بحث حول عقد البيع - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث حول عقد البيع

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2009-10-15, 19:20   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










B18 بحث حول عقد البيع


مقدمة :


البيع هو أقدم العقود وأكثرها شيوعا، وقد تفرع عن المقايضة عند ظهور النقد كمقياس مشترك للقيمة، وكان البيع في الأصل يتم نقد أسوة بالمقايضة، لكن عندما ظهرت الحاجة إلى نقل ملكية البيع بثمن مؤجل كان لابد من إنشاء عقد بين المتعاقدين يرتب إلتزامات قابلة للتنفيذ في الوقت لاحق


وهكذا نشأ عقد البيع الذي صنف ضمن العقود المسماة التي أولاها المشرع الجزائري وغيره أهمية كبيرة شيوعها ، وإذا كان من الواضح أن عقد البيع هو من العقود الملزمة للجانبين فما هي الالتزامات الناشئة عنه ؟وما هي تلك التي تقع على عاتق البائع ؟وما هي التي تقع على عاتق المشتري؟







































المبحث الأول : التزامات البائع :

المطلب الأول: التزام البائع بنقل الملكية :

يتضح لنا من نص المادة 351 م.ج أن عقد البيع عقد يترتب على عاتق البائع التزام بنقل ملكية أحد الأشياء أو الحقوق المالية الأخرى إلى المشتري مقابل التزام هذا الأخير بدفع الثمن، وهذا يعني أن عقد البيع في حد ذاته لا ينقل الملكية بمجرد إنعقاده ، وإنما يترتب في ذمة البائع التزاما فقط بنقل الملكية إلى المشتري وبالتالي إنتقال الملكية تنفيذ للالتزام الناشئ عن عقد البيع

مضمون الالتزام بنقل الملكية : تنص م 167 م ج أن الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم

يتبين لنا من هذه المادة أن التزام البائع بنقل الملكية يتضمن التزامين أحدهما التزام بتسليم المبيع إلى المشتري وهو التزام بنتيجة ، الثاني التزام بالمحافظة على المبيع إلى أن بتسليمه إلى المشتري وهو التزام بنتيجة هو الأخر حتى يوصل سليما إلى ذمة أو ملكية المشتري ، وإذا نظرنا نص المادة 361 م ج التي تلزم البائع لنقل الملكية إلى المشتري أن يقوم بنوعين من الأعمال :

أولا : الأعمال الايجابية :

وهي الأعمال التي يلتزم بها البائع، كالأعمال التمهيدية لنقل الملكية إلى المشتري، الامضاء في البيع العقاري، تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل كمستندات الملكية .

ثانيا : الأعمال السلبية :

وهي التي يجب أن لا يقوم بها البائع حتى يتيسر إنتقال ملكية المبيع إلى المشتري ومن هذه الأعمال تصرف البائع بالعقار بعد البيع الأول لمشتري أخر أو أن يسلمه للآخر .

انتقال الملكية في المنقول :

1-المنقول المعين بذاته :لقد ذكرنا أن عقد البيع ينشئ التزاما بنقل ملكية المبيع في ذمة البائع وهذا الالتزام قد ينفذ بمجرد انعقاد العقد في حاله إذا ما كان المبيع منقولا وهنا ما قررته المادة 165 ق.م.ج كما يأخذ البيع الجزافي حكم المنقول المعين بذاته مادة 361

2- المنقول المعين بنوعه :

من نص المادة 166 يتضح لنا من هذه المادة أن ملكية الشيء المعين بنوعه فقط لا تنتقل إلا بعد اتخاذ إجراء معين وهو الإفراز ، والذي يقصد به تعيين قدر من الأشياء المثلية بذاتها، وذلك عن طريق فصله عن سائر الأشياء التي تكون معه نوعا واحدا .





________________________________________


خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 106





نقل الملكية في الأشياء المستقبلية :

إذا كان المبيع عبارة عن شيء مستقبل لم يتم صنعه فإن الملكية لا تنتقل بمجرد انعقاد عقد البيع لأن الشيء أصلا غير موجود، كذلك لا يمتلك المشتري المواد الداخلة في صنعه لأنها ليست المبيع، ولكن إذا تم صنع المبيع أو تقدم صنعه لدرجة تكفي لتعيينه، فإن ملكيته تنتقل إلى المشتري من هذا الوقت

إنتقال الملكية في العقار :

بمراعاة نص المادتين 165 . 793 ق. م . ج يتضح لنا أن انتقال الملكية في العقارات أو الحقوق العينية الأخرى (كحق الارتفاق . الانتفاع الخ ) لا يتم إلا بعد اتخاذ إجراءات التسجيل المنصوص عليها في القانون وتبدو أهمية هذه الإجراءات في ضرورة إحاطة هذا الانتقال بشيء من العلنية ليستطيع من يهمه الأمر معرفة مالكه الذي يصبح التعامل معه سواء بالبيع أو بأي تصرف آخر ناقل للملكية

ماهية التسجيل : التسجيل عبارة عن وسيلة لإعلان وشهر التصرفات القانونية المتعلقة بالحقوق العقارية الأصلية كحق الملكية وما ينفرع عنها من حقوق كحق الارتفاق وحق الانتفاع . السكنى . الاستعمال ، أما بالنسبة للحقوق العينية التبعية فلا تخضع لإجراءات التسجيل وإنما لإجراءات القيد (م 905 . 906 ) ق.م.ج نذكر فقط أن للإشهار العقاري نظامان نظام الشهر العقاري شخصي ونظام شهر العيني .

أثر عقد البيع غير المسجل في القانون الجزائري :

إن المادة من قانون التوثيق الجزائري توجب توثيق عقد البيع إذا كان محله عقارا أو حقا عينا أخر منصبا على عقار وبما أن عقد البيع في العقار ف ق. ج هو عقد شكلي فإذا اتخذ العقد الشكل الذي أراده القانون كان عقد صحيحا لكنه لا ينتج الأثر العيني له إلا بعد التسجيل أي بعبارة أخرى أن الأثر الناقل للملكية يتأخر في ق .ج إلى أن يتم التسجيل ، وبمفهوم المخالفة فإن عقد البيع غير الموثق هو من ناحية القانونية يعتبر باطلا لتخلف ركن الشكل لكن قد يتحول إلى عقد غير مسمى بأن يتعهد البائع بنقل ملكية الشيء المبيع ، وهذا التعهد لا يمكن تنفيذه عينيا إلا بتوثيق عقد البيع والأثر الناقل للملكية لا يتم إلا أن يتم شهر العقد .

المطلب الثاني : التزام البائع بالتسليم :

1-أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع :

تبدوا أهمية التسليم كالتزام يقع على عاتق البائع في نقطتين بارزتين هما :

أولا : أن المشتري يصبح منذ اتمام عملية التسليم قادرا على الانتفاع الكامل بالشيء المبيع

ثانيا : إن التسليم يقوم بدور كبير وخطير في نفس الوقت بالنسبة لاستقرار ملكية الأشياء المعينة بذاتها للمشتري الذي تم تسليمها له ومن ثم يصبح محصنا من قاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز وعلى وجه الخصوص إذا تصرف البائع بالشيء نفسه إلى مشتر أخر حسن النية فالتسليم يمنع المشتري من المطالبة بالشيء المبيع وأن كان له أن يرجع على البائع بالتعويض على أساس إخلال البائع بالتزامه اتجاهه .

_________________________

[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 113 117





تعريف التسليم وتحديد عناصره :

من نص المادة 367 يتضح لنا أن التسليم عبارة عن وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به دون أن يعرقل ذلك أي عائق حتى ولو لم يتم تسليمه تسليما ماديا، يتضح من هذا التعريف للتسليم أن عناصره تتمثل في :

أولا : وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع

ثانيا: إعلام البائع المشتري بأن المبيع قد وضع تحت تصرفه لأن الإستلاء الفعلي على المبيع أمر يتم بإرادة المشتري وحده متى كان البائع على إستعداد أن يضع المبيع تحت تصرفه .

·كيف يتم التسليم ؟ : إما أن يكون تسليما قانونيا وأما تسليما حكميا

1-التسليم القانوني : وقد نصت عليه المادة 376 المذكورة سابقا ويقع بتوافر عناصر التسليم التي سبق أن حددناها، ويتحقق العنصر الأول للتسليم القانوني بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بالطريقة التي تتفق مع طبيعته فإذا كان المبيع عبارة عن عقار (أرض أو دار) فإن تسليمه يقتضي تخلية البائع للأرض أو الدار بحيث يصبح في مقدور المشتري وضع يده عليه ، وقد يتطلب الأمر في هذه الحالة أن يقوم البائع بتسليم مفاتيح الدار والمستندات التي تثبت ملكيته للمبيع ، أما إذا كان المبيع منقولا فإن تسليمه للمشتري يتم عادة بالمناولة أي بالتسليم المادي أو إلى نائب المشتري . (وقد يتم التسليم للمنقول عن طريق تسليم مفاتيح المخزن الذي يوجد بداخله المنقول المبيع ) وإذا كان المنقول غير معين بالذات فإن تسليمه يتم عن طريق إفراز المبيع بحضور المشتري ودعوته لتسليمه .

وإذا كان المبيع عبارة عن حق مالي ، كحق مرور أو كحق انتفاع فيقع التسليم بقيام البائع بتسليم المشتري سندات الحق المنشئ له ، وإن لم يوجد فيكون بترخيص البائع للمشتري في استعمال الحق مع تمكينه من ذلك، أي إزالة ما قد يحول بينه وبين استعمال حقه ، والأمر كذلك إذا كان الحق المبيع حقا ذهنيا كحق المؤلف ، وإذا كان المبيع عبارة المبيع عبارة عن حق شخصي، كما في حوالة الحق فإن تسليمه للمشتري (المحال إليه) يتم بوضع الحق تحت تصرفه عن طريق تسليمه سند الحق لتمكينه من إستعماله في مواجهة المحال عليه .

ثانيا : التسليم الحكمي :

ويقوم التسليم الحكمي مقام التسليم القانوني (الفعلي) وقد نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 367 من القانون المدني الجزائري، والتي تبين لنا : أن التسليم الحكمي يتميز عن التسليم القانوني في أنه يتم بتراضي الطرفين البائع والمشتري بإعتباره إتفاق أو تصرف قانوني ويقع هذا النوع من التسليم بالاتفاق على المبيع قد تم تسليمه من البائع إلى المشتري








_____________________


خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 122





ومن نص المادة 368 يظهر أن التسليم الحكمي له صورتان :

1-أن يكون المبيع في حيازة المشتري قبل البيع كأن يكون مودعا، أو مرهونا لديه أو مستعيره .

2-أن يبقى المبيع في حيازة البائع لا كما لك حيث خرج عن الملكية بعقد البيع وإنما كمستأجر أو مستعير أو مودع عنده أو مرتهن رهن حيازة .

·محل الالتزام بالتسليم :

هو المبيع المتفق عليه في عقد البيع وبالتالي يجب أن يتم تسليمه من قبل البائع بالحالة التي كان عليها المبيع وقت إبرام عقد البيع وبالمقدار الذي حدد في العقد وكذلك ملحقاته التي تتبعه .

·مكان التسليم : م 282 ق . م. ج

يتبين من هذه المادة أنه في حالة ما يكون المبيع شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه هذا الشيء وقت قيام عقد البيع وإذا كان المبيع حيازة عن منقول معين بالذات لم يتعين مكان وجود وقت البيع فيكون مكان التسليم الموطن الذي يقيم فيه البائع أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال البائع إذا كان البيع يتعلق بهذه الأعمال .

وبناءا على أحكام المادة على أحكام المادة 368 ق . م والتي تقرر بأنه " إذا وجب تصدير المبيع إلى المشتري فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك "

·ثانيا : زمن التسليم :

تنص المادة 281 / 1 قانون مدني جزائري بأنه < يجب أن يتم الوفاء فور ترتيب الالتزام نهائيا في ذمة العقدين ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك > .

ويتبين من ذلك أن التسليم يجب أن يتم بمجرد انعقاد عقد البيع .

-نفقات التسليم :

تنص المادة 283 من ق.م.ج على أن تكون نفقات الوفاء على المدين مام يوجد اتفاقه أو نص يقضي بغير ذلك

ويتبين من نص المادة 283 أن نفقات التسليم تقع على عاتق المدين، والمدين بالتسليم هو البائع .

·جزاء الإخلال بالتزام التسليم :

يعتبر البائع مخلا بالتزام التسليم في :

1- حالة إمتناعه عن التسليم

2- إذا تسلم المبيع في غير الحالة التي كان عليها وقت انعقاد عقد البيع

3- في حالة تأخره في التسليم عن الميعاد المتفق عليه أو الذي يحدده القانون .

4- أو في غير المكان المتفق عليه

____________________________________


خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 124126








 


قديم 2009-10-15, 19:26   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي


ومن ثم يعتبر البائع مخلا بالتزامه بالتسليم إذا لم يسلم المشتري المبيع حتى لو كان ذلك راجعا إلى سبب أجنبي وبالتالي تكون الجزاءات على النحو الآتي :

1-تنفيذ عيني : أي تسليم المبيع جبرا أو

2- فسخ العقد أو

3- التعويض ويكون بنفس المبيع أو نقدا .

ما يشمله التسليم :

حالة المبيع : (م 364 ):

يجب على البائع المحافظة على المبيع إلى حين تسليمه في حالته التي كان عليها وقت إبرام العقد دون تغيير فـإذا تغيرت حالة المبيع عمـا ما كانت عليه وقت البـيع بفعـل البائـع ( إهمال خطأ ) للمشتري إلزامه بإرجاع المبيع إلى حالته فيما كان عليه متى كان ذلك ممكنا أو يطلب تعويض إما إذا تغيرت حالة المبيع بفعل الغير فالبائع يكون مسؤولا عن تسليم المبيع بحالته التي كان عليها وقت العقد أما إذا هلك المبيع أو تغيب قبل التسليم كانت التبعية على البائع أو إذا تغيرت حالته إلى الأفضل أن تكون هذه الزيادة للمشتري حتى كانت بفعل الطبيعـة لا دخل للبائع فيهـا .

و إذا تسلم المشتري المبلغ دون إبداء أي اعتراض على حالته فإنه يفترض أن المبيع سلم على حالته .

هلاك المبيع قبل التسليم . (م 369 م 370 )

أولا : تبعية الهلاك في حالة الهلاك الكلي للمبلغ :

م369 الأصل أن يتحملها البائع قبل التسليم فيحق للمشتري فسخ العقد و يسترد الثمن إذا كان قد دفعه إلا أن المشرع استثنى من الأصل

حالات : 1-الاتفاق على تحمل المشتري تبعه الهلاك

2- إذا أعذر البائع المشتري بأن يتسلم المبيع و لم يفعل ذلك : كامتناعه عن التسليم أو تماطله شريطة أن لا يكون هناك أجل فلا يجوز اعذار المشتري إلا بعد انتهاء الأجل المحدد (م369 )

3-إذا هلك المبيع في يد البائع و هو حابس له :

ضمانا للإستيفاء الذي لان المشتري هو الذي تسبب بخطئه في عدم التسليم لأنه لم يدفع الثمن .





___________________




[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gif[/IMG]خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 140





ثانيا : حكم الهلاك الجزئي للمبيع قبل التسليم (م370 ):

إذا هلك المبيع جزئيا بسبب أجنبي فإن الهلاك يتحمله البائع و له صورتان :

1-الهلاك الجزئي الجسيم : للمشتري طلب فسخ العقد و استرداد الثمن إذا كان قد دفعه أو عدم دفعه إذا لم يكن قد تم دفعه أو الاحتفاظ بالمبيع و طلب إنقاص الثمن .

2-حكم الهلاك الجزئي غير الجسيم : للمشتري المطالبة بإنقاص الثمن دون طلب الفسخ .

ثمار البيع وزياداته تصبح ملكا للمشتري من يوم البيع وتسلم له مع المبيع أن يكون قد وفى بجميع التزاماته .

ثانيا : ملحقات البيع :

الملحقات هي كل ما عد بصفة دائمة لاستعمال الشيء المبيع ، يجب إلى البائع تسليم الملحقات إلى المشتري وللقاضي في ذلك السلطة التقديرية .

مقدرا البيع ( م 365 ) :

أولا : حالة النقص في مقدار المبيع

إذا كان النقص طفيفا وجرى العرف على التسامح فيه فليس للمشتري التمسك بمقدار المذكور في العقد . أ- النقض غير الجسيم : للمشتري المطالبة بالتعويض في إنقاص الثمن

ب-النقض الجسيم : للمشتري طلب فسخ العقد .

ثانيا : حالة الزيادة في المقدار المبيع :

أ-إذا كان الثمن مقدار جملة واحدة : يبقى البيع قائما وليس للبائع أن يطالب المشتري بزيادة الثمن لأنه وصف

ب- إذا كان الثمن مقدار بحسب الوحدة تميز فيها حالتين :

1- المبيع غير قابل للتقسيم : يكمل المشتري الثمن بما يتناسب مع الزيادة وليس للمشتري طلب انقاص المبيع .إذا الزيادة غير فاحشة ولا ترهق المشتري أما إذا كانت فاحشة فيجوز للمشتري طلب الفسخ

المبيع قابل للتقسيم : يأخذ البائع الزيادة من المشتري

المطلب الثالث : التزام البائع بضمان التعرض واستحقاق المبيع :

يرتب عقد البيع في ذمة البائع التزاما بضمان المبيع للمشتري وحيازته حيازة هادئة وهذا يعني على البائع أن يمتنع من القيام عن أي عمل من شأنه أن يعرقل أو يعيق حيازة المشتري سواء كان هذا العمل من البائع شخصيا أو من الغير وأن يضمن البائع للمشتري بقاء ملكيته للمبيع .







____________________


خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 142





ضمان التعرض الصادر من البائع :

النص القانوني :

تنص المادة 371 من ق. م الجزائري على أن يضمن عدم التعرض للمشتري في الانتفاع من المبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو فعل الغير يكون له وقت البيع حق على المبيع بعارض به المشتري "

والتعرض عبارة عن عمل مادي يقوم به البائع أو عمل أو عمل قانوني، من شأنه أن يعرقل أو يحول دون حيازة الشيء المشتري للمبيع حيازة هادئة وانتفاعه بالمبيع انتفاعا يحقق من وراءه الغرض الذي قصده من شراء المبيع ، ويستوي أن يكون الإنقاص . سيكون الانتقاص من الانتفاع بالمبيع كليا أم جزئيا ، ومن هذا التعريف يتبين لنا أنه يقتضي توافر شرطين لقيام الالتزام بضمان التعرض الصادر من البائع شخصيا على حيازة المشتري وهما :

أولا : أن يقع التعرض فعلا من البائع للمشتري لا مجرد الاحتمال بوقوعه .

ثانيا : أن يكون من شأن تعرض البائع أن يحول دون انتفاع المشتري كليا أو جزئيا في المبيع .

والتزام البائع بالضمان مؤبد ، بحيث يبقى البائع ملتزما بعدم التعرض للمشتري مهما طالت المدة، ورتبنا هذه الميزة للالتزام بالضمان أن البائع لا يجوز له يتمسك بملكية المبيع بالتقادم مهما طالت المدة

جزاء الإخلال بالالتزام بالضمان :

ويتمثل جزاء الإخلال بالإلتزام بعدم التعرض، إذا كان ماديا أن يطلب المشتري التنفيذ العيني، وذلك عن طريق إزالة ما وقع من تعرض ، وإذا كان قانونيا كان للمشتري أن يدفع هذه الدعوى بالتزام البائع بالضمان.

* التزام بضمان التعرض الصادر من الغير

النص القانوني : تنص المادة 371 من ق. م . الجزائري < أو من فعل الغير يكون له وقت البيع حق على يعارض به المشتري >

من هذه الفترة من المادة 371 يتبين لنا أن التزام البائع بضمان التعرض لا يقتصر فقط على أفعاله الشخصية،

وإنما أفعال الغير والتي تمثل تعرضا للمشتري في حيازته .

الشروط الواجب توافرها في ضمان تعرض الغير :

حسب المادة 371 ق . م يتبين أنه يشترط توافر ثلاثة شروط لقيام ضمان التعرض الصادر من الغير وهي : أولا : أن يقع التعرض فعلا لا مجرد إحتمال وقوعه .

ثانيا : أن يكون التعرض قانونيا

ثالثا : أن يكون حق الغير الذي يدعيه على المبيع سابقا على حق المشتري أو أن يكون لاحقا له ولكنه مستمد من البائع .





__________________________________


*خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 151 171





أثار قيام التزام البائع بضمان التعرض الصادر من الغير :

يترتب على قيام التزام البائع بضمان التعرض من الغير التزام بمنع الغير عن التعرض وهذا هو التنفيذ العيني للالتزام وإذا لم يستطع البائع ذلك وجب عليه تعويض المشتري عن الضرر الذي أصابه من جراء استحقاق المبيع كليا أو جزئيا .

*المطلب الرابع : التزام البائع بالعيوب الخفية :

النص القانوني : تنص المادة 379 ق . م الجزائري على أن (( يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشتمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان في المبيع عيب ينقص من قيمته ، أو الانتفاع به حسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد البيع ، أو حسبما يظهر كم طبيعته أو استعماله، فيكون البائع ضمانا لهذه العيوب ولو لم يكن عالما بوجودها ))

تعريف العيب : هو آفة تصيب الشيء المبيع فتنقص من قيمته الاقتصادية ومن منفعته .

شروط العيب الموجب للضمان :

أولا: أن يكون العيب خفيا :

ويكون كذلك إذا كان المشتري لا يعلم به وقت أن تسلم المبيع أو لم يستطع تبينه وقت البيع حتى ولو أنه فحص المبيع بعناية، ومن ثم إذا كان العيب ظاهرا في المبيع أو كان المشتري يعلم به، فلا يلتزم البائع بالضمان بل يجوز تفسير ذلك ، أن المشتري قد قبل المبيع بما فيه من عيب .

ثانيا : أن يكون العيب مؤثرا :

ويكون كذلك إذا كان من شانه أن ينقص من قيمة المبيع أو من منفعته وفقا للغرض المذكور في عقد البيع أو وفقا لطبيعة المبيع أو لكيفية استعماله .

ثالثا : أن يكون العيب قديما :

تنص المادة 379 من ق. م. الجزائري بأنه (( يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يشمل المبيع على الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من الانتفاع به ))

يجب أن يؤخذ في الاعتبار وقت تسليم المبيع للمشتري لا وقت إبرام العقد

رابعا : أن يكون المشتري على غير علم به وقت التسليم :

المادة 379 ق . م. ج الفقرة الثانية : (( غير أن البائع لا يكون ضامنا للعيوب التي كان المشتري على علم بها وقت البيع )) إن علم المشتري بالعيب وسكوته عن ذلك يفسر بمعنى قبوله وبالتالي نزولا عن حقه بالضمان .




_____________________


*خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 172184



المبحث الثاني : التزامات المشتري :

*المطلب الأول : التزام المشتري بدفع الثمن :

-تعريف الثمن : هو المبلغ من النقود يتفق عليه المتعاقدان في العقد أو وفقا لأسس تحديد الثمن والثمن يجب أن يكون مبلغا من النقود وأن يكون مقدرا أو قابلا للتحديد وأن يكون جديا لا صوريا ولا تافها.

-زمان الوفاء بالثمن :

تنص المادة 388 ق .م . ج على أن يكون ثمن البيع مستحقا في الوقت الذي يقع فيه تسليم المبيع مالم يوجد او عرف يقضى بخلاف ذلك يتبين لنا من نص المادة 388 أن المشرع الجزائري ربط زمن دفع الثمن بوقت تسليم المبيع للمشتري، وذلك رغبة في تنفيذ الالتزامات المتقابلة في وقت واحد ويعتبر هذا الحكم خروجا على أحكام القواعد العامة والتي تقضي بأن يتم دفع الثمن فور انعقاد العقد .

-مكان الوفاء بالثمن :

تنص المادة 387 من ق.م.ج " يدفع ثمن المبيع من مكان تسليم المبيع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضى بغير ذلك، فإذا لم يكن ثمن البيع مستحقا في وقت تسليم المبيع وجب الوفاء به في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاقه الثمن " .

-تملك المشتري لثمار المبيع ونمائه وتحمله نفقاته :

حسب المادة 389 ق. م . ج أن المشتري نتيجة لتملكه المبيع فإنه يتملك ثماره ونماءه على أن يتحمل تكاليف ذلك من وقت انتقال ملكية المبيع له وبالتالي في الأشياء المعنية بذاتها إذا كان منقولا فإن المشتري يمتلك ثماره ونمائه من وقت إبرام العقد .

أما إذا كان عقارا فيمتلك الثمار والنماء من وقت انتقال الملكية .

*والثمار تشمل المحصولات الطبيعية للمبيع كالمحصولات والثمار المدنية كالأجرة ويدخل ضمن الثمار المنتجات، وهي التي لا تتجدد كالمناجم والمحاجز ونماء المبيع ككبر الحيوان وسمنه ونتاجه .

-حق المشتري بحس الثمن :

نصت المادة 388 / 2 " فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا إلى حق سابق أو آل من البائع، أو إذا حيف على البيع أن ينزع من يد المشتري، جاز له أن لم يمنعه شرط في العقد أن يمسك الثمن إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر وله أن يمسك الثمن أيضا إذا ظهر له عيب في الشيء المبيع ."










____________________


*خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 186 192





-سقوط حق المشتري بالحبس :

يسقط حق المشتري بالحبس في الحالات التالية :

1-إذا زال سبب هذا الحق ، كأن يزول الخطر أو التعرض الذي كان المشتري يخشى من وقوعها نزع يده عن المبيع .

2-إذا نزل المشتري عن حقه في الحبس سواء بطريقة صريحة أو ضمنية ولكن يجب أن لا يعتبر علم المشتري بسبب الحبس وقت الشراء وإقباله على التعاقد دليلا على نزوله ضمنا عن حقه في حبس الثمن.

3-إذا أقدم البائع للمشتري كفالة شخصية أو عينية تضمن له ما عسى أن يترتب على ضمان التعرض والاستحقاق، أو على ضمان العيب من تعويض ذلك وفقا للفقرة الأولى من المادة 200 ق.م.ج .

جزاء الإخلال بالتزام بدفع الثمن :

إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن، وفقا للاتفاق يكون مخلا بتنفيذ التزامه ومن ثم كان للبائع وفقا للقواعد العامة أن يطالبه بالتنفيذ العيني أو فسخ للعقد مع المطالبة بالتعويض أن كان له سبب أو أن يحبس المبيع حتى يقوم المشتري بدفع الثمن .

أولا : التنفيذ العيني :

يكون للبائع عند عدم قيام المشتري بدفع الثمن الحجز على أموال المشتري وفي مقدمتها المبيع، والتنفيذ عليها جبرا ، وذلك وفقا لإجراءات قانون الإجراءات المدنية واستيفاء الثمن من الذي يرسو به المزاد له الحق الامتياز على سائر المدنين في المبيع ذاته عقار كان أو منقولا .

ثانيا : فسخ عقد البيع بإرادة البائع المنفردة وحده

ويكون للبائع إضافة إلى حقه في طلب التنفيذ العيني الحق في طلب فسخ العقد وذلك نتيجة لإخلال المشتري بدفع الثمن وفقا للقواعد العامة في العقود الملزمة للجانبين ولكن نميز بين العقار والمنقول .

بالنسبة للعقار : الفسخ يقع بحكم قضائي، أي يخضع للسلطة التقديرية للقاضي الذي لا يجيب طلب البائع إلا بلغ الإخلال حدا من الجسامة : كأن 1- لا يكون المشتري دفع شيئا من الثمن

2-البائع مهدد بضياع المبيع والثمن معا

أما بالنسبة للمنقولات : فالقضاء والمشرع منح وسيلة لفسخ العقود فيها دون اتباع الإجراءات التي اقتضتها القواعد العامة أي دون الرجوع إلى :

1/ حكم قضائي أو 2/ إعذار المشتري








_______________________


خليل أحمد حسن قدادة ، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري -الجزء الرابع- (عقد البيع) د. م.ج طبعة 2000 ص 193 197









قديم 2009-10-15, 19:30   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

والحكمة في ذلك ما تقتضيه طبيعة المنقولات
1-من كثرة التقلب في أسعارها
2- سرعة التلف
3- ما تقتضيه التجارة فيها من سرعة التعامل .
غير أن ذلك ليس على سبيل الإطلاق وإنما شروط هي :
1/ أن يكون المبيع منقولا
2/ أن يكون هناك أجل لدفع الثمن وتسليم المبيع
3/ أن يتأخر المشتري في دفع الثمن في الميعاد .
ثالثا: حق حبس المبيع
نص المادة 390
يتبين لنا من نص المادة أن المشرع أعطى البائع الحق في أن يحبس المبيع عن المشتري وذلك ضمانه له في اقتضاء الثمن إذا تخلف المشتري عن دفعه حتى ولو قدم المشتري رهنا أو كفالة لأن البائع يطلب حقا واجب الوفاء في الحال فيرجع الخيار له.
يسقط حق البائع بحبس المبيع بأحد الأسباب التالية :
1-زوال سبب الحبس بتنفيذ الالتزام ودفع الثمن ولا يتجزأ حق الحبس
2- إذا نزل البائع عن حقه بالحبس مد الأجل (الإستمرار)
3- إذا خرج المبيع من حيازة البائع بإرادته بأن يسلم البائع الشيء المبيع إلى المشتري بإرادته .
*المطلب الثاني : التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع
النص القانوني :
تنص المادة 393 ق.م.ج " أن نفقات التسجيل والطابع ورسوم الاعلان العقاري والتوثيق وغيرها تكون على المشتري ما لم تكن هناك نصوص قانونية تقضي بغير ذلك "
أولا : نفقات البيع :
وتشمل نفقات البيع مصاريف تحرير العقد في حالة كتابته عند محامي على سبيل المثال ومصاريف استخراج الشهادات العقارية التي طلبها المشتري من مصلحة الشهر العقاري لتحديد المركز القانوني للعقار وكذلك المصاريف التي أنفقها المشتري إلى مكان التوقيع على العقد وخاصة إذا كان يحتاج إلى الانتقال من مكان لأخر كذلك تشمل نفقات رسوم التصديق على التوقيعات، ورسوم الدمغة (الطابع) ورسوم تسجيل العقار إذا كان المبيع عقارا .
ثانيا : تكاليف المبيع :
تنص المادة 389 ق.م.ج " يستحق المشتري انتفاع وإيراد الشيء المبيع كما يتحمل تكاليفه من يوم انعقاد البيع هذا ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضيان بخلاف ذلك "
يتبين من هذا النص أن المشتري مقابل أن يمتلك الثمار ومنفعة المبيع من يوم انعقاد البيع أن يتحمل تكاليف المبيع التي تنفق عليه، وتشمل هذه التكاليف الضرائب ومصروفات حفظ المبيع وصيانته ومصروفات استغلاله وبالتالي يكون للبائع أن يرجع بهذه التكاليف على المشتري ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك .
المطلب الثالث : التزام المشتري بتسليم المبيع :
النص القانوني : 394 من قانون المدني الجزائري أنه " إذا لم يعين الاتفاق أو العرف مكانا أو زمانا لتسليم المبيع وجب على المشتري أن يتسلمه في المكان الذي يوجد فيه المبيع وقت البيع وان يستلمه دون تأخر باستثناء الوقت الذي تتطلبه عملية التسليم "
* يتبين لنا من نص المادة 394 ق.م.ج على أن المشتري يقع عليه عبء تسلم المبيع من البائع وهي عملية مكملة لإلتزام البائع بتسليم المبيع وذلك بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يمكن الانتفاع به على الوجه الذي أراده .
-ماهية التزام المشتري بتسليم المبيع :
ونعني بالتزام المشتري بتسليم المبيع ، بالاستلاء الفعلي على المبيع من قبل المشتري ( وهذا الإستلاء يختلف باختلاف طبيعة المبيع )
* زمن ومكان تسليم المشتري للمبيع :
يحددهما الاتفاق أو العرف فإن لم يكن فهو مكان وزمان تسلم المبيع من البائع وغالبا يكون من البائع
* نفقات تسلم المشتري للمبيع :
تقع على المشتري باعتباره المدين بالتزام تسلم المبيع مثل النقل، الإرسال ، التفريغ ، الرسوم الجمركية
* جزاء الإخلال بالتزام تسلم المبيع :
1-إذا لم يقم المشتري بتسلم المبيع في الزمان والمكان المتفق عليهما فيكون للبائع أن يطلب من القضاء
-إجبار المشتري بتنفيذ الالتزام عينا
- أن يطالب بالحكم على المشتري بالغرامة التهديدية
- أن يلجأ إلى البيع بالمزاد العلني بعد استئذان القاضي
- أن يطالب بفسخ العقد







خطـة البحـث :

مقـدمـة
المبحـث الأول :
إلتزامـات البـائع
المطلب الأول: - التزام البائع بنقل الملكية
المطلب الثاني :- التزام البائع بالتسليم
المطلب الثالث : -التزام البائع بضمان التعرض واستحقاق المبيع
المطلب الرابع :- ضمان العيوب الخفية
المبحـث الثاني :
التزامـات المشـتري
المطلب الأول :-التزام المشتري بدفع الثمن
المطلب الثاني :- التزام المشتري بدفع نفقات وتكاليف المبيع
المطلب الثالث :- التزام المشتري بتسلم المبيع
الخــاتمـة


مما سبق وانطلاقا من تعريف عقد البيع كونه عقدا ملزما حيث رتب إلتزامات على عاتقهما وتفاديا للإختلال في الالتزامات سواءا من طرف المشتري أو البائع فلقد نظم المشرع مجموعة من الجزاءات تمون رادعة لأي إخلال لهذه الالتزامات .
المراجع:


* الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري
الجزء الرابع عقد البيع
ديوان المطبوعات الجامعية طبعة 2000
* القانون المدني الجزائري









قديم 2009-10-16, 12:36   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
samo85v
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية samo85v
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جوزيت خيراا










قديم 2009-10-16, 18:02   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
abbes8
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية abbes8
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










 

الكلمات الدلالية (Tags)
البيع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 18:07

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc