شهادة السوابق العدلية في ملف التوظيف - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتدى أساتذة التعليم العالي و البحث العلمي > مسابقات توظيف الأساتذة المساعدين و الباحثين الدائمين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

شهادة السوابق العدلية في ملف التوظيف

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-07-28, 20:39   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kmnadjib
عضو جديد
 
إحصائية العضو










B18 شهادة السوابق العدلية في ملف التوظيف

سؤالي لماذا يطلبون شهادة السوابق العدلية؟ هل هذا يعني ان من حدث له موشكل صغير و حكم عليه بغرامة ليس له الحق بالعمل
وشكرا









 


رد مع اقتباس
قديم 2011-07-29, 10:38   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
kmnadjib
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

افيدونا بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-07-29, 11:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
karim07
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا دخل للغرامات في السوابق العدلية










رد مع اقتباس
قديم 2011-07-29, 23:03   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
امال رندة
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا ذخل للغرامات فعلا
شهادة السوابق العدلية ......... رقم 3
يعنى عادية .............. اجراءات ادارية فقط










رد مع اقتباس
قديم 2011-07-30, 10:26   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ali taha
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ali taha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أعلم انها تدخل في شهادة السوابق العدلية .........رقم 02
أما رقم 03 فالله أعلم










رد مع اقتباس
قديم 2011-07-30, 12:33   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
kmnadjib
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

أنا أقصد إدا حكم ألقاضي بعقوبة مالية تدخل في رقم 2 إدا ماذا تحتوي رقم 3 بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2011-07-30, 14:47   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
hosbkaz
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

لا تقلق اخي فالشهادة رقم 3 لا تظهر فيها الغرامات ولا احكام موقوفة التنفيذ انما تظهر فيها فقط الاحكام المقيدة للحرية
والله اعلم










رد مع اقتباس
قديم 2011-07-31, 09:22   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ali taha
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ali taha
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

تمثل القسيمة رقم 01
جميع أحكام الإدانة و القرارات التالية
1) أحكام الإدانة الحضورية أو الغيابية أو الأحكام الغيابية المطعون فيها بالمعارضة المحكوم ا في
جناية أو جنحة من أي جهة قضائية بما في ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
2) الأحكام الحضورية أو الغيابية المطعون فيها بالمعارضة الصادرة في مخالفات إذا كانت العقوبة
المقررة قانونا تزيد على الحبس لمدة عشرة أيام أو بأربعمائة دينار جزائري ( 400 دج ) غرامة بما في
ذلك الأحكام المشمولة بوقف التنفيذ.
3) الأحكام الصادرة تطبيقا للنصوص الخاصة بالأحداث ارمين .
4) القرارات التأديبية الصادرة من السلطات القضائية أو من سلطة إدارية إذا ترتب عليها أو نص
فيها على التجريد من الأهليات.
5) الأحكام المقررة لإشهار الإفلاس أو التسوية القضائية.
6) الأحكام الصادرة بسقوط الولاية الأبوية أو بسحب الحقوق المتعلقة ا كلها أو بعضها
7) إجراءات الإبعاد المتخذة ضد الأجانب .
ترتب البطاقات حسب الحروف الهجائية للأشخاص الذين يعنيهم الأمر و حسب ترتيب تاريخ حكم
الإدانة أو القرار . يحرر هذه القسيمة كاتب الجهة القضائية التي فصلت في الدعوى يوقعها و يؤشر
عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية و تنشأ هذه القسيمة
- بمجرد أن يصير الحكم ائيا إذا صدر حضوريا .
- بعد مرور خمسة عشر يوما من تبليغ الحكم إذا كان صدر غيابيا .
- بمجرد صدور الحكم بالإد انة بالنسبة للأحكام الغيابية من محكمة ا لجنايات وفقا للمواد 622
624 من قانون الإجراءات الجزائية . . 623
- تعدل البطاقة رقم 01 أو يؤشر على هامشها أمين الضبط إذا تلقى بطاقة تعديل من كاتب الجهة
القضائية التي أصدرت حكم الإدانة إذا كان الأمر متعلقا بالعفو أو إستبدال العقوبة أو تخفيضها ،
التأشير بإنته اء العقوبة إذا تلقى إشعار من مديري و مراقبي و رؤساء مؤسسات إعادة التربية ، التأشير
بسداد الغرامة إذا تلقى إشعار بسداد ا لغرامة من أمناء الخزائن المكلفون بالدفع و المحصلون الخصوصيين
للمالية و الصيارفة . تنفيذ الإكراه البدني من مديرو مؤسسات إعادة التربية كما تلغى البطاقة رقم
01 إذا تلقى شهادة لإلغائها من السلطة التي أصدرت تلك القرارات.
كما يجري سحب البطاقة رقم 01 في حالة وفاة صاحب القسيمة ، زوال أثر الإدانة المذكورة بالقسيمة
زوالا تاما نتيجة عفو عام و كذا فور رد الإعتبار بقوة القانون.
القسيمة التي تحمل رقم 02
هي بيان كامل بكل القسائم الحاملة لرقم 01 و الخاصة بالشخص نفسه (
المادة 630 من قانون الإجراءات الجزائية).
و تسلم لأعضاء النيابة وقضاة التحقيق والى وزير الداخلية و لرؤساء المحاكم لضمها إلى قضايا الإفلاس
و التسوية القضائية و إلى السل طات العسكرية بالنسبة للشبان الذين يطلبون الإلتحاق بالجيش الوطني
الشعبي و إلى مصلحة الرقابة التربوية بالنسبة إلى القصر الموضوعين تحت إشرافها و تسلم كذلك إلى
المصالح العامة للدولة التي تتلقى طلبات الإلتحاق بالوظائف العامة أو عروض المناقصات عن الأشغال
العامة أو التوريد للسلطات العامة أو التي تباشر الإجراءات التأديبية أو يطلب إليها التصريح بفتح
منشآت تعليمية خاصة.
و مع ذلك فلا يشار إلى الأحكام الصادرة طبقا للنصوص المتعلقة بجرائم الأحداث في القسائم رقم 02
إلا ما كان منها إلى رجال القضاء دون آية سلطة أو إدارة عامة أخرى .
قبل تسليم القسيمة رقم 02 لا بد من التثبيت من الحالة ا لمدنية لصاحب الشأن موضوع القسيمة و إذا
كانت نتيجة فحص سجلات الحالة المدنية سلبية أشر على البطاقة كالآتي ( لا تنطبق عليه أية شهادة
ميلاد ) دون إضافة أي بيان آخر ، و إذا لم تتوفر سجلات الحالة الم دنية يؤشر بشكل واضح ( غير
محقق الهوية ) ، و إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحيفة السوابق القضائية للشخص فإن
البطاقة رقم 02 التي تخصه تسلم و عليها عبارة – لا يوجد –
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 02 ويؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية
القسيمة رقم 03
هي بيان الأحكام القضائية بعقوبات مقيدة للحرية من إحدى الجهات القضائية
بالجمهورية في جناية أو جنحة و توضح هذه القسيمة أن هذا هو موضوعها .
و لا تثبت فيها إلا الأحكام المشار إليها فيما تقدم و التي لم يمحها رد الإعتبار و التي لم تكن مشمولة
بوقف النفاذ اللهم إلا إذا صدر حكم جديد يجرد صاحب الشأن من ميزة وقف النفاذ.
ليس لغير الشخص الذي تخصه القسيمة رقم 03 أن يطلب نسخة منها و لا تسلم إليه إلا بعد التثبيت
من هويته ، و لا تسلم إلى الغير في أية حالة من الحالات.
يجب على الكاتب قبل تحرير القسيمة رقم 03 أن يتحقق من الحالة المدنية لصاحب الشأن فإذا كانت
نتيجة الفحص سلبية يرفض تسليم القسيمة و يرفع الأمر إلى النائب العام أو وكيل الجمهورية ، و إذا لم
تتوفر سجلات الحالة المدنية بشكل واضح على القسيمة بعبارة ( غير محقق الهوية ).
إذا لم توجد قسيمة تحمل رقم 01 في ملف صحي فة السوابق القضائية للشخص أو كانت البيانات التي
تحويها القسيمة رقم 01 مما يجب أن لا يثبت على القسيمة رقم 03 فإن هذه الأخيرة يصير إلغائها بخط
مستعرض .
يوقع الكاتب على القسيمة رقم 03 و يؤشر عليها النائب العام أو وكيل الجمهورية.

انشاء الله مايكون غير الخير يا أخي الكريم










رد مع اقتباس
قديم 2011-07-31, 23:57   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
kmnadjib
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم يا اخوتي واتمنى لكم كل الخير والصلاح










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السوابق, العدلية, شهادة


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 09:09

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2023 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc