في الاصطياد بدون ترخيص للشيخ فركوس حفظه الله - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

في الاصطياد بدون ترخيص للشيخ فركوس حفظه الله

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-09-02, 20:16   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
نقاء روح
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي في الاصطياد بدون ترخيص للشيخ فركوس حفظه الله

في الاصطياد بدون ترخيص
السـؤال:






إنَّ الحاكم عندنا وضع قوانين تمنع صيد الغزال وظبي الصحراء، وعندنا بعض الناس يخالفون هذا الأمر، وبعضهم يصطادونهما من أجل التمتُّع، والبعض الآخر من أجل القوت، والصيد يكون بكميَّةٍ قليلةٍ أو كبيرةٍ أحيانًا، ووقع بعض الشباب من أهل السنَّة في هذا الأمر، وهذا الصيد يترتَّب عليه ضررٌ عظيمٌ ومنه: السجن وحلق اللحى وغرامةٌ ماليةٌ، وبعضهم يصطادون بأسلحةٍ غير مرخَّصةٍ، وهذا قد يسبِّب مشاكل مع الأمن.
لهذا نرجو من فضيلتكم أن توضِّحوا لنا الحكم الشرعي في هذه المسألة وتقديم نصيحةٍ للشباب من أهل السنَّة الذين وقعوا في هذا الأمر، وهل يدخل في الحكم قطعُ الأشجار من الغابات؟
وجزاكم الله كلَّ الخير.
الجواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:
فاصطياد الحيوان الحلال المتوحِّش بطبعه غيرِ المقدور عليه إلاَّ بالاقتناص مباحٌ شرعًا إذا كان الاصطياد لحاجة الأكل والانتفاع، ويدلُّ عليه قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: 2]، وقولُه تعالى: ﴿وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ﴾ [المائدة: 4]، وقولُه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ الْمُعَلَّمَ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»)، وأجمع المسلمون على إباحة الصيد).
أمَّا إذا كان اصطياده هوايةً وتمتُّعًا من غير حاجةٍ تدفعه إلى صيده، فإذا صاد تخلَّى عنه؛ فحكمُه عدم الجواز، لأنه عبثٌ بنِعَمِ الله وإضاعةٌ للمجهود باللهو واللعب فضلاً عن إضاعة الوقت والمال.
فإن كان الصائد -في تتبُّع صيده- يعتدي على أملاك الناس بالدخول في حقولهم ومزارعهم، وينتهك حرمتهم ويُزعجهم ويشوِّش على راحتهم؛ فإنَّ اصطياده بهذا الأسلوب يَحْرُم ولو كان للحاجة إلى الأكل والانتفاع، لِما فيه من مفسدة إذاية المسلمين في مالهم وعرضهم، لقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «المُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»)، وقولِه صلَّى الله عليه وآله وسلم: «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ، وَمَالُهُ، وَعِرْضُهُ»)، والمعلوم -تقعيدًا- أنَّ «الوَسَائِلَ لَهَا حُكْمُ المَقَاصِدِ» ﻓ«كُلُّ مَا أَدَّى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ».
هذا، وإذا تقرَّرت الإباحة الشرعية عند انتفاء موانع الاصطياد؛ فإنَّ وليَّ الأمر (الحاكمَ)، وإن كان لا يملك -شرعًا- المنعَ من المباح أو إيجابَ فعله على وجه التشريع العامِّ، لأنه بذلك التصرُّف ينافي شرْعَ الله تعالى، وذلك غير مأذونٍ فيه لقوله تعالى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ﴾ [الشورى: 21]، وقولِه تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللهِ تَفْتَرُونَ﴾ [يونس: 59]، إلاَّ أنَّ لوليِّ الأمر الحقَّ في تقييد بعض أفراد المباح بالمنع أو الإلزام إذا اقتضت المصلحة العامَّة ذلك، ويتمُّ التقييد في حالاتٍ استثنائيةٍ مخصوصةٍ، وذلك بغرض تحقيق مقصدٍ شرعيٍّ -من وراء تقييد المباح- يرمي إليه الحاكم بهذا التصرُّف، إذ إنَّ من وظائف وليِّ الأمر وسلطاتِه مراعاةَ مصالحِ المسلمين العامَّةِ، ومنْعَ ما يلحق بمجتمعهم من مفاسدَ وأضرارٍ.
غيرَ أنَّ تقييد المباح المخوَّلَ لوليِّ الأمر ينضبط بشرطين هامَّين:
أحدهما: أن يكون الفعل المباح يجرُّ ضررًا أو يؤدِّي إلى حرامٍ، فيمنعه الحاكم سدًّا لذريعة المحرَّم وعملاً بقوله صلَّى الله عليه وآله وسلَّم: «لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»).
والثاني: أن يكون المباح -في حدِّ ذاته- متعلِّقًا بالأموال العامَّة المباحة التي يشترك فيها المسلمون، فإنَّ هذه الأموال العامَّةَ تتكفَّل بها سلطات الحاكم بهدف تنظيم المرافق والأموال العامَّة والحفاظ عليها على وجهٍ يكفل تحقيقَ المقصد الشرعي بالانتفاع العامِّ وصلاح التوزيع، ومنه يُعلم خروج الأموال الخاصَّة والأراضي المملوكة للأفراد، فإنها تبقى مباحةً لهم لا يشْمَلها تقييد المباح، لأنه خاصٌّ بالأموال العامَّة.
وعليه، فإذا توفَّرت شروط تقييد المباح مراعاةً للمصلحة العامَّة الظاهرة، فلوليِّ الأمر أن يمنع من الاصطياد سواءً كان برِّيًّا أو بحريًّا في أوقاتٍ زمنيةٍ أو في مواقيتَ مكانيةٍ معيَّنةٍ حفاظًا على الثروة الحيوانية من الإتلاف والتضييع وسوء التسيير والتوزيع، وينسحب الحكم على أشجار الغابات العامَّة في الأراضي غير المملوكة للأشخاص إبقاءً على الثروة الشجرية أو الغابية المفيدة، ويأثم بالاصطياد من خالف طاعةَ وليِّ الأمر فيما أمر به رعايةً للمصلحة العامَّة، ويستحقُّ التعزيرَ لمخالفته له). غيرَ أنَّ إثم مخالفته لا يؤثِّر في إباحة صيده لانتفاء موجِب التحريم، وقد اتَّفق العلماء على أنَّ ما صاده الإنسان من حيوانٍ فإنه يملكه، سواءً أذن الإمام أو لم يأذن، وسواءً كان الحيوان برِّيًّا أو بحريًّا).
أمَّا إذا لم تتوفَّر شروط تقييد المباح بحيث منع وليُّ الأمر من المباح كتشريعٍ عامٍّ، أو قيَّده بقيدٍ مؤبَّدٍ، أو انتفى الضرر عنه، أو انعدمت المصلحة الظاهرة في تقييده، أو خلا المقصد الشرعيُّ من عدلٍ في التنظيم والتوزيع: كالترخيص في الصيد لفئةٍ دون أخرى، فإنه -والحال هذه- يبقى المباح على أصله الشرعي غيرَ مقيَّدٍ لانتفاء موجِبات التقييد ولا إثم على الصائد، وما صاده من حيوانٍ يملكه، والأكل من صيده مباحٌ بإجماع أهل العلم)، غيرَ أنَّ من خَشِيَ مِن تصرُّفِه بفعل المباح أن يوقعه في المهالك أو يجرَّه إلى متابعاتٍ قضائيةٍ تحطُّ من عزَّته الدينية فإنَّ المسلم مطالَبٌ بتجنُّب أسبابِ الذلَّة وتحقيق أسباب العزَّة الدينية.
والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.
الجزائر في: 19 ربيع الأوَّل 1433ﻫ
الموافق ﻟ: 11 فـبرايـر 2012م
١- أخرجه مسلم في «الصيد والذبائح» (1929)، من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه، وانظر البخاري في «الوضوء» باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (175) من حديث عدي بن حاتم أيضًا.

٢- انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ 539)، «شرح مسلم» للنووي (13/ 73).

٣- أخرجه البخاري في «الإيمان» بَاب المسْلِم مَن سلِم المسْلِمون مِن لِسَانِه ويدِه (10)، ومسلم في «الإيمان» (40)، من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.

٤- أخرجه مسلم في «البر والصلة والآداب» (2564)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

٥- أخرجه ابن ماجه في «الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (2430)، وأحمد (37/ 438)، من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. قال النووي في الحديث رقم (32) من «الأربعين النووية»: «وله طرق يَقْوى بعضُها ببَعض»، وقال ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» (378): «وهو كما قال»، وصححه الألباني في «الإرواء» (896). وفي السلسلة الصحيحة (250).

٦- انظر: «الفروع» لابن مفلح (7/ 302).

٧- انظر: «موسوعة الإجماع» لأبي جيب (2/ 689).

٨- انظر: «المغني» لابن قدامة (8/ 539).








 


رد مع اقتباس
قديم 2014-09-02, 20:29   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
safra22
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-03, 14:36   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
نقاء روح
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيك بارك الله










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-03, 22:18   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
عبدالنور.ب
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية عبدالنور.ب
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

حفظ الله الشيخ










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-04, 13:08   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
نقاء روح
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك










رد مع اقتباس
قديم 2014-09-04, 18:51   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
الداعي إلى ربه
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك شيخنا









رد مع اقتباس
قديم 2014-09-06, 14:44   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
نقاء روح
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
للشيخ, الله, الاصطياد, بدون, ترخيص, حفظه, فركوس


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 02:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc