سؤال لجميع الاساتذة - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الانشغالات الادارية والنصوص التشريعية

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

سؤال لجميع الاساتذة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2016-01-07, 11:37   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ikli10
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية ikli10
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي سؤال لجميع الاساتذة

استاذ في مؤسستنا يعمل 10 ساعات كلفه المدير كمسؤول عن قسم ولكن في فترة مجالس الاقسام لم يَحضُر مجلس هذا القسم لانه استدعي لاجتماع النقابة الكنابست في يوم انعقاد المجلس .وفي علمكم ان هذا المدير يستفز يوميا هذ الاستاذ على اساس انه نقابي يحرض زملاءه . البارحة فقط قدم له استفسار على عدم ملا سجل مجلس هذا القسم .
الاستاذ لم يرجع له الاستفسار على اساس انه لا يمكن ملا السجل وهو غائب.
فقال له انجبلك انذار وتحمل مسؤليتك على هذا التصرف.
ماريكم قانونيا على هذا التصرف.
هل الاستاذ في حق ام لا؟
وكيف يتصرف هذا الاستاذ في هذه الحالة.









 


رد مع اقتباس
قديم 2016-01-07, 11:52   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ياقوت وهران
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ياقوت وهران
 

 

 
إحصائية العضو










B11 الاجتماع النقابي أولى من ندوة مجلس الأقسام (حسب قانون العمل)



أخي وأستاذي الكريم
القانون واضح
ولك أن تطلع عليه

لقد تضمن قانون 90/14مواد تقنن الحصانة النقابية وامتيازات الممثل النقابي
المادة46: يحق للمندوبين النقابيين التمتع بحساب عشر ساعات في الشهر مدفوعة الاجر كوقت فعلي لممارسة مهمتهم النقابية.
ويمكن للمندوبين النقابيين أن يجمعوا أو يقسموا فيما بينهم مجموع الحساب الشهري للساعات الممنوحة إياهم بعد موافقة المستخدم.
المادة 47 : لا يدخل في حساب الساعات الشهرية الممنوحة بمقتضى المادة 46 أعلاه الوقت الذي يقضيه المندوبون النقابيون في الاجتماعات التي يستدعون إليها.
الحماية والحصانة:
المادة 50 : لا يجوز لأي أحد ان يمارس أي تمييز ضد أحد العمال بسبب نشاطاته النقابية إبان التوظيف والاداء وتوزيع العمل والتدرج والترقية خلال الحياة المهنية وعند تحديد المرتب.
المادة 53: لا يجوز للمستخدم أن يسلط على أي مندوب نقابي بسبب نشاطاته النقابية عقوبة العزل أو التحويل أو أية عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها.
المادة 54 : لا يمكن للمستخدم ان يباشر إجراءا تأديبيا ضد مندوب نقابي إلا بعد إعلام التنظيم النقابي المعني.
المادة56 : يعد كل عزل لمندوب نقابي يتم خرقا لاحكام هذا القانون باطلا عديم الأثر ، ويعاد إدماج المعني بالامر في منصب عمله وترد إليه حقوقه بناءا على طلب مفتش العمل.
المادة59 : يعاقب بغرامة مالية تتراوح ما بين 10.000دج إلى 50.000 دج على أية عرقلة لحرية ممارسة الحق النقابي من قبل المستخدم.

المصدر:
https://www.unpef.com/kawanin%20w%20maracim.htm










رد مع اقتباس
قديم 2016-01-16, 19:43   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
aek19
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للتوضيح.










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
لاهل, الاختصاص, سؤال


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:52

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc