واجبات الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

واجبات الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-15, 04:32   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة واجبات الصلاة


اخوة الاسلام

السلام عليكم و رحمه الله و بركاتة

بسم الله و الحمد لله

و الصلاة و السلام علي حببنا و اسوتنا
و قدوتنا و شفيعنا رسول الله صلي الله عليه و سلم


اما بعد ... فامرحبا باخواني و اخواتي
و اهلي و احبابي مرحبا بكم مرة اخري


مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434

كيفية الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138008

الأذان

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138140

أحكام الصلاة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138284

شروط الصلاة

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2138360



وبعد أيها القارئ الكريم


فهذه جملة من النصائح التي ذكرها
أهل العلم نسوقها إليك

عسى الله أن ينفعنا وإياكم بها

>>>>>>








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:33   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال:

أنا سائق حافلة أضطر أحيانا إلى أن أصلي الفرض في وقت استراحتي القليلة في حافلتي الفارغة

ولدي مساحة كبيرة تمكني من التوجه للقبلة والإتيان بكل أركان الصلاة ، إلا أنني فوجئت بأخ يقول لي أن الحافلة لها حكم الدابة ولا يجوز الإتيان بالفرض فيها بل عليك الخروج منها إلى الشارع للصلاة إذا لم يمنعني عذر طبعا كالمطر أو غيره.

فهل الحافلة التي طولها ثلاثة عشر متر وفيها مساحة في الوسط تكفي للصلاة والمركونة في مرآب لا يجب الصلاة فيها ؟

أفيدونا بارك الله فيكم.


الجواب :

الحمد لله

لا يجوز للمسلم أن يصلي الفريضة على الدابة إلا من عذر ، لأنه على الدابة سيترك بعض أركان الصلاة ، كالقيام والركوع والسجود .

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه : ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل القبلة ) .

قال ابن بطال:

أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد أن يصلي الفريضة على الدابة من غير عذر.

ولأن أداء الفرائض على الدابة مع القدرة على النزول لا يجوز.

ولأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقراً في جميعها, فلا تصح من الراكب المخل بقيام أو استقبال " انتهى

من "الموسوعة الفقهية"(27/231)

لكن هذا الحكم لا ينطبق على من يصلي في الحافلة ويستطيع الإتيان بجميع أركان وواجبات الصلاة ، كاستقبال القبلة ، والقيام والركوع والسجود ، وقد ذكر العلماء أن الصلاة في الهودج صحيحة

لأنه سيأتي بجميع الأركان
والهودج يشبه الغرفة يكون فوق ظهر البعير .

قال النووي رحمه الله:

" شرط الفريضة المكتوبة أن يكون مصلياً مستقبل القبلة مستقراً في جميعها فلا تصح إلى غير القبلة في غير شدة الخوف ولا تصح من الماشي المستقبل ولا من الراكب المخل بقيام أو استقبال بلا خلاف .


فلو استقبل القبلة وأتم الأركان في هودج أو سرير أو نحوهما على ظهر دابة واقفة ففي صحة فريضته وجهان " أصحهما " تصح, وبه قطع الأكثرون . . ." انتهى

من "شرح المهذب"(3/221) .

وجاء في الموسوعة الفقهية (27/231):

" وإذا كانت صلاة الفرض على الراحلة لا تجوز إلا لعذر; لأن شرط الفريضة المكتوبة أن يكون المصلي مستقبل القبلة مستقراً في جميعها ومستوفياً شروطها وأركانها

فإن من أمكنه صلاة الفريضة على الراحلة مع الإتيان بكل شروطها وأركانها, ولو بلا عذر صحت صلاته وذلك كما يقول الشافعية والحنابلة - وهو الراجح المعتمد عند المالكية " انتهى .

وعلى هذا فلا حرج من صلاتك في الحافلة
ما دمت تأتي بجميع الأركان .

لكن مما يجب التنبيه له أن صلاة الفريضة يجب
أن تؤدى مع جماعة المسلمين في بيوت الله ولا يجوز
التخلف عن جماعة المسجد، إلا من عذر .

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:35   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال:

الله سبحانه وتعالى قدر لي أن أكون معاقا

أعتمد على عكازات في المشي ، كل صلواتي أصليها في البيت عدا صلاة الجمعة ، أروح إلى المسجد لأن هذا المسجد مهيأ للمعاقين الدخول فيه ، أواجه صعوبات في مساجد ثانية بسبب أنها غير مهيأة للمعاقين

سؤالي : هل يجوز أن أصلي الفرض في السيارة لما أكون بعيدا عن البيت ولم أستطع دخول المسجد بسبب الدرجات المرتفعة ؟


الجواب :

الحمد لله

القاعدة الشرعية في جميع الواجبات وأوامر الشرع أن الإنسان لا يكلف إلا بما يستطيعه

وقد دل على ذلك قوله تعالى : (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/286

وقوله عز وجل : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ)
التغابن/16 .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :

" الشريعة طافحة بأن الأفعال المأمور بها مشروطة بالاستطاعة والقدرة ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَقَاعِدًا ، فَإِن لَم تَستَطِع فَعَلَى جَنبٍ ) -

رواه البخاري -.

وقد اتفق المسلمون على أن المصلي إذا عجز عن بعض واجباتها - كالقيام أو القراءة أو الركوع أو السجود أو ستر العورة أو استقبال القبلة أو غير ذلك - سقط عنه ما عجز عنه ، وإنما يجب عليه ما إذا أراد فعله إرادة جازمة أمكنه فعله .

بل مما ينبغي أن يعرف ، أن الاستطاعة الشرعية المشروطة في الأمر والنهي لم يكتف الشارع فيها بمجرد المكنة ولو مع الضرر ، بل متى كان العبد قادرا على الفعل مع ضرر يلحقه جُعل كالعاجز في مواضع كثيرة من الشريعة ، كالتطهر بالماء ،

والصيام في المرض ، والقيام في الصلاة ، وغير ذلك

تحقيقا لقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ اليُسرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ العُسرَ ) ولقوله تعالى : ( مَا جَعَلَ عَلَيكُم فِي الدِّينِ مِن حَرَجٍ )
ولقوله تعالى : ( مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجعَلَ عَلَيكُم مِن حَرَجٍ )

وفى الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
( إِنَّمَا بُعِثتُم مُيَسِّرِينَ وَلَم تُبعَثُوا مُعَسِّرِينَ ) " انتهى باختصار.

" مجموع الفتاوى " (8/438-439) .

ومن صور التيسير بسبب المشقة الظاهرة جواز الصلاة على الراحلة – سواء كانت سيارة أم دابة – لمن لا يستطيع النزول عنها إلا بمشقة بالغة ، ويخاف أن لا يجد من يساعده إلى الركوب فيها مرة أخرى .

قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله :

" من به أدنى علة وهو في طريق ، فخاف إن نزل عن المحمل للصلاة بقي في الطريق ، فإنه يجوز أن يصلي الفرائض على محمله ، وكذا المريض الراكب إذا لم يقدر على النزول ولا على من ينزله ، بخلاف ما لو قدر على مَن يُنزله " انتهى .

" البحر الرائق " (2/122) .

وقال الحطاب المالكي رحمه الله :

" صلاة الراكب باطلة ، إلا أن يكون الركوب لمرض" انتهى .

" مواهب الجليل " (1/514) .

وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :

" العاجز عن النزول عنها – أي عن الدابة - كأن خشي منه مشقة لا تحتمل عادة , أو فوت الرفقة وإن لم يحصل له إلا مجرد الوحشة على ما اقتضاه إطلاقهم فيصلي عليها على حسب حاله

قال القاضي : ولا إعادة عليه " انتهى .

" تحفة المحتاج " (1/493) .

وعلق صاحب الحاشية على " التحفة " بذكر أعذار أخرى تجيز صلاة الفريضة على الدابة ، فقال :

" أو احتاج في نزوله إذا ركب إلى مُعين وليس معه أجير لذلك ، ولم يتوسم من نحو صديق إعانته أو شق الركوب بالمعين مشقة لا تحتمل " انتهى.

وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله :

" إن خاف المريض بنزوله عجزا عن ركوبه صلى عليها – أي على الدابة - دفعا للحرج والمشقة " انتهى باختصار .

" كشاف القناع " (1/502) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب لأنه ليس عنده من يركبه

وهذا قد يقع : فيصلي على الراحلة ؛ لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر وأخطر " انتهى.

" الشرح الممتع " (4/347) .

والحاصل :

أن المريض الذي يشق عليه النزول من سيارته – كالمقعد مثلا – يجوز له صلاة الفريضة في سيارته ، ولكن بشرط أن لا يمكنه النزول من السيارة ثم الركوب مرة أخرى إلا بمشقة شديدة لا يحتملها .

ويلزمه استقبال القبلة ، فإن لم يمكنه الاستقبال وهو في السيارة ، فإنه يوجه السيارة إلى جهة القبلة ، ثم يصلي حسب ما تيسر له .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من وجد الإمام راكعاً في الهواء
فكبر تكبيرة الإحرام

ثم أدخل تكبيرة الركوع فيها
هل تصح صلاته أم لا؟


الجواب :

الحمد لله

"من أدرك الإمام راكعاً تجزئه التكبيرة الأولى في أصح قولي العلماء ، لأنها هي الفريضة العظمى ، وهي الركن الأعظم ، ولا تنعقد الصلاة إلا بها ، أما تكبيرة الركوع فقد قيل بوجوبها

وقيل بسنيتها ، فهي أدنى من التكبيرة الأولى ، فإن ضاق الوقت أجزأت التكبيرة الأولى وهي الركن عن تكبيرة الركوع ، وإن أتى بهما جميعاً فذلك أفضل وأحوط ، ثم يركع ، يكبر الأولى وهو قائم ، ثم يكبر منحطاً للركوع

وهذا هو الكمال ، وإن لم يكبر الثانية واقتصر
على الأولى أجزأه ذلك على الصحيح" انتهى.

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/765) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:37   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

إنني في العمل وقت الظهر وفي وقت الراحة أقوم فأصلي
في سيارتي في المقعد الخلفي وأنا جالس فجميع من يعملون في المصنع كفار وأنا المسلم الوحيد هناك.

فهل يجوز ذلك؟


الجواب :

الحمد لله

القيام في صلاة الفرض ركن لابد منه ، ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا عند عجزه عن القيام ، أو إذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة ، أو كان به مرض يخاف زيادته لو صلى قائما .

والأصل في ذلك ما رواه البخاري (1050) عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : (صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) .

قال ابن قدامة رحمه الله :

"أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا .

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين :
(صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب) .

رواه البخاري وأبو داود والنسائي

وزاد : (فإن لم تستطع فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) .

وروى أنس قال : سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فخُدِش أو جُحش شقه الأيمن فدخلنا عليه نعوده ، فحضرت الصلاة فصلى قاعدا ، وصلينا خلفه قعودا . متفق عليه .

وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به ، أو تباطؤ برئه ، أو يشق عليه مشقة شديدة ، فله أن يصلي قاعدا .

ونحو هذا قال مالك وإسحاق " انتهى

من "المغني" (1/ 443) .

وقال النووي رحمه الله :

" أجمعت الأمة على أن من عجز عن القيام في الفريضة صلاها قاعدا ولا إعادة عليه , قال أصحابنا : ولا ينقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام , لأنه معذور " انتهى

من "المجموع" (4/201) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما ، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه ، فإن قام تبين من وراء الجدار ، وإن جلس اختفى بالجدار عن عدوه ، فهنا نقول له : صل جالسا .

ويدل لهذا قوله تعالى : ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا )
البقرة/ 239

فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود
فكذلك القيام إذا كان خائفا " انتهى

من "الشرح الممتع" (4/ 461) .

وكونك العامل المسلم الوحيد في هذ المصنع لا يبيح لك الصلاة قاعدا في سيارتك ، بل تصلي في أي مكان طاهر داخل المصنع أو خارجه صلاة كاملة مطمئنة .

ولا يظهر من سؤالك أنك تخاف من إظهار إسلامك أو إظهار صلاتك ، وهو أمر مستبعد في بلدك هذا ، ولو فرض وجود في مسلم في بلد لا يستطيع فيها إظهار صلاته فإنه يجب عليه الهجرة منها إلى بلد يتمكن فيها من إظهار دينه .

فاتق الله تعالى ، واحرص على أداء صلاتك كما أمر الله تعالى ، واحذر من تضييعها أو التفريط في أوقاتها وأركانها .

ونسأل الله لنا ولك التوفيق والثبات .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:38   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

صليت مع إمام أعرابي عند الرفع من الركوع يقول :
(سمع الله لمن يحمده) بزيادة الياء , فهل تصح الصلاة خلفه؟


الجواب :

الحمد لله

المشروع أن يصلي المسلم كما كان النبي صلى الله عليه
وسلم يصلي ، يتحرى ذلك بقدر ما يمكنه.

فروى البخاري (631) عن مَالِك بن الحويرث
رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
(صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع
من الركوع قال : سمع الله لمن حمده . وعلم الناس ذلك .

فروى البخاري (690) ومسلم (474) عن الْبَرَاء بن عازب رضي الله عنهما قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَقَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاجِدًا ثُمَّ نَقَعُ سُجُودًا بَعْدَهُ) .

وروى البخاري (722) ومسلم (414) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِنَّمَا الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا ، وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، فَقُولُوا : اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ...) .

والذي ينبغي للمسلم أن يحافظ على الألفاظ الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، بلا زيادة ولا نقصان ، غير أنه يغتفر الخطأ اليسير الذي لم يتعمد ، ولم يغير المعنى .

وقد اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ اللَّحْنَ فِي الْقِرَاءَةِ إِنْ كَانَ لاَ يُغَيِّرُ الْمَعْنَى فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ وَتَصِحُّ الصَّلاَةُ مَعَهُ.

"الموسوعة الفقهية" (33/51) .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"إذا أخطأ الإمام في القراءة على وجه يخل بالمعنى فالواجب أن يرد عليه سواء في الفاتحة أو غيرها , وإذا كان لا يخل بالمعنى فإن الأفضل أن يرد عليه , ولا يجب" انتهى .

"مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين" (13/648) .

فإذا كان هذا في القرآن ، فغير القرآن من أذكار الصلاة
أولى أن تصح الصلاة به إذا تغير تغيرا يسيرا لا يغير
المعنى ، عن غير عمد .

فقول هذا الإمام : (سمع الله لمن يحمده) لا يتغير به المعنى ، والغالب أن من يقول ذلك يقوله جهلاً ، فمثل هذا يغتفر ولا يضر الصلاة ، وتصح الصلاة خلف ذلك الإمام
إلا أنه ينبغي بعد الصلاة أن يُعلّم الصواب .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:39   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندما نقول "السلام عليكم ورحمة الله"
فى نهاية صلاتنا فلمن نقول هذا؟

هل نقول هذا للملائكة الموجودة على يسارنا ويميننا؟

أم نقولها للناس على يسارنا ويميننا؟


الجواب :

الحمد لله

التسليم من الصلاة ركن من أركانها لا يحصل
إنهاء الصلاة ولا التحلل منها إلا به .

لما رواه أبو داود (61) والترمذي (3) عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ) .

وصححه الألباني في "سنن أبي داود" .

وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء ومنهم الأئمة :

مالك والشافعي وأحمد .

قال النووي رحمه الله :

"مذْهَبُنَا : أَنَّهُ فَرْضٌ ، رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الصَّلَاةِ لَا تَصِحُّ إلَّا بِهِ , وَبِهَذَا قَالَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ " انتهى .

"المجموع" (3/462) .

وينوي المصلِّي بالسلام :

الخروج من الصلاة ، والسلام على الإمام ، والسلام على من عن يمينه ، ويساره ، وعلى الحفظة .

قال النووي رحمه الله :

" يَنْوِي الْإِمَامُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامَ عَلَى مَنْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ , وَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَلَى يَسَارِهِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ , وَيَنْوِي الْمَأْمُومُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ , وَالسَّلَامَ عَلَى الْإِمَامِ وَعَلَى الْحَفَظَةِ وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ نَاحِيَتِهِ فِي صَفِّهِ وَرَائِهِ وَقُدَّامِهِ

وَيَنْوِي بِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ وَعَلَى الْمَأْمُومِينَ مِنْ نَاحِيَتِهِ , فَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ قُدَّامَهُ نَوَاهُ فِي أَيِّ التَّسْلِيمَتَيْنِ شَاءَ .

وَيَنْوِي الْمُنْفَرِدُ بِالتَّسْلِيمَةِ الْأُولَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ , وَالسَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ , وَبِالثَّانِيَةِ السَّلَامَ عَلَى الْحَفَظَةِ , وَالْأَصْلُ فِيهِ مَا رَوَى سَمُرَةُ رضي الله عنه قَالَ : (أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نُسَلِّمَ عَلَى أَنْفُسِنَا وَأَنْ يُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ) ...

وَإِنْ نَوَى الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ وَلَمْ يَنْوِ مَا سِوَاهُ جَازَ ; لِأَنَّ التَّسْلِيمَ عَلَى الْحَاضِرِينَ سُنَّةٌ " انتهى .

"المجموع" (3/456) .

وروى مسلم ( 431) عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْنَا : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْجَانِبَيْنِ - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( عَلَامَ تُومِئُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ؟ (يعني مضطربة) إِنَّمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مَنْ عَلَى يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ) .

قال النووي رحمه الله :

" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "ثُمَّ يُسَلِّم عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَلَى يَمِينه وَشِمَاله" : الْمُرَاد بِالْأَخِ الْجِنْس أَيْ إِخْوَانه الْحَاضِرِينَ عَنْ الْيَمِين وَالشِّمَال " انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ : الْخُرُوجَ مِنْ الصَّلَاةِ .

فَإِنْ نَوَى مَعَ ذَلِكَ الرَّدَّ عَلَى الْمَلَكَيْنِ , وَعَلَى مَنْ خَلْفَهُ إنْ كَانَ إمَامًا , أَوْ عَلَى الْإِمَامِ وَمَنْ مَعَهُ إنْ كَانَ مَأْمُومًا , فَلَا بَأْسَ .

نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ , فَقَالَ : يُسَلِّمُ فِي الصَّلَاةِ , وَيَنْوِي بِسَلَامِهِ الرَّدَّ عَلَى الْإِمَامِ" انتهى .

"المغني" (1/326-327)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" إذا قيل : على مَنْ يُسلِّم ؟

فالجواب :

يقولون : إذا كان معه جماعة فالسَّلام عليهم ، وإذا لم يكن معه جماعة فالسَّلام على الملائكة الذين عن يمينه وشماله ، يقول : السَّلامُ عليكم ورحمة الله " انتهى .

"الشرح الممتع" (3 / 208).

والخلاصة :

أن المصلِّي ينوي بسلامة من الصلاة ثلاثة أمور :

- الخروج من الصلاة .

- السلام على الملائكة الحفظة .

- السلام على إخوانه المصلين .

وإذا كان منفردا فإنه ينوي بالسلام الخروج من الصلاة
والسلام على الحفظة .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:42   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

قرأت على موقعكم أنكم تقولون إن قول المصلى
"رب اغفر لي رب أغفر لي"

فرض ولكن المدرّس في مسجدنا يقول إن ذلك سنة
وليس بفرض فما دليلكم؟


الجواب :

الحمد لله

الدعاء بين السجدتين من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ثبت عنه في ذلك عدة أحاديث .

منها ما جاء عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي )

رواه الترمذي (284) وصححه الألباني .

وروي هذا الحديث بألفاظ مختلفة ، وفي بعضها زيادات على بعض ، وحاصل ما روي في هذا الدعاء سبع كلمات : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ، وَارْحَمْنِي ، وَاجْبُرْنِي ، وَاهْدِنِي ، وَارْزُقْنِي ، وَعَافِنِي ، وَارْفَعْنِي ) .

ينظر: سنن الترمذي (284) ، وأبو داود (850)
وابن ماجه (888) .

قال النووي : " فالاحتياط [ يعني : لإصابة السنة ] والاختيار أن يجمع بين الروايات ويأتي بجميع ألفاظها وهى سبعة ". انتهى

"المجموع " (3/ 437) .

وكذا قال الشيخ الألباني في صفة الصلاة صـ 153.

وأقل ما يقال : ( رب اغفر لي ) لما جاء عَنْ حُذَيْفَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ َكَانَ يَقُولُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ :
( رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي ) .

رواه النسائي (1145)
وصححه الألباني كما في صفة الصلاة (3/811).

وقد اختلف العلماء في حكم هذا الدعاء .

فذهب جمهور العلماء إلى أن هذا الدعاء مستحب
وليس من واجبات الصلاة .

وذهب الحنابلة إلى أنه واجب لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء بين السجدتين ؛ ولأن جميع أفعال الصلاة لا تخلو من ذكر الله ، وسائر هذه الأذكار واجبة ، فكان حكم الذكر بين السجدتين حكمها.

والواجب منه أن يقول :
( رب اغفر لي ) مرة واحدة ، والزيادة مستحبة .

وما ذهب إليه الجمهور من القول بالاستحباب قول قوي ؛ لعدم وجود دليل صريح يدل على الوجوب ، وهو اختيار بعض الحنابلة أيضاً .

قال الحافظ ابن رجب :

" وحكم هذا الذكر بين السجدتين عند أكثر أصحاب أحمد حكم التسبيح في الركوع والسجود ، وأنه واجب تبطل الصلاة بتركه عمداً ، ويسجد لسهوه .

وروي عن أحمد أنه ليس بواجب .

قال حرب :

مذهب أحمد أنه إن قال جاز ، وإن لم يقل جاز
والأمر عنده واسع .

وكذا ذكر أبو بكر الخلال ، أن هذا مذهب أحمد
وهذا قول جمهور العلماء ". انتهى

" فتح الباري لابن رجب" (6 / 56) .

ومثل هذا المسائل لا ينبغي أن تكون موضع نزاع وفرقة بين المسلمين ، لأن كل قول منها له دليله المعتبر في الشريعة ، ومن اقتنع بأحد القولين فلا حرج عليه من العمل به .

وأما ما ذكرته من وجود فتوى في الموقع بأنه فرض فغير دقيق ، والذي جاء فيه أن هذا الذكر واجب لا فرض .

والفرق بينهما أن الفرض لا يسقط عمدا ولا سهوا
بل لابد من الإتيان به .

أما الواجب : فيسقط بالنسيان ، ويجبر بسجود السهو ، والله أعلم .

وقد أشرنا إلى ذلك هناك ، وأشرنا أيضا إلى أن هذه المسألة مما فيه خلاف معتبر بين العلماء :

( وفي بعض هذه الأمور خلاف بين الفقهاء
فقد يكون الفعل الواجب عند أحدهم ، مسنونا عند الآخر
وهذا مبسوط في كتب الفقه ) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:44   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل إذا سلم الإمام تسليمة واحدة ؛ هل يجوز أن أسلم تسليمتين؟

علما أن المجلس العلمي للمغرب أقر بالتسليمة
الواحدة في جميع المساجد


الجواب :

الحمد لله

ينبغي للإمام أن لا يقتصر على تسليمة واحدة في الصلاة ، لأن التسليمة الثانية مشروعة ، وفعلها أفضل ، بل ذهب الإمام أحمد وبعض المالكية إلى وجوبها ، وأن الصلاة لا تصح بدونها ، وإن كان جمهور العلماء على أن التسليمة الثانية سنة مستحبة .

وعلى قول الجمهور ؛ فالاقتصار على تسليمة واحدة لا يبطل الصلاة .

وإذا سلم الإمام تسليمة واحدة ، فلا حرج على المأموم أن يسلم الثانية ، لأن فعل ذلك أكمل وأحوط ، وخروجا من خلاف من أوجبها .

ومشهور مذهب الإمام مالك أن المأموم يسلم
ثلاث تسليمات ، كما سيأتي .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/462) :

"الصحيح في مذهبنا أن المستحب أن يسلم تسليمتين , وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم حكاه الترمذي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن أكثر العلماء .

وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب وابن مسعود وعمار بن ياسر ونافع بن عبد الحارث رضي الله عنهم , وعن عطاء بن أبي رباح وعلقمة والشعبي وأبي عبد الرحمن السلمي التابعين , وعن الثوري وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي .

وقالت طائفة :

يسلم تسليمة واحدة ، قاله ابن عمر وأنس وسلمة بن الأكوع وعائشة رضي الله عنهم والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي .

قال ابن المنذر :

وقال عمار بن أبي عمار : كان مسجد الأنصار يسلمون فيه تسليمتين ومسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة

وقال ابن المنذر: وبالأول أقول.

ثم قال النووي :

مذهبنا : الواجب تسليمة واحدة , ولا تجب الثانية وبه قال جمهور العلماء أو كلهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة , وحكى الطحاوي والقاضي أبو الطيب وآخرون عن الحسن بن صالح أنه أوجب التسليمتين جميعا , وهي رواية عن أحمد وبهما قال بعض أصحاب مالك والله أعلم " انتهى باختصار .

وقال ابن قدامة رحمه الله :

"ويشرع أن يسلم تسليمتين عن يمينه ويساره .

لما روى ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده , عن يمينه ويساره ) ، وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه , ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله) .

رواهما مسلم .

وفي لفظ لحديث ابن مسعود : (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله , وعن يساره : السلام عليكم ورحمة الله) .

قال الترمذي : حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح" انتهى باختصار من "المغني" (1/323) .

ومذهب الإمام مالك كما في "مواهب الجليل"
(1/526) أن المأموم يسلم ثلاث تسليمات :

الأولى عن يمينه للخروج من الصلاة ، والثانية ينوي بها السلام على الإمام ، والثالثة ينوي بها السلام على من على يساره ، وقد أنكر هذا القول القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله ، واختار أن التسليمة الثانية يقصد بها الإمام والمأمومين معا ، وأن الثالثة بدعة

قال رحمه الله: " يسلم اثنتين : واحدة عن يمينه ، يعتقد بها الخروج من الصلاة ، والثانية عن يساره يعتقد بها الرد على الإمام والمأمومين , والتسليمة الثالثة احذروها ، فإنها بدعة ، لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة" انتهى

من "مواهب الجليل" .

والحاصل :

أن المستحب أن يسلم المصلي إماما كان أو مأموما تسليمتين ، فإن اقتصر الإمام على تسليمة واحدة ، استحب للمأموم أن يسلم تسليمتين ، واحدة عن يمينه ، والثانية عن يساره .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :


يوجد لدينا إمام مسجد في المنطقة التي نقيم فيها يقول في الركوع سبحان ربي الأعلى، وعندما نصحه أحد الإخوة بأن هذا خطأ وأن قول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (وأما الركوع فعظموا فيه الرب)

قال : "كلها تسابيح"، فما حكم ذلك؟

وهل الصلاة خلف هذا الرجل صحيحة؟


الجواب :

الحمد لله

أولا :

دلت السنة الصحيحة على أن المصلي يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم ، ويقول في سجوده : سبحان ربي الأعلى ، وهذا ثابت من فعله صلى الله عليه وسلم وأمره .

فقد روى مسلم (772) عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ ثم ذكر الحديث .... وفيه: ( ثُمَّ رَكَعَ , فَجَعَلَ يَقُولُ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ فَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ قَامَ طَوِيلًا قَرِيبًا مِمَّا رَكَعَ ، ثُمَّ سَجَدَ ، فَقَالَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى ) .

وروى أحمد وأبو داود (869) وابن ماجه (887) عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضى الله عنه قَالَ : لَمَّا نَزَلَتْ ( فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ) قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ .

فَلَمَّا نَزَلَتْ (سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ) قَالَ : اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ .

حسنه الألباني في مشكاة المصابيح .

وثبتت صيغ أخرى تقال في الركوع كقوله :
سبوح قدوس رب الملائكة والروح .

ثانيا :

اختلف الفقهاء في حكم التسبيح في الركوع والسجود ، فذهب الجمهور إلى أنه مستحب ، وذهب أحمد وإسحاق وداود إلى وجوبه ، وهو الراجح .

قال ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (1/297) :

" والمشهور عن أحمد أن تكبير الخفض والرفع , وتسبيح الركوع والسجود , وقول : سمع الله لمن حمده , وربنا ولك الحمد , وقول : ربي اغفر لي - بين السجدتين - , والتشهد الأول , واجب . وهو قول إسحاق , وداود .

لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به - وأمره للوجوب - , وفعَله .

وقال : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) ، وقد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ إلى قوله : ثم يكبر , ثم يركع حتى تطمئن مفاصله , ثم يقول : سمع الله لمن حمده , حتى يستوي قائما ثم يقول : الله أكبر , ثم يسجد حتى يطمئن ساجدا , ثم يقول : الله أكبر . ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا , ثم يقول : الله أكبر . ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله , ثم يرفع رأسه فيكبر . فإذا فعل ذلك فقد تمت صلاته ) .

وهذا نص في وجوب التكبير" انتهى .

وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح أبي داود .

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"قول المصلِّي في ركوعه: "سبحان رَبِّي العظيم" واجب، وفي سجوده: "سبحان رَبِّي الأعلى" واجب.

والدليل على هذا :

أنه لما نَزَلَ قول الله تعالى : ( فسبح باسم ربك العظيم ) قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" وهذا بيانٌ مِن النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا التسبيح

ومِن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نَرْجِعَ إليه ؛ لأن أعلم الخَلْقِ بكلام الله هو رسول الله ، ولهذا كان تفسير القرآن بالسُّنَّة هو المرتبة الثانية ، فالقرآن نُفسِّرُه أولاً بالقرآن ، ويُفسَّر بعد ذلك بسُنَّة رسول الله؛ لأنها تبيِّنه مثل هذه الآية : ( فسبح باسم ربك العظيم) حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في ركوعكم" .

وهذا بيان لموضع هذا التَّسبيح .

وأما تسبيحة السُّجود فهي أيضاً مفسَّرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "اجعلوها في سجودكم" حين نَزَلَ قوله تعالى : (سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى)" انتهى

من "الشرح الممتع" (3/320).

وعلى القول بالوجوب ، فإن من تعمد ترك التسبيح ، أو تعمد أن يقول في الركوع : سبحان ربي الأعلى ، دون أن يقول : سبحان ربي العظيم ، فصلاته باطلة ؛ لأنه تعمد ترك واجب ، وأما على قول الجمهور ، فقد ترك مستحبا وصلاته صحيحة

وهذا الإمام إن كان مقلدا لمذهب من يرى الاستحباب ، فصلاته صحيحة ، والصلاة خلفه جائزة ، لكن ينبغي نصحه ، وحثه على التزام السنة ، ففي التزامها الخير والهدى والفلاح ، والمصلي مأمور بأن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته من غير زيادة ولا نقصان ، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله : ( صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي )

رواه البخاري (631)

فلا يليق بهذا الإمام أو غيره أن يخالف سنة النبي
صلى الله عليه وسلم ، ويعرض صلاته للبطلان .

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:48   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

صليت وتركت جلوس الوسط متعمداً ولم أسجد للسهو
واستغفرت الله بعد السلام فهل صلاتي صحيحة ؟.


الجواب :

الحمد لله

صلاتك غير صحيحة

لأنك تركت واجبا من واجبات الصلاة عمداً
وهو التشهد الأول في أصح قولي العلماء .

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء 7/7.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-15, 04:51   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

السؤال :

أحياناً بعد الصلاة أكتشف أنني صليت بدون وضوء .

هل أتوضأ وأصلي من جديد ؟.


الجواب :

الحمد لله

نعم يجب عليك الوضوء وإعادة الصلاة .

وقد أجمع على ذلك العلماء ، لأن الطهارة شرط لصحة الصلاة .

ودليل ذلك قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ ) .

رواه البخاري (6954) ومسلم (225) .

وروى مسلم (224) عن عَبْد اللَّهِ بْن عُمَرَ قال :
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
( لا تُقْبَلُ صَلاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ ) .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (2/79) :

أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الصَّلاةِ عَلَى الْمُحْدِثِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهَا لا تَصِحُّ مِنْهُ سَوَاءٌ إنْ كَانَ عَالِمًا بِحَدَثِهِ أَوْ جَاهِلا أَوْ نَاسِيًا لَكِنَّهُ إنْ صَلَّى جَاهِلا أَوْ نَاسِيًا فَلا إثْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَدَثِ وَتَحْرِيمِ الصَّلاةِ مَعَ الْحَدَثِ فَقَدْ ارْتَكَبَ مَعْصِيَةً عَظِيمَةً اهـ .


والله اعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:39   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




السؤال :

هل هناك دليل على وجوب تغطية
المرأة لقديمها في الصلاة ؟.


الجواب
:

الحمد لله

الواجب على المرأة الحرّة المكلفة ستر جميع بدنها في
الصلاة ما عدا الوجه و الكفين لأنها عورة كلها

فإن صلت و قد بدا شيء من عورتها كالساق والقدم والرأس أو بعضه لم تصح صلاتها لقول النبي صلى الله عليه و سلم :
" لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار "

رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي بإسناد صحيح .

و لما روى أبو داود عن أم سلمة عن
النبي صلى الله عليه و سلم أنها سألت النبي عن المرأة تصلي في درع و خمار بغير إزار فقال : " المرأة عورة "

وأما الوجه فالسنّة كشفه في الصلاة

إذا لم يكن هناك أجانب

أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم

وبعض أهل العلم يسامح في كشف القدمين ، ولكن الجمهور يرون المنع ، وأن الواجب سترهما

ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص ، قالت " لا بأس إذا كان الدرع يغطي قدميها " فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال ، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس ، وإن سترتهما فلا بأس ، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى والله ولي التوفيق

فتاوى المرأة المسلمة للشيخ
عبد العزيز بن باز ص: 57.









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:40   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال
:

ما حكم الصلاة في الحدائق العامة ؟

علما أن هذه الحدائق تسقى بمياه تنبعث منها رائحة كريهة ، ولقد فهمت أن هذه المياه مصفاة من مياه المجاري أو من آبار تتسرب إليها مياه البيارات النجسة

وهل يمنع الناس من قبل الهيئة من الصلاة في هذه الحدائق ؟

أرجو إيضاح الصواب في هذه المسألة .


الجواب :

الحمد لله


ما دامت تنبعث منها الرائحة الكريهة
فالصلاة فيها غير صحيحة

لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البقعة التي يصلي عليها المسلم ، فإن وضع عليها حائلا صفيقا طاهرا صحت الصلاة عليه .

ولا يجوز للمسلم أن يصلي في الحدائق- ولو على حائل صفيق طاهر- بل الواجب عليه أن يصلي مع إخوانه المسلمين في بيوت الله - المساجد- التي قال فيها سبحانه : ( فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ )

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر)

رواه ابن ماجة ، والدارقطني ، وابن حبان
والحاكم ، وإسناده على شرط مسلم

وسأله صلى الله عليه وسلم رجل أعمى فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم :
(هل تسمع النداء بالصلاة ؟ قال نعم قال : فأجب)

أخرجه مسلم في صحيحه .

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة

والواجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تمنع الناس من الصلاة في الحدائق ، وأن تأمرهم بالصلاة في المساجد؛ عملا بقول الله عز وجل : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى )

وقوله سبحانه : ( وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ )الآية

وقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)

رواه مسلم في صحيحه .

مجموع فتاوى ومقالات الشيخ عبد العزيز
ابن باز – رحمه الله - الجزء الخامس .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-16, 01:41   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

هل يؤم المتيمم المتوضئين ؟.

الجواب :

الحمد لله

قال ابن حزم :

وجائزٌ أن يؤمَّ المتيممُ المتوضئينَ ، والمتوضئُ المتيممينَ ، والماسحُ الغاسِلينَ ، والغاسلُ الماسحينَ

لأن كلَّ واحدٍ ممن ذكرنا قد أدَّى فرضَه ، وليس أحدُهما بأطهرَ من الآخر ، ولا أحدُهما أتمَّ صلاةً من الآخر ، وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة أن يؤمَّهم أقرؤهم

ولم يخص عليه السلام غير ذلك ، ولو كان ههنا واجبٌ غير ما ذكره عليه السلام لبيَّنه ولا أهمله ، حاشا لله من ذلك ، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر وسفيان والشافعي وداود وأحمد وإسحاق وأبي ثور ، وروي ذلك عن ابن عباس وعمار بن ياسر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم ، وهو قول سعيد ابن المسيب والحسن وعطاء والزهري وحماد بن أبي سليمان .

وروي المنع في ذلك عن علي بن أبي طالب ، قال : لا يؤمُّ المتيممُ المتوضئين ، ولا المقيَّدُ المطلَقين ، وقال ربيعة : لا يؤم المتيمم من جنابة إلا من هو مثله ، وبه يقول يحيى بن سعيد الأنصاري .

وقال محمد بن الحسن والحسن بن حي : لا يؤمهم .

وكره مالك وعبيد الله بن الحسن أن يؤمهم ، فإن فعل أجزأه .

وقال الأوزاعي : لا يؤمهم إلا إن كان أميراً .

قال علي - أي : ابن حزم - :

النهي عن ذلك أو كراهته لا دليل عليه من قرآن ولا من سنَّة ولا من إجماع ولا من قياس ، وكذلك تقسيم من قسم ، وبالله تعالى التوفيق .

" المحلى " ( 1 / 367 ، 368 ) .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:31

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc