اتخاذ الجارية في الاسلام - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم النوازل و المناسبات الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

اتخاذ الجارية في الاسلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2013-10-03, 21:06   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
السلفي التبسي
عضو جديد
 
إحصائية العضو










افتراضي اتخاذ الجارية في الاسلام

يصر المسلمين على إن الإسلام قد كرم المرأة وجعلها درة مكنونة مصونة . وجعلها كنز
تظهر لنا التشريعات الإسلامية عكس ذلك وتثبت إن الإسلام قد بالغ في أهانه المرأة إلى ابعد الحدود .
بل وانتهك إنسانيتها وكرامتها وحط من قدرها وإذ لا نختلف على إن كافة الأديان والتشريعات السماوية قد انتهكت حقوق المرأة وجعلتها أداة جنسية لا أكثر .!
أولا " الجواري في الإسلام "
فالرقيق في اللغة هو: المملوك ذكراً كان أم أنثى، والرق في اصطلاح الفقهاء هو: عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر، أو هو عجز شرعي مانع للولايات من القضاء والشهادة وغيرها.
وأسبابه ثلاثة
الأول: الأسر والسبي من الأعداء الكفار
الثاني: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق
الثالث: الشراء ممن يملك الرقيق ملكاً صحيحاً معترفاً به شرعاً
الاقتباس في الأعلى من موقع " إسلام ويب "
وهو يظهر حكم الجواري في الإسلام حيث ذكر في السبب الأول السبي من الأعداء الكفار وحقيقة السبي هو حدث تاريخي في كل الحروب وليس حكرا على دين معين أو طائفة أو عرق ولكن ما يهمنا هو
كيف يدعي الإسلام انه قد حرم الرق !! والرق هو العبودية وندرك جيد إن العبيد يقعون إما عبر الحروب أو الغزوات !!
إما عن السبب الثاني وهو أكثر فظاعة وانتهاك لحقوق الجارية . وذلك لسببين احدهما عملها في الدعارة !! ولنوضح ذلك كيف ستنجب الجارية من غير سيدها !! دون عملية إنجاب غير مشروعة ! وممارسة الدعارة وهنا انتهاك لإنسانية المرأة !! فلا اعتقد إن ثمة فارق بين النساء !
وأيضا الانتهاك الأخر بحق المرأة وهو إن لا يولد مولدها حرا بل هو يتبع امة في الرق فما ذنب ذلك الوليد إن كانت أمه ضحية حرب !! أليس ذلك انتهاك لإنسانية المرأة والمولد على حد سواء .
إما عمر بن الخطاب فكان له تعامل أخر مع الجواري حيث يروي الحديث الصحيح إن عمر بن الخطاب كان يضرب الجواري وينزع عنهن الحجاب وذلك لتفريقهن عن الحرائر .وهنا انتهاك واضح من الفارق لكرامة الجواري وإنسانيتها وذلك أولا لضربها !! وذلك في مفهومنا الحديث يخالف القانون الدولي ! وأمر أخر بمصادرة حرياتهن في ارتداء الحجاب ونزعهن عنهن !! بالقوة والعنف والضرب .!
"عن ابن عمر أنه كان إذا اشترى جارية كشف عن ساقها ووضع يده بين ثدييها وعلى عجزها وكأنه كان يضعها عليها من وراء الثياب"
الراوي: نافع مولى ابن عمر المحدث: الألباني
المصدر: إرواء الغليل - الصفحة أو الرقم: 6/201
خلاصة حكم المحدث: إسناده صحيح
وهنا يسقط قناع إن الإسلام قد كرم المرأة وجعل من المرأة درة مصونة وذلك كون العدل والمنطق يفرض انه لا فرق بين امرأة وذلك يخالف الحديث انه لا فرق بين عربي وعجمي إلى بالتقوى !الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد :
فقد جاء الإسلام وقد تفشى في المجتمع الرق، فعالج هذا الأمر من وجوه عدة، ووعد من يحرر الرقيق بثواب كبير من الله تعالى، وشرّع أسبابا كثيرة للحد من ظاهرة الرق، مثل الكفارات والأيمان وغيرها . كما حرم بيع الأحرار، سواء كانوا أبناء أم غير ذلك.
ولا يوجد الآن ملك يوم حيث انتفت مصادره ، ومن يعاشر امرأة بهذه الحجة دون عقد صحيح مستوف كافة أركانه وشروطه فمعاشرته لها محرمة، وهو عين الزنا .

يقول فضيلة الشيخ فيصل مولوي نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء :
لم أسمع بوجود إماء أو جواري في هذا العصر. وإذا كان بعض الشباب يتحدّث عن ذلك فهو يأخذ من التاريخ، أو يستند إلى أقوال الفقهاء التي أعطت الحكم الشرعي بحسب الظروف، بينما يرى العلماء اليوم أنّ هذه الظروف اختلفت اختلافاً كبيراً عن الماضي، وأنّه لا يجوز بالتالي الحديث عن الإماء والجواري بالشكل الذي يتناوله البعض.

وأحبّ أن أوضح هذه المسألة ضمن نقاط محدّدة وبكثير من الاختصار فأقول:
1-الإنسان مكرّم في الإسلام من حيث هو إنسان، قال تعالى: (ولقد كرّمنا بني آدم ..) [سورة الإسراء، الآية 7] ومنحه الحرّية الكاملة في كلّ أعماله الاختيارية، وأهمّها: الإيمان أو الكفر. قال تعالى: (وقل الحقّ من ربّكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ..) [سورة الكهف، الآية 26] وطلب منه أن يكون عبداً لله وحده (واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً ..) [سورة النساء، الآية 36]. لذلك فاستعباد الإنسان لأخيه الإنسان لا يمكن أن يكون مقبولاً في الإسلام الذي لا يرضى أن يكون الإنسان عبداً إلاّ لخالقه عزّ وجلّ.

2-عندما بُعث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان الرقّ نظاماً معمولاً به في كلّ أنحاء الأرض، فتعامل معه كواقع، ولكنّه سعى إلى تخليص الناس منه بمجموعة كبيرة من الأحكام الشرعية:

أ- شرع عقد المكاتبة بين العبد وسيّده، يشتري العبد نفسه من سيّده بمبلغ من المال، ثمّ ينصرف إلى العمل لتحصيل هذا المبلغ، ويساعده المسلمون من زكاة أموالهم - التي جعل الله أحد مصارفها عتق الرقيق - حتّى إذا دفع المبلغ نال حرّيته. ولم يكن هذا الأمر معروفاً في ذلك العصر.

ب-شرع للمسلم الكفّارة بعتق رقبة (أي تحرير الرقيق)، وذلك إذا حلف يميناً وأراد أن ينكث به، وإذا ظاهر زوجته (أي قال لها: أنت عليّ كظهر أمّي، بمعنى أنّه لا يقربها ثمّ أراد أن يرجع عن قوله، فلا يجوز له ذلك إلاّ بعد أداء الكفّارة)، وإذا قتل مسلماً خطأً، وإذا أفطر يوماً من رمضان عمداً بالجماع فعليه الكفّارة أيضاً.

جـ -شجّع المسلم على عتق الرقيق كباب من أبواب الخير يحبّه الله عزّ وجلّ، وقد جعله سبباً لتجاوز عقبة النار يوم القيامة ودخول الجنّة، قال تعالى: (فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة، فكّ رقبة ..) [سورة البلد، الآيات 11-12-13] فكّ رقبة: أي تحرير الرقيق.

د -فرض العقوبة على السيّد وهي وجوب تحرير عبده إذا ضربه ضرباً فاحشاً، أمّا إذا كان ضرباً غير فاحش فيُستحبّ له عتقه كما فعل أبو عبيدة عندما كان يضرب عبداً له، فقال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الله أقدر عليك منك عليه) فأدرك أبو عبيدة خطأه وقال فوراً: يا رسول الله، هو حرّ لوجه الله. فقال الرسول صلّى الله عليه وسلّم: (أما لو لم تفعل للفحتك النار) رواه مسلم.

3-ليس في كتاب الله تعالى أو في سنّة نبيّه صلّى الله عليه وسلّم نصّ يبيح الرقّ، مع أنّ هناك آيات وأحاديث كثيرة تنصّ على إباحة أحكام شرعية، ممّا يؤكّد أنّ إباحة الرقيق لم تكن إلاّ من قبيل التعامل مع الواقع للتخلّص منه، أو من قبيل المعاملة بالمثل للأعداء في الحروب.

4-وإذا كان الإسلام تعامل مع الرقيق الموجود، معاملة إنسانية أخوية، وسعى إلى تحريره فإنّه لم يوافق أبداً على استرقاق أيّ إنسان حرّ. قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يُعطه أجره) رواه البخاري.

5 - ولم يُبح الإسلام الاسترقاق إلاّ بنتيجة الحرب. ونلاحظ هنا أموراً مهمّة جداً:
أ- ليس في كتاب الله تعالى نصّ يُبيح الاسترقاق بسبب الحرب. إنّما الآية الكريمة صريحة أنّه بعد انتهاء الحرب وأخذ أسرى المشركين، فالحكم الشرعي فيهم إطلاق سراحهم: إمّا مقابل فِدية، وإمّا منّاً بدون مقابل. قال تعالى: (فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتّى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوَثاق فإمّا منّا بعدُ وإمّا فداءً حتّى تضع الحرب أوزارها) [سورة محمد، الآية 4]. هذه الآية محكمة غير منسوخة في رأي جمهور العلماء وعند المالكية والشافعية والحنابلة.

وقد أجاز العلماء بالإضافة إلى المنّ والفداء، قتل الأسير أو استرقاقه، وجعلوا الإمام مخيّراً بين هذه الأحكام الأربعة حسب مصلحة المسلمين. أمّا القتل فسببه ليس مجرّد الأسر، وإنّما لوجود سبب آخر مع الأسر، فلقد قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم أبا عزة الجمحي الشاعر يوم أحد، لأنّه كان قد أُسر يوم بدر، وأطلق رسول الله سراحه على أن لا يقول فيه شعراً، لكنّه نقض العهد وعاد إلى هجاء الرسول والمسلمين. كما قتل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم رجال بني قريظة لأنّهم نقضوا العهد، وكادوا يتسبّبون بقتل جميع المسلمين بانضمامهم إلى المشركين يوم الأحزاب.

أمّا الاسترقاق فقد أجازه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه من قبيل المعاملة بالمثل، ولم يفعله هو أبداً مع الرجال. فلم يسترقّ أحداً من أسرى بدر بل أطلق سراحهم بفداء، وعاتبه الله على ذلك لأنّ الأفضل كان قتلهم، ولم يذكر إمكانية استرقاقهم. وفي غزوة بني قريظة قتل جميع الرجال ولم يسترقّهم، وإنّما استرقّ النساء والأطفال لأنّه لا يجوز قتلهم باعتبارهم غير مقاتلين. ويوم فتح مكّة أطلق الجميع بدون مقابل. وفي غزوة بني المصطلق أخذ المسلمون الأسرى والسبايا أرقّاء، بناءً على العرف المعمول به تلك الأيّام، فتزوّج رسول الله صلّى الله عليه وسلّم جويرية بنت سيّد بني المصطلق، فتسابق الصحابة لإعتاق أسراهم وقالوا: (أنسترقّ أصهار رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؟).

ب -وإذا كانت القوانين والأعراف الدولية اليوم تمنع استرقاق الأسرى وتفرض إطلاقهم عن طريق التبادل، فإنّ هذا الأمر يجب على المسلمين قبوله لأنّه الأفضل بالنسبة لهم، والأكثر انسجاماً مع الأحكام الشرعية. وذلك لأنّ تبادل الأسرى يمنع استرقاق المسلم من قبل الأعداء، وهذا مفسدة كبيرة، بينما استرقاق العدو غنيمة للمسلمين، ودرء المفاسد أولى من جلب المنافع حسب القاعدة الفقهية المشهورة. كما أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم شرع لنا تبادل الأسرى في كثير من أحاديثه الصحيحة، وألحّ على ذلك، كما في حديث أياس بن سلمة عن أبيه أنّه أخذ امرأة من العرب رقيقاً بعد غزوة فزارة، فما زال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يطلب منه أن يهبه هذه المرأة حتّى فعل، فبعث بها رسول الله إلى مكّة وفدى بها ناساً من المسلمين كانوا أسرى هناك. [رواه مسلم في كتاب السير]. وأجاز العلماء من مختلف المذاهب تبادل الأسرى مع الأعداء.

6-وبناءً على ذلك نقول: إنه لا يجوز في هذا العصر استرقاق الأسرى حتّى ولو كان بعد حرب مشروعة، ألاّ إذا نقض المسلمون العهد الدولي بمنع الاسترقاق، وهذا لا يجوز لهم شرعاً لأنّه يؤدّي إلى إباحة استرقاق أسرى المسلمين من قبل الأعداء. لكن إذا نقض الآخرون هذا العهد، يجوز للمسلمين أن ينقضوه من قبيل المعاملة بالمثل. وفي جميع الأحوال فإنّ الذي يقرّر الاسترقاق أو عدمه هو الإمام، وليس ذلك متروكاً لكلّ واحد من المسلمين.

أمّا بيع الأبناء للفقر فهو حرام قطعي لا نعلم فيه رأياً مخالفاً، بل هو يجمع بين معصيتين:
الأولى:بيع إنسان حرّ. وهذا لا يجوز.
الثانية:التفريط في حقوق الأبناء، وأهمّها الحرّية، وهذا أيضاً لا يجوز.
والفقر ليس سبباً مبيحاً لذلك، فالله تعالى يقول: {نحن نرزقهم وإيّاكم ..} [سورة الإسراء، الآية 31] {وما من دابّة على الأرض إلاّ على الله رزقها ..} [سورة هود، الآية 6].
ويقول الدكتور عبد الفتاح عاشور من علماء الأزهر:
الإسلام دين الحرية، حين أشرق على هذه الدنيا، وجد فيها كثرة كاثرة من الأرقاء ذكورًا وإناثًا، فالإسلام لم يبتدع الرق، إنما وجده أمرًا عالميًا تقوم على أساسه أسس الحياة في أنحاء الأرض، فكان من جملة ما اتخذه من الوسائل للقضاء على الرق، أن أباح للسيد حرية الالتقاء بأمته، بل بإمائه مهما بلغ عددهن، لأن هذا الالتقاء الجنسي سوف يترتب عليه في الغالب حمل، وبالتالي فهذه الأمَة التي حملت، لا يجوز التصرف فيها بالبيع ولا بالهبة ولا بأي لون من ألوان التصرف، وإن وضعت حملها فهي "أم ولد" أصبحت حرة بولدها، واستمر هذا الأمر إلى أن أُغلق هذا الباب (باب الرق) بالقرارات الدولية، والإسلام في مقدمة من يبادر لتأييد هذه القرارات، وبالتالي فلا يجوز لأحد أن يتخذ الآن أَمَة يعاشرها معاشرة جنسية، وإلا فهو زانٍ.
كما أنه من المعلوم أن الرق إنما يأتي عن طريق استيلاد الإماء، بمعنى أن الأمة حين تنجب من عبد مثلها فإن ولدها يكون عبدًا وبنتها تكون أمة، والباب الثاني هو الحرب التي تقع بين المسلمين وغيرهم ويعلنها خليفة المسلمين وإمامهم، ويكون المقصد منها نشر الإسلام، ومن الواضح أنه لم يعد لواحد من الأمرين وجود في عصرنا الحاضر.
ومرة أخرى نقول: من يتخذ امرأة يدعي أنها أمة ليعاشرها معاشرة الزوجية فقد ارتكب إثمًا عظيمًا، واقترف ذنبًا من الذنوب الكبيرة، وفهم فهمًا خطأ في دين الله، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفره.
ويقول الشيخ عطية صقر ـ رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ :
مِلْك اليمين هم الأرِقّاء الذين ضُرِبَ عليهم الرِّق في الحرب الإسلاميّة المشروعة، أو تَناسَلوا من أرِقّاء، فمن ملَك أَمَة جاز له ـ بعد استبرائها ـ أن يتمتّع بها كما يتمتّع الزّوج بزوجته، دون حاجة إلى عَقد أو مَهْر أو شُهود. وليس لَهُنَّ عدد محدود يُباح للرّجل ألّا يَزيد عليه بخِلاف الزّواج من الحَرائر، فلا يَزيد على أربع في عِصمة واحدة.
والتمتّع بمِلْك اليمين ربّما يَفهَم بعض الناس من ظاهره أنه إطلاق لشهوة الرجال وزيادة في التمتّع، ولكنه في حقيقته وسيلة من وسائل تحرير الرّقيق؛ لأنّ الأمة إذا حملت من سيِّدها لا يستطيع أن يبيعَها أو يهَبها، وإذا مات لا تُورَّث كما يُورَّث المتاع، بل تَصير حرّة، وابنُها يكون حُرًّا لا رَقيقاً.
أما المنهيُّ عنه فهو الزّواج من الإماء بعقد ومهر كالحُرّة، وهو لا يجوز إلا عند توفُّر أمرين: أوّلهما العجز عن مَهر الحُرّة، والثاني خوف الزِّنى إن لم يتزوّج، قال تعالى: (ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ المُحْصَناتِ المُؤْمِناتِ فمِمّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ المُؤْمِناتِ) إلى أن قال (ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ العَنَتَ مِنْكُمْ وأَنْ تَصْبِروا خَيْرٌ لَكُمْ) (سورة النساء : 25).
وسِرُّ النَّهْيِ عن نِكاحِهِنّ بعَقد ومَهر وشُهود أن الأولاد الناتجين من هذا الزواج يكونون أرِقّاء لا أحرارًا ، والإسلام لا يُريد زيادةً في الأرِقّاء، بل يُريد الزِّيادة في الحُرِّيّة، وله أساليبه الكثيرة في ذلك.
فالآيتان اللّتان في السؤال تقولان إنّ المؤمنين يصونون أنفسَهم عن العَلاقات النِّسائيّة المُحرّمة، ولا يحِل لهم إلا التمتُّع بالزوجات الحرائر عن طريق العقد المعروف، أو بالإماء عن طريق مِلْك اليمين.
هذا، وأما الخادمات فهُنَّ حرائر ولَسْنَ إماء، فلا يجوز التمتُّع بهن إلا بالزّواج الصحيح. والرِّق قد بَطَل الآن باتِّفاق الدول، ولا يوجَد منه إلا عدد قليل جِدًّا في الدول التي لم توقِّع على الاتِّفاقيّة الدّوليّة
منهج الإسلام في تحريم الرق
والله أعلم









 


رد مع اقتباس
قديم 2013-12-24, 13:55   رقم المشاركة : 2
معلومات العضو
قطر الندى13
عضو نشيط
 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-28, 12:25   رقم المشاركة : 3
معلومات العضو
zizo97
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية zizo97
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيكم










رد مع اقتباس
قديم 2013-12-29, 15:08   رقم المشاركة : 4
معلومات العضو
slimane_hadj
عضو مميّز
 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خير وجعلها في ميزان حسناتك










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-04, 10:16   رقم المشاركة : 5
معلومات العضو
selmasousou
عضو جديد
 
الصورة الرمزية selmasousou
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

chokrane 3ala elmawdo3










رد مع اقتباس
قديم 2014-01-05, 15:06   رقم المشاركة : 6
معلومات العضو
جرح زمن
عضو مشارك
 
الصورة الرمزية جرح زمن
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

جزاك الله خيرا









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الاسلام, الدارجة, اتخاذ


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 00:51

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc