كيفية الصلاة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

كيفية الصلاة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-04-07, 17:44   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










#زهرة كيفية الصلاة

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته



اهلا و مرحبا بكم في سلسلة

مكانه الصلاة في الاسلام


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2137434



السؤال:

لدي تشكك واحد لا أجد له تفسيرا مناسبا...ل

ماذا نصلي بتلك الكيفية من تكبير وسجود وقيام؟

أفلا يكفي أن نجلس فنقرأ القرآن وندعو الله عوضا عن ذلك ؟

فلماذا صيغ الأمر بتلك الكيفية وبهذا الشكل ؟


الجواب :

الحمد لله

أولاً :

اعلم – هداك الله –

أن مبنى ديننا الحنيف على وجوب السمع والطاعة

وأن لا نقترح على الله

وكما أننا نثق بكلام الطبيب ولا نعارضه ، بل نسمع ونطيع ، وإذا قال : هذا الدواء بعد العشاء . لم نقل : لم لا يكون قبله ؟

أو قال : سبع قطرات . لم نقل : لم لا تكون خمسا ؟

وإنما نذعن لما يقول ، ولو كان في ذلك ما نكره من مرارة الدواء أو غلاء ثمنه ونحو ذلك ، وهو مع ذلك بشر لا يملك الشفاء ، ويخطئ ويصيب ، وقد يكون خطؤه أكثر من صوابه .

فالواجب علينا أن يكون تسليمنا للشرع أشد ، فإنه تنزيل من حكيم حميد ، عليم خبير ، (لا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ) الأنبياء/23 .
إن الإيمان لا يثبت إلا بالتسليم المطلق لله ولرسوله

قال الله تعالى : (فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) النساء/65 .

وقال تعالى : (إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)
النور/51 .

وقال الله عز وجل : (آَمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ) البقرة/285 .

قال السعدي :

" هذا التزام من المؤمنين ، عام لجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة ، وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد " انتهى .

"تفسير السعدي" (ص 961) .

فمن تأمل هذه الآيات علم أن مبنى الدين على التسليم والخضوع والانقياد لله رب العالمين ، وكيف لا يسلم له سبحانه في كل شيء من أمر دينه ودنياه من آمن به ربا خالقا هاديا رازقا مدبرا ؟!

وكيف لا يسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم من
آمن به نبيا مرسلا من عند ربه ؟!

ولو أن إنساناً انتهج هذا المنهج في السؤال لم يَبْعُدْ
أن ينتهي به الأمر إلى الإلحاد

لأنك تقول:

لماذا لم تكن الصلاة مجرد قراءة للقرآن والدعاء ، فيأتي ثانٍ ويقول : وما الداعي للدعاء أفلا يكفي القرآن؟

ويأتي ثالث ويقول : لماذا الصلاة أصلاً ، أفلا يكفي قول لا إله إلا الله ، وقل مثل ذلك في الزكاة والصيام والحج جميع الأحكام الشرعية .

فينتهي الأمر إلى إنكار الأحكام الشرعية والإلحاد.

ثالثاً :

فرضت الصلاة على هذه الصفة التي هي أحسن ما يكون وأكمل ما يكون حتى تتحقق العبودية لله والذل له ، والتلذذ بمناجاته ، فيستقبل الرجل القبلة ، ويقف ذليلاً بين يدي الله مطأطأ الرأس ، ثم يركع لله تذللاً له ، ثم يزيد ذله لله بالسجود .

وانظر وصفاً تفصيلاً لصفة الصلاة من التكبير إلى التسليم مع التدبر في أفعالها وأقوالها بما لا مزيد عليه لابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "الصلاة" .

ونسأل الله تعالى أن يلهمنا رشدنا ويجعل الصلاة قرة عيوننا .

والله أعلم








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:45   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

عندما كنت طفلا قيل لي انه عندما اخرج الله ابليس من الجنة وعندما رأى الملائكة غضب الله الشديد فإنهم قاموا بالسجود مرة ثانية وهذا هو سبب سجودنا مرتين في الصلاة فهل هذا صحيح؟

لأنى اعجز عن إيجاد اي مرجع فهل بوسعكم رجاء التوضيح؟


الجواب :

الحمد لله

هذا الكلام غير صحيح
ولا يجوز ذكره والتحدث به ؛ وذلك لعدة أسباب :

أولا :

أنه ادعاء لا دليل عليه ، وهذه كتب التفسير موفورة متداولة لم يذكر أحد من أصحابها هذا الكلام .

ثانيا :

أن الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا أمرا واحدا بالسجود لآدم ، ثم أخبر أن الملائكة سجدوا كلهم أجمعون إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وأبى واستكبر ، وبذلك تمت المحنة

قال تعالى :

( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ) البقرة/ 34

وقال تعالى : ( وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ) الكهف/ 50

ثالثا :

أن سجود الملائكة كان لآدم عليه السلام ( اسجدوا لآدم ) أما سجودنا في الصلاة فهو لله تعالى ، ولا علاقة لسجود المصلي في صلاته بسجود الملائكة لآدم عليه السلام .

رابعا :

لم يأت في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى حينما أبى إبليس السجود لآدم غضب غضبا شديدا فزعت منه الملائكة ، فلا يجوز نسبة هذا الغضب إليه سبحانه في هذه الحال ، ولا يجوز ادعاء هذا إلا بدليل صحيح .

وليعلم أن الله تعالى قد حرم القول عليه وفي دينه بغير علم ، فقال : ( إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ) البقرة/ 168، 169

وقال سبحانه : ( قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) الأعراف/ 33

وقد روى الدارمي (174) عن أبي مُوسَى رضي الله عنه أنه قَالَ فِي خُطْبَتِهِ : " مَنْ عَلِمَ عِلْمًا فَلْيُعَلِّمْهُ النَّاسَ ، وَإِيَّاهُ أَنْ يَقُولَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ فَيَمْرُقَ مِنْ الدِّينِ وَيَكُونَ مِنْ الْمُتَكَلِّفِينَ " .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:47   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

عندما أصلي وأجلس بين السجدتين أشير بالسبابة وأقول : ربي اغفر لي ، وارحمني ، واهدني ، وارزقني ، وعافني

السؤال : هل أنظر إلى السبابة كما في التشهد أم إلى أين؟.


الجواب :

الحمد لله

ذكر اختلاف العلماء في هيئة اليد اليمنى بين السجدتين ،

هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء

فمنهم من يقول : إن المصلي يقبض يده اليمنى ويشير بسبابته هنا ، كما يفعل في التشهد

ومنهم من يقول : بل يبسط يده ولا يقبضها .

قال ابن القيم رحمه الله :

" ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه [من السجدة الأولى] مكبرا غير رافع يديه ، ويرفع من السجود رأسه قبل يديه ، ثم يجلس مفترشا ، يفرش رجله اليسرى ، ويجلس عليها ، وينصب اليمنى ...

وكان يضع يديه على فخذيه ، ويجعل مِرفقه على فخذه ، وطرف يده على ركبته ، ويقبض ثنتين من أصابعه ، ويحلق حلقةً ، ثم يرفع أصبعه يدعو بها ويحركها ، هكذا قال وائل بن حجر عنه ...

ثم كان يقول بين السجدتين : ( اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني ، وارزقني ) هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم ، وذكر حذيفة أنه كان يقول : ( رب اغفر لي ، رب اغفر لي ) " انتهى

من "زاد المعاد" (1/230) باختصار.

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

" أما بالنسبة لليسرى : فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجهة إلى القبلة ، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ ، بمعنى : لا يفرجها ، بل يضمها إلى الفخذ .

أما اليمين : فإن السنة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويرفع السبابة ، ويحركها عند الدعاء . هكذا جاء فيما رواه الإمام أحمد من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب "الفتح الرباني" : "إنه جيد" .

وقال فيه محقق "زاد المعاد" :
إنه صحيح ، وإلى هذا ذهب ابن القيم . .

أما الفقهاء : فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى ، ولكن اتباع السنة أولى ، ولم يرد في السنة لا في حديث صحيح ، ولا ضعيف ، ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرجل اليمنى

إنما ورد أنها تقبض ، يقبض الخنصر والبنصر ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، أو تضم الوسطى أيضا ، ويضم إليها الإبهام إذا جلس في الصلاة ، هكذا جاء عاما ، وفي بعض الألفاظ : ( إذا جلس في التشهد ) وكلاهما في "صحيح مسلم"

فنحن إذا أخذنا كلمة ( إذا جلس في الصلاة ) قلنا : هذا عام في جميع الجلسات . وقوله : ( إذا جلس في التشهد ) في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص ؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون

وممن كان يذكرها دائما الشوكاني في "نيل الأوطار" والشنقيطي في "أضواء البيان" أنه إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام ، فإن ذلك لا يدل على التخصيص ، إنما التخصيص أن يذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام .

مثال الأول :

قلت لك : أكرم الطلبة ، هذا عام يشمل كل طالب ، ثم قلت : أكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهل يقتضي هذا ألا أكرم سواه ؟ الجواب : لا ، لكن يقتضي أن هناك عناية به من أجلها خصصته بالذكر .

ومثال الثاني :

أكرم الطلبة ، ثم قلت : لا تكرم فلانا ، وهو من الطلبة ، فهذا تخصيص ؛ لأنني في الأول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام لدخوله في العموم ، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام ، ولهذا يقولون في تعريف التخصيص : تخصيص بعض أفراد العام بحكم مخالف .

أو : إخراج بعض أفراد العام من الحكم . فلا بد أن يكون مخالفا ، أما إذا كان موافقا فإن جمهور الأصوليين كما حكاه صاحب "أضواء البيان" يرون أنه لا يفيد التخصيص ، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرناه . وعلى هذا فيكون بعض ألفاظ حديث ابن عمر الذي خص القبض بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم " انتهى

من "الشرح الممتع" (3/177) .

وقد جزم الألباني رحمه الله بضعف رواية وائل بن حجر رضي الله عنه في تحريك السبابة بين السجدتين ، وأن الصحيح تحريكها في التشهد .

انظر : "تمام المنة" (ص214-217) .

وكذا فعل الشيخ بكر أبو زيد في رسالته "

لا جديد في أحكام الصلاة" .

وعلى كل حال ، فهذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها العلماء ، وموقف المسلم من هذه المسائل أن يأخذ بما ظهر له رجحان أدلته وقوتها ، ولا ينكر على من خالفه في ذلك ، فإن لم يظهر له رجحان أحد القولين فإنه يقلد الأعلم عنده .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:48   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وإذا جلس المصلي بين السجدتين أو في التشهد فإنه ينظر إلى سبابته ، وبعض العلماء يقول : ينظر إلى حجره .

روى النسائي (1160) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه وصف جلوس النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الصلاة فقال : (فَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَأَشَارَ بِأُصْبُعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ فِي الْقِبْلَةِ وَرَمَى بِبَصَرِهِ إِلَيْهَا أَوْ نَحْوِهَا)

صححه الألباني في "صحيح النسائي" .

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله :

أين يكون نظر المصلي في الصلاة ؟

فأجاب :

" السنة أن ينظر في موضع سجوده حال قيامه ، وهكذا حال ركوعه ، أما في حال الجلوس فينظر إلى محل إشارته إذا جلس للتشهد أو بين السجدتين ينظر إلى محل الإشارة كما جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم " انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (29 / 241) .

وسئل الشيخ ابن جبرين رحمه الله :

عند التشهد هل يكون بصر المصلي إلى موضع السجود
أو ينظر إلى السبابة عند الإشارة للتوحيد ؟

فأجاب :

" في حالة جلوسه بين السجدتين أو جلوسه للتشهد ينظر إلى سبابته أو ينظر إلى يديه ، وأما في حالة قيامه فينظر إلى موضع سجوده ؛ وكل ذلك لأجل أن لا يتشتت عليه فكره ، ولئلا ترد عليه الأوهام والوساوس في صلاته " انتهى .

"شرح عمدة الأحكام" (21 / 14)

ونقل النووي رحمه الله في المجموع عن بعض الشافعية أن المصلي ينظر في حال جلوسه إلى حجره ، وكذا نقل السرخسي في المبسوط عن الطحاوي رحمهم الله .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:51   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي




السؤال:

أعلم أنه يجب السجود على سبعة أَعْظُمٍ ، ولكن هل يجب
أن جميع أطراف أصابع القدم أن تلمس الأرض في السجود؟

وإن لم يصل إلى الأرض بعض أصابع القدم
هل ذلك يبطل السجود والصلاة؟


الجواب :

الحمد لله

يجب السجود في الصلاة على أعضاء السجود السبعة وهي :

الجبهة – ومعها الأنف – واليدان والركبتان وأطراف القدمين ؛ لما روى البخاري (812) ومسلم (490) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ ، وَالْيَدَيْنِ ، وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

قال النووي رحمه الله :

"لَوْ أَخَلَّ بِعُضْوٍ مِنْهَا لَمْ تَصِحّ صَلاته" انتهى .

وقال في "شرح منتهى الإرادات" (1/432) :

"وَالسُّجُودُ عَلَى هَذِهِ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ مَعَ الْأَنْفِ بِالْمُصَلَّى مِنْ أَرْضٍ أَوْ حَصِيرٍ أَوْ نَحْوِهِمَا رُكْنٌ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهِ لِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ" انتهى .

والكمال أن يستوعب في سجوده العضو كله ، فيسجد عليه بكامله ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد اسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ .

رواه البخاري (785) ، ولما رواه أبو داود (859) من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للمسيء صلاته : ( وإذا سجدت فمكن لسجودك )

حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" .

واستيعاب العضو في السجود من تمكين السجود .

ويجزئ السجود على بعض العضو المأمور السجود عليه على الصحيح من مذهب الشافعية والحنابلة .

قال النووي في "المجموع" (3 / 423) :

"السجود علي الجبهة واجب بلا خلاف عندنا ، والأولى أن يسجد عليها كلها ، فإن اقتصر علي ما يقع عليه الاسم منها أجزأه مع أنه مكروه كراهة تنزيه

هذا هو الصواب الذى نص عليه الشافعي في الأم وقطع به جمهور الأصحاب ، وحكي ابن كج والدارمى وجها أنه يجب وضع جميعها وهو شاذ ضعيف" انتهى .

وقال المرداوي في "الإنصاف" (2/418) :

"يُجْزِئُ السُّجُودُ عَلَى بَعْضِ الْعُضْوِ ، عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ ، قَالَ ابْنُ تَمِيمٍ : وَيَجُوزُ

السُّجُودُ بِبَعْضِ الْكَفِّ ، وَلَوْ عَلَى ظَهْرِهِ أَوْ أَطْرَافِ أَصَابِعِهِ ، وَكَذَا عَلَى بَعْضِ أَطْرَافِ أَصَابِعِ قَدَمَيْهِ ، وَبَعْضِ الْجَبْهَةِ ..." انتهى ملخصا .

وقال في "مطالب أولي النهى" (3/25) :

"وَيُجْزِئُ بَعْضُ كُلِّ عُضْوٍ فِي السُّجُودِ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُقَيَّدْ فِي الْحَدِيثِ فِي الْكُلِّ" انتهى .

وعليه ؛ فمن سجد على رجليه ، فمسّ ببعض أطراف أصابعه الأرض فصلاته صحيحة

والسنة : أن يمكن لأعضاء السجود على قدر استطاعته .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:52   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

ما حكم من يلتبس عليه في قراءة التحيات بين الصيغ المختلفة للتشهد : فبدلا أن يقول (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)

في صيغة يأتي بالتشهد الذي في صيغة أخرى :
(وأشهد أن محمدا رسول الله)؟

أو صيغ الصلاة الإبراهيمية؟

وإذا تذكر الخطأ بعد الانتهاء من الصلاة ماذا عليه أن يفعل؟

وإذا تذكر قبل السلام ماذا عليه أن يفعل؟


الجواب :


الحمد لله


أولاً :

ينبغي للمسلم أن يحافظ على ألفاظ الأذكار الشرعية الواردة في الصلاة وغيرها ، بقدر استطاعته.

لما روى البخاري (347) – واللفظ له – ومسلم (2710) عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِذَا أَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ ثُمَّ قُلْ : اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ ، وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ ، رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ . اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ ، وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ .

فَإِنْ مُتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ فَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَةِ .

وَاجْعَلْهُنَّ آخِرَ مَا تَتَكَلَّمُ بِهِ.

قَالَ : فَرَدَّدْتُهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا بَلَغْتُ : اللَّهُمَّ آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ قُلْتُ : وَرَسُولِكَ . قَالَ : لَا ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ) .

قال النووي رحمه الله :

"اخْتَارَ الْمَازِرِيُّ وَغَيْره أَنَّ سَبَب الْإِنْكَار أَنَّ هَذَا ذِكْر وَدُعَاء , فَيَنْبَغِي فِيهِ الِاقْتِصَار عَلَى اللَّفْظ الْوَارِد بِحُرُوفِهِ , وَقَدْ يَتَعَلَّق الْجَزَاء بِتِلْكَ الْحُرُوف , وَلَعَلَّهُ أُوحِيَ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذِهِ الْكَلِمَات , فَيَتَعَيَّن أَدَاؤُهَا بِحُرُوفِهَا , وَهَذَا الْقَوْل حَسَن" انتهى .

"شرح مسلم" (17/33) .

ومما يدل على تأكيد ذلك فيما يتعلق بلفظ التشهد
ما رواه مسلم (403) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ) وهذا يدل على شدة الاعتناء بألفاظ التشهد .

قال ابن أبي جمرة رحمه الله :

"التشبيه : في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه" انتهى

"فتح الباري" (11/184) .

ثانيا :

إذا قال في التشهد : (وأشهد أن محمدا رسول الله) بدلا من (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) فلا يضر ، لأنه لم يخرج عن اللفظ النبوي ؛ فإن لفظ : (وأشهد أن محمدا رسول الله)

هي رواية مسلم (403) ورواه النسائي (1174)
بلفظ : (وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) .

وإذا اختلطت عليه ألفاظ التشهد أو ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يخرج عن اللفظ النبوي فلا شيء عليه وصلاته صحيحة .

أما إن خلط فيها خلطاً يغير المعنى ، فإن كان ذلك قبل التسليم من الصلاة أعاد صيغة التشهد على وجهها الصحيح

وإن كان ذلك بعد التسليم من الصلاة فإن كان الوقت قريباً من الانصراف من الصلاة رجع إلى التشهد ، وأعاده ثم سلم ، ثم سجد سجدتين للسهو .

وإن كان بعد فاصل طويل أعاد الصلاة .

وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

إذا أخطأ المصلى أو سها في التشهد الأخير فهل يعيد
التشهد من أوله أو من حيث أخطأ ؟

فأجاب :

"يعيد من حيث أخطأ ثم يأتي بما أخطأ فيه وبما بعده
لأن الترتيب لا بد منه" انتهى.

"فتاوى نور على الدرب" (148/7-8) .

قال النووي رحمه الله في "المجموع" (3/441) :

"وَيَنْبَغِي أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّشَهُّدِ مُرَتَّبًا فَإِنْ تَرَكَ تَرْتِيبَهُ نُظِرَ إنْ غَيَّرَهُ تَغْيِيرًا مُبْطِلًا لِلْمَعْنَى لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ , وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ إنْ تَعَمَّدَهُ ; لِأَنَّهُ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ , وَإِنْ لَمْ يُغَيِّرْ فَالْمَذْهَبُ : صِحَّتُهُ , وَهُوَ الصَّحِيحُ" انتهى مختصرا .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:53   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

لو أن أحداً رفع يده أو قدمه أثناء السجود ثم وضعها على الأرض وأتم السجود , هل ذلك يبطل صلاته؟

مثلا : يحتاج أن يحك جلده أثناء السجود فيرفع إحدى يديه هل صلاته باطلة؟

وإذا فعل ذلك ناسيا , هل صلاته باطلة ويجب الإعادة؟


الجواب :


الحمد لله


يجب السجود على الأعضاء السبعة التي أمر النبي
صلى الله عليه وسلم بالسجود عليها ، كما
روى البخاري (812) ومسلم (490) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ : عَلَى الْجَبْهَةِ - وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ - وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ) .

قال النووي رحمه الله في "شرح مسلم" (4/208) :

"لو أخل بعضو منها لم تصح صلاته" انتهى .

واستدل جمهور العلماء (منهم الأئمة: مالك والشافعي وأحمد) بهذا الحديث على أن السجود لا يصح إلا إذا كان على هذه الأعضاء جميعها ، فلو سجد على ستة أعضاء منها لم يصح سجوده .

وقال ابن رجب الحنبلي في "فتح الباري" :

"ويدل على هذا القول : هذه الأحاديث الصحيحة بالأمر بالسجود على هذه الأعضاء كلها ، والأمر للوجوب" انتهى .

"فتح الباري" - لابن رجب (5 / 114-115) .

وعلى هذا ، من رفع أحد أعضاء السجود عن الأرض جميع السجود ، ولم يسجد عليه ، لم تصح صلاته .

وأما من رفعه وقتاً يسيراً فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى .

وقد سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :

إنسان رفع أحد أعضاء السجود هل تبطل صلاته وهو ساجد؟

فأجاب :

"الظاهر أنه إن رفع في جميع السجود –

أي : ما زال ساجداً وهو رافعٌ أحد الأعضاء - فسجوده باطل ، وإذا بطل السجود بطلت الصلاة ، وأما إذا كان رفعه لمدة يسيرة مثل أن يحك رجله بالأخرى ثم أعادها فأرجو ألا يكون عليه بأس" انتهى .

"لقاءات الباب المفتوح" .

وقال أيضاً :

"والسجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود ، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوا من أعضائه حال سجوده ، لا يدا ، ولا رجلا ، ولا أنفا ، ولا جبهة

ولا شيئا من هذه الأعضاء السبعة . فإن فعل : فإن كان في جميع حال السجود فلا شك أن سجوده لا يصح ؛ لأنه نقص عضوا من الأعضاء التي يجب أن يسجد عليها .

وأما إن كان في أثناء السجود ، بمعنى أن رجلا حكته رجله مثلا فحكها بالرجل الأخرى فهذا محل نظر ، قد يقال : إنها لا تصح صلاته لأنه ترك هذا الركن في بعض السجود .

وقد يقال : إنه يجزئه لأن العبرة بالأعم والأكثر ، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه ، وعلى هذا فيكون الاحتياط : ألا يرفع شيئا وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلا ، أو في فخذه ، أو في رجله ، فليصبر حتى يقوم من السجود" انتهى .

"الشرح الممتع" (3/37) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:55   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : (وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) والذي يُفهم من الحديث أنه لا فرق بين صلاة الرجل وصلاة المرأة ، لا في القيام ولا في القعود ولا في الركوع ولا في السجود

وعلى هذا أنا أعمل منذ بلوغي سن التكليف ، ولكن عندنا بعض النساء في كينيا يخاصمنني ويقلن :

إن صلاتك غير صحيحة لأنهل تشبه صلاة الرجل ، ويذكرن أمثلة تختلف فيها في نظرهن صلاة الرجل عن صلاة المرأة من حيث إمساك اليدين على الصدر

أو إطلاقهما أو استواء الظهر في الركوع وغير ذلك من الأمور التي لم أقتنع بها ، فأرجو أن تبينوا لي هل بين صلاة الرجل وصلاة المرأة في الأداء فرق؟


الجواب :

الحمد لله

" الصواب : أنه ليس بين صلاة المرأة وصلاة الرجل فرق ، وما ذكره بعض الفقهاء من الفرق ليس عليه دليل ، والحديث الذي ذكرتيه في السؤال وهو قوله صلى الله عليه وسلم : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي) يعم الجميع

والتشريعات الإسلامية تعم الرجال والنساء ، إلا ما قام عليه الدليل بالتخصيص ؛ فالسنة أن تصلي المرأة كما يصلي الرجل في الركوع والسجود والقراءة ووضع اليدين على الصدر هذا هو الأفضل

وهكذا وضعهما على الركبتين عند الركوع وهكذا وضعهما على الأرض في السجود حيال المنكبين أو حيال الأذنين

وهكذا استواء الظهر في الركوع ، وهكذا ما يُقال في الركوع والسجود بعد الرفع من الركوع وبعد الرفع من السجدة الأولى كله كالرجل سواء عملاً بقوله صلى الله عليه وسلم : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي)

رواه البخاري في الصحيح .

أما الإقامة والأذان فهما خارجان عن الصلاة ، والإقامة والأذان للرجال خاصة ، جاء بذلك النص ، الرجال يقيمون ويؤذنون

أما النساء فلا إقامة ولا أذان ، أما الجهر فلها أن تجهر الفجر والمغرب والعشاء ، في الفجر تجهر في الركعتين ، والمغرب في الركعتين الأوليين ، والعشاء في الركعتين الأوليين ، كما جهر الرجال" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

"فتاوى نور على الدرب" (2/799) .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:56   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


السؤال :

روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نقول في التشهد:

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وبعد وفاته كنا نقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهل هذا صحيح

وهل نقوله في التشهد؟


الجواب :

الحمد لله

"المشروع أن يقولوا بما علَّم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، علمهم أن يقولوا: (السلام عليك أيها النبي ورحـمة الله وبركاته)

فنقول كما علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة ولم يقل لهم إذا مت غيروا، علمهم وهم مسافرون، يذهبون في البلاد البعيدة

يقولون: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يعني يدعون له، السلام عليك هو دعاء له، بالسلامة والرحمة والبركة

و "أيها النبي" معناها :

استحضار، "أيها النبي" ما هو بمعنى أن يدعوه، يدعون له، السلام عليك يعني لك السلامة، لك العافية والرحمة والبـركة من ربك، هو دعاء له صلى الله عليه وسلم، ليس يدعى هو، ولكنك تطلب الله له السلامة والرحمة، والبركة

ومن قال: السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فلا بأس، لكن الأفضل أن يقول: كما علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة:

السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا هو الذي علمه النبي أمته، ومات على ذلك عليه الصلاة والسلام" انتهى .

"مجموع فتاوى ابن باز" (28/58) .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:57   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أريد أن تُكتب لي التشهد بالعربية لأني لا أجيد التلفظ بها .

الجواب
:

الحمد لله


هذه بعض صيغ التشهد المأثورة
عن النبي صلى الله عليه وسلم

1- قال ابن مسعود رضي الله عنه : " عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَفِّي بَيْنَ كَفَّيْهِ التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنِي السُّورَةَ مِنْ الْقُرْآنِ ( التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ) وَهُوَ بَيْنَ ظَهْرَانَيْنَا فَلَمَّا قُبِضَ قُلْنَا السَّلامُ يَعْنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "

رواه البخاري ( الاستئذان/6265) .

وهذا أثبت ألفاظ التشهد وأحسنها عند العلماء .

ويقال هذا في التشهد الأول ، ويضاف إليه في التشهد الأخير الصلاةَ على النبي عليه الصلاة والسلام

قال ابن القيم :

" وشرع لأمته أن يصلوا عليه في التشهد الأخير " .

الصلاة وحكم تاركها 1/284 .

ومن الصيغ الواردة في ذلك

2- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، وَالسَّلامُ كَمَا قَدْ عَلِمْتُم )

رواه مسلم ( الصلاة /405) .

والسنة أن يدعو بعد التشهد وقبل التسليم .

الشيخ محمد صالح المنجد









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:58   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال :

أرجو أن تشرح لنا بالنقاط كيفية

صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ؟.


الجواب :

الحمد لله

أولاً : استقبال الكعبة

1- إذا قمتَ أيها المسلم إلى الصلاة , فاستقبل الكعبة حيث كنت , في الفرض والنفلِ , وهو ركن من أركان الصلاة , التي لا تصح الصلاة إلا بها .

2- ويسقط الاستقبال عن المحارب في صلاة الخوف والقتال الشديد .

- وعن العاجز عنه ؛ كالمريض , أو من كان في السفينة , أو السيارة , أو الطائرة , إذا خشي خروج الوقت .

- وعمن كان يصلي نافلة أو وتراً , وهو يسير راكباً دابة أو غيرها ويستحب له إذا أمكن أن يستقبل بها القبلة عند تكبيرة الإحرام , ثم يتجه بها حيث كانت وجهته .

3- ويجب على كل من كان مشاهدٍ للكعبة أن يستقبل عينها , وأما من كان غير مشاهداً لها فيستقبل جهتها .

حكم الصلاة إلى غير الكعبة خطأً :

4- وإن صلى إلى غير القبلة ؛ لغيم أو غيره بعد الاجتهاد والتحري جازت صلاته , ولا إعادة عليه .

5- وإذا جاء من يثق به - وهو يصلي - فأخبره بجهتها , فعليه أن يبادر إلى استقبالها , وصلاته صحيحةٌ .

ثانياً : القيام

6- ويجب عليه أن يصلي وهو قائماً وهو ركن ٌ , إلا على :
المصلي صلاة الخوف , والقتال الشديد , فيجوز له أن يصلي راكباً , والمريض العاجز عن القيام , فيصلي جالساً إن استطاع , وإلا فعلى جَنبٍ , والمتنفّل , فله أن يصلي راكباً , أو
قاعداً إن شاءَ , ويركع وسجد إيماءً برأسهِ , وكذلك المريضُ , ويجعل سجوده أخفض من ركوعه .

7 - ولا يجوز للمصلي جالساً أن يضع شيئاً على الأرض مرفوعاً يسجد عليه , وإنما يجعل سجوده أخفض من ركوعه - كما ذكرنا - إذا كان لا يستطيع مباشرة أن يباشر الأرض بجبهتِهِ .

الصلاة في السفينة والطائرة :

8- وتجوز صلاة الفريضة في السفينة , وكذا في الطائرة .

9- وله أن يصلي فيهما قاعداً إذا خشي على نفسه السقوط .

10- ويجوز أن يعتمد في قيامه على عمودٍ , أو عصى ؛ لكبر سنه , أو ضعف بدنه .

الجمع بين القيام والقعود :

11- ويجوز أن يصَلي صلاة الليل قائماً أو قاعداً بدون عذر , وأن يجمع بينهما , فيصلَّي ويقرأ جالساً , وقبيل الركوع يقوم , فيقرأ ما بقي عليه من الآيات قائماً ثم يركع ويسجد , ثم يصنع مثل ذلك في الركعة الثانية .

12- وإذا صلى قاعداً جلس متربعاً
أو أي جلسةٍ أخرى يستريح بها .

الصلاة في النعال :

13- ويجوز له أن يقف حافياً
كما يجوز له أن يصلي منتعلاً .

14- والأفضل أن يصلي تارةً هكذا وتارةً هكذا , حسبما تيسر له , فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعها , بل إن كان حافياً صلى حافياً , وإن كان منتعلاً صلى منتعلا , إلا لأمرٍ عارضٍ .

15- وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه , وإنما عن يساره , إذا لم يكن عن يساره أحدٌ يصلي , وإلا وضعهما بين رجليه ـ قلت : وفيه إيماءٌ لطيفٌ إلى أنه لا يضعهما أمامه , وهذا أدبٌ أخل به جماهير المصلين , فتراهم يصلون إلى نعالهم !

- بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم .

الصلاة على المنبر :

16- وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر ؛ لتعليم الناس يقوم عليه , فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه , ثم ينزل القهقرى حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر , ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى .

وجوب الصلاة إلى سترة والدنو منها :

17 - ويجب أن يصلي إلى سترةٍ , لا فرق في ذلك بين المسجد وغيره , ولا بين كبيره وصغيره , لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تصل إلا إلى سترةٍ , ولا تدع أحد يمر بين يديك , فإن أبى فلُتقاتله ؛ فإن معه القرين ) .

يعني الشيطان .

18- ويجب أن يدنو منها ؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك .

19- وكان بين موضع سجوده صلى الله عليه وسلم والجدار الذي يصلي إليه نحو ممر شاةٍ , فمن فعل ذلك فقد أتى بالدنوّ الواجب - قلت : ومنه نعلم أن ما يفعله الناس في كل المساجد التي رأيتها في سوريا وغيرها من الصلاة وسط المسجد بعيداً عن الجدار او السارية , ما هو إلا غفلة عن أمرهِ صلى الله عليه وسلم وفعله .

مقدار ارتفاع السترة :

20- ويجب أن تكون السترة مرتفعة عن الأرض نحو شبر , أو شبرين ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ,ولا يبالي من مر وراء ذلك ) .

- المؤخرة : هي العمود الذي في آخر الرحل , والرحل , هو للجمل بمنزلة السرج للفرس . وفي الحديث إشارة إلى أن الخط على الأرض لا يجزي , والحديث المروي فيه ضعيف - .

21- ويتوجه إلى السترة مباشرةً ؛ لأنه الظاهر من الأمر بالصلاة إلى سترة , وأما التحول عنها يميناً أو يساراً , بحيث أنه لا يصمُدُ إليها صَمْداً , فلم يثبت .

22- وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها , وإلى شجرة , أو اسطوانة , وإلى امرأته المضطجعة على السرير , وهي تحت لحافها , وإلى الدابة , ولو كانت جملاً .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 17:59   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تحريم الصلاة إلى القبور :

23- ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقاً , سواءً كانت قبوراً للأنبياء أو غيرهم .

تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام :

24- ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة , ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد , فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه , لكانَ أن يقف أربعين , خيراً له من أن يمر بين يديه ) .

يعني : المرور بينه وبين موضع سجوده .-وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه , فلا يصح , على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده -.

وجوب منع المصلي للمار بين يديه
ولو في المسجد الحرام :

25- ولا يجوز للمصلَّي إلى سترةٍ أن يدع أحداً يمر بين يديه ؛ للحديث السابق : ( ولا تدع أحداً يمر بين يديك ... ) , وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا صلَّى أحدُكم إلى شيءٍ يستره من الناس , فأراد أحدٌ أن يجتازَ بين يديه , فليدفع في نحره , وليدرأ ما استطاعَ ) , وفي رواية : ( فليمنعه - مرتين - فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطانٌ ) .

المشي إلى الأمام ؛ لمنع المرور :

26- ويجوز أن يتقدم خطوةً أو أكثر ؛ ليمنع غيرَ مكلَّفٍ من المرور بين يديه ؛ كدابةٍ أو طفل , حتى يمر من ورائه .

ما يقطع الصلاة :

27- وإن من أهمية السُّترة في الصلاة , أنها تحولُ بين المصلي إليها , وبين إفساد صلاته ؛ بالمرور بين يديه , بخلاف الذي لم يتخذها , فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأةُ البالغةُ , وكذلك الحمار , والكلب الأسود .

ثالثاُ : النية

28- ولا بد للمصلي من أن ينوي للصلاة التي قام إليها, وتعيينها بقلبه , كفرض الظهر أو العصر , أو سُّنتهما مثلا , وهو شرط أو ركنٌ , وأما التلفظ بها بلسانه فبدعة مخالفة للسنة , ولم يقل بها أحدٌ من متبوعي المقلدين من الأئمة .

رابعاً : التكبيرُ

29- ثم يستفتح الصلاة بقوله ( الله أكبر ) وهو ركنٌ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها االتسليم ) :

أي : وتحريم ما حرم الله من الأفعال , وكذا تحليلها , أي تحليل ما أحل الله خارجها من الأفعال , والمراد بالتحليل والتحريم المحرَّم والمحلَّل .

30- ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات , إلا إذا كان إماماً .

31- ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس , إذا وجد المقتضي لذلك , كمرض الإمام وضعف صوته , أو كثرة المصلين خلفه .

32 - ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير .

رفع اليدين , وكيفيته :

33- ويرفع يديه مع التكبير , أو قبله , أو بعده
كل ذلك ثابت في السنة .

34- ويرفعهما ممدودتا الأصابع .

35- ويجعل كفيه حذوا منكبيه , وأحياناً يُبالغ في رفعهما , حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه . - قلت :
وأما مس شحمتي الأذنين بإبهاميه , فلا أصل له في السنة , بل هو عندي من دواعي الوسوسة - .

وضع اليدين وكيفيته :

36- ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير , وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه , فلا يجوز إسدالهما .

37- ويضع اليُمنى على ظهر كفّه اليسرى , وعلى الرٌّسغِ والساعد .

38 - وتارةً يقبض باليمنى على اليسرى . : وأما ما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في آن واحد , فمما لا أصل له .

محل الوضع :

39- ويضعهما على صدره فقط , الرجل والمرأةُ في ذلك سواء .

- قلت : ووضعهما على غير الصدر
إما ضعيف وإما لا أصل له - .

40- و لا يجوز أن يضع يده اليمنى على خاصرته .

الخشوع والنظر إلى موضع السجود :

41- وعليه أن يخشع في صلاته , وأن يتجنب كلّ ما قد يٌلهيه عنه . من زخارف ونقوش , فلا يصلي في حضرة طعامٍ يشتهيه , ولا وهو يدافعه البولُ أو الغائط .

42- وينظر في قيامه إلى موضع سجوده .

43- ولا يلتفت يميناً ولا يساراً , فإن الالتفات اختلاسٌ يختلسه الشيطان من صلاة العبد .

44- ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء .

دعاء الاستفتاح :

45- ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عله وسلم , وهي كثيرة أشهرها : ( سٌبحانك الله وبحمدِك , وتبارك اسمٌك وتعالى جدُّك , ولا إله غيرك ) .وقد ثبت الأمر به فينبغي المحافظة عليه ._ ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية , فليراجع ( صفة الصلاة )

ص 91- 95, من طبعة مكتبة المعارف في الرياض .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 18:00   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

خامساً : القراءةُ

46- ثم يستعيذ بالله تعالى .

47- والسنة أن يقول تارةً : ( أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ؛ من همزه , ونفخه , ونفثه ) و( النفث ) هنا : الشعر المذموم .

48- وتارة يقول : ( أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان ... ) الخ .

49- ثم يقول - سراً - في الجهرية والسرية ( بسم الله الرحمن الرحيم ) .

قراءة الفاتحة :

50- ثم يقرأ سورة ( الفاتحة ) بتمامها - والبسملة منها - وهي ركنٌ , لا تصح الصلاة إلا بها , فيجب على الأعاجم حفظُها .

51- فمن لم يستطع أجزأه أن يقول : ( سبحان الله , والحمد لله , ولا إله إلا الله , والله أكبر , ولا حول ولا قوة إلا بالله ) .

52- والسنة في قراءتها أن يقطعها آيةً آيةً , ويقف على رأس كل آية , فيقول : ( بسم الله الرحمن الرحيم ) , ثم يقف , ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) , ثم يقف ثم يقول : ( الرحمن الرحيم ) ثم يقف ...وهكذا إلى آخرها .

وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كلها , يقف على رؤوس الآي , ولا يصلها بما بعدها , و إن كانت متعلقة المعنى بها .

53- ويجوز قراءتُها ( مالكِ ) و ( ومَلِكِ ) .

قراءةُ المقتدي لها :

54- ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السرية والجهرية أيضاً , إن لم يسمع قراءة الإمام , أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتةً ؛ ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها ! وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة : - قلت : وقد ذكرت مستند من ذهب إليه , وما يرد عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة )

رقم ( 546و547) .
( ج2 / ص24 . 26 ) طبعة دار المعارف .

القراءة بعد الفاتحة :

55- ويسن أن يقرأ - بعد الفاتحة - سورة أخرى , حتى في صلاة الجنازة , أو بعض الآيات في الركعتين الأوليين .

56- ويطيل القراءة بعدها أحياناً , ويُقَصَّرُها أحيانا , لعارض سفرٍِ أو سعال , أو مرض , أو بكاء صبيًّ .

57- وتختلف القراءةُ باختلاف الصلوات , فالقراءةُ في صلاة الفجر أطول منها في سائر الصلوات الخمس , ثم الظهر , ثم العصر والعشاء , ثم المغرب غالباً .

58- والقراءة في صلاة الليل أطول من ذلك كلَّه .

59- والسنة إطالة القراءة في الركعة الأولى أكثر من الثانية .

60- وأن يجعلَ القراءةَ في الأُخريين أقصر من الأُوليين , قدر النصف . - وتفصيل هذا الفصل راجع إن شئت في (صفة الصلاة ) ص 102 .

قراءة الفاتحة في كل ركعة :

61- وتجب قراءة الفاتحة في كلَّ ركعة .

62- ويسن الزيادة عليها في الركعتين الأخيرتين أيضاً أحياناً .

63- ولا تجوز إطالة الإمام للقراءة بأكثر مما جاء في السنة , فإنه يشقّ بذلك على من قد يكون وراءه من رجل كبير في السن أو مريض , أو امرأة لها رضيع , أو ذي حاجة .

الجهر والإسرار بالقراءة :

64- ويجهر بالقراءة في صلاة الصبح والجمعة , والعيدين , والاستسقاء , والكسوف , والأوليين من صلاة المغرب والعشاء .
ويسر بهما في صلاة الظهر , والعصر , وفي الثالثة من صلاة المغرب , والأُخريين من صلاة العشاء .

65- ويجوز للإمام أن يُسمعِهَم الآية أحياناً في الصلاة السرية .
66- وأما الوترُ وصلاةً الليل , فيسرُّ فيها تارةً , ويجهرُ تارةً ويتوسط في رفع الصوت .

ترتيل القرآن :

67- والسنة أن يرتل القرآن ترتيلاً , لا هذّاً .., ولا عجلة , بل قراءةً مفسرةً حرفاً حرفاً , ويزين القرآن بصوته و يتغنى به في حدود الأحكام المعروفة عند أهل العلم بالتجويد , ولا يتغنَّى به على الألحان المبتدعة ولا على القوانين الموسيقية .

الفتح على الإمام :

68- ويشرعُ للمقتدي أن يتقصَّدَ الفتح على الإمام إذا أُرتِجَ عليه في القراءة .

سادساً : الركوع

69- فإذا فرغَ من القراءة , سكت سكتة لطيفةً بمقدار ما يترادّ إليه نَفَسُهُ .

70- ثم يرفع يديه على الوجوه المتقدمة في تكبيرة الإحرام .

71- ويكبر , وهو واجبٌ .

72- ثم يركع بقدر ما تستقر مفاصلُه , ويأخذ كلُّ عضوٍ مأخذَه , وهذا ركنٌ .

كيفية الركوع :

73- ويضع يديه على رُكبتيه , ويمكّنهما من ركبتيه , ويفرّج بين أصابعه , كأنه قابضٌ على ركبتيه , وهذا كله واجبٌ .

74- ويمد ظهرَه ويبسطَه , حتى لو صب عليه الماء لاستقر , وهو واجبٌ .

75- ولا يخفض رأسَه , ولا يرفعه , ولكن يجعله مُساوياً لظهره .
76- ويُباعد مِرفقيه عن جَنبيه .

77- ويقول في رُكوعه : ( سُبحان ربي العظيم ) ثلاث مرات , أو أكثر , : - وهناك أذكار أخرى تقال في هذا الركن , منها الطويل , ومنها المتوسط , ومنها القصير , تراجع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

ص 132, طبعة مكتبة المعارف .

تسوية الأركان :

78- ومن السنة أن يسوّي بين الأركان في الطُّول , فيجعل ركوعَه وقيامه بعد الركوع , وسجودَه , وجلسته بين السجدتين قريباً من السواء .

79- ولا يجوزُ أن يقرأ َالقرآن في الركوع , ولا في السجود .

الاعتدال من الركوع :

80- ثم يرفعُ صُلبَه من الركوع , وهذا ركنٌ .

81- ويقولُ في أثناء الاعتدال : ( سمع الله لمن حمده ) , وهذه واجب ٌ .

82- ويرفع ُ يديه عند الاعتدال على الوجوه المتقدمة .

83- ثم يقومُ معتدلاً مطمئناً , حتى يأخذَ كل عظمٍ مأخذه وهذا ركنٌ .

84- ويقول في هذا القيام : ( ربَّنا ولكَ الحمدُ ) ( : وهناك أذكار أخرى تقال هنا , فراجع (صفة الصلاة) ,ص135 ) هذا واجبٌ على كل مصلّ , ولو كان مؤتماً , فإنه ورد القيام , أما التسميع فوِرْد الاعتدالِ ، ولا يشرع وضع اليدين إحداهما على الأخرى في هذا القيام لعدم وروده و وانظر إن شئت البسط في الأصل ( صفة صلاة النبي 1ـ استقبال القبلة ) .

85- ويسوّي بين هذا القيام والركوع في الطول , كما تقدم .
سابعاً : السُّجودُ

86- ثم يقولُ : ( الله أكبر ) وجوباً .

87- ويرفع يديه أحياناً .

الخرورُ على اليدين :

88- ثم يَخِرُّ إلى السجود على يديه , يضعهما قبل ركبتيه , بهذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم , وهو الثابت عنه من فعله صلى الله عليه وسلم , ونهى عن التشبه ببروك البعير .

وهو إنما يخِرُّ على رُكبتيه اللتين هما في مقدمتيه .

89- فإذا سجد - وهو ركنٌ- اعتمد على كفّيه وبسطهما .

90- ويضمُّ أصابعهما .

91- ويوجهها إلى القبلة .

92- ويجعل كفّيه حذو منكبيه .

93- وتارةً يجعلهما حذو أُذنيه .

94- ويرفع ذراعيه عن الأرض وجوباً , ولا يبسطهما بسط الكلب .

95- ويمكِّن أنفه وجبهته من الأرض ِ , وهذا ركنٌ .

96- ويمكِّن أيضاً ركُبتيه .

97- وكذا أطراف قدميه .

98- وينصبهما وهذا كله واجب ٌ.

99- ويستقبل بأطراف أصابعهما القِبلة .

100- وَيرُصُّ عَقِبيه .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 18:01   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

الاعتدال في السجود :

101- ويجب عليه أن يعتدلَ في سجوده ِ , وذلك بأن يعتمد فيه اعتماداً متساوياً على جميع أعضاء سجوده , وهي : الجبهة والأنف معاً , والكفان , والركبتان , وأطراف القدمين .

102- ومَن اعتدل في سجوده هكذا , فقد اطمأن يقيناً , والاطمئنانُ في السجود ركنٌ أيضاً .

103- ويقول فيه : ( سبحان ربي الأعلى ) , ثلاث مرات , أو أكثر . _ وفيه أذكار أخرى تراها في ( صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ) , ص145 .

104- ويُستحب أن يكثر الدعاءَ فيه ؛ لأنه مظنة الإجابة .

105- ويجعل سجوده قريباً من ركوعهِ في الطول كما تقدم .

106- ويجوزُ السجودُ على الأرضِ , أو على حائل بينهما وبين الجبهة ؛ من ثوبٍ أو بساطٍ , أو حصيرٍ , أو نحوه .

107- ولا يجوزُ أن يقرأَ القرآنَ وهو ساجِدٌ .

الافتراش والإقعاء بين السجدتين :

108- ثم يرفع رأسه مكبراً وهذا واجبُ .

109- ويرفع يديه أحياناً .

110- ثم يجلس مطمئناً , حتى يرجع كلُّ عَظْمٍ إلى موضوعه وهو ركنٌ .

111- ويفرش رجله اليسرى فيقعد عليها , وهذا واجبٌ .

112- وينصب رجلَه اليمنى .

113- ويستقبل بأصابعها القبلة .

114- ويجوز الإقعاءُ أحياناً , وهو أن ينتصِبَ على عَقِبيه وصدور قدميه .

115- ويقول في هذه الجلسة : ( اللهم اغفرْ لي , وارحمني واجبرني , وارفعني , وعافني , وارزقني ) .

116- وإن شاءَ قال : ( رب اغفر لي , رب اغفر لي ) .

117- و يُطيل هذه الجلسة حتى تكون قريباً من سجدته .

السجدة الثانية :

118- ثم يكبر وجوباً .

119- ويرفع يديه مع هذا التكبير أحياناً .

120- ويسجد السجدةَ الثانية , وهي ركنٌ أيضاً .

121- ويصنع فيها ما صنعَ في الأولى .

جلسة الاستراحة :

122- فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية , وأراد النهوض إلى الركعة الثانية كبّر وجوباً .

123- ويرفع يديه أحياناً .

124- ويستوي قبل أن ينهضَ قاعداً على رجِله اليسرى , معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .

الركعة الثانية :

125- ثم ينهض معتمداً على الأرض بيديه المقبوضتين , كما يقبضهما العاجِنُ إلى الركعة الثانية , وهي ركنٌ .

126- ويصنعُ فيهما كما صنعَ في الأولى .

127- إلا أنه لا يقرأ فيها دعاء الاستفتاح .

128- ويجعلها أقصر من الركعة الأولى .

الجلوس للتشهد :

129- فإذا فرغ من الركعة الثانية , قَعَدَ للتشهدِ , وهو واجبٌ .

130- ويجلس مفترشاً - كما سبق - بين السجدتين .

131- لكن لا يجوز الإقعاء هنا .

132- ويضع كفَّه اليمنى على فخذهِ وركبته اليمنى , ونهاية مرفقه الأيمن على فخذه , لا يبعده عنه .

133- ويبسط كفه اليسرى على فخذه وركبته اليسرى .

134- ولا يجوز أن يجلس معتمداً على يده , وخصوصاً اليُسرى .

تحريك الإصبع , والنظر إليها :

135- ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها , ويضع إبهامه على إصبعه الوسطى تارةً .

136- وتارةً يُحلَّق بهما حلقةً.

137- ويشير بإصبعه السبابة إلى القِبلة .

138- ويرمي ببصره إليها .

139- ويحركها يدعو بها من أول التشهد إلى آخره .

140- ولا يشير بإصبع يده اليسرى .

141- ويفعل هذا كلَّه في كل تشهدٍ .









رد مع اقتباس
قديم 2018-04-07, 18:03   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

صيغة التشهد والدعاء بعده :

142- والتشهد واجب , إذا نَسِيهَ سجدَ سجدتي السهو .

143- ويقرؤه سراً .

144- وصيغته : ( التحيات لله , والصلوات , والطيبات , السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته , السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين , أشهد أن لا إله إلا الله , وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ) وفي كتابي المذكور صيغ أخرى ثابتة وما ذكرته هنا أصح .

السلام على النبي :

هذا هو المشروع بعد وفاة النبي صلى الله وعليه وسلم وهو الثابت في تشهد ابن مسعود وعائشة وابن الزبير رضي الله عنهم , ومن شاء التفصيل فعليه بكتابي ( صفة صلاة النبي )

ص161, طبعة مكتبة المعارف في الرياض .

145- ويصلي بعده على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول :

( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد , كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .

146- وإن شئت الاختصار , قلت : ( اللهم صل على محمد , وعلى آل محمد , وبارك على محمد وعلى آل محمد , كما صليت وباركت على إبراهيم , وعلى آل إبراهيم , إنك حميد مجيد ) .

147- ثم يتخير في هذا التشهد من الدعاء الوارد أعجبَه إليه ؛ فيدعو الله به .

الركعة الثالثة والرابعة :

148- ثم يكبر وجوباً , والسنة أن يكّبر وهو جالسٌ .

149- ويرفع يديه أحياناً.

150- ثم ينهض إلى الركعة الثالثة , وهي ركنٌ كالتي بعدها .

151- وكذلك يفعل إذا أراد القيامَ إلى الركعة الرابعة .

152- ولكنه قبلَ أن ينهض َ يستوي قاعداً إلى رجِلْهِ اليسرى معتدلاً , حتى يرجع كل عظم إلى موضعه .

153- ثم يقوم معتمداً إلى يديه وكما فعل في قيامه إلى الركعة الثانية .

154- ثم يقرأ في كلًّ من الثالثة والرابعة سورة ( الفاتحة) وجوباً .

155- ويضيف إليها آية أو أكثر أحياناً .

القنوت للنازلة ومحلُّه :

156- ويُسنُّ له أن يقنتَ ويدعو للمسلمين لنازلةٍ نزلت بهم .

157- ومحله إذا قال بعد الركوع : ( ربنا ولك الحمد ) .

158- وليس له دعاءٌ راتبٌ , وإنما يدعو فيه بما يتناسب مع النازلة .

159- ويرفع يديه في هذا الدعاء .

160- ويجهر به إذا كان إماماًً.

161-ويؤمّن عليه مَن خلفه .

162- فإذا فرغ وكبَّر وسجد .

قنوت الوتر , ومحلُّه , وصيغتُه :

163- وأما القنوت في الوتر فيُشرع أحياناً .

164- ومحلُّه قبل الركوع , خلافاً لقنوت النازلة .

165- ويدعو فيه بما يأتي :

( اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت , وتولني فيمن توليت , وبارك لي فيما أعطيت , وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت , ولا منجا منك إلا إليك ) .

166- وهذا الدعاءُ من تعليم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتجوز ؛ لثبوتها عن الصحابة رضي الله عنهم .

167- ثم يركع , ويسجد السجدتين , كما تقدم .

التشهد الأخير والتورك :

168- ثم يقعد للتشهد الأخير .

169-ويصنعُ فيه ما صنعَ في التشهد الأول .

170- إلا أنه يجلس فيه متوركاً يفضي بوركِهِ اليسرى تحت ساقه اليمنى .

171- وينصب قدمه اليمنى .

172- ويجوز فرشها أحياناً .

173- ويُلقم كفَّه اليسرى ركبته ويعتمد عليها .

وجوبُ الصَّلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتعوذ من أربع :

174- ويجب عليه في هذا التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذكرنا في التشهد الأول بعض صيغها .

175- وأن يستعيذ بالله من أربع , يقول : ( اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر فتنة المسيح الدجال )

فتنة (المحيا) : هي ما يعرض للإنسان في حياته من الافتتان بالدنيا وشهواتها .

وفتنة ( الممات ) , هي : فتنة القبر وسؤال الملكين

و( فتنة المسيح الدجال) : ما يظهر على يديه من الخوارق التي يَضِلُ بها كثير من الناس , ويتبعونه على دعواه الألوهية .

الدعاء قبل السلام :

176- ثم يدعو لنفسه بما بدا له , مما ثبت في الكتاب والسنة , وهو كثير طيب فإن لم يكن عنده شيء منه , دعا بما تيسر له , مما ينفعه في دينه , أو دنياه .

التسليمُ وأنواعُه :

177- ثم يسلم عن يمينه , وهو ركنٌ , حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيمن .

178- وعن يساره حتى يُرى بياضُ خدَّه الأيسر.

179- ويرفع الإمامُ صوتَه بالسلامِ.

180- وهو على وُجوه ٍ :

الأول : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته , عن يمينه . السلام عليكم ورحمة الله , عن يساره .

الثاني : مثله , دون قوله : ( وبركاته ) .

الثالث : السلام عليكم ورحمة الله , عن يمينه .

السلام عليكم , عن يساره .

الرابع : يسلم تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه , يميل به إلى يمينه قليلاً .

أخي المسلم ! هذا ما تيسر لي من تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم , محاولاً بذلك أن أقربها إليك حتى تكون واضحة لديك , ماثلةً في ذهنك , وكأنك تراها بعينك .

فإذا صليت نحو ما وصفت لك من صلاته صلى الله عليه وسلم , فإني أرجو من الله تعالى أن يتقبلها منك ؛ لأنك بذلك تكون قد حققت فعلاً قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صلوا كما رأيتموني أصلي ) .

ثم عليك بعد ذلك أن لا تنسى الاهتمام باستحضار القلب , والخشوع فيها , فإنه هو الغاية الكبرى من وقوف العبد بين يدي الله تعالى فيها , وبقدر ما تحقق في نفسك من هذا الذي وصفت لك من الخشوع والاحتذاء بصلاته صلى الله عليه وسلم , يكون لك من الثمرة المرجوة التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى , بقوله : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) .

وختاماً : أسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا , وسائر أعمالنا , ويدخر لنا ثوابها إلى يوم نلقاه : ( يوم لا ينفع مالٌ ولا بنونٌ إلا من أتى الله بقلب سليم ) .

والحمد لله رب العالمين .


كتاب تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها تأليف العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
مكانه الصلاة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 11:30

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc