باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما "ملف كامل " - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > المنتدى الإسلامي للنّساء > فقه المرأة المسلمة

فقه المرأة المسلمة في ضوء الكتاب والسنّة

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما "ملف كامل "

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2015-08-17, 12:54   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما "ملف كامل "


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



فتاوى اللجنة الدائمة


باب الحيض والنفاس وما يلحق بهما







مدة الحيض




الفتوى رقم 2176




س: إنني عندما تجيني العادة الشهرية تكون مرة تسعة أيام ومرة عشرة أيام، وعندما أطهر منها وأقوم بعمل المنزل تعاودني مرة أخرى على فترات متقطعة، وإني حيرانة منها، فأرشدوني كم مدة العادة الشهرية، وهل إذا عاودتني العادة بعد المدة المقررة لها شرعا يجوز لي صوم وصلاة وطلوع إلى الحرم للعمرة. وهل يجوز استعمال الحبوب لإيقاف العادة في شهر رمضان، فهل هذا حرام أو جائز؟






جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : أولا: مدة الحيض بالنسبة لك هي المدة التي جرت عادتك أن يأتيك فيها الحيض، وهي عشرة أيام أو تسعة فإذا انقطع الدم بعد تسعة أو عشرة فاغتسلي وصلي وصومي وطوفي بالكعبة في حج أو عمرة أو تطوعا، ويحل لزوجك الاتصال بك وما عاودك من الدم بعد مدة العادة من أجل مزاولة عمل أو طارئ آخر فليس بدم حيض بل دم علة وفساد، فلا يمنعك من الصلاة ولا الصوم ولا الطواف ونحوها من القربات بل اغسليه عنك كسائر النجاسات ثم توضئي لكل صلاة وصلي وطوفي بالكعبة واقرئي القرآن.
ثانيا: يجوز لك استعمال الحبوب لمنع العادة في شهر رمضان إذا كان استعمالها لا يضر بصحتك العامة، ولا يحدث عقما ولا يحدث اضطرابا في العادة الشهرية فإن الحبوب قد تنتهي إلى نزيف مستمر وإلا حرم
(5/388)
ويعرف ذلك بسؤال أهل الخبرة من الأطباء المهرة المأمونين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/389)






السؤال الأول من الفتوى رقم 8844


س: امرأة عادتها تكون مرة (5 أيام) ومرة (6 أيام) ومرة (4 أيام) وأحيانا (3 أيام) والمطلوب هل إذا انقطع الدم بعد يومين فهل لها أن تصوم وتصلي أم تنتظر أيام الحيض؟ أفيدونا أثابكم الله.




جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا حاضت المرأة يوما أو أياما ثم انقطع دمها ورأت الطهر فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولا تجلس أياما معينة بعد رؤيتها الطهر؛ لأنها طاهرة فتلزمها الصلاة بخلاف الحائض فإنها لا تصلي ولا تصوم أيام حيضها، ومتى عاد إليها الدم تركت الصلاة والصوم فإذا طهرت اغتسلت وصلت وصامت.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/389)




اضطراب العادة
السؤال السادس من الفتوى رقم 6908




س: قد ترى المرأة دما في موعد حيضتها ثم ينقطع بعد يومين وتطهر تماما وبعدها بيوم أو يومين ترى الدم مرة أخرى فهل يعد الدم في اليومين الأولين حيضا وهل عليها صلاة أم ماذا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
اليومان اللذان رأت فيهما الدم في موعد الحيض تجلسهما ولا تجوز الصلاة فيهما؛ لأن الدم دم حيض. وأما اليومان اللذان رأت فيهما الطهر فتصلي فيهما بعد أن تغتسل وهكذا اليومان الأخيران تجلسهما؛ لأن الدم فيهما دم حيض.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/390)






الصفرة والكدرة
السؤال الثالث من الفتوى رقم 11607




س: أحيانا وبدون موعد للحيض تأتي علي بعض الإفرازات ذات الألوان الفاتحة وتميل إلى الاصفرار فأحيانا أترك الصلاة وأخرى أصلي ما الحكم؟
(5/390)
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
ما تراه المرأة بعد الطهر من حيضها من الصفرة أو الكدرة لا يعتبر حيضا، وعليها أن تصلي وتصوم وتحل لزوجها لما رواه البخاري في الصحيح وأبو داود في سننه عن أم عطية رضي الله عنها -وهي صحابية مشهورة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- قالت: « كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا » (1) . هذا لفظ أبي داود .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) البخاري 1 / 84، وأبو داود 1 / 83، والنسائي 1 / 186 و 187.
(5/391)




السؤال الرابع من الفتوى رقم 278




س: امرأة ترضع وانقطع عنها الدم في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الولادة ثم أتاها نوع من الدم البسيط أثناء الليل وتوقف في النهار فصامت مدة يومين ثم عاودها الدم مرة أخرى وأصبحت في عادتها الشهرية فهل يصح صيامها هذين اليومين اللذين نزل الدم أثناء الليل السابق لكل منهما؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الأمر كما ذكرته من أن الدم إنما نزل عليها
(5/391)
أثناء الليل فقط، فصيامها هذين اليومين صحيح ولا أثر لنزول الدم في ليلة كل من هذين اليومين، ولا لمعاودة الدم لها في صحة صوم هذين اليومين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن سليمان بن منيع ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/392)








حيض الحامل
السؤال الثالث من الفتوى رقم 7278




س: أتحيض الحامل أو لا؟ لأني رأيت روايتين بقول عائشة رضي الله عنها أن الحامل لا تحيض وفي رواية أخرى عن عائشة أيضا بقولها إذا رأت الحامل الدم فلتدع الصلاة وكذلك تحيض الحامل أم لا وأي القولين أحسن؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد :
اختلف الفقهاء في الحامل هل تحيض وهي حامل أو لا، والصحيح من القولين أنها لا تحيض أيام حملها، وذلك أن الله سبحانه جعل من أنواع عدة المطلقة أن تحيض ثلاث حيض ليتبين بذلك براءة رحمها من الحمل. ولو كانت الحامل تحيض ما صح أن يجعل الحيض عدة لإثبات براءة الرحم.
(5/392)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/393)






السؤال الأول من الفتوى رقم 10653




س: امرأة حبلى يخرج منها دم في هذا الشهر الكريم -وليس دم العادة- أجلكم الله ومع هذا فهي تصلي وتصوم، فهل هذا التصرف صحيح؟
جـ : الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الدم الذي يخرج من المرأة الحامل دم فساد لا حيض، وعليها أن تتوضأ بعد دخول الوقت لكل صلاة وتصلي وتحل لزوجها وتصوم ولا قضاء عليها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/393)




ما يجوز ويمتنع من الحائض
السؤال الثاني من الفتوى رقم 1545






س: ونصه: نريد تزويدنا بمزيد من الأقوال عن صيام المرأة
(5/393)
وصلاتها وقت الحيض، وقد شهدنا أدلة دالة عن هذا الصدد ونريد الصحيح .
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: « أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي » (1) . ولما رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها قالت: « ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها:أحرورية أنت؟، قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » (2) .
وهذا من رحمة الله سبحانه للمرأة ولطفه بها لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالبا أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها لما في قضائها من المشقة العظيمة. أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض رحمة بها وأمرها بقضائه بعد ذلك تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك.
__________
(1) البخاري 1 / 45.
(2) البخاري 1 / 356، ومسلم 1 / 265، وأبو داود برقم (262 و 263) والنسائي 1 / 191 و 192 و 4 / 191، والترمذي برقم (787).
(5/394)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/395)








يتبع*********









 


رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 13:00   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

الفتوى رقم 3684


س: هل يجوز للحائض أن تصلي وهل يجوز النكاح في تلك الأيام ليلة عيد الأضحى وليلة القدر. متى يحرم على المسلم أن يجامع زوجته؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد : أولا: لا يجوز للحائض أن تصلي وهي حائض، والصلاة ساقطة عنها ولا تقضيها بعد انقضاء حيضتها، وإذا انقطع حيضها وجب عليها الغسل وأداء الصلاة الحاضرة.
ثانيا: يحرم على الزوج أن يجامع زوجته في فرجها وهي حائض وله أن يباشرها فيما عداه وله أن يجامعها ليلة القدر وليلة عيد الأضحى إلا إذا كان محرما بحج أو عمرة فإنه يحرم أن يجامعها وهو محرم بحج أو عمرة حتى يتحلل من حجه برمي جمرة العقبة يوم العيد وبطواف الإفاضة وسعيه بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير، ويتحلل من عمرته بعد طوافها وسعيها والحلق أو التقصير وكذا الحكم إذا كانت هي محرمة بحج أو عمرة ولو كان هو غير محرم.

(5/395)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/396)




السؤال الثاني من الفتوى رقم



3377

س: ماذا تفعل المرأة إذا جاءتها العادة الشهرية ولا تقدر أن تمارس صلواتها؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

إذا جاءت المرأة العادة الشهرية وهي الحيض سقطت عنها الصلاة أيام حيضها، بل يحرم عليها أداؤها تلك الأيام وليس عليها قضاؤها بعد طهرها من حيضها، تيسيرا من الله ورحمة منه وفضلا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم فقلن بلى، قال: فذلكن من نقصان دينها » (1) متفق عليه وثبت عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها فقالت: « ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » (2) . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن.

__________

(1) صحيح البخاري الحيض (298),صحيح مسلم الإيمان (80).

(2) صحيح البخاري الحيض (315),صحيح مسلم الحيض (335),سنن الترمذي الطهارة (130),سنن النسائي الصيام (2318),سنن أبو داود الطهارة (262),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (631),مسند أحمد بن حنبل (6/232),سنن الدارمي الطهارة (986).
(5/396)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/397)








السؤال الثالث من الفتوى رقم 2443





س: ما الحكمة في أن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: أولا: لا يخفى أن واجب المسلم فعل ما أوجب الله عليه من المأمورات، والكف عن جميع ما نهى عنه من المحرمات، أدرك حكمة الأمر أو النهي أم لم يدركها مع إيمانه بأن الله لا يأمر العباد إلا بما فيه مصلحة لهم، ولا نهاهم إلا عما فيه مضرة عليهم، وأن تشريعاته سبحانه جميعها لحكمة يعلمها سبحانه يظهر منها لعباده ما شاء، وليزداد المؤمن بذلك إيمانا ويستأثر سبحانه بما شاء ليزداد المؤمن بتسليمه لأمر الله إيمانا كذلك.

ثانيا: معلوم أن الصلاة كثيرة متكررة في اليوم والليلة خمس مرات فيشق قضاؤها على الحائض بخلاف الصوم فإنه يجب في السنة مرة واحدة وربما كان الحيض يوما أو يومين، وصدق الله العظيم، { يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا } (1)

__________

(1) سورة النساء الآية 28
(5/397)
وبالله التوفيق وصلي الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/398)




السؤال الرابع من الفتوى رقم 6948







س: هل يحل للحائض دخول المسجد، وما الدليل؟

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:

لا يجوز للحائض دخول المسجد إلا مرورا إذا احتاجت إلى ذلك كالجنب لقوله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا } (1)

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

__________

(1) سورة النساء الآية 43
(5/398)










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 13:00   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

النفاس
الفتوى رقم 1821
س: إن السائل جامع زوجته أيام نفاسها بعد مضي عشرين يوما من ولادتها وقد سمع من المحدثين في المساجد أن المرأة التي لم تكمل عدة نفاسها إذا توقف دمها مدة النفاس تغتسل وتصلي ويسأل ماذا عليه في جماعه قبل انتهاء مدة النفاس؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
أكثر مدة النفاس في قول أكثر أهل العلم أربعون يوما بلياليها لما رواه أبو داود والترمذي عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: « كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة » (1) . وروى الدارقطني عن أم سلمة أنها « سألت النبي صلى الله عليه وسلم كم تجلس المرأة إذا ولدت قال: أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » (2) . وقال أبو عيسى الترمذي : (أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي).
وحكم جماع النفساء والدم نازل حرام كجماع الحائض، ومن فعل ذلك فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه وعليه أيضا أن يتصدق بدينار أو نصفه كفارة لما حصل منه لما رواه أحمد وأصحاب السنن بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يأتي امرأته وهي حائض: « يتصدق بدينار أو نصفه » (3) . ومقدار الدينار أربعة أسباع الجنيه السعودي فإذا
__________
(1) سنن الترمذي الطهارة (139),سنن أبو داود الطهارة (312),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (648),مسند أحمد بن حنبل (6/300),سنن الدارمي الطهارة (955).
(2) سنن الترمذي الطهارة (139),سنن أبو داود الطهارة (312),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (648),مسند أحمد بن حنبل (6/300),سنن الدارمي الطهارة (955).
(3) سنن الترمذي الطهارة (137),سنن النسائي الطهارة (289),سنن أبو داود النكاح (2168),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (640),مسند أحمد بن حنبل (1/339),سنن الدارمي الطهارة (1105).
(5/415)
كان صرف الجنيه السعودي مثلا سبعين ريالا فعليك أن تخرج أربعين ريالا أو عشرين ريالا سعوديا تتصدق بها على الفقراء. أما إن كان وطوءك زوجتك النفساء في فترة انقطع فيها الدم وكان بعد أن اغتسلت فلا شيء عليك ولو لم تكمل الأربعين يوما.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/416)
السؤال الثاني من الفتوى رقم 3923
س: هل يكون نفاس للمرأة بعد أربعين يوما وهل تقضي الصلاة التي فاتتها أثناء الحيض أو النفاس؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا يكون ما تراه من الدم بعد الأربعين نفاسا بل دم استحاضة فتغتسل بعد الأربعين وتصلي وتصوم وتتوضأ لكل صلاة وتضع خرقة أو نحوها على فرجها لتمنع نزول الدم، ولا يجب عليها أن تقضي ما فاتها من الصلاة أثناء حيضها أو أثناء نفاسها، وإنما عليها أن تقضي الصيام الذي فاتها من رمضان بسبب الحيض أو النفاس إلا إذا صادف الدم الخارج منها بعد الأربعين وقت العادة فإنها لا تصوم ولا تصلي.
(5/416)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/417)










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 13:01   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الرابع من الفتوى رقم 4514
س: إذا انقطع دم النفاس قبل أربعين يوما فهل يجوز للمرأة أن تغتسل وتصلي حتى ولو عاد مرة أخرى قبل الأربعين أيضا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا رأت المرأة النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فإنها تغتسل وتصلي وتصوم، ولزوجها جماعها. فإن استمر معها الدم بعد الأربعين فإنها تعتبر نفسها في حكم الطاهرة؛ لأن الأربعين هي نهاية مدة النفاس في أصح قولي العلماء، ويعتبر الدم الذي معها بعد الأربعين دم فساد حكمه حكم دم الاستحاضة، إلا إن صادف عادتها فإنها تعتبره حيضا تدع له الصلاة والصوم ويحرم على زوجها جماعها.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/417)
الفتوى رقم 1795
س: أسقطت امرأة في الشهر الثالث من حملها أول رمضان وأفطرت خمسة أيام بعد الإسقاط لوجود الدم من أثر الإسقاط الظاهر واستمر معها الدم في نفس الفرج وهو غير خارج منه وقد استمرت على الصوم والصلاة خلال خمسة وعشرين يوما فهل يصح الصوم والصلاة وهي على هذه الحالة؟ مع العلم أنها تتوضأ وضوءا كاملا لكل صلاة ولا تزال على هذه الحالة حتى الآن حيث تجد الدم والبلل في الفرج وتذكر أنها كانت تستعمل حبوب منع الحمل والحيض قبل أن تحمل؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الواقع كما ذكرت من إسقاطها الحمل في الشهر الثالث من حملها فلا يعتبر دم نفاس؛ لأن ما نزل منها من الحمل إنما هو علقة لا يتبين فيها خلق آدمي وعلى ذلك يصح صومها وتصح صلاتها وهي ترى الدم في الفرج ما دامت تتوضأ لكل صلاة كما ذكر في السؤال، وعليها أن تقضي ما فاتها من الصوم والصلاة في الأيام الخمسة التي أفطرتها ولم تصل فيها. مع العلم بأن هذا الدم يعتبر دم استحاضة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/418)
السؤال الأول من الفتوى رقم 2012
س: إذا أسقطت المرأة فهل عليها أن تصلي وتصوم من وقت خروج الدم قبل الإسقاط أم أن حكمها حكم الحائض ولو فرض أن ارتفع ما يسمى بالعوار فما الحكم وفي حالة الإسقاط هل يكون هناك نفاس أم لا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا أسقطت المرأة علقة أو مضغة لم يظهر فيها خلق الإنسان فلا نفاس عليها، وما خرج منها من الدم قبيل الإسقاط وبعده يعتبر دم فساد تصوم وتصلي مع وجوده وتتوضأ لكل صلاة وتتحفظ منه بقطن ونحوه. أما إن سقط منها ما تبين فيه خلق إنسان فحكمها حكم النفساء تدع الصلاة والصيام ويجتنبها زوجها حتى تطهر أو تكمل أربعين يوما فإذا طهرت قبل الأربعين اغتسلت وصلت وحل لها الصوم وحلت لزوجها ولو كان ذلك قبل إكمال الأربعين.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 13:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

السؤال الرابع من الفتوى رقم 8597
س: بعض النسوة تعسر عليهن الولادة فيضطر إلى توليدهن بطريقة العملية الجراحية ولربما يحصل من جراء ذلك خروج الولد عن
(5/419)
طريق غير الفرج. فما حكم أمثال هؤلاء النسوة في الشرع من ناحية دم النفاس؟ وما حكم غسلهن شرعا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد :
حكمها حكم النفساء إن رأت دما جلست حتى تطهر، وإن لم تر دما فإنها تصوم وتصلي كسائر الطاهرات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/420)
السؤال الرابع من الفتوى رقم 4123
س: إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم فهل يحل لزوجها أن يجامعها وهل تصلي وتصوم أو لا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد :
إذا وضعت الحامل ولم يخرج دم وجب عليها الغسل والصلاة والصوم، ولزوجها أن يجامعها بعد الغسل؛ لأن الغالب في الولادة خروج دم ولو قليل مع المولود أو عقبه.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/420)
الفتوى رقم 7694
س: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ما تضع حملها بثلاثين يوما أو بعد خمسة وعشرين يوما أو ما يجوز إلا بعد أربعين يوما لأني سمعت من بعض الناس يقولون على استطاعة الزوجة وبعض يقولون لازم توفي أربعين يوما فلا أدري من أصدق أفيدونا لما هو أصح جزاكم الله خير الجزاء؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا يجوز للرجل أن يجامع زوجته بعد ولادتها أيام نفاسها حتى يمضي عليها أربعون يوما من تاريخ الولادة، إلا إذا انقطع دم النفاس قبل الأربعين فيجوز له أن يجامعها مدة انقطاعه بعد اغتسالها، فإذا عاد إليها الدم قبل الأربعين حرم عليه جماعها وقته. وعليها ترك الصوم والصلاة إلى تمام الأربعين أو انقطاع الدم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/421)
السؤال العاشر من الفتوى رقم 7141
س: هل يجوز للرجل مباشرة امرأته في حالة النفاس دون الفرج قبل أربعين يوما ولو لم ينقطع الدم؟
(5/421)
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
نعم يجوز ذلك، لكن السنة أن يأمرها أن تتزر لما روت عائشة رضي الله عنها قالت: « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » (1) متفق على صحته.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الحيض (295).
(5/422)
السؤال الأول من الفتوى رقم 9520 س: لدينا امرأة سقط الجنين الذي في بطنها بدون سبب (أمر الله) هل يستمر الرجل معها بالجماع مباشرة أو يتوقف لمدة 40 يوما؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا كان الجنين قد تخلق، بأن ظهرت فيه أعضاؤه من يد أو رجل أو رأس حرم عليه جماعها ما دام الدم نازلا إلى أربعين يوما، ويجوز أن يجامعها في فترات انقطاعه أثناء الأربعين بعد أن تغتسل، أما إذا كان لم تظهر أعضاؤه في خلقه فيجوز له أن يجامعها ولو حين نزوله؛ لأنه لا يعتبر دم نفاس، وإنما هو دم فساد تصلي معه وتصوم ويحل جماعها وتتوضأ لكل صلاة.
(5/422)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/423)
الفتوى رقم 4952
س: قد نفست أي ولدت وأصبحت في النفاس ولكن أجري لي عملية تنظيف للرحم ولم ينزل علي دم إلا ثلاثة أيام ثم أصبحت بعد ذلك نظيفة لا ينزل علي أي شيء حوالي خمسة أيام أقمت فيها الصلاة ولكن ناسا عارضوني في ذلك ولم أسمع اعتراضهم وصليت بعد الخمسة الأيام نزل علي الدم وقطعت الصلاة لمدة لا أعلمها الآن وانقطع الدم بعد ذلك ولم أصل لأني ارتبت في أن أكون غير نظيفة لأن الدم انقطع ونزل معي ماء أصفر ولأن الذين حولي ليسوا أهلا للسؤال لم أسأل وظللت حائرة في أمري. وأخذت على ذلك عدة أيام لم أحصيها ولا أعلم كم هي وقدر الله أن أسأل الشيخ علي مشرف إمام مسجد قباء وأفتاني بأن أصلي نظرا لأن هناك حديث عن أم عطية الأنصارية تقول: « كنا لا نبالي بالصفرة ولا الكدرة » (1) ، وصليت إلى أن أنهيت فترة النفاس ولكنني أسأل عن الأيام التي تركتها دون أن أصلي وذلك لجهلي طبعا ماذا أفعل بها وهل علي أن أصلي ما فاتني فيها مع العلم بأني لم أحصها ولا أعرف عددها بالضبط أفتوني أرشدكم الله لما فيه خير المسلمين وكيف أصليها؟
__________
(1) صحيح البخاري الحيض (320),سنن النسائي الحيض والاستحاضة (368),سنن أبو داود الطهارة (307),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (647),سنن الدارمي الطهارة (871).
(5/423)









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 13:03   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
الأيام الخمسة التي انقطع فيها الدم صلاتك فيها صحيحة وهذا هو الواجب عليك، أما الأيام التي نزل فيها الدم فهي من النفاس ولا تجب ولا تصح الصلاة فيها إذا كان ذلك قبل تمام الأربعين. أما الأيام التي نزل فيها الماء الأبيض والصفرة ففيها تفصيل فإن كان الماء الأبيض متصلا بالدم وليس فيه كدرة فهذا في حكم الطهارة، والصفرة التي بعده لا يعول عليها بل الجميع في حكم البول لقول أم عطية رضي الله عنها: « كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا » (1) . أما إن كانت الصفرة متصلة بالدم وحدها أو مع الماء الأبيض فهي في حكم النفساء إذا كانت قبل الأربعين لا تجب فيها الصلاة ولا تصح.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
__________
(1) صحيح البخاري الحيض (320),سنن النسائي الحيض والاستحاضة (368),سنن أبو داود الطهارة (307),سنن ابن ماجه الطهارة وسننها (647),سنن الدارمي الطهارة (871).
(5/424)
السؤال الثالث من الفتوى رقم 5172
س: هل تقضي المرأة الصلاة والصيام إذا وضعت أو لا؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
لا تصلي المرأة ولا تصوم وهي حائض أو نفساء
(5/424)
وإذا انقطع حيضها أو نفاسها ولو أثناء أيام حيضها أو نفاسها اغتسلت وتوضأت وصلت الصلاة الحاضرة وصامت. أما ما فاتها من ذلك أيام حيضها أو نفاسها فتقضي منه الصيام دون الصلاة.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/425)
السؤال الثاني من الفتوى رقم 13160
س: امرأة خرجت من النفاس بعد تمام الأربعين وطهرت طهرا صحيحا وبعد عشرة أيام رأت الدم نقطا بسيطة وتركت صلاة الظهر وبعد خمسة أوقات انقطع الدم ولم يكن في زمن العادة الشهرية فسؤالها هل تقضي هذه الأوقات الستة ولا عبرة في النقطتين أو الثلاث من الدم في غير زمن الحيض أم أنها تترك هذه الأوقات كما سلف؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا رأت النفساء بعد طهرها بعشرة أيام نقطا من الدم فإن لم يوافق عادة الحيض فإنها لا تترك الصلاة ولا الصيام؛ لأن هذا الدم دم فساد وعليها أن تقضي ما تركت من الصلاة في الأيام التي نزلت فيها النقط.
(5/425)
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
(5/426)
السؤال الأول من الفتوى رقم 8230
س: إذا أسقطت المرأة في الشهر الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع فهل يعتبر نفاسا أم تصلي فيه؟
جـ: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد:
إذا أسقطت المرأة في الشهر الرابع ما فيه خلق الإنسان فدمها دم نفاس، فلا تصلي ولا تصوم حتى تطهر، وكذلك لا يطؤها زوجها، وأما في الشهور الثلاثة فليس دمها دم نفاس، وعليه فتصوم وتصلي ويطؤها زوجها إذا كان الجنين لم يتبين فيه خلق الإنسان.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
تم بحمد الله المجلد الخامس
ويتلوه المجلد السادس إن شاء الله
وأوله كتاب الصلاة
(5/426)









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 14:31   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
om romaissa
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية om romaissa
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك لي عودة للقراءة كلما احتجت لمسالة تخص الحيض










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 18:54   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
سائلة عفو ربها
مشرف سابق
 
الصورة الرمزية سائلة عفو ربها
 

 

 
الأوسمة
العضو المميز 
إحصائية العضو










افتراضي

بورك فيك وجزاك الله خيرا على مانقلت للفائدة
فموضوع الحيض كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله بحر لا ساحل له
نسأل الله التوفيق والسداد...









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 20:39   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
شيماء32
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية شيماء32
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
سلام










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-17, 22:28   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
غربة أهل السنّة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية غربة أهل السنّة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أمّ مصعَب وجزاكِ الله خيرآ
سأضعها في المفضّلة إن شاء الله
لأرجع لها عند الحاجة
اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين










رد مع اقتباس
قديم 2015-08-18, 09:31   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة om romaissa مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك لي عودة للقراءة كلما احتجت لمسالة تخص الحيض
وفيك بارك الله و جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-18, 09:32   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سائلة عفو ربها مشاهدة المشاركة
بورك فيك وجزاك الله خيرا على مانقلت للفائدة
فموضوع الحيض كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله بحر لا ساحل له
نسأل الله التوفيق والسداد...
وفيك بارك الله اختي الغالية وجزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-18, 09:33   رقم المشاركة : 13
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شيماء32 مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك وجعلها في ميزان حسناتك
سلام
جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-18, 09:34   رقم المشاركة : 14
معلومات العضو
ام مصعب111
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غربة أهل السّنة مشاهدة المشاركة
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أختي أمّ مصعَب وجزاكِ الله خيرآ
سأضعها في المفضّلة إن شاء الله
لأرجع لها عند الحاجة
اللهمّ صلّ وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين

وفيك بارك الله اختي الغالية و جزاكم الله خيرا









رد مع اقتباس
قديم 2015-08-19, 09:47   رقم المشاركة : 15
معلومات العضو
2dounia
عضو مشارك
 
إحصائية العضو










Hourse

جزاكم الله كل خير










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الحيض, بهماملف, يلحق, والنفاس, كامل


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 22:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc