الفتوى المتأخرة لابن عثيمين - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم العقيدة و التوحيد

قسم العقيدة و التوحيد تعرض فيه مواضيع الإيمان و التوحيد على منهج أهل السنة و الجماعة ...

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

الفتوى المتأخرة لابن عثيمين

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2011-05-15, 14:15   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










B9 الفتوى المتأخرة لابن عثيمين

الفتوى المتأخرة لابن عثيمين - رحمه الله - في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله


.. والتي سُمِّيت بـ : " التحرير في مسألة التكفير »



السؤال([1]):
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد ؛ فهذا السؤال أقدمه عبر الهاتف ، وعبر تسجيله في الهاتف أيضاً لفضيلة الوالد الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله ، ومتع به ، وجعل فيه وفي أمثاله العوض عن سماحة الوالد رحمة الله عليه .

وهذا السؤال حول مسألة كثر فيها النزاع بين طلبة العلم ، وكثر بها – أيضاً – الاستدلال من بعض كلمات لفضيلة الوالد العلامة محمد بن صالح العثيمين حفظه الله تعالى ،
أولاً أقول للشيخ : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وزادكم الله علماً ، ورفع قدركم في الدنيا وفي الآخرة .

فضيلة الشيخ سلمكم الله : هنا كثير من طلبة العلم يدندنون حول الحاكم الذي يأتي بشريعة مخالفة لشريعة الله عز وجل ، ولا شك أنه يأمر الناس بها ويلزمهم بها ، وقد يعاقب المخالف عليها و يكافئ أو يجازي بالخير وبالعطاء الملتزم بها ، وهذه الشريعة في كتاب الله وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام تعتبر مخالفة ومصادمة لنصوص الكتاب والسنة ، هذه الشريعة إذا ألزم هذا الحاكم بها الناس ومع أنه يعترف أن حكم الله هو الحق وما دونه هو الباطل وأن الحق ما جاء في الكتاب والسنة ، ولكنه لشبهة
أو لشهوة جرى إلزام الناس بهذه الشريعة ، كما وقع مثل ذلك كثيراً في بني أمية وفي بني العباس وفي أمراء الجور الذين ألزموا الناس بأمور لا تخفى على مثلكم بل لا تخفى على كثير من الناس عندما ألزموا الناس بما لا يرضي الله عز وجل كالأمور الوراثية وجعلوا الملك عاضّاً بينهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وقربوا شرار الناس وأبعدوا خيارهم وكان من يوافقهم على ما هم فيه من الباطل قربوه ومن يأمرهم وينهاهم ربما حاربوه .. إلى آخره .

فلو أن الحاكم في هذا الزمان فعل مثل هذه الشريعة؛ هل يكون كافراً بهذه الشريعة إذا ألزم الناس بها ؟ معاعترافه أن هذا مخالف للكتاب والسنة، وأن الحق في الكتاب والسنة؛ هل يكون بمجرد فعله هذا كافراً ؟ أم لا بد أن يُنظر إلى اعتقاده بهذه المسالة ؟
كمن – مثلاً – يلزم الناس بالربا ، كمن يفتح البنوك الربوية في بلاده ، ويأخذ من البنك الدولي – كما يقولون – قروضاً ربوية ، ويحاول أن يؤقلم اقتصادها على مثل هذا الشيء ، ولو سـألته قـال : ( الربـا حــرام ، ولا يجـوز ) ، لكـنْ لأزمة اقتصادية

أو لغير ذلك ، يعتذر مثل هذه الاعتذارات ، وقد تكون الاعتذارات مقبولة ، وقد لا تكون ، فهل يكفر بمثل ذلك ؟ أم لا ؟ ..

ومع العلم أن كثيراً من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافراً ، ونحن نلاحظ في بلاد الدنيا كلها أن هذا شيء موجود ؛ بين مُقلّ ومستكثر ، وبين مصرح وغير مصرح ، نسأل الله العفو والعافية .. نريد من فضيلتكم الجواب على ذلك عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى به طلاب العلم ، وينفع الله
عز وجل به الدعاة إلى الله عز وجل ؛ لأنه لا يخفى عليكم أن الخلاف كم يؤثر
في صفوف الدعوة إلى الله عز وجل .

هذا ؛ وأني لأنقل لفضيلتكم محبـة أبنائكم وطلابكم طلبـة العلم في هذه البـلاد ، ورغبتهم أيضاً في سماع صوتكم ، وتوجيهاتكم ، ونصائحكم ؛ سواء عبر الهاتف
أو غير ذلك . والله سبحانه وتعالى المسؤول أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال .

مُقدّم هذا السؤال لفضيلتكم : ابنكم وطالبكم أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني من مأرب باليمن في يوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ألف وأربعمائة وعشرين من الهجرة ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

الجواب :


[ مُقدمة ]


« الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينـا محمـد وعـلى آلـه و أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد ..


[ تأريخ الفتوى ]


ففي هذا اليوم الثلاثاء الثاني والعشرين من شهر ربيع الأول عام عشرين وأربعمائة وألف ؛ استمعت إلى شريط مسجل باسم أخينا أبى الحسن في مأرب ، ابتدأه بالسلام عليَّ فأقول :
عليك السلام ورحمة الله وبركاته .


[ خطر التكفير ]

وما ذكره من جهة التكفير ؛ فهي مسألة كبيرة ، عظيمة ، ولا ينبغي إطلاق القول فيها إلا مع طالب علم يفهم ويعرف الكلمات بمعانيها ، ويعرف العواقب التي تترتب على القول بالتكفير أو عدمه ، أما عامة الناس ؛ فإن إطلاق القول بالتكفير أو عدمه في مثل هذه الأمور يحصل فيه مفاسد .


[ نصيحة قيمة ]


والذي أرى أولاً ألّا يشتغل الشباب بهذه المسألة ، وهل الحاكم كافر ؟ أو غير كافر ؟
وهل يجوز أن نخرج عليه ؟ أو لا يجوز ؟ ..
على الشباب
أن يهتموا بعباداتهم التي أوجبها الله عليهم ، أو ندبهم إليها ، وأن يتركوا ما نهاهم الله عنه كراهة أو تحريماً ، وأن يحرصوا على التآلف بينهم ، والاتفاق ، وأن يعلموا أن الخلاف في مسائل الدين والعلم قد جرى في عهد الصحابة
رضي الله عنهم ولكنه لم يُؤدّ إلى الفرقة ، وإنما القلوب واحدة ، والمنهج واحد .


[ التفصيل في المسألة ]


أما فيما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله : فهو كما في الكتاب العزيز ينقسم إلى ثلاثة
أقسام : كفر ، وظلم ، وفسق ؛ على حسب الأسباب التي بُنيَ عليها هذا الحكم .
فإذا كان الرجل يحكم بغير ما أنزل الله تبعاً لهواه مع علمه بأن الحق فيما قضى الله به : فهذا لا يكفر لكنه بين فاسق وظالم.


وأما إذا كان يَشْرَع حكماً عاماً تمشي عليه الأمة ، يرى أن ذلك من المصلحة ، وقد لُبِّس عليه فيه :
فلا يكفر أيضاً ؛ لأن كثيراً من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ، ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي ، وهم يرونه عالماً كبيراً فيحصل بذلك المخالفة .

وإذا كان يعلم الشرعَ ولكنه حكم بهذا ، أو شَرَع هذا ، وجعله دستوراً يمشي الناس عليه ؛ يَعتقد أنه ظالم في ذلك ، وأن الحق فيما جاء به الكتاب والسنة : فإننا لا نستطيع أن نكفِّر هذا .

وإنما نكفِّر : من يرى أن حكم غير الله أولى أن يكون الناس عليه ، أو مثل حكم الله
عز وجل ؛ فإن هذا كافر ؛ لأنه مكذب لقول الله تبارك وتعالى : ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ[ التين 8 ] ، وقوله : ﴿أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ[ المائدة 50 ] .



[ لا تلازم بين التكفير والخروج ]


ثم هذه المسائل ؛ لا يعني أننا إذا كفرنا أحداً فإنه يجب الخروج عليه ؛ لأن الخروج يترتب عليه مفاسد عظيمة أكبر من السكوت ، ولا نستطيع الآن أن نضرب أمثالاً فيما وقع في الأمة العربية وغير العربية .


[ من شروط الخروج على الكافر ]


وإنما إذا تحققنا جواز الخروج عليه شرعاً فإنه لابد من استعداد وقوة تكون مثل قوة الحاكم أو أعظم .



[ الخروج مع عدم القدرة : سفه ]


وأما أن يخرج الناس عليه بالسكاكين والرماح ومعه القنابل والدبابات وما أشبه هذا ؛ فإن هذا من السفه بلا شك وهو مخالف للشرع » انتهت الفتوى .


(
[1]) أخذتُ هذه الفتوى من شريط : « التحرير في مسألة التكفير » ، إصدار تسجيلات « ابن القيم » بالكويت ، وفصَلْتُ فقراتها بعناوين وضعتها بين قوسين [ هكذا ] .
الشيخ : بندر بن نايف العتيبي - حفظه الله -








 


قديم 2011-05-19, 08:09   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
NEWFEL..
عضو فضي
 
الصورة الرمزية NEWFEL..
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










قديم 2011-05-22, 14:44   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك

للفائدة:


تحرير مذهب العلامة العثيمين رحمه الله صوتا وتفريغا والرد على المدعوا طارق عبد الحليم؛ فيما يتعلق بفتوى الشيخ رحمه الله
:
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=114

**الرد على فتوى صالح المنجد- في إنكاره مذهب ابن عثيمين الأخير- ومن احتج بها :
https://www.djelfa.info/vb/showpost.p...&postcount=115

**الرد على من استدل بإحدى فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
https://www.albaidha.net/vb/showpost....1&postcount=18










قديم 2011-05-23, 20:11   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
راجي الشهادة
محظور
 
إحصائية العضو










افتراضي

المسلم يجب اتباع الدليل لا أقوال العلماء فالشيخ العثيمين حاله كحال البشر قد يزل او يفتتن في احكامه , ولكن لابد من المراعات في المسائل تأصيلا لا اتباعا حتى لا نقع في التعصب او المشادات










قديم 2011-05-23, 23:11   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
جمال البليدي
عضو محترف
 
الصورة الرمزية جمال البليدي
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة راجي الشهادة مشاهدة المشاركة
المسلم يجب اتباع الدليل لا أقوال العلماء فالشيخ العثيمين حاله كحال البشر قد يزل او يفتتن في احكامه , ولكن لابد من المراعات في المسائل تأصيلا لا اتباعا حتى لا نقع في التعصب او المشادات
هذا أمر معلوم أخي الفاضل
قال ابن مسعود:
((لا يقلدن أحدكم دينه رجلا فإن آمن آمن وإن كفر كفر فإن كنتم لا بد مقتدين فاقتدوا بالميت فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة))

لكن ليس هذا مقام ترجيح الدليل إنما مقام تحرير قول عالم وهو الشيخ ابن عثيمين.


للفائدة:
سلسة الرد على شبهات دعاة التكفير




عناصر السلسلة


البداية



المقدمة

الشبهة الأولى:تكفيرهم بمسألة الحكم بغير ما أنزل الله بدون تفصيل !

الشبهة الثانية: الرد على إستدلالهم بخروج الزبير والحسين رضي الله عنهما


الشبهة الثالثة:إستدلالهم بقصة تروى عن أحمد بن نصر الخزاعي

الشبهة الرابعة : زعمهم بأن تحيكم القوانين كفر أكبر مخرج من الملة بالإجماع ولو بدون استحلال

الشبهة الخامسة: زعمهم بأنه لا يوجد عالم ألبتة أعتبر تحكيم القوانين كفر أصغر إلا بالإستحلال

الشبهة السادسة: قولهم"سلمنا لكم بوجوب الإستحلال في التكفير ولكن حكامنا اليوم إستحلوا ما فعلوه بدليل أنهم شرعوا هذه القوانين وحكموا بها بين الناس"

الشبهة السابعة: إستدلالهم ببعض أقوال أهل العلم الذين اعتبروا تحكيم القوانين كفر أكبر

الشبهة الثامنة:تكفيرهم الحكام بدعوى أنهم طواغيت !

الشبهة التاسعة : قياسهم القوانين الوضعية بقانون الياسق

الشبهة العاشرة: إستدلالهم بفتوى العلامة ابن ابراهيم رحمه الله


الشبهة الحادية عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العثيمين


الشبهة الثانية عشر : إستدلالهم بفتوى الشيخين الأخوين شاكر(أحمد ومحمود)

الشبهة الثالثة عشر:إستدلالهم بإحدى فتاوى العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله

الشبهة الرابعة عشر: إستدلالهم بمقولة(ومن لم يلتزم هذا فهو كافر)

الشبهة الخامسة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى({فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجَاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً}،

الشبهة السادسة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى ** وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ}

الشبهة السابعة عشر:إستدلالهم بقوله تعالى({أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}

الشبهة الثامنة العشر:إستدلالهم بقوله تعالى{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلاَلاً بَعِيداً}

الشبهة التاسعة عشر: إستدلالهم بقوله تعالى(ولا يشرك في حكمه أحدا).

الشبهة العشرون:إستدلالهم بقوله تعالى( وما اختلفتم فيه من شيءٍ فحكمه إلى الله)

الشبهة الواحدة و العشرون :إستدلالهم بقوله تعالى(أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقومٍ يوقنون)

الشبهة الثانية والعشرون :إستدلالهم بسبب نزول قوله تعالى ) أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ (

الشبهة الثالثة والعشرون:استدلالهم بقوله تعالى(ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولائك هم الكافرون)


الشبهةالرابعة والعشرون :إستدلالهم بقوله تعالى({إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُواْ مِن كِتَابِ اللّهِ وَكَانُواْ عَلَيْهِ شُهَدَاء فَلاَ تَخْشَوُاْ النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَناً قَلِيلاً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}


الشبهة الخامسة والعشرون:إستدلالهم بأثر ابن مسعود

الشبهة السادسة والعشرون:إستدلالهم بقصة الرجل الذي نكح زوجة أبيه

الشبهة السابعة والعشرون:إستدلالهم بمقاتلة الصحابة رضوان الله عليهم لمانعي الزكاة


الشبهة الثامنة والعشرون:تفرقتهم بين الحكم في الواقعة(المسألة) وبين الحكم في التشريع العام.

الشبهة التاسعة والعشرون: قولهم بكفر الإعراض

الشبهة الثلاثون:تنابزهم بالألقاب ورميهم لأهل السنة بالإرجاء.


او رابط مباشر
https://alyamaany.com/fozy/up/download.php?id=368

الكتاب من عمل

اخوكم في الله

بشير

مصنوع من موضوع
جمال البليدي
بعد الأستأذان منه
هدانا الله وإياكم إلى سواء الصراط
والله الموفق









قديم 2014-05-26, 19:53   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي كتبها عماد طارق أبو العباس

نقض دعاوى المتشبثين بكلام الشيخ ابن عثيمين لتكفير
(أعيان المشرعين) - من المسلمين - .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك
له ، وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله ، أما بعد ؛

كثيرا ما طرق أسماعنا أو مرَّ على ناظرينا مقالة مفادها: أن الشيخ محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله- ممن يتبنى رأيا موافقا للجماعات التكفيرية في مسألة الحكم على المشرعين المعينين بالكفر المخرج من الملة؛ ثم بعد ذلك:
- منهم من يقول أنه تراجع عن هذا القول؛ كما هو قول بعض إخواننا السلفيين.
- ومنهم من يقول أنه لم يغيره؛ ثم هؤلاء:
- منهم من يعتبره موافقا لغلاة التكفير من ناحية التأصيل النظري؛ كما زعم صاحب كتاب (أقوال الأئمة والدعاة في بيان ردة من بدل شريعة الرحمن).
- ومنهم من اعتبر أن من قال بقول الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة فهو (تكفيري خارجي) كما زعمه بعض (غلاة التجريح).
قلت: وقبل الكلام في تبيان الراجح مما تقدم –أو غيره- لا بد لنا من تحرير كلام الشيخ ابن عثيمين؛ لمعرفة مراده وأصوله فيه وضوابطه التي اعتمدها في ثنايا كلامه؛ وبيان أصوله التي انطلق منها لخلوص بمعرفة الجواب، ولهذا فقد جعلت هذا المبحث في محاور خمسة هي:
المحور الأول: معرفة حقيقة اختيار الشيخ ابن عثيمين في المسالة من خلال جمع أقواله .
المحور الثاني: تأصيل اختيار الشيخ ابن عثيمين في هذه المسألة .
المحور الثالث: بيان خطأ الشيخ ابن عثمين في إطلاقاته .
المحور الرابع: أوجه مفارقة قول الشيخ ابن عثمين لقول (غلاة التكفير) في هذه المسألة .
المحور الخامس: شبهة ونقضها، في الرد على غلاة التكفير المتشبثين بكون المسألة اجتهادية لتكفير عموم المسلمين .

فأقول وبالله التوفيق :











قديم 2014-05-26, 19:57   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




فأقول وبالله التوفيق :

المحور الأول :معرفة حقيقة اختيار الشيخ ابن عثيمين في المسالة من خلال جمع أقواله , وذلك من خلال جمع أقواله –رحمه الله- , في مسألة تشريع القوانين مما يتشبث بها من يكفر أعيان المشرعين -من المسلمين- ؛ وقد وقفنا على التالي من أقواله :

1- قرر الشيخ –رحمه الله- في شرحه على كتاب التوحيد (2\326) فقال : "أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله ، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين ، فهو كافر ؛ لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله ، وعندما نقول بأنه كافر ؛ فنعني بذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر".

2- وقال –أيضا- رحمه الله- في شرحه على الثلاثة الأصول ضمن مجموع الفتاوى (6\161) وفي (2\144-145) –أيضا- : "من لم يحكم بما أَنزل الله استخفافا به، أو احتقارا له، أو اعتقادا أن غيره أصلح منه، وأنفع للخلق أو مثله فهو كافر كفرا مخرجا عن الملة، ومن هؤلاء من يضعون للناس تشريعات تخالف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجا يسير الناس عليه، فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه".

3- وقال –كذلك- في نفس المصدر (6\162) : "وهناك فرق بين المسائل التي تعتبر تشريعا عاما والمسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله لأن المسائل التي تعتبر تشريعا عاما لا يتأتى فيها التقسيم السابق، وإنما هي من القسم الأول فقط لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".

4- وقال –في نفس المصدر –أيضا- (2\144-145) جوابا عن السؤال التالي : "وسئل: هل هناك فرق في المسألة المعينة التي يحكم فيها القاضي بغير ما أنزل الله وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟
فأجاب بقوله : نعم هناك فرق فإن المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا لا يتأتى فيها التقسيم السابق وإنما هي من القسم الأول فقط ؛ لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".

5- وقال في أشرطة لقاء الباب المفتوح (ش\87) : "إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك".

6- وقال الشيخ –رحمه الله- كما في كتاب (التحذير من فتنة التكفير) (ص\73)- معلقا على كلام للشيخ الألباني –يأتي لاحقا- :
"لكنّا (قد) نخالفه في مسألة أنَّه لا يحكم بكفرهم إلاّ إذا اعتقد حِلَّ ذلك! هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأنّنا نقول: من حكم بحكم الله وهو يعتقد أنَّ حكم غير الله أولى، فهو كافر - وإنْ حكم بحكم الله - وكفره كفر عقيدة، لكن كلامنا على العمل. وفي (ظني)، أنَّه لا يمكن لأحدٍ أنْ يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع، يحكم فيه عباد الله إلاّ وهو يستحله ويعتقد أنَّه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإلاّ فما الذي حمله على ذلك؟".









قديم 2014-05-26, 19:58   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




قلت : إن كلام الشيخ في النقولات السابقة عنه تدور كلها حول عقيدة صحيحة , وهي أن العلة في تكفير من شرّع قوانين مخالفة للشرع هي اعتقاده الفاسد فيما شرّعه لا مجرد تشريعه ؛ ولهذا فهو :
في النقل الأول قال : "فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه الخير للعباد والبلاد من شريعة الله"
وفي النقل الثاني قال : "فإنهم لم يضعوا تلك التشريعات المخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أصلح وأنفع للخلق، إذ من المعلوم بالضرورة العقلية، والجبلة الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه".
وفي النقل الثالث قال : " لأن هذا المشرع تشريعا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".
وفي النقل الرابع قال : " لأن هذا المشرع تشريعًا يخالف الإسلام إنما شرعه لاعتقاده أنه أصلح من الإسلام وأنفع للعباد كما سبقت الإشارة إليه".
وفي النقل الخامس قال : "لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك" .
وفي النقل السادس قال : " لا يمكن لأحدٍ أنْ يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع، يحكم فيه عباد الله إلاّ وهو يستحله ويعتقد أنَّه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإلاّ فما حمله على ذلك ".

قلت : ومناط التكفير –هذا- (الاعتقاد الفاسد في صلاحية شرع الله) مما قد أجمع أهل العلم من أهل السنة والجماعة على القول به في هذه المسألة , والشيخ ابن عثيمين –بحمد الله- موافق لهم في قولهم : أن الحاكم إذا اعتقد أن ما شرعه من القوانين أو حكم به أصلح من الإسلام وأنفع للعباد فإنه يكفر بهذا الاعتقاد لا بفعله وحكمه بغير ما أنزل الله .

أقول : ومما يؤكد موافقة الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- لما عليه أئمة أهل السنة والجماعة في هذا الباب أنه قد صرّح في موطن آخر أن الحاكم المشرّع للقوانين إن كان معتقده سليما في أحكام الشرع فإن تشريعه للقوانين لا يكون موجبا لكفره ؛ لأن التشريع بذاته ليس كفرا أكبر- , كما في فتواه المسجلة مع الشيخ أبي الحسن المأربي –وفقه الله- حيث قال :
"وإذا كان يعلم الشرع ولكنه حكم بهذا أو شرع هذا وجعله دستورا يمشي الناس عليه يعتقد انه ظالما في ذلك وان الحق فيما جاء به الكتاب والسنة فأننا لا نستطيع أن نكفر هذا".

وقد ظن بعض إخواننا –وفقهم الله- أن هذه الفتوى من الشيخ ابن عثيمين عدَّت تراجعا منه عن أقواله السابقة ؛ وهذا خطأ من ثلاثة أوجه :









قديم 2014-05-26, 19:59   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

الأول : إن كلام الشيخ –رحمه الله- في فتواه هذه كان في حق الحاكم الذي كان معتقده سليما في (شرع الله ودينه) لكن دفعه إلى تشريع القوانين ضعف إيمانه , بينما كلامه في أقواله السابقة كان في الحاكم ذي المعتقد الفاسد في (شرع الله وأحكامه) ؛ وفرق كبير بين الصورتين.

الثاني : إن في فتوى الشيخ العثيمين اللاحقة –هذه-نفسها- إشارة إلى أن ثمة مانع يمنع من تكفير المشرع للقوانين المعتقد لرجحان مصلحتها على مصلحة الاحكام الشرعية ؛ وذلك في قوله :
" وأما إذا كان يشرع حكما عاما تمشي عليه الأمة يرى أن ذلك من المصلحة وقد لبس عليه فيه فلا يكفر أيضا لأن كثيرا من الحكام عندهم جهل في علم الشريعة ويتصل بهم من لا يعرف الحكم الشرعي وهم يرونه عالما كبيرا فيحصل بذلك المخالف".

وهذا القول منه بمثابة تأكيد لمضامين أقواله السابقة من أن الحاكم أو المشرع ذي المعتقد الفاسد في أحكام الشرع يكفر لفساد معتقده , لكن يمنع من الحكم بتكفير عينه عدم استكمال شروط التكفير وانتفاء موانعه –وسيأتي- .

الثالث : لقد جاء في نص السؤال التالي :
"ومع العلم أن كثيرا من الشباب ينقلون عن فضيلتكم أنكم تقولون أن من فعل ذلك يكون كافرا" ؛
فهو توجيه مباشر من السائل تجاه الشيخ يستعلم منه عن حقيقة ما نسب إليه ؛ فإن كان ثمة تراجع صريح من الشيخ لوجد في الجواب ؛ لكن لمّا عدم الجواب من ذلك ؛ دل على إقرار الشيخ لما نسب إليه , مع توضيحه بالتفصيل ؛ وهذا الذي كان بذكر الحالتين المتقدمتين .









قديم 2014-05-26, 20:00   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي




المحور الثاني : تأصيل اجتهاد الشيخ –رحمه الله- في قوله السابق في مسألة الوقف من المسلمين المشرعين للقوانين .

إن الشيخ –رحمه الله- قد بنى قوله السابق على ثلاثة أمور : (معنى الاستحلال , وضابطه , وكيف يستدل عليه) , ولبيان ذلك نقول :

الأمر الأول : يرى الشيخ –رحمه الله- أن الاستحلال على نوعين : استحلال عملي , واستحلال عقدي بالقلب ؛
فقال في شرحه لحديث [ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف] في باب اللباس من كتاب بلوغ المرام :
"والاستحلال نوعان :
النوع الأول : اعتقاد أنها حلال .
والثاني : استعمالها استعمال المستحل لها وإن اعتقد أنها حرام وكلاهما فيه الإثم العظيم".
- ويرى –رحمه الله- أن النوع الأول من الاستحلال (الاستحلال العقدي) موجب لتكفير صاحبه ؛ بخلاف الثاني الذي لا يوجب ذلك ؛ كما قال في الشرح الممتع (10/220) :
"لأن قوله: [يستحلون] يدل على أنها حرام.
وهل الاستحلال هنا اعتقاد أنها حلال، أو ممارستها كممارسة الحلال ؟!
الجواب الثاني : لأن اعتقاد أنها حلال قد يخرج من الإسلام، إذا اعتقد أن الخمر حلال وهو في أمة الإسلام قد عاش وفهم ذلك كان مرتدا، لكن المراد يستحلونها أي يفعلونها فعل المستحل لها فلا ينكرونها ولا يدعونها".









قديم 2014-05-26, 20:01   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



الأمر الثاني :
يرى الشيخ –رحمه الله- أن ضابط الاستحلال الموجب للتكفير ؛ يختلف باختلاف نوع الاستحلال :
أ- فأما ضابط الاستحلال العقدي الموجب للتكفير ؛ فهو : الاعتقاد بحل المحرم بعد علم المعتقِدِ بالتحريم ؛ فهذا يكفر المتلبس به .
ب- وأما الاستحلال الفعلي :
1- فإن كان المستَحَلُ مما يكفِّر ؛ فمستحله –بفعله له- كافر مرتد ؛ سواء اعتقد حله أو لم يعتقد .
2- وإن كان المستَحَلُ مما لا يكفِّر ؛ فمستحله –بفعله له- مسلم آثم , ويكفر إن اعتقد حله .
فضابط تكفير المستحل هو باعتقاده حليته –بعد إقامة الحجة- .
فضابط تكفير المستحل لفعل –بارتكابه له-لا باعتقاده- هو أن يكون الفعل موجبا للتكفير بنفسه .
وهذا التأصيل مأخوذ من جواب الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- على السؤال التالي ضمن سلسلة لقاءات الباب المفتوح (ش\50) :
"السؤال : فضيلة الشيخ! ما هو ضابط الاستحلال الذي يكفر به العبد؟
الجواب :
الاستحلال: هو أن يعتقد حِلَّ ما حرمه الله.
وأما الاستحلال الفعلي فينظر: إن كان هذا الاستحلال مما يكفِّر فهو كافر مرتد، فمثلاً لو أن الإنسان تعامل بالربا، ولا يعتقد أنه حلال لكنه يصر عليه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يستحله.
ولكن لو قال: إن الربا حلال، ويعني بذلك الربا الذي حرمه الله فإنه يكفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله .
الاستحلال إذاً: استحلال فعلي واستحلال عقدي بقلبه.
فالاستحلال الفعلي: ينظر فيه للفعل نفسه، هل يكفر أم لا؟
ومعلوم أن أكل الربا لا يكفر به الإنسان، لكنه من كبائر الذنوب .
أما لو سجد لصنم فهذا يكفر لماذا؟
لأن الفعل يكفر؛ هذا هو الضابط .
ولكن لابد من شرط آخر وهو: ألا يكون هذا المستحل معذوراً بجهله، فإن كان معذوراً بجهله فإنه لا يكفر، مثل أن يكون إنسان حديث عهد بالإسلام لا يدري أن الخمر حرام، فإن هذا وإن استحله فإنه لا يكفر، حتى يعلم أنه حرام؛
فإذا أصر بعد تعليمه صار كافراً.









قديم 2014-05-26, 20:03   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



الأمر الثالث :

وأما ضابط الحكم بالاستحلال –عند الشيخ ابن عثيمن- ؛ فمرده إلى أمرين :

الأول : أن يصرح المعين –بلسانه- أنه مستحل لما يعلم أن الله سبحانه حرمه ؛ كما قال في جوابه شرحه على صحيح مسلم \ كتاب الجهاد والسير \ الشريط التاسع في الدقيقة (7:40) , جوابا على السؤال التالي :
"السؤال : بالنسبة للاستحلال؛ إذا أقدم شخصٌ على أي معصية من المعاصي؛ سواء من الكبائر أو غيرها، وأصر عليها ؛ هل بمجرد عمله وإصراره يُحْكَمُ عليه بأنه استحل هذا الشيء؟!.
أم أن الاستحلال عمل قلبي لا يظهر إلا أن يتفوه به الشخص؟!.
الجواب : أيه نعم ؛ الثاني هو الحق ؛ لأن كثيرًا مِن الناس يصرون على المعاصي، ويعتقدون أنها حرام؛ لكن يقولون : عجزنا أن نَفْتَكَّ منها، وتجده إذا فعل المعصية يستغفر الله منها؛ بل إن بعض الناس ينذر نذرًا مُغَلَّظًا ألاَّ يفعل هذه المعصية ولكنه يعجز ؛ لابد أنه هذا .
والاستحلال لا يشترط له أن يكون الدليل قاطعا ؛ بل لو قال القائل : نعم هذا الحديث قاله الرسول (صلى الله عليه وسلم) , وصرح بانه حرام ؛ لكن أرى أنه حلال ؛ فإنه يكفر ؛ حتى وإن كان من اخبار الآحاد ؛ ما دام يعتقد أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قاله ؛ ولكنه يقول : لا ؛ أنا أرى أنه حلال ؛ فهو كافر".

الثاني : أن تكون القرائن من ظاهر حاله دالة على استحلاله الموجب لتكفيره ؛ وقد اعتمد الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- على هذا الضابط في الحكم بتكفير بعض صور الإصرار على مواقعة (الخمور , والزنا), كذلك فعل في مسألة (التشريع العام) .
- فأما مسألة المجاهرة بالزنا ؛ فقد قال في شرح رياض الصالحين (1\116) –طبعة دار الوطن-:
"هناك قسم ثالث فاسق مارد ماجن يتحدث بالزنا افتخارا والعياذ بالله يقول إنه سافر إلى البلد الفلاني وإلى البلد الفلاني وفجر وفعل وزنى بعدة نساء وما أشبه ذلك يفتخر بهذا هذا يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن الذي يفتخر بالزنا مقتضى حاله أنه استحل الزنا والعياذ بالله ومن استحل الزنا فهو كافر .
ويوجد بعض الناس الفسقة يفعل ذلك , الذين أصيب المسلمون بالمصائب من أجلهم ومن أجل أفعالهم .
يوجد من يتبجح بهذا الأمر إذا سافر إلى بلد معروف بالفسق والمجون مثل بانكوك وغيرها من البلاد الخبيثة التي كلها زنى ولواط وخمر وغير ذلك رجع إلى أصحابه يتبجح بما فعل .
هذا كما قلت يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل لأن من استحل الزنا أو غيره من المحرمات الظاهرة المجمع عليها فإنه يكفر".









قديم 2014-05-26, 20:08   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي



- وأما مسالة منح التراخيص لمحلات بيع الخمور ؛
فقد قال –رحمه الله- في شرحه على كتاب السياسة الشرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص\315) :
"مع الأسف يا إخواني أنه سمعنا –والله أعلم- أنه يوجد في بعض البلاد الإسلامية أن الخمر يشرب علنا ... , هؤلاء الذين يفعلون ذلك هل يقال: إنهم مستحلون له أو غير مستحلين؟ ,
الجواب: مستحلين له لا شك , كيف يرخص له هذا الترخيص العام وفي الأسواق ويعطي رخصة إلا وأنه يرى أنه حلال ؟ لو رأى أنه حرام لم يفعل".
- وأما في مسألة التشريع العام ؛ فقد كان كلامه –رحمه الله- واضحا جدا –لما تقدم ضربه من أمثلة- ؛ بل وقد جاء بعض كلامه دالا على أنه يُعرَفُ الاستحلال القلبي -في هذه المسألة- إذا ((رفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله)) ؛ فقال كما في لقاء الباب المفتوح (ش\85) جوابا على السؤال التالي :
"السؤال: فضيلة الشيخ، يقول أكثر أهل العلم: إن الحاكم بغير ما أنزل الله إذا كان لا يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، ويعلم أن حكم الله خير من حكم غيره فهو لا يكفر إلا بشرط الاستحلال ؛ فما هو الدليل على أنه لا يكفر إلا أن يكون مستحلاً لذلك؟
وإذا كان الاستحلال لا يكون إلا في القلب باعتقاد الشيء حله من حرامه فكيف لنا أن نعرف أن هذا مستحل أو غير ذلك؟ جزاكم الله خيراً!.
الجواب: ...... ؛ فمثلاً: إذا جاءنا رجل ورفع الحكم الشرعي وأحل بدله قوانين تخالف ما أنزل الله على رسوله، فهذا لا شك أنه مستحل؛ لأنه رفع الحكم نهائياً ووضع قانوناً من وضعه أو من وضع من هو أسوأ حالاً منه، فهذا كافر؛ لأن رفعه للأحكام الشرعية ووضع القوانين بدلها يعني أنه استحل ذلك .... .
لكن في الأمور الدنيوية ربما يتجاسر ويضع قوانين مخالفة للشرع، فهذا من حيث هو كفر لا شك فيه ؛ لأن هذا رفع الحكم الشرعي واستبدل به غيره، ولكن لا بد أن نقيم عليه الحجة".
بل هو –رحمه الله- قدصرح بمخالفته لقول الشيخ الألباني في أنه "لا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي لمجرد ارتكابهم لها، واستحلالهم إياها عملياً، إلا إذا ظهر - يقيناً - لنا منهم - يقيناً - ما يكشف لنا عما في قرارة نفوسهم أنهم لا يُحَرّمُون ما حرم الله ورسوله اعتقاداً؛ فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القلبية حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة.
أما إذا لم نعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم؛ لأننا نخشى أن نقع تحت وعيد قوله عليه الصلاة والسلام: [إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما]".
وقال –رحمه الله- كما في كتاب (التحذير من فتنة التكفير) : ".... ولكننا قد نخالفه في مسألة أنه لا يحكم بكفرهم إلا إذا اعتقدوا حل ذلك ، هذه المسألة تحتاج إلى نظر لأننا نقول من اعتقد حل ذلك ، حتى لو حكم بحكم الله - وهو يعتقد أن حكم غير الله أولى - فهو كافر كفر عقيدة ، لكن كلامنا على العمل ، وفي ظني أنه لا يمكن لأحد أن يطبق قانونا مخالفا للشرع يحكم فيه بعباد الله إلا وهو يستحله ويعتقد أنه خير من قانون الشرع هذا هو الظاهر ن وإلا فما الذي حمله على ذلك؟...".

قلت : ومستند الشيخ –رحمه الله- في الاستدلال بفساد الظاهر على فساد الباطن بالكلية إنما هو أصل علمي شرعي سلفي وهو أصل (ضرورة التلازم بين الظاهر والباطن) ؛ فهو قد استدل –كما هو من ظاهر كلامه- بما قام من فساد ظواهر حال المشرعين للأحكام والقوانين على فساد معتقداتهم الباطنة ؛ فقال –مثلا- :
" لا يمكن لأحدٍ أنْ يُطبق قانوناً مخالفاً للشرع، يحكم فيه عباد الله إلاّ وهو يستحله ويعتقد أنَّه خير من القانون الشرعي، فهو كافر، هذا هو الظاهر وإلاّ فما حمله على ذلك".
قلت : وهذا الاستدلال منه –رحمه الله- اجتهادي محض لا نصَّ عليه من كتاب أو سنة أو اجماع منعقد , لكنه مبني على أصل شرعي صحيح وقد وقع مثله لبعض الصحابة , حيث استدلوا بظاهر حال البعض على فساد بواطنهم بل كفرهم ,
كما قرر هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى (27\522-524) :
"أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف ؛ فإذا قوي ما فى القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله كما قال تعالى {ولو كانوا يؤمنون بالله والنبى وما أنزل إليه ما إتخذوهم أولياء} , وقال {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب فى قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه} , وقد تحصل للرجل موادتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبى وأنزل الله فيه {يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة} .
وكما حصل لسعد بن عبادة لما إنتصر لإبن أبي فى قصة الافك فقال لسعد بن معاذ (كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله) , قالت عائشة : (وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن إحتملته الحمية) .
ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا فقال : (دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ؛ فقال : إنه شهد بدرا) ؛ فكان عمر متأولا فى تسميته منافقا للشبهة التى فعلها .
وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة : (كذبت لعمر الله لنقتلنه إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين) هو من هذا الباب .
وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم : (منافق) , وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين .
ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا بل فيهم : المنافق المحض , وفيهم من فيه إيمان ونفاق , وفيهم من إيمانه غالب وفيه شعبة من النفاق , وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان , ولما قوى الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك .
ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم : (سموا الفساق منافقين) ؛ فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا تنازع الناس فى الفاسق الملى هل هو : كافر , أو فاسق ليس معه ايمان , أو مؤمن كامل الايمان , أو مؤمن بما معه من الايمان فاسق بما معه من الفسق , أو منافق , والحسن -رحمه الله تعالى- لم يقل ما خرج به عن الجماعة لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه" .
ومما يؤكد أن هذا الحكم (وهو الاستدلال بفساد الظاهر –أحيانا- على فساد الباطن بالكلية) ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية (4\330-333) :
"هب أن واحدا من الصحابة عائشة أو غيرها قال في ذلك على وجه الغضب إنكاره بعض ما ينكر ؛ فليس قوله حجة , ولا يقدح ذلك لا في إيمان القائل ولا المقول له , بل قد يكون كلاهما وليا لله تعالى من أهل الجنة , ويظن أحدهما جواز قتل الاخر , بل يظن كفره وهو مخطىء في هذا الظن , كما ثبت في الصحيحين عن علي وغيره في قصة حاطب بن أبي بلتعة ... [وفيها] قال عمر (رضي الله عنه) : (دعني أضرب عنق هذا المنافق) ... .
فإن عثمان وعليا وطلحة والزبير أفضل باتفاق المسلمين من حاطب ابن أبي بلتعة وكان حاطب مسيئا إلى مماليكه وكان ذنبه في مكاتبة المشركين وإعانتهم على النبي (صلى الله عليه وسلم) وأصحابه أعظم من الذنوب التي تضاف إلى هؤلاء , ومع هذا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وكذب من قل إنه يدخل النار لأنه شهد بدرا والحديبية وأخبر بمغفرة الله لأهل بدر , ومع هذا فقد قال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنق هذا المنافق فسماه منافقا واستحل قتله ولم يقدح ذلك في إيمان واحد منهما ولا في كونه من أهل الجنة ... .
وقد قال أسيد بن حضير لسعد بن عبادة : (إنك منافق تجادل عن المنافقين) , وهذا مؤمن ولي لله من أهل الجنة وذاك مؤمن ولي الله من أهل الجنة ؛ فدل على أن الرجل قد يكفر اخر بالتأويل ولا يكون واحد منهما كافرا ...".

بل وهذا الإمام الألباني يصرح بها مدوية أن من (يُعلن بمعصيته ويتفاخر بها ويورط ناس حولها هل هو مستحل قلبيا أو لا؟) , (لا يجوز أن يصير خلافا عقديا) , (ولا يجوز أن يقال لمن كفر بعلة الاستحلال أنه يكفر مرتكب الكبيرة) , وذلك حينما قال له بعض السائلين :
"السائل : توجد مواقف للطلبة والأتباع، وتوجد مواقف أو بعض الكلمات للقادة ، مثلاً: سلمان العودة في شريط له بعنوان: (جلسة على الرصيف). ومعي نسخة وفيها المقطع الذي سأذكره الآن..
فقال الشيخ الألباني: وين النسخة؟
فقال: موجودة عندي في الشنطة , ثم شغل الشريط وفيه كلام لسلمان العودة في شريط (جلسة على الرصيف) ويقول فيه: ((وأخبث وأعظم من ذلك أن بعضهم إذا سمع زملاؤه يقولون هكذا، فإنه ربما افتعل واختلق شيئاً لم يحدث، وبدأ يجاريهم فيما يقولون، فقال: أنا لي علاقات محرمة، وأنا لي صداقات، وأن لي أسفار ، وأنا فعلت وأنا وأنا....وبدأ يسرد قصص مكذوبة عن بعض المعاصي لم تقع، فهذا - والعياذ بالله- أيضاً يتشبع بالمعصية ، لا شك أنه ليس أعظم إثماً ممن فعلها وجاهر بها، لكنه إثمه أيضاً عظيم..وبعضهم يتعدى به المجاهرة إلى أن يُسجّل المعصية على شريط، ربما سجل بعضهم كما فعل بعض المغنين، ولا كرامة لهم لأنهم مرتدون بفعلهم هذا أن يسجل أغنية، كيف أنه غرر بفتاة، وجرها إلى المنزل، وارتكب معها الفاحشة..ويذكر كيف وكيف، وكيف... يذكر تفاصيل كثيرة، ويجعل هذا في شريط يُسمع عند بعض السفهاء وبعض الفساق!! هذه ردة عن الإسلام.. هذا مخلد والعياذ بالله في نار جهنم إلا أن يتوب! لماذا؟ لأنه لايؤمن بقول الله- عز وجل-:{ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً}.))إ.هـ كلام سلمان العودة.
فعلق الشيخ –رحمه الله- قائلا- : "كلامه في محاضرة والمحاضرة يتحمس فيها الإنسان، ويعظ ويبالغ في الوعظ ووو......إلى آخره. هذا من جهة..
من جهة أخرى: هذ ا حُكم على شخص أو أشخاص معيّنين، انطلاقاً من عقيدة صحيحة، وهو الذي يستحل المحرم، يستحله قلبياً ، فهذا ما فيه خلاف بين السلفيين، بل والحنفيين أيضاً، بأنه يكون كفره كفر ردة، أليس كذلك؟
هذا هو الذي نحن نسأل، هل هناك خلاف في مثل هذه القضية كعقيدة؟.
أما تطبيق الحكم المترتب من وراء هذه العقيدة على زيد من الناس، قد يختلف، أنا وأنت قد نختلف، أنا وأبو مالك قد نختلف.. يا ترى هذا الذي يُعلن بمعصيته ويتفاخر بهاويورط ناس حولها وووو إلى آخره , هذا مستحل قلبياً أو لا ؟
أنا قد أقول: لا ، وأنت قد تقول: بلى.. , أو بالعكس أنا أقولك: بلى ، وأنت قد تقول: لا..
هذا ما بيجوز أن نجعل بيننا وبينك خلافاً عقدياً، كما يقولون اليوم، لأنا نحن في الأصل- كما بحثنا معك- متفقون أن هناك كفر ردة: كفر عملي وكفر اعتقادي. فهذه الصورة ما يجوز إنا نجعلها سبب خلاف بينا وبينهم في العقيدة- وهذا رأيي-.
أنا أقول: المسألة يا أخي ليست بهالسهولة، ما يجوز نقول الرجل هذا الذي تكلم هذا الكلام وحمله على ذلك غيرته الإسلامية إنه هذا يكفّر مرتكب الكبيرة".









قديم 2014-05-26, 20:09   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


قلت :
1- وفي صنيع بعض الصحابة كـ(عمر بن الخطاب , وأسيد بن حضير) .
2- وما سيأتي من اختلاف الصحابة –رضي الله عنهم- حول الموقف من مانعي الزكاة المقاتلين عليها.
3- وقول شيخ الإسلام ابن تيمية –المتقدم- .
4- وتصريح الشيخ الألباني الأخير .
5- ومثله تماما قول الشيخ ابن باز في مناظرته المشهورة في مسألة (تحكيم القوانين) ؛ حيث قال عقب مناقشة محتدة حول الاستدلال على استحلال الحاكم لتحكيم القوانين الوضعية بإصراره وقتاله دون تحكيم الشرع : "البحث هذا ما يمنع البحث الآخر ، البحث هذا ، كل واحد يجتهد في البحث ، قد يجد ما يطمئن له قلبه ، لأنها مسائل خطيرة ، ماهي بسهلة مسائل مهمة.
السائل : ترون أن هذه المسألة - سماحتكم - يعني اجتهادية ؟
الشيخ ابن باز : والله أنا هذا الذي اعتقده من النصوص ؛ يعني من كلام أهل العلم فيما يتعلق في الفرق بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة ، خصوصا الخوارج ، أن فعل المعصية ليس بكفر إلا إذا استحله أو دافع عن دونها بالقتال".

أقول : فيما تقدم دلالة واضحة وصريحة على أن بعض السلف ومن تبعهم من بعض أهل العلم السلفيين يرون : أن للمجتهد الذي يملك أهلية الاجتهاد والنظر في تحقيق المناط أن يستدل بظاهر أحوال البعض للحكم بفساد باطنهم ؛ فالمسألة –من هذه الحيثية- اجتهادية محضة .
بل ولا أدل على كونها اجتهادية اختلاف أهل العلم السلفيين فيها ؛ فهي ليست من مسائل النص أو الإجماع لتعلقها بتحقيق المناط ؛ لا بالمناط -فهو مجمع عليه- !!

وفي هذه النقولات رد واضح وصريح على من افترى على بعض مشايخ الدعوة السلفية ذوي الأصول السنية المتينة –في هذا الباب- أنهم يقولون بقول الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة ؛ لأنهم اجتهدوا في بعض صور الإصرار على ارتكاب الكبيرة فحكموا على فاعليها بانهم كفار لاستحلالهم لا لمجرد فعلهم الكبيرة .
وسيأتي إيضاح الفرق بين قول أئمة السنة هؤلاء , وبين قول غلاة التكفير ؛ فلا تستعجل .









قديم 2014-05-26, 20:53   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
ابو الحارث مهدي
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية ابو الحارث مهدي
 

 

 
الأوسمة
وسام أفضل قصيدة المرتبة  الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي


المحور الثالث : خطأ الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في إطلاقاته السابقه .
وكما خطأ أهل العلم عمر بن الخطاب , وأسيد بن حضير –رضي الله عنهما- في نحو هذه المسألة ؛ فكذلك أخطأ الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في بعض إطلاقاته المتقدمة -فيها- , كما وقد أخطأ –كذلك- الشيخ محمد بن إبراهيم في رسالته (تحكيم القوانين) , كما صرح بذلك الشيخ عبد العزيز بن باز –رحمه الله- في مناقشته المشهورة في (تحكيم القوانين) ؛ حيث قال جوابا عن التساؤل التالي :
"السائل : سماحة الشيخ ؛ الشيخ محمد -الله يرحمه- ابن إبراهيم في رسالته ؛ ذكر أن الدول التي تحكم بالقانون دول كفرية يجب الهجرة منها ؟.
فقال الإمام ابن باز : لظهور الشر لظهور الكفر والمعاصي .
السائل : الذين يحكمون بالقانون ؟.
فقال الإمام ابن باز : شفت رسالته -الله يغفر له- بل يرى ظاهرهم الكفر ، لأن وضعهم للقوانين دليل على رضى واستحلال ، هذا ظاهر رسالته -رحمه الله- ، لكن أنا عندي فيها توقف ، أنه ما يكفي هذا حتى يعرف أنه استحله ، أما مجرد أنه حكم بغير ما أنزل الله أو أمر بذلك ما يكفر بذلك مثل الذي أمر بالحكم على فلان أو قتل فلان ما يكفر بذلك حتى يستحله ، الحجاج بن يوسف ما يكفر بذلك ولو قتل ما قتل حتى يستحل ، لأن لهم شبهة ، وعبد الملك بن مروان ، ومعاوية وغيرهم ، مايكفرون بهذا لعدم الاستحلال ، وقتل النفوس أعظم من الزنا وأعظم من الحكم بالرشوة".
قلت : ويستدل بجملة أوجه على خطأ اجتهاد الشيخ ابن عثيمين في بعض إطلاقاته السابقة , ومِن قبله الشيخ محمد بن إبراهيم , وغيرِهما من أئمة الدعوة السلفية ؛ ولا أبعد لو قلت : وكذلك خطأ إطلاق –لا اختيار- الشيخ ابن باز –رحمه الله- في مناقشته المشار إليها آنفا حين قال :
"إذا دافع عن الحكم بغير ما أنزل الله , وقال : ما أرجع فهو دفاع المستحل ، يكون كافرا -إذا وقع- إذا وقع كفروا ، إذا وقع قيل لهم أحكموا بما أنزل الله وإلا قاتلناكم وأبوا يكفرون ، هذا الظن فيهم".
ومن ذلك :









 

الكلمات الدلالية (Tags)
لابن, المتأخرة, الفتوى, عثيمين


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 04:44

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc