ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات إنشغالات الأسرة التربوية > منتدى الأساتذة المتعاقدين > قسم الأساتذة المتربصين

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2014-01-23, 17:09   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
adel dodo
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية adel dodo
 

 

 
إحصائية العضو










B18 ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية

ما يجب معرفته عن العـــطــــل والتـغــيـبــات في قطاع التربية


العـــطــــل والتـغــيـبــات:


أ ـ العــطـــل :
لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر والغاية منها هو السماح للموظف بالراحة قصد الاحتفاظ على صحته وتقوية قدرته للعمل من جديد .

1 ـ مـدة العـطـلــة : مـدة العطلـة ثلاثون يوما في السنة باستثناء الموظفين المكلفين بالنشاطات التعليمية والتكوينية ، فإنهم يستفيدون من راحتهم السنوية أثناء العطل المدرسية ، غير أنهم مرغمون أثناء هذه العطل بالمشاركة في الامتحانات والتدريبات التكوينية سواء كمستفيدين أو كمؤطرين إذا اقتضت الضرورة بذلك .


مــلاحـظــة : لا يمكن للمعلم أن يستفيد من عطلة الخريف أو الشتاء أو الربيع إن لم يستأنف التدريس قبل اليوم الأول من العطلة .


2 ـ العـطـلــة المرضيــة :
لكل موظف الحق في تغيبات لأسباب صحية سواء كان المرض مؤقتا أو طويل الأمد .

لا يحق للموظف أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة طبية.
3 ـ العـطـلـة المرضـيـة المـؤقتـة : للعامل المصاب بمرض مؤقت الحق في تعويضات يومية محددة كالتالي :
ـ من اليوم الأول إلى اليوم الخامس عشر : 50 % من أجر المنصب اليومي الصافي
- ابتداء من اليوم السادس عشر الموالي للتوقف عن العمل ، 100 % من الأجر (في حالة الاستشفاء يستفيد الموظف المريض من كامل الراتب وهذا بالنسبة للأيام التي يقضيها في المستشفى ) .

4 ـ العـطـلـة المـرضيـة طويلـة الأمــد :
تدفع التعويضات اليومية على أساس 100 % طوال مدة أقصاها 03 سنوات ، في حالة توقف يتبعه استئناف العمل يتاح أجل جديد مدته 03 سنوات على أن تمر على هذا الاستئناف سنة على الأقل ، وإذا كانت العطلة طويلة الأمد مختلفة .

5 ـ عـطـلـة الأمـومـة :
تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات مدة العطلة 14 أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل .

ب ـ التـغـيـبـــات :

1 ـ التغيـب الخـاص بالحـج :
لكل موظف يرغب في أداء فريضة الحج الحق مرة واحدة طوال حياته المهنية في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته 30 يوما متتالية ، أما فيما يخص العمرة فليس للموظف الحق في التغيب مدفوع الأجر اللهم إلا إذا كان في عطلة سنوية عادية .

2 ـ التغيب بسبب مناسبة عائلية : لكل موظف الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر في المناسبات العائلية التالية :

ـ زواج الموظف : ثلاثة أيام عمل

ـ ازدياد مولود للموظف : ثلاثة أيام عمل ، متتابعة أو غير غير متتابعة خلال 15 يوما بعد يوم الولادة

ـ زواج أحد فروع الموظف: ثلاثة أيام عمل
- ختان ابن الموظف: ثلاثة أيام عمل

ـ وفاة أحد الأصول أو الفروع أو الحواشي المباشرة للموظف أو زوجه: والمدة هي : ثلاثة أيام عمل .

ـ وفاة زوج الموظف : ثلاثة أيام عمل تضاف إلى الآجال المحددة مدة الطريق إذا اقتضى الأمر .

3 ـ تغـيـبـات خـاصـة :
كل موظف تسند إليه مهمة وقتية في المجالس الشعبية له الحق في تغيبات خاصة مدفوعة الأجر ، لابد من تقديم طلب التغيب من طرف الهيئة إلى الهيئة المستخدمة .

4 ـ تـغـيبـات الرياضييـن :
يستفيد الموظف الذي يلعب دورا نشيطا في المباريات الرياضية الوطنية والدولية من تغيب خاص مدفوع الأجر ، مدة المباريات مع زيادة مدة الطريق .

5 ـ تغيب الموظف الممثل النقابي :
يستفيد كل موظف له صفة ممثل نقابي من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر في إطار ممارسة مهمته النقابية وأيضا عندما يدعى لمتابعة تداريب تكوينية نقابية شريطة أن يشعر قبل تغيبه الهيئة المستخدمة ويقدم لها جميع الأوراق الإثباتية .

6 ـ التغيـب للمشاركة في امتحان :
لكل موظف يدعى لإجتياز امتحان الحق في تغيب خاص مدفوع الأجر مدته تساوي مدة إجراء الامتحان مع زيادة مدة الطريق .

7 ـ التغيب للمشاركة في التكوين وتحسين المستوى :
يمكن لكل موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة مدفوعة الأجر إذا تابع دروسا في التكوين أو تحسين المستوى مدتها 04 ساعات في الأسبوع .


مــلاحــظــة : المنشور الصادر عن كتابة الدولة للوظيف العمومي والإصلاح الإداري بتاريخ 20/09/1982 يمنع المنع الكامل التغيبات لمتابعة الدروس .


8 ـ التغيبات الخاصة غير المأجورة :
يمكن لأي موظف أن يستفيد من تغيبات خاصة غير مدفوعة الأجر لأسباب خاصة في حدود عشرة أيام (10) أيام في السنة عندما تسمح بذلك ضرورات قاهرة للخدمة .

9 ـ تغيبات الموظفات الأمهات المرضعات :
للأمهات المرضعات الحق في تغيب ساعتين(02) كل يوم مدفوعتي الأجر ابتداء من يوم الولادة ولمدة ستة أشهرالأولى ، وساعة واحدة ( 01 ) كل يوم مدفوعة الأجر لمدة ستة اشهر الموالية.
يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة.

10ـ تغيبات للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي:
للموظف الحق في الاستفادة من تراخيص للغياب دون فقدان الراتب شريطة ان تكون هذه الملتقيات او الندوات لها علاقة بنشاطات الموظف المهنية.









 


رد مع اقتباس
قديم 2014-01-23, 18:06   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
ابو الحسنين علي
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك أخي على هذا الطرح









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 12:45   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
habiba81
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية habiba81
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-08, 15:34   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
*نسيبة*
عضو مميّز
 
الصورة الرمزية *نسيبة*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك

اجت في وقتها


ربي يسعدك










رد مع اقتباس
قديم 2014-02-20, 17:39   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
ام خدوجة
عضو مجتهـد
 
الصورة الرمزية ام خدوجة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

السلام عليكم
معنى ذلك أنه إذا تغيب نهاية الاسبوع لا يستفيد من عطلة الجمعة والسبت ...؟؟؟









رد مع اقتباس
قديم 2014-02-20, 18:42   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
younes anis
عضو مجتهـد
 
إحصائية العضو










افتراضي

اختي ومادا عن المتعاقد بمنصب شاغر هل له الحق في عطلةادا نعم كم قدرها
وكميجب ان يتغيب الشخص ختى يعتبر انه استقال










رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
معرفته, التربية, العـــطــــل, والتـغــيـبــات, قطاع


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 05:34

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc