بحث في الدستوري سنة أولى السداسي الاول - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الجامعة و البحث العلمي > الحوار الأكاديمي والطلابي > قسم أرشيف منتديات الجامعة

قسم أرشيف منتديات الجامعة القسم مغلق بحيث يحوي مواضيع الاستفسارات و الطلبات المجاب عنها .....

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

بحث في الدستوري سنة أولى السداسي الاول

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2008-12-23, 17:43   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
kadamtm
عضو نشيط
 
الصورة الرمزية kadamtm
 

 

 
إحصائية العضو










B8 بحث في الدستوري سنة أولى السداسي الاول

اريد بحث المؤسسات المركزية في الدولة(تنفيذية و تشريعية و القضائية) رجاءا









 


قديم 2008-12-27, 14:43   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
mechyas
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mechyas
 

 

 
إحصائية العضو










B18 المؤسسات المركزيةفي الدولة السلطة التنفيدية والسلطة التشريعية

المبحث الاول: السلطة التنفيذية

تقوم السلطة التنفيدية طبقا لاحكام دستور1989 المعدل في1996 على المؤسسات الادارية التالية
رئاسة الدولة ، الحكومة ، والمؤسسات الاستشارية .
رئاسة الدولة (رئيس الجمهورية )1.
تقوم رئاسة الجمهورية على مجموعة من الهيئات تتمثل في الأجهزة الداخلية من (أمانة عامة ، المديريات المختلفة...) طبقا للمرسوم الرئاسي 94 -132 و مع ذلك يبقى منصب رئيس الجمهورية أهم عنصر في هذه الإدارة .
التعيين و إنهاء المهام : رئيس الجمهورية
- ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة في دور أو دورين عن طريق الاقتراع العام السري و المباشر م71 . لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . و يجب توافر مجموعة من الشروط حسب المادة 73 :

الجنسية الجزائرية الأصلية
الإسلام
السن (تجاوز 40 سنة)
التمتع بالحقوق الوطنية
إثبات الجنسية الجزائرية لزوجه
إثبات المشاركة في الثورة إذا كان مولودا قبل جويلية 1942
عدم تورط الآباء في أعمال ضد الثورة
التصريح العلني بالممتلكات
دعم الترشيح بقائمة تتضمن عدد من التوقيعات حسب قانون الانتخابات .
ويختص المجلس الدستوري حسب المادة 163 من الدستور بالانتخابات من حيث القبول أو الطعن في النتائج .
- تنتهي مهام الرئيس بانتهاء مدة انتخابه أو بوفاته أو باستقالته (حكميا أو إراديا) حسب المادة 88.
صلاحيات السلطات
باعتباره رئيسا للدولة فان رئيس الجمهورية إلى جانب رئيس الحكومة مكلف بالإدارة العليا للسلطة التنفيذية ، وبالتالي فله عدة صلاحيات و سلطات :
-
سلطة التعيين : إن أحكام الدستور تخول لرئيس الجمهورية تعيين كل من : رئيس الحكومة م77 ، أعضاء الحكومة ، ثلث أعضاء مجلس الأمة ، السفراء و المبعوثين فوق العادة إلى الخارج ، رئيس المجلس الدستوري و عضوين اثنين من أعضائه م164 ، أعضاء المجلس الإسلامي الأعلى م172 ، رئيس مجلس الدولة، الأمين العام للحكومة، محافظ بنك الجزائر، القضاة، مسئولي أجهزة الأمن ، الولاة
-
السلطة التنظيمية : يقصد بها الاختصاص المنوط بهيئات السلطة التنفيذية بسن قواعد قانونية عامة و مجردة لا تختلف من الناحية الموضوعية عن القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية فنص المادة 125 تقول " يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون " و يكون ذلك بموجب التوقيع على مراسيم رئاسية طبقا للمادة 77 .
- الحفاظ على امن الدولة : لرئيس الدولة أن يتخذ في حالة تهديد الأمن و الاستقرار على المستوى الوطني التدابير المناسبة و الإجراءات الكفيلة بدرء ذلك الخطر و بالتالي الحفاظ على النظام العام .

2.الحكومة

لم يعد رئيس الجمهورية يضطلع لوحده بقيادة الوظيفة التنفيذية كما كان الأمر في دستور 1976 ، لكن الدستور الثاني أضاف الحكومة و التي تتكون من : رئيس الحكومة ، أعضاء الحكومة (الوزراء) و تجتمع في إطار مجلس الحكومة .
التعيين و انتهاء المهام : رئيس الحكومة
يعين بموجب مرسوم رئاسي م 77 .و لم يحدد الدستور أية شروط لتولي منصب رئيس الحكومة وسواء يكون من الحزب الحائز على الأغلبية في البرلمان ام لا .
تنتهي مهام رئيس الحكومة في حالة الوفاة و الإقالة و الاستقالة (إرادية م 86 ، أو حكمية) .
الإقالة تكون بموجب مرسوم رئاسي من طرف رئيس الجمهورية .الاستقالة الحكمية تكون في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي على برنامج الحكومة ، أو في حالة ترشح رئيس الحكومة لرئاسة الجمهورية .
إن انتهاء مهام رئيس الحكومة بترتب عليه حتما انتهاء مهام كل أعضاء الحكومة .
-
صلاحيات السلطات : موجودة في نص المادة 86 من الدستور :
يوزع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة
يرأس مجلس الحكومة
يسهر على تنفيذ القوانين
يوقع المراسيم التنفيذية
يعين في وظائف الدولة
يسهر على حسن الإدارة العمومية
بالنسبة لسلطة التعيين تطال مختلف مجالات و مستويات الإدارة العامة إلا ما خوله القانون صراحة لرئيس الجمهورية .
السلطة التنظيمية تتجلى في المراسيم التنفيذية التي يصدرها تطبيقا و تجسيدا لبرنامج حكومته .إضافة إلى مهمة تطبيق و تنفيذ القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية.
* ا
لوزارة
يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتشكل من أعضاء الحكومة .
تعيين الوزير و إنهاء مهامه : م 79 يقدم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعينهم .و لا توجد شروط خاصة و محددة يجب توافرها في الوزير .
وتنتهي المهام بموجب الإقالة و الاستقالة سواء الإرادية او الوجوبية إضافة إلى الوفاة .
-
الصلاحيات : يتم تحديد صلاحية كل وزير بموجب مرسوم تنفيذي صادر عن رئيس الحكومة يبين مهام كل عضو في الحكومة المشكلة .
و نجد أن للوزير سلطة تنظيمية من انه يساهم في تنفيذ و تطبيق المراسيم التنفيذية بموجب قراراته التنظيمية التي يصدرها و تنشر في النشرة الرسمية للوزارة . و يمارس السلطة الرئاسية على جميع الموظفين العاملين بالوزارة . إضافة إلى سلطة تعيين بالنسبة لمستخدمي الإدارة المركزية للوزارة .
و يمارس الوزير أيضا رقابته أو وصايته الإدارية على مختلف المؤسسات الإدارية العامة و العاملة في قطاع وزارته .
-
تنظيم الوزارة : يمكن تصنيف الوزارات إلى عدة أنواع و هي :
وزارات السيادة :العدل ، الدفاع ، الدفاع الخارجية ...
الوزارات الذات الطابع الاقتصادي : الصناعة ، الفلاحة ، التجارة ...
الوزارات الذات الطابع الاجتماعي و الثقافي: التعليم العالي ، الثقافة...
صدر المرسوم 90-188 الذي يحدد هياكل الوزارة و أجهزتها .

حيث يوجد الإدارة المركزية للوزارة التي هي بالإضافة الى الأجهزة المرتبطة بنشاط الوزير (الديوان ، الأجهزة الاستشارية ) فان الإدارة المركزية تتفرع إلى مديريات عامة أو مركزية و التي تنقسم بدورها إلى مؤسسات فرعية التي تتكون من مكاتب .
و هناك أيضا المصالح الخارجية للوزارة هي تلك الأجهزة التي لا تتمتع بالشخصية المعنوية ، رغم تمتع مجموعة منها ببعض السلطات و الخاضعة لسلطة الوزير على الرغم من تواجدها خارج الهيكل المركزي للوزارة أما في الولايات مثل مديريات التربية ، مديريات الفلاحة ...
المؤسسات الوطنية الاستشارية3.
إن الاستشارة سواء تكون اختيارية أي غير ملزمة ، او إجبارية ملزمة هنا تكون الإدارة ملزمة باللجوء إلى طلب هذه الاستشارة . وهناك الاستشارة المتبوعة بالرأي الواجب الإتباع ، اي الالتزام و التقيد بالرأي . و بالتالي تختص المؤسسات الاستشارية بتقديم الاستشارة للأجهزة و المؤسسات الإدارية التنفيذية حتى تتخذ قراراتها على دراية و دراسة من ذوي الخبرة .
الهيئات الاستشارية الوطنية الرئيسية .
-
المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي : تم إنشاءه بعد الاستقلال سنة 1968 ، وثم تم تعديله بموجب المرسوم الرئاسي 93-225 . يتكون من 180 عضوا . يتم تسييره بواسطة :
- ينتخب من طرف أعضاء المجلس بالأغلبية المطلقة و يعين بموجب مرسوم رئاسي .
- المكتب مكون من 6 إلى 9 أعضاء منتخبين .
- اللجان .
يعقد المجلس بناءا على استدعاء من رئيسه ثلاث دورات عادية في السنة .
و يعتبر المجلس جهاز استشاري للحوار و التشاور في الميادين الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . فهو يقدم المشورة إلى الحكومة دون البرلمان . فأعماله تفتقر إلى القوة الإلزامية .
-
مجلس الدولة : بناءا على أحكام المادة 152 من دستور 1996 تم إنشاء مجلس الدولة بموجب القانون العضوي رقم 98-01 .و بغض النظر على اختصاصه القضائي فهو يختص في الجانب الاستشاري .فهو يدلي برأيه حول مشاريع القوانين كاستشارة إلزامية . بخلاف المراسيم التي لا يتدخل فيها . و بالتالي فرئيس الحكومة بعد مناقشة مشروع القانون يرسله إلى مجلس الدولة .الذي يتداول سواء في الجمعية العامة و في اللجنة الدائمة (موجودة في القانون العضوي) و يقوم بتقديم رأي حول مشروع القانون و يقترح التعديلات الضرورية و هذا الرأي غير ملزم لرئيس الحكومة .



المبحث الثاني السلطة التشريعية
سنة 1962 تم تأسيس المجلس الوطني التأسيسي الذي أعلن عن قيام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وقرر إجراء انتخابات رئاسية و تحضير و إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سنة 1963، الذي أنشأ المجلس الوطني كسلطة تشريعية تمارس سيادة التشريع و الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة بصورة مستقلة وسيدة.
و قد تأسس في دستور 1976 الذي وافق عليه الشعب في استفتاء عام و مباشر المجلس الشعبي الوطني كهيئة تشريعية في تنظيم و ممارسة سلطة الدولة، تختص بوظيفة التشريع و الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة في ظل النظام السياسي القائم على نظام الحزب الواحد المستند دستوريا و فكريا إلى مبدأ وحدة السلطة السياسية وتعدد وظائف الدولة و هي الوظيفة السياسية والوظيفة التشريعية و الوظيفة التنفيذية و الوظيفة القضائية و الوظيفة الرقابية على أعمال الدولة.
و بموجب التعديل الدستوري في شهر فبراير و الذي أقر تأسيس التعددية الحزبية لقي المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة برلمانية تعددية و لقيت البلاد صعوبات في عمليات التحول بعوامله الداخلية و الخارجية يضاف لاه ما أصابها من محنة مأساوية من جراء الإرهاب المدمر.
و اعتمدت الدولة الجزائرية بموجب دستور 1996 نظام الازدواجية البرلمانية، مجلس الأمة كغرفة برلمانية ثانية إلى جانب المجلس الشعبي الوطني الغرفة الأولى، يمارسان معا وظائف السلطة التشريعية تشريعيا و رقابة بصورة أصلية، متوخية من اعتناق و تطبيق الازدواجية البرلمانية في ظل التعددية السياسية الأهداف التالية:
-
ترسيخ المسار الديمقراطي و تعميقه بتوسيع التمثيل السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي لفئات و شرائح المجتمع المدني، و استيعاب أوسع لتطلعات و مطالب المواطنين و التكفل بها بواسطة الأدوات و الوسائل البرلمانية المتعددة في مجال التشريع و الرقابة البرلمانية على الحكومة.
-
ضمان توازن مؤسسات الدولة الدستورية في ظل مبدأ الفصل بين السلطات، و استقرارها و منع حدوث أية انسدادات مؤسساتية تحدث و تعطل الحيات العامة.
-
ضمان استمرارية سلطة الدولة و نظامها الوطني الجمهوري في كل الأحوال و الظروف و في نطاق دولة القانون و المؤسسات الديمقراطية.
-
تحقيق عناصر و آليات الفاعلية و الرشادة في العمل التشريعي و في عملية الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة لحماية حقوق الإنسان و المواطن في كافة المجالات السياسية و المدنية و الاقتصادية و الاجتماعية.
-
إكساب النظام الوطني المؤسساتي كافة عناصر و مقومات العصرنة و المصداقية و الفاعلية و القوة بالقدر اللازم لترسيخ مسيرة الإصلاح والتطوير الديمقراطي.
البرلمان الجزائري حاليا
يتألف البرلمان من "المجلس الشعبي الوطني" الذي تشكل عام 1963 ومن "مجلس الأمة" الذي أسس عام 1996.
يضم المجلس الشعبي الوطني 380 عضوا منتخبا.
يضم مجلس الأمة 144 عضوا.
يتولى رئيس الجمهورية تعيين ثلث أعضاء مجلس الأمة، بينما يتم انتخاب بقية الأعضاء بالتصويت غير المباشر لمدة ست سنوات.
الهيكل الإداري
يتألف النظام التشريعي الجزائري من برلمان بمجلسين وهما المجلس الشعبي الوطني الذي يضم 389 عضوا ومجلس الأمة الذي يضم 144 عضوا. وقد أسس مجلس الأمة بنتيجة تعديل دستوري عام 1996. وتحفظ 8 مقاعد في المجلس الشعبي الوطني للجزائريين المقيمين في الخارج.
ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس سنوات، بينما تمتد مهمة أعضاء مجلس الأمة لست سنوات. ويعيّن رئيس الجمهورية ثلث أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في الحقول العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية. وينتخب أعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس الشعبية المحلية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية بقية أعضاء مجلس الأمة وعددهم 96 عضوا. ويتم تجديد عضوية نصف أعضاء مجلس الأمة، باستثناء رئيسه، كل ثلاث سنوات. وينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني رئيس مجلسهم لمدة ولايتهم بكاملها، بينما يجري انتخاب رئيس مجلس الأمة كلما تم تجديد نصف أعضاء المجلس، أي كل ثلاث سنوات.
الوظائف
يمنح الدستور البرلمان تفويضا واضحا بالرقابة على تصرفات السلطة التنفيذية. ويمكن للجان البرلمانية طلب سماع إفادة أعضاء السلطة التنفيذية من خلال مخاطبتهم شفهيا أو بواسطة توجيه أسئلة مكتوبة لهم. ويجب أن يرد أعضاء السلطة التنفيذية كتابة على الأسئلة المكتوبة في خلال ثلاثين يوما. أما الأسئلة الشفهية فتعطى الإجابة عنها في أثناء الجلسة. وتنشر الأسئلة والأجوبة طبقا لشروط نشر محاضر الجلسات والمناقشات البرلمانية نفسها.
بمبادرة من سُبع عدد أعضائه يمكن للمجلس الشعبي الوطني أن يصوت على اقتراح بتوجيه اللوم رسميا إلى الحكومة. ويجب أن يحظى الاقتراح المذكور بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لإقراره. وفي حال إقرار الاقتراح يقدم رئيس الوزراء وأعضاء حكومته استقالتهم.
الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية
يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كل سنة، ومدة كل دورة أربعة أشهر على الأقل. ويمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلثي أعضائه.
يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة. وفي هذه الحالة، تجري انتخابات عامة في غضون مدة أقصاها ثلاثة أشهر.
لا يمكن تمديد ولاية البرلمان إلا إذا كانت هناك ظروف استثنائية تعيق إجراء الانتخابات في موعدها الاعتيادي. ويجري التحقق من الوضع بقرار من البرلمان الذي يجتمع مجلساه معا في أعقاب اقتراح بشأن التمديد يقدمه رئيس الجمهورية ويكون مصدقا من المجلس الدستوري.
يمكن لرئيس الجمهورية، أثناء عطلة المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات الاستثنائية وفي الفترة الواقعة بين دورتي البرلمان، أن يشرع بأوامر. ولكن الأوامر التشريعية التي يصدرها ولا يوافق عليها البرلمان لاحقا تعتبر باطلة.
الأمانة العامة
ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني لمدة ولاية المجلس. أما رئيس مجلس الأمة فينتخب بعد كل إعادة انتخاب جزئية لأعضاء المجلس.
القوانين الداخلية
يعتمد مجلسا البرلمان أنظمتهما الداخلية، وينتخبان مكتبيهما، ويشكلان لجانهما بأنفسهما. وتحدد القواعد الداخلية لكل من المجلسين شروط إسقاط عضوية أي عضو من أعضائهما.
لا يمكن المباشرة بدعوى قضائية ضد أي نائب أو أي عضو لجريمة أو مخالفة ارتكبها ما لم يجز المجلس الذي ينتمي إليه العضو ذلك. ويقرر أي من المجلسين بأغلبية أعضائه رفع الحصانة عن العضو المعني. ويمكن اعتقال عضو المجلس في حال ارتكابه جريمة فظيعة، ويتم تبليغ مكتب هيئة المجلس بذلك فورا.

عمليات الصياغة التشريعية
تبيّن المواد 122 و 123 من الدستور الجزائري بوضوح مجال سلطات البرلمان، فيتولى البرلمان، من بين ما يتولاه، التشريع في مجالات حقوق الأفراد وواجباتهم الأساسية، والقواعد العامة المتعلقة بالأحوال الشخصية وقانون العائلة، وقضايا الجنسية والهجرة. ويحدد البرلمان القواعد المتصلة بتنظيم القضاء وبتعيين اختصاصاته، والقواعد العامة لقانون العقوبات، وللعفو، ولميزانية الدولة وللضرائب والمصارف والجمارك والصحة العامة. ويصدر البرلمان القوانين الخاصة بالعمل والضمان الاجتماعي والاتحادات المهنية، وقواعد حماية البيئة، وسلك الخدمة المدنية، والدفاع الوطني، ونظام الانتخابات، والقوانين الخاصة بالإعلام والأحزاب السياسية. كما أن معاهدات نزع السلاح، والسلام، ومعاهدات دخول الأحلاف والاتحاد مع دول أخرى، والمعاهدات المتعلقة بحدود البلاد، والمعاهدات التي تتطلب نفقات غير منصوص عليها في الميزانية العامة للدولة، جميعها تتطلب موافقة مجلسي البرلمان.
لرئيس الحكومة ولعشرين عضوا من أعضاء المجلس الشعبي الوطني حق المبادرة بالقوانين. ويجب أن تخرج القوانين أولا من المجلس الشعبي الوطني. ويجب أن يوافق أيضا ثلاثة أرباع مجلس الأمة على أي قانون أقره المجلس الشعبي الوطني بأغلبية الأصوات. وإذا طلب رئيس الجمهورية إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون ثلاثين يوما من موافقة المجلس عليه، يفترض موافقة ثلثي أعضاء المجلس الشعبي الوطني لإقرار القانون.
وفي حال اختلاف المجلسين على مشروع قانون بادرت به الحكومة تجتمع بطلب من رئيس الوزراء لجنة مشتركة من المجلسين متساوية الأعضاء للعمل على تسوية الاختلافات القائمة. ويقدم النص الجديد لمشروع القانون بعدئذ إلى مجلسي البرلمان ولا يمكن تعديله من دون موافقة السلطة التنفيذية. وإذا استمر الخلاف على مشروع القانون تسحبه الحكومة.
تعرض القوانين على المجلس الدستوري ويصدرها رئيس الجمهورية في غضون ثلاثين يوما من تقديمها للمجلس الدستوري، ثم تنشر في الجريدة الرسمية.
الرقابة التنفيذية
أسست الحكومة الجزائرية "وزارة الشؤون البرلمانية" لتنسيق العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
الانتساب والعضوية الدولية
البرلمان الجزائري عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.


الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية و التنفيذية

أقام الدستور نوعا من التعاون بين السلطتين التنفيذية و التشريعية و جعل بينهما قدرا من العلاقات المتبادلة تتمثل في تدخل كل منهما في شؤون الأخرى على نحو معين .
مظاهر رقابة البرلمان للحكومة
1- مناقشة برنامج الحكومة: نصت المادة 80 من الدستور على انه " يقدم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.ويمكن رئيس الحكومة أن يكيف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.
يقدم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة . يمكن لمجلس الأمة أن يصدر لائحة."
و نصت المادة 81 على انه " يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.يعين رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها. "
م 82 " إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحل وجوبا."
و بالتالي فان بقاء الحكومة ابتداء و انتهاء مرهون لموافقة المجلس الشعبي الوطني على برنامجها ، ويمكن لمجلس الأمة بعد المناقشة أن يصدر لائحة يضمنها ملاحظاته و اقتراحاته . إلا أن تدخل الغرفة الثانية لا يؤثر على بقاء الحكومة أو ذهابها .
2- بيان السياسة العامة: حسب المادة 84 " تقدم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة..... يمكن للحكومة أن تقدم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة."
أما المادة 51 من قانون 99-02 تقدم اقتراحات اللوائح التي تتعلق ببيان السياسة العامة خلال الاثنين والسبعين 72 ساعة الموالية لاختتام المناقشة الخاصة بالبيان . أما عدد الموقعين للائحة فحدد ب 20 نائب على الأقل أو 15 عضو .
3- ملتمس الرقابة: حسب المادة 135 " يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة. ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه سبع (1/7) عدد النواب على الأقل. "
م 136 تتم الموافقة على ملتمس الرقابة بتصويت أغلبية ثلثي (3/2) النواب. ولا يتم التصويت إلا بعد ثلاثة (3) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرقابة.
أما المادة 137فتقول انه إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرقابة، يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية. و لا يمكن اللجوء إلى تقديم ملتمس الرقابة من قبل المجلس الشعبي الوطني دون مجلس الأمة إلا سنويا ، أي أثناء مناقشة بيان السياسة العامة .
4 - التصويت بالثقة : م84 " لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم رئيس الحكومة استقالة حكومته ".
و نصت المادة 64 من قانون 99-02 على " يكون التصويت بالثقة بالأغلبية البسيطة." موضوع التصويت بالثقة من اختصاص رئيس الحكومة خلافا لملتمس الرقابة المخصص أصلا للنواب ، وينشأ هذا الحل لرئيس الحكومة في حالة وجود خلاف بين الحكومة و البرلمان حول موضوع معين او نتيجة عدم موافقة المجلس على قانون معين .
5- الاستجواب : المادة 133 يمكن لأعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة. يمكن للجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة. مخول لأعضاء الغرفتين . يمكن من مطالبة الحكومة توضيح وشرح أسباب تصرفها في قضية من قضايا الساعة . و يتميز الاستجواب عن السؤال بأنه يمنح باب المناقشة و يمكن أن يشترك فيه غير موجه السؤال . إلا أن الدستور لم يرتب على الاستجواب سحب الثقة لا من الحكومة و لا من الوزير بمفرده .
أما بخصوص م 65 الأمر 99-02 ... يبلغ رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة نص الاستجواب الذي يوقعه، حسب الحالة، على الأقل ثلاثون (30)نائبا أو ثلاثون (30)عضوا في مجلس الأمة، إلى رئيس الحكومة خلال الثماني والأربعين(48)ساعة الموالية لإيداعه" إضافة إلى المادة 66 : يحدد مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة، بالتشاور مع الحكومة، الجلسة التي يجب أن يدرس الاستجواب فيها. تكون هذه الجلسة خلال الخمسة عشر(15)يوما على الأكثر، الموالية لتاريخ إيداع الاستجواب.
6- الأسئلة الشفوية و الكتابيةم 134 " مكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة. ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال اجل اقصاه ثلاثون (30) يوما.
وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.
إذا رأت الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان او كتابيا، يبرر اجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة.ذ
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
م المادة 69 من الأمر 99-02. :يودع نص السؤال الشفوي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة عشرة (10) أيام عمل على الأقل، قبل يوم الجلسة المقررة لهذا الغرض.
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئيس الحكومة.
المادة 70 :تخصص خلال الدورات العادية جلسة كل خمسة عشر(15) يوما للأسئلة الشفوية المطروحة على أعضاء الحكومة. يحدد اليوم الذي يتم فيه تناول الأسئلة الشفوية بالتشاور بين مكتبي غرفتي البرلمان وبالاتفاق مع الحكومة.
لا يمكن عضو البرلمان أن يطرح أكثر من سؤال في كل جلسة.
يتم ضبط عدد الأسئلة التي يتعين على أعضاء الحكومة الإجابة عليها بالاتفاق بين مكتب كل غرفة والحكومة.
المادة 71 :يعرض صاحب السؤال الشفوي سؤاله.
يمكن صاحب السؤال إثر جواب عضو الحكومة، أن يتناول الكلمة من جديد كما يمكن عضو الحكومة أن يردّ عليه.
المادة 72 :يمكن أعضاء البرلمان أن يوجهوا أسئلة كتابية إلى أي عضو في الحكومة.
يودع نص السؤال الكتابي من قبل صاحبه حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة.
يرسل رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة السؤال فورا إلى رئيس الحكومة.
المادة 73 :عملا بأحكام المادة 134 من الدستور، يكون جواب عضو الحكومة عن السؤال الكتابي الذي وجه إليه، على الشكل الكتابي، خلال أجل الثلاثين (30) يوما الموالية لتبليغ السؤال الكتابي.
يودع الجواب حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة ويبلغ إلى صاحبه.
المادة 74 :إذا رأت إحدى الغرفتين أن جواب عضو الحكومة الشفوي أو الكتابي يبرر إجراء المناقشة، تفتتح هذه المناقشة وفقا للشروط المنصوص عليها في النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة.
يجب أن تقتصر هذه المناقشة على عناصر السؤال الكتابي أو الشفوي المطروح على عضو الحكومة.
المادة 75 :تنشر الأسئلة الشفوية و الكتابية والأجوبة المتعلقة بها حسب نفس الشروط الخاصة بنشر محاضر مناقشات كل غرفة في البرلمان.
إن الاختلاف بين السؤال الكتابي و الشفهي اختلاف جوهري فالسؤال الكتابي يهدف أساسا إلى الحصول على توضيحات او معلومات حول مسالة معينة بالذات تتعلق بتنفيذ نص قانوني معين او لفت الانتباه إلى مشكل معين اما السؤال الشفوي فهو بالأساس ذو بعد سياسي و له اثر قد يكون حاسما على مستوى الرأي العام و من ثم على المسؤولية السياسية للحكومة .
7- لجان التحقيق : المادة 161" يمكن لكل غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.
المادة 77 الأمر 99-02 :يتم إنشاء لجنة التحقيق من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بالتصويت على اقتراح لائحة يودعها لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة ويوقعها، على الأقل، عشرون(20) نائبا أو عشرون(20) عضوا في مجلس الأمة.
المادة 80 :تكتسي لجان التحقيق طابعا مؤقتا وتنتهي مهمتها بإيداع تقريرها أو على الأكثر بانقضاء أجل ستة (6) أشهر قابلة للتمديد ابتداء من تاريخ المصادقة على لائحة إنشائها، ولا يمكن أن يعاد تشكيلها لنفس الموضوع قبل انقضاء أجل اثني عشر(12) شهرا ابتداء من تاريخ انتهاء مهمتها.
المادة 85 :يسلم التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، حسب الحالة. يبلغ التقرير إلى كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة.
كما يوزع على النواب أو على أعضاء مجلس الأمة، حسب الحالة.
8- الرقابة المالية :المادة 160 " تقدم الحكومة لكل غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي اقرتها لكل سنة مالية . تختتم السنة المالية فيما يخص البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كل غرفة من البرلمان.
رقابة الحكومة على البرلمان
1- حق الاعتراض على القوانين حلال 30 يوما . أما القوانين التي تصدر بعد عرضها على الاستفتاء لا يحق الاعتراض عليها .م 126
-2 حق حل المجلس الشعبي الوطني و قد يكون هذا وحوبيا في حالة رفض برنامج الحكومة للمرة الثانية م81/1. و يمكن لرئيس الجمهورية أن يقرر حل المجلس أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة بعد استشارة رؤساء المجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة و الحكومة م 129
3- حق اللجوء إلى الاستفتاء
4- حق المخاطبة و الحضور
5- حق توجيه خطاب إلى البرلمان م 127
6- حق أعضاء الحكومة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية
7- في مجال انتخابات البرلمان فالسلطة التنفيذية هي التي تشرف على انتخاب البرلمان و حق الحكومة في تحديد جدول اجتماعات البرلمان و استدعائه للانعقاد و في عقد جلسات مغلقة أو طارئة
8- حق المبادرة بالتشريع لان الرئيس هو رئيس مجلس الوزراء
9- مشاركة السلطة التنفيذية في التشريع عن طريق المجال التنظيمي و ذلك ب:
عن طريق اللوائح التنظيمية المستقلة أي مراسيم مستقلة لرئيس الجمهورية م77/6
اللوائح التنفيذية أي المراسيم التنفيذية لرئيس الحكومة م 85/4
لوائح الضرورة أي مراسيم رئاسية في حالة الظروف الاستثنائية م124
حق إصدار القوانين من قبل رئيس الجمهورية
10- حق رئيس الحكومة في طلب عقد جلسات مغلقة من البرلمان م 116 .
11- حق رئيس الجمهورية في طلب عقد دورة غير عادية في البرلمان م118 .
12- حق رئيس الحكومة في المبادرة باقتراح القوانين م 119 .
13- لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدستوري م 174
هناك 30 حالة يمكن لرئيس الجمهورية أن يشرع فيها فيحالة الشغور او ما بين الدورتين و ذلك بأوامرم 124














قديم 2008-12-27, 14:48   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
mechyas
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mechyas
 

 

 
إحصائية العضو










Mh04 الرد على طلب المساعدة

بقيت السلطة القضائية ساحاول البحث عنها ان وجدتها ساقوم باضافتها واتمنى ان اكون قد وفيت لك ما تحتاج اليه بالتوفيق وشكرا










قديم 2008-12-27, 14:51   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
mechyas
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية mechyas
 

 

 
إحصائية العضو










Hot News1 بقيت السلطة القضائية

اتمنى ان اكون قد وفيت لك ما تحتاج اليه بقيت السلطة القضائية ان وجدتها ساوافيك بها بالتوفيق ان شاء الله وشكرا










 


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 03:54

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc