ミ★ミ يستّحق الإطلاع ミ★ミ ¨°o.O («فتاوى مهمة للمرأة») O.o°¨ - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ミ★ミ يستّحق الإطلاع ミ★ミ ¨°o.O («فتاوى مهمة للمرأة») O.o°¨

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-20, 07:34   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










B10 ミ★ミ يستّحق الإطلاع ミ★ミ ¨°o.O («فتاوى مهمة للمرأة») O.o°¨



هنا اضع كل مهم من فتاوى النساء ليكون كفهرس أو كمرجع للأخوات في ذلك ....ومن أرادت أن تشاركنا بفتاوى فلتتفضل ..ويكون لنا الأجر جميعا..لكن مع تجنب التكرار فضلا...
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
..................................................

في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم *" ما أصاب عبداً هم ولا حزن ثم قال: اللهم إني عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض فيّ حكمك عدل فيّ قضاؤك"* ... الخ هل المرأة تقول : عبدك أو أمتك وفي بعض الأدعية المتشابهة ؟
الاجابة:
الأمر في هذا واسمع إن شاء الله ، والأحسن أن تقول اللهم إني أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك ... إلخ ، وهذا يكون انسب والصق بها ، ولو دعت باللفظ الذي جاء في الحديث لم يضر إن شاء الله ، لأنها وإن كانت أمة فهي عبداًَ من عباد الله.


هل حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله خاص بالذكور أم من عمل عمل هؤلاء من النساء يحصل على الأجر المذكور في الحديث ؟
الاجابة:
ليس هذا المذكور في هذا الحديث خاصاً بالرجال بل يعم الرجال والنساء فالشابة التي نشأت في عبادة الله داخل في ذلك ، وكذلك المتحابات في الله من النساء داخلات في ذلك ، وهكذا بكل امرأة دعاها ذو منصب وجمال إلى الفاحشة فقالت : إني أخاف الله داخلة في ذلك ن وهكذا من تصدقت بصدقة من كسب طيب لا تعلم شمالها ما تنفق يمينها داخلة في ذلك ن وهكذا من ذكر الله خالياً من النساء داخل في ذلك كالرجال . أما الإمامة فهي من خصائص الرجال وهكذا صلاة الجماعة تختص بالرجال وصلاة المرأة في بيتها أفضل لها كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.


سائل من لوس أنجلوس يقول في سؤاله: أين تقف المرأة عند إمامتها للنساء وهل هناك خلاف بين المذاهب في هذا الأمر؟ أفتونا جزاكم الله خيراً.
الإجابة:
تقف المرأة في وسط صفهن كما فعلت عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما ولئلا تتشبه بالرجال في ذلك، ولا أعلم خلافاً بين أهل العلم في ذلك، ويستحب لها الجهر في الجهرية كالرجل لعظم الفائدة في ذلك، والله ولي التوفيق.


ما حكم العدد اللازم لجماعة النساء وهل ترفع المرأة صوتها إذا صلت بهن؟
الإجابة:
إذا كانت تصلي بالنساء فيشرع لها أن تجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية حتى تسمعهن ويستفدن من كلام الله عز وجل ولا يشترط لذلك عدد معين، لكن إذا لم يكن معها إلا امرأة واحدة وقفت عن يمينها فإن كن أكثر وقفن عن يمينها وشمالها وكانت الإمامة في الوسط


كيف يقوم رجل وامرأته بتأدية صلاة الجماعة؟
الإجابة:
هذا له أحوال: تارة يمكن أن يصليا جميعا في النوافل، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه، ولا بأس بهذا، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه. ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا تصف المرأة مع الرجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهما، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة، في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين. أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال.


بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن - أي يظفرنها - وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها؟ مع العلم أن الماء لم يصل إلى كل منابت شعرها؟ أفيدونا أفادكم الله
الإجابة:
إذا أفاضت المرأة على رأسها كفى؛ لأن أم سلمة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقالت: ((يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين)) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فإذا حثت المرأة على رأسها الماء ثلاث حثيات كفاها ذلك ولا حاجة إلى نقضه؛ لهذا الحديث الصحيح.


إذا أجهضت المرأة فما حكم الدم هل هو دم نفاس، أو له حكم الحيض؟
الإجابة:
إن كان الإجهاض بعدما تخلق الطفل وبان أنه إنسان، كأن بان الرأس أو اليد، ولو كان خفياً فإنه يكون نفاساً، وعلى المرأة أن ­تدع الصلاة والصوم حتى تطهر، أو تكمل أربعين يوماً؛ لأن هذه نهاية النفاس، وإن طهرت قبل ذلك فعليها أن تغتسل وتصلي وتصوم، وتحل لزوجها، فإن استمر معها الدم تركت الصلاة والصيام ولم تحل لزوجها حتى تكمل الأربعين، فإذا أكملتها اغتسلت وصامت وصلت وحلت لزوجها، ولو كان معها الدم؛ لأنه دم فساد حينئذ؛ لأن ما زاد على أربعين يوماً يعتبر دم فساد، تتوضأ منه لكل صلاة، مع التحفظ منه، كالمستحاضة ومن به سلس البول.

أما إن كان لم يتخلق ولم يظهر ما يدل على خلق الإنسان فيه، كأن يكون قطعة لحم ليس فيها خلق إنسان أو مجرد دم، فإن هذا يعتبر دم فساد، تصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ جيداً.


ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
الإجابة:
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:

أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.

الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد. وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة، ولا شك أن هذا العمل شنيع، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة تصلي وهي بها الحيض، وهذا منكر عظيم فظيع، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله، والاستهزاء به، والسخرية، والإنكار لدين الله، وعدم المبالاة، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، والله ولي التوفيق.


يلحظ أن المرأة لا تحضر صلاة الجنازة، والسؤال لفضيلة الشيخ: هل ذلك ممنوع شرعاً؟
الإجابة:
الصلاة على الجنازة مشروعة للرجال والنساء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان، قيل: يا رسول الله وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين)) يعني من الأجر، متفق على صحته.

لكن ليس للنساء اتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأنهن منهيات عن ذلك، لما ثبت في الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: (نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا)، أما الصلاة على الميت فلم تنه عنها المرأة، سواء كانت الصلاة عليه في المسجد أو في البيت أو في المصلى، وكان النساء يصلين على الجنائز في مسجده صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبعده.

وأما الزيارة للقبور فهي خاصة بالرجال كاتباع الجنائز إلى المقبرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، والحكمة في ذلك - والله أعلم - ما يخشى في اتباعهن الجنائز إلى المقبرة وزيارتهن للقبور من الفتنة بهن وعليهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) متفق على صحته، وبالله التوفيق.


ما حكم تغطية اليدين والرجلين في الصلاة هل هو واجب على المرأة أم يجوز كشفها، لا سيما إذا لم يكن عندها أجانب أو كانت في الصلاة مع نساء؟
الإجابة:
أما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن هناك أجانب، أما القدمان فالواجب سترهما عند جمهور أهل العلم، وبعض أهل العلم يتسامح في كشف القدمين، ولكن الجمهور يرى المنع وأن الواجب سترهما؛ ولهذا روى أبو داود عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن المرأة تصلي في خمار وقميص، قالت: لا بأس إذا كان الدرع يغطي ظهر قدميها. فستر القدمين أولى وأحوط بكل حال، أما الكفان فأمرهما أوسع إن كشفتهما فلا بأس وإن سترتهما فلا بأس، وبعض أهل العلم يرى أن سترهما أولى. والله ولي التوفيق.


عادتي الشهرية تتراوح ما بين سبعة إلى ثمانية أيام وفي بعض الأحيان في اليوم السابع لا أرى دماً ولا أرى الطهر فما الحكم من حيث الصلاة والصيام والجماع ؟
الإجابة:
لا تعجلي حتى ترى القصة البيضاء التي يعرفها النساء وهيَ علامة الطهر ، فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة

.................

نسأل الله أن يزيدنا علماً وأن يفقهنا في الدين
يتبع....









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 07:44   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

[B]حكم مس الحائض للقرآن الكريم

إننا طالبات ندرس في مدرسة بنات وفي حصة القرآن الكريم يأمرنا الأستاذ بقراءة القرآن ونكون في حالة العذر، ونستحي أن نخبر الأستاذ فنقرأ مراعاة لذلك، فهل يجوز هذا؟ وإن كان لا يجوز فكيف نعمل أيام الامتحان إذا صادفتنا ونحن في حال الدورة الشهرية؟

اختلف العلماء رحمة الله عليهم في قراءة الحائض والنفساء للقرآن الكريم: فذهب جماعة من أهل العلم إلى تحريم ذلك وألحقوهما بالجنب، وقالوا: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ لأن الجنابة حدث أكبر، والحيض مثل ذلك، والنفاس مثل ذلك فقالوا: لا تقرأ الحائض ولا النفساء حتى تطهرا، واحتجوا أيضا بحديث رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن)).
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول أياما كثيرة فلا يصح قياسهما على الجنب؛ لأن مدته قصيرة؛ لأن في إمكانه إذا فرغ من حاجته أن يغتسل ويقرأ، أما الحائض والنفساء فليس في إمكانها ذلك، وقالوا في الحديث السابق الذي احتج به المانعون: إنه حديث ضعيف، ضعفه أهل العلم لكونه من رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين وروايته عنهم ضعيفة، وهذا القول هو الصواب.
فيجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب؛ لأن مدتهما تطول فقياسهما على الجنب غير صحيح، فعلى هذا لا بأس أن تقرأ الطالبة القرآن، وهكذا المدرسة في الامتحان وغير الامتحان عن ظهر قلب لا من المصحف.
أما إن احتاجت إحداهن إلى القراءة من المصحف فلا حرج عليها بشرط أن يكون ذلك من وراء حائل كالقفازين ونحوهما.



حكم المادة التي تخرج من المرأة قبل حلول الدورة

هذه السائلة تقول في سؤال ثانٍ: قبل حلول الدورة الشهرية تأتي معي مادة بنية اللون تستمر خمسة أيام، وبعد ذلك يأتي الدم الطبيعي ويستمر الدم الطبيعي لمدة ثمانية أيام بعد الأيام الخمسة الأولى، وتقول أنا أصلي هذه الأيام الخمسة، ولكن أسأل: هل يجب علي صيام وصلاة هذه الأيام أم لا ؟ أفيدوني أفادكم الله.


إذا كانت الأيام الخمسة البنية منفصلة عن الدم فليست من الحيض، وعليك أن تصلي فيها وتصومي وتتوضئي لكل صلاة؛ لأنه في حكم البول، وليس لها حكم الحيض، فهي لا تمنع الصلاة ولا الصيام، ولكنها توجب الوضوء كل وقت حتى تنقطع كدم الاستحاضة. أما إذا كانت هذه الخمسة متصلة بالحيض فهي من جملة الحيض، وتحتسب من العادة، وعليك ألا تصلي فيها ولا تصومي.
وهكذا لو جاءت هذه الكدرة أو الصفرة بعد الطهر من الحيض فإنها لا تعتبر حيضاً، بل حكمها حكم الاستحاضة وعليك أن تستنجي منها كل وقت، وتتوضئي وتصلي وتصومي، ولا تحتسب حيضاً، وتحلين لزوجك؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: ((كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً))[1] أخرجه البخاري في صحيحه، وأبو داود، وهذا لفظه. وأم عطية من الصحابيات الفاضلات اللاتي روين عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة رضي الله عنها. والله ولي التوفيق.


يتبع...










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 08:17   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي



هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟
للشيخ العثيمين -رحمه الله-


هل البسملة آية من الفاتحة؛ أو لا؟

في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: إنها آية من الفاتحة، ويقرأ بها جهراً في الصلاة الجهرية، ويرى أنها لا تصح إلا بقراءة البسملة؛ لأنها من الفاتحة؛ ومنهم من يقول: إنها ليست من الفاتحة؛ ولكنها آية مستقلة من كتاب الله؛ وهذا القول هو الحق؛ ودليل هذا: النص، وسياق السورة..

أما النص: فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين: إذا قال: { الحمد لله رب العالمين } قال الله تعالى: حمدني عبدي؛ وإذا قال: { الرحمن الرحيم } قال الله تعالى: أثنى عليَّ عبدي؛ وإذا قال: { مالك يوم الدين } قال الله تعالى: مجّدني عبدي؛ وإذا قال: { إياك نعبد وإياك نستعين } قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي نصفين؛ وإذا قال: { اهدنا الصراط المستقيم }... إلخ، قال الله تعالى: هذا لعبدي؛ ولعبدي ما سأل"(51) ؛ وهذا كالنص على أن البسملة ليست من الفاتحة؛ وفي الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "صلَّيت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر؛ فكانوا لا يذكرون { بسم الله الرحمن الرحيم } في أول قراءة، ولا في آخرها"(52) : والمراد لا يجهرون؛ والتمييز بينها وبين الفاتحة في الجهر وعدمه يدل على أنها ليست منها..

أما من جهة السياق من حيث المعنى: فالفاتحة سبع آيات بالاتفاق؛ وإذا أردت أن توزع سبع الآيات على موضوع السورة وجدت أن نصفها هو قوله تعالى: { إياك نعبد وإياك نستعين } وهي الآية التي قال الله فيها: "قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين"؛ لأن { الحمد لله رب العالمين }: واحدة؛ { الرحمن الرحيم }: الثانية؛ { مالك يوم الدين }: الثالثة؛ وكلها حق لله عزّ وجلّ { إياك نعبد وإياك نستعين }: الرابعة . يعني الوسَط؛ وهي قسمان: قسم منها حق لله؛ وقسم حق للعبد؛ { اهدنا الصراط المستقيم } للعبد؛ { صراط الذين أنعمت عليهم } للعبد؛ { غير المغضوب عليهم ولا الضالين } للعبد..

فتكون ثلاث آيات لله عزّ وجل وهي الثلاث الأولى؛ وثلاث آيات للعبد . وهي الثلاث الأخيرة؛ وواحدة بين العبد وربِّه . وهي الرابعة الوسطى..

ثم من جهة السياق من حيث اللفظ، فإذا قلنا: إن البسملة آية من الفاتحة لزم أن تكون الآية السابعة طويلة على قدر آيتين؛ ومن المعلوم أن تقارب الآية في الطول والقصر هو الأصل..

فالصواب الذي لا شك فيه أن البسملة ليست من الفاتحة . كما أن البسملة ليست من بقية السور..

المصدر: موقع الشيخ العثيمين رحمه الله ، التفسير : سورة الفاتحة - سورة البقرة - المجلد الأول

قال القاضي عياض رحمه الله :

"وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض ، المكتوب في المصحف بأيدى المسلمين ، مما جمعه الدفتان من أول (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ) إلى آخر (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) أنه كلام الله ، ووحيه المنزَّل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ، وأن جميع ما فيه حق ، وأن من نقص منه حرفاً قاصداً لذلك ، أو بدَّله بحرف آخر مكانه ، أو زاد فيه حرفاً مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه ، وأُجمع على أنه ليس من القرآن ، عامداً لكل هذا : أنه كافر" انتهى .

"الشفا بتعريف حقوق المصطفى" (2/304 ، 305) .

وأما اختلاف العلماء في عد البسملة آية من القرآن أم لا؟ فلا يدخل في هذا ، لأن أئمة القراءات لم يختلفوا في قراءتها في أوائل السور ، وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على إثباتها في أوائل السور إلا سورة التوبة ، وذلك في المصحف الذي كتبه عثمان بن عفان رضي الله عنه وبعث به إلى الأمصار .

قال الشوكاني رحمه الله في الكلام عن البسملة :

واعلم أن الأمة أجمعت أنه لا يكفر من أثبتها ، ولا من نفاها ؛ لاختلاف العلماء فيها ، بخلاف ما لو نفى حرفاً مُجمعاً عليه ، أو أثبت ما لم يقل به أحد : فإنه يكفر بالإجماع .

ولا خلاف أنها آية في أثناء سورة " النمل " ، ولا خلاف في إثباتها خطّاً في أوائل السور في المصحف ، إلا في أول سورة " التوبة " .

"نيل الأوطار" (2/215) .

وقد جعل بعض العلماء الاختلاف في عد البسملة آية من القرآن ، كاختلاف أئمة القراءات في بعض الكلمات والحروف ، فقد يثبت في بعض القراءات ما لا يثبت في غيرها .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله :

"اختلف العلماء في البسملة ، هل هي آية من أول كل سورة ، أو من الفاتحة فقط ، أو ليست آية مطلقاً ، أما قوله في سورة النمل : (إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِاِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) : فهي آية من القرآن إجماعاً .

وأما سورة " براءة " : فليست البسملة آية منها اجماعاً ، واختُلف فيما سوى هذا ، فذكر بعض أهل الأصول أن البسملة ليست من القرآن ، وقال قوم : هي منه في الفاتحة فقط ، وقيل : هي آية من أول كل سورة ، وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى .

ومِن أحسن ما قيل في ذلك : الجمع بين الأقوال : بأن البسملة في بعض القراءات - كقراءة ابن كثير - آية من القرآن ، وفي بعض القرآءات : ليست آية ، ولا غرابة في هذا .

فقوله في سورة "الحديد" (فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ) لفظة (هُوَ) من القرآن في قراءة ابن كثير ، وأبي عمرو ، وعاصم ، وحمزة ، والكسائي ، وليست من القرآن في قراءة نافع ، وابن عامر ؛ لأنهما قرءا ( فإن الله الغني الحميد ) ، وبعض المصاحف فيه لفظة (هُوَ) ، وبعضها ليست فيه .

وقوله : (فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ) ، (وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) الآية ، فالواو من قوله ( وقالوا ) في هذه الآية من القرآن على قراءة السبعة غير ابن عامر ، وهي في قراءة ابن عامر ليست من القرآن لأنه قرأ (قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا) بغير واو ، وهي محذوفة في مصحف أهل الشام ، وقس على هذا .

وبه تعرف أنه لا إشكال في كون البسملة آية في بعض الحروف دون بعض ، وبذلك تتفق أقوال العلماء " انتهى .

" مذكرة في أصول الفقه " ( ص 66 ، 67 ) .



والله أعلم



يتبع..










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 08:23   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال: ما حكم وضع الحذاء سترة للمصلي؟
الإجابة: السترة للمصلي جائزة بكل شيء حتى لو كان سهماً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فليستر لصلاته ولو بسهم"، بل قال العلماء إنه يمكن أن يستر بالخيط وبطرف السجادة بل جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من لم يجد عصاً فليخط خطاً، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاً، فإن لم يجد فلينصب عصاً، فإن لم يكن معه عصاً فليخط خطاً، ولا يضره ما مر بين يديه" (رواه الإمام أحمد)، وقال ابن حجر في البلوغ: ولم يصب من زعم أنه مضطرب، بل هو حسن. وكل هذا يدل على أن السترة لا يشترط أن تكون كبيرة، وإنما يكتفي فيها بما يدل على التستر.
فالنعال لاشك أنها ذات جسم وكبيرة إلا أني أرى أنه لا ينبغي أن يجعلها سترة له؛ لأن النعال في العرف مستقذرة، ولا ينبغي أن تكون بين يديك وأنت واقف بين يدي الله عز وجل، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم المصلي أن يتنخع بين يديه يعني يتفل النخامة بين يديه، وقال عليه الصلاة والسلام معللاً ذلك: "فإن الله تعالى قبل وجهه".
مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد الثالث عشر - كتاب السترة في الصلاة

نعرج على أمر مهم بالمناسبة وهو سنةمهجورة...... الصلاة في النعال

السؤال: يحصل عند بعض الناس إشكال في الصلاة بالنعال، ويحصل منهم الإنكار على من فعل ذلك، فما قولكم؟
الإجابة: لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في نعليه كما في صحيح البخاري أن أنس بن مالك رضي الله عنه سئل: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ فقال: "نعم".
وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى سلفاً وخلفاً هل الصلاة فيهما من باب المشروعات فيكون مستحباً، أو من باب الرخص فيكون مباحاً، والظاهر أن ذلك من باب المشروعات فيكون مستحباً، ودليل ذلك من الأثر والنظر: أما الأثر: فقوله صلى الله عليه وسلم: "خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" (أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه)، قال الشوكاني في شرح المنتقي: ولا مطعن في إسناده، ومخالفة اليهود أمر مطلوب شرعاً.

وأما النظر: فإن النعال والخفاف زينة الأقدام، وقد قال الله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، ولا يعارض هذا المصلحة إلا أن القدمين في النعال ترتفع أطرافها عن الأرض، وأطراف القدمين مما أمرنا بالسجود عليه، لكن يجاب عن ذلك، بأن النعلين متصلان بالقدم وهما لباسه، فاتصالهما بالأرض اتصالٌ لأطراف القدمين، ألا ترى أن الركبتين مما أمرنا بالسجود عليها وهما مستوران بالثياب، ولو لبس المصلي قفازين في يديه وسجد فيهما أجزأه السجود مع أن اليدين مستوران بالقفازين؟
ولكن الصلاة بالنعلين غير واجبة، لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حافياً ومنتعلاً" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 653 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب الصلاة في النعال ( 1038 )]، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فخلع نعليه فلا يؤذ بهما أحداً، ليجعلهما بين رجليه، أو ليصل فيهما" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / (655 )]، قال العراقي: صحيح الإسناد، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / ( 654 )]، وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً، وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره [أخرجه الإمام أحمد 3/410، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 648 )، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 775 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ( 1431 )].
وبهذا علم أن الصلاة بالنعال مشروعة كالصلاة في الخفين، إلا أن يكون في ذلك أذية لمن بجوارك من المصلين، مثل أن تكون النعال قاسية ففي هذه الحال يتجنب المصلي ما فيه أذية لإخوانه، لأن كف الأذى عن المسلمين واجب، لاسيما إذا كان ذلك الأذى يشغلهم عن كمال صلاتهم، لأن المفسدة في هذه الحال تتضاعف حيث تحصل الأذية والإشغال عن الخشوع في الصلاة.
وأما من قال: إن الصلاة في النعال حيث لا يكون المسجد مفروشاً فليس قوله بسديد، لأن الحكمة في الصلاة في النعل مخالفة اليهود، وكون النعلين من لباس القدمين، وهذه الحكمة لا تختلف باختلاف المكان، نعم لو كانت الحكمة وقاية الرجل من الأرض لكان قوله متجهاً.
وأما قول من قال: إنك إذا صليت في نعليك أمامي فقد أهنتني أشد الإهانة.
فلا أدرى كيف كان ذلك إهانة له، ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه وأصحابه خلفه، أفيقال إن ذلك إهانة لهم؟
قد يقول قائل: إن ذلك كان معروفاً عندهم فكان مألوفاً بينهم لا يتأثرون به، ولا يتأذون به.
فيقال له: وليكن ذلك معروفاً عندنا ومألوفاً بيننا حتى لا نتأثر به ولا نتأذى به.
وأما قول من قال لمن صلى بنعليه: أأنت خير من الناس جميعاً، أو من فلان وفلان، لو كان خيراً لسبقوك إليه.
فيقال له: إن الشرع لا يوزن بما كان الناس عليه عموماً أو خصوصاً، وإنما الميزان كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكم من عمل قولي، أو فعلي عمله الناس وليس له أصل في الشرع، وكم من عمل قولي أو فعلي تركه الناس وهو ثابت في السنة، كما يعلم ذلك من استقرأ أحوال الناس، ومن ترك الصلاة بالنعلين من أهل العلم فإنما ذلك لقيام شبهة أو مراعاة مصلحة.
ومن المصالح التي يراعيها بعض أهل العلم ما يحصل من العامة من امتهان المساجد، حيث يدخلون المساجد دون نظر في نعالهم وخفافهم اقتداء بمن دخل المسجد في نعليه ممن هو محل قدوه عندهم، فيقتدون به في دخول المسجد بالنعلين دون النظر فيهما والصلاة فيهما فتجد العامي يدخل المسجد بنعليه الملوثتين بالأذى والقذر حتى يصل إلى الصف ثم يخلعهما ويصلي حافياً فلا هو الذي احترم المسجد، ولا هو الذي أتى بالسنة.
فمن ثمّ رأى بعض أهل العلم درء هذه المفسدة بترك هذه السنة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله، فإن لمثل هذه المراعاة أصلاً في كتاب الله تعالى، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:
أما في كتاب الله تعالى فقد نهى الله تعالى عن سبحانه وتعالى آلهة المشركين مع كونه مصلحة، لئلا يترتب عليه مفسدة، وهي سبهم لإلهنا جل وعلا، فقال تعالى: {وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ}.
وأما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فشواهده كثيرة:
- منها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنه وهو يتحدث عن شأن الكعبة: "لولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه في الأرض".
- ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك قتل قوم من المنافقين مع علمه بهم، مراعاة للمصلحة، وتشريعاً للأمة أن يحكموا بالظواهر، ويدعوا السرائر إلى عالمها جل وعلا.
- ومنها: ترك الصيام في السفر.
- ومنها: إيثار النبي صلى الله عليه وسلم المؤلفة قلوبهم مع استحقاق جميع المقاتلين لها مراعاة للمصالح.
فعلى المرء أن يتأمل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، ومراعاة للمصالح ويتبعه في ذلك ويعمل بسنته ما استطاع، التزاماً بالواجب، واغتناماً بالتطوع، حتى يكون بذلك عالماً ربانياً وداعياً مصلحاً.
نسأل ا لله أن يوفقنا جميعاً لما فيه الخير، والصلاح، والفلاح، والإصلاح، وأن لا يزيغ قلوبنا بع إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثاني عشر - باب اجتناب النجاسة.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 08:25   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

!~¤§¦ ( أضرار ترك الصلاة في النعال ) ¦§¤~!للشيخ مقبل رحمه الله
فإن كثيرًا من السنن قد جهلها كثير من الناس ثم هجروها،ثم أصبحوا ينقمون على من عمل بها ويريد إحياءها،
ويرمونه بالضلال البعيد .
ومن هذه السنن الصلاة في النعال،فقد تواتر أنّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلمصلى في نعليه،
ومن أضرار ترك هذه السنة العزيزة المهجورة
أولاً: من أعظم أضرار ترك الصلاة في النعال، أن أكثر المسلمين أصبحوا جاهلين بهذه السنة،ويرون أن الذي يصلي في نعليه قد ارتكب جرمًا عظيمًا،
ويستحلّون منه ما يستحلّون من ذوي الجرائم الكبرى .ولقد سمعت وأنا باليمن سادن مسجد ( سادن المسجد: خادمه والقائم على شؤونه )يقول: إن رجلاً كان في السعودية، ثم عاد إلى البلاد، فهو يريد أن يدخل المسجد،
قال: فقلت: والله لو تدخل المسجد بنعليك لكسرت رجلك!!وهو يدّعي أنه من أهل العلم، مع أنه جاهل بمذهبه .وأعظم من هذا كله أن بعض الإخوان في الله أراد أن يعمل بهذه السنة في الحرم المدني،
فأنكر الناس عليه إنكارًا شديدًا وأخذ إلى دار الحرم، وأُخِذ عليه التعهد على أن لا يصلي في نعليه !! .وهذا كله بسبب عدم عمل أهل العلم بهذه السنة، ولو عمل أهل العلم بها لما احتجنا إلى جمع هذه الاحاديث، ونشرها بين الناس .
وسببه أيضًا إعراض الناس عن كتب السنة، ولو رجعوا إليها لما خالطهم شك في شرعية الصلاة في النعال،وأنّها سنة مأمور بها .
ثانيًا: ومن أضرار ترك الصلاة في النعال أن بعض المصلين يجمعونها في موضع،فربما كانت سببًا لتعويج الصفوف المأمور بتسويتها، والمتوعّد على اعوجاجها،وقد شاهدنا اعوجاج الصفوف في صحن الحرم المكي، من أجل تكويم النعال، لأنه لم يجد موضعًا في الصف لكثرة الناس .
ثالثًا: ومنها: أن كثيرًا من المصلين يتركون النظر فيها عند أبواب المساجد، لأنّهم لا يريدون الصلاة فيها،فربما أدخل بعضهم الأذى في نعليه، فإذا وضعها في المسجد تساقط في المسجد،وكل هذا بسبب ترك السنة، وهو النظر فيها عند الباب، ومسحها بالتراب إن كان بها أذى .
رابعًا: إنّ المصلي قد يخاف على نعليه أن تسرق، فيتشوش وهو في صلاته تشويشًا يذهب الخشوع،والخشوع هو لبّ الصلاة، كما قال الله تعالى:{ قد أفلح المؤمنون الّذين هم في صلاتهم خاشعون }.

( شرعية الصلاة في النعال )
للشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى

ص 25-29 / دار الآثار / صنعاء
(الاجري)


تنبيه على دقيقة .....
عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم فلا يضع نعليه عن يمينه ولا عن يساره فتكون عن يمين غيره، إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضعهما بين رجليه" [أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة / باب المصلي إذا خلع نعليه أين يضعهما / ( 654 )]، وفي إسناده من اختلف فيه ويشبه أن يكون موقوفاً، وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ووضع نعليه عن يساره [أخرجه الإمام أحمد 3/410، وأبو داود: كتاب الصلاة / باب الصلاة في النعل ( 648 )، والنسائي: كتاب القبلة / باب أين يضع الإمام نعليه إذا صلى بالناس ( 775 )، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة / باب ما جاء في أين توضع النعل إذا خلعت في الصلاة ( 1431 )].
الأغلبية الساحقة لا ينتبهون لهذا خاصة النساء وهن يصلين لوحدهن في البيوت.يعني سنة الصلاة بالنعال أو وضع النعال على الجانب الأيسر في حالة خلعها ....والله المستعان










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 08:46   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم تغطية المرأة رجليها في الصلاة

س-يقول عليه الصلاة والسلام (المرأة كلها عورة إلا يديها ووجهها في الصلاة)، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم، هل يعني هذا أنه يجب على المرأة تغطية حتى قدميها إذا كان لبسها ساتر ولا يظهر منها إلا القدمان، هل يجب عليها تغطيتها أيضاً بلبس جورب، أو لا يجب ذلك؟
الجواب هذا الكلام ليس حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكنه من كلام بعض الفقهاء, يقولون المرأة عورة إلا وجهها في الصلاة, وقال آخرون إلا وجهها وكفيها, وهذا قول معروف عند أهل العلم, وقال آخرون إلا, وجهها وكفيها ,وقدميها أيضاً والأكثر من أهل العلم على أن قدميها عورة في الصلاة, وأن الواجب ستر القدمين, وهذا قول أكثر أهل العلم, أما الكفان فالأولى سترهما فإن لم تسترهما فلا حرج إن شاء الله, وأما الوجه فالسنة كشفه في الصلاة, إلا أن يكون عندها أجنبي فإنها تستره ولو في الصلاة, لأنها فتنة ولأن الوجه أعظم زينتها عملاً, بقول الله سبحانه: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ... فالآية عامة لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - ولغيرهن من المؤمنين والمؤمنات, الآية عامة تعم أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - وتعم جميع نساء المؤمنين, كما قال عز وجل: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاء الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ نعم ورد حديث رواه أبو داود في هذا المعنى عن عائشة - رضي الله عنه - أن أسماء بنت أبي بكر يعني أخت عائشة- رضي الله عن الجميع دخلت على عائشة وعندها الرسول - صلى الله عليه وسلم - قالت: وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها غير هذا وهذا وأشار إلى وجهه وكفيه عليه الصلاة والسلام) هذا الحديث احتج به بعض من يرى جوز السفور, ويحل للمرأة كشف وجهها عند الرجال, ولكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد غلط بعض الناس فظن أنه صحيح, والصواب أنه ضعيف لعدة علل تدل على ضعفه منها: أن الذي رواه عن عائشة لم يسمع من عائشة, وهو خالد بن دريك فإنه لم يلق عائشة ولم يدركها, فهو منقطع والمنقطع عند أهل العلم ضعيف لا يحتج به, ومنها أن في إسناده راوياً يقال له سعيد بن بشير, فهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج برواياته, ومنها أن من رواية قتادة بن دعامة السدوسي عن خالد بن دريك وقد عنعنه وهو مدلس, والمدلس لا يحتج بروايته إذا لم يصرح بالسماع وعلى فرض صحته يمكن أن يكون هذا قبل نزول آية الحجاب, فإن النساء كن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - يكشفن ويجلسن مع الرجال حتى أنزل الله آية الحجاب, فلو قدرنا صحة الحديث لكان محتملاً أن يكون قبل نزول آية الحجاب, لأنه ليس في ذكر آية الحجاب, ولكن يكفينا أنه ضعيف الإسناد لا يصح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا يجوز التعلق به, والمشروع للنساء بل الواجب على النساء الحجاب والتستر عن الرجال في جميع الأحوال, ومن ذلك الوجه فإنه زينة المرأة بل أعظم زينتها, فالواجب فعل الحجاب والتستر في جميع المجالات التي يكون فيها رجل غير محرم, أما في الصلاة فالسنة كشف الوجه إذا كان ليس هناك رجل أجنبي تصلي مكشوفة الوجه هذا هو السنة, وإن كشفت الكفين فلا بأس, و تسترهما أولى أما القدمان فالذي عليه جمهور أهل العلم هو سترهما إما بالجوربين أو بالملابس الضافية التي تستر القدمين, وقد خرج أبو داود- رحمه الله- عن أم سلمة - رضي الله عنها - أنها سئلت هل تصلي المرأة في درع وخمار, فقالت إذا كان الدرع سابغاً يغطي ظهور قدميها فروي هذا مرفوعاً وموقوفاً, لكن قال الحافظ بن حجر: إن الأئمة رجحوا وقفه على أم سلمة, وبكل حال فهو دليل على ما قاله جمهور أهل العلم من وجوب تغطية القدمين في الصلاة, إما بثياب طافية وإما بجوربين, وفق الله الجميع. جزاكم الله خيراً ، إن لم يحدث هذا سماحة الشيخ إن لم تغطي المرأة قدميها, أو صلت في غرفتها بمفردها هل يلزم أيضاً تطبيق هذا.. نعم عليها أن تغطي قدميها مطلقاً, ولو كان ما عندها رجال لأنهما عورة للصلاة هذا الذي عليه جمهور أهل العلم.. وإن لم يحصل هذا فما حكم الصلاة.. عليها أن تعيد الصلاة. بارك الله فيكم
**الشيخ ابن باز رحمه الله **










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 08:48   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي



حكم كشف الكفين والقدمين في الصلاة للنساء

س : ما الذي يجب ستره في الصلاة بالنسبة للمرأة ، هل يجب ستر الكفين أثناء الصلاة ؟ وهل إذا طلع جزء من القدم تبطل الصلاة بالنسبة للمرأة ؟
ج : المرأة كلها عورة ، والواجب عليها التستر في الصلاة في الفرض والنفل إلا الوجه فإنها تكشفه ، فالسنة كشف الوجه إذا لم يكن عندها أجنبي تكشف وجهها في الصلاة ، أما بقية بدنها فإنها تستره ما عدا الكفين فسترهما مستحب ، وإن كشفتهما فلا حرج على الصحيح ، أما الوجه فكشفه سنة في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي ، وهذا يعم الفرض والنفل إذا كانت بالغة قد بلغت الحلم ، وإذا خرج منها شيء ، خرج قدمها أو شيء من قدمها ، إذا كان كثيرا فإنها تعيد الصلاة عند جمهور أهل العلم ، أما إذا كان شيئا يسيرا ثم غطته فيعفى عنه إن شاء الله .

س : ما حكم تغطية اليدين في الصلاة ؟
ج : إن غطتهما فأفضل ، وإلا فليس بلازم ، لا بأس بكشفهما ، والوجه يشرع كشفه في الصلاة ، المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، إلا إذا كان عندها أجنبي تغطي وجهها ، أما إذا كان ما عندها إلا زوج أو نساء ، السنة أن يكون الوجه مكشوفا ، أما اليدان فإن شاءت كشفتهما على الصحيح ، وإن شاءت سترتهما وهو أفضل خروجا من خلاف من قال بوجوب سترهما ، أما القدمان فيستران .

س : هل يجب على النساء ستر اليدين في الصلاة ؟
ج : الستر أفضل ، ولا حرج في كشفهما ، فالوجه يكشف في الصلاة إذا كان ما عندها أجانب ما عندها رجل ليس بمحرم ، وهكذا الكفان ، وإن سترتهما فلا بأس ، الأمر في هذا واسع في الكفين ، لكن الوجه السنة كشفه إلا إذا كان هناك أجنبي ، أما اليدان - يعني الكفين - فهي مخيرة إن سترتهما فهو أفضل وإن كشفتهما فلا حرج ، أما القدمان فتسترهما .

س : سماحة الشيخ ، سمعناكم ذات مرة تتحدثون في جواب عن صلاة المرأة وهي تصلي دون ستر يديها وقدميها ، إنها لا بد أن تعيد صلاتها كلها ، فأرجو الإفادة حول هذا الموضوع وكيف ؟ علما بأننا مستقيمون على دين الله ، وتطبيق شريعته منذ زواجنا في 84 ميلادي ، ومن يوم أن سمعنا تلكم الحلقة وهي تستر قدميها وكفيها ؟
ج : العلماء رحمة الله عليهم قد نصوا على أن المرأة عورة ، وأن الواجب عليها ستر بدنها في الصلاة ، ما عدا وجهها ، وهذا بناء على ما جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيان أن المرأة عورة ، واختلفوا في الكفين هل تستران أم يعفى عنهما ؟ وأما القدمان فجمهور العلماء على أنهما يستران للصلاة ، وأما الوجه فقد أجمعوا على أنه لا مانع من كشفه ، وأن السنة كشفه في الصلاة إذا لم يكن عندها أجنبي - يعني رجل غير محرم - فهذا هو المعتمد في هذا الباب ، إن المرأة عليها أن تستر بدنها كله ما عدا وجهها وكفيها ، والصحيح أن الكفين لا يجب سترهما في الصلاة ، لكن سترهما أفضل
التكملة هنا>>>>>>>>>>> ** فتاوى نور على الدرب **










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 08:52   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي



هل يجوز للمرأة الصلاة بدون جوارب أو بثوب قصير ؟
]الشيخ الألباني رحمه الله


السائل : أستاذنا كثير من النساء تذهب للجامع للصلاة بدون جوارب ، بيصلوا من دون جوارب .

الشيخ الألباني رحمه الله : هن سواء ذهبوا أو ما ذهبوا صلاتهم في بيتهم بدون جوارب صلاة باطلة .

السائل : حتى في البيت ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : حتى في البيت ، فما بالك بالمسجد ؟

السائل : جزاك الله خير .

الشيخ الألباني رحمه الله : وإياك .

سائل آخر : ولو تغطي رجلينها كلها ؟

الشيخ الألباني رحمه الله :
كيف تتصور أنها تغطي رجليها ؟ ما في عندك اليوم نساء بيجروا ذيلهن ، لكن لو تصورت هالصورة هاي ، فالصلاة صحيحة ، والقضية أنُ مكشوفة أقدامها ، أما إذا اتغطت مثلاً : حاطه العباية فضفاضة وطويلة ، بحيث أنها تُغطَي رجليها هذا هو الذي نحن نريده من المرأة إذا صَلَت في بيتها أو في المسجد ، لكن مع الأسف اللباس الطويل اليوم غير موجود عند النساء .

السائل : طيب ، الجوارب تستر أستاذ ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : الجوارب تستر ولا تستر ، تستر لون البشرة , لكنها لا تستر حجم العضو ، ولذلك فمن شروط الثوب الساتر للعورة في الرجال – فضلاً عن النساء – : أن لا يَشُف ولا يَصِف ، ( لا يشف ) يعني : لا يكشف عن لون البشرة ، ( لا يصف ) لا يحدد ، فلا يكون الثوب شرعياً إلا إذا اتصف بهاتين الصفتين لا يَشُفْ ولا يحدد .

السائل :
طيب ، الجرابات تصف ؟

الشيخ الألباني رحمه الله :
قطعاً ، تُحَجِمْ .

السائل : طيب ، كيف تستر في الصلاة ؟

الشيخ الألباني رحمه الله
: مع الوقت تستر ، تستر ولا تستر ، وفصلت لك كيف تستر ولا تستر .

السائل :
يعني : المرأة عليها أن تلبس الجوارب في الصلاة ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : أنا ما قلت – و لا أقول – : عليها أن تستر قدميها بستار فضفاض واسع ، أما الجوارب فتستر ولا تستر ، كلامي صريح .

السائل : الأحوط : الجوارب ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : إذا كان ثوبها طويل [....] ، إذا كان ثوبها طويل يغطي القدمين سواء لبست الجوارب أو ما لبست ، والمقصود : الستر الذي ليس فيه يعني تحجيم ولا فيه وصف للبشرة ، الجوارب بدون ثوب فوق منهن بيحجموا لكن بيستروا لون البشرة وهذا غير كافي ، فلابد من الثوب أن يستر اللون والحجم .

السائل :
أستاذنا ، بالنسبة لإبطال الصلاة ، لكن ما عندهم علم بهذا الشيء ؟

الشيخ الألباني رحمه الله : إيه ، ما عندهم علم بيتعلموا ، فإذا علمن وتساهلن فصلاتهن باطلة .

المصدر: الشريط الرابع من سلسلة الهدى و النور

يتبع بإذنه تعالى...










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 09:16   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
wahibaazel
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا ونفع الله بك العباد.










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 20:47   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
أم عروة
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية أم عروة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاكِ الله خيرا أختي
سيكون مرجعا هاما لكل فتاة مسلمة
بوركت على الجمع الطيب









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-20, 23:33   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وفيكن بارك المولى عز وجل
جزيتن خيرا










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-29, 18:23   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى في باب الحيض
سئل سماحة الشيخ ابن باز

أنا سيدة في الثانية والاربعين من العمر يحدث لي أثناء الدورة الشهرية أنها تكون لمدة أربعة أيام ثم تنقطع لمدة ثلاثة أيام , وفي اليوم السابع تعود مرة أخرى بصورة أخف ثم تتحول إلى اللون لبني حتى اليوم الثاني عشر , وقد كنت أشكو من حال نزيف ولكنها زالت بعد العلاج بحمد الله , وقد استشرت أحد الاطباء من ذوي الصلاح والتقوى عن حالتي المذكورة انفا فأشار على أن أتطهر بعد اليوم الرابع وأأودي العبادات صلاة وصياما , وفعلا استمريت على ما نصحني به الطبيب من مدة عامين ولكن بعض النساء أشرن على بأن أنتظر مدة ثمانية أيام فأرجوا من سمحاتكم أن ترشدوني إلي الصواب ؟

الجواب : جميع الايام المذكورة الاربعة والستة كلها أيام حيض فعليك أن تدعي الصلاة والصوم فيها , ولا يحل لزوجك جماعك في الايام المذكورة فعليك أن تغتسلي بعد الاربعة وتصلي وتخلين لزوجك مدة الطهارة التي بين الاربعة والستة , ولامانع من أن تصومي فيها فإذا كان ذلك في رمضان وجب عليك الصوم فيها , وعليك إذا طهرت من الايام الستة أن تغتسلي وتصلي وتصومي كسائر الطاهرات , لان الدورة الشهرية وهي الحيض تزيد وتنقص وتجتمع أيامها وتفترق


--------------------------------------------------------------------------------

2
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة عادتها عشرة أيام وفي شهر رمضان جلست العادة أربعة عشر يوما وهي لم تطهر , وبدأ يخرج منها دم لونه أسودأوأصفر ومكثت على هذه الحالة ثمانية أيام وهي تصوم وتصلي في هذه الايام الثمانية فهل صلاتها وصيامها في هذه الايام الثمانية صحيح ؟ وماذا يجب عليها ؟

الجواب : الحيض أمر معلوم عند النساء وهن أعلم به من الرجال فإذا كانت هذه المرأة التي زاد حيضها عن عادتها إذا كانت تعرف أن هذا هو دم الحيض المعروف المعهود فإنه يجب عليها أن تجلس وتبقى فلا تصلي ولا تصوم إلا إذا زاد أكثر الشهر فيكون استحاضة ولا تجلس بعد ذلك إلا مقدار عادتها ... بناء على هذه القاعدة نقول لهذه المرأة إن الايام التي صامتها بعد أن طهرت ثم رأت هذا الدم المتنكر الذي تعرف أنه ليس دم حيض وإنما هو صفرة أو كدرة أو سواد أحيانا فإن هذا لا يعتبر من الحيض وصيامها فيه صحيح مجزئ وكذلك صلاتها غير محرمة عليها


--------------------------------------------------------------------------------


3 سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

ما حكم الدم الذي يخرج من الحامل ؟؟؟

الجواب : الحامل لا تحيض كما قال الامام أحمد إنما تعرف النساء الحمل بإنقطاع الحيض والحيض خلقه الله تعالى لحكمه غذاء الجنين في بطن أمه فإذا نشأ الحمل انقطع الحيض لكن بعض النساء قد يستمر بها الحيض على عادتها كما كان قبل الحمل فهذه يحكم بأن حيضها حيض صحيح لانه استمر بها الحيض ولم يتأثر بالحمل فيكون هذا الحيض مانعا لكم ما يمنعه حيض غير الحامل وموجبا لما يوجبه ومسقطا لما يسقطه والحاصل أن الدم الذي يخرج من الحامل على نوعين : النوع الاول : نوع يحكم بأنه حيض وهو الذي استمر بها كما كان قبل الحمل لان ذلك دليل على على أن الحمل لم يؤثر عليه فيكون حيضا النوع الثاني : دم طرأ على الحامل طروءاإما بسبب حادث أو حمل شيء أو سقوط من شيء ونحوه فهذاليس بحيض وإنما هو دم عرق وعلى هذا فلا يمنعها من الصلاة ولا من الصيام فهي في حكم الطاهرات


--------------------------------------------------------------------------------

4
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة إذا طهرت لا تنزل منها القصة البيضاء بل يستمر نزول السائل الاصفر فما الحكم ؟؟؟؟

الجواب: إذا لم تر المرأة السائل الابيض الذي يكون علامة على الطهر فالماء الاصفر يقوم مقامه لان الماء الابيض علامة والعلامة لا تتعين في شيء بذاته لان المدلول لا ينحصر في دليل واحد فقد يكون له عدة أدلة فعلامة الطهر في غالب النساء القصة البيضاء لكن قد تكون العلامة سوى ذلك وقد لا يكون عند المرأة صفرة ولا بياض وإنما هو جفاف حتى الحيضة الاخرى ولكل امرأة حكم ما يقتضيه حالها


--------------------------------------------------------------------------------

5
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة حبست الدورة الشهرية في شهر رمضان وبعد عدة أيام من موعدها نزل دم متقطع ليس مثل دم العادة وهي الان تغتسل وتصوم وتصلي ؟ فهل صلاتها وصيامها صحيحة وماذا عليها إذا لم يكن صيامها وصلاتها صحيحة ؟
الجواب : إذا كان الدم النازل هو دم الحيض الذي تعرفه بلونه ورائحته وسخونته وأوجاعه فإنه حيض ولو كان الطهر الذي بينه وبين الحيضة الاولى قليلا , أما إذا كان دما لا تنطبق عليه أوصاف الحيض فإنه استحاضة لا يمنعها من صلاة ولا من صيام وقد ذكر العلماء أن علامات دم الحيض ثلاثة : 1 - الرائحة تكون منتنة 2- اللون يكون أسودا 3- الرقة يكون ثخينا 4- دم الحيض لا يتجمد والدم الذي ليس بحيض يتجمد


--------------------------------------------------------------------------------

6
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

في الايام الاخيرة من الحيض وقبل الطهر لا ترى المرأة أثرا للدم , هل تصوم ذلك اليوم وهي لم تر القصة البيضاء أم ماذا تصنع ؟

الجواب : إذا كان من عادتها ألاّ ترى القصة البيضاء كما يوجد في بعض النساء فإنها تصوم وإذا كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء فإنها لا تصوم حتى ترى القصة البيضاء


--------------------------------------------------------------------------------

7
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

الطواف والسعي هل يمنعها الحيض ؟؟

الجواب : الفتوى والمعروف من كلام أهل العلم أنه لا يمنع السعي بمجرده فإن الطهارة فيه ندب وأما الطواف فالمشهور أنه شرط


--------------------------------------------------------------------------------

8
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للمرأة استعمال دواء لمنع الحيض في رمضان أو لا ؟

الجواب : يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة الامناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها وخير لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطرة إذا جاء الحيض في رمضان ورضي لها بذلك دينا


--------------------------------------------------------------------------------

9
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل لأقل الحيض وأكثره حد معلوم ؟؟؟

الجواب : ليس لأقل الحيض ولا أكثره حد بالأيام على الصحيح لقول الله عزوجل (( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ))ولم يجعل الله غاية المنع أياما معلومة بل جعل غاية المنع هي الطهر فدل هذا على أنه علة الحكم هي الحيض وجودا وعدما فمتى وجد الحيض ثبت الحكم ومتى طهرت منه زالت أحكامه ثم إن التحديد لا دليل عليه مع أن الضرورة داعية إلى بيانه فلو كان التحديد بسن أو زمن ثابت شرعا لكان مبينا في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبناء عليه وكل ما رأته المرأة من الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو دم حيض من غير تقديرذلك بزمن معين إلا أن يكون الدم مستمرا مع المرأة لا ينقطع أبدا او ينقطع مدة يسيرة كاليوم واليومين في الشهر فإنه حينئذ يكون دم استحاضة


--------------------------------------------------------------------------------

10
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

هل يجوز للحائض دخول المسجد وما الدليل ؟؟؟

الجواب : لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقول تعالى : (( يا أيها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا )) سورة النساء 43


--------------------------------------------------------------------------------

11
سئل سماحة الشيخ العزيز بن باز

امرأة تبلغ من العمر اثنين وخمسين سنة يسيل منها دم ثلاثة أيام بقوة والباقي خفيف في الشهر , هل تعتبر ذلك دم حيض وهي فوق الخمسين سنة , مع العلم أن الدم يأتيها بعد شهر في بعض الأحيان , أو شهرين أو ثلاثة , فهل تصلي الفريضة والدم يسيل معها ؟ كذلك هل تصلي النوافل كالرواتب وصلاة الليل ؟

الجواب : مثل هذه المرأة عليها أن تعتبر هذا الدم الذي حصل لها دما فاسدا لكبر سنها واضطرابه عليها , وقد علم من الواقع ومما جاء عن عائشة رضي الله عهنا , أن المرأة إذا بلغت الخمسين عاما انقطع عنها الحيض والحمل أو اضطرب عليها الدم , واضطرابه دليل على أنه ليس هو دم الحيض فلها أن تصلي وتقوم وتعتبر هذا الدم بمثابة دم الاستحاضة لا يمنعها من صلاة ولا صوم ولا يمنع زوجها من وطئها في أصح قولي العلماء وعليها أن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحاضة : (( توضئي لكل صلاة )) رواه البخاري في صحيحه
------------------------------------------------------------------------------------------------

12
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

امرأة تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على الصفة المعروفة وأخرى تجاوزت الخمسين يأتيها الدم على غير الصفة المعروفة وإنما صفرة أو كدرة ؟

الجواب : التي يأتيها دم على صفته المعروفة يكون دمها دم حيض صحيح على القول الراجح إذ لا حد لأكثر سن الحيض , وعلى هذا فيثبت لدمها أحكام دم الحيض المعروفة من اجتناب الصلاة والصيام والجماع ولزوم الغسل وقضاء الصوم ونحو ذلك . وأما التي يأتيها صفرة وكدرة فالصفرة والكدرة إن كانت في زمن العادة فحيض وإن كانت في غير زمن العادة فليست بحيض , وأما إن كان دمها دم الحيض المعروف لكن تقدم أو تأخر فهذا لا تأثير له بل تجلس إذا أتاها الحيض وتغتسل إذاانقطع عنها , وهذا كله على القول الصحيح من أن سن الحيض لا حد له أما على المذهب فلا حيض بعد خمسين سنة وإن كان دما أسود عاديا وعليه فتصوم وتصلي ولا تغتسل عند انقطاعه لكن هذا القول غير صحيح


--------------------------------------------------------------------------------

13
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة كانت تحيض في أول الشهر ثم رأت الحيض في آخر الشهر فما رأيكم ؟

الجواب : إذا تأخرت عادة المرأة عن وقتها مثل أن تكون عادتها في أول الشهر فترى الحيض في آخره فالصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض ومتى طهرت منه فهي طاهر لما تقدم آنفا


--------------------------------------------------------------------------------

14
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

الحائض التي انتقلت من حالتها وعادتها الأولى زيادة يومين أو ثلاثة أو أربعة أيام مثلا , عادتها الأولى ستة أو سبعة أيام , ثم صارت عشرة أيام أو خمسة عشر يوما وترى الطهر يوما واحدا أو ليلة واحدة ثم يعودها , هل الأولى , وهي ليست مستحاضة , فما هو قول الشرع في ذلك ؟

الجواب : إذا كان الواقع كما ذكر من انقطاع الحيض يوما واحدا أو ليلة واحدة أثناء أيام حيضها فعليها أن تغتسل وتصلي الصلوات التي أدركت وقتها وهي طاهر لقول ابن عباس : (( أما إذا رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل )) وروي أن الطهر إذا كان أقل من يوم لا يلتفت إليه لقول عائشة رضي الله عنها : (( لا يعجلن حتى يرين القصة البيضاء )) ولأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى فلا يثبت الطهر بمجرد انقطاعه كما لو انقطع أقل من ساعة وهذا اختيار صاحب المغني الحنبلي


--------------------------------------------------------------------------------
15
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

نزول الدم من الحامل في نهار رمضان هل يؤثر على صومها ؟

الجواب : إذا خرج دم الحيض والأنثى صائمة فإن صومها يفسد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم )) ولهذا نعده من المفطرات , والنفاس مثله وخروج دم الحيض والنفاس مفسد للصوم ونزول الدم من الحامل في نهار رمضان إن كان حيضا فإنه كحيض غير الحامل أي يؤثر على صومها , وإن لم يكن حيضا فإنه لا يؤثر , والحيض الذي يمكن أن يقع من الحامل هو أن يكون حيضا مطردا لم ينقطع عنها منذ حملت بل كان يأتيها في أوقاتها المعتادة , فهذا حيض على القول الراجح يثبت له أحكام الحيض , اما إذا انقطع الدم عنها ثم صارت بعد ذلك ترى دما ليس هو الدم المعتاد فإن هذا لا يؤثر على صيامها لأنه ليس بحيض


--------------------------------------------------------------------------------

16
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ما حكم الحيض بعد الخمسين ؟
الجواب : الصحيح أن الحيض لا يحد بخمسين بل متى استمر الدم بوقته وصفته وترتيبه هو حيض , أما إذا اضطرب بعد هذا السن فلا يعتبر حيضا بل يعتبر في حكم دم الفساد وقول عائشة : (( إذا بلغت المرأة خمسين سنة خرجت من حد الحيض )) ذكره أحمد خبر عن الغالب أو نحو هذا محافظة على الأصول الشرعية , وذلك أن الأصل في الدماء الاعتبار مالم يجيء دليل يخرجها عن الدماء الطبيعية


--------------------------------------------------------------------------------

17
سئل سماحة الشيخ عبد الرحمن السعدي

إذا بلغت المرأة سبعين سنة ودمها على حالته فهل تجلس ؟

الجواب : المرأة التي قد بلغت السبعين من عمرها ودمها على حالته ما تنكره , فإنها تجلس فيه لأن الصواب أن الحيض لا حد لأقل سنة ولا لأكثره وحكم هذا الدم حكم الحيض من كل وجه


--------------------------------------------------------------------------------

18
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

عن حكم المبتدأة ؟ المبتدأة : التي يأتيها الحيض أول مرة

الجواب : الصحيح الذي لا يمكن للنساء العمل بسواه أن المبتدأة إذا جاءها الدم في زمن يمكن أن يكون زمن حيض فإنها تجلس إلى أن ينقطع فهو حيض كله , ولا يحتاج أن تنتظر إلى أن يتكرر .. النساء لا يعملن الآن ولا قبل الآن إلا عليه , وهو الصواب واختيار الشيخ وهذا هو الصحيح في المسألة أما كلام الأصحاب فهو الذي عرفت ثم عبورها خمسة عشر , الصحيح أنه لم يقم حجة يجب التسليم لها فلو رأته لستة عشر او سبعة عشر أو ثمانية عشر فتجلسه وقال الشيخ تجلس ما تراه ما لم يكن استحاضة والاستحاضة لا تخفى ... الاستحاضة : هي الاستمرار الكثير إما مطلقا أو غالب الزمن مثلا ( وهذا معنى كلامه ) وأعرف لك أصلا هنا وهو أن الله أطلق الحيض ولا ذكر حدا ولا زمنا ولا فصل مبتدأة ولا غير مبتدأة وكذلك السنة ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم , أن المبتدأة تعمل كذا أو تعمل كذا فالاصل في الدماء الخارجة من فرج المرأة أنها حيض , نعم يتصور أنها مستحاضة فهذه لها حكم خاص ويفرق فيها بحسب العادة وبحسب التميز , ولا يسع النساء العمل إلا لهذا , وحتى لو يريد أن يعالج النساء ويعملن هذا الاعمال ما استطعن ولا عملن بقوله وهذا لم يكن حجة لكنه يوضح أن ما ذكر هنا فيه من الحرج ما فيه

سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ما المقصود من قوله : (( ولا يثبت بدون ثلاث ))؟

الجواب : متى رأت الدم جلست إلى أن ينقطع يوم وليلة أو عشر أو خمسة عشر أو دون أو أكثر وفي المرة الثانية كذلك مدة الدم كله والثالثة كذلك وهذا هو الذي يسع النساء , وهو الموافق للأصول الشرعية , فإن الشريعة تقتضي أنها تعمل بالأصل إلى أن يخرج عن الأصل وهي المستحاضة فعرفنا الحكم الشرعي الصحيح الذي عليه العمل والذي لا ينبغي أن يفتى بخلافه


--------------------------------------------------------------------------------

20
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

إذا اشتبه الدم على المرأة فلم تميز هل هو دم حيض أم استحاضة أم غيره فماذا تعتبره ؟

الجواب : الأصل في الدم الخارج من المرأة دم حيض حتى يتبين أنه دم استحاضة وعلى هذا فتعتبره دم حيض مالم يتبين أنه دم استحاضة


--------------------------------------------------------------------------------
21
سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين

امرأة لم تأتها العادة منذ ستة أشهر وهي الآن معتكفة من أول العشر وفي اليوم الخامس نزل دم قليل فهل تترك المعتكف ؟

الجواب : لا تترك المعتكف لأن هذا دم قليل ودم الحيض تعرفه المرأة بلونه وأعراضه
----------------------------------------

22
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء


قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماماوبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا ؟

الجواب : اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهاولا تجوز الصلاة فيهما , لأن الدم دم حيض , وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلى فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما لأن الدم فيهما دم حيض


--------------------------------------------------------------------------------

23
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

أتحيض الحامل أو لا ؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها , أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة , وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن ؟

الجواب : اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها , وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل , ولو كانت الحامل تحيض ماصح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم


--------------------------------------------------------------------------------

24
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

منذ سنوات كنت أحيض ستة أيام , وفي اليوم السابع أرى الطهر وأغتسل , وكنت أرى صفرة في نهاية تلك الأيام , وستة أيام الحيض , ولكن كما قلت في السابع أرى الطهر , ولكن طرأ طارئ وهو أن الصفرة أخذت تستمر سبعة أيام أخرى أو أكثر , وفي الشهر الماضي استمرت طوال الشهر دون أن أرى الطهر , وخلاصة القول أن الصفرة , وهذه حالتي , وبذلك أصبحت أعتبرها أيام الحيض هي السبعة الأصلية , وأترك ما سواها , فما حكم ذلك مع العلم بأنني سابقا قبل هذا كنت أغتسل في بدابة اليوم السابع , والآن أخذ للإحتياط , وأصبحت أغتسل في نهاية السابع وأقيم الصوات في اليوم السابع , أفتونا مأجورين ؟

الجواب : على كل حال القاعدة العامة في هذا وأمثاله , وأن الصفرة والكدرة بعد الطهر ليست بشيء لقول أم عطية رضي الله عنها , (( كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا )) كما أن القاعدة العامة أيضا : أن لا تتعجل المرأة إذا رأت توقف الدم حتى ترى القصة البيضاء , وكنا قالت عائشة رضي الله عنها للنساء , وكن يأتين إليها بالكرسف يعني القطن : (( لا تتعجلن حتى ترين القصة البيضاء )) ومثل هذه المسائل , مسائل دقيقة ومسائل عويصة تختفي على كثير من أهل العلم فالذي ينبغي للمرأة إذا حصل لها هذه الإشكالات أن تتصل بنفسها على من تريد أن تستفتيه .. وإنني بهذه المناسبة أحذر النساء تحذيرا بالغا من استعمال الحبوب المانعة للحيض , لأن هذه الحبوب كما تقرر عندي من أطباء سألتهم في المنطقة الشرقية , وأطباء في المنطقة الغربية وهم من السعودية والحمد الله , وكذلك أطباء من إخواننا المنتدبين للمملكة في المنطقة الوسطى كلهم مجمعون علىأن هذه الحبوب ضارة , وقد كتب لي بعضهم المضارة التي فيها , فكتب لي أربع عشرة مضرة في صفحة , وفي أعظم ما يكون في هذه المضرة : أنها تسبب تقرح الرحم , وسبب لتغيير الدم واضطرابه , وما أكثر الإشكالات التي ترد عن النساء من أجلها , وسبب لتشوه الأجنة في المستقبل , وإذاالأنثى لم تتزوج فإنه يكون سببا لها في وجود العقم أي أنها لا تلد .. وهذه مضرات عظيمة, ثم الإنسان بعقله وإن لم يكن طبيبا وإن لم يعرف الطب يعرف أن منع هذا الأمر الطبيعي الذي جعل الله له أوقاتا معينة يعرف أن منعه ضرر , كما لو حاولت أن تمنع البول عند انحباس الغائط أو عند بوله , فإن هذا ضرر بلا شك أن محاولة منعه من الخروج في وقته ضرر على الأنثى , وأحذر نساءنا من تناول هذه الحبوب .. وكذلك أحب من الرجال أن ينتبهوا لها , وعلى كل حال إذا رأيتم تراجعوا الأطباء في هذا ليتبين لكم الأمر فهذا طيب .. والمهم أننا لا نلعب بهذا الأمر الطبيعي فتأتي المرأة وتأخذ هذه الحبوب لماذا ؟ من أجل ألا تفطر في رمضان ؟ كيف هذا ؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة وهي معتمرة بحجة الوداع دخل عليها وهي تبكي فقال لها (( ما يبكيك لعلك نفست )) قال : (( إن هذا شيء كتبه الله على بنات آدم ))


--------------------------------------------------------------------------------

25
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

وطء إنسان زوجته وهي حائض أو بعد أن طهرت من الحيض أو النفاس وقبل أن تغتسل جهلا منه , فهل عليه كفارة وكم هي وإذا حملت الزوجة من هذا الجماع فهل يقال إن الولد الذي حصل بسبب هذا الجماع ولد حرام ؟
الجواب : وطء الحائض في الفرج حرام لقوله تعالى : ( ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ) البقرة : 222 ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أن يتصدق بنصف دينار كفارة لما حصل منه كما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما , أن النبي صلى الله عليه وسلم , قال فيمن يإتي إمراته وهي حائض : (( تصدق بدينار أو نصف دينار )) فأيهما أخرجت أجراك ومقدار الدينار أربعة أسهم من سبعة أسهم من الجنيه السعودي , فإذا كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج عشرين ريالا أو أربعين ريالا تتصدق بها على بعض الفقراء ولا يجوز أن يطأها بعد الطهر أي انقطاع الدم وقبل أن تغتسل لقوله تعالى : (( ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله )) البقرة : 222 فلم يأذن سبحانه في وطء الحائض حتى ينقطع دم حيضها وتتطهر أي تغتسل , ومن وطأها قبل الغسل أثم وعليه الكفارة وإن حملت الزوجة من الجماع وهي حائض أو بعد انقطاعه وقبل الغسل فلا يقال لولدها أنه ولد حرام بل هو ولد شرعي


--------------------------------------------------------------------------------

26
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

إنني عندما تأتيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام , وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة , وإني حيرانه منها, فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية , وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة , وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان , فهل هذا حرام أم جائز ؟

الجواب : أولا مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن تأتيك فيها الحيض , وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا وحل لزوجك الاتصال بك , وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم كله فساد , فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لك صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن .

ثانيا : يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة , ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم , ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين

--------------------------------------------------------------------------------
27
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان والحج لنتمكن من أداء العبادة ؟

الجواب : لا يظهر لنا مانع من ذلك إذا كان الغرض من استعمالها ما ذكر , وأنه لا يترتب على استعمالها أضرار صحية , والله أعلم

--------------------------------------------------------------------------------

28
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

سمعنا فتواكم بأنه الأولى للحائض عدم قراءة القرآن إلا للحاجة فلماذا الأولى عدمه مع أن الأدلة خلاف الأولى الذي تقولونه ؟
الجواب : لا أدري هل السائلة تريد الأدلة المانعة التي احتج بها من احتج أو الأدلة المبيحة التي احتج بها من أباحها , وعلى كل حال فهناك احاديث وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا تقرأ الحائض شيئا من القرآن ) ولكن هذه الاحاديث الواردة في منع الحائض من القرآن ليست بصحيحة وإذا لم تكن صحيحة فإنها لا تثبت لها حجة ولا تلزم الناس بمقتضاها , لكنها تورد شبهة فلهذا قلنا أن الأولى لا تقرأ الحائض القرآن إلا فيما تحتاج إليه كالمعلمة والطالبة وما أشبه ذلك

--------------------------------------------------------------------------------

29
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء

ما حكم قراءة القرآن وعليه جنابة غيبا أو نظر ؟ وما حكم عبور المسجد لمن عليه حدث أكبر ؟
الجواب : لا يجوز للجنب أن يقرأ القرآن حتى يغتسل , سواء قراءة من المصحف أوعن ظهر قلب , وليس له أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر

--------------------------------------------------------------------------------

30
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين

هل يحرم على الجنب والحائض لمس الكتب والمجلات التي تشتمل على آيات قرآنية ؟

الجوا ب : لا يحرم على الجنب ولا الحائض ولا غير المتوضيء لمس شيء من الكتب أو المجلات التي فيها شيء من الآيات لأن ذلك ليس بمصحف

--------------------------------------------------------------------------------

31
سئل فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ

ما مدة الحيض ؟

الجواب : أقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر لكن الراجح أنه لاحد لأقله , ولا لأكثره , لأنه لم يقم برهان يتعين التسليم له في المسألتين , وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله

--------------------------------------------------------------------------------

32
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي

إذا اضطربت عادة المرأة في الحيض بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص , فماذا تفعل ؟

الجواب : أما ما ذكره الحنابلة أنها لا تنتقل إليه حتى يتكرر ذلك فهو قول ليس العمل عليه ولم يزل عمل الناس جاريا على القول الصحيح الذي قاله في " الإنصاف " ولا يسع النساء إلا العمل به وهو أن المرأة إذا رأت الدم جلست فلم تصل ولم تصم وإذا رأت الطهر البين تطهرت واغتسلت وصلت سواء تقدمت عادتها أو تأخرت وسواء زادت مثل أن تكون عادتها خمسة أيام وترى الدم سبعة فإنها تنتقل إليها من غير تكرار وهذا هو الذي عليه عمل نساء الصحابة رضي الله عنهن , والتابعين من بعدهم حتى الذين ادركنا من مشايخنا لا يفتون إلا به لأن القول الذي ذكروا أنها لا تنتقل إلى ذلك إلا بتكراره ثلاثا قول لا دليل عليه وهو مخالف للدليل وكذلك على الصحيح أنه لا حد للسن التي تحيض فيها المرأة ولو دون التسع ولو جاوزت الخمسين سنة ما دام الدم يأتيها فإنها تجلس لأنها الأصل والاستحاضة عارضة

--------------------------------------------------------------------------------

33
سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز


بعض النساء لا يفرقن بين الحيض والإستحاضة إذ قد يستمر معها الدم فتتوقف عن الصلاة طوال استمرار الدم فما الحكم في ذلك ؟
الجواب : الحيض دم كتبه الله على بنات آدم كل شهر غالبا كما جاء بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم , وللمرأة المستحاضة في ذلك ثلاث أحوال : الأول : أن تكون مبتدئة فعليها أن تجلس ما تراه من الدم كل شهر فلا تصلي ولا تصوم , ولا يحل لزوجها جماعها حتى تطهر إذا كانت المدة خمسة عشر يوما أو أقل عند جمهور العلماء , فإن استمر معها الدم أكثر من خمسة عشر يوما فهي مستحاضة وعليها أن تعتبر نفسها حائضا ستة أيام أو سبعة أيام بالتحري والتأسي بما يحصل لأشباهها من قريباتها إذا كان ليس لها تمييز بين دم الحيض وغيره , فإن كان لديها تمييزا امتنعت عن الصلاة والصوم وعن جماع الزوج لها مدة الدم المتميز بسواده أن نتن رائحته , ثم تغتسل وتصلي بشرط أن لا يزيد ذلك عن خمسة عشر يوما وهذه الحالة الثانية من أحوال المستحاضة .. والحالة الثالثة : أن يكون لها عادة معلومة فإنها تجلس عادتها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت ما دام الدم معها وتحل لزوجها إلى أن يجيء وقت العادة من الشهر الآخر , وهذا هو ملخص ما جاءت به الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بشأن المستحاضة وقد ذكرها صاحب البلوغ الحافظ ابن حجر وصاحب المنتقى المجد ابن تيمية رحمة الله عليهما جميعا










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 06:55   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
قاصِرَةُ الطّرْف
مشرف قسم التجويد
 
الصورة الرمزية قاصِرَةُ الطّرْف
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
بارك الله فيك ..من المتابعات بحول اللله ..









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-30, 08:42   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليك السلام ورحمة الله وبركاته
وفيك بارك الله وجزاك خيرا
نفعك الله ونفع بك
بالتوفيق لنا جميعا لكل خير










رد مع اقتباس
قديم 2015-09-04, 22:34   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

فتاوى العلماء الكبار في حكم تزويج العصاةِ النساء.
الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ :

السؤال:
الوالد الشيخ محمد بن إبراهيم حفظه الله:
امرأة مرشدة بعد زوج ، وخطبها رجل يشرب التنباك وهي راضية به ، وأولياؤها لم يرضوا به ، هل تتزوج عليه أم لا ؟
قاضي الحوطة
عبد العزيز بن عجلان.
الجواب :
(( لأوليائها منعها من تزويجها بالمذكور ، لكون هذا يشينهم لأنه معصية قد يعيرون به )).
اهـ من(فتاوى ورسائل).

العلامة المحدث الفقيه عبد العزيز بن عبد الله بن باز :
فتاة ملتزمة تقدم لها رجل لخطبتها وهو يصلي لكنه يشرب الشيشة وهي محتارة، وهي ملتزمة أيضاً, هل توافق على مثل ذلك، أم تنتظر رجلاً صالح؟
الجواب:
(( الأفضل لها أن تنتظر؛ لأن الذي يشرب الشيشة يضرها ويؤذيها، فالأفضل أن تنتظر لعل الله ييسر لها زوجاً صالحاً بعيداً من هذه المعصية))اهـ (نور على الدرب).

السؤال:
سمعت بأنه يجب على الفتاة أن لا تتزوج إلا من رجل مظهره إسلامي، وأنا والحمد لله فتاة ملتزمة، إلا أن جميع من يتقدم لي غير ملتزم، فهل أوافق أم لا؟
الجواب:
((لا حرج عليك بالموافقة إذا كان مسلماً، وإن كان عنده بعض القصور في بعض المعاصي لئلا تتعطلي؛ لأن التماس الكامل اليوم فيه صعوبة كبيرة، فإذا تيسر من هو معروف بالاستقامة على الصلاة والأخلاق الفاضلة ، وإن كان عنده بعض النقص فإنه لا بأس أن تتزوجيه ، وأن تعفي نفسك ، والحمد لله، لكن إذا تيسر الرجل المعروف بالاستقامة وعدم وقوع شيء من المعاصي هذا أكمل وأطيب. ومن أمثلة ذلك أن يكون يتعاطى التدخين ، أو يتعاطى الإسبال ، أو يتعاطى شيئاً قصاً من لحيته، أو ما أشبه ذلك، هذا نقص ومعصية، لكن إذا تيسر غيره فهو مطلوب، وهو الأكمل، وإذا لم يتيسر إلا هذا الصنف من الناس فلا حرج في الزواج للعفة ، وسلامة الدين والعرض ، ولعل الله يهديه بأسبابك. المقدم: المظهر الإسلامي الكامل كيف يكون سماحة الشيخ؟ الشيخ: المظهر الإسلامي يكون على الطريقة المحمدية ، على حسب ظاهر الشرع في ملبسه ، وفي مشيه ، وفي جميع شؤونه ، معروفاً بعدم الإسبال، عدم حلق اللحى وتقصيرها، عدم التكبر، محافظاً على الصلوات في الجماعة، إلى غير ذلك من مظاهر الإسلام))اهـ(نور على الدرب).

السؤال:
ما حكم أن تتزوج الفتاة من إنسان يشرب الخمر، مع العلم أنه يشرب فقط إذا أصيببالاكتئاب والحزن، وهذا الشخص يريد من يخلصه من هذا المنكر، ويطمع في أن تكون شريكته هي من تساعده على ذلك؟
الجواب:
((أولاً جزاك الله عن دعائك خيراً، وتقبل الله منا ومنك ومن سائرالمسلمين أعمالنا وأقوالنا الصالحة. أما هذا الذي يشرب الخمر فهذا لا شك أنه عيبونقص نسأل الله أن يمن عليه بالتوبة والهداية، ولكن لا يمنع من الزواج من المسلمةلا بأس أن يتزوج المسلمة؛ لأن شرب الخمر لا يخرجه من دائرة الإسلام، وإنما هو معصيةكبيرة، ويخرجه من دائرة العدالة إلى دائرة الفسق، ويوجب عليه الحد إذا ثبت عليهبالإقرار أو بالبينة الشرعية، ولكنه عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافراً، وقدثبت عن رسول - صلى الله عليه وسلم – أنه لعن الخمر وشاربها وساقياها وعاصرهاومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها)، فالخمر منكر عظيم،وشره عظيم، وعواقبه وخيمة، لكنه لا يكون صاحبه كافراً إذا لم يستحله، إذا فعله وهويعلم أنه معصية، ويعتقد أنه معصية، ولكنه تساهل في ذلك لأسباب كثيرة، منها ما ذكرتأنه يشرب حال الاكتئاب والتعب، ومنها أسباب أخرى، وبكل حال هذا السبب وغيره لا يبررله شرب الخمر، بل يجب عليه أن يحذر شرب الخمر وأن يتعاطى الأشياء المباحة سوى ذلك،وفيما أباح الله غنية عما حرمه- سبحانه وتعالى- ولكنه لا يمنع من تزوجه على امرأةمسلمة، ولها أن تقبله ولربما هداه الله بأسبابها فلا بأس بذلك، وعسى الله أن يجعلفي ذلك خيرا كثيراً، ومصلحة كبيرة لهذا المسكين، المقصود من هذا أن المعصية لا تمنعمن الزواج بمسلمة، كما أنها لا تمنع المسلم أن يتزوج مسلمة فيها معصية كشرب الخمر،أو غير ذلك من الذنوب التي لا تخرج فاعلها من الإسلام، والله المستعان))اهـ(نور على الدرب).

السؤال:
حكم منتزوج فتاة لا تصلي، أو يكون العكس أيضاً، وما حكم تارك الصلاة، وهل إذا مات يُصلىعليه ويُدفن في مقابر المسلمين؟
الجواب:
((إذا تزوج الرجل فتاة لا تصلي وهو يصلي، أو العكس الفتاة تصلي وهو لايصلي فالنكاح باطل على الصحيح، النكاح فاسد؛ لأنه لا يجوز للمسلم أن يتزوج علىالكافرة وليس للمسلمة أن تتزوج على الكافر، وترك الصلاة كفر على الصحيح كفر أكبر،فإذا كان أحدهما يصلي والآخر لا يصلي فإن النكاح لا يصح، بل يجب أن يجدد بعد توبةمن لا يصلي، إذا تاب يجدد النكاح، إذا كان صاحبه يرغب فيه، أما إن كان لا يصليانجميعا فالنكاح صحيح كناح الكفار، نكاح صحيح، وعليهما أن يتوبا إلى الله ويرجعا إلىطاعة الله ورسوله ونكاحهما صحيح))اهـ(نور على الدرب).

السؤال:
ما حكم رجل زوج أخته أو بنته لرجل لا يصلي وهو يعلم بذلك، ولكن لظروف حصل هذا الزواج منهاصلة القرابة وضغط من الأقارب، وهل يأثم وليها؟
الجواب:
(( من لا يصلي لا يجوز أن يزوج المسلمة، لأن ترك الصلاة كفر - نعوذبالله - فالذي يصلي لا يجوز تزويجه، وأنت غلطان في تزويجه وآثم، وعليك إثم كبيرلتزويج ابنتك لإنسانٍ لا يصلي، هذا لا يجوز، والصواب عند أهل العلم المحققين أن تركالصلاة كفر أكبر مخرج من الملة، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم-: (العهد الذيبيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)، في أحاديث أخرى دلت على ذلك، فالواجب عليكالسعي في الفراق بينها وبينه إلا أن يتوب، إن تاب إلى الله ورجع واستقام على الصلاةفلا بأس، وإلا فالواجب عليك كما أدخلتها في هذا البلاء الواجب عليك أن تسعى فيإخراجها، والتفريق بينها وبينه لأن هذا هو الواجب عليك، وليس لها أن تتزوج رجلاًكافراً لا يصلي، وليس لك أن تمكنها من ذلك أنت، ولو شدد عليك الأقارب ليس لك ذلك،حق الله أكبر، حكم الله أولى بالمراعاة، فالحاصل أن عليك أن تخرجها من هذا البلاءكما أدخلتها فيه، وعليك أن تسعى في الفراق في التفريق بينهما إلا أن يتوب، فإن تابفلا بأس ببقائها، ومن تاب تاب الله عليه.
رزق الله الجميع للهداية والصلاح والعافيةمن كل سوء))اهـ من(نور على الدرب).
يتبع...










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
ミ★ミ°o.o, («فتاوى, للمرأة»), مهمة, o.o°¨


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 19:49

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc