من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام فيما يخص الطهارة - الصفحة 7 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

من فتاوى الشيخ أبي عبد السلام فيما يخص الطهارة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2012-02-22, 15:57   رقم المشاركة : 91
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عين تسنيم مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك أختي الفاضلة جوهر على المجهود الطيب ونسأل الله أن يرزقك به الجنان ورضا الرحمان
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

وفيك بارك الله أختي عين تسنيم وجزاك الله بالمثل يا أختاه ورزق شيخنا الفاضل الفردوس الأعلى.








 


رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 16:02   رقم المشاركة : 92
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: هل يجب أن يختم الإمام القرآن في صلاة التراويح؟
ج: قال تعالى:" شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"سورة البقرة الآية 185،وقال سبحانه وتعالى:" إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ*وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ*لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ"سورة القدر الآيات 1-2-3،فالقرآن الكريم نزل في شهر رمضان المبارك،وتلاوته في رمضان والاستماع إليه ومدارسته وتدبر أحكامه من أعظم القربات التي يتقرّب بها الصالحون إلى الله تعالى،فقي الصحيحين عن ابن عبّاس-رضي الله عنه - قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس،وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل،وكان جبريل يلقاه كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن"(1).وفي حديث فاطمة رضي الله عن أبيها- رضي الله عنها-أنه أخبرها:"أن جبريل عليه السلام كان يعارضه القرآن كل عام مرة،وأنه عارضه في عام وفاته مرتين"(2).
أما عن ختم القرآن في التراويح فليس واجبا، وإنّما مرغوب فيه، والأصل فيه مراعاة أحوال المأمومين وعدم الشق عليهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين"(3).
فليس العبرة في القيام بختم القرآن وكفى،بل يتدبّر كلام الله والعمل به والدعاء والتضرّع لله رب العالمين،وسؤاله الأجر والمغفرة والعتق من النار،كما جاء في حديث أمامة مرفوعا:"....ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة"(4).
غير أن العادة التي جرى بها العمل في بلادنا هي ختم القرآن مرة كل سنة في شهر رمضان خلال صلاة التراويح، وأصلها مدارسة جبريل –عليه السلام-لرسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان كل سنة.
فمن استطاع الحفاظ على هذه العادة فلا يحرم إخوانه من سماع القرآن خلال هذا الشهر.
(1):أخرجه البخاري(6) ومسلم(2308).
(2):أخرجه البخاري(3623) ومسلم)2450).
(3):أخرجه أبو داود(1/221)وابن خزيمة(1/125) وابن حبّان(1662)وغيرهم وهو حديث صحيح أنظر"صحيح الجامع"(6439).
(4):رواه الترمذي وابن ماجة(1642)وهو صحيح أنظر"صحيح الجامع"(759).










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 16:17   رقم المشاركة : 93
معلومات العضو
عين تسنيم
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية عين تسنيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لدي سؤال أختي الفاضلة جوهر، هلا أفدتني بالاجابة عنه؟

سؤالي هو هل يشترط في حدوث الطلاق اللفظ، ان كان نعم هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟

وشكرا لك أختي الفاضلة مرة أخرى










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 16:19   رقم المشاركة : 94
معلومات العضو
"زينب"
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية "زينب"
 

 

 
الأوسمة
الفائز 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم أختي
بارك الله فيكي على نقل هذا الكم من الفتاوى, و جزاكي الجنة










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 19:51   رقم المشاركة : 95
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عين تسنيم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

لدي سؤال أختي الفاضلة جوهر، هلا أفدتني بالاجابة عنه؟

سؤالي هو هل يشترط في حدوث الطلاق اللفظ، ان كان نعم هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟

وشكرا لك أختي الفاضلة مرة أخرى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي عين تسنيم الأصل في الطلاق أن يعبّر عنه باللفظ،وقد يستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.والطلاق باللفظ إما أن يكون صريحا أو كناية.
فالصريح هو الذي يفهم منه-عند التلفظ-معنى الطلاق ولا يحتمل معنى آخر وهو ما لا يحتاج معه إلى نية الطلاق،بل يكفي فيه بلفظ الطلاق الصريح،وذلك كأن يقول الرجل:أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلّقتك أو نحو ذلك.

وأما الكناية:هو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق،إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه،وذلك كأن يقول لها:"الحقي بأهلك"أو اخرجي من داري،"اذهبي إلى أهلك لا أريد أن أراك مرة أخرى في بيتي"وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق ولا معناه.فإن نوى الزوج عند التلفظ بها وهو في وعيه الطلاق فهو طلاق واقع،أما إن لم ينو بها الطلاق فليس طلاقا.


هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟هل تقصدين إلى المحكمة؟

أختي عين تسنيم اتصلت بمحامية أعرفها فقالت:في القانون لا يشترط اللفظ عند الطلاق أمام الزوجة.طبقا لنص المادة48 من قانون الأسرة التي أعطت الحق للزوج بطلاق زوجته بالإرادة المنفردة.
وقالت إذا رفع زوج المعنية بالأمر دعوى طلاق وتم تبليغها عن طريق محضر قضائي وتم تحديد موعد الجلسة يجب عليها الذهاب وعليها بتوكيل محامي لأنه هو الذي يستطيع أن ينصحها بما تفعل ويتخذ الإجراءات اللازمة....الخ









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-22, 19:53   رقم المشاركة : 96
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

[quote="زينب";8939364][b]السلام عليكم أختي[/b]
[b]بارك الله فيكي على نقل هذا الكم من الفتاوى, و جزاكي الجنة[/b][/quote]

[font="georgia"]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته[/font]

وفيك بارك الله أختي زينب وجزاك الله بالمثل.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-23, 13:02   رقم المشاركة : 97
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: ما حكم اصطحاب الأطفال إلى المسجد؟
ج:إذا بلغ الأطفال السابعة من عمرهم فإنه يذهب بهم إلى المسجد من أجل تعليمهم الصلاة وتربيتهم على المحافظة عليها في أوقاتها،فهي تصح منهم نافلة،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع"1.
أما إن كانوا دون السابعة، فلا بأس باصطحابهم إلى المسجد في حالة الضرورة، كأن يخاف عليهم إذا بقوا في البيت مع إمكان ضبطهم،أما إن كانوا يسببون الأذى للمصلين ويشوشون عليهم في المسجد فلا يذهب بهم،حفاظا على سكينة المؤمنين ووقارهم وهم يؤدون صلاتهم.


1):أخرجه أبو داود(495-496)واللفظ له،والدار قطني(85)والحاكم(197/1)وهو صحيح كما في صحيح الجامع(5868).










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-23, 14:03   رقم المشاركة : 98
معلومات العضو
عين تسنيم
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية عين تسنيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهر.س.خ مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي عين تسنيم الأصل في الطلاق أن يعبّر عنه باللفظ،وقد يستعاض عن اللفظ في بعض الأحوال بالكتابة أو الإشارة.والطلاق باللفظ إما أن يكون صريحا أو كناية.
فالصريح هو الذي يفهم منه-عند التلفظ-معنى الطلاق ولا يحتمل معنى آخر وهو ما لا يحتاج معه إلى نية الطلاق،بل يكفي فيه بلفظ الطلاق الصريح،وذلك كأن يقول الرجل:أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلّقتك أو نحو ذلك.

وأما الكناية:هو ما يحتاج فيه إلى نية الطلاق،إذ اللفظ غير صريح في الدلالة عليه،وذلك كأن يقول لها:"الحقي بأهلك"أو اخرجي من داري،"اذهبي إلى أهلك لا أريد أن أراك مرة أخرى في بيتي"وما أشبه ذلك مما لم يذكر فيه الطلاق ولا معناه.فإن نوى الزوج عند التلفظ بها وهو في وعيه الطلاق فهو طلاق واقع،أما إن لم ينو بها الطلاق فليس طلاقا.


هل يشترط حضور الزوجة أم يكفي حضور وليها؟هل تقصدين إلى المحكمة؟

أختي عين تسنيم اتصلت بمحامية أعرفها فقالت:في القانون لا يشترط اللفظ عند الطلاق.طبقا لنص المادة48 من قانون الأسرة التي أعطت الحق للزوج بطلاق زوجته بالإرادة المنفردة.
وقالت إذا رفع زوج المعنية بالأمر دعوى طلاق وتم تبليغها عن طريق محضر قضائي وتم تحديد موعد الجلسة يجب عليها الذهاب وعليها بتوكيل محامي لأنه هو الذي يستطيع أن ينصحها بما تفعل ويتخذ الإجراءات اللازمة....الخ
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أختي الفاضلة جوهر على الاجابة على سؤالي وبارك الله فيك
ولكن لم أفهم هل شرعا يشترط اللفظ في الطلاق أم لا؟
لكي أوضح لك الامر لقد تم عقد زواج شرعي بالفاتحة (لم يتم العقد المدني على أساس أنه سيتم قبل يوم أو يومين من الزفاف) بين شاب وفتاة، ولكن لأسباب معينة قرر الشاب تطليق تلك الفتاة. وتم الاتفاق وحضر هو والشهود وولي الفتاة لاتمام هذا الأمر، وفعلا تم الأمر.
فهنا لم يقم الشاب بلفظ عبارة الطلاق للفتاة ولم تكن عنده حتى يطلب منها الالتحاق ببيت أهلها، وانما تم الأمر بحظور الولي فحسب.
فهل يكون هذا الطلاق شرعا صحيح أم لا؟










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-24, 19:20   رقم المشاركة : 99
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عين تسنيم مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا لك أختي الفاضلة جوهر على الاجابة على سؤالي وبارك الله فيك
ولكن لم أفهم هل شرعا يشترط اللفظ في الطلاق أم لا؟
لكي أوضح لك الامر لقد تم عقد زواج شرعي بالفاتحة (لم يتم العقد المدني على أساس أنه سيتم قبل يوم أو يومين من الزفاف) بين شاب وفتاة، ولكن لأسباب معينة قرر الشاب تطليق تلك الفتاة. وتم الاتفاق وحضر هو والشهود وولي الفتاة لاتمام هذا الأمر، وفعلا تم الأمر.
فهنا لم يقم الشاب بلفظ عبارة الطلاق للفتاة ولم تكن عنده حتى يطلب منها الالتحاق ببيت أهلها، وانما تم الأمر بحظور الولي فحسب.
فهل يكون هذا الطلاق شرعا صحيح أم لا؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على التوضيح.


أختي عين تسنيم ،نعم يشترط اللفظ في الطلاق وهو الأصل،وإن لم يتلفظه أمام الزوجة ولم تسمع نطقه بلفظ الطلاق.
وهذا ما قصدته المحامية عندما قالت في القانون لا يشترط التلفظ به أمام الزوجة.
ولقد سألت اليوم إمام مسجد ونقلت له ما قلته حرفيا وقال الطلاق واقع وصحيح شرعا لأنه بمجرد أن قرر تطليق الفتاةأكيد لفظها وقال مثلاسأطلق فلانة....إلخ وحتى لم تسمعها المعنية بالأمر المهم بمجرد أن لفظها هو حتى ولو لم يسمعه أحد يقع الطلاق.
وهذه فتوى للشيخ أبي عبد السلام للتوضيح

س:رجل طلّق زوجته،ويقول أن زوجته لم تسمع نطقه بلفظ الطلاق ولم تعلم به،فهل يعني رهذا أنه لم يقع؟
ج:الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة،وقولك أنك تلفظت بلفظ الطلاق يوقعه طلاقا.فإن كانت التطليقة الأولى جاز لك أن ترجع زوجتك قبل انقضاءعدتها ولا شيء عليك،وبعد انقضائها بعقد جديد،أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنها لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك-بغير نيّة التحليل-ثم يموت عنها أو يطلّقها.


وهذه فتوى الشيخ صالح بن فوزان

س: أنا متزوج،لي أربعة أطفال،لا يوجدأي خلاف بيني وبين زوجتي،ولكن في يوم من الأيام حصل أن قلت في قلبي:كيف الناس يطلقون؟وقلت في قلبي اسم زوجتي أنت طالق،مع العلم أنها لم تسمعني،ولم يسمع أحد،هل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟
ج:ما ذكرته من أنك قلت في قلبك،أو نويت في قلبك بالطلاق،ولم تتلفظ بلسان،فهذا لا يكون عليك فيه طلاق،ولا يلزمك فيه شيء ما لم تتلفظ به.
أما إذا تلفظت به،ولو كان بصوت خفي،بحيث تسمع نفسك،ويتحرك به لسانك،فإن هذا يكون طلاقا،لأنك تلفظت به،حتى ولم تسمعه الزوجة،أو لم يسمعه من حولك،ما دمت تلفظت به بصوت خفي،وتحرك به لسانك،ونطقت به،فإنه يكون طلاقا
.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 20:47   رقم المشاركة : 100
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: هل يجوز إعطاء الفوائد الربوية في بناء المسجد؟

ج:الربا كبيرة من الكبائر، قال تعالى:" وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا"سورة البقرة الآية:275.،وقال سبحانه تعالى:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ"سورة البقرة الآية:275،وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه والفوائد الربوية هي عبارة عن مال حرام خبيث،وأكل الحرام سبب في البعد عن الله وعن رحمته وعن جنّته،كما أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،فلا يجوز المساهمة بالمال الحرام في بناء المساجد التي ما بنيت إلا ليذكر الله فيها وليعبد ويطاع فيها.
والله أعلم.










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 20:48   رقم المشاركة : 101
معلومات العضو
عين تسنيم
عضو فعّال
 
الصورة الرمزية عين تسنيم
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جوهر.س.خ مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك على التوضيح.


أختي عين تسنيم ،نعم يشترط اللفظ في الطلاق وهو الأصل،وإن لم يتلفظه أمام الزوجة ولم تسمع نطقه بلفظ الطلاق.
وهذا ما قصدته المحامية عندما قالت في القانون لا يشترط التلفظ به أمام الزوجة.
ولقد سألت اليوم إمام مسجد ونقلت له ما قلته حرفيا وقال الطلاق واقع وصحيح شرعا لأنه بمجرد أن قرر تطليق الفتاةأكيد لفظها وقال مثلاسأطلق فلانة....إلخ وحتى لم تسمعها المعنية بالأمر المهم بمجرد أن لفظها هو حتى ولو لم يسمعه أحد يقع الطلاق.
وهذه فتوى للشيخ أبي عبد السلام للتوضيح

س:رجل طلّق زوجته،ويقول أن زوجته لم تسمع نطقه بلفظ الطلاق ولم تعلم به،فهل يعني رهذا أنه لم يقع؟
ج:الطلاق يقع وإن لم يبلغ الزوجة،وقولك أنك تلفظت بلفظ الطلاق يوقعه طلاقا.فإن كانت التطليقة الأولى جاز لك أن ترجع زوجتك قبل انقضاءعدتها ولا شيء عليك،وبعد انقضائها بعقد جديد،أما إن كانت هذه هي التطليقة الثالثة فإنها لا تحل لك من بعد حتى تنكح زوجا غيرك-بغير نيّة التحليل-ثم يموت عنها أو يطلّقها.


وهذه فتوى الشيخ صالح بن فوزان

س: أنا متزوج،لي أربعة أطفال،لا يوجدأي خلاف بيني وبين زوجتي،ولكن في يوم من الأيام حصل أن قلت في قلبي:كيف الناس يطلقون؟وقلت في قلبي اسم زوجتي أنت طالق،مع العلم أنها لم تسمعني،ولم يسمع أحد،هل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة؟
ج:ما ذكرته من أنك قلت في قلبك،أو نويت في قلبك بالطلاق،ولم تتلفظ بلسان،فهذا لا يكون عليك فيه طلاق،ولا يلزمك فيه شيء ما لم تتلفظ به.
أما إذا تلفظت به،ولو كان بصوت خفي،بحيث تسمع نفسك،ويتحرك به لسانك،فإن هذا يكون طلاقا،لأنك تلفظت به،حتى ولم تسمعه الزوجة،أو لم يسمعه من حولك،ما دمت تلفظت به بصوت خفي،وتحرك به لسانك،ونطقت به،فإنه يكون طلاقا
.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة "جوهر" لقد كفيت ووفيت وبارك الله فيك، أرحتي قلبي أراح الله قلبك فقد ساعدتني في الاجابة على سؤال راودني الشك فيه وأنت بفضل الله أزلت عن ذهني هذا الشك.

والله لا أجد كيف أشكرك على الجهد الذي قمت به في سبيل مساعدتي، خصوصا بسؤالك للمحامية وامام المسجد، فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينير دربك وأن يرزقك من فضله، وأن يجعل نصيبك الفردوس الأعلى بإذنه اللهم آمين، أمين آمين يارب العرش العظيم.


طلب آخر من فضلك، أسألك الدعاء لي بأن يعوضني الله خيرا، فقد مرت علي أيام يأتي فيها ما يسرني ثم مباشرة وفجأة يأتي ما يكدر ذلك السرور، واني والله أرى في ذلك الخير، ولكن ما يزعجني هو والداي فلا أحب ان يحزنا بسببي.

أختي الفاضلة اعلمي بأني أحبك في الله.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-25, 21:05   رقم المشاركة : 102
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عين تسنيم مشاهدة المشاركة
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
شكرا جزيلا لك أختي الفاضلة "جوهر" لقد كفيت ووفيت وبارك الله فيك، أرحتي قلبي أراح الله قلبك فقد ساعدتني في الاجابة على سؤال راودني الشك فيه وأنت بفضل الله أزلت عن ذهني هذا الشك.

والله لا أجد كيف أشكرك على الجهد الذي قمت به في سبيل مساعدتي، خصوصا بسؤالك للمحامية وامام المسجد، فأسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن ينير دربك وأن يرزقك من فضله، وأن يجعل نصيبك الفردوس الأعلى بإذنه اللهم آمين، أمين آمين يارب العرش العظيم.


طلب آخر من فضلك، أسألك الدعاء لي بأن يعوضني الله خيرا، فقد مرت علي أيام يأتي فيها ما يسرني ثم مباشرة وفجأة يأتي ما يكدر ذلك السرور، واني والله أرى في ذلك الخير، ولكن ما يزعجني هو والداي فلا أحب ان يحزنا بسبي.

أختي الفاضلة اعلمي بأني أحبك في الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أختي الفاضلة عين تسنيم أحبك الذي أحببتني له.وتذكري جيدا قوله تعالى:" وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ".
والله دعوت بمجرد سماع القصة وثقي أن الله سبحانه وتعالى سيعوضك أحسن وأفضل منه.

لا تحزني يا أختاه ، الحمد لله حدث ذلك قبل الدخول وان شاء الله ستفرحين بزوج صالح يقدرك وبذلك سيفرح والداك.
ولا شكر على واجب يا أختاه.
"اللهم أجرها في مصيبتها وأخلف لها خيرا منها".









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 14:03   رقم المشاركة : 103
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


كتاب الزكاة والصدقات




س: امرأة وضعت في البنك 50مليون منذ سنوات،وهي لم تؤد زكاته منذ 3سنوات؟
ج: إن من شروط وجوب الزكاة في المال أن يبلغ النصاب،وهو ما يقابل 58غرام ذهب،وأن يحول عليه الحول،وأن يكون ملكا تاما لصاحبه،ومالك هذا بلغ النصاب،فوجبت الزكاة فيه،وعليك أن تخرجي زكاة الثلاثة سنوات التي لم تخرجيها فيها،واعلمي أنك إن لم تفعلي فقد عصيت الله تعالى،وقد قال الله سبحانه وتعالى:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ"سورة التوبة103، والزكاة أحد أركان الإسلام،وقرنت بالصلاة في اثنتين وثمانية آية،وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.والله أعلم.


س: هل يجوز إهداء مكبر صوت للمسجد من طرف شخص عليه ديون يستطيع قضاءها ببيع ذلك الجهاز؟
ج:إذا تعينت حاجة المسجد إلى ذلك الجهاز وليس هناك سواه يستطيع شراءه وظهر عند المتبرع القدرة على تسديد بعد مدة، فإنه يجوز عندئذ التبرع بهذا الجهاز لهذا المسجد،أما إن كان للمسجد من ينوب في توفير الجهاز فإنه يسدد دينه أولى له من التبرع والتصدق.









رد مع اقتباس
قديم 2012-02-28, 18:59   رقم المشاركة : 104
معلومات العضو
"جُوهَرْ"
عضو متألق
 
الأوسمة
العضو المميز لسنة 2013 المرتبة الثانية 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



س: زوجة تسأل عن حكم تصدقها على الفقراء بدون إذن زوجها؟
ج: عن عائشة رضي الله عنها قالت:قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها-غير مفسدة-كان لها أجر بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسبت، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا"(1).
وعن أسماء بنت أبي بكر أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن الزبير رجل شديد،ويأتيني المسكين فأتصدق عليه من بيته بغير إذنه،فقال صلى الله عليه وسلم:"ارضخي ولا توعي فيوعى الله عليك"(2).
ارضخي:أي أعطي القليل، ومعنى"لا توعي" لا تدخري المال في الوعاء فيمنعه عليك.
فيجوز للزوجة أن تتصدق من مال زوجها بإذنه،وإذا علمت رضاه إن أنفقت دون إذنه،على أن يكون قليلا كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها،أما إن منع الزوج زوجته من الإنفاق من ماله فيحرم عليها أخذه بعد ذلك،وكذا إذا علمت غضبه وعدم رضاه إذا علم أنها أنفقت من ماله دون علمه،والله يعطيها أجر نيتها،والله أعلم.
(1):رواه البخاري(2065).
(2):رواه البخاري(143)، ومسلم(1029)، وأحمد(6922).










رد مع اقتباس
قديم 2012-02-29, 12:28   رقم المشاركة : 105
معلومات العضو
خدووجة
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية خدووجة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

merciiiiiiiiiiiiiiiiiiii










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
السلام, الشيخ, الطهارة, فتاوى, فيما


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 12:55

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc