|
قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية .. |
في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .
آخر المواضيع |
|
فـــــوائد فـــــقهية وعــــــــقدية .......(متجدد)
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
2015-01-21, 14:34 | رقم المشاركة : 451 | ||||
|
حكم سب أحد الأنبياء
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " مِن خصائص الأنبياء أنَّ مَن سبَّ نبيًّا مِن الأنبياء قتل باتفاق الأئمة وكان مرتداً ، كما أنَّ مَن كفر به وبما جاء به كان مرتداً ، فإن الإيمان لا يتم إلا بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله " انتهى من " الصفدية " (1/262) الاسلام سؤال وجواب
|
||||
2015-01-21, 14:36 | رقم المشاركة : 452 | |||
|
شكرااا
شكرااااا
بارك الله فيك |
|||
2015-01-21, 14:39 | رقم المشاركة : 453 | |||
|
شكراااااااااااااااااااااااا |
|||
2015-01-22, 07:43 | رقم المشاركة : 454 | |||
|
وفيكما بارك الله
|
|||
2015-01-22, 09:25 | رقم المشاركة : 455 | |||
|
قال صلى الله عليه وسلم :
" ... إحرص على ما ينفعك ، واستعن بالله ولا تعجز ... " رواه مسلم قال الشيخ ابن عثيمين : " هذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته ، وهي وصية جامعة مانعة ( احرص على ما ينفعك ) يعني أجتهد في تحصيله ومباشرته ، وضد الذي ينفع الذي فيه ضرر ، وما لا نفع فيه ولا ضرر ، وذلك لأن الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم ينفع الإنسان ، وقسم يضره ، وقسم لا ينفع ولا يضر . فالإنسان العاقل الذي يقبل وصية صلى الله عليه وسلم هو الذي يحرص على ما ينفعه ، وما أكثر الذين يضيعون أوقاتهم اليوم في غير فائدة ، بل في مضرة على أنفسهم وعلى دينهم ، وعلى هذا فيجدر بنا أن نقول لمثل هؤلاء : إنكم لم تعملوا بوصية النبي صلى الله عليه وسلم ؛ إما جهلاً منكم وإما تهاوناً ، لكن المؤمن العاقل الحازم هو الذي يقبل هذه النصيحة ، ويحرص على ما ينفعه في دينه ودنياه ." شرح رياض الصالحين المجلد الثاني موقع ابن عثيمين |
|||
2015-01-23, 08:53 | رقم المشاركة : 456 | |||
|
وقت الإغتسال للجمعة
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "غسل الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، لكن الأفضل أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس؛ لأن النهار المتيقن من طلوع الشمس، لأن ما قبل طلوع الشمس من وقت صلاة الفجر، فوقت صلاة الفجر لم ينقطع بعد، فالأفضل أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، ثم الأفضل أن لا يغتسل إلا عند الذهاب إلى الجمعة فيكون ذهابه إلى الجمعة بعد الطهارة مباشرة" انتهى . "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (16/142) . الإسلام سؤال وجواب |
|||
2015-01-23, 14:35 | رقم المشاركة : 457 | |||
|
" قال الإمام ابن عثيمين لما سئل : عن حكم صلاة الغائب، وكذلك الصلاة على القبر وهل لها حد؟
فأجاب فضيلته بقوله: أما الصلاة على الغائب فالصحيح أنها ليست بسنة إلا من لم يصل عليه؛ مثل أن يموت في بر، أو في دار كفر ولا يُعلم أنه صُلي عليه؛ فالصلاة عليه واجبة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على النجاشي، وأمر أصحابه أن يصلوا عليه أيضاً، فخرج بهم إلى المصلى فصلى بهم عليه الصلاة والسلام. وهذه القضية أي الصلاة على الغائب لم ترد إلا في النجاشي؛ لأنه لا يُعلم أنه صُلي عليه في بلده. وأما من علم أنه صُلي عليه في بلده، فالصحيح أنه لا تسن الصلاة عليه.ا.هـ (مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)(17/ 146) شبكة سحاب |
|||
2015-01-24, 16:32 | رقم المشاركة : 458 | |||
|
عِظَم خطر تكفير المسلم
قال الشوكاني رحمه الله: «اعلم أنّ الحكمَ على الرجل المسلمِ بخروجه من دين الإسلام ودخولِه في الكفر لا ينبغي لمسلمٍ يؤمن بالله واليومِ الآخر أن يَقْدُمَ عليه إلاَّ ببرهانٍ أوضحَ من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية عن جماعةٍ من الصحابة أنّ: مَنْ قَالَ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا». موقع الشيخ فركوس |
|||
2015-01-25, 00:08 | رقم المشاركة : 459 | |||
|
اعزك الله و حفظك |
|||
2015-01-25, 07:30 | رقم المشاركة : 460 | |||
|
حياك الله أخي الكريم وبارك فيك
|
|||
2015-01-25, 07:34 | رقم المشاركة : 461 | |||
|
الشرع فيه الرخصة وفيه العزيمة
" ما زال جماعة من المتزهدين يزرون على كثير من العلماء إذا انبسطوا في مباحات، والذي يحملهم على هذا الجهل، فلو كان عندهم فضل علم، ما عابوهم، وهذا؛ لأن الطباع لا تتساوى؛ فرب شخص يصلح على خشونة العيش، وآخر لا يصلح على ذلك، ولا يجوز لأحد أن يحمل غيره على ما يطيقه هو، غير أن لنا ضابطًا -هو الشرع- فيه الرخصة، وفيه العزيمة، فلا ينبغي أن يلام من حصر نفسه في ذلك الضابط، ورب رخصة كانت أفضل من عزائم لتأثير نفعها." ابن الجوزي رحمه الله صيد الخاطر |
|||
2015-01-25, 15:02 | رقم المشاركة : 462 | |||
|
ما حكم الاختلاف في بعض المسائل الفقهية، مع العلم أن هذه المسائل تسبب مشاكل كثيرة؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
" ينبغي لأهل العلم الجد في التقارب والاتفاق والحرص على عدم الخلاف، بأن كل واحد يجتهد حتى يعرف الحق بدليله وحتى يستقيموا على الدليل ويتفقوا عليه حتى لا يكون بينهم خلاف مهما أمكن، يعني الواجب على العلماء أن يحرصوا كثيراً على جمع الكلمة، وأن تكون الكلمة واحدة حتى لا يلتبس الأمر على العامة، أما لو لم يتيسر ذلك لأن هذا يرى أن الحق معه، وهذا يرى أن الحق معه، فإن المؤمن يجتهد ويتْبع من هو أولى بالحق عنده ومن هو أقرب إلى الورع والعلم، فإذا اشتبهت عليه الأمور يقلد من هو أقرب عنده إلى العلم والفضل والورع والعلم بالدليل فيقلده؛ لأن العامي شيخه هو مذهبه، فالعامي يسأل ويتبصَّر وإذا اشتبه عليه الأمر واختلف عليه اثنان أو أكثر اعتنى بمن هو أقرب إلى الصواب في اعتقاده وعمل بقوله." نور على الدرب موقع ابن باز |
|||
2015-01-26, 15:26 | رقم المشاركة : 463 | |||
|
حكم الإستخارة بعد ركعتي النافلة أوتحية المسجد أو غيرها من الرواتب ؟
قال صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالْأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ...) رواه البخاري قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " اختلف العلماء رحمهم الله في قوله صلى الله عليه وسلم: ( فليصل ركعتين من غير الفريضة ) هل لو صلّى الراتبة واستخار بعدها يحصل له المقصود ، أم لا بد أن تكون للاستخارة صلاة مستقلة ؟ من قال: إن قوله: ( من غير الفريضة ) يشمل النوافل كلها حتى الرواتب ، وحتى تحية المسجد وسنة الوضوء ، قالوا: يجزئ, فاستخر بعد الراتبة ولا مانع. ومن قال: إن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لا بد أن تكون الاستخارة صلاة مستقلة, وهذا هو الأقرب عندي ، قول من قال: إنه لا يجزئ إلا أن يصلي صلاة خاصة للاستخارة " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" لقاء رقم (206) وجاء في فتاوى "اللجنة الدائمة" (6/158) : " يشرع للاستخارة صلاة مستقلة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا هم أحدكم بالأمر فليصل ركعتين من غير الفريضة ) انتهى. |
|||
2015-01-27, 21:56 | رقم المشاركة : 464 | |||
|
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
|
|||
2015-01-28, 09:43 | رقم المشاركة : 465 | |||
|
في حكم التقبيل مع السلام عند اللقاء "......... فالأصلُ الاكتفاءُ عند اللِّقاء بالمصافحةِ مقرونةً بالسلام عليه من غير أن يعانقَهُ أو يقبِّلَهُ، وقد ثبت النهيُ صريحًا من حديث أنسِ بنِ مالكٍ رضي الله عنه قال: «قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَحَدُنَا يَلْقَى صَدِيقَهُ أَيَنْحَنِي لَهُ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: لاَ. قَالَ: فَيَلْتَزِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ؟ قَالَ: لاَ. قَالَ: يُصَافِحُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ»(١)، وفي رواية أحمد: «إِنْ شَاءَ»(٢)، وعند ابن ماجه: «لاَ، وَلَكِنْ تَصَافَحُوا»(٣). ويُرغَّبُ عند اللقاء الاقتصارُ على المصافحة لِمَا في ذلك من الأجر والثواب لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ المسْلِمَ إِذَا صَافَحَ أَخَاهُ تَحَاتَّتْ(٤) خَطَايَاهُما كَمَا يَتَحَاتُّ وَرَقُ الشَّجَرِ»(٥). غيرَ أنه تُستثنى معانقة القادِمِ من السفر من عمومِ النهي، ويرغب فيها عند قدومه مع السلام، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِذَا تَلاَقَوْا تَصَافَحُوا، وَإِذَا قَدِمُوا مِنْ سَفَرٍ تَعَانَقُوا»(٦). ويجدر التنبيه إلى أنه يجوز القيام للقادم من السفر استثناءً من عموم النهي في قوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَمَثَّلَ لَهُ العِبَادُ قِيَامًا فَلْيَتَبَوَّأ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»(٧)؛ لأنّ المعانقة لا تكون إلاّ بالقيام(٨)." الشيخ فركوس حفظه الله موقع الشيخ |
|||
الكلمات الدلالية (Tags) |
.......(متجدد), فـــــوائد, فـــــقهية, وعــــــــقدية |
|
|
المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية
Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc