ارجوكم تفضلو بالمشاركة. - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ارجوكم تفضلو بالمشاركة.

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2007-09-12, 17:50   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 ارجوكم تفضلو بالمشاركة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعضاء المنتدى المحترمين أرجو إفادتي بالإجابة عن هذا الإشكال وسأكون شاكرة
ما ذا يقصد بالشكلية في العقود من الجانب العملي أي على أرض الواقع فكلنا نعلم أن الشكلية ركن من أركان عقود البيوع الواردة على العقارات ولكن في المجال العملي ماهي الاجراءات القانونية التي يجب على الاشخاص اتباعها عند قيامهم بهذا التصرف وذلك لضمان صحة العقد وعدم بطلانه .
وما هو قانون التسجيل وأين يتم تسجيل العقار؟؟؟؟
أرجو الرد وفي انتظار ذلك تقبلو تحياتي.









 


قديم 2007-09-12, 22:13   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
manionline
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي

سلام الله عليك يا اخت وداد
نعم يعتبر ركن الشكلية ركن اساسي في العقود الناقلة للملكية بحيث وضع المشرع كل العقود الناقلة للملكية تحت طائلة البطلان في حالة عدم القيام بها و دلك من خلال نصوص المواد التالية المادة 12 من قانون التوثيق و المادة 324 قانون المدني.
الاجراءات التي يمكن القيام بها لضمان عقد صحيح من حيث الشكلية ان هده العقود يقوم بها موظف مؤهل على العموم هو الموثق يتولى مهمة تحرير العقود بشكل معين ثم يقوم نتسجيل هده العقود بعد دفع رسوم محددة قانونا حسب قيمة العقار ثم اشهار العقد .
يا اخت وداد لا يوجد قانون اسمة قانون التسجيل وانما يوجد قانون السجل العقاري وهو تشريع يتظم كل العمليات التي تتعلق بالعقار
تسجل العقود الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل بالمحافظة العقارية اين يحتفظ باصل العقود يحرر المحافظ العقاري عن كل عقد بطاقة خاصة يحتوي على كل البيانات للعقار كموقعه و مساحته و رقمه للرجوع له عند الحاجة او طلب من المعني بالامر
شكرا










آخر تعديل manionline 2007-09-13 في 14:44.
قديم 2007-09-12, 23:23   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
c-nourredine
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

[align=center]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/align]
صحّ رمضانكم و يجعلنا ربّي إن شاء الله من صيّامو و قيّامو.
لك أختاه جوابا مختصرا لما تريدين معرفته عن ركن الشكل في عقد البيع.
قد عرف المشرع الجزائري العقد الرسمي في المادة 324 من القانون المدني التي تنص على:" العقد الرسمي عقد يثبت فيه موظف أو ضابط عمومي أو شخص مكلف بخدمة عامة، ما تم لديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن و ذلك طبقا للأشكال القانونية و في حدود سلطته و اختصاصه."
قد اشترط توفر الرسمية ( ركن الشكل) في مجموعة من العقود و هذا ما يعني انه ليس عقد بيع العقار وحده الذي يجب أن يكون رسميا و هذا ما نص عليه في المادة 12 من قانون التوثيق لسنة 1970 و المادة 324 مكرر1 التي تنص على:"زيادة على العقود التي يأمر القانون بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان، تحرير العقود التي تتضمن نقل ملكية عقار أو حقوق عقارية أو محلات تجارية أو صناعية أو كل عنصر من عناصرها، أو التنازل عن أسهم من شركة أو حصص فيها، أو عقود إيجار زراعية أو تجارية أو عقود تسيير محلات تجارية أو مؤسسات صناعية في شكل رسمي، و يجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد.
كما يجب، تحت طائلة البطلان، إثبات العقود المؤسسة أو المعدلة للشركة بعقد رسمي. و تودع الأموال الناتجة عن هذه العمليات لدى الضابط العمومي المحرر للعقد
."
[align=center]ركن الشكل في عقد البيع.[/align]
الإجراءات القانونية في المجال العملي
أولا- يحرر العقد ضابط عمومي أي :
1) موثق بالنسبة للعقود المدنية أو التجارية.
2) مدير أملاك الدولة أو رئيس البلدية بالنسبة للعقود الإدارية.
ثانيا – يتم تسجيل العقد لدى مفتشية التسجيل و الطابع و المواريث التي يقع مقر الضابط العمومي في دائرة اختصاصها، و هي مفتشية ضرائب يتم فيها تحصيل رسوم التسجيل و دور التسجيل هو إعطاء التاريخ المؤكد للعقد. و هو عملية إجبارية يقوم بها الضابط العمومي.
ثالثا- يتم شهر العقد بالمحافظة العقارية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها و هذه أهم عملية في عقد البيع لأن انتقال ملكية العقار يتم بعملية الشهر فعقد البيع قبل الشهر لا يحدث أثره إلا بين الأطراف بينما بعد الشهر فالعقد يصبح حجة على الغير أيضا.
[align=center]و السلام عليكم ورحمة الله[/align]










قديم 2007-09-13, 00:02   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
c-nourredine
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

[align=center]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/align]

الأخ manionline

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
نعم يعتبر ركن الشكلية ركن اساسي في العقود الناقلة للملكية بحيث وضع المشرع كل العقود الناقلة للملكية تحت طائلة البطلان في حالة عدم القيام بها و دلك من خلال نصوص المواد التالية المادة 12 من قانون التوثيق و المادة 324 قانون المدني.
ركن الشكلية ليس واجبا توفره إلا فيما ذكر المشرع حصريا فالأصل في العقود هو الرضا


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
يا اخت وداد لا يوجد قانون اسمة قانون التسجيل وانما يوجد قانون السجل التجاري وهو تشريع يتظم كل العمليات التي تتعلق بالعقار
بل يوجد قانون التسجيل الصادر بالأمر رقم 76-105 المؤرخ في 09 ديسمبر 1976 المضمن قانون التسجيل. المعدّل و المتمّم.
الجريدة الرسمية عدد 81 مؤرخة في 18 ديسمبر 1977، الصفحة 1212
بينما الذي ينظم العقار هو قانون السجل العقاري و ليس السجل التجاري.



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
تسجل العقود الناقلة للملكية بمصلحة التسجيل بالمحافظة العقارية اين يحتفظ باصل العقود يحرر المحافظ العقاري عن كل عقد بطاقة خاصة يحتوي على كل البيانات للعقار كموقعه و مساحته و رقمه للرجوع له عند الحاجة او طلب من المعني بالامر
بل التسجيل شيء و الشهر شيء آخر
فالتسجيل يتم في إدارة التسجيل و هي مفتشية ضرائب و هي التي تقوم بتحصيل رسوم التسجيل.
بينما الشهر فيتم في المحافظة العقارية و (هي ما يسمى عندنا بدار التراب )
أما عن قولك "بالمحافظة العقارية اين يحتفظ باصل العقود " فهو ليس كذلك لأن أصل العقد أي العقد الذي عليه إمضاءات الأطراف فيبقى لدى الموثق الذي حرر العقد بينما بينما يبقى لدى المحافظة العقارية نموذج خاص من العقد يسمى النموذج رقم 6

[align=center]السلام عليكم و رحمة الله[/align]









آخر تعديل c-nourredine 2007-09-13 في 01:51.
قديم 2007-09-13, 00:58   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ghanou
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ghanou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا لكم الاخوة علي اثراء هذا الموضوع

ولكن لدي سؤال
ما هو حكم تخلف الشكلية في السفا تج التجارية و ما هو دور القضاء في مثل هذه العقود

رمضان مبارك










قديم 2007-09-13, 10:32   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم على المعلومات ودمتم أوفياء للمنتدى وصح رمضانكم.










آخر تعديل وداد 2007-09-13 في 17:40.
قديم 2007-09-13, 14:42   رقم المشاركة : 7
معلومات العضو
manionline
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي

الاخ نور الدين و الاخ غانو السلام عليكم و صحى رمضانكم
شكرا لك اخ نورالدين على دكر نص المادتين 12 قانون التوثيق و 324 قانون المدني فعلا تعتبر هاتين المادتين المرجع الاساسي لمعرفة مدى قانونية العقود الناقلة للملكية .
شكرا لك اخ غانو على التوسع في التوضيح نحن هنا نتكلم عن العقود الناقلة للملكية يجب تحت طائلة البطلان توفر الشكلية هدا طبعا الى جانب توافر الاركان الاخرى خاصة ركن الرضا كما قلت و الشكلية في هده العقود تعتبر ركن اساسي حتى اصبحت من النظام العام بمعنى يمكن للقاضي اثارة البطلان من تلقاء نفسه دون طلبه من احد الاطراف في حالة عرض نزاع عليه .
فعلا اخ غانو انا كنت اقصد قانون السجل العقاري الدي ينظم جميع المعاملات التي ترد على العقار ربما خطا كتابي لا غير مثل ما حدث مع جنحة السرقة اليس كدلك
العقد قبل مروره على مفتشية الضرائب يطرح من طرف الموثق قبل كل شيء الى المحافظة العقارية التي تتولى مهمة مراقبة العقد و الاطلاع على الحالة القانونية للعقار قبل الموافقة النهائية على العقد اين يسجل بسجلات خاصة و تحرر على كل عقد بطاقة خاصة تدون فيها جميع العمليات الواردة على هدا العقار .
مصلحة الضرائب مهمتها الاساسية تنحصر في المرحلة التالية تتمثل في تحصيل حقوق الدولة على العقد و مراقبة مدى تطابق السعر المدكور في العقد للقيمة الحقيقية للعقار لانه هناك امكانية فرض غرامة على طرفي العقد في حالة عدم تصريحهما بالقيمة الحقيقية للعقار.
انا لا اتكلم عن العقد الدي يحتفظ به الموثق بمكتبه و الموقع عليه من الطرفين و ان اتحدث عن العقد الدي يمكن الرجوع اليه وقت الحاجة بحيث يعتبر العقد المسجل بالمحافظة العقارية هو المرجع يرجع اليه في كل وقت و يمكن حتى استخراج مستخرج من هده العقود لمعرفة الحالة الايجابية و السلبية للعقار
شكرا لكما على المجهود و شكرا للاخت وداد على اثارتها للموضوع لقد استفادنا كثيرا










قديم 2007-09-14, 00:43   رقم المشاركة : 8
معلومات العضو
c-nourredine
مشرف سابق
 
إحصائية العضو










افتراضي

[align=center]السلام عليكم و رحمة الله و بركاته[/align]
إلى الأخ manionline
بودي أن أعرف ، لماذا حينما نقدّم للبعض ، معلومات صحيحة و مرتبة و مختصرة ...و واضحة .
يكابرون. و بدل أن يصححوا ما كان مبهما أو مغلوطا في أذهانهم ، يكرروا محاولاتهم لفرض أجوبتهم الخاطئة . و لا بأس من التوضيح مرة أخرى.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
نحن هنا نتكلم عن العقود الناقلة للملكية يجب تحت طائلة البطلان توفر الشكلية هدا طبعا الى جانب توافر الاركان الاخرى خاصة ركن الرضا كما قلت و الشكلية في هده العقود تعتبر ركن اساسي حتى اصبحت من النظام العام بمعنى يمكن للقاضي اثارة البطلان من تلقاء نفسه دون طلبه من احد الاطراف في حالة عرض نزاع عليه .
اعلم بأن جميع عقود البيع هي عقود ناقلة للملكية فحينما يشتري شخص ما علبة صابون مثلا فصاحب المتجر و المشتري قد قاما بعقد بيع نقل بموجبه البائع ملكية علبة الصابون للمشتري و سلم المشتري الثمن للبائع. و ينطبق عليها أيضا مجموعة من التصرفات القانونية التي تعتبر عقود ناقلة للملكية مثل المبادلة و المقايضة .
و لذلك يجب عليك التفريق بين العقود الناقلة للملكية في العقار و المحل التجاري و غيرهما مما ذكر المشرع الجزائري على سبيل الاستثناء و اشترط لها الشكل الرسمي و بقية العقود الناقلة للملكية التي تنعقد بالتراضي و لا يشترط لها أي شكل.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة
العقد قبل مروره على مفتشية الضرائب يطرح من طرف الموثق قبل كل شيء الى المحافظة العقارية التي تتولى مهمة مراقبة العقد و الاطلاع على الحالة القانونية للعقار قبل الموافقة النهائية على العقد اين يسجل بسجلات خاصة و تحرر على كل عقد بطاقة خاصة تدون فيها جميع العمليات الواردة على هدا العقار .
أظن بأني بينت ترتيب المراحل التي يمر بها العقد. في مشاركتي السابقة . فعد إليها.

أما عن دور المحافظة العقارية ، فهو مهم جدا، و يتطلب مواضيعا خاصة به لوحده.
أمّا عن البطاقية فهي تختلف حسب النظام المتبع لأننا أمام نظامين مختلفين للشهر العقاري:
1- نظام الشهر الشخصي . و هو المتّبع في كثير من المناطق و فيها تكون البطاقة باسم صاحب العقار فكل مالك لعقار تدون فيها العمليات العقارية التي قام بها في المناطق التابعة لتلك المحافظة العقارية.
2- نظام الشهر العيني. و هو النظام المتبع في المناطق التي تم مسحها حيث يكون لكل عقار دفتر عقاري تدون فيه جميع المعلومات الخاصة بالعقار و أيضا جميع العمليات الواردة عليه و هذا الدفتر ينتقل للمالك الجديد مع كل انتقال للملكية.

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة manionline مشاهدة المشاركة

مصلحة الضرائب مهمتها الاساسية تنحصر في المرحلة التالية تتمثل في تحصيل حقوق الدولة على العقد و مراقبة مدى تطابق السعر المدكور في العقد للقيمة الحقيقية للعقار لانه هناك امكانية فرض غرامة على طرفي العقد في حالة عدم تصريحهما بالقيمة الحقيقية للعقار.
إذا كنت لم تطّلع على دور التسجيل و ترتيبه و أين يتم، فاعلم من الآن ذلك بالعودة لمشاركتي السابقة.
و أما ما ذكرته فهذه عملية أخرى و لا تتم في مفتشية الضرائب بل هناك مصلحة خاصة بالتقويم في مديرية الضرائب للولابة.

مع شكري لك و لجميع من شارك في هذا الموضوع .









آخر تعديل c-nourredine 2007-09-14 في 01:42.
قديم 2007-09-14, 01:27   رقم المشاركة : 9
معلومات العضو
ghanou
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ghanou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

شكرا للجميع علي الشرح
ولكن السؤال الذي طرحته لم يجاوب عليه لحد الان

وهو يتعلق بشكلية في السفاتج التجارية

ماهو جزاء تخلف الشكلية في السفاتج التجارية وماهو دور القضاء امام مثل هذه الحالات ?

و شكرا










قديم 2007-09-14, 14:54   رقم المشاركة : 10
معلومات العضو
manionline
عضو جديد
 
إحصائية العضو









افتراضي

السلام على الجميع //

ما هده اللالفاظ التي تستعملها يا اخي
مادا الاسلوب الدي تتعامل به معنا هده المرة انا و في المرة السابقة الاخ غانو في موضوع اركان عقد الزواج بقانون الاسرة .
صفتك بالمنتدى كمشرف تفرض عليك التعامل معنا مبدا التحفظ لا التهجم
انت هنا مشرف في الجانب التقني لا غير
لست معلمنا حتى تقوم بتقويم معلوماتنا و ننتظر منك التنقيط
كلنا هنا طلاب علم و اعلم ان علمت شيء غابت عنك اشياء
المعلومات التي جئت انت بها و المعلومات التي جئت بها انا تدور في فلك واحد لان موضوع الشكلية في العقود الناقلة للملكية لا يجهلها احد
لا تعتقد ان سواء مادكرته انت عن المسالة او ما دكرته انا عن المسالة هو الجواب الكامل للمسالة لا لا تغتر بما تعرف لو دخل علينا الان موثق او اطار بمصلحة التسجيل او محافظ عقاري لسرد علينا معلومات دقيقة عن المسالة اجهلها انا و تجهلها انت.
كنت اعتقد في نفسي انني اناقش رجل قانوني لانه عندما اقول العقود الناقلة للملكية مباشرة يتبادر في دهنه انني اتكلم على العقود المتعلقة بالعقار و ليس الصابون كما قلت
كان عليك اخي ان ترفع درجة مستوى النقاش
مثلا كنت مخطئ في تحديد المسؤولية الجزائية للقاصر بموضوع الاخت وداد و مع دلك كانت مناقشتي معك باسلوب متحضر و انتهى الامر
عليك اخي ان تغير من معاملتك للناس انا لست هنا لاعلمك كيف تعامل الناس و انما فقط تعامل بمبدا التحفظ انت لا تعرفني و لا تعرف غيري نحن نتعامل مع هده الشاشة بمنطلق تبادل المعلومات و الخبرات لا غير لا احد له فضل عن الاخر و هدا قانون واسع و كبير اختلف فيه فقهاء و علماء كيف تبخل علينا نحن طلاب علم فرضية الخطا او الصواب
على كل حال اخي ادا كانت مشاركتي بهدا المنتدى تزعجك لهدا الحد اعلم انها اخر مشاركة لي معكم
و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .










قديم 2007-09-14, 16:00   رقم المشاركة : 11
معلومات العضو
وداد
عضو مبـدع
 
الصورة الرمزية وداد
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركته
الإخوة الأعزاء أعضاء المنتدى أرجوكم سبب وجودنا هنا هو تبادل المعارف والمعلومات القانونية وليس الجدال العقيم فكلنا نعلم شيئا وغابت عنا أشياء فلما التشنج في الرأي أخي العزيز manionline لقد استفدت كثيرا بمشاركتك وكذا الأخ c-nourredine لا تتصور كم توضحت لي الصورة بعد اجابتك أرجوكم ركزوا على الجانب العلمي للمنتدى وليس الجانب الشخصي. وشكرا










قديم 2007-09-14, 22:44   رقم المشاركة : 12
معلومات العضو
ghanou
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية ghanou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم

انا شخصيا لم يعجبني الموقف الذي وقع فيه الاخ manionline

وان اقولها لاول و اخر مرة اذ استمرت هذه الامور في المنتدي فليس هو فقط من سوف ينسحب

ولعلكم تلاحضون الجهد الذي نبذله جميعنا لاثراء منتدي استشارات قانونية لمنتديات الجلفة 0










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 06:10

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc