عمل المرأة .. المعاملات الاسلامية - الصفحة 2 - منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب

العودة   منتديات الجلفة لكل الجزائريين و العرب > منتديات الدين الإسلامي الحنيف > قسم الفقه و أصوله

قسم الفقه و أصوله تعرض فيه جميع ما يتعلق بالمسائل الفقهية أو الأصولية و تندرج تحتها المقاصد الاسلامية ..

في حال وجود أي مواضيع أو ردود مُخالفة من قبل الأعضاء، يُرجى الإبلاغ عنها فورًا باستخدام أيقونة تقرير عن مشاركة سيئة ( تقرير عن مشاركة سيئة )، و الموجودة أسفل كل مشاركة .

آخر المواضيع

عمل المرأة .. المعاملات الاسلامية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 2018-08-28, 01:27   رقم المشاركة : 16
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز عمل المرأة مسوِّقة منتوجات على الهاتف ؟

السؤال

هناك شركات أجنبية في المغرب تمتلك شركات أجنبية في الغرب وتقوم هذه الشركات التي في المغرب بخدمة زبائن الشركات التي في الغرب عبر الهاتف حيت إنها - الشركات التي في المغرب-

إما أن يتصل بها الزبائن الغربيون غالبا لقضاء حاجتهم أو أن تتصل هي بمواطن يوجد بالضرورة في الغرب - أوربا - لتبيع منتجاتها عبر الهاتف بمحاولة إقناع الموظف للمواطن

وهم - أي : الشركات - يسوِّقون مختلف المنتوجات والخدمات مثل الهاتف النقال ، والإنترنت ، والتأمين ، والكمبيوتر ... الخ .

هذه الشركات بدأت تتكاثر بسرعة هائلة والشباب - حتى الشابات - يتهافتون على أبوابها لأنها تعطي راتباً جيِّداً ، والحكومة أيضا تساعد على ذلك ( خصصت تكويناً خاصّاً يدوم شهرين )

علما أن الفتنة منتشرة في مثل هذه الشركات - تبرج النساء - .

ما هو حكم العمل فيها حلال أم حرام ؟.


الجواب


الحمد لله

لا يجوز للرجل ولا للمرأة العمل في أماكن يختلط فيه النساء والرجال ، ومفاسد الاختلاط كثيرة ، وهي من أعظم طرق الشيطان للإيقاع بالمسلم في الفواحش والرذائل

ولهذا سدَّ الشرع المطهَّر أمام المسلم الطرق التي تؤدي به للوقوع في الحرام .

وقد ذكرنا تحريم الاختلاط في جواب السؤال السابق

وذكرنا شواهد لعاملات تعرضن لمضايقات وتحرشات ، وهو ما يؤكد أن ما جاء به الشرع من تحريم الاختلاط هو الذي يحفظ على المرأة حياءها وعفافها

وهو الذي يحفظ الرجل من إطلاق بصره ، ويحفظ له نفسه أن تؤدي به إلى مهاوي الردى .

ولا مانع من عمل المرأة إن كانت مع نساء مثلها ، أو كانت وحدها وترد على الزبائن أو تتصل بهم لعرض بضاعة شركتها ومؤسستها على أن تلتزم الأدب في الكلام فلا تخضع بالقول مع الرجال

لقول الله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلاً مَعْرُوفاً ) الأحزاب/32 .

وانظر جواب السؤال القادم وفيه بيان حكم مخاطبة النساء في العمل

والله أعلم .








 


رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 01:31   رقم المشاركة : 17
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

حكم مخاطبة النساء في العمل

السؤال

في بعض الأحيان أضطر للتخاطب مع بعض النساء ومشافهتهن بحكم العمل وإدارته فهل عليَّ إثم في ذلك ؟

وهل عملي في هذه الشركة جائز شرعاً أو يجب عليَّ أن أبحث عن عمل آخر ؟ .


الجواب

الحمد لله

مما لا شك فيه أن فتنة النساء فتنة عظيمة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " ما تركتُ بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء "

– رواه البخاري ( 4808 ) ومسلم ( 2704 ) -

لذا فإن على المسلم أن يتقي هذه الفتنة بالبعد عن أسباب الوقوع فيها ، ومن أعظم ذلك النظر والخلطة .

قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :

قال الله تعالى : { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون .

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن

أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون } النور / 30 ، 31 .

فهنا يأمر الله نبيَّه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بغض البصر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم .

ومعلوم أن حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باجتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر واختلاط النساء بالرجال والرجال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل وقوع الفاحشة .

وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل مع المرأة الأجنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له .

فاقتحامها هذا الميدان معه أو اقتحامه الميدان معها لا شك أنه من الأمور التي يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج والحصول على زكاة النفس وطهارتها .

وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر منها ، وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها ؛ لأن الجيب محل الرأس والوجه .

فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة عند نزول المرأة ميدان الرجال واختلاطها معهم في الأعمال ؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير .

وكيف يحصل للمرأة المسلمة أن تغض بصرها وهي تسير مع الرجل الأجنبي جنبا إلى جنب بحجة أنها تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما يقوم به ؟ . انتهى

" خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عمله " .

والخلاصة : أن العمل إذا كان النظر والخلطة فيه مستمرّاً فالنصيحة لك ترك هذا العمل والبحث عن غيره ، أو الانتقال لموقع آخر في نفس العمل يخلو من النساء .

وإن كان العمل ليس فيه استمرار الخلطة والنظر بل يأتي أحياناً في موقع غير موقع عملك : فلا حرج من البقاء في العمل مع غض البصر وقضاء العمل بأخصر وقت ، والابتعاد عن أسباب الفتنة ما أمكنك ذلك .

نسأل الله تعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 01:34   رقم المشاركة : 18
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

أقسم عليها والدها بألا تعمل بعد تخرجها ، ثم إنه مات ، فماذا يجب عليها لو خالفت ذلك وخرجت للعمل ؟

السؤال:

توفي أبي ، وكان قد أقسم أن لا أعمل ؛ لأني رفضت الزواج بأحدهم ، لأني كنت أمر بظروف نفسيه صعبة ، ثم مرض أبي بمرض السرطان ، وتوفي في أقل من سنة ، علما أنني لم أسمع أنه أقسم اليمين ، بل نقل لي ذلك من طرف ثاني .

فهل يسقط اليمين مع وفاته ؟

أم يجب علي دفع كفارة اليمين عنه لأسقط القسم ؟

أم أبقى من غير عمل ؟


الجواب :


الحمد لله


يمين والدك رحمه الله تنحل في مثل ذلك بموته ، مادام أنك لم تعملي في حياته .

فلا شيء عليه ، ولا كفارة عليكم إذا خالفتم ما حلف عليه بعد موته .

فقد سئل علماء اللجنة الدائمة :

حلف رجل على أخيه أن لا يدخل بيته ، ثم مات الحالف ، ودخل المحلوف عليه بيت أخيه ، فهل يلزم أهل الميت الحالف شيء ، وهل يلزم المحلوف عليه كفارة يمين أم لا ؟

فأجابوا :

" لا مانع من دخولك بيت أخيك المتوفى الذي كان قد حلف أن لا تدخله ؛ لأن يمينه قد انحلت بوفاته ، فلا كفارة على ورثته " .

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى - " (23/139-140) .

وعلى هذا ، فإذا احتجتِ إلى العمل خارج المنزل ، بعد وفاة والدك : فلا حرج عليك ، ولا عليه ، وليس على أحد منكم كفارة عن يمينه ؛ لأنها انحلت بموته .

وينظر ضوابط عمل المرأة في جواب سؤال سابق

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 01:42   رقم المشاركة : 19
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

هل يجوز للزوجة أن تقوم على رعاية رجل أجنبي ، مقعد ؟

السؤال:

ما حكم الاعتناء المرأة بعم الزوج الكبير في السن نظرا لظروفه الصحية ؟

فهو مقعد ولا يستطيع القيام بشؤونه ، حيث ستقوم المرأة بتغيير الحفاظة ، وتغيير ثيابه ، والقيام على جميع شؤونه

لأن زوجته أيضا كبيرة في السن ، ومريضة لا تستطيع الاعتناء به ، وجميع أقاربه كبار في السن .


الجواب :

الحمد لله


إذا لم يكن لهذا الشيخ الكبير من يقوم على أمره من زوجة أو أبناء أو بنات ، ولم يكن هناك من الرجال من يقوم بذلك الشأن ، ولو بأجرة يمكنه أن يتحملها ، هو أو من يعتني بشأنه :

فلا حرج في أن تتولى شأنه امرأة أجنبية عنه ، مع الاجتهاد في تفادي الاطلاع على العورة المغلظة ، أو لمسها ، فإن استلزم الأمر شيئا من ذلك ، فليكن بحائل ، من قفاز ونحوه .

فإن هي قامت بذلك احتسابا رجاء مثوبة الله ومعرفةً بحق الزوج وإعانة للمريض المقعد فإنها تؤجر إن شاء الله .

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

( لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ ، وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ ) رواه مسلم (338) .

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قَالَ :

( قُلْتُ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، عَوْرَاتُنَا : مَا نَأْتِي مِنْهَا وَمَا نَذَرُ ؟

قَالَ : احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ فِي بَعْضٍ ؟

قَالَ : إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ لَا يَرَيَنَّهَا أَحَدٌ فَلَا يَرَيَنَّهَا .

قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِذَا كَانَ أَحَدُنَا خَالِيًا ؟

قَالَ : اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ مِنْ النَّاسِ . ) . رواه أبو داود (4017) وحسنه الألباني .

فدل ذلك على أنه لا يجوز للرجل أن يطلع على عورة رجل مثله .

قال ابن القطان الفاسي رحمه الله :

" لا يحل للرجل أن ينظر إلى السوأتين من جنس الرجال ، هذا ما لا شك ولا خلاف فيه " .

" النظر في أحكام النظر" (258) .

والله تعالى أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 11:25   رقم المشاركة : 20
معلومات العضو
رَكان
مشرف عـامّ
 
الأوسمة
المشرف المميز **وسام تقدير** وسام المشرف المميّز لسنة 2011 وسام التميز وسام الحضور المميز في منتدى الأسرة و المجتمع 
إحصائية العضو










افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *عبدالرحمن* مشاهدة المشاركة


والحاصل :

أن القائلين بمثل هذا الكلام الوارد في السؤال جهلوا مكانة المرأة في الإسلام ، فظنوا أن الإسلام يجعل منها شخصية هامشية اعتمادية على الرجال

فلا شأن لها ولا وزن ولا حقوق ولا رأي في أي مجال ، فذهبوا يلتمسون قيمتها ومكانتها في أفكار غربية دخيلة على الإسلام والمسلمين ، تأخذ بالمرأة وعزتها ومكانتها إلى كل سفول مهين !

والله الموفق

ليسوا جهالاا يا شيخ من قالوا ذلك الكلام ..بل هم قالوه استنادا لما رأوه في الواقع ..فهل ننكر ان هناك رجالا من المسلمين يحترمون المرأة ويبجلونها ويقومون لها وزنا حين تكون حائزة على منصب عمل ولما تركن الى البيت يعاملونها معاملة ليس الخادمة فحسب بل معاملتهم للجارية ..هذا الواقع كذلك لدى البعض من الرجال بعيدا عن التنظير والأفلاطونية ..بارك الله فيك ..









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-28, 13:17   رقم المشاركة : 21
معلومات العضو
بـــيِسَة
مشرفة الخيمة
 
الصورة الرمزية بـــيِسَة
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

بارك الله فيك
لي عودة .............










رد مع اقتباس
قديم 2018-08-31, 05:53   رقم المشاركة : 22
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رَكان مشاهدة المشاركة

ليسوا جهالاا يا شيخ من قالوا ذلك الكلام ..بل هم قالوه استنادا لما رأوه في الواقع ..فهل ننكر ان هناك رجالا من المسلمين يحترمون المرأة ويبجلونها ويقومون لها وزنا حين تكون حائزة على منصب عمل ولما تركن الى البيت يعاملونها معاملة ليس الخادمة فحسب بل معاملتهم للجارية ..هذا الواقع كذلك لدى البعض من الرجال بعيدا عن التنظير والأفلاطونية ..بارك الله فيك ..

اولا اهلا و مرحبا بك اخي الكريم
و اعلم انه لشرف كبير حضورك و تشريفك بالتعليق
ادام الله مرورك العطر

استاذي و اخي في الله

ان الاختلاف في الراي لا يفسد ابدا للود المتبادل بيننا قضيه

واسال حضرتك من صنع هذا الواقع الذي تنفي فيه قول جهلاء

بل اسال من الذي صنع من بعض النساء ما لا يليق بهم ليستحقوا ان يكون عرضه للقيل و القال

اقسم بالله ان تربت جميع الاسر علي قال الله و قال الرسول و اللتزم المجتمع بالحقوق الواجبات

لتحقق للمراه ما كتب الله لها منذ بدايه الاسلام بل و تتحقق للامه بكاملها ما تحقق في عصور الاسلام الاولي و لم يصبح في مجتمعنا جاهل واحد









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-31, 05:55   رقم المشاركة : 23
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة *بيسة* مشاهدة المشاركة
بارك الله فيك
لي عودة .............

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اسعدني حضورك الطيب مثلك
في انتظار مرورك العطر دائما

بارك الله فيكِ
و جزاكِ الله عني كل خير









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-31, 06:04   رقم المشاركة : 24
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




أخذت منحة للدراسة في الخارج مع اشتراط أن تعمل في الجامعة فتركتها لأجل الاختلاط

السؤال :

منذ سنوات قليلة ، وقعت عقدا مع جامعة في بلدي والحكومة لأدرس بالخارج ؛ لأستطيع بعد عودتي تدريس الهندسة بهذه الجامعة، فذهبت بالفعل لبريطانيا للدراسة بجامعة محترمة

ولكن قام مشرفي بفصلي من الجامعة ، وبينما أقدم في جامعة أخرى ، تزوجت من شاب مسلم ملتزم والحمد لله أعانني على الالتزام والتمسك بديني ، وأطلعني على مساوئ الاختلاط . ومنذ ذلك الحين

وقد توقفت عن البحث عن جامعة أخرى لمواصلة الدراسة ؛ لأبتعد عن الاختلاط ، أقيم في بريطانيا مع زوجي وطفلي الآن ، ولا استطيع العودة لبلدي للعمل بالجامعة التي منحتني البعثة لأعود لأعمل بها

ولكن للأسف الشديد يشترط العقد عليّ أنه إذا أردت أن فسخ العقد، أن أدفع مبلغا ماليا كبيرًا كشرط جزائي . أنا لا أريد أن أكمل دراستي

ولا أن أعمل في مجال الهندسة الممتلئ بالرجال ،والذي يضطرني للعمل مع الرجال والاختلاط . ثانيًا : أنا لا أستطيع العمل ؛ لأني أرعى طفلي

كما أني ألبس النقاب ؛ الأمر الذي يعني أنه لا تتوفر فرص عمل كثيرة أمامي بل ضيقة ومحدودة ، ومن ثم فلن يتسنى لي سداد المبلغ المالي ؛ وهو الشرط الجزائي للعقد الذي سأفسخه . زوجي متزوج بثلاث نساء غيري

وله سبعة أطفال ، وراتبه لا يكفي إلا للنفقة على أسرته وعلينا، ومن ثم فلا يستطيع سداد الشرط الجزائي للعقد الذي أبرمته.

فماذا أفعل ؟


الجواب :

الحمد لله


أولا :

يجوز الاتفاق بين الجامعة والطالب على إعطائه منحة للدراسة في الخارج بشرط أن يقوم بعد ذلك بالتدريس في الجامعة ، فإن لم يفعل لزمه دفع مبلغ من المال ، وهذا شرط جزائي مشروع ، وينظر : سؤال في المعاملات الاسلامية

https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

ثانيا :

الأصل هو وجوب الوفاء بالعقود ؛ لقوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) المائدة/1، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم ) رواه أبو داود (3594) وصححه الألباني في " صحيح أبي داود ".

لكن إذا كان الوفاء بالشرط يقتضي الوقوع في محرم ، لم يلزم الوفاء به ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا ) رواه الترمذي (1352).

وعليه : فإذا كان عدم إكمالك للدراسة ، لأجل الاختلاط المحرم ، فقد أحسنت ، ولا يلزمك إتمامها ولا العمل في المجال المختلط كذلك .

ولا يلزمك الشرط الجزائي ، لأن امتناعك عن الدراسة وعن العمل المترتب عليها ، إنما كان لوجود الأمر المحرم ، فإن أمكنك الدراسة والعمل دون اختلاط لزمك ذلك أو تدفعين المال ؛ لأن التقصير حينئذ من قبلك .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-31, 06:20   رقم المشاركة : 25
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمرأة أن تعلِّم الرجال والنساء بصوتها في موقع خاص بها ؟

السؤال :

أنا طالبة مولعة بتعلم لغات العالم ، وقد وضعت مدونة خاصة بتعليم اللغة التي أتعلمها ، فأضع دروساً صوتية فيها - بصوتي الحقيقي - دون تكلف أو مزاح أو خضوع في القول ، ومدة الدروس –

غالباً - خمس دقائق ، المدونة يدخلها الكثير من الزوار من الفتيات والفتيان ، ويدرسون تبعاً لدروسي ، ومَن لديه سؤال يسأل عن طريق رسائل الإيميل ، أو عن طريق وضع سؤال في المكان المخصص للأسئلة

ولكن عارضني زوجي وقال لي : صوت المرأة عورة ، ولا يجوز أن تعلِّم رجالاً " ، مع العلم أنه لا تواصل مباشر بيني وبينهم أبداً ، وأغلبية زوار الموقع هن النساء .

الكثير استفاد منها ، من مبتعثين ومن يسكن في " كوريا " أو ممن يريد تعلم اللغة . الحمد لله لم تصلني مضايقات من أحد أو كلام سيء أو بذيء من أحد الزوار ، بل كلهم يشكرون ويدعون لي بالخير .

سؤالي :

هل محرم شرعاً على المرأة ذلك ؟

وبماذا تنصحوني في هذه الحالة ؟

وإذا كنتُ امرأة أحب أن أفيد غيري دون طلب لشهرة أو سمعة ماذا عليَّ أن أفعل ؟

هل أُبقي طموحي ومهاراتي حبيسة نفسي ؟

أم ماذا أفعل ؟ .

زوجي يريدني أن أغلق " المدونة " ، وسأغلقها امتثالا لأمره ، ولكني أريد أن أعرف أمر الله تعالى في مثل هذا الأمر
.

الجواب :

الحمد لله

أولاً:

نسأل الله تعالى أن يجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن ، ونسأله تعالى أن يجمع بينك وبين زوجك على خير ، وقد رأينا في رسالتك حب الخير والنفع للناس

ورأينا فيها الاستعداد للامتثال لحكم الشرع ، ورأينا فيها عزمك على تقديم طاعة الزوج على رغبات النفس ، وهذه أمور جليلة عند اجتماعها في شخص واحد ، ونحن نوصي زوجك بكِ خيراً .

ثانياً:

صوت المرأة ليس بعورة في نفسه ، لكن مع ذلك لم يشرع للمرأة أن تؤذِّن ، ولا أن تصلي بالرجال ، ولا أن تخطب الجمعة والعيدين ، ولا أن تسبح إن أخطأ الإمام بل تصفق

وكل ذلك حفاظاً عليها وعلى من يستمع لها ، وصونا لها عن الفتنة وأسبابها.

وانظري جوابي السؤالين

الاول بعنوان حكم اذان المراه للرجال


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2142875

حكم إمامة المرأة للرجال


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2141152

ويكون صوتها عورة إن هي تكلمت على مسمع من الرجال الأجانب عنها بخضوع وتغنج ، وهنا تكون الحرمة في إظهار صوتها .

قال علماء اللجنة الدائمة :

" صوت المرأة نفسه ليس بعورة لا يحرم سماعه إلا إذا كان فيه تكسر في الحديث وخضوع في القول ، فيحرم منها ذلك لغير زوجها ، ويحرم على الرجال سوى زوجها استماعه

لقوله تعالى : ( يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا ) الأحزاب/ 32 .

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود ".

انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 17 / 202 ، 203 ) .

ثالثا :

من خلال ما سمعناه في مدونتك تبين لنا أنه ليس ثمة تكسر ولا تغنج في كلامك ، وأنتِ غير معلومة العين لأحدٍ من الداخلين لمدونتك ، ولكن قلوب الناس ليست سواء

وفتن هذا الزمان قد عصفت بالنساء والرجال حتى إن أحدهم ليفتن بأقل شيء ، ولذا لا نرى للمرأة أن تُسمع صوتها للرجال إلا لضرورة ، والتعليم العام للغات

نعني : لعموم الناس ، وعموم اللغات ، ليس من هذه الضرورة في شيء .

رابعاً:

وبما أن زوجك قد طلب منك التوقف عن التعليم الصوتي فنرى أنك تستجيبن له ، وقد رأينا عندك الاستعداد لهذا الأمر ، وهو فعل تُحمدين عليه .

وانظري في وجوب طاعة الزوج في غير معصية : جوابي السؤالين :

الاول بعنوان طاعة الزوج مقدمة على طاعة الوالدين والإخوة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132838

الثاني بعنوان ما هي حقوق الزوج وما هي حقوق الزوجة


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2132682
.
ونحن هنا يمكن أن نقترح ما نجمع به بين رغبتيكما ، وهو أن يكون نشاطك في التعليم موجَّهاً للنساء فقط ، وتوجد غرف صوتية خاصة بالنساء يمكنك أن تؤدي رسالتك

في تعليمهن وإفادتهن دون أن يكون حرج من زوجك في سماع الرجال ، وبذا يتحقق لك ما أردتِ ، ويزول عن زوجك الحرج في ظهور صوتك للرجال .

والإسلام لا يقف في وجه المرأة التي تريد نفع الناس وفق الضوابط الشرعية ، والزوج لا ينبغي له أن يتسلط في قراراته .
ولا ينبغي للزوج أن يستغل هذا الحق في إيذاء مشاعر زوجته ، ومصادرة رأيها ، والتعنت في حرمانها من رغباتها ، بل عليه أن يتقي الله عز وجل

وأن يحرص على مشاورة زوجته ومحاورتها ، وتبيين الحكم الشرعي لها ، وتوفير البدائل المباحة التي تسعدها ، وتنمي قدراتها ، وتحقق شيئا من رغباتها .

ينظر تفصيل ذلك في جواب السؤال القادم

والله أعلم









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-31, 06:24   رقم المشاركة : 26
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

ترغب في العمل وزوجها يمنعها

السؤال


زوجي لا يسمح لي بالعمل ولا بالدراسة ، وأنا أرى أن عندي وقت فراغ وعندي القدرة على ذلك ، فهل يحق له أن يمنعني من العمل أو الدراسة ، هو لا يستمع لي مما يسبب لي الأذى ؟.

الجواب

الحمد لله

الواجب على كلا الزوجين أن يحتكما إلى الشرع في جميع شئون حياتهما ، فما حكم به الشرع وجب تنفيذه وامتثاله ، وهذا هو سبيل السعادة والراحة في الدنيا والآخرة

كما قال تعالى : " فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا " النساء / 59 .

وبخصوص عمل المرأة وخروجها من منزلها نقول :

1- الأصل هو قرار المرأة في بيتها

وقد دل على ذلك قوله تعالى : ( وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ) الأحزاب / 33 ،

وهذا الخطاب وإن كان موجها إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساء المؤمنين تبع لهن في ذلك ، وإنما وجه الخطاب إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لشرفهن ومنزلتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ،

ولأنهن القدوة لنساء المؤمنين .

ودل على ذلك أيضا : قول النبي صلى الله عليه وسلم " المرأة عورة ، وإنها إذا خرجت استشرفها الشيطان

وإنها لا تكون أقرب إلى الله منها في قعر بيتها ) رواه ابن حبان وابن خزيمة وصححه الألباني في السلسة الصحيحة برقم 2688

وقوله صلى الله عليه وسلم في شأن صلاتهن في المساجد : " وبيوتهن خير لهن " رواه أبو داود (567) وصححه الألباني في صحيح أبي داود .

2- يجوز للمرأة أن تعمل أو تدرس إذا توفرت جملة من الضوابط :

- أن يكون هذا العمل مناسبا لطبيعة المرأة متلائما مع تكوينها وخلقتها ، كالتطبيب والتمريض والتدريس والخياطة ونحو ذلك .

- أن يكون العمل في مجال نسائي خالص ، لا اختلاط فيه ، فلا يجوز لها أن تدرس أو تعمل في مدرسة مختلطة .

- أن تكون المرأة في عملها ملتزمة بالحجاب الشرعي .

- ألا يؤدي عملها إلى سفرها بلا محرم .

- ألا يكون في خروجها إلى العمل ارتكاب لمحرم ، كالخلوة مع السائق ، أو وضع الطيب بحيث يشمها أجنبي عنها .

- ألا يكون في ذلك تضييع لما هو أوجب عليها من رعاية بيتها والقيام بشئون زوجها وأولادها .

3- ما ذكرت من وجود القدرة والرغبة لديك في العمل والتدريس أو الدراسة أمر حسن ، ولعلك تستغلين ذلك في طاعة الله ، كأن تقومي بتدريس فتيات المسلمين في بيتك أو في مركز إسلامي

– وفق الضوابط السابقة – أو ممارسة شيء يعود بالنفع عليك وعلى أسرتك كالخياطة ونحوها ، مما يكون وسيلة للخروج من حالة الملل والشعور بالفراغ .

كما يمكنك أن تلتحقي بإحدى الجامعات الإسلامية المفتوحة ، التي تتيح لك الدراسة عن بعد ، لتزدادي علما وفقها ، مع ما في ذلك من الدرجة والمنزلة عند الله

فإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء

. كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي 2682 وأبو داود 3641 ، والنسائي 158 ، وابن ماجه 223 والحديث صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وسلي الله تعالى أن يرزقك الذرية الصالحة ، فإن القيام على تربية هذه الذرية لا يدع للمرأة وقتا ولا فراغا ، وهي مأجورة في ذلك كله ، والحمد لله .

وتذكري أن طاعة الزوج واجبة في غير المعصية ، وعليه فإذا أمر الزوج زوجته ألا تخرج لعمل ولا لدراسة وجب عليها امتثال أمره ، وفي ذلك سعادتها ونجاتها

ففي الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه " إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت " والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع برقم 661

ولا ينبغي للزوج أن يستغل هذا الحق في إيذاء مشاعر زوجته ، ومصادرة رأيها ، والتعنت في حرمانها من رغباتها ، بل عليه أن يتقي الله عز وجل

وأن يحرص على مشاورة زوجته ومحاورتها ، وتبيين الحكم الشرعي لها ، وتوفير البدائل المباحة التي تسعدها ، وتنمي قدراتها ، وتحقق شيئا من رغباتها.

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-31, 06:33   رقم المشاركة : 27
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

هل يجوز للمرأة أن تكون أميرة – مسئولة – عن رجال في هيئة أو مؤسسة ؟

السؤال :

هل يجوز أن يطلق على امرأة أنها أميرة المجلس ( رئيسة مجلس الإدارة ) في المدرسة مع وجود من يمكنه أن يقوم هذا المقام من الرجال ؟ أرجو تزويدي بالأمثلة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد الصحابة

وأيضاً إن لم يكن هناك أمثلة متاحة من هذا العهد ؛ فمن فضلكم من وكيف الذين أوصلونا لهذه الخاتمة التي تم إعطاؤها لنا ؟

. من فضلكم أرجو إلقاء الضوء على الدور ومسئولية الأمير لأنه يتعامل مع الآخرين ، هل على الأمير اتخاذ كل القرارات ؟

وهل الأمير هو من يكسر التعادل إذا احتاج الأمر ؟

فما هي مسئوليته وكيف يعين الشخص ويعد أميراً ؟

وكيف لهم أن يدَّعوا أنهم وكلاء لله سبحانه وتعالى ؟!


الجواب :

الحمد لله

أولا :

سبق في جواب السؤال في المعاملات الاسلامية

بعنوان هل يجوز أن تكون المرأة مشرفة على منتديات عامة ؟


https://www.djelfa.info/vb/showthread.php?t=2148944

ذِكر الأدلة من الكتاب والسنَّة والإجماع على عدم جواز تولي المرأة الولاية العامة كرئاسة الدولة .

ويلحق به – على الصحيح وهو قول الجمهور – إمارة البلد والوزارة والقضاء ؛ لعموم النص على نفي الفلاح عمن ولَّى أمرهم امرأة .

وأما رئاستها لمجلس إدارة شركة أو مؤسسة أو مدرسة ، فلا يظهر منع ذلك ؛ لأن هذه الأعمال الخاصة ليست من الولايات العامة .

لكن يلزم مراعاة عدم الوقوع في محذور شرعي كالخلوة بالرجال ، أو الاختلاط المحرم بهم .

وولاية المرأة على الرجال ممنوعة لأسباب :

منها : النص على المنع من الولاية العامة كما سبق ، ومنها ضعف المرأة وكثرة ما يعتريها من عوارض كالحمل والولادة والحيض .

ومنها : ما تقتضيه الولاية من اتصال بالناس ومخالطة لهم ، وهي ممنوعة من مخالطة الرجال .

قال الدكتور حافظ محمد أنور – وفقه الله - :

" لم يُقدِّم سلف الأمّة امرأة من النساء إلى أيّ منصب من المناصب القيادية والولاية العامة ، وهذا هو ما فهموه من نصوص الكتاب والسنّة الصحيحة ،

نعم قد يقال : لو كانت الوزارة تتعلق بشؤون النساء خاصة بحيث لا تحتاج المرأة الوزيرة إلى الخروج إلى الرّجال والتكلّم معهم بل يكون تصرفها في بنات جنسها وهي تلتزم بالأحكام الشرعية والآداب الإسلامية

: فيمكن أن يُسمح لها بتولي هذه الوزارة ، كمديرة مدرسة البنات ؛ حتى لا تضطر النّساء إلى الاختلاط بالرّجال الأجانب ، وهذا النوع من عمل المرأة هو ما تقوم به " المملكة العربية السعودية "

ممثلة في " رياسة مدارس البنات " ، حيث يقوم بإدارة الكليات والثانويات والمتوسطة والابتدائي للبنات نساءٌ ، وندعو إلى توسيع هذه الدائرة بأن يوجد عيادة نسائية ومستوصف نسائي ومستشفى نسائي

يكون جميع العاملات فيه من النساء ، وهكذا ينبغي أن ينجرّ الأمر إلى كلّ ما فيه مصلحة للمرأة ويمكن استقلالها عن الرّجل ، كالبنك والسّوق ونحو ذلك

فإنَّ الحاجة داعية في هذا الزمن إلى وجود هذه المصالح واستقلال المرأة بها "

انتهى من " ولاية المرأة في الفقه الإسلامي " ( ص 168 ، 169 ) بإشراف الشيخ صالح السدلان .

وينظر جواب السؤال القادم

ثانيا :

الأمراء في الشرع كثر ، فثمة أمير السفر ، وأمير البلد ، وأمير الجهاد ، ولكل واحد عمله وحكمه ، ويجمعهم أن لهم سلطة الأمر والنهي ، ووجوب طاعتهم في المعروف .

وأما رئيس مجلس الإدارة فلا يعتبر أميراً ، وللمجلس أن يعتبر صوته مرجحا ، أو يعتبر صوته بصوتين ولا حرج في ذلك
.
والله أعلم .









رد مع اقتباس
قديم 2018-08-31, 06:37   رقم المشاركة : 28
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

الكلام على حديث : (لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة)

السؤال

ما صحة حديث : ( ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ) ، وهل هو انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ؟

الجواب :

الحمد لله


هذا الحديث من الأحاديث التي تلقتها الأمة بالقبول ، ونصه :

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه قَالَ :

( لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأُقَاتِلَ مَعَهُمْ .

قَالَ : لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ : لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً )

رواه البخاري (4425)، ورواه النسائي في " السنن " (8/227) وبوب عليه النسائي بقوله : "النهي عن استعمال النساء في الحكم " انتهى.

وليس في هذا الحديث انتقاص لقدرات المرأة القيادية في الإسلام ، ولكنه توجيه لقدراتها التوجيه الصحيح المناسب ، حفاظاً عليها من الهدر والضياع في أمر لا يلائم طبيعة المرأة النفسية والبدنية والشخصية

ولا يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية الأخرى ، التي حفظت المرأة من الفساد والإفساد .

وقد سئلت اللجنة الدائمة السؤال الآتي :

"هل يجوز لجماعة من المسلمات اللائي هن أكثر ثقافة من الرجال ، أن يصبحن قادة للرجال ؟ بالإضافة إلى عدم قيام المرأة بإمامة الناس في الصلاة ، ما هي الموانع الأخرى من تولي المرأة للمناصب أو الزعامة ، ولماذا ؟

فأجابت :

دلت السنة ومقاصد الشريعة والإجماع والواقع على أن المرأة لا تتولى منصب الإمارة ولا منصب القضاء ؛ لعموم حديث أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أن فارساً ولّوا أمرهم امرأة قال

: ( لن يفلح قوم ولّوا أمرهم امرأة ) فإن كلا من كلمة ( قوم ) وكلمة ( امرأة ) نكرة وقعت في سياق النفي فَتَعُم ، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معروف في الأصول .

وذلك أن الشأن في النساء نقص عقولهن ، وضعف فكرهن ، وقوة عاطفتهن ، فتطغى على تفكيرهن ؛ ولأن الشأن في الإمارة أن يتفقد متوليها أحوال الرعية

ويتولى شؤونها العامة اللازمة لإصلاحها ، فيضطر إلى الأسفار في الولايات ، والاختلاط بأفراد الأمة وجماعاتها ، وإلى قيادة الجيش أحياناً في الجهاد ، وإلى مواجهة الأعداء في إبرام عقود ومعاهدات

وإلى عقد بيعات مع أفراد الأمة وجماعاتها رجالاً ونساءً ، في السلم والحرب ، ونحو ذلك مما لا يتناسب مع أحوال المرأة ، وما يتعلق بها من أحكام شرعت لحماية عرضها ، والحفاظ عليها من التبذل الممقوت .

ويشهد لذلك أيضا إجماع الأمة في عصر الخلفاء الراشدين وأئمة القرون الثلاثة المشهود لها بالخير إجماعاً عملياً على عدم إسناد الإمارة والقضاء إلى امرأة

وقد كان منهن المثقفات في علوم الدين اللائي يرجع إليهن في علوم القرآن والحديث والأحكام ، بل لم تتطلع النساء في تلك القرون إلى تولي الإمارة وما يتصل بها من المناصب والزعامات العامة " .

" فتاوى اللجنة الدائمة " (17/13-17)

الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ : عبد الرزاق عفيفي . الشيخ عبد الله بن غديان"انتهى .

والله أعلم .


و اخيرا

الحمد لله الذي بفضلة تتم الصالحات

اخوة الاسلام

اكتفي بهذا القدر و لنا عوده
ان قدر الله لنا البقاء و اللقاء

و اسال الله ان يجمعني بكم دائما
علي خير


وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-06, 10:59   رقم المشاركة : 29
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










vb_icon_m (5)

اخوة الاسلام

أحييكم بتحية الإسلام
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته




هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟

السؤال

هل يجوز في الشريعة الإسلامية أن تكون المرأة حاكمة ؟ أتمنى أن يكون هناك دليل من القرآن .

الجواب

الحمد لله

أولاً :

يُشْكر الأخ السائل على حرصه على معرفة واتباع الأدلة من القرآن الكريم ، ولكن لا يلزم في كل مسألة أن يكون لها دليل خاص من القرآن ، بل كثير من الأحكام إنما ثبتت أدلتها بالسنة النبوية الصحيحة

ولم تثبت بالقرآن ، والواجب على المسلم اتباع أدلة القرآن والسنة جميعاً .

قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً ) النساء/59 .

فأمر الله تعالى بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وأمر برد المسائل المتنازع فيها إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم .

وقال تعالى : ( وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ) الحشر/7 .

وروى ابن ماجه (12) عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي

فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ ) . صححه الألباني في صحيح الجامع (8186) .

ثانياً :

دلت الأدلة من الكتاب والسنة على عدم جواز تولي المرأة للولايات العامة ، كالخلافة والوزارة والقضاء وما أشبه ذلك .

1- أدلة القرآن :

قال الله عز وجل : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) النساء / 34 .

قال القرطبي رحمه الله :

"قوله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ) أي : يقومون بالنفقة عليهن ، والذب عنهن ، وأيضاً : فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو ، وليس ذلك في النساء"

انتهى من "تفسير القرطبي" ( 5 / 168 ) .

وقال ابن كثيررحمه الله :

أي : الرجل قيِّم على المرأة ، أي : هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها ومؤدبها إذا اعوجت".

( بما فضَّل الله بعضهم على بعض ) أي : لأن الرجال أفضل من النساء ، والرجل خير من المرأة ، ولهذا كانت النبوة مختصة بالرجال ، وكذلك المُلك الأعظم

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرَهم امرأة ) رواه البخاري ، وكذا منصب القضاء"

انتهى "تفسير ابن كثير" ( 1 / 492 ) .

2- أدلة السنة :

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال : لما بلغ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملَّكوا عليهم بنت كسرى ، قال : ( لن يُفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) . رواه البخاري ( 4163 ) .

قال الشوكاني رحمه الله في "نيل الأوطار" (8/305) :

"فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات ، ولا يحل لقوم توليتها ، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح" انتهى بتصرف .

وقال الماوردي حمه الله - في معرض كلامه عن الوزارة - :

ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة ) ؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء

ومن الظهور" في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور" انتهى من"الأحكام السلطانية " ( ص 46 ) .

وقال ابن حزم رحمه الله - في معرض حديثه عن الخلافة - :

"ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة" انتهى من"الفصل في الملل والأهواء والنحل" ( 4 / 129 ) .

وفي "الموسوعة الفقهية" ( 21 / 270 ) :

اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرا ، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة ) ، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال"

ويتفرغ لتصريف شئون الحكم ; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة , وأعباء جسيمة , تلائم الذكورة" انتهى .

وسئل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى السؤال التالي :

"ما موقف الشرع الإسلامي الحنيف من ترشيح امرأة نفسها لرئاسة الدولة ، أو رئاسة الحكومة ، أو الوزارة ؟

فأجاب :

تولية المرأة واختيارها للرئاسة العامة للمسلمين لا يجوز، وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على ذلك ، فمن الكتاب : قوله تعالى : { الرجال قوَّامون على النساء بما فضَّل الله بعضهم على بعض }

والحكم في الآية عام شامل لولاية الرجل وقوامته في أسرته ، وكذا في الرئاسة العامة من باب أولى ، ويؤكد هذا الحكم ورود التعليل في الآية ، وهو أفضلية العقل والرأي وغيرهما من مؤهلات الحكم والرئاسة .

ومن السنَّة : قوله صلى الله عليه وسلم لما ولَّى الفرسُ ابنةَ كسرى : ( لن يفلح قومٌ ولَّوا أمرَهم امرأة ) ، رواه البخاري .

ولا شك أن هذا الحديث يدل على تحريم تولية المرأة لإمرة عامة ، وكذا توليتها إمرة إقليم أو بلد ؛ لأن ذلك كله له صفة العموم ، وقد نفى الرسول صلى الله عليه وسلم الفلاح عمَّن ولاها ، والفلاح هو الظفر والفوز بالخير .









رد مع اقتباس
قديم 2018-09-06, 11:03   رقم المشاركة : 30
معلومات العضو
*عبدالرحمن*
مشرف عـامّ
 
الصورة الرمزية *عبدالرحمن*
 

 

 
إحصائية العضو










افتراضي

عمل المرأة ليلاً في رعاية الأطفال المعاقين

السؤال

زوجتي تعمل مع الأطفال المعاقين ، وبعض الأحيان يطلب منها الدوام بالليل، فهل هذا جائز؟

الجواب :

الحمد لله


لا حرج على المرأة من العمل في مجال رعاية الأطفال المعاقين ، بل ذلك من الأعمال النافعة التي يُؤجر عليها الإنسان ، لما فيها من الإحسان والإعانة لهؤلاء الأطفال .

ولا بد للمرأة العاملة في هذا المجال من التقيد بالضوابط الشرعية لعمل المرأة

وقد سبق بيانها في جواب سابق بعنوان

ضوابط عمل المرأة خارج بيتها

وخروج المرأة ليلاً للعمل لا حرج فيه إذا كان بإذن زوجها ، وكانت تأمن على نفسها ، ولم يكن هناك اختلاط في مكان العمل .

والله أعلم .









رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
المعاملات الاسلامية


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

الساعة الآن 21:00

المشاركات المنشورة تعبر عن وجهة نظر صاحبها فقط، ولا تُعبّر بأي شكل من الأشكال عن وجهة نظر إدارة المنتدى
المنتدى غير مسؤول عن أي إتفاق تجاري بين الأعضاء... فعلى الجميع تحمّل المسؤولية


2006-2024 © www.djelfa.info جميع الحقوق محفوظة - الجلفة إنفو (خ. ب. س)

Powered by vBulletin .Copyright آ© 2018 vBulletin Solutions, Inc