتابعة فإنه يكون عندئذٍ قد أتى ببدعة ، فهل هذا صحيح ؟ . لكن هذا الكلام يوحي بأن معظم أفعالنا التعبدية يشوبها شيء من البدعة

فعلى سبيل المثال : النبي صلى الله عليه وسلم أكّد على فضل الدعاء في صلاة الجماعة ، ثم يأتي أناس فيدعون بعد الصلاة ، فهل يُقال إنهم أتوا ببدعة ؟! فالعبادة عبادة وما اختلف إلا التوقيت

أو لنقل على سبيل المثال : لو أن الشخص أحبّ أن يقرأ سورة الكهف يوم الاثنين أو الثلاثاء بدلاً من الجمعة فهل يُعتبر بهذا مبتدعاً ؟

هل يُفهم أن المتابعة لا تقتصر على كيفية أداء الفعل بل حتى توقيته ، فإذا خالف الشخص هذا التوقيت - كما في المثالين - عُدّ مبتدعاً ؟ .


الجواب :

الحمد لله


أولاً:

صحيح أنه يجب على المسلم أن يكون متبعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم فيما شرعه ، وأنه لا يحل له مخالفته ، ولا الابتداع في الدين ، للأدلة الدالة على وجوب الاتباع وتحريم الابتداع .

ولكن ينبغي أن يعلم أن مخالفة الاتباع تكون على وجهين :

الأول :

ابتداع عبادة لا أصل لها في الشرع ، كالتمسح بالقبور ، والاستغاثة بأهلها ، وهذه تسمى عند أهل العلم : البدعة الحقيقة ، وهي التي لم تشرع بأصلها ولا وصفها .

والثاني :

أن تكون العبادة مشروعة في أصلها ، وتقع المخالفة في تحديد زمانها أو مكانها أو عددها أو كيفيتها أو سببها ، وهذه تسمى البدعة الإضافية

ولا تكون بدعة إلا إذا فعلت على سبيل الالتزام والتكرار ، فلو فعلت المرة أو المرتين دون التزام ، لم تكن بدعة ، كما لو قام الليل جماعة في ليلة من الليالي دون اعتقاد فضل معين لها .

ولهذا قال الشاطبي رحمه الله في بيان البدعة الإضافية : " فالبدعة إذن عبارة عن طريقة في الدين مخترعة ، تضاهي الشرعية

يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانه ... ومنها التزام الكيفيات والهيئات المعينة ، كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد ، واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ، وما أشبه ذلك .

ومنها التزام العبادات المعينة ، في أوقات معينة ، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة ، كالتزام صيام يوم النصف من شعبان ، وقيام ليلته "

انتهى من "الاعتصام" (1/ 37-39).

فالالتزام يعني المداومة والتكرار .

ثانيا :

الدعاء مشروع في الصلاة ، وعقبها ، على الراجح ، والممنوع هو الدعاء الجماعي .

ودليل مشروعية الدعاء بعد الصلاة ما يلي :

1- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : " كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال : ( اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت

وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت )

رواه أبو داود (1509) وصححه النووي في " المجموع " ، وبين أنه لا يعارض ما ثبت من الدعاء بهذا الدعاء قبل السلام، فكان صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء في الموضعين

انظر: " المجموع " (3/ 467) .

2- وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : " قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الدعاء أسمع؟ قال : ( جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات ) رواه الترمذي (3499) ، وصححه الألباني في " صحيح الترغيب والترهيب " .

ودبر الصوات يطلق على عقبها كما يطلق على آخرها ، ومن إطلاقه على ما بعد الصلاة : ما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذات في دبر كل صلاة )

رواه أحمد (17453) وأبو داود (1523) وصححه شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند.

وأما الدعاء الجماعي فلم يرد ، ولهذا كان التزامه عقب الصلوات من البدع .

فالعبادة إذا ، لابد أن توافق الشرع في أمور ستة : الكم ، والكيف ، والزمان ، والمكان ، والسبب ، والجنس

وانظر تفصيلاً لهذا في جواب السؤال القادم

ثالثاً:

لا حرج في قراءة سورة الكهف في غير يوم الجمعة ، إن شاء القارئ ذلك ، أو وافق ذلك ورده من القراءة ، وله بكل حرف عشر حسنات كما هو الأجر في قراءة غيرها من السور

لكن بشرط ألا يجعل لها يوما خاصا لقراءتها ، كما هو الحال في يوم الجمعة ، ومن ثم : لا يعتقد أن لقراءتها في هذا اليوم فضيلة عن قراءتها في غيره من الأيام

أو أن لقراءتها في يوم معين من الفضل ، مثل الفضل الوارد في قراءتها يوم الجمعة ؛ فإن ذلك الفضل خاص بيوم الجمعة ، عند من يقول بصحة الحديث الوارد في ذلك .

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-09-19, 18:07   رقم المشاركة : 107
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شروط العبادة في الإسلام

السؤال

ما هي شروط العبادة الصحيحة في الإسلام ؟.

الجواب

الحمد لله

قال الشيخ الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى :

أولا : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ( سببها ) فأي إنسان يتعبد لله بعبادة مبنية على سبب لم يثبت بالشرع فهي عبادة مردودة

ليس عليها أمر الله ورسوله ، ومثال ذلك الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الذين يحتفلون بليلة السابع والعشرين من رجب يدّعون أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في تلك الليلة فهو غير موافق للشرع مردود .

1 - لأنه لم يثبت من الناحية التاريخية أن معراج الرسول صلى الله عليه وسلم كان ليلة السابع والعشرين ، وكتب الحديث بين أيدينا ليس فيها حرف واحد يدل على

أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به في ليلة السابع والعشرين من رجب ومعلوم أن هذا من باب الخبر الذي لا يثبت إلا بالأسانيد الصحيحة .

2 - وعلى تقدير ثبوته فهل من حقنا أن نحدث فيه عبادة أو نجعله عيدا ؟ أبدا . ولهذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى الأنصار لهم يومان يلعبون فيهما قال : (

إن الله أبدلكم بخير منهما ) وذكر لهم عيد الفطر وعيد الأضحى وهذا يدل على كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لأي عيد يحدث في الإسلام سوى الأعياد الإسلامية وهي ثلاثة :

عيدان سنويان وهما عيد الفطر والأضحى وعيد أسبوعي وهو الجمعة . فعلى تقدير ثبوت أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به ليلة السابع والعشرين من رجب

- وهذا دونه خرط القتاد - لا يمكن أن نحدث فيه شيئا بدون إذن من الشارع .

وكما قلت لكم إن البدع أمرها عظيم وأثرها على القلوب سيئ حتى وإن كان الإنسان في تلك اللحظة يجد من قلبه رقة ولينا فإن الأمر سيكون بعد ذلك بالعكس قطعا

لأن فرح القلب بالباطل لا يدوم بل يعقبه الألم والندم والحسرة وكل البدع فيها خطورة لأنها تتضمن القدح في الرسالة ، لأن مقتضى هذه البدعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتم الشريعة

مع أن الله سبحانه وتعالى يقول : ( اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ) . والغريب أن بعض المبتلين بهذه البدع تجدهم يحرصون غاية الحرص على تنفيذها

مع أنهم متساهلون فيما هو أنفع وأصح وأجدى .

لذلك نقول إن الاحتفال ليلة سبع وعشرين على أنها الليلة التي عرج فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم هذه بدعة ؛ لأنها بنيت على سبب لم يأت به الشرع .

ثانيا : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ( جنسها )

مثل أن يضحي الإنسان بفرس ، فلو ضحى الإنسان بفرس ، كان بذلك مخالفا للشريعة في جنسها . ( لأن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم )

.ثالثا : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ( قدرها ) لو أن أحدا من الناس قال إنه يصلي الظهر ستا ، فهل هذه العبادة تكون موافقة للشريعة ؟

كلا ؛ لأنها غير موافقة لها في القدر . ولو أن أحدا من الناس قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر خمسا وثلاثين مرة دبر الصلاة المكتوبة فهل يصح ذلك ؟

فالجواب : إننا نقول إن قصدت التعبد لله تعالى بهذا العدد فأنت مخطئ ، وإن قصدت الزيادة على ما شرع الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنك تعتقد أن المشروع ثلاثة وثلاثون فالزيادة لا بأس بها هنا ، لأنك فصلتها عن التعبد بذلك .

رابعا : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ( كيفيتها )

لو أن الإنسان فعل العبادة بجنسها وقدْرها وسببها ، لكن خالف الشرع في كيفيتها ، فلا يصح ذلك . مثال ذلك : رجل أحدث حدثا أصغر

وتوضأ لكنه غسل رجليه ثم مسح رأسه ، ثم غسل يديه ، ثم غسل وجهه ، فهل يصح وضوؤه ؟ كلا لأنه خالف الشرع في الكيفية .

خامسا : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ( زمانها )

مثل أن يصوم الإنسان رمضان في شعبان ، أو في شوال ، أو أن يصلي الظهر قبل الزوال ، أو بعد أن يصير ظل كل شيء مثله ؛ لأنه إن صلاها قبل الزوال صلاها قبل الوقت

وإن صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثله ، صلاها بعد الوقت فلا تصح صلاته .

ولهذا نقول إذا ترك الإنسان الصلاة عمدا حتى خرج وقتها بدون عذر فإن صلاته لا تقبل منه حتى لو صلى ألف مرة .

وهنا نأخذ قاعدة مهمة في هذا الباب وهي كل عبادة مؤقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها بدون عذر فهي غير مقبولة بل مردودة .

ودليل ذلك حديث عائشة رضي الله عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد .

سادسا : أن تكون العبادة موافقة للشريعة في ( مكانها )

فلو أن إنسانا وقف في يوم عرفة بمزدلفة ، لم يصح وقوفه ، لعدم موافقة العبادة للشرع في مكانها . وكذلك على سبيل المثال لو أن إنسانا اعتكف في منزله

فلا يصح ذلك ؛ لأن مكان الاعتكاف هو المسجد ، ولهذا لا يصح للمرأة أن تعتكف في بيتها ؛ لأن ذلك ليس مكانا للاعتكاف .

والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض زوجاته ضربن أخبية لهن في المسجد أمر بنقض الأخبية وإلغاء الاعتكاف

ولم يرشدهن إلى أن يعتكفن في بيوتهن وهذا يدل على أنه ليس للمرأة اعتكاف في بيتها لمخالفة الشرع في المكان .

فهذه ستة أوصاف لا تتحقق المتابعة إلا باجتماعها في العبادة :

1- سببها .

2- جنسها .

3- قدرها .

4- كيفيتها .

5- زمانها .

6- مكانها .

انتهى .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-19, 18:17   رقم المشاركة : 108
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يشرع قلب الحذاء وتعديله إذا كان باطنه إلى السماء ؟

السؤال:

أود السؤال عن فعلة لربما هي بدعة !!

هل هناك أصل في الشريعة .. لقلب الحذاء " أكرمكم الله " المقلوب ..

إني أحتسب بذلك أجري على الله ..

لأنه يقال " اقلب الحذاء عن وجه الله جل جلاله " ..

هذا العمل متعارف عليه منذ الصغر ..


الجواب :

الحمد لله

لا أصل في الشريعة لتغيير هيئة النعل المقلوب ، وقد جعل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله التشديد في ذلك من فعل الجهلة ، فقال رحمه الله :

" وَيْلٌ لِعَالِمٍ لَا يَتَّقِي الْجُهَّالَ بِجَهْدِهِ ... وَالْوَاحِدُ مِنْهُمْ يَحْلِفُ بِالْمُصْحَفِ لِأَجْلِ حَبَّةٍ ، وَيَضْرِبُ بِالسَّيْفِ مَنْ لَقِيَ بِعَصَبِيَّتِهِ ...

وَالْوَيْلُ لِمَنْ رَأَوْهُ أَكَبَّ رَغِيفًا عَلَى وَجْهِهِ ، أَوْ تَرَكَ نَعْلَهُ مَقْلُوبَةً ظَهْرُهَا إلَى السَّمَاءِ " انتهى .

"الآداب الشرعية" (1 /268-269).

وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

يوجد بعضٌ من الناس يقولون بأنه عند وجود الحذاء مقلوباً رأساً على عقب بأن الملائكة لا تدخل هذا البيت أو أن الله لا ينظر إلى هذا البيت ، فماذا تقولون في هذا الأمر ؟

فأجاب : " نقول : هذا لا صحة له ، ولا أعلم في كون النعل مقلوبة بأساً ، لكن هذا أمرٌ شديدٌ عند الناس ، وقد يكون الأمر شديداً عند الناس ولا أصل له " انتهى .

"نور على الدرب" (13/65) .

ولا بأس بتغيير هيئته لأن أسفله ـ في الغالب ـ يكون متسخاً ، فليس من الأدب أو الذوق أن يكون هو الأعلى وينظر الناس إليه .

سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء :

بعض كبار السن يقولون : إن قلب الحذاء على ظهرها لا يجوز ، حيث إنها تقابل وجه الله ، فهل ذلك صحيح ؟

فأجابوا : " قلب الحذاء بحيث يكون أسفله أعلاه فيه تقذر وكراهة ؛ لأن أسفله مما يلي الأرض ، فيكون لابس الحذاء يطأ به على الأرض ، وقد يطأ به شيئا من الأقذار " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة" (26 /302-303) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-19, 18:32   رقم المشاركة : 109
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تطبيق أحكام التجويد على غير القرآن الكريم

السؤال:


ما حكم تطبيق أحكام التجويد على غير القرآن ( الإدغام ، والإخفاء .....وهكذا ) فمثلا على الأحاديث أو الأذكار أو حتى الكلام العادي ؟


الجواب :

الحمد لله

اختلف أهل العلم في حكم تجويد القراءة بالحديث الشريف وغيره من الكلام ، على نحو ما يفعل في قراءة القرآن ، على قولين :

القول الأول : أنه عمل غير مشروع .

ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله ، وبعض العلماء المعاصرين .

واستدلوا على ذلك بأدلة ، منها :

قالوا : هذا العمل محدث ، والأصل في المحدثات المتعلقة بالعبادات أنها من البدع حتى يثبت الدليل على مشروعيتها .

في ترتيل قراءة الحديث النبوي الشريف والأذكار النبوية إيهام أنها من القرآن الكريم ، والأصل صيانة كتاب الله عن الاختلاط بغيره من الكلام .

ترتيل غير كلام الله من عادات أحبار اليهود والنصارى ، وقد نهينا عن التشبه بهم .

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

هل يجوز استخدام التجويد في غير القرآن ، كقراءة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها ؟

فأجاب :

ذكر بعض المتأخرين في تفسير قوله تعالى : ( وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقاً يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَاب ) آل عمران/78

ذكر بعض المتأخرين : أن من ذلك أن يتلو الإنسان غير القرآن على صفة تلاوة القرآن ، مثل أن يقرأ الأحاديث - أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم - كقراءة القرآن ، أو يقرأ كلام أهل العلم كقراءة القرآن .

وعلى هذا : فلا يجوز للإنسان أن يترنم بكلامٍ غير القرآن على صفة ما يقرأ به القرآن ، لا سيما عند العامة الذين لا يُفَرِّقون بين القرآن وغيره إلا بالنغمات والتلاوة .

" فتاوى نور على الدرب " (شريط/212)

ويقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :

" بدعة التلحين والتطريب في الأذان ، وفي الذكر ، وفي الدعاء ، وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، والترنم في خطبة الجمعة

والجهر بالذكر والدعاء والصياح به مع الجنائز في عدة أحوال ، والذكر بالجوقة – وهي الذكر الجماعي بين كل ترويحتين – والجهر بالذكر عند سفر الحجاج وعند قدومهم

ورفع الصوت بالتعريف في الأمصار ، والزعاق بالتأمين في الصلاة ، ورفع الصوت جماعة بعد الصلاة بقراءة آية الكرسي

وقول المؤذن بصوت مرتفع بعد الصلاة : اللهم أنت السلام ...ورفع الصوت بعد الصلاة بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرها مما يكون توصيفه بدعة ، والتصويت به بدعة مضافة إليها ، أو أن التصويت والجهر به مبتدع .

وقد عرف رفع الصوت باسم : " التقليس " ، وذكر الطرطوشي في "الحوادث والبدع/63" أن الإمام مالكا رحمه الله تعالى أنكر " التقليس " في الدعاء ، وهو رفع الصوت به .

كما جاء النهي عن : " التقليس " في القراءة ، أي : رفع الصوت بها في وصف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى للإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى قال : كان أبو يوسف قلاسا .

أي : يرفع صوته بالقراءة ، وقد بينته في " بدع القراء " (ص/15-16)

وقد سَرَت بعض هذه المحدثات إلى بعض قُفاة الأثر ، فتسمع في دعاء القنوت عند بعض الأئمة في رمضان الجهر الشديد ، وخفض الصوت ورفعه في الأداء حسب مواضع الدعاء

والمبالغة في الترنم ، والتطريب ، والتجويد ، والترتيل ، حتى لكأنه يقرأ سورة من كتاب الله تعالى ، ويستدعي بذلك عواطف المأمومين ليجهشوا بالبكاء .

والتعبد بهذه المحدثات في الإسلام ، وهذه البدع الإضافية في الصوت والأداء للذكر والدعاء هي في أصلها من شعائر الجاهلية التي كانوا يظهرونها في المسجد الحرام

كما قال الله تعالى منكرا عليهم : ( وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية ) الأنفال/35، المكاء : الصفير ، والتصدية : التصفيق بضرب اليد على اليد بحيث يسمع له صوت .

قال الآلوسي رحمه الله تعالى :

" والمقصود أن مثل هذه الأفعال لا تكون عبادة ، بل من شعائر الجاهلية ، فما يفعله اليوم بعض جهلة المسلمين في المساجد من المكاء والتصدية ، يزعمون أنهم يذكرون الله

فهو من قبيل فعل الجاهلية ، وما أحسن ما يقول قائلهم :

أقال الله صفق لي وغن *** وقل كفرا وسم الكفر ذكرا " انتهى.

وما يتبعها من الألحان ، والتلحين ، والترنم ، والتطريب ، هو مشابهة لما أدخله النصارى من الألحان في الصلوات ، ولم يأمرهم بها المسيح

ولا الحواريون ، وإنما ابتدعه النصارى كما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى .

ولهذا نرى ونسمع في عصرنا الترنم والتلحين في الدعاء من سيما الرافضة والطرقية ، فعلى أهل السنة التنبه للتوقي من مشابهتهم " انتهى.

" تصحيح الدعاء " (82-84)

القول الثاني :

لا بأس في التغني في قراءة الأحاديث النبوية والمتون العلمية ، وكذلك الأذكار والأدعية الشرعية وتجويدها ، بشرط عدم المبالغة ، وهو قول بعض الفقهاء المتأخرين

واختاره غير واحد من علمائنا المعاصرين ، كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ صالح الفوزان حفظه الله وغيرهم .

يقول الإمام محمد بن محمد البديري الدمياطي رحمه الله :

" وأما قراءة الحديث مجودة كتجويد القرآن ، من أحكام النون الساكنة ، والتنوين ، والمد ، والقصر ، وغير ذلك ، فهي مندوبة ، كما صرح به بعضهم .

لكن سألت شيخي خاتمة المحققين الشيخ علي الشبراملسي تغمده الله تعالى بالرحمة حالة قراءتي عليه صحيح الإمام البخاري عن ذلك ، فأجابني بالوجوب

وذكر لي أنه رأى ذلك منقولاً في كتاب يقال له : " الأقوال الشارحة في تفسير الفاتحة "، وعلل الشيخ حينئذ ذلك بأن التجويد من محاسن الكلام ، ومن لغة العرب ، ومن فصاحة المتكلم

وهذه المعاني مجموعة فيه صلى الله عليه وسلم ، فمن تكلم بحديثه صلى الله عليه وسلم فعليه مراعاة ما نطق به صلى الله عليه وسلم " انتهى.

نقلا عن " حاشية الأجهوري على شرح الزرقاني على المنظومة البيقونية " (ص/227) .

بل يبدو أنها عادة قديمة لدى العلماء ، فقد جاء في " وفيات الأعيان " (4/282) في ترجمة الحميدي الأندلسي قال : " وكان موصوفا بالنباهة والمعرفة والإتقان والدين والورع

وكانت له نغمة حسنة في قراءة الحديث " انتهى.

واستدلوا على ذلك بأدلة عدة ، منها :

1- ورد النص الصريح في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ربه على سبيل الرجز ، وذلك في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال :

( رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ يَنْقُلُ التُّرَابَ حَتَّى وَارَى التُّرَابُ شَعَرَ صَدْرِهِ ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيرَ الشَّعَرِ ، وَهُوَ يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِ اللَّهِ :

اللَّهُمَّ لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا * وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا * وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأَعْدَاءَ قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا * إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

يَرْفَعُ بِهَا صَوْتَهُ )

رواه البخاري (3034) ومسلم (1803)

2- أن أحكام التجويد إنما هي أحكام تجري على عادة العرب في القراءة واللفظ بالكلمات ، وليست فقط متعلقة بالقرآن الكريم ، فمن جوَّد قراءته للحديث الشريف وكلام أهل العلم إنما سار على مقتضى اللغة العربية .

3- ثم إن التغني بالقرآن الكريم معقول المعنى ، وليس أمرا تعبديا محضا ، والمعنى الملاحظ في ذلك هو تزيين القرآن الكريم بالأصوات الجميلة ، والقراءة السليمة

والإقبال على التلاوة وتحبيب الناس بها ، وهذه المعاني متحققة أيضا في التغني بالدعاء والحديث الشريف وقراءة كتب أهل العلم في الدروس المتخصصة .

يقول الشيخ صالح الفوزان رحمه الله :

" تحسين الصوت ليس بتلحين ، التلحين غناء لا يجوز ، لكن تحسين الصوت بالقرآن ، وتحسين الصوت بالأذكار : هذا طيب " انتهى.

والله أعلم.









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-19, 18:36   رقم المشاركة : 110
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

حكم قول " تقبل الله " بعد الفراغ من الصلاة .

السؤال :

بعض الإخوة يقولون تقبل الله بعد الانتهاء من الصلاة ، وأنا أعلم أنها بدعة ، ولكن أريد التفصيل : لماذا هي بدعة ؟

ومن من العلماء قال هي بدعة ؟

لأن كثيرا من الجهال عندما تقول له بدعة يتضايق ويقول : إنه دعاء بأن يتقبل الله صلاتك !!


الجواب :

الحمد لله

أولا :

الأصل في الحكم على أمر ما من أمور العبادات أنه سنة أو بدعة ، هو وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عدم وروده ؛ فما كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم

فهو سنة ، وما لم يكن دينا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، فليس لنا اليوم دينا .

روى أبو داود (4607) وغيره ، عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( ... مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا

فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ ؛ تَمَسَّكُوا بِهَا ، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ) . صححه الألباني .

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله :

" أهل السنة والجماعة يقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة : هو بدعة ؛ لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه ، لأنهم لم يتركوا خصلة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليها " انتهى

"تفسير ابن كثير" (7 / 278-279)

وقال الشيخ الفوزان :

" البدع التي أحدثت في مجال العبادات في هذا الزمان كثيرة ؛ لأن الأصل في العبادات التوقيف فلا يشرع شيء منها إلا بدليل ، وما لم يدل عليه دليل فهو بدعة

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد ) رواه البخاري (2697 ) ومسلم ( 1718 )

والعبادات التي تمارس الآن ولا دليل عليها كثيرة جدًّا ..." انتهى .

" البدعة ( أنواعها وأحكامها)" من "مجموعة مؤلفات الفوزان" (14 / 15)

ثانيا :

سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما رأى فضيلتكم في المصافحة وقول " تقبل الله " بعد الفراغ من الصلاة مباشرة ؟

فأجاب بقوله : " لا أصل للمصافحة ، ولا لقول ، " تقبل الله " بعد الفراغ من الصلاة ، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أصحابه رضي الله عنهم " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 171)

وسئل أيضا :

هناك من الناس من يزيد في الأذكار بعد الصلاة كقول بعضهم : " تقبل الله " أو قولهم بعد الوضوء " زمزم " فما تعليقكم حفظكم الله تعالى ؟

فأجاب بقوله : " هذا ليس من الذكر ، بل هذا من الدعاء إذا فرغ وقال : " تقبل الله منك " ومع ذلك لا نرى أن يفعلها الإنسان

لا بعد الوضوء ، ولا بعد الصلاة ، ولا بعد الشرب من ماء زمزم ؛ لأن مثل هذه الأمور إذا فعلت لربما تتخذ سنة فتكون مشروعة بغير علم " انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13 / 211) .

على أنه ينبغي التنبه إلى الحكمة والرفق في بيان مثل هذه الأمور التي يخفى ما فيها على كثير من الناس ، لاعتقاده أن ذلك دعاء مجرد ، وأنه لا يدخل في باب البدع

فمن حسن الأدب في مثل ذلك أن تجيب دعاءه لك ، بأن تدعو أنت له ، أو تقول له جزاك الله خيرا ، أو نحو ذلك ، ثم تبين له برفق السنة في مثل ذلك .

روى الترمذي (2738) عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ رَجُلًا عَطَسَ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ .

قَالَ ابْنُ عُمَرَ : وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ عَلَّمَنَا أَنْ نَقُولَ : ( الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ ) . حسنه الألباني .

فانظر : كيف أن ابن عمر رضي الله عنهما بين له أن مثل هذا القول ليس منكرا في حد ذاته ، وإنما المنكر ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ به ، أو اعتياده كما تعتاد السنة .

وتأمل رفقه بالمخطئ ، وتأليفه لقلبه ، مع تنبيهه على موضع السنة في ذلك المقام .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:19   رقم المشاركة : 111
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




حكم نشر وتوزيع علبة دواء بعنوان " بنادول ، علاج الذنوب "


السؤال:

انتشرت في الآونة الأخيرة في التسجيلات علب كأنها علب " البنادول " ، ومكتوب فيها " علاج فعَّال للذنوب " ، فما رأيكم فيه ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ينبغي أن يعلم أن من أصول الشريعة العامة ، في كافة مصادرها ومواردها ، أنها شريعة ميسرة ، بعيدة عن التكلف والتصنع ، ومجافاة الفطرة والأدب الرفيع .

قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : ( قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ) ص/86 .

قال الرازي رحمه الله :

" والذي يغلب على الظن أن المراد أن هذا الذي أدعوكم إليه دين ليس يحتاج في معرفة صحته إلى التكلفات الكثيرة " انتهى .

"تفسير الرازي" (13/220) .

وفي صحيح البخاري (7293) عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قال : قَالَ كُنَّا عِنْدَ عُمَرَ ، فَقَالَ :

( نُهِينَا عَنْ التَّكَلُّفِ ) .

وكما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أبعد الناس عن التكلف ، فكذلك دينه : هو أبعد الدين عن التكلف ، فلا كلفة فيه ولا مشقة ، ولا صعوبة ولا حرج ، وإنما هو يسر كله ، موافق للفطرة : نور على نور في قلب المؤمن .

قال الطاهر ابن عاشور رحمه الله ، في تفسيره للآية السابقة :

"والتكلف : معالجة الكلفة ،وهي ما يشق على المرء عمله والتزامه ، لكونه يحرجه أو يشق عليه .

ومادة التفعُّل تدل على معالجة ما ليس بسهل ؛ فالمتكلف هو الذي يتطلب ما ليس له ، أو يدعي علم ما لا يعلمه ...

وأخذ من قوله : { وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ } : أن ما جاء به من الدين لا تكلف فيه ،أي لا مشقة في تكاليفه ، وهو معنى سماحة الإسلام

. وهذا استرواح مبني على أن من حكمة الله أن يجعل بين طبع الرسول صلى الله عليه وسلم وبين روح شريعته تناسبا ، ليكون إقباله على تنفيذ شرعه بشراشره [ بكليته

مع محبته الشديدة ] ، لأن ذلك أنفى للحرج عنه في القيام بتنفيذ ما أمر به " . انتهى .

"التحرير والتنوير" (23/308) .

ثانيا :

إذا تأملنا هذه النشرة المسؤول عنها ، فلا شك أن فيها قدر واضحا من التكلف والتصنع ، وإخراج الأمور الشرعية ، والعبادات الدينية عن وضعها المألوف

وتكلف وجوه الشبه بينها وبين ذلك الشيء الجديد ، من أجل ترويجها به ، وتشجيع الناس على الإقبال عليها به .

وفي هذا الصنيع عدد من المحاذير التي ينبغي التنبه لها ، والتمحل في تشبيه هذه العبادة العظيمة ، بذلك الدواء الذي يحمل اسما أعجميا ؛ فتأمل كيف وصل الحال :

هجر الدعاية بالاسم الشرعي العربي ، والترويج للعبادة بذلك الاسم الأعجمي ، مع أنه خارج في واقع الأمر عن موضوعه .

ومن وجوه التكلف الظاهرة في ذلك :

أ. الاستغفار عبادة شرعها الله تعالى ، والبندول دواء مخترع من كافر .

ب. الاستغفار عبادة كلها خير لصاحبها ، وأقراص البندول قد تؤدي بمتناولها للهلاك ، أو الضرر .

ج. ليس للاستغفار آثار جانبية ، والأدوية الكيماوية كلها لها أضرار .

د. الاستغفار يكون بعد فعل ذنب ، ويكون من غير فعله ، وأقراص البندول لا يتناولها إلا المريض .

هـ. الإكثار من الاستغفار يزيد في الأجور ، والإكثار من البندول يؤدي إلى التسمم ، والهلاك .

و. الاستغفار نافع لجميع من يقوم به ، والدواء – بندول وغيره – ينفع أناساً دون آخرين .

ز. الاستغفار ينفع صاحبه بعد وفاته ، والبندول ليس كذلك .

والواقع أننا لا نريد أن نسترسل أكثر في بيان وجوه الفرق بين ذلك الدواء المادي ، وبين عبادة الاستغفار ، فالمسألة ـ في واقع الأمر ـ أقرب إلى اللعب والعبث

منها بالعلم والبحث ، ويكفي أن نذكر من تلك الدعاوى الفارغة لها : قولهم إنها " مرخصة من ملك الملوك " : وهذا كذب واضح ؛ فإن الصورة التي عرضوها هي أمر اجتهادي محض ، قابل للتخطئة

كما سننقله عن بعض أهل العلم ، وهذا أبعد شيء عن عبادة الاستغفار .

ثالثا :

والذي يظهر أنه لا يجوز ابتذال العبادات الشرعية بمثل ذلك ، وأن يبقى لها جلالها في القلوب ، وأن تصل إلى الناس من خلال نصوص الوحيين ، ميسرة مبينة ، بعيدة عن التلكف والدعاوى .

وقد سئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ، عن ذلك ، فأجاب :

هذا عمل لا يليق ، تشبيه الاستغفار - وهو عبادة – تشبيهه بالبندول : هذا فيه تنقص من الاستغفار ، فهذا لا يجوز ، هذا العمل لا يجوز ، لأن معناه أن العبادة تشبَّه بالبندول ،

والعبادة أمرها عظيم ، والبندول دواء فقط ، فكيف تشبه العبادة بالبندول ؟! هذا فيه تنقص للعبادة .

انتهى

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:22   رقم المشاركة : 112
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم ما يسمى بـ " الختمة الرمضانية المشتركة "

السؤال:

ما حكم مثل هذا الموضوع المنتشر في بعض المنتديات وهو كالتالي : بعنوان الختمة الرمضانية المشتركة... وذلك بأن يشترك الأعضاء بختم القران

حيث يقرأ كل عضو جزءا أو جزأين و بنيه خالصة لوجه الله ، ونص الموضوع كالتالي : الختمة الرمضانية المشتركة ، كل عضو سيشارك معنا في الختمة الرمضانية يقوم بكتابه اسمه في هذي الصفحة

.. يكون مسؤؤل عن قراءة جزء واحد من القرآن الكريم ... فالقرآن الكريم يحتوي على 30 جزء .. كل عضو يحدد الجزء الذي سيقرؤه .. وبكل أمانة ونية صادقة يقرأ هذا الجزء ..

وعندما ينتهي من قراءته يقوم بكتابة : "لقد أتممت قراءة الجزء المخصص لي بنية خالصة لوجه لله تعالى".. وهكذا سنكون قد اشتركنا جميعا أعضاء (..... ) بختمة قرآنية لوجه الله .. لعلها تغفر لنا يوم القيامة ..

. الختمة الأولى " ستكون في الفترة من 1- 10 رمضان" الختمة الثانية "ستكون في الفترة من 11-20 رمضان" الختمة الثالثة "

ستكون في الفترة من 21- 29 رمضان" أتمنى من كل عضو راغب في المشاركة كتابته اسمه و الجزء الذي سيقوم بقراءته ، وأن يلتزم بالقراءة .. ودعاء ختم القرآن سيكون باسم منتدى (.........) و كل أعضائه !!


الجواب :

الحمد لله

أولا :

ليعلم أن قراءة القرآن عبادة من أجل العبادات لله تعالى ، فالقرآن كلام الله تعالى أشرف الكلام ، وهو أفضل الذكر ، وأعظم ما يقرؤه العبد أو يسمعه .

عن فروة بن نوفل قال : كنت جارا لخباب رضي الله عنه ، فخرجنا معه يوما إلى الجمعة فأخذ بيدي فقال : ( يا هناه ؛ تقرب إلى الله ما استطعت

فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه ) . رواه الدارمي في الرد على الجهمية (رقم/310) ، وعبد الله بن أحمد في السنة (رقم/96) ، والحاكم في المستدرك (رقم/3652) وصحح إسناده ، وأقره الذهبي .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" واعلم أن المذهب المختار الذي عليه من يعتمد عليه من العلماء : أن قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وغيرهما من الأذكار ، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك " انتهى.

"التبيان في آداب حملة القرآن" (45) .

وتتأكد فضيلة هذه العبادة في شهر رمضان ، فهو الشهر الذي أنزل فيه القرآن ، ولذا أطبق السلف على العناية بالقرآن في هذا الشهر أزيد من باقي الشهور .

ينظر : "لطائف المعارف" ، لابن رجب رحمه الله (315-324) .

ثانيا :

تلاوة القرآن عبادة ، كغيرها من العبادات ، يرد الأمر فيها إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأنها ، وما مضى عليه أصحابه والتابعون لهم بإحسان .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) رواه مسلم (1718) .

قال الإمام النووي رحمه الله :

" وَهَذَا الْحَدِيث قَاعِدَة عَظِيمَة مِنْ قَوَاعِد الْإِسْلَام , وَهُوَ مِنْ جَوَامِع كَلِمه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ صَرِيح فِي رَدّ كُلّ الْبِدَع وَالْمُخْتَرَعَات ...

وَهَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي حِفْظه وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات , وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ " .

"شرح صحيح مسلم" (12/6) مختصرا .

ثالثا :

الصورة الواردة في السؤال في تلاوة القرآن : لا شك أنها صورة مبتدعة ، فلم يرد مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا أصحابه ، ولا عن السلف الصالح بعدهم .

وليست هذه من المستجدات ، التي ينظر إليها في ضوء أصول الشرع ، لأن مثل هذه الصورة كانت ممكنة في أيامهم : أن يتواصى بعضهم بنفس الطريقة ، إما مباشرة

وإما عن طريق المراسلة ، أو نحو ذلك ، ولو كان مثل ذلك خيرا لسبقونا إليه .

وليعلم أن الصورة المشروعة في القراءة الجماعية : أن يجتمع القارئون في مكان واحد ، وأفضله المسجد ، فربما قرأ كل منهم لنفسه ، أو يقرأ أحدهم ويستمع الآخرون

أو يقرأ كل منهم ما تيسر له ، ثم يكمل الثاني من حيث انتهى الأول ، وهو المعروف عند العلماء : بالإدارة ؛ يعني : أن تدور النوبة على كل منهم بالقراءة ، فتحصل القراءة من القارئ

وأما من لم يقرأ فإنه يشاركه باستماع قراءته ، وكل من القراءة والسماع : عبادة مطلوبة ، دلت النصوص على مشروعيتها .

ينظر : "التبيان في آداب حملة القرآن" ، للإمام النووي رحمه الله (119-122) .

وأما العمل الوارد في السؤال : فما علاقة باقي المجموعة بما يقرؤه أو يفعله أحدهم ، إذا كان غائبا عنهم ، فلا يرونه ، ولا يشاركونه قراءته ، ولا يستمعون منه ؟!!

وهل من المقبول أن يتفق جماعة على أن يصلي كل واحد ركعتين من التراويح ـ مثلا ـ ، فيكونوا قد صلوا التراويح . أو يصوم كل واحد يوما ، فيكونوا قد صاموا الشهر ؟!

وقد قال الله تعالى : ( أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى * وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى * أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى * وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) النجم/36-39 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" أي: كل عامل له عمله الحسن والسيئ، فليس له من عمل غيره وسعيهم شيء، ولا يتحمل أحد عن أحد ذنبا " . انتهى . "تفسير السعدي" (821) .

ولا شك أن هذه الصورة المبتدعة للقراءة الجماعية : سوف يكون لها تأثيرها السلبي على قيام الأعضاء بهذه العبادة على وجهها ، فمن يشارك في ذلك سوف ينصرف عن تلاوة القرآن

والإكثار من ختمه بنفسه ، توهما منه أن هذه الختمة تغنيه ، فإن لم ينصرف بالكلية : سوف تضعف همته ، وتقل رغبته في ذلك .

ثم من أين لهؤلاء الأعضاء أن يتموا ختمتهم "لوجه الله تعالى" ، كما زعموا ، بل من يقدر أن يحكي ذلك عن نفسه ، ويشهد به ؟!

والخلاصة :

أن هذه الصورة مبتدعة ، غير مشروعة ، تصرف القارئ عن الوارد المشروع في قراءة القرآن ، وتضعفه همته في التلاوة والختم بنفسه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:25   رقم المشاركة : 113
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ما حكم التهنئة بيوم الجمعة ؟

السؤال:


ما حكم التهنئة بيوم الجمعة ؟

حيث إن العادة عندنا الآن في يوم الجمعة ترسل الرسائل بالجوال , ويهنئ الناس بعضهم بعضاً بالجمعة بقولهم " جمعة مباركة " ، أو " جمعة طيبة " .


الجواب
:

الحمد لله

أولاً:

لا شك أن يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين ، كما جاء في الحديث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : (إِنَّ هَذَا يَوْمُ عِيدٍ جَعَلَهُ اللَّهُ لِلْمُسْلِمِينَ

فَمَنْ جَاءَ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ ، وَإِنْ كَانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ ، وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ) رواه ابن ماجه (1098) وحسَّنه الألباني في "صحيح ابن ماجه" .

قال ابن القيم رحمه الله في بيان خصائص يوم الجمعة :

الثالثة عشرة : أنه يوم عيد متكرر في الأسبوع .

"زاد المعاد" (1/369) .

وبذلك يكون للمسلمين أعياد ثلاثة ، عيد الفطر ، والأضحى ، وهما متكرران في كل عام مرة ، والجمعة ، وهو متكرر في كل أسبوع مرة .

ثانياً :

أما تهنئة المسلمين بعضهم بعضاً بعيد الفطر والأضحى : فهي مشروعة ، وقد وردت عن الصحابة رضي الله عنهم

وأما التهنئة بيوم الجمعة : فالذي يظهر لنا أنها غير مشروعة ، لأن كون الجمعة عيداً كان معلوماً للصحابة رضي الله عنهم ، وهم أعلم منا بفضيلته ، وكانوا أحرص على تعظيمه والقيام بحقه

ولم يرد عنهم أنهم كانوا يهنئ بعضهم بعضاً بيوم الجمعة ، والخير كل الخير في اتباعهم رضي الله عنهم .

وقد سئل الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله

: ما حكم إرسال رسائل الجوال كل يوم جمعة ، وتختم بكلمة " جمعة مباركة " ؟ .

فأجاب :

"ما كان السلف يهنئ بعضهم بعضاً يوم الجمعة ، فلا نحدث شيئاً لم يفعلوه"

انتهى من أجوبة أسئلة " مجلة الدعوة الإسلامية " .

وبمثل ذلك أفتى الشيخ سليمان الماجد حفظه الله ، حيث قال :

"لا نرى مشروعية التهنئة بيوم الجمعة ، كقول بعضهم : " جمعة مباركة " ، ونحو ذلك ؛ لأنه يدخل في باب الأدعية ، والأذكار ، التي يوقف فيها عند الوارد ، وهذا مجال تعبدي محض

ولو كان خيراً لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه رضي الله عنهم ، ولو أجازه أحد للزم من ذلك مشروعية الأدعية

والمباركة عند قضاء الصلوات الخمس ، وغيرها من العبادات ، والدعاء في هذه المواضع لم يفعله السلف"

انتهى من موقع الشيخ حفظه الله .

ولو دعا المسلم لأخيه في يوم الجمعة , قاصداً تأليف قلبه ، وإدخال السرور عليه ، وتحرياً لساعة الإجابة ، فلا بأس بذلك

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:27   رقم المشاركة : 114
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قراءة سورة الضحى عند فقدان الشيء

السؤال:

انتشر في الآونة الأخيرة أنه من أضاع شيئا فليقرأ سورة الضحى وبإذن الله يجد ضالته بسبب قوله تعالى (ولسوف يعطيك ربك فترضى) وليس في هذا فعل من الرسول صلى الله عليه وسلم فبماذا نرد على من قال هذا؟

الجواب :

الحمد لله


لقد أكمل الله لنا الدين ، كما قال تعالى : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) المائدة/3 .

وبلّغه لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كاملاً ، فلا نحتاج إلى من يزيد على ما شرعه الله تعالى لنا .

ومن زاد على ما شرعه الله ، فيلزمه أحد أمرين : إما أنه لا يؤمن بكمال الشريعة ، وإما أنه يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبلغ لنا الدين كاملاً .

ولهذا قال الشاطبي رحمه الله :

"إن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ؛ لأن الله تعالى قال فيها : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) .

وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى أتى ببيان جميع ما يحتاج إليه في أمر الدين والدنيا ، وهذا لا مخالف عليه من أهل السنة .

فإذا كان كذلك فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله : إن الشريعة لم تتم ، وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها ؛ لأنه لو كان معتقدا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك عليها ، وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم .

قال ابن الماجشون : سمعت مالكا يقول : من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة ؛ لأن الله يقول : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا" انتهى .

"الاعتصام" (ص 33) .

وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله :

"ومن البدع : التخصيص بلا دليل ، بقراءة آية ، أو سورة في زمان أو مكان أو لحاجة من الحاجات ، وهكذا قصد التخصيص بلا دليل .

ومنها :

- قراءة الفاتحة بنية قضاء الحوائج وتفريج الكربات .

- قراءة سورة يس أربعين مرة بنية قضاء الحاجات " انتهى باختصار .

" بدع القراءة " (ص/14-15)

فتخصيص قراءة سورة الضحى عند ضياع شيء من الإنسان بدعة من جملة البدع التي اخترعها من لا يُقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره .

وإلا .. فلو عرف هؤلاء قدر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على ما شرعه لنا أبداً .

نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتمسكين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه ,

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:31   رقم المشاركة : 115
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم الدعوة إلى صيام جماعي في يوم معين والدعاء فيه

السؤال :

ما حكم الدعوة إلى صيام جماعي في يوم معين ، والدعاء فيه جماعياً بدعاء معين (محدد ماذا يُقال في الدعاء) ، وفي وقت معين ( كأن يقال : ندعو جميعاً في الساعة كذا بتوقيت مكة المكرمة ) لنصرة إخوة مسلمين في فلسطين

أو غيرها من بلاد المسلمين ، ويُطلب نشر وتوزيع هذه الدعوة سواء بالجوال أو الإنترنت .


الجواب :


الحمد لله


كانت الأزمات تمر بالمسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن بعدهم ، ولم يكونوا يتواعدون يوماً يصومون فيه

ويدعون فيه في وقت محدد بدعاء محدد ، فعلم بذلك أن هذا الفعل بدعة ، ولو كان خيراً لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ما حكم الصيام الجماعي والاتفاق على الإفطار سواء كان في رمضان أو الاثنين والخميس ؟

فأجاب :

"لا ، أهم شيء الاتفاق على الصيام ، نحن نرى أن هذا مبدأ لم يكن عليه الصحابة أنهم يتواعدون أن يصوموا الاثنين والخميس وما أشبه ذلك ، ويخشى أن تتطور المسألة حتى يرتقي إلى ما هو أشد

ثم نشبه أهل التصوف الذين يتفقون على ذكر معين يفعلونه جماعة ، فلذلك يقال للشباب : من صام غداً فسيكون الإفطار عند فلان مثلاً ، هذا لا بأس به ، لكن الاتفاق على صوم يومٍ معين هذا ليس من هدي الصحابة

ثم كون الإنسان يعوّد نفسه أنه لا يصوم إلا إذا صام معه غيره ، هذا يُعَدُّ مشكلة ، فكون الإنسان يصوم من طوع نفسه سواء كان معه غيره أو لا ، هذا هو الذي عليه السلف الصالح" انتهى .

"لقاء الباب المفتوح" (174/29) .

وسئل أيضاً عن قوم في شهر رمضان المبارك يجتمعون على قراءة بعض الأذكار والمأثورات ، وذلك قبل موعد الإفطار وبصورة جماعية هل يجوز لنا ذلك؟

فأجاب رحمه الله تعالى :

"لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب يوم الجمعة تحمرّ عيناه ويعلو صوته ويشتدّ غضبه فيقول : (أما بعد ، فإن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد

وشرّ الأمور محدثاتها ، وكلّ بدعة ضلالة ، وكلّ ضلالة في النار) ولم يكن صلى الله عليه وآله وسلم عند الإفطار يجتمع إليه الناس حتى يذكروا الله عز وجل أو يدعوا الله عز وجل بصوت مرتفع جماعي

وإنما كان الإنسان يفطر مع أهله ، ويدعو كل واحد منهم لنفسه بدعاء خفي بينه وبين ربه ، وإذا لم تكن هذه العادة التي أشار إليها السائل

معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تكون من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، وبَيَّن أن كل بدعة ضلالة وأن كل ضلالة في النار" انتهى .

"فتاوى نور على الدرب" (212/6-7) .

وسئل الشيخ عبد الرحمن السحيم :

في الفترة الماضية كانت دائما تصلنا رسائل على البريد الإلكتروني يطلبون منا صيام يوم معين والصلاة والقيام في ذلك اليوم من أجل نصرة إخوتنا في فلسطين ، من باب الحث على الدعاء والتواصي بالحق .

فهل هذا بدعة ؟ أن نتفق مجموعة كل منا يقوم في بيته في ليلة معيّنة ندعو بما ورد في الكتاب والسنة ؟

فأجاب :

"أما أن يُعمل العمل الصالح من أجل نصرة إخواننا في فلسطين ، فأظن أن أصل هذه البدعة جاءت من بلاد النصارى .

وقد قُتِل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سبعون من القرّاء ومع ذلك ما حُفظ أنه صلى الله عليه وسلم صام لأجلهم أو صلّى ، وإنما دعا الله عز وجل كما في الصحيحين .

كما أنه صلى الله عليه وسلم بعث الجيش يوم مؤتة وعلِم بمقتل أصحابه ولم يُنقل عنه من ذلك شيء .

وإنما كان مِن هديه صلى الله عليه وسلم أنه يدعو ويجتهد في الدعاء .

كذلك اجتهاده صلى الله عليه وسلم في الدعاء يوم بدر .

وكذلك الدعاء من على منابر الجمعة يُذكّر الخطباء بذلك .

وأما الاتفاق على قيام ليلة معيّنة فإن هذا ليس له أصل في الشرع .

إلا أن يقوم شخص فيقوم بقيامه شخص أو أشخاص دون سابق موعد أو اتفاق مسبق .

فقد صلّى النبي صلى الله عليه وسلم وصلّى بصلاته ابن عمه ابن عباس رضي الله عنهما ،

كما أنه عليه الصلاة والسلام صلّى مرّة وصلّى بصلاته حذيفة رضي الله عنه .

ومرة اقتدى به ابن مسعود رضي الله عنه .

وكل هذا دون اتفاق ، ودون سابق موعد .

ومثله ما إذا قام الرجل يُصلّي وقام معه من قام من أولاده .

أو نام عند الإنسان رجل صالح فقام من الليل فإنه يجوز حينئذ الاقتداء به .

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون بقية الليالي خشية أن يظن ظانّ أن لها مزية على غيرها .

ولا أرى أن هناك حاجة للاتفاق على قيام ليلة معينة ، بل كل منكن تُوصي صاحبتها أن تقوم الليل وتجتهد في الدعاء للمستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها "

انتهى بتصرف يسير من موقع المشكاة .

فالذي يظهر لنا أن هذه الدعوة غير مشروعة ، ولا ينبغي المشاركة فيها ولا الدعوة إليها .

والمطلوب من المسلم أن يدعو الله لإخوانه المسلمين في كل مكان ، من غير أن يحدد ذلك بوقت محدد ، أو يصوم من أجل ذلك .

نسأل الله تعالى أن ينجي المستضعفين من المؤمنين ، وأن يهلك الظالمين المعتدين .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:35   رقم المشاركة : 116
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم قراءة آيات الحرس

السؤال:

ثبت في ترجمة الإمام ابن قدامة المقدسي - عليه رحمة الله - أنه كان يقرأ بعد كلّ صلاة صبح آيات الحرس وسوراً أخرى ، نرجو أن تتكرموا علينا بأن تبينوا لنا الحديث الذي يشير

إلى تلك الآيات الكريمات مع ذكر ما تيسر من طرق وألفاظ الحديث إن وُجدَتْ ، وإن كان الحديث ضعيفاً هل يدخل في استحباب العمل بالحديث الضعيف حيث إن العلماء اتفقوا على استحباب العمل بالحديث الضعيف ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

تعتمد كثير من الأوراد المصنفة على جمع آيات من القرآن ، أو سور مخصوصة ، بحسب اجتهاد المصنف .

وقد ذكر السيوطي في "الإتقان" (2 / 434) : أن أغلب ما يذكره المصنفون في خواص القرآن ، إنما مستنده تجارب الصالحين .

والتجربة وحدها لا تكفي في إثبات حكم شرعي ، وجوبا أو استحبابا ، بل لا بد لذلك من مستند شرعي ، من الكتاب والسنة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ ) . رواه مسلم (1718) .

قال الشيخ أبو شامة رحمه الله في "الباعث على إنكار البدع والحوادث" (ص 86-87) :

" ابتدع بعضهم جمع آيات السجدات يقرأ بها في ليلة ختم القرآن وصلاة التراويح ، ويسبح بالمأمومين في جميعها ، وابتدع آخرون سرد جميع ما في القرآن من آيات الدعاء في آخر ركعة من التراويح بعد قراءة سورة الناس

فيطول الركعة الثانية على الأولى ، نحوا من تطويله بقراءة الأنعام ، مع اختراعه لهذه البدعة ، وكذلك الذين يجمعون آيات يخصونها بالقراءة ويسمونها آيات الحرس

ولا أصل لشيء من ذلك فليعلم أن جميع ذلك بدعة ، وليس شيء منها من الشريعة ، بل هو مما يوهم أنه من الشرع وليس منه " انتهى .

وينظر : "فتاوى اللجنة الدائمة" (2/486) .

ثانيا :

أما ما ورد في ترجمة ابن قدامة من أنه كان إذا صلى الفجر تلا آيات الحرس ويس والواقعة وتبارك ، ويقرأ بعد العشاء آيات الحرس .

فليعلم ـ أولا ـ أن ابن قدامة المذكور - في السؤال - ليس هو الفقيه أبا محمد ، صاحب المغني ، بل هو أخوه أبو عمر محمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي .

ينظر : سير أعلام النبلاء (22/7) ، ذيل طبقات الحنابلة ( ص 204) .

وهذا الذي كان يفعله أبو عمر رحمه الله ، اجتهاد منه ، لا تثبت به سنة ، ولا يدل على مشروعية شيء ، بل هو فعل يحتاج أن يحتج له ، ولا يحتج به

كما يقول أهل العلم ، وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ومع ما هو معروف عن أبي عمر من فضله وعلمه وتقواه وصلاحه ، فليس هو بمعصوم ، ولعله ظن ذلك سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أو أحد من أصحابه ، أو أن له اجتهادا في ذلك لا نعلمه .

ورحم الله أبا سليمان الداراني حيث قال : " ربما يقع في قلبي النكتة من نكت القوم أياما فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة " انتهى .

"سير أعلام النبلاء" (10 / 183) .

والخلاصة : أن الحجة في ذلك هو ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من غير أن يكون ذلك سببا في الوقيعة فيمن فعل ذلك من أهل العلم والدين ، أو انتقاص أقدارهم .

ثالثا :

لم يتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف ، كما ذكر السائل ، بل ذهبت طائفة منهم إلى عدم العمل به مطلقا ، حيث إنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بين لكم ) رواه الطبراني في "الكبير" (1647) ، وصححه الألباني في "الصحيحة" (1803) .

وليس من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث الضعيف الذي لم يثبت عنه ولا يصح ، وهو من قسم المردود غير المقبول في اصطلاح أهل الشأن ، وفيما صح من الحديث الغنية عما لم يصح .

ثم إن الذين قالوا بالعمل بالضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا أن لا يكون شديد الضعف ، وأن يندرج تحت أصل معمول به ، وألا يعتقد ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:40   رقم المشاركة : 117
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الرد على من استحسن شيئا من البدع كالاحتفال بالمولد النبوي

السؤال

أرجو النظر في الآتي ، وهو على شكل جدل بين من يقولون إن الاحتفال بالمولد النبوي بدعة ، ومن يقولون إنه ليس بدعة ، فمن يقولون إنه بدعة يستدلون على ذلك بأنه لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

ولم يكن على عهد الصحابة ، أو أحد من التابعين ، والطرف الآخر يرد ويقول : من قال لكم إن كل ما نفعله يجب أن يكون قد وُجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

أو على عهد الصحابة ، أو التابعين ، فعلى سبيل المثال نحن لدينا اليوم ما يسمَّى بـ " علم الرجال " و " الجرح والتعديل " ، وغيرها ، ولم يُنكر ذلك أحد إذ إن الأصل في الإنكار أن تكون البدعة المحدثة خالفت أصلاً

أما الاحتفال بالمولد أين الأصل الذي خولف ، والكثير من الخلافات التي تدور حول هذا الموضوع ؟

كما أنهم يحتجون بأن ابن كثير رحمه الله أقرّ الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم

فما الحكم الراجح في هذه المسألة مدعماً بالدليل ؟ .


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

ليُعلم أولاً أن العلماء مختلفون في تحديد تاريخ ولادة النبي صلى الله عليه وسلم على أقوال ، فابن عبد البر رحمه الله يرى أنه صلى الله عليه وسلم وُلد لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول

وابن حزم رحمه الله يرجح أنه لثمانٍ خلون منه ، وقيل : لعشرٍ خلون منه ، كما يقوله أبو جعفر الباقر ، وقيل : لثنتي عشر منه ، كما يقوله ابن إسحاق ، وقيل : وُلد في شهر رمضان ، كما نقله ابن عبد البر عن الزبير بن بكَّار .

انظر " السيرة النبوية " لابن كثير ( ص 199 ، 200 ) .

ويكفي هذا الخلاف بين العلماء لنعلم أنه لم يكن المحبُّون للنبي صلى الله عليه وسلم من سلف هذه الأمة يجزمون بيوم ولادته ، فضلاً عن احتفالهم به

وقد مضت عدة قرون على المسلمين لم يكونون يحتفلون بهذا المولد ، حتى اخترعه الفاطميون .

قال الشيخ علي محفوظ رحمه الله :

"أول من أحدثها بالقاهرة : الخلفاء الفاطميون في القرن الرابع ، فابتدعوا ستة موالد : المولد النبوي ، ومولد الإمام علي رضي الله عنه ، ومولد فاطمة الزهراء رضي الله عنها ، ومولد الحسن والحسين رضي الله عنهما

ومولد الخليفة الحاضر ، وبقيت الموالد على رسومها ، إلى أن أبطلها " الأفضل أمير الجيوش " ، ثم أعيدت في خلافة الآمر بأحكام الله في سنة أربع وعشرين وخمسمائة ، بعدما كاد الناس ينسونها

وأول من أحدث المولد النبوي بمدينة " إربل " : الملك المظفر أبو سعيد في القرن السابع ، وقد استمر العمل بالمولد إلى يومنا هذا ، وتوسع الناس فيها ، وابتدعوا كل ما تهواه أنفسهم ، وتوحيه شياطين الإنس والجن" انتهى .

" الإبداع في مضار الابتداع " ( ص 251 ) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-25, 16:41   رقم المشاركة : 118
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

ثانياً :

أما ما جاء في السؤال على لسان المحتفلين بالمولد النبوي : "من قال لكم إن كل ما نفعله يجب أن يكون قد وُجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، أو على عهد الصحابة ، أو التابعين "

: فهو يدل على عدم معرفته بمعنى "البدعة" والتي حذرنا منها الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة ؛ فما ذكره ذلك القائل هو الضابط فيما يُفعل مما يُتقرب به إلى الله تعالى من الطاعات .

فلا يجوز التقرب إلى الله بعبادة لم يشرعها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا مستفاد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البدع ، والبدعة هي التقرب إلى الله تعالى بما لم يشرعه

ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه : (كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها) .

وفي مثل هذا قال الإمام مالك رحمه الله : (فما لم يكن يومئذ ديناً ، لا يكون اليوم ديناً) .

أي : ما لم يكن ديناً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا يتقرب به إلى الله ، لا يكون ديناً بعد ذلك .

ثم هذا المثال الذي ذكره السائل ، وهو علم الجرح والتعديل ، وأنه بدعة غير مذمومة ، قد ذهب إلى هذا القول الذين يقسمون البدعة إلى بدعة حسنة

وبدعة سيئة ، ويزيدون على هذا فيقسمون البدعة إلى الأحكام التكليفية الخمسة (الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة) وقد ذكر هذا التقسيم العز بن عبد السلام رحمه الله ، وتبعه عليه تلميذه القرافي .

وقد ردَّ الشاطبي على القرافي رضاه بهذا التقسيم ، فقال :

"هذا التقسيم أمر مخترَع لا يدل عليه دليل شرعي ، بل هو نفسه متدافع ؛ لأن من حقيقة البدعة : أن لا يدل عليها دليل شرعي ، لا من نصوص الشرع ، ولا من قواعده

إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب ، أو ندب ، أو إباحة : لمَا كان ثمَّ بدعة ، ولكان العمل داخلاً في عموم الأعمال المأمور بها ، أو المخيَّر فيها

فالجمع بين عدِّ تلك الأشياء بدَعاً ، وبين كون الأدلة تدل على وجوبها ، أو ندبها ، أو إباحتها : جمعٌ بين متنافيين .

أما المكروه منها ، والمحرم : فمسلَّم من جهة كونها بدعاً ، لا من جهة أخرى ، إذ لو دل دليل على منع أمر ، أو كراهته : لم يُثبت ذلك كونه بدعة ، لإمكان أن يكون معصية

كالقتل ، والسرقة ، وشرب الخمر ، ونحوها ، فلا بدعة يتصور فيها ذلك التقسيم البتة ، إلا الكراهية والتحريم ، حسبما يذكر في بابه .

فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع : صحيح ، وما قسَّمه فيها غير صحيح ، ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف

ومع معرفته بما يلزمه في خرق الإجماع ، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخَه – أي : ابن عبد السلام - من غير تأمل .

- ثم ذكر عذر العز بن عبد السلام رحمه الله في ذلك التقسيم ، وأنه سمى " المصالح المرسلة " بدَعاً ، ثم قال - :

أما القرافي : فلا عذر له في نقل تلك الأقسام على غير مراد شيخه ، ولا على مراد الناس ؛ لأنه خالف الكل في ذلك التقسيم ، فصار مخالفاً للإجماع" انتهى .

"الاعتصام" (ص 152 ، 153) وننصح بالرجوع للكتاب ، فقد أبلغ في الرد ، وأجاد ، رحمه الله.

وقد مَثَّل العز بن عبد السلام رحمه الله للبدعة الواجبة على تقسيمه ، فقال :

"وللبدع الواجبة أمثلة :

أحدها : الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله ، وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وذلك واجب ؛ لأن حفظ الشريعة واجب ، ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك ، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .

المثال الثاني : حفظ غريب الكتاب ، والسنَّة من اللغة .

المثال الثالث : تدوين أصول الفقه .

المثال الرابع : الكلام في الجرح ، والتعديل ، لتمييز الصحيح من السقيم ، وقد دلت قواعد الشريعة على أن حفظ الشريعة فرض كفاية فيما زاد على القدر المتعين ، ولا يتأتى حفظ الشريعة إلا بما ذكرناه" انتهى .

" قواعد الأحكام في مصالح الأنام " ( 2 / 173 ) .

وقد رد عليه الشاطبي أيضاً فقال :

"وأما ما قاله عز الدين : فالكلام فيه على ما تقدم ، فأمثلة الواجب منها مِن قبيل ما لا يتم الواجب إلا به -

كما قال - : فلا يشترط أن يكون معمولاً به في السلف ، ولا أن يكون له أصل في الشريعة على الخصوص ؛ لأنه من باب " المصالح المرسلة " ، لا البدع" انتهى .

" الاعتصام " ( ص 157 ، 158 ) .

وحاصل هذا الرد : أن هذه العلوم لا يصح أن توصف بأنها بدعة شرعية مذمومة ، لأنها تشهد لها النصوص العامة والقواعد الشرعية العامة

التي تأمر بحفظ الدين ، وحفظ السنة ، ونقل العلوم الشرعية ونصوص الشرع (الكتاب والسنة) إلى الناس نقلاً صحيحاً .

ويمكن أن يقال : إن اعتبار هذه العلوم بدعة ، هو من الناحية اللغوية ، وليس من الناحية الشرعية ، والبدعة الشرعية مذمومة كلها ، أما البدعة اللغوية فمنها ما هو محمود ومنها ما هو مذموم .

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله :

"فالبدعة في عرف الشرع مذمومة ، بخلاف اللغة ، فإن كل شيء أُحدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محموداً ، أو مذموماً" انتهى .

" فتح الباري " ( 13 / 253 ) .

وقال - أيضاً - :

"وأما "البِدَع" : فهو جمع بدعة ، وهي كل شيء ليس له مثال تقدّم ، فيشمل لغةً ما يُحْمد ، ويذمّ ، ويختص في عُرفِ أهل الشرع بما يُذمّ ، وإن وردت في المحمود : فعلى معناها اللغوي" انتهى .

" فتح الباري " ( 13 / 340 ) .

وفي تعليقه على حديث رقم ( 7277 ) ، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة ، باب 2 ، من " صحيح البخاري " قال الشيخ عبد الرحمن البراك – حفظه الله - :

"هذا التقسيم يصح باعتبار البدعة اللغوية ، وأما البدعة في الشرع : فكلها ضلالة ، كما قال صلى الله عليه وسلم : (وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة)

ومع هذا العموم لا يجوز أن يقال : من البدع ما هو واجب ، أو مستحب ، أو مباح ، بل البدعة في الدِّين إما محرمة ، أو مكروهة ، ومن المكروه مما قال عنها إنها بدعة مباحة : تخصيص الصبح ، والعصر بالمصافحة بعدهما" انتهى .

ومما ينبغي فهمه والوقوف عليه : أنه ينبغي النظر في توفر الأسباب ، وعدم الموانع ، في فعل الشيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأصحابه الكرام

فمولد النبي صلى الله عليه وسلم ، ومحبته من قبَل أصحابه : سببان توفرا زمن الصحابة الكرام لاتخاذ يوم مولده عيداً يحتفلون به فيه ، وليس هناك ما يمنعهم من ذلك

فلما لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئاً من هذا علم أنه ليس بمشروع ، إذ لو كان مشروعاً لكانوا أسبق الناس إليه .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

"وكذلك ما يُحدثه بعض الناس ، إما مضاهاة للنصارى في ميلاد عيسى عليه السلام ، وإما محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ، وتعظيماً له - والله قد يثيبهم على هذه المحبة والاجتهاد

لا على البدع - من اتخاذ مولد النبي صلى الله عليه وسلم عيداً - مع اختلاف الناس في مولده - : فإن هذا لم يفعله السلف ، مع قيام المقتضي له ، وعدم المانع منه ، ولو كان هذا خيراً محضاً

أو راجحاً : لكان السلف رضي الله عنهم أحق به منَّا ؛ فإنهم كانوا أشد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيماً له منَّا ، وهم على الخير أحرص ، وإنما كمال محبته وتعظيمه : في متابعته

وطاعته ، واتباع أمره ، وإحياء سنَّته ، باطناً ، وظاهراً ، ونشر ما بُعث به ، والجهاد على ذلك ، بالقلب ، واليد ، واللسان

فإن هذه هي طريقة السابقين الأولين ، من المهاجرين ، والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان" انتهى .

" اقتضاء الصراط " ( ص 294 ، 295 ) .

وهذا كلام سديد يبين أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون باتباع سنته ، وتعليمها ونشرها بين الناس والدفاع عنها ، وهذه هي طريقة الصحابة رضي الله عنهم .

أما المتأخرون فخدعوا أنفسهم وخدعهم الشيطان بهذه الاحتفالات ، ورأوا أنهم بذلك يعبرون عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم

أما إحياء سنته واتباعها والدعوة إليها وتعليمها للناس والدفاع عنها فهم بعيدون عن ذلك .

ثالثاً :

أما ما نسبه هذا المجادل لابن كثير رحمه الله أنه أجاز الاحتفال بالمولد النبوي ، فليذكر لنا أين كلام ابن كثير رحمه الله في هذا ، لأننا لم نقف على هذا الكلام لابن كثير رحمه الله

ونحن ننزه ابن كثير عن مناصرة هذه البدعة والترويج لها .

والله أعلم


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-07, 19:25   رقم المشاركة : 119
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




صلاة مخترعة يقرأ فيها القرآن في السجود

السؤال :

واحدة من صديقاتي جلست تعلمني صلاة تقول إنها دعت فيها ودعاؤها استجيب . وكيفية الصلاة : تصلي آخر الليل 12 ركعة ، ركعتين وتسلم ، وفي السجدة الأخيرة وهي ساجدة تقرأ سوره الفاتحة 7 مرات ، وآية الكرسي 7 مرات

وغيرها من الأذكار............. أرجو من فضيلتكم التوضيح هل ورد في السنة شيء عن هذه الصلاة أم هي بدعة ؟


الجواب :

الحمد لله

أما صلاة الليل والدعاء فيها ؛ فمن أفضل العبادات التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها ، قال الله تعالى في صفات عباده المتقين ، التي بها نالوا كرامته ، وحازوا فضله : ( كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ) الذاريات/17 .

قال الشيخ السعدي رحمه الله :

" أي : كان هجوعهم أي : نومهم بالليل قليلا ، وأما أكثر الليل ، فإنهم قانتون لربهم ، ما بين صلاة ، وقراءة ، وذكر ، ودعاء ، وتضرع " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 808) .

وانظري جواب السؤال رقم (50070) .

وأما الصلاة المسؤول عنها وقراءة سورة الفاتحة وآية الكرسي سبع مرات ، في السجدة الأخيرة ، فهذه الصلاة لم ترد في السنة النبوية ، بل هي من جملة البدع

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ( أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا

فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ ) رواه مسلم (479) .

وهذا مما يدل على أن هذه الصلاة مخترعة ، وغير جائزة .

قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله :

"وأكثر العلماء على كراهة القراءة في الركوع والسجود ، ومنهم من حكاه إجماعاً .

وهل الكراهة للتحريم ، أو للتنزيه ؟ فيه اختلاف .

وحكى ابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز . ومذهب الشافعي وأكثر أصحابنا : أنه مكروه

وهل تبطل به الصلاة ، أو لا ؟ فيه وجهان لأصحابنا . والأكثرون على أنها لا تبطل بذلك" انتهى .

"فتح الباري لابن رجب" (6/28) .

وقال شيخ الإسلام :

" اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى كَرَاهَةِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ , وَتَنَازَعُوا فِي بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ , هُمَا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ , وَذَلِكَ تَشْرِيفًا لِلْقُرْآنِ , وَتَعْظِيمًا لَهُ أَنْ لَا يُقْرَأَ فِي حَالِ الْخُضُوعِ وَالذُّلِّ " انتهى .

"الفتاوى الكبرى" (2/389) .

وقال الصنعاني في "سبل السلام" (1/266) :

"الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ حَالَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ ; لِأَنَّ الْأَصْلَ فِي النَّهْيِ التَّحْرِيمُ" انتهى .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"لا يجوز للمصلي أن يقرأ القرآن وهو راكع ، ولا أن يقرأ القرآن وهو ساجد" انتهى .

"اللقاء الشهري" (1/186) .

فهذه الصلاة على هذه الهيئة لا تجوز .

ولا حرج على المسلم إذا كانت له حاجة أن يصلي قيام الليل أو غيره ، ثم يدعو في السجود بما شاء ، فإن الدعاء في السجود قريب من الإجابة ، ولهذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيه كما تقدم .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-10-07, 19:28   رقم المشاركة : 120
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تسجيل الحضور في المنتديات بالذكر والصلاة والسلام على رسول الله

السؤال :

يقوم بعض الإخوة في منتديات الإنترنت بوضع موضوع يكون عنوانه : "سجل حضورك اليومي بذكر اسم الله" أو "سجل حضورك اليومي بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم"

وفكرة هذا الموضوع هو أن أعضاء المنتدى كلما دخلوا إلى الموقع يقومون بالاشتراك في هذا الموضوع بكتابة بعض ألفاظ الصلاة على النبي وبعض التسابيح والأذكار

ونحن نكتب هذا الموضوع لغرض الفائدة والدعوة إلى الله ، وتنبيه الغافلين عن ذكر الله ، لا أكثر ولا أقل ، والله من وراء القصد . فما هو رأيكم في ذلك ؟


الجواب :

الحمد لله

نشكر لكم حرصكم على الخير ، ونسأل الله أن يزيدكم حرصاً وهدى .

وأما ما ذكرته من افتتاح بعض المنتديات بقولهم : سجل حضورك اليومي بذكر اسم الله وما شابه ذلك ، فالأولى بهم أن يقتصروا على مجرد التذكير بذكر اسم الله

لكون البداءة بذكر اسم الله سنة جارية عند أهل العلم في افتتاحهم لكتاباتهم ، وأمورهم ، وأما ما سوى ذلك من ربط تسجيل الحضور بذكر الله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

فالأولى البعد عن ذلك لأن فيه نوعاً من التحديد ، وربط الذكر بسبب معين ، وهذا قد يكون فيه نوع ابتداع يخشى أن يجر إلى ما هو أكبر منه ، والسلف رحمهم الله كانوا يحذرون من صغار البدع

لأنها تجر في الغالب إلى كبارها ، كما في سنن الدارمي عن عمرو بن سلمة : أن أبا موسى جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال : يا أبا عبد الرحمن

إني رأيت في المسجد آنفًا أمرًا أنكرته ، ولم أر - والحمد لله - إلا خيرًا . قال : فما هو ؟ فقال : إن عشت فستراه . قال : رأيت في المسجد قومًا حِلَقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة ، في كل حلقة رجل

وفي أيديهم حَصَى ، فيقول : كبروا مائة ، فيكبرون مائة ، فيقول : هللوا مائة ، فيهللون مائة ، ويقول : سبحوا مائة ، فيسبحون مائة .

قال : فماذا قلت لهم ؟ قال : ما قلت لهم شيئًا انتظار رأيك ، وانتظار أمرك .

قال : أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم ، وضمنت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء ؟

ثم مضى ومضينا معه ، حتى أتى حلقة من تلك الحلق ، فوقف عليهم ، فقال : ما هذا الذي أراكم تصنعون ؟ قالوا : يا أبا عبد الرحمن ، حَصَى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح .

قال : فعدّوا سيئاتكم ، فأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء . ويحكم يا أمة محمد، ما أسرع هلكتكم ! هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون ، وهذه ثيابه لم تبل

وآنيته لم تكسر ، والذي نفسي بيده ، إنكم لعلى ملَّة أهدى من ملَّة محمد ، أو مفتتحو باب ضلالة . قالوا : والله يا أبا عبد الرحمن ، ما أردنا إلا الخير . قال : وكم من مريد للخير لن يصيبه .

إن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قومًا يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم.

وايم الله ما أدري ، لعل أكثرهم منكم ، ثم تولى عنهم . فقال عمرو بن سلمة : رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج .قال الألباني : إسناده صحيح ، كما في "إصلاح المساجد" (ص 11) .

فلو أنكم في كل يوم ذكرتم فضل أحد الأذكار الشرعية من الكتاب أو السنة ، أو ذكَّرته باستصحاب الذكر والتسبيح ونحو ذلك ، لكان ذلك أحسن في دلالة الناس على الخير وإرشادهم إليه

لأنهم إذا علموا فضل التسبيح أو التحميد أو التهليل أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ، لداوموا عليه ، ولا يكون ذلك مختصاً بتسجيل الدخول فقط

فيحصل المقصود وهو حث الناس على الأذكار الشرعية ، وسلمتم من شبهة الابتداع .

وأما ما ذكر في بعض المنتديات أن هذا من الذكر الجماعي ، أو من اتخاذ آيات الله هزوا ، فهذا فيه مبالغة شديدة ومخالفة في الواقع ، وليس هذا من الذكر الجماعي في شيء

بل غاية ما فيه أن يكون من تحديد الذكر بسبب معين لم يحدده الشارع ، فكان اجتنابه أولى .

والله تعالى أعلم بالصواب .









رد مع اقتباس
إضافة رد


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:15

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc